﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:44.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم لن تنالوا البر حتى كنتم نافقوا مما تحبون فان الله به عليم فصل ويلزم الوقف ويلزم الوقف بمجرده. نعم

2
00:00:44.100 --> 00:01:02.100
الوقف يعتبر من العقود اللازمة التي متى ما نطق بها الانسان لزمته ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق باصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر رضي الله عنه

3
00:01:02.100 --> 00:01:23.000
فلو قال داري وقف لزمته. ولم يجز له الرجوع فيه لا يجوز له الرجوع فيها. نعم احسن الله اليكم. ويملكه الموقوف عليه. الوقف هل يملكه الموقوف عليه؟ هل له ان يتصرف فيه بما شاء

4
00:01:23.050 --> 00:01:43.200
من اوقفت عليه دار هل يجوز له ان يؤجرها هل يجوز له ان يهب منافعها هل له ان يتصدق بمنافعها؟ نقول تملك الموقوف عليه الوقف لا يخلو الموقوف عليه من حالتين

5
00:01:43.350 --> 00:02:02.550
الحالة الاولى ان يكون الوقف على جهة عامة ايقاف الكتب على طلبة العلم والدواب على الدعاة والدور على الايتام. فهذه لا يملكها احد بعينه لا تملك اذا كانت على جهة عامة لا تملك

6
00:02:02.900 --> 00:02:25.000
ولكن يستفيد منها من وجد فيه الوصف ولا يملك الوقف لا يملك ولا يباح له التصرف فيه الا حسب ما اذن له فيه وعليه يقال اصل الوقف اصل الوقف لا يملك اذا كان على جهة عامة

7
00:02:25.150 --> 00:02:42.750
والمنافع يستفيد منها حسب ما وجد من شرط الواقف من السيارة فاذا انتهى منها ردها. على حسب الشرط. الحالة الثانية ان يكون الوقف على جهة خاصة. كأن يقول مثلا هذه الدار

8
00:02:43.050 --> 00:03:03.600
وقف على فلان وفلان يباح له التصرف في منافع الدار كما يتصرف في ملكه له ان يؤجر المنافع له ان يهبها له ان يستفيد منها الى اخره وفرق بين ما الفرق بين

9
00:03:03.750 --> 00:03:29.200
الجهة العامة والجهة الخاصة في هذه المسألة. نقول بينهما اتفاق وبينهما اختلاف تملك الموقف عليه  المنافع الموقوفة لا يخلو من حالتين. ما وجه الاتفاق بين الوقف على الجهة العامة ووجه الاختلاف. بين الجهة العامة والجهة الخاصة

10
00:03:30.450 --> 00:04:00.150
ما يملك المنافع يعني لا يحل له ان يهبها ما يمكن ذلك نعم والجهة الخاصة يملك المنفعة. طيب هذا وجه الاختلاف. وجه الاتفاق  وجه الاتفاق طيب الانتفاع بها جميعا لهم ان ينتفعوا بها جيد

11
00:04:00.250 --> 00:04:32.000
الثاني يصح صحيح الثاني  الملك كلهم لا يملكونها. اذا الوقف على الجهة العامة والخاصة يفترقان ويتفقان في اشياء التملك كلهم يتفقون انهم لا يملكونه الانتفاع من العين او من المنفى

12
00:04:32.050 --> 00:05:02.300
ما لم يشرب ما لم يشرط الواقف هنا ما لم يشرط الواقف ناظرا. فيتعين نعم من هو الاحق النظارة من الاحق بالقيام على الوقف سيأتي معنا ان الناظر امامه عملان اولهما المحافظة على الوقف وصيانته ورعايته وتنميته ان احتاج الى تنمية

13
00:05:02.500 --> 00:05:19.850
والثاني صرف ريع الوقف على الجهات المستحقة من الاحق بالنظارة يقول لا يخلو الوقف او لا يخلو الامر من حالات. الاولى ان يعين الموقف ناظرا فاذا عين الموقف ناظرا فهو الاحق

14
00:05:20.100 --> 00:05:43.250
سواء كان الناظر رجلا او امرأة ولدا او بعيدا الثاني ان يكون الا يعين الواقف ناظرا ويكون الوقف على جهة خاصة ان يكون الوقف على فلان فالناظر الموقف عليه الحالة الثالثة ان يكون على جهة عامة

15
00:05:43.300 --> 00:06:09.500
ولا يعين ناظرا فيرجع في ذلك الى الحاكم احسن الله اليكم. ويتعين صرفه الى الجهة التي وقف عليها في الحال. ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته له. او لولده او لصديقه مدة حياته. او مدة معلومة

16
00:06:09.500 --> 00:06:34.900
فيعمل بذلك. نعم اولا وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وتحصيل ريعه وكذا صرفه في جهاته. التي اشترطها الواقف هنا اشار المؤلف الى انه يتعين صرف الوقف الى الجهة التي وقف عليها في الحال

17
00:06:35.050 --> 00:06:52.900
فاذا اوقفت كتب فيجب ان تصرف الى طلبة العلم مباشرة ما تخزن الا لمصلحة اذا اوقفت سيارة فيجب ان اه تصرف لمن اوقفت عليه ولا تخزن الا لمصلحة اوقف المسجد

18
00:06:53.000 --> 00:07:14.600
يجب ان يصرف مباشرة ويستفاد منه الا لمصلحة  احسن الله اليكم. ما لم يستثني الواقف ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته له او لولده او لصديقه مدة حياته. نعم. لو

19
00:07:14.600 --> 00:07:36.250
الواقف اوقف الكتب على طلبة العلم خرجت من ذمته واصبحت ليست ملكا له فيلزمه ان يبادر الى اخراجها للمستحقين لانه اخرجها لله. الا انه يستثنى من ذلك اذا استثنى منفعتها او غلتها له

20
00:07:36.450 --> 00:07:55.650
قول ولده مدة حياته فيأتي معنا ان لك او ان لكي على ربك ما استثنيتي المسلمون عند شروطهم فلو قال هذا وقف على الفقراء لكن استفيد منه لمدة سنة صح ذلك

21
00:07:55.700 --> 00:08:19.850
واستثني تسليمه للمستحقين مدة سنة. نعم احسن الله اليكم. او مدة معلومة فيعمل بذلك. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع اليه وقفا. نعم اذا انقطعت الجهة التي اوقف عليها كأن يقول هذا وقف على فلان

22
00:08:20.300 --> 00:08:44.450
ثم يموت فلان الوقف يبقى وقفا الوقف يبقى وقفا لا يخرج عن كونه وقفا بانقطاع الجهاد. لو قال هذا الوقف على فلان فمات فلان انقطعت الجهة الان رجع الى الموقف وقفا

23
00:08:44.650 --> 00:09:06.400
لا يخرج عن كوني وقفا. ثم صرفه الى ما يشاء من جهات البر الاخرى. نعم احسن الله اليكم. ومن وقف على الفقراء فافتقر. ومن هكذا ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه. نعم من

24
00:09:06.450 --> 00:09:25.500
اوقف شيئا من ماله على جهة بر ثم وجد فيه الوصف في هذه الجهة او وجد فيه الوصف الذي جعله لهذه الجهة استحق من هذا الوقف ما يستحقه سائر هذه الجهة. فلو قال

25
00:09:25.550 --> 00:09:46.550
هذه السيارة وقف على طلبة العلم. وهو طالب علم جاز له ان يستفيد منها لو قال هذا وقف على الفقراء فافتقر جاز له ان يستفيد منها كما يستفيد سائر الفقراء كما يصلي الانسان في المسجد الذي اوقفه لله

26
00:09:46.650 --> 00:10:05.750
ويشرب من البئر التي اوقفها لله. نعم لذلك عثمان رضي الله عنه كما روى الترمذي وحسنه سبل بئر رومة وكان دلو فيها كدلاء المسلمين. المقبرة اذا مات ولو اوقفها هو جاز له ان يدفن فيها. نعم

27
00:10:06.850 --> 00:10:23.250
احسن الله اليكم. ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال. نعم لا يصح ولا ينفد عتق الرقيق الموقوف. لانه اخرجه لله والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع اصلها. نعم

28
00:10:24.350 --> 00:10:47.500
احسن الله اليكم. لكن لو وطأ الامة الموقوفة عليه حرم. نعم الجارية التي اوقفت عليه للخدمة  لا يجوز له وطؤها لانه لانها ليست ملكا له فلو وطئها درئ عنه الحد للشبهة. ثم لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تحمل منه

29
00:10:47.750 --> 00:11:08.800
فتكون سوف تأخذ حكم امهات الاولاد والحالة الثانية الا تحمل منه فترجع وقفا. نعم احسن الله اليكم. طبعا تأخذ حكم امهات الاولاد لا يجوز له ان يبيعها. ويجب عليه ان يأتي ببدلها وقفا

30
00:11:08.950 --> 00:11:35.400
احسن الله اليكم. فان حملت صارت ام ولد تعتق بموته. وتجب قيمتها في تركته ليشترى وبها مثلها  فصل ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف. انعقد هذا الفصل ليبين الامور التي

31
00:11:36.050 --> 00:11:54.250
يصرف فيها الوقف الى اي شيء يصرف الوقف؟ ما مصارف الوقف وايضا الى اي او ما الامور التي يرجع فيها الى شرط الواقف؟ اخرج الوقف لله على الارض توضع مسجد ولا توضع مدرسة

32
00:11:54.800 --> 00:12:14.600
لو انه قال هذا يصرف للفقراء هل يجوز ان يصرف لغير الفقراء لو قال يصرف لطلاب الحديث هل يصرف للفقهاء المؤلف الى هذا شروط الواقف لا بد من مراعاتها لان شرط الواقف

33
00:12:14.700 --> 00:12:34.750
اه معتبر لكن شروط الواقف لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان تكون شروطا مخالفة للشرع لا يجوز العمل بها لقوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كتاب الله احق وشرط الله اوثق

34
00:12:35.200 --> 00:13:04.000
فلو اشترط ان هذا الوقف يصرف على المغنيين لم يصح شرطه. شرطه غير نافذ الحالة الثانية ان يكون الشرط غير مخالف للشرع فيجب اعتباره المسلمون عند شروطهم. يرجع احسن الله اليكم. ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف. هذا الامر الاول الذي يرجع فيه الى شرط الواقف. مصارف

35
00:13:04.000 --> 00:13:23.550
الوقف يرجع فيها الى شرط واقف. فلو قال يصرف على الفقراء او المساكين او الارامل فاننا نرجع الى شرطه ولا يجوز مخالفته لا يجوز مخالفته ولا يقدم على غيرهم او عليهم غيرهم

36
00:13:23.700 --> 00:13:48.400
كذلك ايضا يرجع في يرجع من الاشياء التي يرجع فيها الى نص الواقف الترتيب فلو قال يصرف هذا الوقف على طلبة الحديث فان لم يوجد فعلى طلبة الفقه لا يصرف على طلبة الفقه حتى يفرغ من طلبة الحديث. كذلك التقديم لو قالها

37
00:13:48.400 --> 00:14:09.700
هذا وقف على اقاربي ويقدم طالب العلم منهم وكذلك في التأخير لو قال هذا وقف على اولادي ويؤخر الاعزب منهم او يؤخر الفاسق منهم قال وقف على على اقاربي ويؤخر الفاسق منهم فانه يؤخذ

38
00:14:09.800 --> 00:14:31.350
في قوله نعم احسن الله اليكم. فان جهل عمل بالعادة الجارية. فان لم يكن فبالعرف فان لم يكن التساوي بين بين المستحقين. نعم. لما بين المؤلف رحمه الله الامور التي يصار فيها الى شرط الواقف

