وعدم الصحة كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين نهى عن صوم يوم العيدين. النهي هنا عاد الى ذات المنهي عنه فلو صام يوم العيد فسد لم يصح سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة باب الانية يباح اتخاذ كل اناء طاهر. واستعماله ولو ثمينا الا انية الذهب والفضة والمموه بهما. وتصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوب. ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة بغير زينة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله هذا باب الانية تقدم ان الانية جمعها اوان وهي الاوعية وان الاصل فيها هو الحل والاباحة في عموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقال صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفوا فالاصل فيها الحل والاباحة الا ما دل الدليل على وقوله رحمه الله باب الانية وقد ذكر في هذا الباب احكام الانية واحكام الثياب الكفار واوانيهم وكذلك ايضا ما يتعلق بجلد الميتة وعظمها ونحوه مع انه قال باب الانية فيقال لا معارضة فان المؤلف رحمه الله فرج لشيء وزاد عليه ولا يقال كيف ان المؤلف رحمه الله قال باب الانية وذكر في هذا الباب احكام اواني الكفار وذكر جلد الميتة وذكر ما يتعلق بعظمها ونحوه. فيقال انه ترجم لشيء وزاد عليه وهذا مستعمل في كلام العلماء قال رحمه الله يباح اتخاذ يباح اتخاذ كل كل اناء ظاهر واستعماله. قوله يباح المباح ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته المباح ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته وقولنا لذاته احترازا مما لو تعلق به امر او نهي لكونه وسيلة فان حكمه حكم هذه الوسيلة. افهمتم المباح ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته وقولنا لذاته احترازا مما لو تعلق به امر او نهي لكونه وسيلة. فحكمه حكمه حكم هذه الوسيلة ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان المباح تجري فيه الاحكام الخمسة كل مباح فتجري فيه الاحكام الخمسة فمثلا شراء السيارة الانسان اراد ان يشتري سيارة ما حكمها؟ نقول مباح لكن شراء السيارة قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا فقد يكون واجبا اذا توقف على شرائها فعل واجب كما لو وجب عليه الحج ولا وسيلة الى الوصول او فعل الحج الا بشراء السيارة فيجب الشراء وتكون مستحبة اذا توقف عليها فعل مستحب كما لو اراد ان يشتري سيارة مثلا ليتبع الجنائز ويصلي على الجنائز او يزور بعض الصالحين او يحضر حلق العلم هذا مستحب ويقول محرما اذا اشتراها لفعل امر محرم كما لو اراد ان يشتري سيارة ليخلو بها في البراري بفعل المنكرات والمحرمات او ليؤذي بها عباد الله الشراء محرم ويخون شراؤها مكروها اذا كان اذا اشتراها لمظيعة الوقت يصول ويجول في الاسواق من غير فائدة ويكون مباحا على الاصل اذا كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة. هذي قاعدة. قوله رحمه الله يباح اتخاذ واستعمال والفرق بين الاتخاذ والاستعمال ان الاتخاذ هو الاقتناء للزينة او الا يستعمله الا لحاجة او ضرورة. هذا الاتخاذ. الاتخاذ ان يقتني الانية للزينة او لا يستعملها او الا يستعملها الا لحاجة او ضرورة. واما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع بان يأكل بها او يشرب بها او نحو ذلك. قال يباح اتخاذ كل كل اناء قوله طاهر خرج به النجس والمتنجس لان الاناء قد يكون نجسا عينا وقد يكون متنجسا والفرق بينهما ان نجس العين ما كان اصله نجسا ولا يطهر بحال فهو نجس نجاسة عينية كما لو اتخذ اناء مثلا من جلد خنزير او من سبع لانه لا يطهر بالدبخ على قول الراجح ونجسا نجاسة حكمية وهو الاناء الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة. اذا خرج بقوله طاهر خرج به النجس والمتنجس يعني عينا او حكما فالنجس بنوعيه لا يجوز اتخاذه ولا استعماله. مطلقا على المذهب وظاهر كلامهم ولو كان استعماله او اتخاذه فيما لا تتعدى نجاسته كما لو وضع فيه اشياء مما لا تتعدى نجاستها من الاشياء التي ليست رطبة والقول الثاني انه يجوز استعماله يعني استعمال اناء نجس فيما لا تتعدى نجاسته. لان الحكم يدور مع علته. اذ اذ المنع من استعمال الاناء النجس او النجاسة. لان لان لا تتعدى النجاسة. فاذا تيقنا او غلب على على الظن انها لن تتعدى فلا حرج فلو كان هناك اناء نجس اناء نجس اذا اتخذ اناء من جلد كلب او من جلد الخنزير ووضع فيه اشياء ناشفة مثل اقلام ونحوها فهذا ايش؟ جائز جائز لان النجاسة هنا لا تتعدى يقول واستعماله قلنا الاستعمال هو التلبس بالانتفاع ولو ثمينا لو هنا اشارة خلاف. يعني انه يباح اتخاذ الاناء الطاهر واستعماله ولو كان ثمينا وقوله ولو كان ثمينا قلنا اشارة خلاف لان بعض العلماء رحمهم الله قال انه لا يجوز اتخاذ الاناء الثمين لما فيه من كسر قلوب الفقراء يقول استأذن قال الا انية الذهب والفضة الا ان يأتي الذهب والفضة هذا مستثنى من قول يباح يعني فعالية الذهب والفضة لا يباح اتخاذها ولا استعمالها واعلم ان انية الذهب والفضة اما ان تتخذ واما ان تستعمل والاستعمال يكون في الاكل والشرب وتارة يكون في غيرهما اما الاتخاذ فالمذهب انه محرم. واما الاستعمال في الاكل والشرب فانه محرم بالنص والاجماع واما الاستعمال في غير الاكل والشرب فهو حرام على المذهب. وحكى بعضهم الاجماع على تحريمه لكن الاجماع لا يصح اذا ها هنا ثلاث ثلاث ثلاثة امور اتخاذ واستعمال واستعمال في الاكل والشرب واستعمال في غير الاكل والشرب اما الاستعمال نبدأ اما الاتخاذ فالمذهب انه محرم واما الاستعمال في الاكل والشرب فهو محرم بالنص والاجماع كما سيأتي. واما الاستعمال في غير الاكل والشرب وكالصلاة في اوقات النهي من غير سبب لا صلاة بعد العصر. لا صلاة بعد الفجر الثاني ان يعود النهي على شرط من منهي عنه يختص به فيقتضي الفساد. كما لو صلى بغير سترة المذهب ايضا انه محرم وحكي الاجماع لكن لا يصح اه وقول رحمه الله الا انية الذهب والفضة والدليل على تحريم استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة لا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب او يأكل في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وجاء في حديث اخر لا تأكلوا في انية الذهب والفضة او في شيء فيه شيء منهما فهذه الاحاديث تدل على تحريم استعمال انية الذهب والفضة بالاكل والشرب والاجماع على ذلك قالوا فيلحق بذلك الاستعمال في غير الاكل والشرب لانه ذريعة الى الاكل والشرب فيهما ويلحق به ايضا الاتخاذ لانه ذريعة الى ذلك. اذا الاصل الاصل المقيس عليه هو الاستعمال في الاكل والشرب. لانه هو الذي ورد به النص فالحق به ما سواه من الاستعمال في غير الاكل والشرب والاتخاذ وعللوا ذلك التعليل في تحريم آنية الذهب والفضة آآ في تحريم استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب قالوا لما فيه من كسر قلوب الفقراء وقيل ان العلة تظييق النقدين وقيل ان العلة التشبه بالكفار بعد ان عرفنا الدليل على تحريم استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب. ما هي الحكمة؟ وما هي العلة من ذلك؟ قال بعض العلماء العلة في تحريم استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب لما فيه من كسر قلوب الفقراء. وهذه العلة فيها نظر لان قلوب الفقراء تنكسر في كل شيء عند الاغنياء فتنكسر قلوبهم بالمساكن الفارهة والسيارات والملابس فليس كسر قلوبهم متوقفا على الانية فقط الانية قد لا ترى قد تنكسر قلوبهم بالشيء الذي يشاهد ويرى من البيوت والسيارات ونحوها. فهذا التعليل فيه نظر العلة الثانية التي ذكروها ان فيه تضييقا للنقدين ومعنى تضييق النقدين ان الناس لو استعملوا انية الذهب والفضة في الاكل والشرب قل الذهب والفضة فلم يجد الناس لم الناس ما يتخذونه نقدا يقول الذهب والفضة عزيز وقليل يأيد الناس وهذا ايضا فيه نظر لانه لو قيل بذلك ان العلة هي تضيق النقدين لحرم التحلي بهما لان التحلي بهما اكثر استعمالا من الاكثر من استعمالهما في الاكل والشرب بقي العلة الثالثة وهي التي دل عليها الحديث وهي التشبه بالكفار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم المعظمين في قول لهم يعني للكفار وهو وان لم يكن عائدا على مذكور لكنه معلوم من حيث السياق فانها لهم يعني الكفار في الدنيا ولكم في الاخرة. فالعلة في النهي عن استعمال الية الذهب والفضة في والشرب والتشبه بالكفار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم هذا بالنسبة للاستعمال في الاكل والشرب قاسوا على ذلك الاستعمال في غير الاكل والشرب وقاسوا عليه ايضا الاتخاذ والقول الثاني في هذه المسألة ان استعمال انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب وان اتخاذها جائز. فقالوا الاتخاذ والاستعمال في غير الاكل والشرب جائز اقتصارا على مورد النص. لان النص ورد لا تأكل ولا تشرب فيبقى ما عدا ذلك على الاصل وهو الحل والاباحة وهذا القول ذهب اليه بعض العلماء من المتأخرين كالشوكاني والصنعاني رحمهم الله واستدلوا ايضا بحديث ام سلمة رضي الله عنها انها كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي الناس بها. قالوا وهذا دليل على جواز الاستعمال في غير الاكل والشرب. في غير الاكل والشرب. وهذا القول وان كان له حظ من النظر قوي لكن الورع والاحتياط ترك ذلك. لعموم المعنى والعلة. وليس هناك ضرورة بل وليس هناك حاجة في ان يتخذ الانسان اواني من الذهب ومن الفضة وما دام الامر في سعة فان الواجب وفإن المشروع للمؤمن ان يحتاط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لانك اذا استعملت انية الذهب والفضة يعني بغير من غير ان يستر عورته فان الصلاة لا تصح الثالث ان يعود النهي على شرط في المنهي عنه على وجه لا يختص كما لو صلى في ارض مغصوبة في غد الاكل والشرب فاكثر العلماء بل كما تقدم حكي اجماعا على تحريم ذلك. وانت وانت في سعة وفي عافية من ان توقع نفسك في امور مشتبهة وهذا القول اعني القول بان ترك ذلك هو الاولى اخذا بالعموم والعلة والذي اختاره الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله واختاره ايضا شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وان الورع ترك ذلك اعني ترك الاستعمال مطلقا الترك والاتخاذ والاستعمال مطلقا اخذا بعموم المعنى والعلة واجابوا عن حديث ام سلمة رضي الله عنها قالوا ان هذا الاناء او الجلجل الذي كان عندها يحتمل انه كان انا مموها بالفضة لا انه فضة يعني مطلي بالفضة لا انه فضة ويحتمل ايضا انه اناء صغير وليس كبيرا فهي واقعة عين وقضايا الاعيان لا تعم الاحوال والخلاصة ان الاحتياط والورع ترك ذلك. لان الانسان ليس في ضرورة الى ذلك. يقول المولد رحمه الله والمموه بهما يعني يحرم المموه بهما يعني بالذهب والفضة جاء في بعض الروايات او شيء فيه شيء منهما والتمويه ان يذاب او يماع الذهب والفضة ويلقى في الاناء يماع ويلقى في الاناء فيكتسب من لونه فيصير في رأي العين كأنه ذهب خالص ومثله على المطل وهو ان يجعل الذهب والفضة كالورق ويتلى به الاناء ومنه ايضا المطعم والمكفت المطعم ان تحفر حفر في الاناء ثم يوضع فيها الذهب والفضة فهمتم؟ هذا المطعم ان يكون هناك حفر الاناء ثم تملأ هذه الحفر من الذهب والفضة. والمكفت ان يجعل الذهب والفضة كالشريط في مجال فكل هذه الاربع التي المموه بعد والمطلي والمطعم والمكفت. كلها حكمها واحد. اذا يحرم الاناء الذهب والفضة وكذلك يحرم المموه فيهما والمطري بهما والمطعم بهما والمكفت بهما. والدليل على ذلك ان ان الدليل على ذلك وجود الذهب والفضة في الاناء وقد جاء في بعض الروايات او في شيء فيه شيء منهما قال رحمه الله وتصح الطهارة بها تصح الطهارة بها يعني بانية الذهب والفضة وتصح فيها ومنها وفيها واليها تصح الطهارة بانية الذهب والفضة ومنها وفيها واليها فعندنا الان اربع صور تصح الطهارة بها بان يغترف منها بيده كذا تصح الطهارة بها ان يجعلها محلا للاغتراف الطهارة بها بان يغترف بها. كما لو كان عنده اناء من الذهب والفضة يغترف من بركة ومنها ان يغترف منها كما لو كانت كان عنده اناء كبير من ذهب او فضة وفيه ماء فيغترف الماء منه وفيها كما لو كان عنده حوض كبير من من ذهب او فضة فيغتسل منه او يتوضأ منه يجلس في وسطه ويغتسل تفضل واليها بان يجعلها مصبا صبا كالميزاب هذا المعنى اذا تصح الطهارة فيها ومنها واليها وفيها تصح الطهارة بها ما معنى بها بان يجعلها مغترفا ومنها يعني ان يغترث منها الماء وفيها يعني ان يتوضأ فيها او يغتسل فيها كما لو كان قصد كبير يجلس في وسطه ويغتسل او يتوضأ واليها ان يجعلها مصبا كما لو كان هناك مثلا اه جدول من المياه يمر فجعل طريقا من هذا الجدول يمر اليه عن طريق الانية الذهب والفضة قال وبالاناء المغصوب تصح الطهارة بالاناء المغصوب وتصح به ومنه واليه وفيه ايضا تصح الطهارة بالاناء المقصود لماذا؟ لان النهي هنا لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا بشرطه على وجه يختص. فالجهة منفكة الجهة منفكة. اذا لو توضأ من اناء مغصوب فان وضوءه صحيح لماذا؟ لان النهي هنا لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا الى شرطه على وجه يختص وانما يعود الى شرطه على وجه لا يختص. لكن لو توضأ بماء مغصوب فالمذهب لا يصح ففرق بين ان يتوضأ بماء مغصوب وبين ان يتوضأ باناء مغصوب لان الاناء ليس شرطا لصحة الطهارة فما دام ان ان فما دام ان الماء مباح فسواء وضعه في الاناء المحرم او وضعه في الاناء المباح. اذا قالوا انه صح في الاناء المغصوب لان النهي لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا بشرطه على وجه يختص. واعلم ان النهي بالنسبة للمنهي عنه اما ان يتعلق بذات المنهي عنه واما ان يتعلق بشرطه على وجه يختص واما ان يتعلق بشرطه على وجه لا يختص. واما ان يتعلق بامر خارج. فاما الاول وهو ما اذا تعلق النهي بذات المنهي عنه يعني اذا كان النهي راجعا وعائدا الى ذات المنهي عنه فانه يقتضي الفساد او صلى في ثوب مغصوب او توضأ من ماء مغصوب فالمشهور من المذهب ان ذلك لا يصح فلو صلى في ارض مغصوبة او غصب ثوبا وصلى فيه او غصب ماء وتوضأ منه واغتسل فان الطهارة لا تصح قالوا لانه منهي عنه. والنهي يقتضي الفساد. والقول الثاني صحة ذلك لانفكاك الجهة قالوا بان جهة الامر منفكة عن جهة النهي الشارع امر