﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:44.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن وان كانت واحدة فلها النص. احسن الله اليكم

2
00:00:44.100 --> 00:01:06.800
باب الولاء. نعم انتقل بعد ذلك للكلام على الولاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى عن بيع الولاء وعن هبته وفي الصحيحين قال من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدل

3
00:01:06.800 --> 00:01:25.350
وقال لعائشة اعتقيها واشترطي لهم الولاء. انما الولاء لمن اعتق فالولاء ما هو الذي جاءت فيه هذه الاحكام نهى عن بيعه واخبر انه لا يوهب ولا يباع وانما هو شيء

4
00:01:25.550 --> 00:01:42.050
ثابت وقال فيه الولاء لحمة كلحمة النسب كما ان نسب الانسان ما ما يباع ولا يوهب كذلك الولاء لا يباع ولا يوهب. لاجله عقد المؤلف هذا الامر نعم الولاء طبعا

5
00:01:42.850 --> 00:01:59.200
العلماء اجمعوا على ان من اعتق عبدا او عتق عليه اعتقه بارادته او عتق عليه عن طريق كفارة او غير ذلك من الامور. وسواء اعتقه كاملا مباشرا كان يقول عبدي حر

6
00:01:59.500 --> 00:02:19.500
او اعتقه عن طريق السرايا. كأن يشترك مع شخص فيعتق نصيب نفسه فيسري المال العتق على نصيبه ويلزم بدفع نصيب الشريك سواء اعتقه مباشرة كله او سرى او اعتقه بارادته

7
00:02:19.500 --> 00:02:41.100
او عن طريق كفارة او عن طريق الشراء ان الولاء له انما الولاء لمن اعتق هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم والولاء ايضا ينتقل لاولاد المعتق لكن لا يرث المولى

8
00:02:41.650 --> 00:03:05.450
من من ممن يعني اعتقه الا بشرطين. الشرط الاول عدم وجود عصبات من النسل  الا يوجد للميت المعتق اب ولا جد ولا ابناء ولا اخوان ولا اعمام لقوله عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي

9
00:03:05.450 --> 00:03:24.700
اولى رجل ذكر فهؤلاء اقرب من المعتق الحالة الثانية الا تستغرق الفروض التركة لانه قال الحقوا الفرائض باهلها. فلو فرظنا ان رجلا مات وما ترك الا بنتا ومعتق البنت لها

10
00:03:24.800 --> 00:03:47.350
النصف والباقي للمعتق تعصيبا. طيب مثل هذه المسألة ترك بنتا وابن ابن ابن ابن ابن ابن عم ومعتق هل يرث المعتق شيئا؟ لا هناك من هو اقرب منه عصبة. فقوله الولاء لحمة كلحمة النسب لكن يأخذ منزلته في درجات الميراث

11
00:03:47.800 --> 00:04:07.050
الله اعلم نعم احسن الله اليكم. من اعتق رقيقا او بعضه فسرى الى الباقي. او عتق عليه برحم او اعلن او عوض او كتابة عليه برحم لقوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم فهو حر

12
00:04:07.100 --> 00:04:21.850
كان يملي يشتري امه او يشتري اخاه يعتق عليه مباشرة نعم احسن الله اليكم. او كتابة او فعل كأن يمثل برقيق وسيأتي معنا لا اريد ان نطيل فيها لان العتق

13
00:04:22.100 --> 00:04:38.800
له سببان سبب قولي او سبب فعلي سيذكرها المؤلف رحمه الله. السبب القولي كان يقول فلان رقيق او حر عبدي حر. والفعلي كان يمثل برقيقه. فمن قطع انف رقيقه عتق عليه رقيقه. نعم

14
00:04:39.200 --> 00:05:06.600
احسن الله اليكم. او عوض او كتابة او تدبير او ايلاد او وصية. او اعتقه في او نذره او كفارته فله عليه الولاء. خلاصته ان من اعتق عبدا بأي صورة من صور العتق القولية والفعلية بارادة او بغير ارادته يعني كأن يكون كفارة او غير ذلك او عن طريق

15
00:05:06.600 --> 00:05:30.250
فان له ولاؤه. نعم احسن الله اليكم. وعلى اولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة. عتيقه من من زوجة عتيقه. او من زوجة عتيقه او وتصح ايضا من زوجة عتيقة لعل هذه اصح

16
00:05:30.650 --> 00:05:52.200
من زوجة احسن الله اليكم. من زوجة عتيقة او امة من زوجة عتيقة او امة على من له او لهم عليه الولاء نعم هو اشار الى ان الولاء ينتقل من الاباء الى الابناء

17
00:05:52.750 --> 00:06:22.400
لو ان رجلا مات ولم يترك الا رجلا اعتق والده الا رجلا اعتق والده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب يرثه من اعتق والده احسن الله اليكم. وان قال وان قال اعتق عبدك عني مجانا. او عني او عنك

18
00:06:22.400 --> 00:06:45.750
فاعتقه صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم به واضح وان قال الكافر اي لو قال اعتق عبدك عني مجانا او اعتق عبدك وعلي ثمنه فاعتقه ذلك الرجل

19
00:06:45.900 --> 00:07:07.150
الولاء لمن يكون؟ هو كلامه الان على الولاء الولاء للمعتق عنه سواء كان مجانا او بمقابل لقوله عليه الصلاة والسلام انما الولاء لمن اعتقنا احسن الله اليكم. وان قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني فاعتقه. صح وولاؤه للكافرين

20
00:07:07.150 --> 00:07:33.350
لان المعتق كالنائب عنه والمذهب ان الكافر يرث الولاء تقدمت معنا المسألة وهم يستدلون بقول علي الولاء شعبة من الرق ولعموم قوله انما الولاء لمن اعتق وتقدمت معنا المسألة هل الكافر يرث بالولاء ام لا

21
00:07:33.750 --> 00:07:52.750
وذكرنا الخلاف فيها وان هناك قول اقوى مما ذكره المؤلف وهو انه لا يرث فاذا كان منع من الارث بسبب الكفر اذا كان بينه وبينه نسب فلا ان يمنع عن طريق الميراث من باب اولى نعم

22
00:07:54.250 --> 00:08:16.450
احسن الله اليكم. فصل ولا يرث صاحب الولاء الا عند عدم الا عند عدم النسب وبعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم. فبعد ذلك يرث المعتق ولو انثى. نعم هو اشار هنا

23
00:08:16.450 --> 00:08:40.550
الى مسألة وهي متى يرث صاحب الولاء بالولاء بشرطين. الاول الا يوجد عاصب اقرب منه الا يوجد عاصب بالنسب الثاني الا تستغرق الفروض التركة. فاذا كان كذلك اخذ ما بقي. قال ولو انثى فالمعتقة

24
00:08:40.750 --> 00:09:03.700
عصبة بالنفس وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة. نعم احسن الله اليكم. ثم عصبته الاقرب فالاقرب. نعم العصبة للمولى يرثون بالولاء. الاقرب فالاقرب. فلو ان رجلا مات

25
00:09:03.750 --> 00:09:24.200
ولم يترك الا والدا من اعتقه يرث والد من اعتقه آآ الولاء لحمة كلحمة النسب. نعم احسن الله اليكم وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب. يعني هم يجرون الخلاف فيها

26
00:09:24.200 --> 00:09:39.900
كما يجرونه في النسب. وتقدم معنا هل الجد يحجب الاخوة او يرث الاخوة مع الجد المذهب يرون انه يرث على تفاصيل وذكرنا القول الثاني في المسألة. الخلاف هناك يسحبونه هنا

27
00:09:40.350 --> 00:10:00.350
احسن الله اليكم. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به. ولا يورث جاء في الصحيحين وبه قال الائمة الاربعة عن عن عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء

28
00:10:00.350 --> 00:10:20.900
وعن هبته فلا يرث الانسان الولاء لشخص اخر ولا يبيع على شخص اخر ولا يوقفه لانه لحمة كلحمة النسب. نعم احسن الله اليكم. وانما يرث به اقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق. نعم. لكن

29
00:10:20.900 --> 00:10:51.250
فانتقاله من جهة الى اخرى. مثالها نعم من تلده لمن اعتقها. فان اعتق الاب فان اعتق الاب انجر الولاء لان الاب اولى بان جرار العتق او من جرار الولاية اليه في هذه المسألة. وهذا مروي عن عثمان

30
00:10:51.350 --> 00:10:52.750
رضي الله عنه