﻿1
00:00:04.100 --> 00:01:01.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم    الخامس خلو الزوجين من الموانع. بالا يكون بهما او باحدهما ما يمنع التزويج من نسب او سبب. اشترط لصحة عقد النكاح ان يخلو الزوجان من الموانع

2
00:01:01.950 --> 00:01:23.450
فلا يكون باحدهما مانعا يمنع من انفاذ عقد النكاح وسيعقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا مستقلا في بيان المحرمات النكاح ان المحرمات ينقسمن الى قسمين محرمات على التأبيد ومحرمات على

3
00:01:24.000 --> 00:01:50.500
غير التأبيد محرمات الى امد ومحرمات الى ابد فعقد الرجل النكاح على بنت اخيه لا يصح ولو وجد الشهود والولي والرضا والتعيين لما؟ لوجود مانع لو عقد على امرأة وهي في ذمة رجل لم يصح لوجود مانع

4
00:01:50.750 --> 00:02:09.000
لو عقد على امرأة زانية لم يجز ولم يصح لوجود مانع. لو عقد على امرأة ومعه اربع نسوة غيرها لم يصح لوجود مانع فعليه يقال يشترط لصحة عقد النكاح ان ان تنتفي الموانع

5
00:02:09.050 --> 00:02:28.050
قد تكون الموانع في الرجل وقد تكون الموانع في المرأة انتهى نقف على هذا ونستأذن بعد قليل والله اعلم وصلى الله وسلم عقد النكاح مابي فسحة عفوا شرح كتاب النكاح ما يبي فسحة

6
00:02:28.450 --> 00:02:50.800
ان الاخوة تراهم منسجمون جدا حقيقة انا اذكر من الاشياء الطريفة كنا في ثانوي آآ في المعهد العلمي كان مقررا علينا كتاب النكاح كان المعلم يعني معلم يعني في عباراته

7
00:02:51.250 --> 00:03:10.450
ونحن شباب صغار يعني ما فينا احد اه متزوج والمسائل هذي جديدة علينا وايضا نتمنى ان نكتشفها يعني نريد ان نسمع ايش المسائل هذي ما لا تعرف بعض الاخوة يعني تعليق

8
00:03:10.900 --> 00:03:33.250
يقضي ببعض الكلمات فلم يستطع ان يظبط الدرس الا بجعل عقوبة العقوبة تيس يأكله الطلاب بعد الانتهاء من عقد النكاح من بعد الانتهاء من كتاب النكاح. وفعلا يعني قرر هذه العقوبة لكنه لم ينفذها

9
00:03:33.700 --> 00:04:25.800
لذلك تغيير جو والا  اظن الاخوة قد نقول لا نعطي احدا شهادة حتى يطبق العلم الذي يمكن تطبيقه لكن هذا سيحرجنا  قال زوجتك ابنتي بعد اذنها طبعا لابد من اذنها

10
00:04:27.150 --> 00:04:57.800
ما يقول ما يأتي بالايجاب الا بعد اذنها اذا كان اذنها معتبرا  طبعا ان كانت آآ ممن لا يشترط اذنها الصغيرة البكر قولا واحدا يعني اه لا يشترط اذنها هنا

11
00:04:58.050 --> 00:05:15.400
فيمضى عقد النكاح وان كانت ممن يشترط اذنها كأن تكون ثيبا قد بلغت تسعا فلا بد من استئذان يا هنا يوقف امضاء عقد النكاح على فان اذنت امضي عقد النكاح

12
00:05:15.600 --> 00:05:41.400
طبعا يا اخوان مذهب ابي حنيفة رحمه الله ليس رواية واحدة عند ابي حنيفة ان  يعني الولي لا يشترط عندهم ثلاث روايات عندهم ثلاث روايات قال بكل رواية طائفة من

13
00:05:41.450 --> 00:05:57.350
اه الحنفية رحمهم الله  لو يعني بالنسبة لسؤالك اذا كانت المرأة غير او المسلمة حديثا في بلد لا يوجد لها ولي ولا يوجد له سلطان. فهل تزوج نفسها؟ يقال لا معنا حديث

