﻿1
00:00:02.900 --> 00:00:23.200
فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور اذا كان الماء طهور كثيرا المذهب عندنا في الماء النجس ان كان اقل من قلتين فانه ينجس بمجرد ايش الملاقاة وان كان كثيرا يعني قلتان صاعدا

2
00:00:23.400 --> 00:00:41.250
فانه ينجس بالتغير فقط يعني لو وقعت في نجاسة لم تغيرهم لا ينجس لا ينجس قال ولو مع بقائها فيه ولو كانت النجاسة نراها موجودة في الماء الكثير هي نجسة فقط والماء الذي حولها فقط. اما الماء كله طهور

3
00:00:42.100 --> 00:00:58.550
وان شك في كثرته كثرة الماء الذي وقعت فيه النجاسة فهو نجس فهو نجس. هذه مسألة لها ثلاث صور نذكرها على سبيل الاختصار. الصورة الاولى ما ذكره مؤلف وهي ان تبقى القلة

4
00:00:58.650 --> 00:01:15.450
ويشك في الكثرة يعني يرى اناء فيه ماء ويتيقن انه اقل مقلتين ويشك هل هو كثير او غير كثير؟ ما الحكم ورأى النجاسة وقعت فيه نحكم انه نجس هذا نجس

5
00:01:15.850 --> 00:01:36.850
والشك هنا التردد طبعا  اه الحالة الصورة الثانية يتيقن الكثرة. يرى اناء متيقن انه اكثر من قلتين. قلتان فصاعدا ويشك هل هو قليل او ليس بقليل لما وقعت في النجاسة. ما الحكم حينئذ

6
00:01:38.350 --> 00:01:53.300
لانه طور لا يلتفت لهذه لهذا الشك الحالة الثالثة لا يعلم هذا الماء الذي في الايمان لا يعلم هل هو قليل او كثير لا يعلم هل هو اقل من قلتين او قلتان فصاعدا ما يدري

7
00:01:54.200 --> 00:02:09.550
فيقولون يعمل بالاحتياط وهو ايش؟ ان يجعله قليلا فيحكم بنجاسته. قالوا ان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى. يعني يحرم عليه. هنا ابهم الحكم ايضا

8
00:02:09.600 --> 00:02:28.150
لم يتحرى هذا من المسائل التي فيها ابهام الحكم يعني لم يذكر مؤلف الحكم لم يتحرى لم يتحرى لا يتحري لا يتحرى ايهما الذي تجوز به الطهارة وايهما الذي لا تجوز به الطهارة؟ لا يتحرى

9
00:02:28.250 --> 00:02:46.650
يحرم عليه ان يتحرى اصلا قال ماذا يفعل مم ويتيمم بلا اراقة بلا اراقة. وهنا ايضا في كلام مؤلف اشتبه ما تجوز به الطهارة وما لا تجوز به الطهارة. هذا هنا فيها خلل. العبارة فيها خلل

10
00:02:46.850 --> 00:03:06.250
ولذلك صاحب قصد السبيل الذي جمع بين الزاد والدليل هو اعتمد في الجملة دليل طالب واضاف اليه زيادات الزاد هذي مسألة اعتمدت كلام الدليل وهو فيه خلل لو انه اعتمد كلام الزاد افضل

11
00:03:06.950 --> 00:03:28.400
لان هنا وان اشتبه ما تجوز به الطهارة اللي هو المال طهور بما لا تجوز به الطهارة ما الذي لا تجلس به الطوارئ على المذهب النجس والطاهر ونحن في المذهب عندنا النجس هذا فعلا لا يتحرى ويتيمم لكن الطاهر عندنا لو اشتبه الطهور بالطاهر

12
00:03:29.300 --> 00:03:46.550
فانه لا يتحرى يتوضأ منهما جميعا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وضوءا واحدا يعني يتمضمض من هذا ثم يتمضمض من هذا يستنشق من هذا ثم يستنشق من هذا ولا يجوز ان يتوضأ من هذا الوضوء ويعيده هنا لا

13
00:03:46.700 --> 00:04:01.400
يقول توظأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة حتى يكتمل وضوءه حتى يكتمل وضوءه فالعبارة الاسهل من هذي عبارة الزاد لانه قال وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرك

14
00:04:02.650 --> 00:04:15.500
ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما كما قال ثم قال وان اشتبه طهور بطاهر توظأ منه وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة هذا في زاد المستقنع

15
00:04:15.550 --> 00:04:30.100
والمؤشر هنا ذكر المسألة. لذلك هنا في خلل. ما معنى خلل في العبارة؟ وسيأتينا ان شاء الله هو ان يعبر الباطن بعبارة عن المسألة فيها لتعبير فيه قصور لا يفيد كل صور المسألة

16
00:04:30.250 --> 00:04:47.300
كما هو الحال في هذه العبارة وانا لم اجد الحقيقة له عبارات كثيرة قليلة جدا والشيخ الذي جمع بين ذكر عبارات منتقدة ان بعضهم سلم انه منتقل بعضها غير مسلم. والمؤلف اصاب فيها. لكن ذكر هناك تقريبا عشر

17
00:04:47.500 --> 00:05:07.900
مسائل يعني اه انتقدت على صاحب الدليل رحمه الله قال ويلزم من علم بنجاسة شيء يلزم الانسان الذي يعلم بنجاسة شيء سواء كان ماء او غيره يلزم يجب عليه ان يعلم من اراد ان يستعمله

18
00:05:07.950 --> 00:05:27.050
مطلقا سواء اراد الذي اراد ان يستعمله للوضوء للشرب للطبخ يجب عليه ان يعلمه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة