﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:46.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم بينكم بالباطل وتدلوا بها. وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم انسان يأتي ويبني في ارض على ان هذا مخطط فيتبين ان قطعته ليست رقم واحد

2
00:00:46.600 --> 00:01:11.850
التي انقطعته رقم ثلاثة فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هذه الحالة الاولى الصلح فيها. كما قال تعالى والصلح والصلح خير. لانه ليس فيها ظلم ليس فيها تعدي وانما خطأ احسن الله اليكم. فصل ومن اتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه. نعم هذا الفصل عقده المؤلف للكلام

3
00:01:11.850 --> 00:01:30.200
على الاتلافات. احيانا يكون الغصب ما في اتلاف. فيرد المال الى المالك ويترتب عليه اجرة المال في تلك المدة والرد بالنماء وهذه تقدمت معنا الحالة الثانية ان يترتب عليه اتلافات

4
00:01:30.400 --> 00:01:48.500
مثال ذلك ان يأخذ ماله ويتلفه فما الذي يلزم عقده المؤلف هنا اتلافات مال الغير من غير تعمد او اختيار اذا فات مال الغير من غير تعمد ولا اختيار يترتب عليها اشياء

5
00:01:48.750 --> 00:02:06.750
واتلافات مال الغير بتعمد واختيار يترتب عليه اشياء. حوادث السيارات الان فيها اتلافات  غلط الطبيب في اتلافات لكن غلط الطبيب اذا قدمت معنا في كتاب الاجارة لكن هذه مسألة قال ومن اتلف

6
00:02:06.900 --> 00:02:24.750
ولو سهوا مالا لغيره ضمنه. كل من اتلف مالا لغيره فانه يضمن حتى ولو كان الاتلاف سهوا فمن صدم سيارة غيره او رمى دابة غيره او احرق متاع غيره فلا يخلو من حالته

7
00:02:25.100 --> 00:02:43.600
الحالة الاولى ان يكون متعمدا عدوانا فعليه الاثم والظمان الحالة الثانية ان يكون ساهيا ان يكون ساهيا فهذا لا اثم عليه بالاتفاق. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

8
00:02:43.700 --> 00:03:10.150
ولكن عليه الظمان بالاتفاق عليه الظمان بالاتفاق والقاعدة ان الاتلافات يستوي فيها المتعمد والجاهل والناسي الاتلافات يستوي فيها المتعمد والجاهل والناسي وهذا شامل لاتلافات النفوس المحرم المحترمة والاموال والحقوق كلها

9
00:03:10.250 --> 00:03:36.950
الحالة الثالثة ان يكون الاتلاف عن طريق الاكراه ان يتلف مال الغير بالاكراه كأن يكره على ذبح دواب بفلان فهذا من حقه الاثم لا اثم عليه واما الضمان الضمان على من اكرهه

10
00:03:37.450 --> 00:03:58.600
المسائل عند الحالات ثلاث ان يتلف مال غيره متعديا او متعمدا عدوانا فعليه الاثم والضمان الثاني ان يتلف مال غيره ناسيا او مخطئا فعليه الضمان بالاتفاق ولا اثم عليه بالاتفاق

11
00:03:58.850 --> 00:04:26.400
الحالة الثالثة ان يتلف مال غيره مكرها فلا اثم عليه والضمان على من اكرهه. من يمثل لي الصورة الاخيرة الصورة الاخيرة اتلف مال غيره عن طريق الاكراه له كسر الزجاجة ولا قتلناك

12
00:04:27.100 --> 00:04:51.150
فكسرها فلا اثم عليه لكن عليه لكن الضمان ما ما يضيع ما يضيع على صاحب المال لكن يطالب به المكره  نذكر كلام احسن الله اليكم. وان اكره على الاتلاف ضمن من اكرهه. نعم

13
00:04:51.250 --> 00:05:05.300
الله جل وعلا قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان والنصوص كثيرة  اه كون الاكراه عذر لكن ليس كل اكراه عذر لا بد من اربع شروط اذا توفرت فالاكراه حقيقي

