﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:45.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين احسن الله اليكم  باب الموصلة نقل المؤلف الان ببيان الموصى له وهو المنتفع بالوصية

2
00:00:45.800 --> 00:01:06.450
المنتفع بالوصية من ما هي الصفات التي لا بد من توفرها فيه من الذي يصح ان يوصله عندنا موسى له وموصى به. وموصى اليه وموصي الموصي هو الذي اوصى بالمال

3
00:01:06.850 --> 00:01:32.150
والموصى به هو المال المتبرع به والموصى له هو المنتفع بالوصية والموصى اليه هو المأمور بالتصرف القائم على الوصية قائم على الوصية صالح من الناس قال ثلث مالي ثلث مالي

4
00:01:32.250 --> 00:01:57.750
اه وصية للفقراء والقائم عليه فلان ثلث مالي الموصي الان من؟ صالح والموصى به الثلث والموصى له فقراء والموصى اليه القائم بتصريفه نعم احسن الله اليكم. المؤلف لكل واحد من هؤلاء فصلا مستقلا. نعم

5
00:01:58.050 --> 00:02:24.150
احسن الله اليكم. تصح الوصية لكل من يصح تمليكه. ولو مرتدا او حربيا او كحمل وبهيمة كحمل وبهيمة. ويصرف في علفها. نعم هذا ضابط. كل من يصح تمليكه تصح الوصية له. سواء كان مسلما او كافرا

6
00:02:24.350 --> 00:02:45.750
فللإنسان ان يوصي لمسلم رجلا كان او امرأة له ان يوصي  حتى ولو كان ذميا بان يقول ثلث مالي لجاري الذمي يجوز ذلك كما قال تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم

7
00:02:45.850 --> 00:03:15.500
معروفة كان ذلك في الكتاب مستورا قال طائفة من المفسرين هو وصية المسلم لليهودي والنصراني فاعطاء الكافر عطية جائز واعطاؤه صدقة جائز وكذا الوصية له بجزء من المال جائز لكن ان كان الكافر ذميا او مستأمنا او معاهد فهذا آآ جائز كما قال به كثير من اهل

8
00:03:15.500 --> 00:03:31.250
ونص عليه طائفة من المفسرين ويستدلون له بما جاء في الصحيحين ان اسماء قالت يا رسول الله ان امي قد علي وهي مشركة وهي راغبة او راهبة افاصل امي؟ قال صلي

9
00:03:31.450 --> 00:03:54.400
امك قال صلي امك  اه اما ان كان الكافر محاربا فينظر ان كان سيستعين بالوصية على قتال المسلمين فانه لا يعطى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وان كان لن يستعين بها على قتال المسلمين

10
00:03:54.700 --> 00:04:13.900
يجوز ذلك ولذا قال المؤلف ولو مرتدا او حربيا. لما قال ولو اشارة الى وجود خلاف فالمرتد وجد خلاف هل يصح تصح الوصية له ام لا؟ لم قالوا لان المرتد اصلا ما يملك

11
00:04:14.150 --> 00:04:37.550
فهو فماله فيع لبيت مال المسلمين فكيف يعطى؟ ماله يؤخذ فكيف يعطى هو والحرب العلة لمن قال انه لا يعطى قالوا لانه سيستعين بها على قتال المسلمين وهذا الخلاف خلاف قوي في هذه المسألة لكن المؤلف جرى على رواية مشهورة في المذهب ان المرتد

12
00:04:38.350 --> 00:05:01.950
تصح الوصية له ويكن ماله والوصية ايضا التي معه فيئ لبيت مال المسلمين. والمحارب يشترطون الا يستعين بها على قتال المسلمين احسن الله او لا يملك كحمل وبهيمة ويصرف في علفها نعم

13
00:05:02.400 --> 00:05:26.300
احسن الله اليكم. وتصح للمساجد والقناطر ونحوها. وتصح الوصية للمصالح العامة كأن ثلث مالي يصرف للمساجد ويصرف في مصالحها عمارة المساجد اصلاحا آآ اعطاء الائمة المؤذنين وكذا القناطر الجسور وكذا

14
00:05:26.300 --> 00:05:47.850
ايضا المدارس والمستشفيات كل ما فيه مصلحة من مصالح المسلمين يصح ان يوصى له احسن الله اليكم. ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة. اذا قال ثلث مالي لله ولرسوله صحت

15
00:05:47.900 --> 00:06:12.900
وصرفه يصرف في مصارف الفيء تقدم معنا في كتاب الجهاد مصارف الفي ما هي؟ خلاصتها مصالح المسلمين العامة مصالح المسلمين العامة نعم احسن الله اليكم. وان وصى باحراق ثلث ماله صح وصرف في تدمير الكعبة. وتنوير

