﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:47.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم ازواجهم ولم يكن لهم شهداء انا انفسهم فشهادة احدهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:47.300 --> 00:01:07.300
نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقفنا على كتاب اللعان

3
00:01:07.300 --> 00:01:37.300
احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المعلم رحمنا الله واياه اجمعين. اذا رمى الرجل زوجته بالزنا نعم مؤلف تكلم هنا

4
00:01:37.300 --> 00:02:10.950
على اللعان وصفته واحكامه. واللعان عند الفقهاء ايمان مؤكدات بشهادة من الجانبين مقرونة بلعنة او بلعن او غضب وسبب اللعان ان يرمي الرجل زوجته بالزنا. ولا توجد عنده بينة اذا قذف الرجل زوجته بالزنا زوجته المحصنة بالزنا فامامه احد ثلاث امور. الاول ان يأتي ببينة وهم

5
00:02:10.950 --> 00:02:37.700
شهود على صحة ما رماها به فان لم يجد  آآ يلاعن زوجته فان لم يلاعن اقيم عليه حد القذف يعني صفة اللعان وما الذي يترتب عليه يبحثه الفقهاء هنا؟ نعم

6
00:02:39.450 --> 00:03:12.100
احسن الله اليكم وصفة اللعان ان يقول الزوج اربع مرات اشهد بالله اني لمن ويشير اليها صفة اللعان اذا رمى الرجل زوجته زنا ولم توجد عنده بينة فصفة اللعان نزلت في سورة النور كما قال الله عز وجل والذين يرمون

7
00:03:12.100 --> 00:03:32.100
ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. صفتها كما المؤلف رحمه الله ان يقول الزوج آآ اربع مرات اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به

8
00:03:32.100 --> 00:04:10.350
من الزنا. ويشير اليها ان كانت حاضرة. او يسميها ان كانت غائبة  احسن الله اليكم ثم تقول الزوجة اربعا اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تزيد في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. وهذه

9
00:04:10.350 --> 00:04:30.350
في الصفة نزلت في القرآن ووضحتها السنة في القصة التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله يدلنا على عظمة شأن الزنا وعلى عظمة امر الاعراض وكذلك ايضا شدة رمي الناس

10
00:04:30.350 --> 00:04:49.450
من غير بينة من رمى امرأة بالزنا ما امامه الا احد خيارين اما بينة او حد في ظهره الا الرجل اذا رمى زوجته فيكون امامه خيار ثالث وهو ان يلاعن لان الاصل ان الرجل يطهر فراشه

11
00:04:49.700 --> 00:05:09.700
ولا يرمي زوجته الا وهو متيقن بهذا الامر فجعل له هذا الخيار الثالث وهذا من حكمة التشريع. يقول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين

12
00:05:09.700 --> 00:05:32.550
الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. يعني فيما رماها به والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. قد جاء اه هذا في حديث سهل ابن سعد حديث ابن عمر في قصة المتلاعنين

13
00:05:32.550 --> 00:05:57.500
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم. وسنة تلاعنهما قياما بحضرة جماعة. والا ينقصوا عن اربعة اشار الى اربعة او ثلاثة امور من المستحب ان يفعل اثناء اللعان. الاول ان يتلاعن قياما. فيبدأ الزوج ويقف

14
00:05:58.050 --> 00:06:19.350
ثم يلاعن ثم المرأة تقف وتلاعن ويشهد لذلك اه ما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري قال ثم قامت فشهدت هذا فيه اشارة الى مشروعية الملاعنة حال القيام ولانه ابلغ ايضا اقرب الى زجر الكاذب ان

15
00:06:19.350 --> 00:06:41.400
آآ يقدم على الملاعنة وهو كاذب لان العاقبة فيها والعياذ بالله اما اللعن او الغضب الامر الثاني ان تكون الملاعنة بحضرة جماعة ويدل لذلك ان ابن عباس وابن عمر وسأل ابن سعد رووا القصة وهم كانوا شهودا فدل على ان الملاعنة ما تكون بالخفاء

16
00:06:41.400 --> 00:07:02.600
وانما تكون بمحظر جمع والاولى الا ينقص عن اربعة لان بينة الزنا التي شرعها الله عز وجل اربعة شهور قد ذهب جمهور اهل العلم الى ان الاولى الا ينقص عن اربعة. فان نقصوا عن اربعة الشهادة والملاعنة

17
00:07:02.600 --> 00:07:38.650
صحيحة  احسن الله اليكم وان يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج. والزوجة عند الخامسة. ويقول اتق وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. وهذا كله من باب التغليظ والتأكيد على البعد عن الكذب في هذه الملاعنة. وقد جاء حديث عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم امر