14
00:05:05.900 --> 00:05:24.500
اذا مات توفرت الاكراه غير حقيقي. الشرط الاول ان يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به الثاني ترى بسألكم بعد قليل ابيكم تعطون المثال ان يكون المكره قادرا على

15
00:05:24.550 --> 00:05:50.700
تنفيذ ما هدد به الثاني ان يكون المكره عاجزا عن دفع عن الدافع عن نفسه الثالث ان يغلب على الظن ان المكره يفعل ما هدت به الرابع كون الشيء المهدد به يلحق به حرج وضرر

16
00:05:51.100 --> 00:06:14.700
ويشق تحمله اذا وقع ويشق تحمله اذا وقع. الشروط اربع كون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به كون المكره عاجزا عن دفع الدافع عن نفسه ثالثا ان يغلب على الظن ان المكره سيفعل ما هدد به

17
00:06:15.250 --> 00:06:53.750
رابعا ان يكون الشيء المهدد به يلحق المكره ظرر بوقوعه فيه ويشق عليه تحمله واضح مثلوا لي باكراه حقيقي توفرت في هذه الشروط الاربعة طيب اكراه غير حقيقي لو جاك طفل عمره خمس سنين

18
00:06:54.200 --> 00:07:19.050
وقال اذا ما احرقت البيت ساقتلك طفل تستطيع ان تدفعه وهذا ضابط يذكره الاصوليون متى يكون الاكراه حقيقي؟ نعم طيب لو ان انسانا اكره على اتلاف مال بهذه الصورة الظمان على المكره

19
00:07:19.350 --> 00:07:43.850
لو اكره على قتل معصوم القتل ليس عذرا الاكراه فيه. الاكراه على القتل ليس عذرا. فليست نفسك باحق بالبقاء من نفس المقتول احسن الله اليكم. وان فتح قفصا عن طائر او حل قنا او اسيرا او حيوانا مربوطا. فذهب او

20
00:07:43.850 --> 00:08:06.000
فذهب او حل وكاء او حل وكاء زق فيه مائع. فاندفق ضمنه ولو بقي الحيوان او هنا ذكر المؤلف رحمه الله عددا من الحالات فيها اتلاف لاموال معصومين اختلف الحكم فيها

21
00:08:06.400 --> 00:08:32.050
فنقول من اتلف مالا لمعصوم فلا يخلو من حالاته. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يباشر الاتلاف بنفسه فيظمن يفتح القفص ويطير الطيور. يظمن يحل الدواب ويطردها يضمن وهذا ما ذكره المؤلف في المثال الاول

22
00:08:32.200 --> 00:08:59.050
الحالة الثانية ان يوجد متسبب ومباشر ان يوجد متسبب ومباشر والمتسبب لم يتعدى فالضمان على المباشر مثال ذلك حفر بئرا للشرب فجاء اخر والقى في هذه البئر معصوما فمات القى في البئر طفلا

23
00:08:59.250 --> 00:09:17.050
عندنا الان متسبب ومباشر لكن المتسبب لم يتعدى فالضمان على المباشر ومن على الملقي لا على الحافر ولهذا امثلة عديدة ايضا لو دخل شبك طيور او شبك حيوانات مأذون له في الدخول فيه

24
00:09:18.000 --> 00:09:38.000
ثم جاء اخر واخذ الطيور واخرجها المتسبب الان في الدخول لا ضمان عليه وانما الظمان على المباشر الحالة الثالثة ان يكون او ان يوجد متسبب متعدي ومباشر غير متعدي الضمان على المتسبب

25
00:09:38.400 --> 00:10:01.750
ان يوجد متسبب متعدي ومباشر غير متعدي الضمان على المتسبب عكس المسألة الاولى من يذكر لي مثال لها اي نعم لو شهد شهود زور شهود زور على ان فلانا قاتل

