﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:57.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن  احسن الله اليكم  اعلم ان المؤلف انتقل بعد ذلك الى باب العصبات. النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا قاعدة

2
00:00:57.650 --> 00:01:32.550
قال الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلأولى رجل ذكر العصبة لهم احكام من الذي يرث بالتعصيب ومتى يرث بالتعصيب وكم يرث بالتعصيب التعصيب عند العلماء هو الارث بلا تقدير الارث بلا تقدير فما بقي فلاولى رجل ذكر. كما قال ربنا جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل

3
00:01:32.550 --> 00:01:59.450
حظ الانثيين والعاصب هو من يرث بلا تقدير. كقولنا زوجة وعم. الزوجة لها الربع والباقي للعم لم قلنا الباقي للعم؟ لانه عصبة رجل مات وترك ابا فقط. المال كله للاب تعصيبا لانه لانه عاصب. رجل مات وترك

4
00:01:59.700 --> 00:02:24.900
اه اربع زوجات وابن عم الزوجات الاربع بينهن الربع والباقي لابن العم تعصيبا العاصي من يرث بلا تقدير فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة

5
00:02:24.900 --> 00:02:50.250
نعم الله اليكم. اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض. وليس فيهن عصبة بنفسه   ليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة. كل النساء الوارثات المجمع على ارثهن انما يرثن

6
00:02:51.050 --> 00:03:10.250
فرضا هذا الكلام نقول لا يكن عصبة بالنفس لكن يمكن ان يكون عصب بالغير او مع الغير الاخت مع اخيها تكون عصبة مع الغير عصبة مع او تكون عصبة بالغير

7
00:03:10.400 --> 00:03:33.950
والاخوات مع البنات يكن عصبة مع الغير وهكذا. لكن ليس في النساء عصبة بنفس الا المعتقة  الله اليكم وان الرجال كلهم عصبات بانفسهم الا الزوج وولد الام نعم الرجال المجمل

8
00:03:33.950 --> 00:03:55.650
على ارثهم كلهم عصبة بالنفس يعني من انفرد منهم اخذ المال كله واذا كان مع اصحاب فروظ نعطي اصحاب الفروض فروضهم ثم ما بقي فلاولى رجل ذكر. فالرجال المجمع على ارثهم كلهم اصحاب

9
00:03:55.650 --> 00:04:21.800
وفرض اصحاب تعصيب الا اثنان الزوج والاخ لام فانهم اصحاب فرض وليسوا اصحاب عصبة. نعم الله اليكم. هؤلاء يقال عنهم عصب بالنفس ووجه تسميتهم عصب بالنفس لانهم لا يحتاجون الى احد كي يكونوا عصبة. رجل مات وترك جدا فقط

10
00:04:22.200 --> 00:04:44.400
المال كله للجد ترك بنتا وجدا البنت تأخذ نصيبها والباقي للجد ترك بنتا او اربع بنات وعام البنات يأخذن نصيبهن والباقي للعم لانه عصبة. طيب رجل مات وترك اربع بنات وزوج

11
00:04:44.950 --> 00:05:10.450
هل الزوج يأخذ الباقي؟ لا لانه صاحب فرض الله اليكم وان الاخوات مع البنات عصبات. هذا ضابط اخر الاخوات مع البنات عصبات ويطلق عليهن عصبات مع الغير قصبات مع الغير

12
00:05:10.550 --> 00:05:41.600
وهن قسمان الاول الاخت الشقيقة فاكثر مع البنات او بنات الابن عصبة  يأخذن ما ابقت الفروض. والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات الاخوات مع البنات عصبة والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. مثال رجل مات

13
00:05:41.700 --> 00:06:20.450
وترك بنتا واختا شقيقة البنت والباقي للاخت تعصي رجل مات وترك بنتين واخت لاب البنتان ياخدن الثلثين والباقي للاخت لاب والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات الثاني الثاني الاخوات لاب. فاكثر مع البنات او بنات الابن معصبات

14
00:06:20.650 --> 00:06:40.600
والظبط كما ذكره الشيخ. الاخوات مع البنات عصبة ونقدم الاخت الشقيقة على الاخت وعليه لو ان رجل اولا عرفت الظابط هذا قبل الامثلة  اي مسألة وجدنا فيها اخوات وفيها بنات

15
00:06:41.000 --> 00:07:01.900
الاخوات  ننظر هل في عاصم اقرب منهن فان كان في عاصم اقرب منهن فلاولى رجل ذكر واضح مثال ذلك  ما اريد ان اكثر من الامثلة حتى تفهم القاعدة ان فقه المواريث

16
00:07:02.700 --> 00:07:18.450
لابد من معرفته والتطبيق امر اخر التطبيق تمارين تطبيق تمارين مهمة لا شك في ذلك لكن ايظا فقه المسألة ايظا مهم الاخوات ان تكن اذا كن في مسألة فيها بنات

17
00:07:18.950 --> 00:07:45.900
الاخوات يصبحن عصبة. عصبة مع الغير  الله اليكم وان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات للاب كل واحدة منهن مع اخيها عصبة عصبة عصبة به له مثل ما نهى. نعم ايضا هذا ضابط ثالث في العصبة

18
00:07:46.350 --> 00:08:10.900
ضابط الثالث في العصبة وهو ان البنات مع اخوانهن عصبة وبنات الابن مع اخوانهن او ابناء اعمامهن الذين في درجتهن عصبا. والاخوات الشقيقات مع اخواني هن عصبة والاخوات لاب مع اخوانهن

19
00:08:11.000 --> 00:08:30.900
وهؤلاء يقال عنهم عصبة بالغيب. وعليه لو وجدنا مسألة رجل مات وترك اختا شقيقة واخ شقيق المال كله لهم للذكر مثل حظ الانثيين يعني ما ترك الا اخت شقيقة واخ لاب والباقي ابعد منه

20
00:08:30.950 --> 00:08:49.350
نقول للذكر مثل حظ الانثيين لقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين وفي الاولاد قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. رجل مات وترك

21
00:08:49.550 --> 00:09:15.850
بنت ابن وابن ابن  لم يرث العم هنا  اولا هل يرث ولا ما يرث؟ ما يرث  المال كله  لابناء الابن الذكر مثل حظ الانثيين. خلاصة الكلام ان العصبات كالتالي اولا

22
00:09:16.300 --> 00:09:39.900
كل النساء صاحبات فرظ ليس في النساء عصبة بالنفس الا واحدة المعتقة لكن في النساء عصب مع الغير وعصبة بالغير عصبة مع الغير الاخوات مع البنات وعصب بالغيب البنات وبنات الابن

23
00:09:40.150 --> 00:10:08.550
والاخوات الشقيقات والاخوات لاب مع اخوانهم عصبة للغير يأتي معنا ان شاء الله احسن الله اليكم. وان حكم العاصم ان يأخذ ما ابقت الفروق. وان لم يبقى شيء سقط اه هنا الان تكلم على احكام العاصي اذا قلنا ان هذا الشخص او هذا الصنف

24
00:10:08.550 --> 00:10:32.000
يأخذ او يرث تعصيبا العاصي له ثلاث احكام الحكم الاول ان يأخذ ما ابقت الفروق اذا اجتمع مع اصحاب فروظ اولا نعطي اصحاب الفروض فرظا ويأخذ ما ابقت الفروض. لقوله عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

25
00:10:32.950 --> 00:11:02.550
اول ما نبدأ باعطاء اصحاب الفروض فرظا ثانيا وان لم يبق شيء سقط اذا استغرقت الفروض التركة سقط العصبة ثالثا اذا انفرد اخذ جميع المال من انفرد منهم في مسألة حاز جميع المال لقوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. هذه احكام العصر

26
00:11:02.550 --> 00:11:20.350
سواء كانوا عصبة بالغير او عصب مع الغير او عصب بالنفس. من انفرد منهم اخذ المال ثانيا اذا كانوا مع اصحابي فروظ نبدأ باصحاب الفروض ويأخذون ما ما تبقي الفروض