39
00:14:31.650 --> 00:14:52.050
فذكر خمسة امور بين هنا مصرف الوقف ما الجهات المقدمة في مصرف الوقف؟ يقال امامنا اربع حالات اذا جاءنا وقف وله ريب مئة الف مليون اكثر اقل نرجع في صرف هذا الريع

40
00:14:52.850 --> 00:15:12.350
على النحو التالي. اولا ننظر الى شرط الواقف ان وجد فان كان الواقف اشترط ان يصرف الى الجهة الفلانية فلا يجوز ان يخالف شرطه الثاني ان لم نجد شرطا للواقف

41
00:15:13.200 --> 00:15:36.950
او لم يحدد جهة فاننا نرجع الى العادة الجارية ان وجدت. والعادة الجارية اخص من العرف العرف عرف البلد والعادة الجارية المختصة بهذا الرجل. فاذا قال هذا وقف على طلبة العلم. وعادته الجارية انه

42
00:15:36.950 --> 00:16:00.950
دائما لا يراعي الا حفظة القرآن او الا اهل الحديث او الا اهل الفقه. فالعادة الجارية يرجع اليها فان لم توجد عادة عادة جارية فنرجع الى عرف البلد. فاذا قالوا هذا وقف وعرف البلد انهم يوقفون

43
00:16:01.000 --> 00:16:16.100
على كذا وكذا وكذا فالعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد فان لم يوجد شرط ولا عادة جارية ولا عرف في صرف الى جهات البر بالتساوي

44
00:16:16.400 --> 00:16:38.900
والناظر على الوقف يراعي على حسب المصاريف يعطيه الايتام الفقراء المساكين يا ابن المدارس يا ابن المساجد يصلح طرق المسلمين وهكذا احسن الله اليكم. ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون. او او الاشتراء او

45
00:16:38.900 --> 00:16:58.950
او التقديم او التأخير كما تقدم. نعم احسن الله اليكم. وفي ايجار الوقف او عدمه. يرجع الى شرط الواقف في ايجار الوقف او عدمه. فلو قال هذا الدكان يؤجر وريعه للفقراء

46
00:16:59.050 --> 00:17:25.450
جاز تأجيره ولو قال هذا الدكان لا يؤجر وانما يكون للفقراء لا يجوز تأجيره وانما يستفيد منه الفقراء يفتحون فيه شيئا كذلك ايضا بقدر مدة الايجار فلو قال هذه الدار وقف ولا يجوز او ولا يجلس فيها الفقير اكثر من سنة

47
00:17:25.750 --> 00:17:46.400
لا يعطى الفقير هذه الدار ينتفع منها الا سنة او قال لا تؤجر اكثر من سنة وهكذا نعم احسن الله اليكم ان شرط الواقف لا بد من مراعاته ولا يجوز ترك العمل به الا عند الضرورة

48
00:17:46.550 --> 00:18:11.600
او ان تترجح المصلحة فتراعى نعم احسن الله اليكم. ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون او الاشتراك. وفي ايجار الوقف او عدم فلا يزاد على ما قدر. ونص الواقف كنص الشارع. نعم

49
00:18:11.600 --> 00:18:38.750
قول الفقراء الفقهاء رحمهم الله نص الواقف كنص الشارع يقصدون به في الدلالة وتخصيص العام وحمل المطلق على المقيد واعتبار مفهومه كما يعتبر منطوقه فنص الواقف كنص الشارع من هذه الناحية

50
00:18:38.950 --> 00:18:59.800
ولا يقصدون ان نص الواقف يجب العمل به من غير دليل كنص الشارع. فهذا لا يقوله عالم نصوص الشارع ام معصوم ونصوص الواقف عن غير معصوم. وانما المقصد في الدلالة والبيان. نعم

51
00:19:00.150 --> 00:19:30.100
احسن الله اليكم. يجب العمل بجميع ما شرطه. ما لم يفض الى الاخلال ما لم يفض الى الاخوة  طيب  نعم العمل بشروط الواقف واجب الا في حالتين الحالة الاولى ان تكون الشروط مخالفة للشرع فلا يجوز العمل بها

52
00:19:30.500 --> 00:19:58.800
لا يجوز العمل بها فلو اشترط ان هذا الوقف يصرف ريعه المغنين قيل لا يجوز كل شرط مخالف للشرع فانه مردود الثاني ان تخالف الوقف. كأن يوقف الدار ويشترط ان ترجع الى ملكه بعد سنة. فهذا شرط باطل لقوله عليه الصلاة والسلام لا يباع اصلها ولا يبتاع

53
00:19:59.550 --> 00:20:14.600
احسن الله اليكم بعد ذلك لما ذكر هذه القاعدة انه اولا يجب العمل بجميع ما شرطه الواقف لانه ما له واخرجه لله بناء على شرط فيجب اعتباره الا في حالتين

54
00:20:14.700 --> 00:20:35.600
ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود او يخالف الشرع ذكر بعد ذلك بعض الامثلة على الشروط المعتبرة والشروط غير المعتبرة نعم احسن الله اليكم. اولا الشروط الصحيحة المعتبرة مثالها  سيعمل

55
00:20:35.700 --> 00:20:51.900
فيعمل به فيما اذا شرط ان لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. هذا شرط صحيح طيب اعطوني امثلة اخرى على الشروط الصحيحة في الاوقاف الانسان اوقف

56
00:20:52.700 --> 00:21:23.550
سيارة اوقف سيارة اعطوني امثلة على الشروط الصحيحة  اركب فيها مدخن صحيح  الا يسافر عليها شرط صحيح اي شرط غير محرم يصح. اعطوني واحد قال ابيك تكتب لي اه توك اخذ كتاب الوقف

57
00:21:23.650 --> 00:21:49.750
اكتب لي ابكتب وقفة ابيك تكتبها اريد ان اوقف واريدك ان تكتب لي الشروط اللي يمكن ان اشترطها  اعطوني امثلة   ما في بأس يصح نعم يزيدون الان خلوة اذهانكم تسيل

58
00:21:53.400 --> 00:22:19.450
الا يزيد في سرعتها جيد من يحدد من يقوله كل شرط ليس محرما فيصح طيب ابي عكس. بعد قليل يأتينا احسن الله اليكم. وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها باهل مذهب او بلد او قبيلة

59
00:22:19.450 --> 00:22:39.200
تخصصت. نعم. وهذه شروط صحيحة. فلو قال فلو خصص مقبرة او مدرسة الا يدفن فيها الا اهل ذلك البلد قالوا تخصصت لانها ملكه وقد اخرجها لله بناء على شرط فشرطه معتبر

60
00:22:39.300 --> 00:22:58.450
او خصص امامة المسجد باهل مذهب بان يقول هذا المسجد ما يؤم فيه الا الحنبلي او الشافعي او رجل من اهل الحديث تخصصت  لا المصلين بها. نعم. لو خص الصلاة في المسجد

61
00:22:58.550 --> 00:23:17.100
باهل بلد لا يصح لان المسجد لعموم المسلمين لكن له ان يخصص الامام يعني يقول يصلي كذا لكن بشرط ان يكون الامام المخصص ممن ممن تصح امامتهم. اما ان كان ممن لا تصح امامتهم فلا يصح التخصيص نعم

62
00:23:17.250 --> 00:23:38.200
احسن الله اليكم. ولان شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. هذا مثال للشروط غير المعتبرة فلو قال هذا العقار وقف على اقاربي لكن لا يستفيد منه الرد. اي رجل مستقيم

63
00:23:38.450 --> 00:24:02.950
هل هذا شرط لاغي هذا شرط لاغي ولذا قال لا انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح يقول شيخ الاسلام رحمه الله اذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة العزاب المتأهل احق من المعتزل

64
00:24:03.200 --> 00:24:26.500
اذا استوي في سائر الصفات لانه ليس في التعزب مقصد شرعي التعزب ليس فيه مقصد شرعي بخلاف التأهل يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ما قال يا معشر الشباب تفرغوا للعبادة واتركوا الزواج

65
00:24:26.600 --> 00:24:50.250
تفرغوا للعلم واتركوا الزواج وانما قال من استطاع منكم الباءة طالب علم او عابد او غيره فليتزوج. نعم احسن الله خرج اسمه العلماء العزاب الذين اثروا العلم على الزواج اما الشق الاول فصحيح

66
00:24:50.450 --> 00:25:10.100
واما الشق الثاني فهو الذي يعني عليه ماخذ العلماء العذاب فاتى سير العلماء الذين مروا على هذه الدنيا وملؤوها علما وماتوا قبل ان يتزوجوا. ومنهم من لم يتزوج ولم يتسرع

67
00:25:11.550 --> 00:25:27.650
مات ولم يتزوج ولم يتسرق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جاء الامام النووي وعد عددا واتى بسيرهم ثم اتى باعذار هؤلاء ما عذرهم لما تركوا الزواج قال كانت اعذارهم خاصة

68
00:25:27.900 --> 00:25:49.650
لم يشرعوا للامة او يحث الناس على ترك الزواج بل كانوا يعلمون ان الزواج سنة المرسلين. لكن لهم حالات خاصة ثم ذكر حالاتهم رحمهم الله وهو كتاب جيد الدكتور عبد الفتاح ابو غدة رحمه الله تعالى. كتابات كتب

69
00:25:49.850 --> 00:26:05.700
دكتور عبد الفتاح ابو غدة نفيسة حقيقة رجل موفق في التعريف موفق في التقاط الفائدة كان يجمع ولذلك خرجت كتبه لو اراد احد ان يجلس لتأليف كتاب على نفس هذا النفس ما استطاع

70
00:26:05.800 --> 00:26:27.400
لان الشيخ كان وهو يقرأ في كتب التراجم كان يوزع تراجم والمواقف في حالات معينة فيأتي الى تراجمهم في الصبر على الحفظ. يضعها في ملف الصبر على الجوع فيضعها في ملف

71
00:26:27.600 --> 00:26:45.700
الصبر على مكابدة الاسفار على طلب العلم فيظعها في ملف الصبر على الفقر فيضعها في ملف. بعد فترة يقول نظرت واذا قد تجمع عندي مادة غزيرة لو اردت ان اجمعها ما استطعت لانها مخرج قراءة سنوات

72
00:26:46.450 --> 00:27:09.900
جمعها فخرجت بكتاب نفيس اسمه صفحات من صبر العلماء على شدائد طلب العلم ثم اتى بكتاب اخر اسمه قيمة الزمن عند العلماء كان يجمع نماذج ونفائس من قصص العلماء حرصهم على الا يظيع شيء من اوقاتهم

73
00:27:09.950 --> 00:27:30.900
بعد فترة واذا عنده مواقف وقصائد وحكم واخبار في حرص العلماء على الزمن اخرج كتابا سماه قيمة الزمن عند العلماء نفس الكلام العلماء العزاب لم يجلس للجمع لكن يقول لفت نظري

74
00:27:30.900 --> 00:27:49.450
وجود بعض العلماء عزابا فبدأت اجمع اخبارهم حتى خرج عندي هذا الكتاب. وللعلماء نظائر في هذا الباب. ولذلك يحسن بطالب العلم ينتبه لهذا هذه المشاريع والمهام التي تجمعها هي نواة

75
00:27:49.600 --> 00:28:12.350
مشاريع مستقبلية نواة لمشاريع مستقبلية. كتب الاجماعات كتب الاجماعات كان العالم يجمع المهمة بعد فترة تكونت عنده مادة كملها لا يلزم ان تكون مادة متكاملة لكن اذا عزم واذا نصف المشوار

76
00:28:12.550 --> 00:28:26.000
قد انتهى سيكمل نعم ولذلك المهام التي تلقى وتقترح يقتنصها الانسان ويعمل عليها ومستقبلا سيستفيد منها ان شاء الله