بالصلاة ونهى عن القصد لكن النهي عن لكن النهي عن الغصب عام والقاعدة ان العبادة لا تفسدوا الا اذا كان النهي خاصا بها. اما اذا كان النهي عاما فلا تفسد لان الانسان وجه ذلك لان الانسان منهي عن غصب الماء فلا يجوز لك ان تغصب الماء سواء غصبت الماء لتشربه. او لتتوظأ به او او لتغتسل به. او لتغسل به سيارتك او بيتك كذلك ايضا منهي عن غصب الثوب سواء غصبت الثوب لتصلي في لتصلي به او غصبته لتتجمل به او غصبته لتستر عورتك. كل هذا منهي عنه النهي هنا عام والقاعدة ان النهي اذا كان عاما فانه لا يفسد عباده ومن امثلة ذلك لو ان الصائم حال صومه كذب او اغتاب فعل محرما هل يفسد صومه اولى نقول لا ريب ان الكذب والغيبة محرمة وفي حق الصائم اشد لكنها مع ذلك لا تفسد الصوم انما انما يفسد الصوم بالمحرم الخاص به كما لو اكل او شرب او حجم او احتجم او جامع او نحو ذلك هذه المحرمات هي التي تفسد. فانسان مثلا اكل او شرب نقول فسد صومك لانك فعلت محرما خاصا بالعبادة. لكن لو اغتاب او كذب او قال زورا او فعل زورا فان صيامه صحيح ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر يفطر الصائم قال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم ما كان لنا صوم يستثنى من ذلك من هذه القاعدة الحج فان الحج لا يفسد ولو بمحرماته الخاصة الا الجماع قبل التحلل الاول فمثلا حلق الشعر محرم على المحرم لبس المخيط محرم. الطيب محرم لو حلق شعره لم يفسدوا النسك لو تطيب لم يفسد النسك لو قتل صيدا لم يفسد النسك. لكن عليه الفدية. ما الذي يفسد النسك؟ لا يفسده سوى شيء واحد وهو الجماع قبل الحل للاول فمن جامع قبل التحلل الاول في حج او عمرة فسد نسكه. ووجب عليه المضي فيه ووجب عليه ان مشهور القضاء وجبت عليه الفدية. ثم قال المؤلف رحمه الله ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة بغير الزينة التظبيب هو ان يخاطب الاناء بعد انكساره فاذا انكسر الاناء اذا كان مثلا من خزف او من خشب وتفلم فانه يخاطب هذه خياطة تسمى تضبيبا يسمى تطبيبة فيباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث انس رضي الله عنه ان ان قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب الذي انكسر سلسلة من فضة قالوا وهذا دليل على جواز التطبيب لكن المؤلف رحمه الله اشترط شروطا قال يباح الى ان ضبط بضبة يسيرة من الفضة فقولوا ضب يعني انه ايش؟ خياطة. لا ان يجعل الاناء كاملا يسيرة لا كثيرة من فضة لا من ذهب والثالث لغير زينة يعني بغير حاجة يعني ان يتعلق بها غرظ غير الزينة شروط اباحة ايناء المظبب اربعة. الشرط الاول ان تكون ظبة يجعل جميع الاناء. وثانيا ان تكون يسيرة وثالثا ان تكون من فضة ورابعا ان تكون في غير زينة يعني ان يتعلق بها غرض غير الزينة. ويأتي ان شاء الله الكلام على تفاصيل المسألة في الدرس القادم ان شاء الله تعالى في سؤال قبل ها؟ حاجة حاجة. من باب اولى. لان لان الاناء ليس ضرورة حاجة. هم الحاجة هي ان يتعلق بها غرظ للزينة. يعني احتاجها لشرب احتاج لي ان يظع فيها اشياء هذي القاعدة ان يتعلم لقى بها غرظ غير الزينة. اما اذا خاطئة للزينة لا. ام متعلقة او متعلقة؟ لا متعلقة الشخص الشخص ايه الاناء الجماد الاناء جماد لكن عنده هذا الاناء يحتاج الى وضع اقلام ايه هذا حاجة يعني هو ويحتاج هذا الاناء اذا كان ما يحتاجه مرمي لا ولهذا اللي عند غير الزينة فاذا كان هناك حاجة فانه في هذا الحال يجوز. ها لا يجوز حتى الفضة. يجوز. لانه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكن ان تخاض بها من نحاس بحديد