27
00:11:20.550 --> 00:11:47.950
ثالثا اذا استغرقت الفروض التاركة سقطوا رجل مات طبعا تبي تأتينا ان شاء الله بعد ذلك مسائل مثلا رجل امرأة ماتت وتركت زوجا بنتا وبنت ابن وام  زوج وبنت وبنت ابن

28
00:11:48.200 --> 00:12:23.550
وام  من يحل لي هذه المسألة صالح ارفع صوتك والباقي للعم هل بقي شيء ما بقي شيء ما بقي شيء لاستغراق الفروض التركة نعم احسن الله اليكم. لكن للجد والاب ثلاث حالات يرث يرثان بالتعصيب فقط

29
00:12:23.650 --> 00:12:53.650
يرثان بالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب مع انوسيته. نعم الورثة منهم من يرث بالفرظ فقط وهما الام والجدات والاخوات لام والزوجات هؤلاء اصحاب فروض فقط ما يمكن ان يكونوا عصبة ومنهم

30
00:12:54.200 --> 00:13:17.600
من يرث بالتعصيب فقط وهم الابناء وان نزلوا والاخوة الاشقاء وابناؤهم والاخوة لاب وابناؤهم والاعمام اشقاء او لاب وابناؤهم. والمعتق والمعتقة القسم الثالث هم الذين ذكرهم هنا من يرثون بالفرظ تارة

31
00:13:17.950 --> 00:13:45.650
وبالتعصيب تارة ويجمعون بينهما تارة اخرى وهم صنفان الاب  قال لكن للجد والاب ثلاث حالات يرث بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارد اي مسألة فيها اب اوجد وليس فيها فرع وارث فالاب يرث تعصيبا

32
00:13:46.200 --> 00:14:09.650
تعصيبا فقط رجل مات وترك زوجة وجدا الزوجة لها الربع والباقي للجد تعصيبا ثانيا قال ويرثان بالفرظ فقط مع ذكوريته يعني اذا وجد فرع اذا وجد اولاد للميت واب فالاب يرث بالفرظ فقط

33
00:14:10.600 --> 00:14:37.350
يأخذ السدس والباقي للابناء وبالفرض والتعصيب مع انوثيته اذا كان معه ورثة للميت لكنهن بنات مثلا رجل مات وترك بنت واب البنت كم تأخذ النصر والاب ياخذ السدس والباقي تعصيبا. نعم

34
00:14:38.500 --> 00:15:02.300
احسن الله اليكم ولا تتمشى على قواعدنا المشتركة. وهي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء آآ طبعا آآ سميت بهذا الاسم وتسمى الحمارية ايضا وهي مسألة وقع الخلاف بين العلماء

35
00:15:02.350 --> 00:15:21.550
في كيفية قسمتها المذهب ان الاخوة طبعا هي كما ذكر المؤلف رجل مات وترك زوجا او امرأة ماتت وتركت زوجة او زوجا واما واخوة لام واخوة اشقاء زوج ياخذ كم

36
00:15:23.800 --> 00:15:50.800
زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء. الزوج كم ياخذ  النصف والام السدس الام تأخذ السدس لوجود هل جاء من الاخوة واختلف في طريقة توريث الاخوة الاشقاء مع الاخوة اليوم سميت بهذا

37
00:15:50.950 --> 00:16:10.600
الاسم لان بعض العلماء قال بتشريك الاخوة الاشقاء مع الاخوة لام هذا خلاف قاعدة الحقوا الفرائض لاهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. فنقول الزوج له النصف والام تأخذ السدس والاخوة لام كم يأخذون

38
00:16:14.100 --> 00:16:42.200
يأخذون الثلثين. المسألة من ستة نصف السدس نصفه عفوا الستة ثلاثة وسدسها واحد تدري كم الان اربعة  وثلثها اثنان قولي كم ستة كم باقي للاخوة الاشقاء ما بقي شيء فلاولى رجل ذكر وقلنا

39
00:16:42.300 --> 00:17:02.600
ان العاصي يأخذ ما ابقت الفروق فان لم يبقى شيء سقط. على جادة الفرائض خلاص يسقطون يقول فرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر واضح؟ المذهب المذهب ان الاخوة الاشقاء يسقطون

