﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:44.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم تنالوا البر حتى كنتم تنافقوا مما تحبون فان الله به عليم اصل والوقف عقد لازم لا يفسخ باقالة ولا غيره

2
00:00:44.100 --> 00:01:05.200
فيها الوقف عقد لازم يتعين بمجرد ما يدل عليه من قول او فعل وليس له الحق في فسخه ولا الخيار في فسخه ولا الرجوع عنه او اقالته بل متى ما اوقفه لزم. لقوله عليه الصلاة والسلام لا يباع اصلها ولا يبتاع

3
00:01:05.350 --> 00:01:24.350
ولقوله العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه. فمن اوقف ماله لزمه  احسن الله اليكم. ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع. وقد دلت السنة على ذلك في حديث عمر لا يباع

4
00:01:24.350 --> 00:01:44.900
واصلها ولا يوهب ولا يرث هذا الاصل هذا الاصل ان الوقف لا يجوز بيعه ولا رهنه ولا اه توريثه ولا ولا هبته. نعم احسن الله اليكم. الا ان تتعطل منافعه

5
00:01:45.100 --> 00:02:10.000
احسن الله اليكم. الا ان تتعطل منافعه بخراب او غيره. ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله او بعض مثله. الاصل ان الوقف لا يجوز بيعه مسجد

6
00:02:11.100 --> 00:02:33.400
دار سيارة وغيرها الا اذا تعطرت منافعه بخراب او غيره. اذا تعطلت تعطل المنافع له صور قد تتعطل لكون البلد هجر واهل البلد انتقلوا عن هذا المحل فاصبح المسجد ما يصلى فيه ابدا

7
00:02:33.950 --> 00:02:51.300
هذا تعطلت منافعه او يكون اه المسجد خرب عاب او البئر عاب او نحو من ذلك فيقال الاصل ان الوقف لا يجوز بيعه الا اذا تعطلت منافعه او لم يمكن الاستفادة

8
00:02:51.300 --> 00:03:11.950
منه ففي هذه الحالة يقال يجوز بيعه. وبهذا قال الحنابلة والحنفية يدل له ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما انهدم بيت المال نقله الى قبلة المسجد نقله الى قبلة المسجد بالكوفة وهذا مقتضى

9
00:03:12.000 --> 00:03:34.650
كوني الوقف صدقة جارية صدقة جارية اي ان يستمر الاجر بانتفاع الناس من هذا الوقف عن طريق الريع او الاستفادة من المنافع فالمنافع اذا بطلت وتعطلت هنا لم تكن لا يصدق عليه انه صدقة جارية. وعليه يقال

10
00:03:34.750 --> 00:03:53.900
بيع الوقف لا يخلو من حالات ثلاث الحالة الاولى ان تكون منافع باقية. ولا مصلحة في بيعه فلا يجوز بيعه. بالنص لقوله عليه الصلاة والسلام لا يباع اصلها ولا يبتاع وباجماع العلماء على ذلك

11
00:03:54.700 --> 00:04:20.350
الحالة الثانية ان تتعطل منافع ولا يمكن الاستفادة منها فيجوز بيعه ونقله الى مثله او قريبا منه كما انه اذا تهدم الوقف جاز بيع بعضه وتعمير الباقي وتعمير البعض بقيمة ما بيع فيه

12
00:04:21.500 --> 00:04:46.900
الحالات ثالثة ان تكون منافع باقية ما تعطلت لكن يرى الناظر المصلحة في بيعه وهذا يحصل كثيرا فتأتي فرصة لبيع الوقف واستبدال بوقف اخر فهل يجوز بيعه هنا؟ او لا؟ المذهب يرون انه ما دام لم تتعطل منافع لا يجوز بيعه

13
00:04:47.050 --> 00:05:08.750
قالوا نتمسك بالاصل لا يباع اصلها ولا يبتاع. وايضا حسما لمادة التلاعب بالاوقاف لان الناس قد يتسارعون الى التلاعب بالاوقاف فتخرج عن كونها وقفا في هذا الباب كما هو مشاهد من جملة من الناس. وذلك المذهب بل هو المشهور

14
00:05:08.800 --> 00:05:34.500
عند المذاهب الاربعة ان الوقف لا يجوز بيعه الا اذا تعطلت مصالحه الحالة او القول الثاني انه يجوز بيعه اذا وجدت مصلحة اتم وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لكن بشرط ان يكون صادرا ممن له الولاية والنظارة على هذا الوقف. يقول شيخ الاسلام

15
00:05:34.500 --> 00:05:55.500
يجوز بيع الوقف او المناقض المناقلة لنقص لنقص او ريحان او لنقص او رجحان نقله. والائمة الاربعة يمنعون من ذلك نعم احسن الله اليكم. وبمجرد شراء البدن يصير وقفا. نعم. واضحة