16
00:06:12.900 --> 00:06:32.900
المساجد وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء صرف في عمله صرف في عمل سفن للجهاد. نعم لو اوصى باحراق ماله او دفن ماله او اغراق ما له

17
00:06:32.950 --> 00:06:46.250
لا نطبق هذه الوصية على ظاهرها. لان في هذا اتلاف للمال. والله جل والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كره لكم ثلاثة ومنها اضاعة المال وهذا من اضاعة المال

18
00:06:46.400 --> 00:07:04.900
وايضا بهذه الصورة هذه وصية مخالفة لما جاء في الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد لكن تصرف في شيء قريب من هذا المعنى فاذا قال

19
00:07:05.000 --> 00:07:38.000
ثلث مالي اوصي بثلث مالي ان يحرق تمضي الوصية. لكن يحرق في فيما فيه مصلحة كانوا في السابق يضيئون المساجد يضيئون المساجد بالسرج يكون هذا منها في زماننا البخور الذي يجمر ويتطيب به المساجد يكون هذا المال يصرف في مثل هذه الحال وما شابهها

20
00:07:38.450 --> 00:08:04.150
كذلك ايضا بالدفن قال وبدفنه في التراب يصرف في تكفين الموتى لان الميت سيدفن بما معه من الكفن وغيره وبرميه في الماء صرف في عمل السفن للجهاد لانه السفينة سترمى في البحر وهكذا فهم يصححون الوصية لكن يحملون على اقرب محمل يمكن ان تطبق

21
00:08:04.150 --> 00:08:31.350
عليه احسن الله اليكم. ولا تصح لكنيسة او بيت نار. او كتب التوراة والانجيل او ملك او وميت. نعم لا تصح الوصية للجهات الكفرية العامة التي تعين الكفار على بقاء كفرهم. وعلى نشر دينهم الفاسق. فلو اوصى بثلث ماله

22
00:08:31.400 --> 00:08:51.450
للكنائس لم تصح وكذا لبيت النار لم تصح او كتب التوراة والانجيل لم تصح فهذه وصية لا تنفذ. اذا ماذا يفعل بها اذ ترد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذي لا يوجد لها شبيه بخلاف المسألة السابقة

23
00:08:51.550 --> 00:09:13.100
فلو اوصى باحراق ماله صرفناه فيما ينتفع المسلمون منه بالاحراق لكن لو اوصى ببناء الكنائس نقول الوصية مردودة  احسن الله اليكم. او ملك او ميت او جني. نعم. لو اوصى لملك او جني

24
00:09:13.250 --> 00:09:35.300
ثلث المال؟ قال ثلث مالي لجبريل قيل وصيتك مردودة عليك. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. لان الملائكة لانها الوصية لم يجري عليها عمل الصحابة ولا التابعين ولا السلف الصالح وهي لم تدل عليها الادلة والملائكة لا يملكون بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقبول وهم بامره

25
00:09:35.300 --> 00:09:55.700
يعملون فاهداء الثواب للملائكة لا يجوز ولا يصح. وهو من المحدثات كذا الوصية ايضا اه كذلك. ايضا الجني نفس الكلام الجني ما يملك طيب لميت المذهب قالوا الوصية للميت لا تصح

26
00:09:55.950 --> 00:10:16.250
هذا المذهب وهو الذي جرى عليه المؤلف رحمه الله وهو قول الامام الشافعي رحمه الله هناك قول اخر ان الوصية للميت نوعان. النوع الاول ان كان على جهة عامة كأن يقول ثلث مالي وصية للاموات؟ قالوا يصح

27
00:10:16.650 --> 00:10:42.250
وتصرف في مصالح الاموات من تغسيلهم وتكفينهم وتجهيزهم ودفنهم ومؤونة ذلك وان كان ميتا خاصا كان يقول ثلث مالي لفلان الميت لجاري الميت قالوا اه يصح وتصرف في قضاء ديونه والصدقة عنه ونحو من ذلك. هذا

28
00:10:42.600 --> 00:11:04.000
اقول قول قال به طائفة من الفقهاء والمذهب المن الصدق من الوصية للميت مطلقا ولذا يشترطون القبول والميت لا يقبل الجادة في مذهب الامام احمد ان الوصية لكل من لا يملك لا اه تصح

29
00:11:04.250 --> 00:11:28.250
ولذا عفوا الوصية للميت والجن والملك لا تصح اما ان كان ان كانت الوصية البهائم نحوها فقالوا تصح وان كانت لا تملك لان ما تستفيد قال في ذلك بعض الفقهاء رحمهم الله نعم

