﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:54.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم    لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو المجلس الحادي والاربعون

2
00:00:54.950 --> 00:01:12.950
من مجالس شرح دليل الطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الاحد الموافق الثامن من شهر جمادى الاول لعام ثمان وثلاثين واربعمائة والف من الهجرة

3
00:01:13.200 --> 00:01:32.600
وقد وقفنا على كتاب النكاح ووقفنا على باب ركني النكاح وشروطه ونسأل الله المعونة والسداد ان ايوب وان يبارك في الوقت حتى ننجز الكتاب في هذا الفصل المحدد ان شاء الله

4
00:01:32.700 --> 00:01:52.750
ان ننجز شرح الكتاب في هذا الفصل ان شاء الله. ولذا سنأخذ آآ قدرا من الوقت  ان ضاق علينا الوقت احتجنا ان نأخذ يعني يوما اخر ولذلك فرغ يوم الثلاثاء

5
00:01:52.950 --> 00:02:17.200
ليكون لمثل هذه الطواري حتى ننجز الكتاب ان شاء الله في هذا الفصل. نعم اليكم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مؤلف رحمنا الله واياه اجمعين

6
00:02:18.100 --> 00:02:53.850
باب ركني النكاح وشوطه باب احسن الله اليكم. باب ركني النكاح وشروطه ركن ركناه الايجاب والقبول مرتبتين. مرتبين  ركناه الايجاب والقبول مرتبين. نعم المؤلف عقد هذا الباب للكلام على مسألة مهمة واحكام اساسية في كتاب النكاح

7
00:02:53.900 --> 00:03:15.150
فاشار الى ان للنكاح اركان وان له شروط لا يصح النكاح الا بالاتيان بها فاركان النكاح اثنان وشروط صحة النكاح خمسة شروط. لا يصح الا بها اركانه اثنان اذا اختل واحد منها فالنكاح

8
00:03:15.350 --> 00:03:40.550
لا يصح الاول الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه كالوكيل كأن يقول زوجتك ابنتي او انكحتك اختي هذا هو الايجاب والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه بان يقول قبلت

9
00:03:40.750 --> 00:04:03.800
الزواج او قبلت او رضيت قبلت او رضيت. فهذان هما ركنا النكاح. الايجاب والثاني القبول. نعم احسن الله احسن الله اليكم ويصح النكاح هزلا. نعم الهازل هو من يتلفظ بالنكاح

10
00:04:04.150 --> 00:04:28.550
هازلا او مازحا. لا يقصد حقيقة النكاح فلو قال زوجتك ابنتي فقال الاخر قبلت وهو يمزح هل يصح النكاح او ما يصح؟ قال يصح النكاح يتم ولو كان الولي هازلا او لاعبا وقد جاء عند ابي داوود والترمذي

11
00:04:28.550 --> 00:04:46.100
وحسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن كد النكاح والطلاق والرجعة. وروي ايضا عن عمر كما عند ابن ابي شيبة نحوا من هذا الامر الطلاق والنكاح والعتق

12
00:04:46.350 --> 00:05:07.950
تقع ولو كان هازلا قال الامام الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وهذا من الفروق بين النكاح وبين البيع. ولولا الحديث لم نقل ان النكاح عن طريق الهزل او الهزل يقع

13
00:05:08.050 --> 00:05:25.950
لكن لوجود النكاح اخذ اهل العلم لوجود هذا الحديث اخذ اهل العلم بما دل عليه احسن الله اليكم. وبكل لسان من عاجز عن عربي. نعم الاصل ان من يتكلم العربية ينطق بالايجاب

14
00:05:25.950 --> 00:05:48.400
والقبول باللفظ العربي حتى يزول اللبس فيقول انكحتك او زوجتك. ويقول الاخر رضيت او قبلت لكن ان كان الولي او الزوج لا يعرفان اللغة العربية فلا يلزمهم ان يتعلموها حتى يأتوا بالفاظ

15
00:05:49.450 --> 00:06:09.950
بالألفاظ التي يعني يلزم الإتيان بها من العرب فلو اتى بلفظ مرادف للنكاح او التزويج بلغته اجزاء ذلك ولو اتى بلفظ مرادف لقوله قبلت او رضيت اجزأ ذلك عندكم انتم

16
00:06:10.200 --> 00:06:35.450
هذه اللغات  لذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله وينعقد بما عده الناس نكاحا باي لغة ولفظ. نعم احسن الله اليكم. لا بالكتابة والاشارة الا من اخرس. نعم الاشارة والكتابة لا الاصل انها لا تجزئ في الايجاب والقبول

17
00:06:35.750 --> 00:07:00.600
فلو قال زوجتك ابنتي فارسل رسالة بالجوال قبلت او رضيت او ارسل خطابا الاصل المنع من ذلك. الا اذا كان اخرسا  تجزئ الكتابة تجزئ الكتابة وعليه يقال المتعاقدان في الايجاب والقبول لا يخلوان من حالتين

18
00:07:00.750 --> 00:07:17.050
الحالة الاولى ان يكونا قادرين على الكلام فيشترط ان ينطق بالالفاظ التي يحصل فيها الايجاب والقبول مما تعارف الناس عليه ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالاشارة او الكتابة

19
00:07:17.800 --> 00:07:36.550
ولعظيم خطر النكاح يشدد في هذا الباب الحالة الثانية ان يكونا عاجزين عن الكلام فتكفي الاشارة بالايجاب والقبول او يكتب ذلك على ورقة لان هذا هو المقدور عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه

20
00:07:36.600 --> 00:08:04.850
ما استطعتم  يعني من المناسب هنا ان يقال هل يثبت في عقد النكاح خيار المجلس هل يثبت خيار المجلس بان نقول المتعاقدان لهما الخيار حتى يتفرقا يقال لا اذا تم الايجاب والقبول تم عقد النكاح. وهما في المجلس ومن باب اولى ايضا يقال لا يثبت خيار

21
00:08:05.600 --> 00:08:25.000
الشرط فلو قال ولي الخيار فقال زوجتك ابنتي فقال قبلت ولي الخيار ثلاثة ايام قد لا يصح لا يقاس هذا بالبيع لوجود الفروق الكثيرة بينها وقد قال ابن قدامة لا نعلم احدا خالف في ذلك. نعم

22
00:08:25.850 --> 00:08:45.700
احسن الله اليكم وشروطه خمسة. نعم. بعد ان ذكر اركان النكاح اشار الى شروط صحة النكاح والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

23
00:08:45.900 --> 00:09:10.400
فهذه الشروط الخمسة يلزم توفرها لصحة النكاح فاذا انعدم واحد منها فالنكاح غير صحيح النكاح غير صحيح وهي مأخوذة من استقراء النصوص وبها يتميز النكاح عن السفاح  احسن الله اليكم. تعيين الزوجين

24
00:09:10.550 --> 00:09:41.350
ملأ تعيين الزوجين فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها. ولا قبلت نكاحها اه لا لا بني ذبني قبلت نكاحها لابني وله غيره. حتى يميز كل حتى يميز كل منهما باسمه او صفته. نعم الشرط الاول من شروط صحة النكاح

25
00:09:41.500 --> 00:10:05.150
تعيين الزوجين. تعيينا يزول معه اللبس الضرر فلابد من تعيينهما والتعيين يكون احد ثلاثة امور الاول بالاسم كان يقول زوجتك بنتي فاطمة او زوجتك بنتي فلانة او اختي فلانة فيسميها

26
00:10:05.400 --> 00:10:30.850
هذا تعيين يقول الزوج قبلت او يكون التعيين بالوصف يقول زوجتك بنتي الكبرى وله بنت كبرى واخرى صغرى فينصرف مباشرة التزويج الكبرى او يكون بالاشارة كأن يقول زوجتك بنتي هذه. ويشير الى بنته فلابد من تعيين

27
00:10:31.250 --> 00:10:54.550
الزوجين تعيينا يزول معه اللبس  قال زوجتك بنتي وله ابنتان ولم يعينها ما يصح احسن الله اليكم. الثاني رضا زوج مكلف ولو رقيقا. هذا الشرط الثاني يشترط لصحة النكاح رضا

28
00:10:54.550 --> 00:11:20.150
الزوج المكلف فلا يصح تزويج رجل مكلف من غير رضاه فلو زوج ذكرا عاقلا بالغا بغير رضاه لم يصح. ولا يصح للابوين ان يلزم الولد البالغ العاقل بنكاح من لا يريد

29
00:11:20.400 --> 00:11:43.050
فلو امتنع لم يكن عاقا هذا شرط لا بد من توفره. وعندنا زوج وعندنا زوجة زوج وزوجة الزوج ان كان مكلفا فيشترط لصحة النكاح رضاه وان كان غير مكلف فيصح من الاب

30
00:11:43.100 --> 00:12:05.800
ان يزوجه من غير رضاه كأن يكون عنده ولد مجنون فاراد ان يزوجه يصح من الاب ان يزوجه. لان رضا المجنون غير معتبر واما بالنسبة للزوجة فالزوجة اه لا تخلو من حالات كما دلت على ذلك الادلة

31
00:12:06.000 --> 00:12:32.200
زوجة لا تخلو من حالات كما دلت على ذلك الادلة الحالة الاولى ان تكون ثيبا قد بلغ التسع قد بلغ التسع سنين. فهذه يشترط رضاها ويحرم تزويجها من غير اذنها وقد دلت السنة على ذلك كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

32
00:12:32.250 --> 00:12:53.100
الاي او لا تنكح الايم حتى تستأمر لا تنكح الايم الايم هي الثيب حتى تستأمر الحالة الثانية نعم الحالة الثانية ان تكون ثيبا عمرها اقل من تسع سنوات فهل يشترط

33
00:12:53.150 --> 00:13:12.250
بصحة النكاح رضاها اختلف العلماء في هذا على قولين القول الاول وهو الذي اشار المؤلف اليه وهو مشهور مذهب الحنابلة انه يجوز لابيها دون غيره ان يزوجها ولا يستأمرها قالوا لانها صغيرة

34
00:13:12.400 --> 00:13:32.550
فجاز اجبارها كاجبار البكر الصغيرة قالوا والاخبار التي وردت بان الايم تستأمر قالوا هي محمولة على الكبيرة اما الصغيرة فانها لا تحسن الاختيار. ولذلك الحقوها بالبكر الصغيرة. وهذا مذهب الامام

35
00:13:32.650 --> 00:13:55.400
ما لك وابي حنيفة ورواية عن الامام احمد ومما استدلوا به قوله تعالى واللائي لم يحضن واللائي لم يحضن حينما ذكر عدة النكاح الحالة الثالثة طبعا وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم لكن هذا الذي اشار المؤلف اليه وهو مشهور المذهب

36
00:13:55.750 --> 00:14:18.250
الحالة الثالثة ان تكون بكرا ان تكون بكرا مكلفة يعني بكر لكنه بالغ بالغة عاقلة فهذه ذكر المؤلف رحمه الله ان المشهور من مذهب الامام احمد ان لابيها ان يجبرها

37
00:14:18.850 --> 00:14:38.550
اذا وظعها في كفء ولا يجب عليه استئذانها الدليل قالوا الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الايم يستأمر في نفسها. وفي رواية قال الايما احق بنفسها من وليها دل على ان

38
00:14:39.950 --> 00:14:59.900
غير الايم ليست باحق بنفسها من وليها. وهذا قال به الامام احمد ومالك والشافعي. القول الثاني في هذه المسألة ان البكر اذا كانت مكلفة يجب استئذانها ولا يملك ولي ولا يملك ابوها اجبارها

39
00:15:00.500 --> 00:15:17.350
وهذا مذهب كثير من السلف وهو رواية اخرى عن الامام احمد رجحها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والسنة تدلل على هذا فان في نفس الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تنكح الايم حتى تستأمر

40
00:15:17.550 --> 00:15:35.550
ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت دل على ان البكر تستأذن لكن استئذان البكر ليس كاستئذان الثيب وهي جائزة التصرف فلم يملك وليها اجبارها

41
00:15:35.800 --> 00:15:52.350
الرابعة ان تكون بكرا عمرها اقل من تسع سنوات يجوز لوليها ان يزوجها من غير رضاها من غير استئذانها كما فعل ابو بكر رضي الله عنه مع عائشة فانه انكح النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:15:52.350 --> 00:16:16.900
عائشة وعمرها ست سنوات وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها اه تسع سنوات وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ان للاب تزويج ابنته الصغيرة البكر من غير كفء. يشهد لذلك قوله تعالى واللائي يأسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم

43
00:16:16.900 --> 00:16:40.450
عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فهي لم تحض لكونها صغيرة كيف زوجها وهي صغيرة؟ كيف تستأذن؟ اذنها غير معتبر هنا هي صغيرة. فدل على انه يجوز لوليها على انه يجوز لابيها تزويجها من غير اذنها. لان اذن الصغيرة غير معتبر فوجوده كعدمه. لكن الفقهاء

44
00:16:40.450 --> 00:17:07.200
بالاب لان الاب هو الاحرص الاعرف بمصالحها. فلا يقاس عليه غيره المذهب قالوا يلحق به الوصي ويلحق به الحاكم وخالف في ذلك بعض اهل العلم نعم احسن الله اليكم. فيجبر الاب الشرط الثاني احسن الله اليكم

45
00:17:07.200 --> 00:17:33.250
فان لم يكن فوصيه فان لم يكن فالحاكم ولا حاجة ولا يصح من غيرهم ان يزوج غير المكلف ولو رضي ورضا غير المكلف سواء كان ذكرا سواء كان بكرا ام ثيبا

46
00:17:33.850 --> 00:17:53.750
لا يصح لغير الاب ولغير الحاكم ولغير الوصي ان يزوجهم من غير رضاهم ورضاهم المعتبر لابد ان يكون بعد التكليف طيب لو وجدنا مجنون ورأوا ان الاصلح في تزويجه وعدم تركه

47
00:17:54.400 --> 00:18:10.000
وكبر وبلغ هل يجلس بلا تزويج؟ يقال ان كان ابوه حيا فهو الذي يزوجه فان لم يكن قالوا لا يزوجه غيره من الاولياء الا احد اثنين اما الوصي لان الاب

48
00:18:10.150 --> 00:18:38.600
لا يوصي الا بمن يعرف انه احرص على القيام بمصالح النكاح لشفقة الاب جمال شفقته او الحاكم او الحاكم فاذا وجد اخ واراد ان يزوج اخوانه الصغار او اخواته الصغيرات غير البالغات لا يمكنه ذلك حتى يرجع الى السلطان والحاكم فيقرر هذا الامر فان رأى الاصلح

49
00:18:38.600 --> 00:18:46.250
في تزويجهم زوجهم. وان رأى الاصلح في عدم ذلك لم يأذن له في التزويج. نعم