18
00:07:38.650 --> 00:08:03.000
رجلا حين امر المتلاعنين ان يتلاعن ان يصنع يده على ان يضع يده على فيه في الخامسة ويقول انها موجبة وهذا ورد في حق الرجل ولم يرد في حق المرأة قال الفقهاء يضع رجل يده على فم المرء الرجل وكذلك ايظا يظع آآ رجل اخر

19
00:08:03.000 --> 00:08:19.700
ومن محارمها يده على فم المرأة حتى يكون اردع لها من الاقدام على هذه الملاعنة لانها ان كانت صادقة ستقدم وان كانت كاذبة فربما امتنعت وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة

20
00:08:19.850 --> 00:08:39.850
احسن الله اليكم فصل وشروط اللعان ثلاثة نعم لا تترتب على اللعان احكامه حتى تتوقف هذه الشروط الثلاثة الاول احسن الله اليكم كونه بين زوجين مكلفين فلو رمى غير زوجته

21
00:08:39.850 --> 00:09:08.500
بالزنا ما امامه الا البينة او حدا في ظهره. لكن اذا كان الرمي بالزنا بين زوجين فهو الذي يشرع فيه اللعان. وايضا لولاعن رجل اجنبي امرأة اجنبية ما صح ان الله عز وجل قال والذين يرمون ازواجهم. نعم

22
00:09:08.500 --> 00:09:27.300
نعم بان يقول يا زان يا او زنيت او رأيتك تزنين لان الله عز وجل قال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فلو قذف بغير الزنا كالخلوة بالاجنبية فلا يثبت فيه الملاعنة نعم

23
00:09:28.050 --> 00:09:51.100
احسن الله اليكم. الثالث ان تكذبه ويستمر تكذيبها الى انقضاء اللعان. نعم هذا الشرط الثالث فلو صدقته المرأة فيما رماها به اقيم عليها حد الزنا ولم آآ يعني يقم عليهما او بينهما اللعان. هذا قول جماهير العلماء

24
00:09:51.650 --> 00:10:19.100
احسن الله اليكم. ويثبت بتمام تلاعنهما اربعة احكام الاول سقوط الحد او التعزير. ان الله عز وجل قال ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله لمن الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال ابن امية البينة او حد في ظهرك ثم انزل الله عز وجل

25
00:10:19.100 --> 00:10:42.600
اية اللعان احسن الله اليكم. الثاني الفرقة ولو بلا فعل الحاكم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين في حديث ابن وفي حديث عمر قال المتناعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا. هذا الحكم الثاني الذي يترتب على

26
00:10:42.600 --> 00:11:01.600
اللعان اذا تمت الملاعنة يفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا ولو اراد ان يتزوجها مرة اخرى لا يجتمعان ابدا. احسن الله اليك. لكن قال ولو بلا فعل حاكم. هل لا بد من تفريق التفريق بين المتلاعنين من فعل

27
00:11:01.600 --> 00:11:25.200
يقال لا فرق بينهما بنص السنة. قال المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا احسن الله اليكم الحاكم يطبق وينفذ هذا الحكم احسن الله اليكم. الثالث التحريم المؤبد. نعم كما جاء في حديث سهل بن سعد قال اي يفرق بينهما

28
00:11:25.200 --> 00:11:47.650
ثم لا يجتمعان ابدا احسن الله اليكم. الرابع انتفاء الولد. ويعتبر لنفيه ذكره صريحا. اشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. هذا الحكم الرابع اذا ولدت امرأة الرجل التي لعنها

29
00:11:47.900 --> 00:12:16.550
ولدا فهل ينسب اليه؟ ام لا ولد بعد اللعان يعني اثناء او من الحمل اه او من الوقت الذي لعنها فيه قال المؤلف انتفاء الولد الاصل ان الولد لينسب لمن المرأة فراش الله لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن اذا نص على نفي

30
00:12:16.550 --> 00:12:38.400
ولدي انتفى كأن يقول اشهد بالله ان فلانة زنت والولد الذي في بطنها ليس ولدي ولا ينتفي الولد من نسبته لابيه الا اذا نص على نفيه. ولذا قال ويعتبر لنفيه ذكره صريحا. كاشهد بالله

31
00:12:38.400 --> 00:13:00.250
لقد زنت وما هذا الولد بولدي احسن الله اليكم. قد يقول قائل طيب كيف يرميها بالزنا ولا ينفى الولد نعم ممكن ان اه يرميها بالزنا وتكون المرأة حملت قبر وقد يكون الحمل قد حصل قبل الزنا

