﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:54.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو المجلس الثامن والثلاثون من مجالس شرح دليل الطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى

2
00:00:54.700 --> 00:01:11.800
المنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الاحد الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الاول لعام ثمان وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة وما زلنا في كتاب الفرائض وقد وقفنا على باب الرد

3
00:01:11.850 --> 00:01:39.900
وذوي الارحام تقدم معنا الدرس الماظي الكلام على باب العصبة وكذا اي باب العصبات وباب الحجب مر معنا بعض الاحكام المتعلقة باب الحجب وعرفنا اهميته وذكرنا المقصود بالحجب وتعريفه من يعرف لنا الحجب

4
00:01:40.800 --> 00:02:14.450
احسنت الحجب نوعان الحجب نوعان النوع الاول  حجب اوصاف وهذا يدخل على كل الورثة وهي موانع الميراث. وحجب اشخاص وحجب الاشخاص نوعان ايضا من يذكرهما حجم نقصان وحجب حرمان. حجب

5
00:02:14.500 --> 00:02:35.850
الحرمان اشخاصا هل يدخل على جميع الورثة او على بعضهم وحجب النقصان على جميع الورثة ثم ايضا تكلمنا بعد ذلك على قواعد في الحجب وعرفنا عددا من الضوابط وانتقلنا بعدها الى باب العصبات

6
00:02:36.150 --> 00:03:20.050
تعريف العصبات  او تعرف التعصيب الارث بلا تقدير. العصبة لهم ثلاثة احكام يذكرها  احكام طبعا ثلاث احكام الحكم الاول ان يأخذوا انهم يأخذون ما ابقت الفروض الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الثاني

7
00:03:23.350 --> 00:03:45.950
ان من انفرد منهم اخذ جميع المال. الثالث اذا استغرقت الفروض التركة سقطوا وعرفنا ان العصبة ثلاثة اقسام عصبة بالنفس وعصب بالغير وعصبة مع الغير من هم العصبة مع الغير

8
00:03:47.050 --> 00:04:39.050
طيب والعصبة بالغير والعصبة بالنفس حددوا لي العصبة بالنفس نعمان اعطني ثلاثة ان العصب بالنفس من الذكور  زدنا  والاب والجد والعم وابن العم والخال من ذوي الارحام طيب النساء العصبة بالنفس من النساء

9
00:04:40.500 --> 00:05:17.400
اعطني ثلاثة. ثلاث من النساء التي يعتبرن عصبة بالنفس  البنت لسنا اصلا بالنفس سؤال وليس في النساء مرا عصبة المعتقة الا التي منت بعتق الرقبة  احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال

10
00:05:17.400 --> 00:05:41.700
تؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. باب الرد وذوي الارحام. نعم ذكر المؤلف في هذا الباب مسألتان الاولى الرد تعريفه وظابطه والثاني ذوو الارحام تعريفهم ومن الذي يرث منهم وكيفية توريثهم؟ الرد

11
00:05:41.750 --> 00:06:01.600
تعريفه هو نقص في السهام وزيادة في الانصباء نقص في السهام وزيادة في الانصبة مثال ذلك رجل مات ولم يترك الا بنتا ما ترك الا بنت كم ترث البنت النصح طيب والباقي؟ ما فيه

12
00:06:02.200 --> 00:06:26.200
هذا يسمى الرد يرد المال عليها بعد ذلك فترث المال كله. النصف فرضا والباقي رد الباقي ردا. فالرد هو نقص في السهام وزيادة في الانصبة. يعني الانصبة اكثر من من السهام. مثال ذلك

13
00:06:26.450 --> 00:06:44.750
رجل مات وترك اربع زوجات فقط ما عنده لا اصحاب فرض ولا عصب اخرين تأخذ النساء تأخذ زوجاته هل تأخذ زوجاته هذا الأمر اولادها مسألة اخرى هل يرد على الزوجات او ما يرد

14
00:06:44.950 --> 00:07:12.600
فتأتي معنا ان شاء الله بعد ذلك ان العلماء يرون ان الزوجات لا يأخذن ردا. وانما ليس لهن الا الفرض فقط. لانهن لسن من ارثهن ليس عن طريق النسب  احسن الله اليكم. حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصم. رد الفاضل على كل ذي فرض

15
00:07:12.600 --> 00:07:36.050
في قدره. نعم اذا وجدنا مسألة اه لم تستغرق الفروض فيها التركة ولا يوجد عاصب يأخذ ما ابقت الفروض ذهب الامام احمد وهو مذهب الحنفية الى القول بالرد الى القول بالرد

16
00:07:36.450 --> 00:08:01.900
قالوا اذا وجدنا مسألة لم تستغرق الفروض التركة ولا ثم عاصب رد باقي المال على اصحاب الفروض على حسب ارثهم على حسب ارثهم والقول بالرد ذهب اليه الحنابلة والحنفية ومما استدلوا به قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابو

17
00:08:01.900 --> 00:08:22.750
داوود المرأة تحرز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه وولدها الذي لعنت عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ورث الملاعنة جميع مال ولدها ولا يكون ذلك الا عن طريق

18
00:08:24.050 --> 00:08:49.100
الفرض والرد لانها هي التي ترثه وحدها وهذا هو المشهور من اه اقول مذهب الامام احمد وقول ابي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية. نعم الزوجان لا

19
00:08:49.100 --> 00:09:13.500
خذان ما بقي من التركة اذا لم يوجد الا هم عن طريق الزوجية. فالذي يرد عليهم جميع الورثة ما الزوجين والعلة بانه لا رحم لهم وايضا لا يقاسون بالمنصوص والمنصوص طبعا جاء في حديث الحديث السابق وان كان آآ قد ضعفه اهل العلم لكن

20
00:09:13.500 --> 00:09:31.800
قل الجادة في التي سار عليه الامام احمد الاخذ بالحديث الضعيف اذا كان ضعفه ليس ضعفا شديدا. وقد رويت في ذلك اثار تقوي هذا وعليه يقال اذا وجدنا مسألة فننظر

21
00:09:32.050 --> 00:09:48.300
ان كان فيها صاحب فرض او اصحاب فروظ قد استغرقت التركة اخذوا المال كله واذا كان فيها صاحب فرض وعاصب اخذوا المال فرضا وتعصيبا. فاذا كان فيها اصحاب فروظ لم يستغرقوا التركة اخذوا

22
00:09:48.300 --> 00:10:12.000
مال فرضا وردا. نعم احسن الله اليكم. فان لم يكن الا صاحب فرض اخذ الكل فرضا وردا. وان كان جماعة من من جنس كالبنات فاعطهم بالسوية. فان اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من اصل ستة

23
00:10:12.000 --> 00:10:33.950
جدة واخ لام تصح من اثنين. وام واخ لام ثلاثة. طبعا اه طريقة الرد كما ذكرها المؤلف رحمه الله نلخصها بالتالي. مسألة الرد لا تخلو المسألة من حالات. الحالة الاولى ان يكون في

24
00:10:33.950 --> 00:10:54.050
مسألة الرد زوج والثانية الا يكون فيها زوج فننظر للمسألة التي ليس فيها زوج اذا رأينا مسألة فيها رد فلا تخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يكون الوارث واحدا

25
00:10:54.350 --> 00:11:15.750
ان يكون الوارث واحدا فيأخذ المال جميعا ارضا وردا. مثال ذلك رجل مات وترك بنتا فقط المال كله فرضا وردا مات وترك اختا فقط تأخذ المال فرضا وردا النصف فرضا والباقي ردا

26
00:11:16.550 --> 00:11:40.700
الحالة الثانية ان يكون الورثة ان يكونوا جماعة من جنس واحد في قسم بينهم المال بالسوية مثال ذلك رجل مات وترك اربع بنات نقول المال بينهن فرضا وردا. المسألة من اربعة كل واحدة تاخذ سهم

27
00:11:41.350 --> 00:12:02.750
اربعة ملايين كل وحدة تاخذ مليون اربعة الاف كل واحدة تاخذ الفا على حسب السهام واضح هذا الحالة الثالثة ان يترك اصحاب فروظ لكنهم من اجلاس مختلفة من اجناس مختلفة. فنعطي كل واحد نصيبه

28
00:12:04.350 --> 00:12:32.950
فرضا ثم يعطى كل واحد نصيبه من الباقي على قدر ارثه في اصل المسألة مثال ذلك انسان انسان ترك مات وترك اما وبنتا البنت كم تأخذ النصف والام السدس والام تأخذ السدس. المسألة من كم

29
00:12:34.850 --> 00:13:09.050
من ستة للبنت ثلاثة وللام واحد كم باقي باقي باقي سهمان يقسم بينهم يقسم بينهن. يرد عليهن على حسب السهام التي معهن. وعلى هذا فقس. نعم احسن الله اليكم. فجدة واخ لام تصح من اثنين

30
00:13:09.200 --> 00:13:40.650
جدة واخ لام تصح من اثنين. الجدة لها السدس والاخ لام يأخذ السدس فتكون المسألة من اثنين كل واحد يأخذ النصف. نعم احسن الله اليكم واخ لام من ثلاثة الام لها

31
00:13:41.100 --> 00:14:06.900
الثلث والاخ لام يأخذ  السدس اولا قال جدة واخ لام الجدة تأخذ السدس والاخ لام يأخذ السدس من اثنين تكون المسألة هما متساويان السهام والمسألة الثانية قال ام واخ لام. الام تأخذ كم هنا

32
00:14:07.300 --> 00:14:35.750
الثلث عدم الفرع الوارث ولعدم وجود الجمع من الاخوة فتأخذ الثلث والاخ لام يأخذ السدس فتكون المسألة من ثلاثة  احسن الله اليكم. وبنت وام وبنت من اربعة. وام وبنتان من خمسة. هذه امثلة

33
00:14:35.750 --> 00:14:53.600
لكن اصل مسألة الرد عندنا نقول لا تخلو من ثلاث حالات اذا لم يكن معهم احد من مسائل الزوجية الحالة الاولى ان يكون اه ان ان يكون الوارث واحدا فيأخذ جميع المال فرضا وردا

34
00:14:53.750 --> 00:15:14.500
الحالة الثانية ان يكون آآ الورثة عدد لكنهم من جنس واحد فيأخذون جميع المال فرضا ورد على حسب رؤوسهم والحالة الثالثة ان يكونوا متعددون من اجناس مختلفة فيأخذون جميع المال فرضا ورد على

35
00:15:14.500 --> 00:15:40.250
بحسب سهامهم. نعم احسن الله اليكم وام وبنتان من خمسة ولا تزيد عليها لانها لو زادت سدسا اخر لاستغرقت الفرصة وان كان هناك احد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية

36
00:15:40.350 --> 00:16:01.500
ثم ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فان انقسم صحت مسألة الرد فان انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية. والا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوج

37
00:16:01.500 --> 00:16:33.800
ثم من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في مسألة الرد. ومن له شيء مما مسألة الرد اخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية. فزوج وجدة واخ لام مثلا فاضرب مسألة الرد وهي اثنان وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان

38
00:16:33.800 --> 00:16:53.850
فتصح من اربعة وهكذا. طبعا الحالة الثانية ان يكون في المسألة التي فيها رد صاحب زوجية وعرفنا ان صاحب الزوجية لا لا يرث بالرد نحتاج ان نضع مسألتين المسألة الاولى فيها صاحب الزوجية

39
00:16:54.500 --> 00:17:26.250
والمسألة الثانية ليس فيها صاحب الزوجية فلو قلنا مثلا رجل مات وترك زوجة وبنتا زوجة وبنتا فالزوجة تأخذ الثمن  البنت تأخذ الباقي فرظا ورد فرضا وردا. فالزوجة تأخذ الثمن وباقي المال للبنت فرظا وردا

40
00:17:26.400 --> 00:17:44.400
الفاظ والنصف والباقي يرد عليها وهكذا ان كانوا متعددون نفس المسألة السابقة ان كانوا متعددين من جنس واحد اخذوه اخذوا الباقي على قدر رؤوسهم. وان كانوا متعددين من اجناس متعددة

41
00:17:44.650 --> 00:18:11.850
اه قسمت المسألة على حسب ارثهم من اصل المسألة  احسن الله اليكم فصل في ذوي الارحام. نعم انتقل بعد ذلك الى الفصل الاخر وهم ذوو الارحام ذوي الارحام من هم؟ قال ذوو الارحام هم كل فصل في ذوي الارحام. نعم انتقل بعد ذلك الى الفصل الاخر وهم ذوي الارحام

42
00:18:12.000 --> 00:18:40.750
ذوي الارحام من هم؟ قال ذوو الارحام هم كل قريب لا يرث لا بفرض ولا تعصيب الخالة الخال والعمة وبنات العم وهكذا ذوي الارحام هل يرثون او ما يرثون جمهور اهل العلم يرون ان ذوي الارحام يرثون بشرط الا يوجد صاحب فرض

43
00:18:41.100 --> 00:19:01.300
ولا اه معصب ان وجد صاحب فرض اخذ المال فرضا فان لم يوجد معه معصب رد المال عليه كما تقدم وان وجد معصب اخذ المال تعصيبا لان العاصب يأخذ ما ابقته الفروق

