﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قال المؤلف رحمه الله باب الانية يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا الا انية الذهب والفضة والمموهة بهم وتصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوب ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة بغير زينة وانية الكفار وثياب

2
00:00:20.050 --> 00:00:43.450
وهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته وعظم الميت وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ والشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقية

3
00:00:43.750 --> 00:01:03.750
فابوه قال رحمه الله باب الانية والانية في اللغة هي آآ الاوعية جمع اناء وهو الوعاء. قال رحمه الله اتخاذ كل طاهر واستعماله. اتخاذ كل طاهر واستعماله. اما الاتخاذ فهو المراد به عدة امور

4
00:01:03.750 --> 00:01:29.500
المراد به اه الاصطناع تصنيعه على شكل الانية يباح ان اه تصنع الانية من اي مادة كانت غير الذهب والفضة كما سيأتي. وكذلك يتناول اتخاذ تحصيل بنحو الشراء والاتهاب. بنحو الشراء والاتهاب. اما الاستعمال فالمراد به التلبس بالانتفاع

5
00:01:29.500 --> 00:01:52.950
بهذا الاناء التلبس بالانتفاع بهذا اي نعم. فمثلا اذا كانت ملعقة اه كيف تتخذها؟ تشتريها من السوء وكيف تنتفع بها تأكل بها تأكل بها هذا الفرق بين اتخاذ والاستعمال. اتخاذ انك تشتريها من السوق او تتهمها يعني يهبها لك انسان

6
00:01:53.050 --> 00:02:11.450
تحصلها بنحو بيع بنحو شراء او اتهام او تصنع كأس مثلا هذا اتخاذ الاستعمال ان تشرب بهذا الكأس هذا فرق بين والاستعمال. قال ولو ثمينا ولو كان هذا الامام ثمينا الا انية الذهب والفضة والمموه بهما

7
00:02:12.150 --> 00:02:29.600
اه التمويه ما المراد بالتمويه؟ التمويه هو ان يذاب الذهب او الفضة ويلقى فيه الاناء من نحاس ونحوه فيكتسبوا من لونه ان يذاب الذهب والفضة ويلقى فيه الاناء من نحاس ونحوه

8
00:02:29.700 --> 00:02:43.200
فيكتسب هذا الاناء الذي هو من نحاس من لون الذهب او الفضة. وهذا ايضا محرم. والدليل على ذلك الحديث مشهور حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا

9
00:02:43.400 --> 00:02:59.750
في ان يأتي في انية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وهل مراد الاستعمال هنا الا ان يتذهب فضة؟ ما المراد بالاستثناء؟ هل هو مخصوص بشيء معين

10
00:02:59.900 --> 00:03:27.100
فقط بالاكل والشرب الاتخاذ والاستعمال اتخاذ و الاستعمال والاكل والشرب وغير ذلك ايضا يحرم ان يتخذ الانسان انية من الذهب والفضة وكذلك المموه بالذهب والفضة قال وتصح الطهارة بهما وتصح الطهارة بهما من مع التحريم. يصح الطهارة من

11
00:03:27.250 --> 00:03:54.600
الانية الذهب والفضة مع التحريم. النهي عند الحنابلة كما ذكرنا سابقا يقتضي ايش الفساد. وهنا لم يقتضي فساد الطهارة. لماذا لم يقتضي؟ لماذا نعم احسنت لانه ليس من شرط الطهارة وجود ايش؟ الاناء ليس من شرط الطهارة وجود الاناء. لو اتيت الى نهر مثلا او بئر وتوظأت

12
00:03:54.600 --> 00:04:12.600
لا صح وضوءك لكن لو كان هذا الماء نفسه محرم فحينئذ لا تصح ايش الطهارة ومرة معنا هذا. قال وتصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوب يعني الاغتراف من هذا الاناء او

13
00:04:12.700 --> 00:04:42.200
الاغتسال فيه او التوضأ فيه كله صحيح لكنه محرم. قال ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة. الضبة هي حديدة عريضة يضبب بها الخشب. كما قال في البعض في المطلع حديدة عريضة وهي كالخيط لكنه من ذهب يكون او فضة حديد ايضا يربط به بين طرفي

14
00:04:42.200 --> 00:05:03.750
المنكسر من الاناء آآ كل اناء ضبب بالذهب او الفضة يعني ربط بين طرفيه بخيط من ذهب وفضة فانه محرم الا ما استثناه المؤلف قال الا ضبب بضبة بضبة آآ

15
00:05:03.750 --> 00:05:23.000
آآ يسيرة يشترط ان تكون هذه فانضب يسيرة ومقدار اليسير هو العرف. يقولون ما عرف انه يسير فانه يجوز وما كان في العرف كثيرا فانه لا يجوز قال من فضة لا من ذهب

16
00:05:23.200 --> 00:05:45.550
الضب من الذهب لا تجوز. محرم مطلقا لغير زينة. هذا الشرط الثالث ان تكون هذه الضبة لغير زينة لغير زينة. هكذا عبر مؤلف وغيره يعبر لغير حاجة. والحاجة كما قالوا هي ان يتعلق بها غرض