30
00:11:29.050 --> 00:11:47.200
احسن الله اليكم. ولا لمبهم كاحد هذين. نعم. لو قال ثلث مالي لاحد جاريا او احد ابناء عمي لم تصح لان هذا يؤدي الى النزاع او الاختلاف فلا بد من التعيين

31
00:11:47.850 --> 00:12:09.250
طيب كيف نعين؟ ننظر ان كان هناك قرينة اخذنا بها فان لم توجد قرينة ولم تعين الوصية لمن هي فالوصية مردودة احسن الله اليكم. فلو اوصى بثلث ما له لمن تصح له الوصية. ولمن لا تصح. كان

32
00:12:09.250 --> 00:12:27.950
كل لمن تصح له لكن نعم هذه مسألة لو اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له. كأن يقول ثلث مالي وصية بين يصرف جزء منه للمساجد والجزء الاخر لبناء الكنائس

33
00:12:28.100 --> 00:12:49.150
صحت الوصية وصار كله لمن تصح الوصية له كله للمساجد كله للمساجد نعم احسن الله اليكم. لكن لو لكن لو اوصى لحي حي وميت كان للحي نصف فقط هذي مسألة اخرى

34
00:12:49.650 --> 00:13:13.700
لو اوصى لحي وميت في ان قال ثلث مالي وصية اه جاري الحي والميت قالوا اه لو اوصى لحي وميت كان للحي النصف. طيب والنصف الاخر قالوا النصف الاخر يرد الى ورثة الموصي

35
00:13:13.950 --> 00:13:37.700
لانه وافق محلا غير قابل وهم لا يرون صحة الوصية للميت. والقول الاخر هو مذهب الامام مالك رحمه الله انه لو اوصى للميت صحت الوصية وصرف في مصالحه وديونه وحقوقه او اعطي ورثته. احسن الله اليكم. هذا قول قوي في هذه المسألة مثلا نعم

36
00:13:38.050 --> 00:14:08.350
فصل فصل واذا اوصى لاهله هذا الفصل عقده المؤلف بيان الاطلاقات التي يطلقها الموصي الاطلاقات التي يطلقها الموصي اه على اي شيء تنطبق؟ لو قال ثلث مالي وصية لاهل سكتي او لاهل قبيلتي او للصغار من ابناء حيي

37
00:14:08.400 --> 00:14:34.350
او قال المراهقين من ابناء قبيلتي او للعزاب او للابكار او للارامل او للايامى. هذه الاطلاقات على اي شيء تحمل عقد المؤلف هذا الفصل لبيان الاطلاقات في الوصية ما المراد بها؟ نعم

38
00:14:34.900 --> 00:14:58.600
احسن الله اليكم. واذا اوصى لاهل سكته فلاهل زقاقه حال الوصية. نعم. السكة المقصود بها الطريق المستوي الطريقة المستوية هذي تسمى سكة والزقاق الطريق الضيق سواء كان نافذا او غير نافذ

39
00:14:58.850 --> 00:15:24.400
فاذا كان طريقا ضيقا سمي زقاقا واذا كان طريقا واسعا سمي ومستويا سميت ستة فاذا اوصى وقال ثلث مالي يصرف لاهل سكتي فتكون الوصية لاهل دربه الذي يمر به الذي يمر به الى داره في العادة

40
00:15:25.050 --> 00:15:44.100
وهذا يرجع فيه للقرينة فاذا لم يوجد فالعرف ننظر الدرب الذي يمر به عادة اهو هذا او هذا هكذا حملها الفقهاء رحمهم الله وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله. وجزم به ابن قدامة في المغني وابن مفلح في الفروع. نعم

41
00:15:44.850 --> 00:16:09.300
احسن الله اليكم. ولجيرانه تناول اربعين دارا من كل جانب. نعم لو قال هذه العمارة وصية كان عنده ثلاث عماير قال هذه العمارة اوصي بريعها لجيراني من من الذي يدخل في الجيران؟ هذه مسألة مختلف فيها

42
00:16:09.400 --> 00:16:27.650
الجيران تحديدهم يرجع فيه الى العرف او يرجع الى غير ذلك. الخلاف في هذا التحديد ينبني عليه الخلاف في تحديد المنتفعين من وصيته. المشهور من المذهب ان الجيران يشمل اربعين

43
00:16:27.850 --> 00:16:53.250
دارا من كل الجهات كل هؤلاء يسمون وكلما كان الانسان اقرب بابا كلما كان اكثر حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال اذا طبخت مرقة اه قالت يا رسول الله اذا طبخت مرقة فماذا افعل؟ قال تعاهدي بها جيرانك

44
00:16:53.400 --> 00:17:15.150
في رواية اه اقربهم اليك بابا. اقربهم اليك بابا وكلما كان اقرب بابا كان حقه اكد. الحاصل ان المذهب وهو مذهب الامام احمد والشافعي وطائفة من السلف ان من اوصى لجيرانه يدخل في الوصية

45
00:17:16.300 --> 00:17:34.750
اربعون دارا من كل جهة بدلالة ما رواه البيهقي باسناد ضعيف عن عائشة قالت يا رسول الله ما احق او قالت ما حد الجوار؟ قال اربعون بابا او اربعون دارا

46
00:17:34.950 --> 00:17:54.250
قال فقلت لابن شهاب وكيف اربعون دارا؟ قال اربعون عن يمينه وعن يساره وخلفه وامامه. لكن هذا الحديث اسناده ضعيف ومشهور المذهب الاخذ به. وان كان ضعيفا فهم يرون الاخذ به اولى من الاجتهاد. قال في هذه

47
00:17:54.250 --> 00:18:17.850
المسألة بعض اهل العلم لكن المؤلف سار على هذا الامر قال ولجيرانه تناول اربعين دارا من كل جانب  احسن الله اليكم والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ اذا

48
00:18:17.850 --> 00:18:36.700
ان الوصية للصغار من جيرانه او اقاربه او للصبيان او للغلمان او لكل يافع او لكل يتيم فيدخل فيها كل من لم يبلغ من الولادة الى  هكذا يدخل. ففي اللغة يطلق

49
00:18:37.000 --> 00:18:56.400
هذا اللفظ على كل من لم يبلغ. نعم احسن الله اليكم. والمميز من بلغ سبعا. هذا المشهور من المذهب لما جاء عند ابي داود مروا ابناءكم للصلاة بالصلاة لسبع. نعم

50
00:18:56.850 --> 00:19:23.350
احسن الله اليكم. والطفل من دون سبع. من الولادة الى سبع يسمى طفلا. نعم احسن الله اليكم. والمراهق من قارب البلوغ. نعم من قارب البلوغ ولم يبلغ يسمى مراهقا عند اهل اللغة فاذا قال يستفيد من هذه الوصية المراهقون من جيراني ننظر على المذهب اربعين

51
00:19:23.350 --> 00:19:49.100
دارا من كل جهة ثم ننظر من قارب البلوغ من هؤلاء فهم المستفيدون منها. نعم احسن الله اليكم. والشاب والفتى من البلوغ الى الثلاثين. نعم والكهل من الثلاثين الى الخمسين. هذا كله ذكره ائمة اللغة كالجوهر والفيروزبادي وابن الاثير وغيرهم. نعم

52
00:19:49.800 --> 00:20:18.500
احسن الله اليكم. والشيخ من الخمسين الى السبعين. ثم بعد ذلك هرم والايم والعازب. من لا زوج له من رجل وامرأة. والبكر من لم يتزوج. ورجل وامرأة اذا كان قد تزوجا والثيوبة زوال البكارة ولو من

53
00:20:18.500 --> 00:20:46.050
غير زوج غيري من غير زوج عندك  احسن الله اليكم. والارامل النساء اللاتي فارقهن ازواجهن بموت او حياة ما دون العشرة من الرجال خاصة. الرجوع لهذه الالفاظ يحتاج اليه في الوصية

54
00:20:46.100 --> 00:21:05.650
تأتيك الوصية مكتوب في هذا اللفظ فاذا قال يستفيد منها الابكار من اقاربي او المراهقون من ابناء قبيلتي او العزاب من جيراني سنرجع في تحديد هذه الالفاظ الى الحقائق كما سيأتي بيانه

55
00:21:05.750 --> 00:21:25.600
عندنا حقائق شرعية وعندنا حقائق عرفية وعندنا حقائق لغوية. المقدم الحقيقة الشرعية لكن ثم احيانا تتفق الحقائق واحيانا تختلف. فاذا اختلفت الحقائق قدمنا الحقيقة الشرعية. ثم الى ايهما نصير؟ الحقيقة العرفية

56
00:21:25.600 --> 00:21:43.150
والحقيقة اللغوية قولان لاهل العلم المؤلف وهو مشهور في المذهب واليه سار او وعليه سار صاحب دليل الطالب ان الحقيقة اللغوية مقدم على الحقيقة العرفية اريد نص عليها هنا صاحب الزاد

57
00:21:43.700 --> 00:22:07.500
صار الى الرواية الاخرى وهو تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية وصاحب الدليل سار على ما ذكره صاحب المنتهى وهي رواية مشهورة في المذهب اننا نقدم الحقيقة اللغوية ولذا ذكر الالفاظ هنا ودلالتها في اللغة نعم