40
00:17:02.850 --> 00:17:24.300
ولا يرثون شيئا قالوا معنا دليل وتعليم. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر فاعطينا اصحاب الفروض فرظهم وما بقي شيء العاصف فيسقط بعض العلماء

41
00:17:25.200 --> 00:17:43.650
قال لا يمكن هذا لا يمكن هذا الاخوة الاشقاء الصق بالميت من الاخوة لام فهم يرثون من جهتين ولذا لما جاء هؤلاء ايه ده عمر فقالوا يا امير المؤمنين يعني كيف لم تورثنا

42
00:17:44.300 --> 00:18:01.750
يعني قالوا هب ان ابانا كان حمارا واذا سميت الحمارية هب ان ابانا كان حمارا الا نرث جهتنا للام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرضت عليه هذه المسألة مرتين

43
00:18:02.050 --> 00:18:23.050
فكان له فيها رأيان الرأي الاول اه كان يرى توريثهم ثم الرأي الثاني يرى حجبهم وبكل قول قال طائفة من اهل العلم والمذهب عدم توريثهم. المؤلف رحمه الله قال لا تتمشى على

44
00:18:23.050 --> 00:18:48.150
اعدنا المشاركة المشاركة لقب الفرضيون يطلقون على بعض المسائل القاب. يعني عندهم قرابة ثمانية عشر مسألة كل وحدة لها لقب شيء سموه المنبرية. ومسألة سموها الغراء ومسألة سموها ام الارامل. ومسألة سموها اه مثلا اه الشريحية

45
00:18:48.150 --> 00:19:15.950
ومسألة المأمونية ومسألة سموها آآ المشاركة ومسألة الاكدرية ومسألة الجد الاخوة وهكذا. ومسألة ينغزون بها يسموها الاختبارية وهكذا هذي مسائل لها يعني معاني منها هذه المسألة المشركة جمعها آآ صاحب الاقناع

46
00:19:16.000 --> 00:19:42.700
حجاوي رحمه الله وقال ومن ومما له لقب من المسائل وبدأ يعددها البهوتي رحمه الله صاحب كشاف القناع عددها وشرحها وذكر سبب التسمية لكل مسألة. من ارادها فليراجعها الله اليكم

47
00:19:43.200 --> 00:20:07.650
اصل واذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والاب والزوج نعم اذا اجتمع كل الرجال المتفق على ارثهم في مسألة واحدة يسقطون جميعا الا ثلاثة الاب والابن والزوج الاب والابن والزوج

48
00:20:08.600 --> 00:20:32.600
الاب كم ياخذ السدس بوجود الفرع الوارد والزوج  الربع لوجود الفرع الوارث والباقي؟ لبن للابن نعم الله اليكم. واذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة. البنت وبنت لابن والام والزوجة

49
00:20:32.600 --> 00:21:01.750
اذا اجتمع كل النساء المتفق على ارثهن في مسألة واحدة سقطن جميعا الا خمسة البنت وترث النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين. والام السدس والزوجة الثمن والاخت الشقيقة والاخوات ان تكن بنات

50
00:21:02.050 --> 00:21:30.300
فهن معهن معصبات. ترث الباقي تعصيبا. نعم الله اليكم واذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين هكذا    اذا اجتمع كل النساء واذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة

51
00:21:30.300 --> 00:21:54.300
واذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة. الابوان والولدان واحد الزوجين اذا اجتمع ممكن الجمع لان الزوج والزوجة ما يجتمعان في مسألة واحدة ممكن الجمع من الوارثين المتفق على ارث من الرجال والنساء في مسألة واحدة سقط الجميع

52
00:21:54.650 --> 00:22:17.550
الا خمسة الابوان والولدان واحد الزوجين الابواب ما يسقطان  الاولاد ما يسقطون والزوج او الزوجة لا يسقطون على هذا يقال لو ان امرأة ماتت وتركت زوجا وابناء وابا وام. للاب السدس