14
00:05:57.700 --> 00:06:14.550
بقوله والسلطان ولي من لا ولي له. اذا لم يوجد سلطان نظرنا الى المقصد مقصد الشريعة من ايجاد الولي ما هو؟ الا تتولى المرأة عقد النكاح بنفسها لان المرأة  معرفة بالرجال من الرجل

15
00:06:14.900 --> 00:06:35.600
واسرع اغترارا بالرجال من الرجل وربما اغترت في هذا الباب فلا تعرف اه يعني اه ما يعني من الاكفأ لها ربط هذا الامر بالولي وعليه يقال وليا وليا اذا لم يوجد

16
00:06:35.750 --> 00:07:18.150
ولا وليا لها ولم يوجد يعني الا اناس من المسلمين متساوون من تراه اصلح  ولا يثار تزويجها نفسها  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

17
00:07:19.700 --> 00:07:52.000
احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمنا الله واياه اجمعين. والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح. لكن لمن زوجت بغير كفء ان تفسخ نكاحها. ولو

18
00:07:52.000 --> 00:08:15.650
ما لم ترضى بقول او فعل وكذا لاوليائها ولو رضيت او رضي بعضهم فمن لم يرضى فلمن لم يرضى الفسخ ولو زالت الكفاءة ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط

19
00:08:15.700 --> 00:08:39.000
فلها فقط الفسخ والكفاءة معتبرة في خمس اشياء الديانة والصناعة والميسرة والحرية ان سابق. نعم اشار المؤلف هنا الى مسألة الكفاءة في النكاح وهل هي شرط لصحة النكاح ام لا

20
00:08:39.350 --> 00:09:01.650
وايضا اذا زوجت المرأة من غير كفء على القول بعدم اشتراط بعدم جعله شرطا لصحة النكاح وهو الصحيح اذا زوجت من غير كفء فهل لمن لم يرظى من الاولياء او هل للمرأة اذا لم ترضى ان تطلب فسخ النكاح ام لا

21
00:09:02.000 --> 00:09:25.750
وما الصفات التي تعتبر في الكفاءة بين الزوجين التي تعتبر سببا لفسخ النكاح وان لم نقل باشتراطها. اولا ما ذكره المؤلف هو الذي تدل عليه الادلة. ان الكفاءة بين الزوجين ليست شرطا لصحة النكاح

22
00:09:25.850 --> 00:09:47.400
والكفاءة هي المقاربة بين الزوجين في امور خاصة وفي اشتراطها خلاف بين العلماء ارجحهما انها ليست شرطا كما اشار المؤلف اليه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان

23
00:09:47.400 --> 00:10:14.450
اكرمكم عند الله اتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي هذا الباب تزوج آآ اسامة بن زيد فاطمة بنت قيس واسامة مولى وفاطمة قرشية وكذا ايضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة بنت عمته زينب بنت جحش الاسدية

24
00:10:14.500 --> 00:10:33.300
وزيد المولى وزينب بنت جحش من اصل قريش وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وابا حذيفة بن عتبة كان تبنى سالما مولى ابي حذيفة وزوجه ابنة اخيه هند بنت الوليد ابن عتبة

25
00:10:33.500 --> 00:10:50.200
فهذا كله دليل على ان التشدد في مثل هذا الباب ليس هو هدي الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن. الفخر بالاحساب والطعن بالانساب

26
00:10:50.400 --> 00:11:05.550
ولذا الصحيح من اقوال اهل العلم كما نص المؤلف عليه ان الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح فلو زوجت المرأة من غير كفء النكاح صحيح النكاح صحيح وقد جاء عند الترمذي

27
00:11:05.650 --> 00:11:31.750
وحسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير الناس كلهم لادم وادم من تراب قال لكن لمن زوجت بغير كفؤ ان تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترظى بقول او

28
00:11:31.750 --> 00:11:57.750
اذا زوجت المرأة بغير كفء من اوجه الكفاءة التي ينص الفقهاء عليها اذا غشت او دلس عليها او اكرهت على الزواج من غير كفء لها مما يذكره الفقهاء رحمهم الله فلها ان تطلب فسخ النكاح

