﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:49.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم لن تنالوا البر حتى كنتم نافقوا مما تحبون فان الله به عليم احسن الله اليكم فصل والمرض غير المخوف كالصدع ووجع الضرس اشار الى المرض المخوف

2
00:00:50.250 --> 00:01:16.000
اشار هنا الى مسألة وهي ان تصرفات المريض لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون التصرفات من باب المعاوظات البيع الشراء والاجارة وغيرها فهذه كلها صحيحة ما دام عقله باق حتى ولو كان في المرض المخوف

3
00:01:16.600 --> 00:01:42.450
والحالة الثانية ان تكون تصرفاته في غير عقود المعاوظات كالوقف والهبة والهدية والصدقة ونحوها فتصرفات المريض في ما كان في غير المعاوظات لا يخلو مرضه من حالتين الحالة الاولى ان يكون المرض غير مخوف

4
00:01:42.900 --> 00:02:03.700
المريظ مرظا يسيرا اجعه ظرسه او جاءه صداع يسير فتصرفاته كتصرفات الصحيح تماما له ان يوقف ما له كله والحالة الثانية ان يكون المرظ مخوفا وهو ما يصح ان يكون سببا للموت عادة

5
00:02:03.950 --> 00:02:28.400
مثل الامراظ التي اذا حصلت للانسان غالبا يموت منها ان يكون فيه نزيف حاد في دمه تصرفات المريض مرضا مخوفا بالتبرع هذه تصرفات ناقصة. ولاجلها عقد المؤلف هذا الباب تصرفاته ناقصة نعم

6
00:02:28.900 --> 00:02:58.400
احسن الله اليكم. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس تبرع صاحبه نافذ في جميع كتبرع الصحيح حتى ولو صار مخوفا. ومات منه بعد ذلك. ظاهر نعم والمرض المخوف كالبرسام النوع الثاني المرض المخوف. وهو ما كان سببا صالحا للموت عادة

7
00:02:58.600 --> 00:03:25.900
فتصرفات من مرضه مرضا مخوفا المقصود التصرفات التبرعات لا ينفذ منها الا الثلث فاقل ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال

8
00:03:25.950 --> 00:03:44.950
غيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم اه اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا. اخذ من هذا ان من كان مرظه مرظا مخوفا لا يملك التبرع الا بثلث

9
00:03:44.950 --> 00:04:06.450
طيب ما هو المرض المخوف وما هو المرض غير المخوف؟ المؤلف رحمه الله تعالى عدد انواع من المرظ المخوف والمرض غير المخوف. لكن الظابط في هذا ان المرظ غير المخوف ما لا يصلح ان يكون سببا

10
00:04:06.450 --> 00:04:24.100
الموت عادة وهذا يختلف في اختلاف الازمان والاحوال والاشخاص والمرض المخوف ما يصلح ان يكون سببا للموت عادة. هذا في الغالب وما يذكره الفقهاء بعضها كان مخوفا في زمانهم وليس مخوفا في زماننا

11
00:04:24.450 --> 00:04:46.050
نعم. والمرض المخوف كالبرسام وذاتي. طبعا وجع في الدماغ يختل به العقل ويلحق الانسان به الهذيان. نعم احسن الله اليكم. ذات الجم قروح تلحق. الانسان في باطن جنبه ويكثر منها الموت غالبا

12
00:04:46.500 --> 00:05:04.900
احسن الله اليكم. والرعاة في الدائم. مثلها النزيف الداخلي نعم والقيام المتدارك. القيام المتدارك يقصدون به اذا لحقه اسهال مستمر دائم لا يمكن ان اه يقف ان هذا غالبا يموت الانسان منه نعم

13
00:05:05.300 --> 00:05:22.950
احسن الله اليكم. وكذلك من بين الصفين وقت الحرب. نعم اذا كان بين الصفين وقت الحرب واختلطت الطائفتان للقتال وكانت كل طائفة مكافئة للاخرى قالوا تصرفات مثل تصرفات المريض مرضا

14
00:05:22.950 --> 00:05:46.600
فلان هذا غالبا يحصل منه الوفاة. فهم الحقوه به حينما نظروا للعلة. نعم احسن الله اليكم. اذا تموج البحر وكان في وسط اللجة فهذا غالبا يحصل فيه الوفاة قد تنقلب السفينة او غيرها عموما هذا من باب القياس

15
00:05:46.800 --> 00:06:06.350
فهم نظروا للعلة التي يموت الانسان بسببها غالبا. نعم احسن الله اليكم. اوكأ او وقع الطاعون ببلده. نعم. او قدم للقتل او حبس له او جرح جرحا موحي. الجرح الموحي

16
00:06:06.350 --> 00:06:36.450
يعني الجرح الشديد المهلك اذا كان عقله باقيا فوصيته وهبته مقبولة لكن بالثلث فاعقل  احسن الله اليكم. وكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات. نفذ تبرعه به في الثلث فقط للاجنبي فقط. نعم. نفذت كل من كان مرظه مرظا مخوفا

17
00:06:36.650 --> 00:06:55.700
فتبرع او اوصى نفذ تبرعه لكن بقيده القيد الاول ان يكون التبرع لغير  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اجري تبرعه مجرى الوصية

18
00:06:56.050 --> 00:07:20.400
الثاني ان يكون تبرعه بالثلث فاقل. نعم احسن الله اليكم وان لم يمت فك اذا شفي من مرضه المخوف رجع  تبرعه اه يعني صح تبرعه بكل ماله كما اه يصح تبرع الصحيح

19
00:07:20.550 --> 00:07:39.900
وعليه يقال لو انه اثناء مرضه المخوف تبرع بكل ما له ما ينفذ فاذا صح من المرض المخوف جاز له ان ينفذ تبرعه بكل ماله صلى الله وسلم على نبينا محمد

20
00:07:40.500 --> 00:08:14.000
الاسبوع القادم ما في درس ان شاء الله القادم ما فيه درس في اجازة لا يجوز للام ان تفاضل بين ابنائها العطية لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. والحديث عام. قد تقول طيب لما عاملناها وعممناها هنا ولم نعممها في الاخر؟ في الاخر عممممناها لقوله عليه الصلاة لان القصة

21
00:08:14.000 --> 00:08:40.000
رجعت الرجل وقوله ايضا اه ان اولادكم من اطيب كسبكم. وايضا الاب ليس كغيره لانه مأمور بالنفقة. وايضا التعليل الذي في حديث  اه النعمان يفهم منه ان الاباء والامهات كلهم مخاطبون بذلك في قوله ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء؟ قال نعم

22
00:08:40.000 --> 00:08:57.950
قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فمن قال ان الاب يسره ان يستوي اولاده في البر دون آآ الام وكذا من قال ان ان الاب يجوز له ان آآ آآ او لا

23
00:08:57.950 --> 00:09:15.850
لا تتغير قلوب الاولاد على ابيهم اذا فاضلهم تتغير قلوب الابناء على ابيهم اذا فاضل بينهم ولا تتغير قلوبهم على امهم   اصل هذا الحديث يختلف عن اصل هذا الحديث فلا يقاس

24
00:09:16.850 --> 00:09:37.000
يعني جواز اخذ الاب على اه على وجوب العدل بينهم وهي مسألة ليست محل اتفاق لكن هذا مشهور مذهب الامام احمد وله وجاهته كما ذكرنا وغالبا يا اخواني الادلة او اقوال الفقهاء

25
00:09:37.050 --> 00:09:53.450
غالبا اه يكون لهم منزع من الدليل. قد يفهمه البعض وقد ما يفهمه لكن العالم لا يلزم ان يقلد غيره فاذا لم ينظر لك وجه الدلالة تعذر العالم لكن تقول انا

26
00:09:53.500 --> 00:10:09.450
لم يظهر لي وجه الدلالة من قوله لكن اذا كانت المسألة فيها نص انتهى الخلاف فيها لكن احيانا ما يكون فيها نص فيرجع الى الاثار. وغالبا جادة الامام احمد احيانا يأتي الحديث ويكون ضعيفا

27
00:10:09.550 --> 00:10:38.250
لكن يكون اعتماده ليس على الحديث الضعيف. مع انه يضعفه ويقول بما دل عليه لكن اعتماده الاثار الواردة عن الصحابة  اي نعم الضابط الفرق بين النفقة والعطية الاب اذا كان غنيا

28
00:10:38.350 --> 00:11:05.450
والابن فقيرا وجبت على الاب نفقته نفقته على ابنائه في حوائجهم الاصلية ايش الحوائج الاصلية مأكل  المسكن الملبس كذلك ايضا اه النكاح هذي كلها من النفقات الاصلية. طيب هل يجب عليه ان يملك اولاده المسكن؟ ما يلزم ذلك

29
00:11:05.500 --> 00:11:25.300
يلزمه ان يسكنهم لو استأجر لهم حصل المسكن. لكن لو قال هذا الابن ابشتري له بيت. وذاك ابى استأجر له ولن اشتري له. نقول لا يجوز وجب عليك ان تسكنهم لكن اصبح اعطاؤك لذلك الولد

30
00:11:25.350 --> 00:11:54.400
شيئا زائدا على اخوانه اذا كانت اه اذا كانت المفاضلة بناء على الحاجة فاضل بين الاولاد في اعطاء اعطائهم المساكن لاختلاف الحاجة لا في الحاجة جاس كأن يكون هذا عنده مثلا طفل هذا عقيم مثلا والاخر عنده

31
00:11:54.450 --> 00:12:12.900
عشرة اطفال قال لان عنده او عنده مثلا اربع نساء وعنده اربعين طفل. ما يساويه بغيره اذا كان الابناء فقراء والاب غنيا لان هذا من باب النفقات لكن ان كانوا اه جميعا مقبلون

32
00:12:12.950 --> 00:12:49.050
عندهم يعني وكلهم يحتاجون الى المسكن وهم فقراء والاب غنيا فاراد ان يعطيهم فلا بد هنا ان يعدل بينهم او يساوي بينهم يجب ان نساويهم او يستأذنهم  يختلف الاباء يختلفون منهم من لا يملك ابناءه

33
00:12:49.650 --> 00:13:08.750
منهم من يجعل السيارات ملكا له يعطي كلا ما يستخدمه سيارة في الزمن السابق تختلف عنها الان فيقول هذا اشتردوا سيارة موديلها كذا وقيمتها كذا لكن هي ملك للاب فاذا استغنى الابن اخذها الاب

34
00:13:09.250 --> 00:13:26.450
فيعطي كلا على حسب المرحلة التي هو فيها. هذا ليس من باب التمليك وانما هبة المنفعة فقط فهو اعطاهم المنفعة والملك للاب هنا طبعا الاب يتقي الله ويعدل بين اولاده

35
00:13:26.700 --> 00:13:51.750
حسب الطاقة اذا كان التمليك  ان كانوا في زمن واحد في وقت واحد يجب عليه التسوية وان كانت الازمان مختلفة ينظر الى حال الزمن الذي ملك الابن فيه فاذا ملك الابن سيارة

36
00:13:52.350 --> 00:14:05.700
قيمتها عشرة الاف ريال وكانت في ذلك الوقت تساوي قيمة ثم بعد عشر سنوات اراد ان يملك الولد الاخر. لو اعطاه سيارة بعشرة الاف ريال ما تساوي شي اختلف الزمن

37
00:14:05.850 --> 00:14:22.350
فهنا يرجع الى العدل اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يراعي العدل في هذا ويساوي يعني ينظر القيمة التي كانت تساويها لازم ان تكون بعدد الدراهم اتق الله في هذا والله

38
00:14:34.250 --> 00:15:03.850
طبعا هم الان يذكرون مسألة منفصلة عن المسألة الاخرى هنا يجوز للاب ان يرجع فيما وهبه لولده ولو تعلقت نفس الولد فيه. لكن بشرط من هذي بشروط منها الا تكون زادت زيادة متصلة

39
00:15:08.450 --> 00:15:40.700
هنا تأتي معنا مسألة اخرى لو زادت زيادة متصلة وتعلقت بها نفس الولد انفكت المسألة اصبحت مسألة اخرى اعتراها قرائن اخرى  هنا له ان يرجع لكن طبعا الفقهاء يذكرون يقولون هل يجوز له ان يرجع

40
00:15:41.000 --> 00:15:48.800
يعني من غير مقابل من غير ان ينظر الى اي اعتبار اخر لكن اذا زادت زيادة متصلة اصبح لها اعتبار