16
00:05:55.600 --> 00:06:14.600
وكذا حكم المسجد لو ضاق على اهله او خربت محلته او استقذر موضعه. هذي اربع صور يجوز بيع المسجد اذا حصل شيء منها الاول لو ظاق على اهله فاصبح ما ما يكفيهم

17
00:06:14.750 --> 00:06:33.850
الى ارض مجاورة جاز ان يبيعوا هذه الارض ويأخذوا الارض الاخرى مقابلها او خربت محلته كأن يكون في قرية او في حارة وانهدمت ورحل اهلها عنها فاصبح معطلا او استقبر موظعه بان اصبح مجمعا

18
00:06:33.900 --> 00:06:57.650
للقاذورات والنجاسات. لكون الوادي يصب عليه وهنا يجوز ان يباع ويرحل الى غيره. نعم. احسن الله اليكم ويجوز نقل احتاج اليها وذلك اولى من بيعه. نعم الوقف نقله من مكان الى مكان

19
00:06:58.000 --> 00:07:16.050
لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون الوقف من المنقولات مثل لمبات المكيفات والفرشات والمصاحف وغيرها فهذه اذا هذي نقلها لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون موقوفة وقفا عاما

20
00:07:16.200 --> 00:07:33.050
وقف هذه المكيفات او المساجد او المصاحف وقف على المساجد يجوز ان ينقل من هذا المسجد الى مسجد اخر لانه ما عين والحالة الثانية ان يعين هذا المنقول على مسجد محدد او مكان محدد

21
00:07:33.250 --> 00:07:55.500
فجمهور اهل العلم يرون جواز نقلها للمصلحة. اذا لم يحتج اليها في مكانها وهذا اولى من بيعها المصاحف ما استفيد منها هنا ينقل الى مسجد اخر ولا تباع الميكروفونات غيرت واوتي بميكروفونات احسن منها

22
00:07:55.750 --> 00:08:23.200
بدل ما تباع ينقل الى مسجد اخر هذا اولى حتى تستمر وقفا. وتنقل لشبيه لما اوقفت عليه ما تنقل ميكروفونات المسجد لمدرسة وانما تنقل لمسجد اخر الحالة الثانية ان يكون الوقف من غير المنقولات كالعقارات ونحوها فالجمهور كما تقدم يرون عدم جواز نقلها الا اذا تعطلت المصالح وخالف

23
00:08:23.200 --> 00:08:49.100
في ذلك شيخ الاسلام ورأى انه يجوز نقلها للمصلحة الظاهرة ولو لم توجد ضرورة كما تقدمنا. واضح هذا ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. هم. وعلى ومن وقف على ثغر

24
00:08:49.150 --> 00:09:07.300
يعني اوقف بمعنى حبس السلاح على الثغرة الفلاني الثغور هي الاماكن التي تكون بين المسلمين والكفار فلو اوقف هذا السلاح على الثغرة الفلاني فاختل اي اختل هذا الثغر فاصبح ليس ثغرا سيطر الكفار عليه

25
00:09:07.550 --> 00:09:31.000
فاصبح ليس ثغرا صرف الى ثغر مثله احسن الله اليكم. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. نعم هذا كله في مراعاة لمصلحة الوقف لو قال قائل تغيير صورة الوقف مثل العمارة تحول الى دكاكين

26
00:09:31.250 --> 00:09:50.700
والمدرسة تحول الى اسواق تجارية تريع هل يجوز ذلك ام لا؟ يقال تغيير صورة الوقف لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى الا يوجد مصلحة للتغيير فهذا لا يجوز والحالة الثانية ان يكون هناك مصلحة

27
00:09:51.400 --> 00:10:20.450
فجمهور اهل العلم جوزوا تغيير صورة الوقف اذا وجدت مصلحة  دكاكين او المدرسة اسواق او غيرها وهذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله ساجد ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. نعم غرس الاشجار في المساجد

28
00:10:20.700 --> 00:10:40.400
وحفر البئر فيه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى الا توجد مصلحة من ذلك. فالمذهب يرون انه يحرم العلة قال والعلة ان المساجد انما بنيت لاقامة ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن

29
00:10:40.500 --> 00:11:05.300
وغرس الاشجار فيها اذا لم يكن هناك مصلحة يعطل بقعة من المسجد عن الصلاة فيها والحالة الثانية ان تكون لمصلحة ان تغرس الاشجار لاجل ان يستظل بها المصلون فهذا لا يحرم. ولذا قال المؤلف ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. فاذا وجدت مصلحة جاز

30
00:11:05.400 --> 00:11:22.450
مثل هالان المظلات مثل هالغرف التي توضع الاصل ان المسجد للصلاة فاذا وضعوا غرفا فهذه الغرف هل لها مصلحة؟ ان كانت لمصلحة فانها لا بأس فان لم تكن هناك مصلحة فيجنب المسجد

31
00:11:22.600 --> 00:11:29.700
ان توضع فيه اشياء تمنع المصلين من الصلاة فيها. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد