﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:46.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن الامين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

2
00:00:46.900 --> 00:01:11.000
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس السابع والثلاثون من مجالس شرح كتاب دليل الطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الاحد الموافق اليوم الخامس من شهر ربيع الاول لعام ثمان

3
00:01:11.000 --> 00:01:33.800
ثلاثين واربع مئة والف من الهجرة قد وقفنا من كتاب الفرائض على باب الحجب تقدم معنا في الدرس الماظي الكلام على بعظ المسائل في كتاب الفرائظ اولا مر معنا فضل تعلم الفرائض

4
00:01:34.150 --> 00:01:57.750
والنصوص الواردة في ذلك. وتعريف الفرائض من يعرفني الفرائض؟ نعم العلم بقسمة المواريث علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث. طيب اذا مات الانسان تعلق بتركته خمسة امور

5
00:01:57.850 --> 00:02:34.950
يبدأ بها الاول الاول فلا يقدم الاخير قبل ان يبدأ بالاول. الامور الخمسة باختصار ها  مؤونة تجهيز الميت الثاني وليد    التجهيز الميت الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة الثالث الحقوق المطلقة الرابع

6
00:02:36.450 --> 00:03:11.800
الوصية الخامس احسنت قسمة الفرائض على اهلها. طيب اسباب الميراث ثلاثة اسباب لا يرث الانسان الا اذا توفر فيه احد هذه الاسباب الثلاثة ما هي     والولاء باب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للمواريث سبب

7
00:03:12.350 --> 00:03:42.050
المرأة المطلقة متى ترث ومتى لا ترث بينونة اذا كانت بينونة كبرى لا ترث الا  احسنت اذا كان طلاقه لحرمانها من الميراث فتكلمنا عن المساء. طيب المطلقة طلاقا غير بائن. المطلقة طلاقا رجعيا

8
00:03:42.600 --> 00:04:11.300
متى ترث ما دامت في العدة فانها ترث اذا مات زوجها من المسائل التي مرت معنا ايضا الرجال المجمع على ارثهم على سبيل الاختصار عشرة   كيف الاولاد من اي الجهات

9
00:04:13.750 --> 00:05:22.200
الزوج والاولاد طيب العم من اي الجهات ام لاب او عم شقيق؟ نعم  بقي احد الوارثات من النساء على سبيل الاختصار   الاخت يعني الاخت الشقيقة والاخت يا اب نعم احسنت

10
00:05:28.500 --> 00:06:05.550
انت الابن  والبنت العمة ثارث ولا ما ثارث  عصبوا الا صاحبة فرض  ما يطيعكم  ما تعرف اما من ذوي الارحام وسيأتي معنا ذوي الارحام هل يرثون او لا يرثون واذا قيل بارثهم متى يرثون؟ طيب الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل

11
00:06:06.450 --> 00:06:26.500
او الورثة الذين يرثون منقسمون ينقسم ارثهم الى ثلاثة اقسام. اما ان يرثوا بالفرظ فقط او بالتعصيب او يجمعون بين الفرض والتعصيب عرفنا من الذي يرث بالفرظ فقط او الذي يرث بالفرظ والتعصيب

12
00:06:26.900 --> 00:06:57.750
او الذي يرث بالتعصيب فقط الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل كم عددها مسعود ستة عدها لي الفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة. نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام. فاحفظ

13
00:06:57.750 --> 00:07:36.800
فكل حافظ امامه. الذي يرث النصف ابا بكر كم عددهم خمسة من هم والبنت يعني طيب الان هؤلاء خمسة كلهم يرثون النصف يرثونه جميعا  يرثونه بشروط يرثون وبشروط طيب بنت الابن متى ترث النصف

14
00:07:37.050 --> 00:08:24.000
بنت الابن نعمان عدم المشارك عدم وجود ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط عدم البنت اللي اعلى منها وعدم المشاركة وعدم المعصب. عرفنا امثلة هذه في السابق طيب انا بعطيكم مثال طبعا وعرفنا ايضا من يرث السدس والثلث وغيره ثم ايضا تكلمنا على مسألة الجد

15
00:08:24.050 --> 00:08:40.300
مع الاخوة وهل يرث الجد مع الاخوة او لا؟ عرفنا الخلاف بين العلماء فيها ومذهب الحنابلة رحمهم الله وهو قول جمهور اهل العلم انه يرث او ما يرث صالح يا ريت

16
00:08:40.900 --> 00:09:24.500
تعرف قسمة طريقة قسمتهم  ينظرون يعني ينظرون الاصلح له من المقاسمة او ثلث الباقي على تفاصيل ذكرناها. طيب سؤال يا اخواني  اعطيك شيء سهل قلنا من اصحاب النصف البنت وترثوا بشروط

17
00:09:25.450 --> 00:10:01.200
رجل مات وترك عما وبنتا  ترك عم وبنت وبنت وعشرة وعشرة اخوال  البنت كم تأخذ لم هنا يأتي الان اثر اذا عرفت تقول لي كذا لكذا النصف ولا الثلث؟ يصلح كذا

18
00:10:02.200 --> 00:10:43.750
تأخذ النصف والعم يأخذ الباقي واضح؟ طيب نفس المسألة هذي لو بدر العم  رجل مات وترك بنتا وعما وابن ابن اخ لاب كيف نقسمها والعم يسقط  طيب رجل مات وترك

19
00:10:44.150 --> 00:11:07.200
عشرة اعمام عشرة اعمام وزوجة وابن رضيع ابن رضيع عشرة اعمام وزوجة وابن رضيع لم يأخذ الاعمال  ما يأخذون شيئا من الذي حجبهم الابن وهذا هو بابنا اليوم باب الحجب

20
00:11:07.450 --> 00:11:26.650
باب الحجب لا بد من معرفته تعرف متى يرث الانسان ومتى لا يرث ومتى يمنع من الميراث ومن الذي يحجب والذي لا يحجب الى اخره نعم  احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم

21
00:11:26.700 --> 00:11:48.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. باب الحج. نعم هذا الباب يسميه العلماء باب الحجب

22
00:11:48.800 --> 00:12:07.950
وهو من اهم ابواب الفرائض ولابد للفقيه والفرظ والمفتي ان يعرف باب الحجب حتى يمكنه ان قسمة المواريث. ولذا قال قال بعض العلماء حرام على من لم يعرف الحجب ان يفتي في الفرائض

23
00:12:08.550 --> 00:12:33.750
لانه ربما اعطى شخصا محجوبا فلابد ان يعرف الذي يحجب والذي يحجب. ولذا قال الناظم اقول ذا الباب عظيم الفائدة. فجد فيه تحتوي مقاصد من لم يفز منه سر غامض يحرم ان يفتي في الفرائض. الحجب هو منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية

24
00:12:33.750 --> 00:13:01.750
او من اوفر حظيه منع من قام به سبب الارث زوجية اول او نسب من الارث بالكلية او من اوفر حظيه  احسن الله اليكم. اعلم ان الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة

25
00:13:01.850 --> 00:13:29.650
ولا نحجب بالشخص نقصانا كذلك وحرمانا فلا يدخل على خمسة. الزوجين والابوين نعم اشار المؤلف رحمه الله تعالى هنا الى ضابط الحجب ينقسم الى قسمين حجب اوصاف وحجب اشخاص حجب الاوصاف هل هو حجب نقصان ولا حجب حرمان

26
00:13:30.850 --> 00:13:51.150
حرمان حجب الاوصاف المقصود به وجود مانع من موانع الارث قتل او رق او اختلاف الدين فحجب الاوصاف يدخل على كل الورثة. وهذا معنى قوله ان الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة

27
00:13:52.000 --> 00:14:10.700
لو ان رجلا مات وترك ابنا وعمن والابن كافر الابن ما يرث محجوب ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دينه. فافهم فليس الشك كاليقين رجل مات وترك

28
00:14:11.750 --> 00:14:36.300
اه ولدا لكنه رقيق لا يدف رجل مات وترك اه او رجل قتل والذي قتله ولده الولد لا يرث لا يرث القاتل شيئا فحجب الاوصاف هذا النوع الاول. لذلك نقول الحجب نوعان حجب اوصاف وحجب اشخاص

29
00:14:36.550 --> 00:14:54.800
النوع الاول حجب الاوصاف يدخل على جميع الورثة كل من وجد فيه وصف وهو مانع من موانع الارث فانه يمنع من الارث بالكلية النوع الثاني حجب الاشخاص حجم الاشخاص نوعان ايضا

30
00:14:55.450 --> 00:15:20.400
حجب نقصان وحجب حرمان فحجب النقصان يدخل على جميع الورثة ايضا حاجب النقصان يدخل على جميع الورثة ومعناه منع الوارث من اوفر حظيه مثال ذلك رجل مات وترك زوجة فقط

31
00:15:20.800 --> 00:15:41.000
زوجة وعم الزوجة كم تأخذ الربع طيب مثلها مات وترك زوجة وعما وابنا الزوجة كم تأخذ الان هنا الثمن ولكم نصف ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد

32
00:15:41.050 --> 00:16:01.000
فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم هذا حجب نقصان. منع الوارث من اوفر حظيه وسيأتي معنا في هذا الباب. وايضا تقدم معنا في الشروط فعليه نقول حجب النقصان نوعان او حجب الاشخاص نوعان

33
00:16:01.050 --> 00:16:25.450
النوع الاول حجب نقصان وهذا يدخل على جميع الورثة. منع الوارث من اوفر حظيه وهذا يدخل على جميع الورثة زوج وبنت وعم الزوج له الربع زوج او ام اخوة اشقاء

34
00:16:25.550 --> 00:16:46.650
الام تأخذ السدس حجبت من الثلث للسدس نقصان لوجود الجمع من الاخوة على هذا فقس بنت وبنت ابن وعم بنت الابن تأخذ هنا السدس حجبت حجب نقصان لوجود الاخت التي تأخذ

35
00:16:46.850 --> 00:17:07.850
النص حاصل ان حجب الاشخاص نقصانا ندخل على جميع الورثة النوع الثاني حجب حرمان وهو ان يسقط الشخص بالكلية فلا يرث شيئا هذا يدخل ايضا على جميع الورثة الا ستة

36
00:17:08.300 --> 00:17:34.800
وهم الابوان  الابناء والزوجان هؤلاء لا يمكن ان يأتي شخص يحجبهم حجب حرمان مستحيل واضح وامثلة هذا كثيرة انا تصورت والمسألة الحجب نوعان حجب اوصاف وهذا يدخل على جميع الورثة والمقصود به

37
00:17:34.900 --> 00:17:58.150
الموانع موانع الارث وحجب اشخاص وحجب الأشخاص نوعان حجب نقصان وهذا يدخل على جميع الورثة على حسب التفاصيل الموجودة في كتب الفرائض والنوع الثاني حجب حرمان وحجب الحرمان يدخل على جميع الورثة الا ستة. لا يمكن ان ان يحجبوا حرمانا

38
00:17:59.200 --> 00:18:23.800
وهم الابوان طيب هل نقول وان علو لا لان الاجداد يمكن ان يحجبوا بالاباء من مات وترك ابا وجدا المال كله للاب والجد يسقط من مات وترك اما وابا وجدة الجدة تسقط. المال للاب والام للذكر مثل حظ

39
00:18:23.900 --> 00:18:48.950
الانثيين نعم هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى اعد عبارته. احسن الله اليكم على جميع الورثة. هذا الحج حجب الاوصاف والحج بالشخص نقصانا كذلك. وهذا النوع الثاني حجب الاشخاص نقصانا. يتأتى دخوله

40
00:18:49.050 --> 00:19:11.350
على جميع الورثة نعم. وحرمانا فلا يدخل على خمسة. والابوين والولد لما قال خمسة؟ لان مقصود الولد يشمل الذكر والانثى. نعم احسن الله اليكم وان الجد يسقط بالاب. الان بدأ يذكر لك الظوابط في هذا

41
00:19:12.150 --> 00:19:34.950
من الذي يسقط؟ الجد يسقط بالاب متى وجدت مسألة فيها اب اجد؟ الجد اسقطه الجد يسقط بالاب. نعم سواء ورث الاب عن طريق الفرض او عن طريق التعصيب احسن الله اليكم. لذلك يقول الناظم ايش

42
00:19:35.200 --> 00:20:00.750
والجد   والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاث. يعني سواء ورث الاب تعصيبا او فرضا او فرضا وتعصيبا نعم الله اليكم. هذا ضابط اخر ايضا. الجد القريب يسقط الجد

43
00:20:00.750 --> 00:20:34.950
البعيد فلو فرضنا ان رجلا مات وترك ابى اب واب ابا الاب الجد القريب يسقط الجد  الله اليكم. ركزوا لاني بعطيكم تمارين بعد قليل على هالحجب هذا  وان الجدة وان الجد مطلقا تسقط بالام. نعم. وهذا ضابط اخر

44
00:20:35.050 --> 00:20:52.700
الجدات مطلقا اذا وجدنا مسألة فيها ام وجدة الجدة مباشرة نسقطها والجدة او وتسقط الجدات من كل جهة بالام فافهمه وقس ما اشبهه وهذا محل اجماع كما قال ابن قدامة

45
00:20:52.700 --> 00:21:19.900
رحمه الله اجمع اهل العلم على ان الام تحجب الجدات من جميع الجهات فلو رأينا مسألة فيها ام وثلاث جدات وعن الام كم تأخذ  ام وثلاث جدات وعم نعم الام الربع

46
00:21:20.500 --> 00:21:43.050
والجدات من الذي اسقطهن الام والباقي العم فلاولى رجل ذكر. الحقوا الفرائض باهلها قاعدة الفرائض دائما اذا اردت ان تقسم اول ما تبدأ تعطي اصحاب الفرائض الفرائض فروضهم الحقوا الفرائض باهلها

47
00:21:45.000 --> 00:22:11.400
الام تأخذ الثلث عفوا للام الثلث والجدات يسقطن والعم له الباقي. نعم الله اليكم وكل جد وكل جدة بعدا تسقط بجدة قربا. كما قيل في  الجد هذا ضابط ايضا في الجدات

48
00:22:11.600 --> 00:22:32.100
كل جدة بعدا تسقطها الجدة القربى. احيانا يجتمع عندنا عائلة معمرون فيها الجدة في ام الام وام ام الام وام ام وهكذا وتأتي من الذي نعطي القربى تسقط البعدة وهذا

49
00:22:32.600 --> 00:22:53.500
مذهب الامام احمد وابو حنيفة ورواية عن الامام الشافعي ان الجدات امهات القربى تسقط البعد. نعم احسن الله اليكم وان كل لبن ابعد يسقط بابن اقرب. وهذا ضابط اخر. كل ابن ابعد

50
00:22:53.650 --> 00:23:23.500
يسقط بابن اقرب مات وترك ابن وعشرة ابناء ابن المال للابن وابناء الابن يسقطون من الذي اسقطهم؟ الابن الابن الاقرب احسن الله اليكم وتسقط الاخوة الاشقاء باثنين. بالابن وان نزل وبالاب الاقرب. نعم

51
00:23:23.500 --> 00:23:46.750
الاخوة الاشقاء الاخوة الاشقاء يحجبون بوجود احد اثنين لا يحجبهم الا لا يحجبهم حجب حرمان الا اثنان الاول الابناء المقصود بالابناء الذكور بالابن وان نزل. الابناء وابناء الذكور وان نزلوا

52
00:23:47.200 --> 00:24:08.100
والثاني الاب الاب قال وان نزل وبالاب الاقرب بالاب الاقرب. لم قال بالاب الاقرب اخراجا الجد مسألة الجد هل الجد يسقط الاخوة الاشقاء ام لا مسألة اختلف العلماء فيها تقدمت

53
00:24:08.300 --> 00:24:34.300
وعقد المؤلف لها فصلا مستقلا ومذهب الامام احمد مذهب الحنابلة انه لا يسقطه. ولذا قال بالاب الاقرب. وعليه نقول مات رجل وترك ابنا وعاشرة اخوة اشقاء معاشرة اخوة اشقاء ياسر كم يرث الاخوة الاشقاء هنا

54
00:24:34.750 --> 00:25:02.650
لا يرثون من الذي اسقطهم  الله اليكم. والاخوة للاب يسقطون بالاخ الشقيق ايضا. الاخوة لاب يسقطهم يعني يحرمون حجب يحجبون حجب حرمان باحد ثلاثة اما ابناء ذكور او ابناء الابناء

55
00:25:03.650 --> 00:25:28.050
او الاب الاقرب او الاخوة الاشقاء نعم احسن الله اليكم. وبنوا الاخوة يسقطون حتى بالجد ابي الاب وان علا. نعم بنو الاخوة يسقطون حتى بالجد هذه مسألة اختلف فيها قول الحنابلة رحمهم الله

56
00:25:28.200 --> 00:25:48.450
الجد هل يسقط الاخوة الاشقاء او لاب قالوا لا. طيب هل يسقط ابناء الاخوة الاشقاء؟ قالوا نعم قالوا نعم تقدمت المسألة معنا والخلاف فيها وذكرنا الرواية الاخرى وهي التي ذهب اليها شيخ الاسلام وابن القيم ان الجد

57
00:25:48.650 --> 00:26:15.950
كالاب يسقط الاخوة ومن باب اولى يسقط ايضا ابناء الاخوة احسن الله اليكم والاعمام يسقطون حتى ببني الاخوة وان نزلوا والاعمام يسقطون حتى ببني الاخوة وان نزلوا. نعم الاعمام يسقطهم الابناء

58
00:26:16.800 --> 00:26:42.450
الذكور وان نزلوا والاباء الذكور وان علوا والاخوة الاشقاء وابناؤهم والاخوة لاب وابناؤهم واضح فعلى هذا لو قلنا مسألة فيها رجل مات وترك عن من وزوجة ام وزوجة مات وترك عمن

59
00:26:42.750 --> 00:27:11.200
وزوجة الزوجة كم تأخذ هنا  لما اعطيتها الناس الثلث لما اعطيتها الثلث؟ وهي ولهن هكذا الثلث اولهن الربع اذا لها الربع لعدم الفرع الوارد. طيب والباقي العم جميل للزوجة الربع

60
00:27:11.450 --> 00:27:49.400
والباقي نفس المسألة هذي مات عن زوجة وعم وابن ابن ابن اخ شقيق العم كم يرث هنا هذي يرثة وما يرث  ما يرد لوجود ابن ابن الاخ الشقيق احسن الله اليكم

61
00:27:49.400 --> 00:28:18.150
نعم. هذا واضح. الاخ لام يسقطه احد صنفين فروع الميت الابن وابن الابن وان نزل والبنات وبنات الابناء وان نزلن حتى لو كانت واحدة كلهم يسقطون الاخ لام وكذا ايضا اصوله الذكور

62
00:28:18.250 --> 00:28:43.150
الاب والجد وان علا فلو وجدنا مسألة رجل مات وترك اخا لام وابن الاخ لام يسقط مات وترك اخا لام وجد الاخ لام يسقط مات وترك بنتا واخا لام وعن البنت تأخذ

63
00:28:43.650 --> 00:29:06.000
نصيبه وهو النصر والباقي لمن للعم والاخ لام يسقط لوجود البنات نعم احسن الله عندنا ان الاخوة لام يسقطون بوجود الاصل الوارث من الذكور وان علا والفرع الوارث وان نزل ذكورا او اناثا. نعم

64
00:29:07.000 --> 00:29:33.000
احسن الله اليكم وتسقط بنات الاب وتسقط بنات الابل ببنتي الصلب فاكثر. نعم بنات الابن يسقطن اذا كان معهن بنات صلب اخذنا الثلثين لان نصيب البنات الثلثين كما قال تعالى فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك

65
00:29:33.450 --> 00:29:53.900
بنات الابن يسقطن حجابنا حاجب حرمان في حالة واحدة اذا كن مع بنات صلب اخذن الثلثين واضح الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. فعليه نقول مثال

66
00:29:53.950 --> 00:30:15.250
رجل مات وترك بنتا وبنت ابن وعم قسمة التركة. بنت الابن ترث ولا ما ترث هنا  لان البنت ما اخذت الثلثين مات وترك بنتي ابن وبنت ابن وعم بنت الابن ترث ولا ما ترث

67
00:30:16.350 --> 00:30:47.800
جماعة نعم بنتي ابن وبنت عفوا بنت بنتين وبنتي ابن وعم  لان البنات اخذن الثلثين احسن الله اليكم. ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن. نعم. فبنات الابن اذا

68
00:30:47.800 --> 00:31:05.250
كنا مع بنات اخذن الثلثين سقطنا لان نصيب البنات الثلثان فقط فاذا اخذه من هو اعلى منهن واقرب سقطن الا في مسألة واحدة اذا عصبهن الذكر ويسمى هذا الولد المبارك

69
00:31:05.850 --> 00:31:41.950
الولد المبارك الذي لولا انه موجود لسقطت اخته مثاله رجل مات وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن البنتين كم يأخذن؟ ها     ايه ثلثين طيب وبنت الابن بنتي بنتان بصلبه وبنت ابن

70
00:31:42.000 --> 00:32:24.700
واخوها يعني يعني اقسم لي   البنتان يأخذن الثلثين والباقي البنت الابن واخوها للذكر مثل حظ الانثيين نعم يسمى الاخ المبارك  الله اليكم وتسقط الاخوات للاب من بالاختين الشقيقتين فاكثر. العبارة الاولى

71
00:32:25.200 --> 00:32:48.300
ما لم وتسقط بنات الابل. وتسقط بنات الابن بمنتهي الصلب فاكثر. ما لم يكن معهن من يعصبهن من نعم وعليه نقول بنات الابن يسقطن اذا كن في مسألة فيها بنتين او اكثر لصلب اخذنا الثلثين