17
00:05:45.550 --> 00:06:09.200
غير الزينة يستعملها لا للزينة وليس المراد الا تندفع بغيره يعني ليس مراد انه لا يوجد لهذه الضبة فحينئذ تجوز هذه الضبة اليسيرة من فضة لا حتى لو وجدت هذه الضبة ووجد غير ضبة من مثلا شريط من نحاس او من حديد ووجد الضبة التي من الفضة فانه يجوز استعمال

18
00:06:09.200 --> 00:06:29.200
الضبة التي من فضة لكن بشرط الا تكون او يكون غرضه ان تكون زينة في هذا الاناء. قالوا انية الكفار وثيابهم ظاهرة انية الكفار وثيابهم مطلقا الكفار مطلقا سواء كانوا من اهل الكتاب او غيرهم فانها طاهرة ولو

19
00:06:29.200 --> 00:06:58.600
وليت كما قال العلماء عوراتهم بشرط الا تعلم نجاستها لأن النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ما زالت امرأة مشركة اه قال رحمه الله ولا ينجس شيء بالشك يعني ما تيقنا طهارته وشككنا في نجاسته فانه لا يتنجس والشك هنا يشمل الشك وايضا

20
00:06:58.600 --> 00:07:20.000
ظن يشمل الشك وهو التردد بين امرين اه بلا مزية لاحدهما وكذلك الظن. وكذلك الظن اه اه في حكم الشك هنا لو تيقنا طهارة اناء او ما ثم ظننا انه تنجس فانه لا يعمل بهذا الظن

21
00:07:20.050 --> 00:07:42.350
او شككنا انه تنجس والظن اقوى من الشك الظن اقوى من الشك. شككنا وظننا انه تنجس فانه لا يعم بهذا الشك ولا بالظن. قال ما لم تعلم يعني تتحقق اه وكما قال ابن عوض توجد وتشاهد نجاسته قالوا عظم الميتة وقرنها. الميتة كما قال في

22
00:07:42.350 --> 00:08:04.950
هو ما لم تلحقها ذكاة هو ما لم تلحقها ذكاء الحيوان مأكول لحم الذي آآ مات حتف انفه ولم يمت بذكاة قالوا عظموا الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس

23
00:08:05.550 --> 00:08:24.950
هذي اذا ماتت اشياء مثلا فهذه الامور كلها من هذه الشاة او من البقرة فانها تكون نجسة. وكون الظفر آآ يكون نجسا تن هذا من المستثنيات لان الاصل في الظفر انه في حكم ايش

24
00:08:25.050 --> 00:08:45.200
المنفصل الاصل في الظفر انه في حكم المنفصل وسيأتينا في مواضع كثيرة لو مس زوجته بظفره فانه لا ينتقض ايش؟ يمس زوجته بظفره بشهوة. لا ينتقض ايش؟ وضوءه. لانه في حكم منفصل. لو طلق ظفر زوجته. فانه لا

25
00:08:45.200 --> 00:09:06.250
ايش اه لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق لانه كانه طلق شيئا منفصلا الا انهم هنا اه قالوا ان الظفر جعلوه جعلوه في حكم المتصل وهناك موضع اخر ايضا جعلوا الظفر في حكم متصل وهو مس المصحف مس مصحف بالظفر لا يجوز

26
00:09:06.250 --> 00:09:25.750
وهذان موضعان جعلوا الظفر في حكم المتصل وما عداها من مواظع فان الظفر يكون في حكم المنفصل بحكم المنفصل قال وحافرها وعصبها احافرها يعني اه ما تحت قدمها وعصبها وجلدها نجس

27
00:09:26.650 --> 00:09:50.100
قال ولا يطهر بالدماغ لا يطهر الجلد آآ بالدماغ مطلقا سواء كان آآ طاهرا في في الحياة او غير طاهر وسواء كان آآ مأكولا او غير مأكول اذا مات حتف انفه فانه لا يطهر جلده بالدماغ لا يطوي جلده بالدماغ

28
00:09:50.100 --> 00:10:06.950
وآآ استدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض جهينة الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب. باهاب يعني بجلد ولا عصب

29
00:10:07.100 --> 00:10:33.600
والايهاب المقصود به ايهاب الميتة التي ماتت حتف انفها. فانه لا يعني آآ يجوز الانتفاع به ولو دبر والدماغ المراد به تطهيره تطهير الجلد بالصابون وغيره من المنضفات المعاصرة. قال ولا يطهر الجلد ولا يطهر بالدماغ

30
00:10:34.450 --> 00:11:02.150
لكن في المذهب عندنا يباح دبغ آآ جلد آآ الميتة اه واستعماله في يابس يباح دبغ جلد الميتة واستعماله في يابس لا في مائع لا في مائع والحيوانات في المذهب تنقسم الى قسمين طاهرة ونجسة. ما هي الطاهرة؟ ما هي الحيوانات الطاهرة في المذهب