29
00:11:59.000 --> 00:12:19.750
اذا لحقها ظرر ولم تقبل لكن ان رضيت بقول او فعل سقط حقها في الفسخ. فلو قالت قبلت به على هذه الحال سقط حقها في طلب الفسخ فان طلبت يعني ما ما الذي ما ثمرة القول بان لها الحق في طلب الفسخ

30
00:12:20.300 --> 00:12:39.800
قال لها طلب الحق بطلب الفسق من غير ان تدفع عوظا فلو ان الرجل مثلا ليس كفئا للمرأة فيما ينص عليه الفقهاء بمعنى لو كان الرجل مثلا مهنته مهنته مثلا من المهن

31
00:12:40.100 --> 00:13:03.100
الوضيعة عند الناس والا فلا شك ان الانسان لا يرفعه او يخفضه عند الله مهنته يعني الا انما التقوى هي العز والكرم. وتركك للتقوى هو الذل والسقم. وليس على عبد تقي نقيصة اذا

32
00:13:03.100 --> 00:13:18.250
حقق التقوى اذا حاك او حجم التقوى هي التي يرتفع الانسان بها او ينخفض لكن ازالة الضرر الذي قد يلحق المرأة هو الذي جعل الفقهاء ينصون على مثل هذه المسألة

33
00:13:18.500 --> 00:13:44.750
فقالوا لو ان الرجل  على المرأة فاظهر نفسه انه صاحب كذا وكذا وكذا فتبين والمرأة من علية القوم مثلا ابنة اناس ممن من الاثرياء وهذا الرجل من مهنة اقل يلحقها ظرر في الزواج بهذا الرجل

34
00:13:44.850 --> 00:14:01.000
فغش او دنس. فتبين لها ان الرجل دلس عليها فلها طلب الفسخ من دون مقابل تدفعه لها له. هذا معنى قولهم لكن لمن زوجت بغير كفء ان تفسخ نكاحها. ولو

35
00:14:01.000 --> 00:14:18.350
متراخيا ما لم ترظى بقول او فعل. هذي مسألة المسألة الثانية هل لي احد الاولياء اذا لم يرظى ان يطلب فسخ المرأة لو ان المرأة رضيت قالت انا راضية به على اي حال

36
00:14:20.050 --> 00:14:43.200
رضي وليها القريب ورفض احد اولياء البعداء البعيدون فهل له طلب الفسخ؟ يقول وكذا لاوليائها ولو رضيت او رظي بعظهم فلمن لم يرظى الفسخ لو ان احدا لو ان المرأة لها ثلاث اولياء. ثلاث اخوان

37
00:14:43.950 --> 00:15:07.300
فزوجها من غير ولي من غير كفء اخوها الاقرب. احد اخوانها ورضيت الاخت ولم يرظى احد الاولياء. فهل للاخر طلب الفسخ ام لا؟ قولان لاهل العلم هما روايتان المذهب احدهما ان له طلب الفسخ

38
00:15:08.800 --> 00:15:30.600
له طلب الفسخ العلة والعلة لانه يلحقه العار في تزوجها بغير الكفر والقول الثاني الرواية الاخرى وهي الاظهر وهي الاوفق مع نصوص الشريعة وبها قال الامام مالك والشافعي ان المرأة ما دامت رضيت

39
00:15:30.750 --> 00:15:48.300
ووليها رضي فليس للولي الاخر طلب الفسخ ليس له طلب الفسخ. وعليه من زوجت بغير كفؤ فلا تخلو من حالات الحالة الاولى ان ترضى المرأة ووليها فلا عبرة باعتراض المعترضين

40
00:15:48.550 --> 00:16:09.800
لا عبرة باعتراظ المعترظين الثانية ان ترضى ان ترضى او ان لا ترضى المرأة او ان ان يدلس على المرأة فتعلم بعد عقد النكاح فلها طلب اه الفسخ بعد علمها

41
00:16:10.150 --> 00:16:33.750
احسن الله اليكم. يشهد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتقت بريرة اعتقت بريرة وكانت تحت مغيث خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان الكفاءة ليست شرطا لكنها معتبرة في طلب الفسخ

42
00:16:34.050 --> 00:17:06.000
فطلبت الفسخ  احسن الله اليكم باب المحرم والكفاءة الكفاءة معتبرة احسن الله اليكم. والكفاء والكفاءة معتبرة في خمس في خمس اشياء. الديانة والصناعة والميسرة والنسب. نعم المذهب يرون ان الكفاءة معتبرة في خمسة اشياء. الاول

43
00:17:06.000 --> 00:17:24.300
الديانة ان يكون من اهل الدين يخرج من هاو يعني يندرج تحت هذا الوصف عدة امور اولها ان يكونا متكافئين ان يكون الزوج كفؤا للمرأة في الدين بان يكون مسلما

44
00:17:24.400 --> 00:17:51.700
فلو زوج كافر من مسلمة فليس كفؤا لها تفسخ ولا يجوز ان تبقى معه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. طيب المبتدع هل هو كفؤ للمسلمة غير المبتدعة؟ نقول المبتدع لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون بدعته مغلظة

45
00:17:52.050 --> 00:18:15.400
مثل الجهمية القدرية الرافضة الخوارج المعتزلة. فهؤلاء لا يناكحون. ولا يجوز للولي ان يزوج بنته من احد هؤلاء المبتدعة بدعا مغلظة الحالة الثانية ان يكون تكون بدعته غير مغلظة يعني لا تخرجه لم يحكم بكفره

46
00:18:16.350 --> 00:18:41.500
ولم يكن داعية الى بدعته فعدم تزويجه اولى لكن لو ان المرأة رضيت ووليها رضي صح عقد النكاح آآ الصورة الثالثة من مما يندرج تحت هذا الوصف الفسق اه لو ان المرأة زوجت من فاسق

47
00:18:42.250 --> 00:19:02.200
مصر على الكبائر مصر على الكبائر او مصر على الصغائر فليس للمرأة حق طلب الفسخ هنا هذا الوصف الاول الوصف الثاني الصناعة والمقصود في الصناعة ان يتقارب في مستوى الصنعة

48
00:19:02.500 --> 00:19:25.750
فلو كانت المرء فلو كانت صنعته دنيئة عرفا مثل الكساح ان الذي ينظف اماكن قظاء الحاجة والمرأة قد تكون من علية القوم من علية القوم قالوا فمهنته ليست كمهنتها يلحقها ظرر اه مساواتها به

49
00:19:25.900 --> 00:19:47.550
فلو ان الرجل دلس عليها او اخوها زوجها من غير رضاها فلها حق في طلب الفسخ الثالث الميسرة بان يتقارب الزوجان في الميسرة وقد روى الترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسد

50
00:19:47.550 --> 00:20:12.050
المال والكرم التقوى. اي ان اكرمكم عند الله اتقاكم الرابع الحرية. فالعبد ليس كفئا للحرة. والخامس النسب بان يكون الرجل والمرأة متكافئين في النسب عربيان او اعجميان والمذهب يرون ان النسب

51
00:20:12.150 --> 00:20:41.150
من اه صفات التكافؤ وعموما هذه الصور التي ذكرها بعض الفقهاء. والذي دل عليه الدليل صورة الدين والرق والحرية وما سوى ذلك لم يدل الدليل عليه التشدد في هذا الباب ادى الى امتلاء البيوت العانسات والى منع النساء من الاكفاء

52
00:20:41.150 --> 00:21:01.600
اهل الدين والتقوى ولو نظرنا الى حال المسلمين في زمن النبوة لرأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي هذا في التزويج وانما زوج من اصله رقيقا باناس من

53
00:21:02.200 --> 00:21:22.650
يعني صلب قريش صلب العرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لادم وادم من تراب وقال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. فالكفاءة الحقيقية الدين

54
00:21:22.800 --> 00:21:30.650
التقوى والخلق ومن اراد الكرامة الحقيقية فليلزم عتبة العبودية. نعم