32
00:13:00.550 --> 00:13:22.800
زنت وهي حامل. فيكون الولد ولده فاذا نفى الولد منه انتفى احسن الله اليكم. فصل فيما يلحق من النسب. عليه اشارة هنا الى ان اللعان لا يكون الا اذا توفرت الشروط الثلاثة

33
00:13:23.050 --> 00:13:43.050
ويترتب على اللعان اربعة احكام اذا تم اشار المؤلف اليها نعم. احسن الله اليكم اذا طبعا الاصل ان ما ولد على فراش الانسان هو ولده قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش

34
00:13:43.200 --> 00:14:02.300
وللعاهر الحجر سواء كانت المرأة التي ولدت له على فراشه زوجة له او امة لها  يعني قد يقول قائل متى تكون المرأة فراشا للرجل كل امرأة تزوجها تكون امرأة تكون فراشا له

35
00:14:02.700 --> 00:14:24.300
اذا ولدت المرأة للرجل ولدا وهي فراش له نسب الولد اليه متى تكون فراشا له؟ بينها بقوله احسن الله اليكم. اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها

36
00:14:24.300 --> 00:14:45.150
فوق اربع سنين حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه. نعم تكون المرأة فراشا للرجل يلحق به الاولاد الذين تلدهم اذا توفر شرطا اشار المؤلف اليهما الشرط الاول امكان الوطء

37
00:14:45.200 --> 00:15:10.150
من حيث السن والقدرة ان يمكنه وطأ المرأة من حيث السن بان يكون سنه ابن عشر فما فوق والثاني القدرة  يخلو بها يخلو بها الحالة او الشرط الثاني ان تمضي ستة اشهر

38
00:15:10.300 --> 00:15:31.700
بعد عقد الرجل عليها وامكان وطئه لها فاذا مضت ستة اشهر بعد عقده وامكان آآ وطئه لها من حيث السن والقدرة فاذا ولدت بعد ستة اشهر فالولد ينسب اليه الولد للفراش

39
00:15:31.750 --> 00:15:52.950
وللعاهر الحجر. طيب لو قال قائل  لو ان الرجل قال انا ما حصل مني وطء رجل عقد على امرأة ثم خلا بها بها ولكنه قال انا ما وطأتها. وطلقها بعد ستة اشهر

40
00:15:53.250 --> 00:16:15.300
ولدت اه هل ينسب الولد اليه ام لا؟ المذهب قالوا اذا حصل ما يمكن فيه الوطء بان يخلو بها الولد ولدها ولو انه تزوجها وهو في الشرق وهي في الغرب وبعد ستة اشهر ولدت

41
00:16:15.700 --> 00:16:30.150
هل هنا امكن الوطء او ما يمكن ما امكن الوطء اذا الولد لا ينسب له لا بد ان يكون هناك امكانية الوطئ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يكفي امكانية الوطء

42
00:16:30.300 --> 00:16:47.550
لابد ان يحصل حقيقة الوضع فلو انه قال ما حصل من النواط عقد عليها وخلى بها ثم لم يجامعها وطلقها. بعد ستة اشهر او سبعة اشهر او ثمانية او تسعة

43
00:16:47.600 --> 00:17:06.750
ولدت اذا لم يحصل الوطء وحصلت الخلوة المذهب قالوا الولد للفراش هي فراش له شيخ الاسلام قال لابد ان اه يحصل الوطء حقيقة. قال حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه. لا يشترط

44
00:17:06.950 --> 00:17:31.200
لالحاق نسب الولد   بالاب بلوغ الاب خمسة عشر سنة قالوا حتى ولو كان ابن عشر سنوات حفاظا على لان هذه فراش له حفظا للولد لئلا يضيع نسبه فان قال ليس ولدي ينفي الولد

45
00:17:32.450 --> 00:17:47.450
ولانه وجد من آآ بينه وبين ابيه بينه وبين ولده اثنا عشر سنة عمرو بن العاص بينه وبين ولده اثنا عشر سنة اذا يمكن ان يطأ الولد وهو ابن عشر سنين

46
00:17:47.500 --> 00:18:11.050
ويمكن ان يبلغ وهو ابن اثنا عشر سنة وهم قالوا ولو كان ابن عشر سنين للانسان احسن الله اليكم ولو مع غيبته احسن الله اليكم ولو مع غيبته فوق اربع سنين. نعم هذي مسألة لو ان رجلا آآ تزوج امرأة

47
00:18:11.500 --> 00:18:31.450
ثم وطئها وغاب عنها ثلاث سنوات ولم تلد الا بعد ثلاث سنوات. فهل الولد ولده ام لا الولد ولدك. الولد للفراش هي زوجته والولد ولده. ويمكن للحمل ان يبقى علقة

48
00:18:31.500 --> 00:18:47.200
البطل وقد اه حفظ كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى ان امرأة محمد ابن عجلان امرأة صدق. وزوجها رجل صدق يعني اهل دين. وخير. حملت ثلاثة ابطن في اثني عشر

49
00:18:47.200 --> 00:19:13.550
كل اربع سنين حملة يجلس اربع سنوات يمكن هذا وان كانت حالات نادرة. لكن ما دام انها نادرة الاصل كما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهل الحجر والحاصل انه حتى ولو بقيت ثلاث سنوات او اربع سنوات فالولد ينسب له الا اذا نفاه كما اشرنا قبله

50
00:19:13.550 --> 00:19:38.750
احسن الله اليكم. ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل كل المهر. ولا تثبت به ولا تثبت به ولا تثبت به عدة ولا رجعة. نعم هذا طبعا قد يستشكل

51
00:19:39.050 --> 00:20:00.950
لما فرقوا في هذه المسألة؟ قالوا لو ان اه شابا او غلاما تزوج امرأة ثم دخل بها دخل بها وولدت بعد تسعة اشهر من دخوله بها الولد ولده الانساب ولعموم الولد للفراش وللعاهر الحجر

52
00:20:01.000 --> 00:20:20.500
طيب لو انه امكنه او لو انه خلا بها او عفوا لو انه امكنه الوطئ ولم يطأ حقيقة ولم يخلو بها هل يلزمه كل المهر قالوا لا يلزمه كل المهر لكن يثبت عليه يثبت له

53
00:20:20.700 --> 00:20:41.650
نسبوا الولد حفاظا للانساب ولا يلزم الانسان مهر المرأة يعني لو ان رجلا تزوج امرأة وقبل ان يخلو بها قبل ان يخلو بها اه طلقها ولدت بعد ستة اشهر واضح الان؟ واضحة المسألة

54
00:20:42.100 --> 00:20:59.000
ولدت بعد ستة اشهر قالوا الولد ولده. لان الولد للفراش وقد امكن الوطئ. كون الوطء حصل حقيقة او ما حصل هذه مسألة اخرى لكن لا يثبت لها المهر كاملا الا بالدخول

55
00:20:59.250 --> 00:21:15.950
ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نعم احسن الله اليكم. وان وان اتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها. او علم انه لم

56
00:21:15.950 --> 00:21:43.700
او علم احسن الله اليكم. او علم انه لم يجتمع بها كما كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم ابانها في المجلس او مات لم يلحق نعم هنا اشار المؤلف لو احد الشرطين لم تكن المرأة فراشة وعليه لو جاءت باولاد

57
00:21:44.000 --> 00:22:08.700
الاولاد لا ينسبون الى الاب لا الشرط الاول لو ان الرجل طلق المرأة او لو ان المرأة ولدت يعني ولدت بعد عقد النكاح باقل من ستة اشهر الولد يقينا لم يحصل في عقد النكاح. اذا هذي المرأة زانية

58
00:22:08.800 --> 00:22:32.500
والولد لا ينسب لهذا الرجل فلا تكون المرأة فراشا والاولاد اولاده الا اذا جاءت بالاولاد بعد ستة اشهر من عقد النكاح وامكان الوطأ  الامر الثاني لو اه علمنا ان الرجل لم يجتمع به. حصل العقد

59
00:22:32.850 --> 00:22:51.400
لكن احدهما في المشرق والثاني في المغرب وكل من يعقد على المرأة وهي في اقصى الشرق فعقد عليها ذلك الرجل الرجل زوجها في اقصى المغرب ولم يجتمعا فولدت بعد ستة اشهر. يقينا

60
00:22:51.600 --> 00:23:27.700
الولد ليس ولده وهذا معنى كلام المؤلف هنا اعد كلامه ماء او علم انه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم ابانها في  احسن الله اليكم. فصل ومن ثبت او اقر انه وطأ امته في الفرج او دونه. ثم ولد

61
00:23:27.700 --> 00:23:44.550
لنصف سنة لحقة. نعم هنا اشار الى وطئ الامة. متى تكون الامة فراشا كما جاء في حديث ابن زمعة لما قال لما اختصم ابن زمعة قل سعد ابن ابي وقاص في عبد

62
00:23:44.600 --> 00:23:59.700
هل هو لابن زمعة او لعتبة ابن ابي وقاص؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. يقول من ثبت او اقر انه وطئ امته في الفرج او دون الفرج

63
00:23:59.850 --> 00:24:26.800
بان باشرها فانزل ماءه خارج الفرج ربما يصل الماء الى الرحم ثم ولدت لنصف سنة فاكثر فالولد ولده. فالولد للفراش نعم احسن الله اليكم ومن اعتق او باع من اقر بوطأها فولدت لدون نصف سنة لحقة. والبيع باطل

64
00:24:26.800 --> 00:24:44.200
في سنة فاكثر لحق المشتري. هذي مسألة اخرى لو ان رجلا عنده امة  فولدت بعد بيعها فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تلد لاقل من ستة اشهر بعد بيعها

65
00:24:44.600 --> 00:25:05.750
يعني باعها وبعد مظي اربعة اشهر من بيعه لها ولدت الولد ولده علمنا ان الولد قبل البيت لانه لا يمكن ان يخرج الولد سويا لا قل من ستة اشهر ستة اشهر فاكثر يمكن ان يخرج سويا. اما قبل ما يخرج سويا

66
00:25:06.800 --> 00:25:30.050
الحالة الثانية ان ترد الامة بعد بيعها في ستة اشهر فالولد لمن اشتراها. نعم احسن الله اليكم. ويتبع الولد اباه في النسب. نعم هنا ذكر المؤلف حالات في بعض الصور يتبع الولد فيها اباه

67
00:25:30.500 --> 00:25:50.300
وفي بعض السور يلحق الولد بامه وفي بعض الصور يلحق الولد من توفر فيه وصف مثلا في الحرية او في النسب في النسب الولد يلحق من يلحق اباه ما ينسب الى امه في قوله تعالى ادعوهم لابائهم

68
00:25:51.200 --> 00:26:20.150
الا ولد الملاعنة. ولد الملاعنة ينسب لامه. لو ان رجلا نفى ولده ولعن زوجته. الولد يقال فلان ابن فلانة الثاني الحرية والرق لو ان رجلا تزوج امة رجل تزوج امة توفرت الشروط في زواجه الامة. لا اعني انه ملك امة تزوج امة نكاحا صحيحا

69
00:26:20.250 --> 00:26:42.100
هذا مهو بموجود الان في زماننا لكن لو فرضنا تزوج امة فولدت الامة ولدا هل الولد يتبع امه في الرق او يتبع اباه في الحرية ولا الاصل كما اشار المؤلف واشار الفقهاء اليه قال وامه في الحرية وكذا في الرق في الحرية

70
00:26:42.100 --> 00:27:06.100
الرق يتبع امه  اذا كان هناك شرط او غرر فلو ان رجلا تزوج امة فولدت له ولدا فالولد  يتبع امه في الرق الا اذا كان كانت الامة غرته او وليها غره قال انها حرة

71
00:27:06.200 --> 00:27:32.800
وتبين انها  او اشترط عند عقد النكاح ان اولاده منها احرار فالمسلمون عند شروطهم والثالث في الدين لو ان مسلما تزوج يهودية فولد لهم ولد هل الولد يكون مسلما او كافر يعني ولد لهم ولد ثم مات الولد. هل نعامله كمعاملة اولاد المسلمين

72
00:27:32.950 --> 00:27:57.250
تغسيله وتكفينه وارثه او نعاملك كمعاملة اولاد الكفار الدين يتبع الولد خيرهما يتبع الولد خيرهما فاذا ولد من امرأة كتابية وابوه مسلم فالولد مسلم وفي النجاسة يتبع اخبثهما لو فرضنا ان

73
00:27:57.400 --> 00:28:17.700
سلبا او النشاة ولدت من كلب لو فرضنا هذا الامر ابن الشاتم الذي ابوه كلب نجس ام طاهر؟ نقول نجس وهكذا ايضا في تحريم النكاح يتبع اخبثهما. لو ان يهوديا تزوج مجوسية

74
00:28:17.850 --> 00:28:36.800
وولد لهم ولد او ولدت لهم بنت لا تتزوج يتبع اخبثهما الا اذا بلغت وصارت يهودية او نصرانية او مسلمة وفي الذكاة يتبع اخبثهما وفي الاكل يتبع اخبثهما وهكذا اقرأ كلام المؤلف

75
00:28:37.000 --> 00:29:04.250
احسن الله اليكم. ويتبع الولد اباه في النسب شرط او غرور ويتبع في الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة اخبثهما. نعم الى هنا انتهى كلامه الان على ما يتعلق باللعان