26
00:10:03.050 --> 00:10:29.050
فاقيم على القاتل المشهود عليه زور الحد فجاء القاضي وقتله. جاء الامير وقتله  بشهادة شهداء الزور. فالمتسبب من شهود الزور والمباشر القاضي او الامير لكن هنا عندنا المتسبب متعدي والمباشر غير متعدي فالظمان على المتسبب

27
00:10:30.850 --> 00:10:49.700
الحالة الخامسة سننظر كلام المؤلف لانه ذكر الحالات هذي. الحالة الخامسة ان يدخل ملك غيره بلا اذنه وفي الملك كلب حراسة فاذاه الكلب واتلف عضوا منه فلا ضمان على رب على رب

28
00:10:50.300 --> 00:11:09.200
الملك لان الداخل متعدي للدخول واليه اشار المؤلف بقوله لا ان دخل دار ربه بلا اذنه لو انه دخل دارا بلا اذن وما علم ان في الدار مثلا اه شيئا

29
00:11:09.750 --> 00:11:34.600
يؤذي اذاه كلب او غيره فهنا هو متعدي بالدخول فعليه فلا ضمان الحالة الخامسة ان يدخل على حظيرة بهائم حيوانات او يأتي الى حيوان مربوط في في محله برجله فترفسه الدابة فتقتله

30
00:11:34.850 --> 00:12:00.200
فلا ضمان على مالك الدابة لان المجني عليه هو المتعدي بضربها هو المتعدي بضربها احسن الله اليكم. ولو بقي الحيوان او الطائر حتى نفره اخر ضمن المنفر. ومن اوقف دابة

31
00:12:00.200 --> 00:12:29.150
بطريق ولو واسعا او ترك بها نحو طين او خشبة. ضمن ما تلف بذلك. لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها. فرفسته فلا ضمان. هذي حالات نعم ومن اقتنى كلبا عقورا او اسودا بهيما او اسدا او ذئبا او جارحا فاتلف شيئا ضمنا. نعم

32
00:12:29.150 --> 00:12:51.050
من اقتنى حيوانا مأمورا بقتله حية وعقرب او كلب عقور او ذئب  تعدى هذا الحيوان على احد فقتله او اتلف منه عظوا فان ما لك هذا الحيوان يظمن. لان هذه الحيوانات مأمور بقتلها

33
00:12:51.100 --> 00:13:06.750
امر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل هذه الحيوانات خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الان الان انتشر عند الناس تربية الذئاب تربية الاسود تربية كلها لا مصلحة فيها لكن لو ان اسدا

34
00:13:07.150 --> 00:13:27.900
انطلق او لو ان رجلا اه معه ذئب امشي فيه في الشارع فجاء رجل طفل ولمس الذئب  قطع يده ضمن هذا الرجل ولو كان ماسكا له السبب في ذلك ان هذا ليس مأذونا فيه. هذا يختلف

35
00:13:27.950 --> 00:13:48.600
عن اه الجمل سواء مثلا في محل اه مثلا الانعام ربط الجمل او عنده مثلا جمال وقد ربط الفحل في محله فجاء رجل واقترب من الفحل فقتله الفحل لا ضمان

36
00:13:48.900 --> 00:14:04.000
على مالك الفحل لان هذا متعدي هذا هذا محله ومأذون فيه وهو الذي تعدى بالقرب منه فرفسه بخلاف ما لو اوتي بالفحل في محل الناس وده يمشي فيه في الاحياء

37
00:14:04.150 --> 00:14:22.200
وهنا هو متعدي في هذه الحالة. وستأتي هذه المسألة في فصل اخر في الدابة اذا كان عليها قائد او يمسكها احد لكن المسألة التي ذكرناها قبل قليل في السباع او الاشياء الغير مأذون اقتنائها

38
00:14:22.650 --> 00:14:43.050
او مأمور بقتلها اه لما فيها من الاذى ولا مصلحة فيها. لو ان انسانا يقودها فجاء رجل واقترب منها اتلفته ظمن مالكها احسن الله اليكم. لا ان دخل دار ربه بلا اذنه