44
00:19:01.600 --> 00:19:17.150
فاذا وجدنا مسألة ليس فيها صاحب فرض ولا معصب انتقلنا بعد ذلك الى ذوي الارحام. وجمهور اهل العلم يرون توريثهم وهذا من قول عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس

45
00:19:17.150 --> 00:19:40.350
في رواية عنه وبه قال الامام احمد وابو حنيفة ومما استدلوا به على ذلك عموم قول الله عز وجل واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وجه الدلالة من هذه الاية انها عامة. يدخل فيها ذوو الارحام بالمعنى الاصطلاحي. فاولو الارحام

46
00:19:40.350 --> 00:19:57.300
بعضهم اولى ببعض حتى في الميراث فهم اولى بالميراث من عموم المسلمين وكذا ايضا جاء عند الترمذي وحسنه ابو زرعة والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والخال وارث من لا وارث

47
00:19:57.300 --> 00:20:20.650
احسن الله اليكم. وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبا. هذا ضابط ذوي الارحام تعدادهم عددهم المؤلف لك. وذكر احد عشر صنفا فهو الان ذكر ثلاث مسائل. المسألة الاولى ضابط

48
00:20:20.650 --> 00:20:45.400
ذوي الارحام ثانيا تعدادهم ذكر احد عشر صنفا. ثالثا طريقة توريثهم طريقة توريثهم ان ينزل كل واحد منها من ذوي الارحام منزلة من ادلى به من الورثة فالخال والخالة ينزلون منزلة الام

49
00:20:46.500 --> 00:21:14.350
بنات العم ينزلن منزلة العم وهكذا احسن الله اليكم واصنافهم احد عشر ولد البنات لصلب او لصلب او لابن وولد الاخوات البنات الى صلب لان البنات من ذوي الارحام وكذا ايضا من من اصحاب الفروض وكذا ايضا يرثن تعصيبا

50
00:21:14.450 --> 00:21:36.200
بالغير او مع الغير. لكن اولاد البنات من ذوي الارحام لا يرثون الا على قول من يورث ذوي الارحام بشروطهم. نعم احسن الله اليكم وولد الاخوات وبنات الاخوات لاب او شقيقات نعم

51
00:21:36.650 --> 00:22:13.600
وبنات الاخوة وبنات الاعمام. وولد ولد الام. والعم لام. والعمات والاخوال. والخال وابو الام وكل جدة  الام هذا ساقط يعني الجد من جهة الام هذا يسقط ابو الام اذا قال يعني ابو الام هذا يسقط لانه من ذوي الارحام لكن ام الام ترث. نعم

52
00:22:14.300 --> 00:22:41.650
احسن الله اليكم. واب الام وكل جدة ادلت باب بين امين ويرثون بتنزيلهم منزلة من ادلوا به. نعم. اولاد البنات ينزلون منزلة البنات وهكذا اولاد الاخوات ينزلون منزلة الاخوات فلو فرضنا مسألة رجل مات ولم يترك الا بنات

53
00:22:41.900 --> 00:23:14.200
اه بناته او اولاد بناته واولاد اخوان او واولاد اخواته فكيف نقسمها على هذا القول واعطك الان ظابط قال ينزلون منزلة من ادلوا به فاولاد البنات يأخذون منزلة البنات ان كانت واحدة اخذت نصفا وان كانوا مجموعة اخذوا الثلثين. واولاد البنات واولاد الاخوات

54
00:23:15.150 --> 00:23:40.300
منزلة الاخوات والاخوات مع البنات عصبة فيأخذون ما بقي تعصيبا لكن جاءتنا مسألة اخرى وهي هل يفضل الذكر على الانثى قال المؤلف نعم احسن الله اليكم. وان ادلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه. فنصيبه لهم بالسوية

55
00:23:40.300 --> 00:24:04.650
الذكر كالانثى. نعم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. نعم. احسن الله اليكم وانما يحفظ المال الضائع وغيره. فهو جهة ومصلحة نعم من مات ولم يترك وارثا لا صاحب فرض

56
00:24:05.000 --> 00:24:24.050
ولا صاحب تعصيب ولا من ذوي الارحام ولا صاحب ولا فان ما له يوضع في بيت مال المسلمين. كما قال عليه الصلاة والسلام انا اولى بكل مسلم او انا وارث من لا وارث له. انا وارث من

57
00:24:24.050 --> 00:24:43.200
وارث له افك عانيه وارث ما له وماله يصرف في مصالح المسلمين ولذا قال المؤلف رحمه الله وليس وارثا وليس عن طريق الميراث وانما يكون في بيت مال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف الفريق

58
00:24:43.250 --> 00:24:43.850
