﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:54.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم  او مسكينا الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف كيف رحمنا الله واياه اجمعين. باب التدبير. وهو تعليق العتق بالموت. كقوله

2
00:00:54.100 --> 00:01:18.800
ان مت فانت حر بعد موتي. هذا هو باب التدبير. وتعريفه وبيان الالفاظ التي يحصل بها التدبير ومتى ينقطع التدبير متى لا ينقطع. التدبير عرفه المؤلف بتعليق العتق بالموت كان يقول السيد لعبده ان مت فانتحر

3
00:01:20.000 --> 00:01:39.450
ان مت فانتحر قد جاء في السنة بيانه كما في الصحيحين ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر تحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله بكذا وكذا فدفعه

4
00:01:39.450 --> 00:02:08.600
اليه  احسن الله اليكم. ويعتبر ويعتبر كونه ممن تصح وصيته. وكونه من الثلث. نعم تدبير يصح بشرطين الشرط الاول ان يكون ممن تصح وصيته وهو العاقل وهو العاقل لا يشترط البلوغ كما تقدم معنا تصح وصية الغلام

5
00:02:08.800 --> 00:02:27.250
اذا كان مدركا كما اجاز عمر رظي الله عنه وصية الغساني والثاني ان يكون من الثلث فاقل وقد جاء في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم

6
00:02:27.500 --> 00:02:53.250
دعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا لانه في مرض موته اخذ حكم الوصية. نعم احسن الله اليكم. وصريحه وكنايته كالعتق. المشار الى ان التدبير له الفاظ صريحة

7
00:02:53.350 --> 00:03:15.450
بمجرد نطقه بها يقع التدبير وله الفاظ كناية لا يقع التدبير الا اذا قصد التدبير بها نعم احسن الله عليه لو انه كتب ان عبدي فلانا مدبرا هذا لفظ صريح

8
00:03:15.500 --> 00:03:37.400
هذا لفظ لفظ صريح لكن اذا اتى ببعظ الفاظ الكناية فلا بد من يعني اه النية فلو قال ان عبدي فلانا لله ولم يبين هل قصد به انه اه مدبر او لا؟ هذا نحتاج الى الرجوع الى نيته

9
00:03:37.700 --> 00:04:02.500
احسن الله اليكم. ويصح مطلقا كأنت مدبر. ومقيدا كأن مت في عامي او مرض في هذا فانت مدبر. ومعلقا فاذا قدم زيد فانت مدبر. ومؤقتا كانت نعم اشار الى ان التدبير

10
00:04:02.600 --> 00:04:25.400
يصح مطلقا ومقيدا ومعلقا ومؤقتا. فيصح التدبير فيها جميعا. يصح ان يكون التدبير مطلقا كان يقول انت مدبر ومقيدا كأن يقيده مثلا الموت في عامه هذا او في شهر هذا فيقول ان مت في شهر محرم فانت مدبر

11
00:04:25.450 --> 00:04:43.900
ومعلقا كأن يعلقه بقدوم شيء او حصول شيء او مثلا بتحصيل شيء من الصفات او غيرها كأن يقول ان حفظت القرآن في حياتي فانت مدبر او مؤقتا كأن يقول انت مدبر

12
00:04:44.550 --> 00:05:09.950
هذه السنة طيب بعد سنة اذا لم يمت السيد الا في السنة الاخرى يلتقي التدبير احسن الله اليكم. ويصح بيع المدبر وهبته. نعم. اذا كان العبد مدبرا يجوز ان يهبه السيد. لانه حتى الان ما جاء ما علق ما علقت حريته فيه. ويجوز ايضا ان

13
00:05:09.950 --> 00:05:29.100
اه يهبه وقد جاء في الصحيحين من حديث جابر ان رجلا اعتق مملوكا له عن دبر فاحتاج بمعنى ان هذا الرجل جعل عبده معتقا عن دبر دبره قال ان مت فعبدي حر

14
00:05:29.550 --> 00:05:52.350
فاحتاج هذا الرجل قبل ان يموت  النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد واعطى المال لسيده دل على انه يجوز ان يباع العبد المدبر  احسن الله اليكم. فان عاد لملكه عاد التدبير. ان عاد لملكه

