﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:48.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

2
00:00:48.900 --> 00:01:16.100
وعلى اله وصحبه اجمعين هذا هو المجلس التاسع والثلاثون من مجالس شرح دليل الطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الاحد الموافق التاسع عشر من شهر ربيع الاول لعام ثمان وثلاثين واربعة عشر من الهجرة

3
00:01:16.150 --> 00:01:45.750
وقد وقفنا فيه على كتاب الفرائض في باب الاقرار بمشارك في الميراث او باب ميراث المطلقة على باب ميراث المطلقة المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب للكلام على ميراث المرأة المطلقة. متى ترث؟ ومتى لا ترث؟ واشار الى ان المرأة المطلقة لا تقبل

4
00:01:45.750 --> 00:02:10.250
من حيث الميراث من حالات ثلاث الحالة الاولى ان تكون المطلقة مطلقة رجعية بمعنى اطلقها الطلقة الاولى او الطلقة الثانية. فهذه اذا مات زوجها وهي في العدة  مطلق الرجعية اذا مات زوجها وهي في العدة ترث

5
00:02:10.400 --> 00:02:37.600
لان علائق الزوجية لم تنقطع حتى الان وهي داخلة في عموم الزوجات يلحقها ظهاره وطلاقه وايلاؤه والله جل وعلا قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلا وقال ولكم نصف ما ترك ازواجكم فهن يعني ينطبق عليهن هذا وهذا الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم افتوا

6
00:02:37.600 --> 00:03:00.500
ان المطلقة اذا مات زوجة وهي في العدة فانها ترث روي ذلك عن الخلفاء الاربعة الحالة الثانية المطلقة البائن بينونة كبرى وقد ولم يقصد بطلاقها منعها من الميراث طلقها الطلقة الثالثة

7
00:03:01.250 --> 00:03:19.750
طلاق رقبة ولم يقصد منعها من الميراث فمات فهذه لا ترث وقد نقل الاجماع على ذلك كما نقله ابن قدامة طلقها الثالثة ومات بعد ذلك ولم يقصد لم تقم ريبة

8
00:03:19.850 --> 00:03:38.250
انه يريد منعها من الميراث فهذه ترث. هذه لا ترث بالاتفاق الحالة الثالثة المطلقة البائن بينونة كبرى وقصد بطلاقها منعها من الميراث وهذه قد تحصل قد يكون يكره المرأة او

9
00:03:39.000 --> 00:04:00.400
اه يريد ان يمنعها من الميراث لاي سبب من الاسباب وقبل وفاته في مرض موته طلقها ليمنعها من الميراث فهذه ترث كما هو مذهب الامام احمد لكن بشرطين الشرط الاول الا الا تكون تزوجت غيره بعد الطلاق

10
00:04:00.500 --> 00:04:21.100
لاننا ان ورثناها وقد تزوجت غيره ورثناها من زوجين في ان واحد وهذا لا يوجد في الشريعة والثاني ان تكون باقية على الاسلام لان الكفر مانع من الميراث. هذا ملخص ما ذكره المؤلف في هذه المسألة وذكر على

11
00:04:21.100 --> 00:04:44.500
تدل على ان من وجدت فيه فان طلاقه يدل على انطلاقه اراد به منع زوجته من الميراث يعني الحيل لا الواجبات ولا تبيح المحرمات فيعامل بنقيض قصده في هذا الباب. نعم

12
00:04:45.350 --> 00:05:08.450
احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. باب ميراث المطلقة يثبت الارث لكل من الزوجين في الرجعي. هذه الحالة الاولى

13
00:05:09.850 --> 00:05:31.200
ولا يثبت في البائن الا لها. ان اتهم بقصد ولا يثبت ولا يثبت في البائن الا لها الا ان اتهم بقصد حرمانها. هم هاتان حالتان البائن بينونة كبرى ان لم يتهم بقصد حرمانها

14
00:05:31.900 --> 00:05:49.050
لم يثبت لها الارث وان اتهم ثبت لها الارث كما ذكرنا. فهو ذكر الحالات الثلاثة الان في هذين السطرين احسن الله اليكم. الا ان اتهم بقصد حرمانها. ذكر لنا الامثلة

15
00:05:49.700 --> 00:06:08.400
والصور التي يتهم المطلق بانه قصد حرمان المرأة من الطلاق نعم. من من من الارث احسن الله اليكم بان طلقها في مرض موته المخوف ابتداء او سألته رجعيا فطلقها بائنا

16
00:06:08.400 --> 00:06:23.700
اولا في مرض موته نعم او علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه. كأن يقول ان دخلت الحمام فانت طالق. ان اكلت فانت طالق لا غنى لها عن ذلك. نعم