39
00:14:43.100 --> 00:14:59.400
ومن اجج نارا في ملكه فتعدت الى ملك غيره بتفريطه ضمن وقال لا ان دخل دار ربه بلا اذنه يعني لو كان هذا الرجل هو الذي قد حبس هذه الدواب في البيت

40
00:15:00.300 --> 00:15:21.200
فدخل هذا الرجل على البيت بلا اذن المالك فاصابته بضرر فلا ضمان حديقة الحيوان دخل على الشبك الذي فيه مثلا الذئاب اكلته لا ضمان هو الذي تعدى بالدخول نعم احسن الله اليكم

41
00:15:22.350 --> 00:15:40.050
ومن ادى جنارا في ملكه فتعدت الى ملك غيره بتفريطه ضمن لئن طرأت ريح. نعم هذه حالة لو ان احدا اضرم نارا بملكه مثل ما يفعل المزارعون ليطيب الارض يحرق الزرع

42
00:15:40.150 --> 00:15:54.850
فاذا اجج نارا بملكه فتعدت الى ملك الغير فاحرقت البيوت التي الى جنبه وانتقلت الى الغير فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان كان هناك تفريط ان تكون النار كبيرة

43
00:15:54.900 --> 00:16:12.400
او يحرقها في محل يغلب على الظن انها تنتقل الى الجيران او وسط البيوت او وقت رياح شديدة وهنا يضمن ما لحق الغير من التلف لانه مفرط والحالة الثانية الا يكون هناك تعدي

44
00:16:12.900 --> 00:16:31.400
نار معتدلة في وقت معتاد غالبا يؤذن فيه عرفا فلا ضمان عليه في هذه الصورة احسن الله اليكم. ومن اضطجع في مسجد او في طريق او وضع حجرا بطين في طريق ليطأ

45
00:16:31.400 --> 00:16:50.850
فيه الناس لم يضمن اصل لم يضمن لانه محسن من اضطجع في مسجد او في طريق فتعثر به احد فتضرر من اضطجع في مسجد او في طريق فتعثر به احد

46
00:16:51.250 --> 00:17:06.550
فتضرر فلا ضمان عليه لانه فعل ما يجوز فعله عادة لكن بشرط ان يكون الطريق مأذونا له للبقاء فيه اضطجاع فيه اما ان كان غير مأذون فيك ان يضطجع في داخل طريق مسلوك

47
00:17:07.100 --> 00:17:23.550
داخل طريق مسلوق فهذا لم يؤذن فيه عرفا فيلحق آآ يعني يضمن ما لحق من تلف مثلا لو انه في باب المسجد اضطجع فجاء اعمى فتعثر به يظمن لان هذا

48
00:17:23.650 --> 00:17:42.500
طريق غير مأذون للمرور فيه لكن الطرقات العامة اذا اضطجع في طرفه غالبا متسامح فيها قال او وضع حجرا بطين في الطريق لو انه جاء الى طين في الطريق. فوضع حجرا لاجل ان يطأ الناس على هذا الحجر

49
00:17:42.700 --> 00:18:12.350
فلا تقع اقدامهم على الطين لم يضمن ما لحق الناس من تلف لانه محسن ما على المحسنين من سبيل    احسن الله اليكم. فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما اتلفته نهارا من الاموال

50
00:18:12.350 --> 00:18:30.350
الابدان. نعم ما اتلفته البهائم غير الضواري طواري كالكلب العقور الانسان يضمن ما اتلفته في النهار وفي الليل الا اذا حبسها في دار فدخل احد عليها بلا اذن فلا ضمان كما تقدم

51
00:18:30.450 --> 00:18:51.850
لكن هنا اتلاف البهائم غير الظواري الابل البقر الغنم الخيول الغزلان الحمر هذه النعام هذي اذا اتلفت شيئا فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تتلف اموالا لاناس في النهار

52
00:18:51.950 --> 00:19:13.900
قال لا يضمن رب البهيمة ما اتلفته نهارا من الاموال والابدان  ان ناقة البراء كانت ضارية فدخلت في حائط قوم فافسدت فيه فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقضى ان حفظ البهاء او حفظ الاموال على اهلها بالنهار

53
00:19:13.950 --> 00:19:37.000
وعلى اهل المواشي ما اتلفت مواشيهم بالليل وبهذا قال اكثر اهل العلم  فما اتلفته البهائم من الاموال بالنهار لا ضمان لان الاصل ان اصحاب الاموال اصحاب الزروع يكونون عند زروعهم

54
00:19:37.300 --> 00:19:56.600
هذا اذا لم يكن هناك تعدي ولا تفريط اما اذا وجد تعدي او تفريط ففيه الظمان ذلك إنسان يرعى الغنم عند مثلا عند محوري وراح وترك الغنم هنا في تفريق

55
00:19:57.050 --> 00:20:17.150
اذا لم يكن هذا مرعى معتاد اما ان كان مرعى معتادا يلزم صاحب المحور ان يحمي ما له اذا وجد تفرئة مثال مثال التعدي لو انه ادخل بهائمه في مزرعة خاصة

56
00:20:17.300 --> 00:20:35.000
فأكلت من الزرع ظمأ لانه وجد اما اذا لم يكن تعدي ولا تفريط فما اتلفته البهائم من اموال الغير في النهار فلا ضمان لان على اهل الحوائط حفظ اموالهم في النهار

57
00:20:35.200 --> 00:21:00.150
وعلى اهل البهائم حفظ بهائمهم في الليل. العكس لو اتلفت اموالا في الليل على صاحب البهيمة الظمان احسن الله اليكم. ويضمن راكب وسائق وقائد وقادر على التصرف فيها نعم اه الدابة

58
00:21:00.300 --> 00:21:24.650
ابل او بقر او خيول اذا جنت على شخص ان تطأ طفلا او ترفسه بقدمها فان كان معها راكب او سائق او قائد يقدر على التصرف فيها فيظمن يضمن ما اصابت من الضرر

59
00:21:25.350 --> 00:21:42.750
اضمن ما اصابت من الضرر. نعم ان كان معها سائق قادر على التصرف فيها فالضمان عليه لان البهيمة اصلا ما تضمن وانما الظمان على اه من يقوم عليها. بهذا قال جمهور

60
00:21:42.800 --> 00:22:06.350
اهل العلم الحالة الثانية ان يكون عليها قائد لا يقدر على قيادتها  لا يقدر على قيادتها فيضمن من وضعه ان كان صغيرا غير متصرف احسن الله اليكم. طيب لو كان ما عليها قائد فنرجع

61
00:22:06.600 --> 00:22:26.700
كانت في النهار فالضمان على فلا ضمان وان كانت في الليل ففيها الظمان. الحاصل ان البهائم ان اتلفت شيئا في النهار من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان وان اتلفت شيئا في الليل فالتفريط موجود

62
00:22:26.800 --> 00:22:57.500
وان كان عليها راكب او سائق او قائد فما اتلفته اوقات اوقات قائد قادر على صرفها فما اتلفته الظمان على القائد لا على المالك احسن الله اليكم. وان تعدد راكب ضمن الاول او من خلفه ان انفرد بتدبيرها. وان اشترى

63
00:22:57.500 --> 00:23:18.650
في تدبيرها او لم يكن الا قائد وسائق اشتركا في الضمان صور هذه صور اذا كان على الدابة اكثر من من شخص ركب على الجمل اكثر من شخص ان كان السائق

64
00:23:18.850 --> 00:23:36.150
ان كان السائق يعني ان لم يكن عليها الا واحد فالظمان عليه الصورة الثانية ان كان عليها اكثر من راكب كلاهما يحسن القيادة فالضمان على الامامي وهو الاول لانه هو الذي يقودها عادة ويتصرف فيها

65
00:23:36.950 --> 00:23:52.300
وهذا الذي ذكره المؤلف ان تعدد راكب ظمن الاول الحالة الثانية او الثالثة ان يكون الذي امام لا لا يقدر على القيادة لكونه صغير والذي في الخلف يقدر على القيادة فالضمان

66
00:23:52.450 --> 00:24:06.750
على الذي في الخلف لانه هو الذي يتصور يتصرف. فالضمان على من يتصرف. ولذا قال او من خلفه ان انفرد بتدبيرها الحالة الرابعة ان يشترك اثنان في قيادتها يضمن ان

67
00:24:07.400 --> 00:24:30.650
الحالة الخامسة ان يكون لها قائد وسائق يشتركان هذا راكب وهذا ممسك بلجامه والجميع يشتركان فيها فيشتركان في الظمان احسن الله اليكم. ويضمن ربها ما اتلفته ليلا ان كان بتفريطه. تقدم معنا حديث البراء. نعم

68
00:24:30.800 --> 00:24:54.150
وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها. نعم حكم المستعير والمستأجر والامين في الظمان حكم المالك حكم المالك من استأجر دابة فعليه ضمان ما اتلفته في الليل وليس عليه ما اتلفته بالنهار الا اذا وجدت عد او تفريط

69
00:24:56.650 --> 00:25:16.200
احسن الله اليكم. ومن قتل صائلا عليه ولو ادميا دفعا عن نفسه او ماله. نعم. من دفع سائلا عليه سواء كان الصائل ادمي او حيوان اذا دفعه دفعا عن نفسه لم يضمن

70
00:25:17.100 --> 00:25:27.500
لقوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد لما قال رجل يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك الى ان قال

71
00:25:27.650 --> 00:25:51.150
ان قاتلني قال قاتله  احسن الله اليكم. او اتلف مزمارا او الة لهو او كسر اناء فضة او ذهب او فيه خمر او فيه خمر مأمور باراقته او كسر حليا محرما او اتلف الة سحر او تعزيم

72
00:25:51.150 --> 00:26:17.050
او تنجي من او صور خيال او اتلف كتب مبتدعة. او اتلف كتب مبتدعة مضلة. او اتلف كتاب سببا فيه احاديث رديئة لم يضمن في الجميع. نعم واضح من اتلف شيئا محرما لا ضمان عليه. المحرم شرعا كالمعدوم حسا

73
00:26:17.800 --> 00:26:37.800
النبي صلى الله عليه وسلم امر باغراق اه زقاق الخمر وكسر الدينان التي فيه من اتلف شيئا من الات المعازف او فرار الخمر او كتب البدع او غيرها لا ضمان عليه

74
00:26:37.900 --> 00:27:01.300
لكن هل هو مأمور باتلافها هذا من الانكار باليد والانكار باليد يؤمر به صاحب السلطان في ملكه او الانسان على من تحت يده. الاب في بيته على رقيقه وعبيده. او الامير او من ينيبه الامير. وليس لاحد الناس ان ينكروا على الغير باليد

75
00:27:01.750 --> 00:27:19.550
الا اذا كانوا تحت سلطانهم فان انكروا فلا ضمان عليهم. يعني بمعنى لو اتلفوا فلا ضمان عليهم. لكن للسلطان  يعاقب من افتات من باب ضبط الناس لئلا تحصل خلافات ونزاعات

76
00:27:19.600 --> 00:27:42.650
هذا والله اعلم  من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه هو لا اثم عليه من حيث الاتلاف ولكن قد قد اه يلحقه اه اثم من ناحية اه

77
00:27:42.900 --> 00:28:05.200
الافتئات الذي قد يترتب عليه ضرر لكن من حيث الاصل  لكن هذا من باب السياسات الشرعية التي يؤمر الناس الا يفتاتوا لذلك يذكرها اهل العلم في اه مسائل الامر بالمعروف والنهي

78
00:28:05.250 --> 00:28:46.600
نعم  هنا  هذي مسألة اخرى قلنا ما لم يكن تعدي او تفريط الطرق السريعة يمنع مرور الجماع فاذا صدم انسان جملا فمات الصادم. فالضمان على مالك الجمل هو متعدي الان

79
00:28:50.000 --> 00:29:06.650
اذا صدم هذه مسألة انا ما ذكرتها حقيقة ضيق الوقت والا اهل العلم  المسائل المعاصي يذكرون حوادث السيارات في هذا الموطن حوادث السيارات يذكرونها في هذا الموطن حكم ما اتلفته

80
00:29:07.250 --> 00:29:22.650
السيارات من اموال وابدان لا تخلو من حالتين الحالة الاولى اه طبعا كل اتلافات السيارات والحوادث مبنية على التعدي او التفريط التعدي او التفريط. اذا وجد تعدي او تفريط ظمن الانسان

81
00:29:23.150 --> 00:29:36.300
واذا لم يوجد تعدي ولا تفريط لم يظمن هذي هذا اصل قاعدتها اذا وجد تعدي او تفريط ظمن اذا لم يوجد تعدي ولا تفريط فلا ضمان ثم تحتها من التصرفات الكثير

82
00:29:36.400 --> 00:29:57.900
قاعدة التظمين في  في الحوادث مبنية على مدارها على هذا سواء كان الانسان صادم او مصدوم راكب او سائق اه فعلى هذا لو ان انسانا يمشي في طريق سريع مر من عنده رجل فصدمه

83
00:29:58.150 --> 00:30:25.250
هل يضمن او لا  هل في تفريط هل في تعدي لو نسبة واحد بالمئة ما يمكن المحكمة ما هي ظاهرة اذا كان فيها ديات  لابد ان يضعوا  اذا كان مئة بالمئة لا ضمان

84
00:30:27.750 --> 00:30:47.150
اذا تصرف تصرفا لا يمكن الا هذا انسان يمشي في طريق والطريق له جاء اخر  دخل تحت السيارة هو متعمد هنا هذا تصرف وتصرف صحيح ما عليه ولا ولم يستطع اصلا

85
00:30:47.350 --> 00:31:03.250
ان يبتعد بالسيارة لا يمنة ولا يسرة مثلا معه عشرة لو ابتعد يمين انقلبت السيارة ومات العشرة وهو في طريقه فجاء اخر ادخل نفسه تحت السيارة يبي ينتحر لا ضمان على هالمال

86
00:31:03.600 --> 00:31:52.250
على القائد في هذه الصورة   الله لا يبلانا واياكم بها الحد ما يقيمه الا السلطان    هذا هذا مستثنى  عدي على دفع الصائل الاصل انه يكون الاسهل فالاسهل كان يندفع بالقول فلا يجوز له ان يقطع منه شيئا

87
00:31:52.500 --> 00:32:07.850
كان يندفع بالقطع فلا يجوز له ان يقتله. فاذا تمكن من الصائل تمكن منهم استطاع ان يمنعه من آآ ان يصول عليه فلا يجوز له ان يتعدى عليه بالقطع وهو قادر ان

88
00:32:08.000 --> 00:32:36.350
يمسكه او بالقتل هو قادر ان يضربه تعدي على الصائل بعد ان يتمكن الانسان منه ويدفع شرره خلاص يدفع بالاسفل فالاسهل    اذا لم يفعل الفاحشة اذا صال على اهله اذا استطاع ان

89
00:32:38.200 --> 00:33:21.300
اقرأ العبارة   المسألة الاولى  يدخل رجل ليفجر باهله  ولم يفعل بعد فلما رآه هرب ذلك الرجل فلا يقتله ولا يقتلها الان. هذا هرب ولم يفعل الفاحشة فلا يقتله الحالة الثانية ان يكون مقبلا

90
00:33:21.500 --> 00:33:31.150
يريد ان يفعل الفاحشة ولم يستطع ان يدفعه الا بالقتل فله القتل. فرق بين ذا الاول ادبر ولم يفعل. والثاني اقبل يريد ان يفعل