15
00:05:52.650 --> 00:06:09.900
باعه ثم اشتراهم مرة اخرى راجع كونه مدبرا لان لان النية موجودة فاذا باعه ثم عادت اليه الصفة عاد العبد مدبرا وهذا مذهب الامام احمد والشافعي نعم. احسن الله اليكم

16
00:06:09.900 --> 00:06:30.100
ثلاثة اشياء. صار المذهب طبعا يرون ان التدبير لا يبطل الا بحصول واحد من ثلاثة اشياء  احسن الله اليكم. بوقفه وبقتله بوقفه اذا قال عبدي موقوف على خدمة هذا المسجد. لما

17
00:06:30.100 --> 00:06:50.900
لان الوقف مؤبد لا يجوز الرجوع فيه  سيستمر نعم يستمر عبدا ولا يعتق بوفاة سيده احسن الله اليكم. وبقتله لسيده. لانه استعجل ما اجل له وسدا للذريعة ومن استعجل شيئا قبل اوانه

18
00:06:50.900 --> 00:07:13.900
عوقب بحرمانه. اذا وطأ امته فولدت انتقلت من كونها مدبرة الى كونها امة ولد وام الولد تعتق بموت سيدها. وايضا لا يجوز ان يبيعها. فيختلف حكم ام الولد عن المدبر

19
00:07:14.000 --> 00:07:31.350
يتفقان في بعض الصور ويختلفان في بعض الصور يتفقان ان جميعهما يعتقان بوفاة السيد. لكن يختلفان في ان ام الولد لا يجوز هبتها ولا بيعها والمدبر يجوز بيعه وتجوز هيبتها نعم

20
00:07:31.800 --> 00:07:56.250
احسن الله اليكم. نعم يأخذ حكم امه اذا ولد فله من امته اذا ولد له من امته ولد من ماءه فانه يأخذ حكم امه يعتق اذا ماتت امه اذا مات ابوه

21
00:07:56.850 --> 00:08:22.150
عتقت امه وعتق ولده نعم احسن الله اليكم وله وطؤها وان لم يشد مسألة اخرى لو انه اعتق امته لو انه اعتق امته التي زوجها عبده فعتقت امته المدبرة اعتق امته عن طريق التدبير

22
00:08:22.400 --> 00:08:43.000
المزوج من عبده الان ولده او ولد هذه الامة تصبح رقيقا لانه ولد عبد ولد رقيق ورقيقة لكن لو ان امه عتقت تقدم معنا في العتق ان الاصل اذا عتق

23
00:08:43.200 --> 00:09:03.400
يعتق الفرع ستسري فيسري العتق الى الولد ولذا قال عمر رضي الله قال عمر رضي الله عنه ولد المدبرة بمنزلتها. نعم احسن الله اليكم. وله وطؤها وان لم يشترطه. ووطأ بانتهاء جاز. عد

24
00:09:04.050 --> 00:09:23.750
وله وطؤها وان لم يشترط. نعم للسيد ان يطأ امته التي دبرها لانها ما زالت في ملكه ووطأ بانتهاء جاز. يعني وطأ بنتها لو ان عنده ام وبنتها فجعل الام مدبرة

25
00:09:23.800 --> 00:09:43.500
قال انت حرة اذا مت ولم يطع الام جاز له ان يطأ البنت. ولذا قال ان جاز. نعم احسن الله اليكم. ولو اسلم مدبر او قن او مكاتب لكافر. الزم بازالة ملكه

26
00:09:43.500 --> 00:10:06.150
فان ابى بيع عليه لو ان الكافر ملك رقيقا مسلما الزم بازالة ملكه عنه وعليه لو ان كافرا ملك رقيقا كافرا فاسلم الرقيق تحت ذمة هذا الكهف الذي يملكه الكافر الزم

27
00:10:06.800 --> 00:10:16.200
مالكه الكافر بازالة ملكه عنه اما باعتاقه او ببيعه. هذا اذا كان تحت ولاية المسلمين