72
00:32:49.000 --> 00:33:10.750
سيكون نصيب البنات اخذه من هو اقرب فتسقط بنات الابن ولا يرثن الا اذا كنا اذا كان معهن اخوهن وهنا يقال ثم بنات الابن يسقطن متى؟ حاز البنات الثلثين يا فتى الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا

73
00:33:10.750 --> 00:33:40.350
نعم احسن الله اليكم وتسقط الاخوات للاب بالاختين الشقيقتين فاكثر. نعم اذا وجدنا مسألة فيها اخوات شقيقات اخذنا الثلثين الاخوات لاب يسقطن لان نصيب الاخوات الثلثين فرظا كما قال تعالى فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

74
00:33:40.950 --> 00:34:09.800
فاذا اخذه الاقرب منهن سقط البعيد على قاعدة الفرائض مثال ذلك رجل مات وترك اختين دقيقتين واختين لاب وعن اختين شقيقتين واختين لاب وعم من يحل المسألة  طيب والاخوات لاب

75
00:34:11.200 --> 00:34:38.000
الله اليكم. ما لم يكن معهن اخوهن فيعصبهن. كما قيل في بنات الابن مع البنات للصلب يقال في الاخوات لاب مع الاخوات الشقيقات اذا اذا اذا اذا استغرق اذا اخذ الاخوات الشقيقات الثلثين سقطت بنات الابن

76
00:34:38.800 --> 00:35:06.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض اهلها فالفرائض اخذها اصحابها الا اذا وجد اخ لاب معهن فهنا تكون عصبة كما قال اه اقول اه الناظم ومثلهن الاخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات اذا اخذن فرضهن وافي اسقطن اولاد الاب البواكي

77
00:35:07.100 --> 00:35:28.550
وان يكن اخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. نعم احسن الله اليكم. ومن لا يرث لا يحجب مطلقا الا الاخوة من حيث هم. فقد لا يرثون ويحجبون الامة نقصانا. نعم هذه قاعدة في الفرائض

78
00:35:28.650 --> 00:35:53.350
كل من لا يرث بوجود مانع فيه فانه لا يحجب غيره لا حجب حرمان ولا حجب نقصان هذي قاعدة الا ما استثني منها. رجل مات وترك ابنا قاتلا وعن او رجل مات وترك ابنا قاتلا وعم وزوجة

79
00:35:53.850 --> 00:36:21.650
الزوجة كم تأخذ هنا الربع طيب الابن ما له علاقة لان من لا يرث لا لا يحجب والباقي للعم. نعم قال الا الاخوة  الاخوة طبعا يحجبون الام من الثلث الى السدس وان كانوا محجوبين. وعليه لو مثلا آآ

80
00:36:21.850 --> 00:36:41.050
رجل لو ان رجلا مات وترك جدا جدا على الصحيح من اقوال اهل العلم في عدم في عدم ارث الاخوة مع الجد ترك جدا واخوة وثلاثة اخوة اشقاء وام الام كم تأخذ هنا

81
00:36:41.700 --> 00:37:03.750
السدس بوجود الجمع من الاخوة والباقي للعم والباقي للجد لانه اسقطه. نعم الله اليكم واحد باب العصبات. حاصل ان ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هذه ضوابط في في باب الحجب

82
00:37:04.100 --> 00:37:28.900
ضوابط في باب الحج ناخذ عليها تمارين قليلا قبل ان ننتقل لباب العصبة  نأخذها واريد قسمة التركات على حسب ما ذكرنا في اصحاب الفروض طيب نبدا من عندكم من يمين

83
00:37:29.250 --> 00:38:08.300
شيخ شيخ نايف رجل مات وترك رجل مات وترك  اخا دقيقا قاتلا اخا شقيقا قاتلا    اخت لاب واخت لاب وعم التركة لماذا ارفع صوتك اخ شقيق قاتل واخ لاب او عفوا واخت لاب وعم

84
00:38:09.100 --> 00:38:48.000
الاخ الشقيق كم يأخذ لا يأخذ طيب والاخت  نأخذ النصف احسنت والعم ياخذ الباقي طيب رجل مات احمد رجل مات وترك زوجا وترك زوجة  جدا وبنتا زوجا وجدا وبنتا زوجة وجد وبنت

85
00:38:48.750 --> 00:39:23.350
اقسمها لي البنت كم تأخذ    يقول تأخذ السدس  تشكيك اكثر من هذا  ياسر والباقي الجد احسن