﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:44.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم لن تنالوا البر حتى كنتم نافقوا مما تحبون فان الله به عليم احسن الله اليكم. فصل ويباح للانسان ان يقسم

2
00:00:44.100 --> 00:01:11.300
ويعطي من ويعطي من حدث حصته وجوبا ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم. نعم اشار المؤلفون الى مسائل عديدة ومن اشهرها ثلاث المسألة الاولى هل يجوز الاب ان يقسم ما له بين ورثته

3
00:01:11.800 --> 00:01:28.500
او هل يجوز للانسان ان يقسم شركته بين ورثته كأن يكون مثلا اب يريد ان يقسم التركة على اولاده او زوج ليس عنده الا اربع نساء ولا عنده اولاد. فاراد ان يقسم تركته على

4
00:01:28.700 --> 00:01:50.100
نسائه ومن يرث بعد ذلك او اخ على اخوانه قال يباح ذلك ولا مانع منه والاصل في ذلك الجواز وهو قول اه كثير من اهل العلم المسألة الثانية اذا قال اذا اذا

5
00:01:50.250 --> 00:02:09.900
قسم المال اذا قسم المال على ورثته فحصل اه وارث اخر بعد كأن يقسمه على الاولاد عندهم مئات الف ريال وعنده عشرة اولاد فقط ذكور كل واحد كم يأخذ عشرة

6
00:02:09.950 --> 00:02:31.150
عشرة الاف ريال ثم ولد له ثم تزوج وولد له ولد ولد له ولد بعد ذلك او ظن او نعم ولد له ولد فهنا وطلق المرأة بعد قالوا ويعطي من حدث

7
00:02:31.400 --> 00:02:51.650
قصته وجوبا اذا حصل ان حدث له اه او جاء وارث اخر اعطاه حصته من الميراث وجوبا لانه لم يعطهم المال من باب الهبة وانما من باب المنارة الميراث هذا تعليلهم

8
00:02:51.700 --> 00:03:11.800
طيب مسألة اخرى اذا اه اعطى الاب اولاده هبة في حياته اعطى اولاده هبة في حياته اه طبعا ما يعطي الاب اولاده في حياته لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يعطيهم من باب النفقة

9
00:03:12.600 --> 00:03:38.000
النفقة لا يجب عليه ان يساوي بينهم. وانما يعطي كلا حسب حاجته يعطي كلا حسب حاجته الصغير يحتاج الى حليب والكبير يحتاج الى طعام لا يلزمه اذا اشترى الحليب باربعين ريال ان يذهب ويشتري للكبير بمثل هذه القيمة وانما يعطي كلا حسب حاجته وعليه تأتي

10
00:03:38.000 --> 00:04:08.950
مسألة لو ان الاب زوج الابن الصغير زوج الابن الكبير ثم حضرته الوفاة. هل هل يلزمه ان يوصي ان يزوج الاخرون؟ فقال لا. لان النفقة تجب في وقتها واضح تجب في وقتها. وعليه يقال اعطاء الاب اولاده لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يعطيهم من باب

11
00:04:08.950 --> 00:04:28.550
فيجب عليه ان يعطي كلا بحسبه زوج هذا باربعين الف لكونهم اشترطوا اربعين والابن الاخر قالوا يكفينا عشرة الاف ريال خلاص حصل التزويج المقصود التزويج وليس المقصود ذلك العدد من الاموال المدفوعة

12
00:04:29.200 --> 00:04:46.200
الحالة الثانية ان يعطيهم هبة يعطي اولاده هبة ان يعطي يريد ان يقسم على اولاده مبلغا من المال او اراضي او سيارات خارج النفقة الواجبة هنا يجب عليه العدل لقوله

13
00:04:46.200 --> 00:05:14.200
والصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وهل العدل المساواة ام غير ذلك؟ نقول العدل لا يخلو الاولاد من حالتين. الحالة الاولى ان يكونوا ذكورا او اناثا فان كانوا ذكورا فيجب عليه ان يساوي بين الجنس الواحد. لا يفرق بين كبير ولا صغير. ولا بين غني ولا فقير. فاذا اعطى من

14
00:05:14.200 --> 00:05:35.150
مئة يعطي من عمره شهر بالسواء الحالة الثانية ان يختلف الجنس فاذا اختلف الجنس عنده اولاد عنده ذكور واناث اختلف العلماء هنا في باب العطية هل يجب تجب المساواة ام لا تجب المساواة

15
00:05:36.850 --> 00:05:56.100
المذهب قالوا يجب عليه التسوية على قدر ارثهم. بمعنى ان العدل ان تكون العطية على قدر الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا هو اظهر الاقوال في هذه المسألة. وعليها يحمل قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله

16
00:05:56.100 --> 00:06:16.250
واعدلوا بين اولادكم. والعدل كما قال اهل العلم ان تلحق عطية الحياة بعطية الوفاة. فان الله جل وعلا هو العدل. وقد فاظل الذكر على الانثى في عطية الوفاة. فعطية الحياة مثلها. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والحديث والاثار

17
00:06:16.300 --> 00:06:35.100
تدل على وجوب العدل بينهم لكن العدل ان يكون الحاق عطية الحياة بعطية الوفاة. طيب لو قال قائل ماذا نعمل بقوله عليه الصلاة والسلام لبشير ابن سعد سوي بينهم يقال التسوية لا يلزم منها

18
00:06:35.200 --> 00:06:49.100
المساواة من كل وجه معنا نص اخر وهو قوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والجواب عن هذا والجمع بين هذه الرواية والرواية الاخرى ان يقال ان هذه الرواية حادثة عين

19
00:06:49.200 --> 00:07:14.050
يتطرق لها احتمالات عديدة. فانا لا نعلم هل كل ابناء بشير ذكورا من معهم ذكور واناث فيتطرق لها احتمالات ويحتمل ايضا ان المقصود المساواة في اصل العطية. اي سوي بينهم كلهم اعطهم. ولم يتكلم عن المفاضلة للذكر

20
00:07:14.100 --> 00:07:29.000
مثل حظ الانثيين ولذا نقل عن عطاء انه قال ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله عز وجل وهو ينقل عن زمن التابعين والصحابة وهذا نقل عنهم جميعا والله اعلم

21
00:07:30.250 --> 00:07:56.950
احسن الله اليكم. فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن البقية نعم تزويج الابن الاب احد ابنائه دون البقية لا يجوز لا يجوز لكن اذا زوجه لكونه محتاجا الان واراد تزويج البقية اذا جاء

22
00:07:57.100 --> 00:08:22.300
وقته فجائز لكن كونه يخص بعض الابناء بالتزويج دون البعض هذا لا يجوز قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. نعم احسن الله اليكم. فان ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا. نعم هذي مسألة مفرعة على السابقة. اذا فضل الاب احد اولاده بالعطية

23
00:08:22.450 --> 00:08:46.100
فقد خالف السنة وارتكب امرا محرما اعطاه دون اخوانه مالا او عقارا او دوابا والكلام هنا التفضيل في العطية لا في النفق النفقة انتهينا منها. اعطاء الاب احد اولاده ان كان من باب النفقة فالواجب ان يعطي كلا حسب حاجته

24
00:08:46.450 --> 00:09:01.600
وان كان من باب العطية فيجب العدل والعدل هل يلزم منه المساواة بين الذكور والاناث؟ قولان المذهب لا يلزم. وانما يقسم على قسمة الله. لكن يساوي بين الجنس الواحد كما

25
00:09:01.800 --> 00:09:23.450
تقدم طيب لو ان الاب فاضل بعظ ابنائه في الهبة فانه يلزمه ان يساوي بينهم. وطريقة المساواة امامه احد خيارين. الخيار الاول ان يعطي بقية الابناء ما يساويهم بمن لمن فضلهم عليهم

26
00:09:24.100 --> 00:09:42.000
من يعطي البقية مثل ما اعطى الاول اعطى هذا عشرة الاف ريال واعطى البقية على الف الف نقول زدهم حتى يصلوا عشرة الحالة الثانية ان يأخذ من الابن ما اعطاه كما فعل بشير حينما

27
00:09:42.100 --> 00:10:08.050
قال والده قال النعمان فرد ابي تلك النفقة احسن الله اليكم. فان مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف. ثبت للاخرة وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم. اما هذي مسألة

28
00:10:08.500 --> 00:10:32.000
اذا خص الاب احد اولاده بلا اذن البقية خص الاب احد اولاده بعطية بلا اذن البقية فمات الاب قبل ان يسوي بينهم  لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى واظحة المسألة

29
00:10:32.900 --> 00:10:54.750
لا يخلو من حالته. الحالة الاولى ان تكون العطية في مرض الموت المخوف الا يستحق الابن المعطى ما اعطي الا اذا اجازه الورثة. هذا معنى قوله اذا مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف

30
00:10:55.000 --> 00:11:11.300
طيب اذا كان بمرض موته المخوف قالوا لا تنفث الا باذن الورثة قد قال عليه الصلاة والسلام ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث في مرض الموت المخوف

31
00:11:12.000 --> 00:11:32.150
هنا تعلق الورثة او تعلق المال بالغير ولذا لا يجوز له ان يتصدق الا بالثلث فاقل قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب

32
00:11:32.300 --> 00:11:57.500
حكم الوصايا والوصية لوارث لا تصح واذا كان المرض مخوفا لم يبح له التصرف في سائر ماله الا ان يوصي بالثلث. هذا تعليمهم ووجه استدلالهم من هذا الحديث واضح الحالة الثانية ان يكون تفضيله لاحد اولاده

33
00:11:57.700 --> 00:12:24.200
على البقية في حال الصحة. فاكثر اهل العلم قالوا العطية نافذة العطية نافذة ولا يملك بقية الاولاد الرجوع فيما وهب ابوهم لاخيهم والاثم على من الاثم على الاب الاثم على الاب فهو قد جار وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تشهدني

34
00:12:24.250 --> 00:12:41.950
على جوف وهذا مذهب اكثر اهل العلم وهو المشهور من مذهب الائمة الاربعة ومن اهل العلم من يرى وجوب ردها لكن هذا من باب الاحتياط نعم لكن مذهب جمهور اهل العلم ان ان العطية نافذة. نعم

35
00:12:42.000 --> 00:13:02.400
احسن الله اليكم. ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالاجنبي. نعم. الوقف على الاولاد الاولى ان يكون على وصف لا على عين فيقول هذا وقف على الفقير من اولاده يصح ذلك

36
00:13:02.850 --> 00:13:22.750
لكن اذا كان الوقف على عين اذا كان الوقف على عين كان يقول هذا الوقف على ولدي فلان هنا قد اثره على غيره فلا يجوز له الايثار هنا. قد قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم