﻿1
00:00:04.100 --> 00:01:07.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم    الخامس نظره الى ذوات محارمه. او لبنت تسع او امة لا يملكها او يملك بقى   نظره الى ذوات محارمه. او لبنت تسع او امة لا يملكها. او يملك بعضها. او

2
00:01:07.700 --> 00:01:32.400
انا لا شهوة له كعنين او كبير. او كان مميزا وله شهوة. او رقيقا غير مبعض ومشترك ونظره لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. نعم هذا النوع الخامس مما

3
00:01:32.400 --> 00:01:57.550
ان ينظر اليه. وهو ما يظهر غالبا من النساء ويعبر عنه العلماء بقولهم الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق سبعة اصناف ذكر المؤلف انه يجوز لهم ان ينظروا الى المرأة من المرأة الى ما يظهر غالبا وهي هذه الاشياء

4
00:01:57.700 --> 00:02:21.500
الاول طبعا بعظهم فيه نظر. وبعظهم كلام المؤلف رحمه الله صحيح لكن المذهب يرون انه يجوز ان ينظروا من المرأة الى ما يظهر غالبا وهي هذه الاشياء الاول نظر الرجل الى محارمه. نظر الرجل البالغ لمحارمه يجوز ان ينظر الى ما يظهر غالبا منهن

5
00:02:21.500 --> 00:02:41.100
ينظر الى وجهها ورقبتها ويدها وقدمها ورأسها وساقها ما سوى ذلك يمنع فلا ينظر الى الصدر ولا الى الظهر ولا الى العضدين فان هذه لا يجوز له ان ينظر اليها داخله في العورة لكن العورة

6
00:02:41.450 --> 00:03:03.150
درجات هذه ليست كالعورة المغلظة والدليل على هذا قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن الاية وقوله في الاية الاخرى لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن الاية

7
00:03:04.800 --> 00:03:24.550
الثاني قال نظره الى الاجنبية غير البالغة اجنبية غير البالغة عمرها ثمان سنوات سبع سنوات هذه ينظر الى ما يظهر غالبا بشرط الا يخشى الفتنة بها. فاذا خشي الفتنة بها

8
00:03:24.650 --> 00:03:41.300
فانه يجب ان يغض بصره وكل هذا لا بد ان يقيد بقيد سيأتي معنا وهو بشرط الا يكون النظر شهوة فان كان النظر بشهوة فلا يجوز له ان يكون ولا لامه

9
00:03:41.650 --> 00:04:04.600
ولا ينظر ولا لوجه امه ولكن النظر هنا اذا كان لغير شهوة لان النفوس السوية لا تتحرك الشهوة عندها في هذه الامور النظر الى الاجنبية غير البالغة يجوز ان يكون آآ لهذه الاشياء التي اشار المؤلف اليها. قد جاء

10
00:04:04.700 --> 00:04:22.650
عند ابي داود والترمذي وحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار فدل على ان غير الحائض امرها يختلف فمحط انظار الرجال الى المرأة البالغ لا الى الصغيرة

11
00:04:23.000 --> 00:04:49.200
الثالث الامة التي لا يملكها الامة التي له التي لا يملكها له ان ينظر الى ما يظهر منها غالبا من غير شهوة الحجاب وجود وجوب تغطية الوجه والكفين ونحوها هذا مختص بالحرائر. اما الاماء فامرهن يختلف. قد ثبت عن عمر انه قال لامة رآها متقنعة

12
00:04:49.200 --> 00:05:15.450
اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر وهذا كله ايضا عند امن الفتنة فاذا خيفت الفتنة بالامى لجمالها لتغير الزمان او لفساد اهله فيجب يا بهاء ويجب غض البصر الرابع الذي لا شهوة له كالعنين والكبير يجوز ان ينظروا من النساء الاجنبيات ما ينظر محارمهم

13
00:05:15.500 --> 00:05:32.650
او محارمهن منهن. قوله تعالى او التابعين غير اولي الاربة او التابعين غير اولي الاربة من الرجال يقول ابن عباس رضي الله عنهما هو المغفل الذي لا شهوة له الخامس المميز الذي لم يبلغ

14
00:05:32.800 --> 00:05:50.650
المميز الذي لم يبلغ له حالتان الحالة الاولى ان يكون صغيرا لا شهوة له ولم يطلع على عورات النساء. فيجوز ان ينظر من المرأة الاجنبية الى ما يظهر غالبا. وما سبق

15
00:05:51.000 --> 00:06:10.650
والثاني ان يكون له شهوة ويمكنه الجماع المؤلف قال هنا او كان لا نعم او كان مميزا وله شهوة وكان مميزا وله شهوة. اذا كان مميزا عمره سابع ثمان تسع عشر لكن له شهوة قد يوجد

16
00:06:10.800 --> 00:06:36.350
بعض الصغار امره تسع سنوات ويعرف ما يعرفه الكبار ويشتهي ما يشتهيه الكبار فهذا المذهب قالوا يجوز ان يرى ما يظهر غالبا يرى ما يظهر غالبا  والرقبة الشعر والوجه والساقين

17
00:06:36.800 --> 00:06:56.350
والاولى في هذا ان يحجب الاولى في هذا ان يحجب حتى ولو كان غير بالغ اذا كان يشتهي والفتنة به او عليه غير مأمونة اذا كان يشتهي ويمكنه الجماع وتتحرك نفسه

18
00:06:56.600 --> 00:07:22.650
الوطء نعم السادس الرقيق المملوك نظره لسيدته يجوز ان ينظر لسيدته الى ما يظهر غالبا نعم احسن الله اليكم. السادس نظره للمداواة. فيجوز للمواضع التي يحتاج اليها. نعم يجوز نظر الطبيب للمرء للمريضة لمداواتها اذا وجدت الحاجة

19
00:07:23.500 --> 00:07:47.700
وينظر الى ما يحتاجه للمواضع التي يحتاج اليها. وتحريم النظر تحريم وسائل لا تحريم غايات. والقاعدة ان ما كان تحريم وتحريم وسائل تبيحه لكن ما ابيح للحاجة يقدر بقدرها فاذا وجد طبيب او وجدت مريضة

20
00:07:48.000 --> 00:08:08.350
احتاجت للعلاج عند طبيب لا تجد الا هذا الطبيب او لا يتقن العلاج الا هذا الطبيب الرجل الاجنبي لا يجوز ان تتداوى عنده وتكشف ما تحتاجه بقدر الحاجة بقدر الحاجة نعم

21
00:08:08.450 --> 00:08:37.250
لو وجد امرأة تداوي كما يداوي كما يداوي الرجل فانها لا تذهب الى هذا الرجل الاجنبي نعم احسن الله اليكم. السابع نظره لامته المحرمة. ولحرة مميزة دون تسع. ونظر المرأة للمرأة وللرجل الاجنبي. ونظر المميز الذي لا شهوة

22
00:08:37.250 --> 00:09:02.700
ونظر الرجل للرجل ولو امرض فيجوز الى ما عدا ما بين السرة السابع من يجوز النظر الى ابدانهم كلها ولا يحرم الا ما بين السرة والركبة قد ذكر المؤلف ستة انواع. الاول نظره لامته المحرمة

23
00:09:03.100 --> 00:09:21.200
يجوز ان ينظر الى كل شيء في جسدها الا ما بين السرة والركبة مثال ذلك ان يكون عنده امة لكن عنده يعني تزوج امها لا يجوز ان يطأ الامة او تكون الامة

24
00:09:21.350 --> 00:09:42.300
التي اه اقول عنده قد زوجها عبدا له. قالوا فلا يجوز ان ينظر الى ما بين السرة والركبة. وما سوى ذلك يباح له ذلك ان تكون ملكا له لكن يحرم عليه وطؤها. هذا المذهب وقد استدلوا بما رواه ابو داوود ان النبي

25
00:09:42.300 --> 00:10:00.850
صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم جاريته عبدة او جارية جاريته عبده او اجيره فلا ينظر الى ما دون السرة والركبة فانهم عورة هذا المذهب والقول الثاني في المسألة وهو اقرب

26
00:10:01.000 --> 00:10:27.650
انه لا يحل له النظر الى امته التي لا تحل له الا لما يظهر غالبا تكون كمحارمه كمحارمه وحديث ابي داود الذي معنا الذي رواه عبد الله ابن عمرو يجاب عنه باجوبة اولا ان هذا الحديث في اسناده نظر كما بين ذلك الدار قطني

27
00:10:27.650 --> 00:10:48.250
وابن الملقن وانه مختلف في متنه والثاني انه قد جاءت رواية عند الدارقطني والبيهقي توضح المراد في قوله اذا زوج احدكم امته عبده او اجيره فلا تنظر الى عورته والعورة فيما بين السرة والركبة

28
00:10:48.250 --> 00:11:09.850
فالخطاب هنا للامة وليس الخطاب للسيد فيقال الامة ما تنظر لسيدها الا الى ما بين السرة والركبة  الثاني الحرة المميزة التي دون تسع سنين يجوز ان ينظر الى كل شيء منها الا ما بين السرة والركبة

29
00:11:11.650 --> 00:11:31.450
الا ما بين السرة والركبة والثالث نظر المرأة للمرأة. المرأة المذهب ان عورتها امام المرأة ما بين السرة الى الركبة هذه العورة التي يحرم على المرأة ان تنظرها من المرأة الاخرى

30
00:11:32.350 --> 00:11:49.650
ولم اجد دليلا لهم في هذا الا قياسها على الرجل الا قياسها على الرجل والاظهر والله اعلم ان المرأة امام المرأة لا يجوز لها اقول لا يجوز للمرأة امام المرأة

31
00:11:49.800 --> 00:12:12.650
ان تنظر الا الى ما يظهر غالبا الا الى ما يظهر غالبا وهو الرقبة والرأس والوجه والذراعين والقدمين والساقين دون ما يستر غالبا كالبطن والظهر ونحوه. وهذا مذهب الامام ابي حنيفة. اختاره ابن باز وابن عثيمين والدليل

32
00:12:12.650 --> 00:12:33.650
على هذا قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن او اباء ببولة الى ان قال او نساء  فعطف النساء على المحارم وهذا دليل على ان ما تكشفه المرأة امام المرأة هو ما تكشفه امام

33
00:12:33.650 --> 00:12:54.500
المحارم المرء وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. ولم يقل ذلك في حق الرجل فكيف تقاس المرأة امام المرأة بالرجل امام الرجل هذا قياس مع الفارق. فالمرأة عورة واذا امرت بالحجاب والستر والحشمة

34
00:12:55.950 --> 00:13:18.900
وهذا هو الاظهر والله اعلم وايضا حتى قول المذهب ليس فيه دليل لمن تتبرج امام النساء وتلبس اللباس الفاضح فباب اللباس يختلف عن باب العورة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما. وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات

35
00:13:19.150 --> 00:13:40.000
اه باب النظر يختلف عن باب اللباس ولذا الرجل لا يجوز له ان يلبس ما فيه تشبه بالنساء او تشبه بالكفار او ما فيه اثبات والمرأة لا يجوز لها ان تلبس ما فيه تشبه بالرجال ولو كان ساترا

36
00:13:40.300 --> 00:14:00.400
لان باب اللباس يختلف عن باب النظر. نعم احسن الله اليكم. قال وللرجل الاجنبي نظر المرأة للرجل الاجنبي مذهب يجوز لها النظر للرجل الاجنبي الا ان كان لشهوة  او يخشى الوقوع في الفتنة

37
00:14:00.500 --> 00:14:24.000
قول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. نعم احسن الله اليكم. الثامن نظره لزوجته وامته المباحة له ولو لشهوة. ونظر من دون هنا سبع فيجوز لكل النظر جميع بدن الاخر. نعم نظر الرجل

38
00:14:24.150 --> 00:14:44.000
لزوجته وكذا العكس مباح لكل البدن فلا يحرم على الرجل من امرأته النظر الى شيء منها وكذا الامة والدليل على ذلك قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين في الصحيحين

39
00:14:44.050 --> 00:14:55.000
او عند مسلم عن عائشة قالت كنت اغتسل انا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. فيبادرني حتى اقول دع لي دعني