17
00:06:23.800 --> 00:06:47.150
احسن الله اليكم. كل هذا اذا طلقا في مرض موته المخوف وقامت قرائن تدل على انه قصد منعها من الميراث فان فانها ترث. نعم احسن الله اليكم. فطلقها بائنا او علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه. او اقرها

18
00:06:47.150 --> 00:07:06.350
وانه طلقها سابقا في حال صحته او وكل في صحته اقر في مرض موته المخوف نعم او اقر انه طلقها سابقا في حال صحته او وكل في صحته من يبينها متى شاء

19
00:07:06.600 --> 00:07:33.400
فابانها في مرض موته فترث في الجميع. حتى ولو انقضت عدتها. حتى ولو انقضت ما لم تتزوج او ترتد. معاملة له بنقيض قصده. نعم احسن الله اليكم اربعا وانقضت عدتهن وتزوج اربعا سواهن ورث

20
00:07:33.400 --> 00:07:54.850
امان على السواء بشرطه. نعم بشرطه نعم. بشرطه اذا اذا كانت الاربعة التاليات في ذمته والاربع السابقات ما زلنا على الاسلام ولم يتزوجن بغيره. نعم احسن الله اليكم ويثبت له ان فعلت هذه مسألة اخرى

21
00:07:55.000 --> 00:08:13.700
اذا كان الفراق من قبل الزوج فمتى ترث الزوجة المطلقة ومتى لا ترد هنا العكس احيانا تتسبب المرأة بفراق زوجها يكون عندها مال كثير ولا تريد ان يرث زوجها من المال شيئا تريد المال كله للاولاد

22
00:08:13.850 --> 00:08:37.000
فتتسبب بما يفسخ النكاح بينهما اشار هنا الى ان المرأة لو تسببت في مرض موتها بما يؤدي الى فسخها النكاح وقصدت حرمان زوجها من الارث فاننا نعاملها بنقيض قصدها فيرث الزوج منها كما قيل في الرجل. نعم

23
00:08:38.550 --> 00:08:59.450
احسن الله اليكم. ويثبت له ان فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها. ما دامت معتدلة ان اتهمت والا سقط. نعم طيب لماذا؟ لان ما تكلم على مقدار ما ترث لان مقدار ما ترث سبق انما الان الكلام على من يرث

24
00:08:59.650 --> 00:09:24.700
ومن لا يرث  احسن الله اليكم. هذا الباب عقده المؤلف ليبين مسألة وهي احيانا الورثة او بعضهم يقرون لشخص انه مشاركا لهم في الميراث فقد يقر الجميع ان فلانا مجهول النسب

25
00:09:25.000 --> 00:09:41.500
معروف النسب خلاص اخوهم عمهم خالهم هذا مفروغ منه لكن قد يكون شخص مجهول سيأتي من بلد اخر فيقول احد اخوانهم ان هذا له نصيب. هذا اخ لي هذا اخي له نصيب مثلنا

26
00:09:42.300 --> 00:10:02.350
او هذه زوجة لابي. لكن لا يعلم الجميع بهذا. لا يعلم الا شخص واحد  الاقرار بمشارك في الميراث هل يؤخذ به او ما يؤخذ؟ واضح خلاصة المسألة ان الاقرار لمجهول النسب

27
00:10:02.650 --> 00:10:25.300
بمشاركته الورثة بالميراث تركت الورثة بالميراث لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون الاقرار من جميع الورثة. كلهم يقرون ان فلانا وارثا عن طريق الجهة الفلانية كلهم يقولون هذه زوجة لابي. ما في اي اثباتات

28
00:10:26.100 --> 00:10:46.200
لكن اقر جميعا فاذا كان الاقرار من كل الورثة فانه يثبت له الارث ويقسم له معهم حسب جهته زوجية او البنوة او غير ذلك الحالة الثانية ان يكون الاقرار من البعض

29
00:10:46.650 --> 00:11:13.200
دون البعض ثلاثة اولاد  ان او عنده ولدين عنده ولدان اقر احدهما بان هذا اخوه والثاني قال لا نعرفه ولا يوجد بينة مجهول النسب ففي هذه الصورة يقال يثبت لمن اقر له الارث

30
00:11:13.550 --> 00:11:33.700
لكن يشارك من يشارك المقر دون المنكر  هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الباب نسمع الى ما ذكره. طيب قد قد يقول قائل اذا اقر اذا اقر يعني اه بعض الورثة ان فلانا اخوهم

31
00:11:34.400 --> 00:11:52.250
وانكر البعض فقلن يشاركهم في الميراث لكن بالنسبة للنسب هل يلحق بهم؟ يقال لا تقدمت معنا في باب اللغيط ان جهة يعني اثبات النسب بمجرد الدعوة من الغير لابد ان تكون بالاجماع

32
00:11:52.600 --> 00:12:09.250
لكن لو اقر البعض وانكر البعض بعضهم قال هذا اخونا وبعضهم قالوا ليس اخونا فانه يشارك في الميراث من اثبت اخوته. واما في النسب فلا يثبت نسبه. حتى يتفقوا جميعا على ذلك

33
00:12:11.600 --> 00:12:33.600
احسن الله اليكم. اذا اقر الوارث بمن يشاركه في الارث او بمن يحجبه كاخ اقر بابن للميت  واضح هو الان ذكر لك مثال المثال هذا ان يموت الميت عن اخ

34
00:12:33.750 --> 00:13:09.550
وابن اخ عن اخ وابن مدعى فيقول الاخ فعلا فلان ابن لاخي يسقط الاخ الذي الذي اثبت البنوة لاخيه ويرث المال اخوه فقط او ابنه فقط احسن الله اليكم ثبت نسبه وارثه. نعم

35
00:13:09.900 --> 00:13:37.900
هذي مسألة ذكرناها اذا اقر جميع الورثة بمجهول النسب وصد وصدقهم صدقهم على دعواهم ولم يوجد من يخالفهم ثبت نسبه وثبت ارثه. فاذا وجد المخالفة بينهم واختلاف بينهم لم يثبت نسبه لكن ثبت له الميراث والمشاركة لمن اقر. نعم

36
00:13:38.250 --> 00:14:05.500
احسن الله اليكم. لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت اقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الام او شهادة عدلين من الورثة او من غيرهم فان لم فان لم يقر جميعهم ثبت نسبه وارثه. ممن اقر به فيشاركه فيما

37
00:14:05.500 --> 00:14:31.200
او يأخذ الكل ان اسقطه. نعم  احسن الله اليكم. باب ميراث القاتل. نعم انتقل المؤلف بعد ذلك لميراث القاتل. تقدم معنا ان القتل احد موانع الميراث. كما قال النبي صلى الله او كما قال عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل شيئا. ونقل عن عمر رضي الله عنه

38
00:14:31.200 --> 00:14:56.900
انه قال لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ وتحريم او منع القاتل من الميراث له حكم في الشريعة منها سدا الذريعة لان لا يستعجل الوارث موت مورثه فيقتله كما حصل في قصة بقرة بني اسرائيل في الرجل الذي قتل عمه

39
00:14:57.200 --> 00:15:26.350
القصة المشهورة والانسان قد تسول له نفسه بالقتل استبطئ وفاة مورثه. تدعوه نفسه للظلم وللتعدي والانسان ظلوم جهول. فمنع هذا الامر وهذا من حكمة الشريعة فمن قتل منع من القتل ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليد

40
00:15:26.350 --> 00:15:47.850
القاتل مع الميراث لا يخلو من حالات ثلاث اشار المؤلف اليها. الحالة الاولى ان يكون قتله عمدا عدوانا يقتل مورثه عمدا عدوانا فهذا لا يرث بالاتفاق لم يختلف الائمة الاربعة ونقل اجماع العلماء

41
00:15:48.000 --> 00:16:19.400
ويصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل شيئا الثاني ان يكون قتله خطأ كأن يسقيه مثلا دواء فيموت او يؤدب ولده فيموت الولد او يفسده فيموت او يبت يبت شيئا متورما في جسده فيموت

42
00:16:20.000 --> 00:16:42.550
ومثلها الان في في السيارات. يقود بالسيارة مع والده وهو الذي يقود السيارة يخطئ الولد فيموت. الاب معه هذه تعتبر هذا يعتبر قتل خطأ ليس قتل عمد اختلف الفقهاء هل يرث او ما يرث؟ والمذهب قالوا لا يرث

43
00:16:42.850 --> 00:17:00.600
لا من الدية ولا من سائر ماله لعموم ما سبق من قوله لا يرث القاتل شيئا ولاثر عمر رضي الله عنه لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ  وهذا مذهب جمهور اهل العلم

44
00:17:00.800 --> 00:17:19.500
ابو حنيفة واحمد والشافعي ونقل عن طوائف من الصحابة نقل عن عمر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم جميعا وهو الذي ذكره المؤلفون خالف في هذه المسألة بعض الفقهاء وقالوا يرث

45
00:17:19.500 --> 00:17:40.950
من ما له ولا يرث من الدية ميراث يرث منه لكن الدية ما يرث لانها متوجهة اليه. فلا يكون اخذا معطيا وهذا من قول عن عدد من الاف ورجحه طائفة من الفقهاء لكن المذهب يرون انه لا يرث مطلقا. الحالة الثالثة

46
00:17:41.350 --> 00:18:05.000
الحالة الثالثة ان يكون قتله بحق ان يكون قتله بحق مثل منفذ القصاص والمدافع عن نفسه او عن عرضه ونحو من ذلك فهذا يرث هذا يرث لانه لا يصدق عليه انه قاتل

47
00:18:05.050 --> 00:18:27.400
الى هذه الحالات اشار المؤلف بقوله احسن الله اليكم. لا ارث لمن قتل مورثه بغير حق. نعم او شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من فلا يرث من سقى ولده دواء فمات او

48
00:18:27.400 --> 00:18:58.400
نعم اتاني الان حالتان العمد والخطأ احسن الله اليكم وتلزم الغرة من منشأ من شربت دواء فاسقطت ولا ترث منها شيئا اه نعم المرأة اذا كانت حاملا فاسقط جنينها  فيه الدية وديته غرة

49
00:18:58.650 --> 00:19:19.500
عبد او امة وهذه اقول الغرة يعني عبد او امة قيمتها خمس من الابل لكن لو ان المرأة شربت دواء فاسقطت جنينها نقول لا يجوز لها ذلك لا يجوز لها ان تسقط الجنين

50
00:19:19.700 --> 00:19:43.250
فان اسقطته لزمتها الدية ولا اه ترث من ديته شيئا نعم احسن الله اليكم وان قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه

51
00:19:43.900 --> 00:20:18.100
احسن الله اليكم. نعم الرقيق الرق تقدم معنا انه مانع من موانع الارث مانع من موانع الارث فلو مات الاب وترك ثلاثة اولاد احدهم عبد. العبد لا يرث والدليل على ذلك ما رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه

52
00:20:18.100 --> 00:20:44.450
ان يشترط المبتاع فالعبد ما يملك هو وما ملك ملك لسيده  الرقيق بجميع انواعه سواء كان مدبرا كما سيأتي معنا او مكاتبا او كانت ام ولد او علق عتقه بصفة معينة

53
00:20:44.900 --> 00:21:11.200
لا يرث ولا يورث لا يرث ولا يورث والمؤلف قال الرقيق نعم احسن الله اليكم الرقيق الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث. الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث. لا يرث

54
00:21:11.300 --> 00:21:32.100
مورثه لانه عنده مانع يمنعه من اخذ شيء من الميراث. ولا يورث لانه لا يملك مالا. هذا اذا كان رقيقا كاملا. لكن احيانا يكون الرقيق مبعظ نصفه حر ونصفه اه عبد وهذا في صورة تأتي

55
00:21:32.300 --> 00:21:55.250
ويكون كذلك في صور تأتي في كتاب العتق منها ان يشترك فيه اثنان فيه اثنان كل واحد يدفع نصف قيمته فيعتق احدهما نصيبه يعتق احدهما نصيبه. ولا يكون عنده مال يعتق نصيب الاخر

56
00:21:55.900 --> 00:22:17.500
ويستسعى العبد يعمل ما يكسب به الرزق فلا يستطيع فيصبح مبعظا نصف حر ونصفه رقيق من اعتق شخصا له من فنصيبه في ماله ان لم يكن له مال. ان كان له مال

57
00:22:17.800 --> 00:22:41.700
فان لم يكن له مال استسقي العبد غير مشقوق عليه. طيب فان لم يستطع اصبح مبعظا هذا المبعظ يملك بجزءه الحر ويكون رقيقا بجزئه الرقيق. فاذا مات هذا المبعض ورث مثلا مات وهو ولد

58
00:22:42.750 --> 00:23:13.000
ورث نصف ميراث ولد فقط بنصيبه الذي يعتبر حرا. طبعا الاشياء هذي ليست موجودة عندنا. ولذلك اه يعني التفاصيل فيها لسنا بحاجة اليها ستعود هي ستعود ما دام ان يعني آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد ماض الى قيام الساعة لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة اذا

59
00:23:13.000 --> 00:23:34.200
احكامه موجودة قد تغيب في زمن دون زمن لكنها ستكون موجودة ولذلك الجهل بها من الجميع غير سديد نعم احسن الله اليكم. لكن المبعض يرث ويرى لكن المبعض يرث ويورث

60
00:23:34.600 --> 00:23:57.150
ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم وهذا مروي عن طائفة من الصحابة منهم علي وابن مسعود وبه قال الامام احمد رحمه الله نعم احسن الله اليكم. وان حصل بينه وبين سيده مهايئة فكل فكل تركته لوارثه

61
00:23:57.150 --> 00:24:19.800
والا فبينه وبين سيده بالحصص. المهايئة المقصود بها الاتفاق والتوافق لو اتفق العبد مع سيده على ان ما يعمل على ان نصيب ما يعمله كل جمعة يكون للعبد وبقية الايام للسيد هادي مهايئة

62
00:24:19.850 --> 00:24:32.150
اذا مات العبد ما كان عن طريق المهايئة لورثته وما سوى ذلك يكون لسيده نعم