31
00:11:02.550 --> 00:11:25.250
هم احسنت احسنت هو الحيوان المأكول وما كان آآ في حجم الهرة وما دونها في الخلقة وما دونها في الخلقة. ويعني الفئر فإيران ظاهرة ولا نجسة؟ ها؟ المذهب يعني انها طاهرة

32
00:11:25.400 --> 00:11:44.300
انها ظاهرة يعني المقصود بها من خارجها طاهرا اما الدم يعني داخلها نجس لا شك اذا الحيوانات عندنا تنقسم الى قسمين. اه نجس كل ما عدا المأكول الحيوان مأكول اللحم. وما كان مثل هرة وما دون خلقة فانه نجس

33
00:11:44.300 --> 00:12:12.400
فانه نجس يعني الاسد نجس والنمر والحيوانات مفترسة هذي كلها نجسة قال والشعر والصوف الشعر من المعز والصوف من ايش الظأن الشعر من المعاصي ما الفرق بين الضأن والمعز  ماشي

34
00:12:14.050 --> 00:12:47.050
هذا في التضحية احسنت لكنها في التضحية والهدي لكن في الشكل هم نادي له ايش ايش الظاهر الذي له دين؟ الظان  الي عينيا اه والماعز له دين فعموما ذكرناها في اثناء الشرح والمعز وماله

35
00:12:47.150 --> 00:13:04.250
اه شعر والظالمة له صوف وآآ اذا قيل شاة الشاة تشمل اثنين معز و الظأن تشمل لكن في التضحية كما ذكر الاخ انه التضحية بالنسبة للماعز لابد يشترط ان يكون له سنة

36
00:13:04.600 --> 00:13:26.200
وبالنسبة للضالة يصح ان يكون له ستة اشهر وسيأتي ان شاء الله. قال والوبر من الابل والريش من الطائر طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ماتت الطاهر في الحياة لقوله تعالى ومن اصوافها واوبارها وشعارها اثاثا ومتاعا الى حين

37
00:13:26.300 --> 00:13:44.250
والظاهر شمول هذه الاية للحالتين. حالة الحياة والموت قال ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر تكلمنا عن هذا ولو كان غير مأكولة كالهر والفأر. قال وسن تغطية الانية سنة تغطية

38
00:13:44.350 --> 00:14:07.150
الانية آآ يسن ان يغطي الانسان الانية في المنزل وسواء كان في الليل او في النهار مطلقا يسن يغطي الانية ولو بان يعرض عليها عودا ولو بان يعرض عليها عودا

39
00:14:07.400 --> 00:14:37.000
قال وايكاء الاسقية الاسقية يعني نكاء الاسقية يعني ربط الاسقياء. واسقاء هو جلد السخلة في السابق كان يدبغ يجعل فيه المائعات سواء كان ماء او غيره ولحديث آآ جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوك سقاءك واذكر اسم الله

40
00:14:37.250 --> 00:14:50.900
يعني قول بسم الله يعني اذا ربطت الاناء او غطيته تقول او وضعت عليه عود تقول بسم الله وآآ خمر اناءك يغطي اناءك واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه

41
00:14:50.950 --> 00:15:19.900
عودا ولو ان تعرض عليه عودا. كذلك يسن اغلاق الابواب واطفاء آآ المصباح واطفاء الجمر عند الرقاد مع ذكر اسم الله في هذه كلها ده يعني آآ اغلقت الباب تقول بسم الله والشيطان كما ورد في السنة ولا يستطيع ان يفتح

42
00:15:20.050 --> 00:15:42.800
البابا واطفاء المصباح المصباح آآ كما قال الشيخ منصور عن ابن هبير رحمه الله ان مراد المصباح الذي يخشى ان انه تأتيه دابة تهزه ويندفق الزيت الذي فيه فيشعل البيت يقول اما اذا امن

43
00:15:43.250 --> 00:16:06.700
اه من ذلك فانه يقول لا يسن ان يطفى وحتى يقاس عليه الان بالنسبة لللمبات يسن اطفاؤها في الليل وان يقول الانسان بسم الله كذلك اطفاء الجمر عند الرقاد مع ذكر الله عز وجل فيها كلها. وهنا مخالفة بين الاقناع والمنتهى وان الاقناع

44
00:16:06.700 --> 00:16:31.600
ذكر ان هذه الامور آآ يفعلها الانسان اذا امسى. اذا امسى والمساء متى يبدأ متى يبدأ المساء ها من صلاة ايش لا لا بعد الزوال بعد الزوال يبدأ المسألة يبدأ المساء بعد الزوال

45
00:16:31.750 --> 00:16:45.300
واما اه هذا في الاقناع قال يفعل هذه الامور بعد المساء واما في المنتهى ظاهره انه يفعله سنة ان يفعل هذه الامور كلها تغطية الاناء وربط الاسقية واغلاق الباب في كل وقت من اليوم

46
00:16:45.850 --> 00:16:50.050