53
00:22:17.850 --> 00:22:33.800
بوجود الفرع الوارث وللام السدس لوجود الفرع الوارث ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد والزوجة لها والزوج الربع الربع لوجود الفرع الورث والباقي للذكر مثل حظ الانثيين

54
00:22:34.600 --> 00:23:00.950
احسن الله اليكم. ومتى كان العاصي عمن او ابن عم او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته نعم العم وابن العم وابن وابن العم وابن الاخ هؤلاء اخواتهم لا يشاركنهم لانهن من ذوي الارحام

55
00:23:02.050 --> 00:23:19.850
الله اليكم. يعني لو ان رجلا مات وترك عما وعمة المال كله للعم. والعمة ما ترث. لانها من ذوي الارحام احسن الله اليكم. ومتى عدمت العصبات من النسب. ورث المولى المعتق ولو انثى. ثم عصبته

56
00:23:19.850 --> 00:23:43.050
ثم اصابته الذكور الاقرب فالاقرب كالنسب. نعم من مات ولم يخرف ولم يخلف وارثا لا لا صاحب فرض ولا صاحب تعصيب وله سيد كان اعتقه فقد ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى ان السيد

57
00:23:43.800 --> 00:24:03.800
يرث وبهذا قال الامام احمد والشافعي وابو حنيفة رحمهم الله. مستدلين بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. لا يباع ولا يوهب. وقد رواه ابن حبان في صحيحه. قال

58
00:24:03.800 --> 00:24:29.100
ابن قدامة رحمه الله تعالى اه يعني في اه ارثي طبعا حينما تكلم على ارث المعتق الارث المعتق نقل ان هذا هو قول جماهير اهل العلم. واستدلوا بادلة في هذا نعم

59
00:24:29.750 --> 00:24:49.000
احسن الله اليكم فان لم يكن عملنا بالرد فان لم يكن ورثنا ذوي الارحام. الخلاصة في طريقة التوريث على مذهب الامام احمد اولا ان نعطي ان نبدأ باصحاب الفرض على حسب ما جاء في كتاب الله

60
00:24:49.500 --> 00:25:10.900
برضو في نص الكتاب خمسة. ستة ثم اذا فظل شيء اعطينا العصبة فان لم نجد فنعطي المعتق فان لم نجد فنرد المال على اصحاب الفرظ كما سيأتي في باب الرد

61
00:25:10.950 --> 00:25:28.550
فان لم نجد المذهب يورثون ذوي الارحام واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فان لم نجد فيعطى الماء يصرف المال لبيت مال المسلمين هذا ترتيبهم رحمهم الله كما ذكره

62
00:25:28.700 --> 00:26:18.950
الفقهاء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا   طبعا هذا لكن الفقهاء رحمهم الله لم يفعلوا ذلك كل كتب الفقه تشرح كتاب الفرائض في كتاب الفقه فلما نأتي مثلا للروض المربع

63
00:26:19.800 --> 00:26:36.450
نأتي لكشاف القناع نأتي الى المغني نأتي حتى الكتب آآ الشافعية المجموع كلهم شرحوا كتاب الفرائض في داخل الكتاب  لكن غالبا الفقهاء رحمهم الله يركزون على فقه المواريث قسمة التركات

64
00:26:36.850 --> 00:26:56.900
اعطاء كل ذي حق حقه واما التطبيق فهو مهم جدا لكن التطبيق اللي هو قسمة قسمة التركات وتصحيح اه الانكسارات هذه مسائل مهمة جدا. اهم ما في الفرائض اولا فقه

65
00:26:57.150 --> 00:27:18.450
المواريث وتجد ان الفقهاء رحمهم الله جلوه لكنهم لم يغرقوا في الامثلة ازالة الانكسارات وغيرها لان فقه المواريث داخل في الفقه وازالة الانكسارات ايظا هذا نوع من انواع التخصص ولذلك اه

66
00:27:18.550 --> 00:27:38.250
نحن الان نركز على فقه المواريث واذا جاء اه قسمة التركات كما سيأتي معنا ان شاء الله بعد اه في الدرس القادم نبي نوضحها باجمال سيكون بعد الانتهاء يعني في نهاية الفصل هذا ان شاء الله

67
00:27:38.300 --> 00:28:19.650
في يوم المتون العلمية الدورة مختصرة لبيان قسمة التركات وتصحيح الانكسارات وغيرها الله اعلم من يوم يومان اليوم سبعة وعشرين ويوم ثمانية وعشرين من هذا الشهر ان شاء الله  لكل واحد منهما

68
00:28:19.850 --> 00:28:47.700
فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء الثلث المشاركة هذي يا ريتون او ما يرثون رأي عمر رضي الله عنه الذي استقر انهم لا يرثون الان وان كان رجل يورث كلالة الكلالة نوعان

69
00:28:48.100 --> 00:29:09.050
طبعا الكلا لأ هي من حيث العصر من مات ولم يترك والدا او ولدا  لم يترك والدا اولا فان كان الذي يرثه اخوة اه اشقاء او لاب هم الاقرب وان كانوا

70
00:29:09.250 --> 00:29:26.900
اخوة لام الاخوة لام اصحاب فرض الكلالة جاء فيها ايتان الاية الاولى قول الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت ولكل واحد منهما

71
00:29:27.100 --> 00:29:44.900
السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هذا لا اشكال عند اهل العلم ان المقصود به الاخوة لام لانهم اصحاب فرض الاية الاخرى يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة اذ امرؤ هلك ليس له ولد وله وله اخت

72
00:29:45.100 --> 00:30:06.150
لها نصف ما ترك قال بعدها ها وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. ايش معنى يرثها؟ يعني يرث كل المال وهذه في الاخوة الاشقاء او الاخوة كما ذكره المفسرون رحمهم الله

73
00:30:22.400 --> 00:30:53.600
رجل مات عن زوجة وبنت وجدت البنت النصف والزوجة الثوم لوجود الفرع الوارث نعم اذا كان ما يوجد فرع وارد يعني لا يوجد بنت اصل وارث هذا ننظر هل هناك اخوان

74
00:30:54.850 --> 00:31:09.500
اذا كان عنده اخوان اشقاء او لاب طبعا حنا نقول كما قال عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض بالهة فما بقي فرأوا لرجل ذكر. نأتي اولا رجل مات وترك زوجة وبنتا

75
00:31:10.000 --> 00:31:31.950
وعصبات يعني نعطي البنت الان النصف ونعطي الزوجة الثمن ثم ننظر هل له اب ان كان له اب اعطيناه الباقي. ما له اب؟ لو جد نعطيه الباقي. ما له جد؟ له اخ شقيق

76
00:31:32.350 --> 00:31:48.200
نعطيها الباقي ماله ننظر له اخ لاب نعطي ماله ننظر ابن اخ شقيق ما له ابن اخ لاب ما له ننظر هل له عم شقيق؟ قالوا نعم له عم شقيق. يعطى الباقي

77
00:31:48.350 --> 00:32:11.650
مال عم شقيق ولا عم لاب ولا ابن عم شقيق ولا ابن عم لاب انظر هنا هل هناك ابعد ابن ابن عم شقيق انا هذا الفقس هؤلاء عصبات  سهل لكن يحتاج اولا ضبط فقه المواريث ثم يحتاج كثرة التمارين

78
00:32:12.300 --> 00:32:33.150
كثرة الامثلة سهل يعني ثم مسألة يعني فقه المواريث سهل لكن القسمة تحتاج الى ظبط فقه المواريث وكثرة دربة وايضا سرعة بديهة سرعة بديهة بحيث ان الطالب اذا تمرس على هذا الامر يستطيع

79
00:32:33.200 --> 00:32:48.500
تميز البعض بعض العلماء بهذا الامر ممن تميز من الصحابة بقسمة التركات ابو بكر رضي الله عنه وكذلك علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. وكذلك زيد حينما قال عليه الصلاة والسلام وافرضكم زيد

80
00:32:48.650 --> 00:32:57.700
وابن مسعود رضي الله عنه تميز بهذا