﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
باب الاستنجاء واداب التخلي. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الاستنجاء واداب التخلي الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح موقن. فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ولا يجزئ

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
واقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل. والانقاء بالماء عود عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. ويسن استنجاء بالحجر ثم بالماء فانعكس كره ويجزئ احدهما والماء افضل ويكره استقبال القبلة واستدبارها في استنجاء ويحرم

3
00:00:40.100 --> 00:01:01.450
بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة. فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة. ويجب سن جاء لكل خارج الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. باب الاستنجاء واداب التخلي. الاستنجاء

4
00:01:02.450 --> 00:01:21.950
اه هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور ما خرج من السبيل هكذا يعرفونه كلهم لكن لو آآ يعني آآ نظرنا في هذا التعريف انه في الحقيقة ان الانسان لا يزيل الخارج من

5
00:01:21.950 --> 00:01:43.700
انما يزيل الاثر الباقي بعد الخارج من السبيلين. يزيل الاثر ازالة ما خرج من السبيلين والسبيلين هما القبل والدبر بماء طهور وهذا يسمى ازالته آآ استنجاء اذا ازيل بالماء يسمى استنجاء قال او حجر وهذا يسمى

6
00:01:44.150 --> 00:02:06.850
الاستجمار يسمى الاستجمار قال او حجر او حجر طاهر تكلم على شروط اه ما يستجمر به قال طاهر يعني يشترط ان يكون هذا الحجر ونحو الحجر كالخراق والمناديل كلها مثل الحجر

7
00:02:07.100 --> 00:02:34.950
طاهر فلا يجزئ بنجس مباح فلا يجزئ الاستنجاء او الاستجمام اقصد به المحرم من محرم لانه رخصة فلا تستباح بمعصية وقال الشرط الثالث منقن اشترط ان يكون هذا الذي يستجمر به منقي ينقي المكان اذا استجمر به الانسان وكذلك

8
00:02:34.950 --> 00:02:54.200
الشرط الرابع ان يكون جامدا فلا يكفي الطين. قال فالانقاء ضابط الانقاء بالحجر في الاستجمار. ما هو الحد الذي اذا فعله الانسان حينئذ يجزئه ويجوز له ان يصلي. قال فالانقاذ بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله

9
00:02:54.850 --> 00:03:12.800
الا الماء ان يبقى اثر بعد الاستجمار لا يزيله لا يستطيع على ازالته الا الماء. هذا ضابط الانقاء بالحجر. قال ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات لا يجزئ يعني اشترط العدد

10
00:03:12.850 --> 00:03:31.600
ثلاث مساحات في القبل وثلاث مساحات في الدبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم نهانا اه لقوم سلمان رضي الله عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستنجب اليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة من ثلاثة احجار. وقال ثلاث مسحات يعني

11
00:03:31.600 --> 00:03:51.650
لو كان حجر له ثلاث جهات اجزأ كما قال في الزاد ولو بحجر ذي شعب. يعني لو كان شيئا واحدا وله ثلاث جهات فانه يجزئ ان يمسح ثلاث جهات قال تعم كل مسحة المحل تعم وجوبا كل مسحة

12
00:03:51.700 --> 00:04:15.500
المحل المحل الذي خرج منه آآ خرجت منه هذه النجاسة قال والانقاء بالماء والانقاء ضابط الانقاذ الماء عود خشونة المحل كما كان بان يدلكه ويعود المحل خشنا كما كان قبل خروج

13
00:04:15.650 --> 00:04:38.300
الخارج قال وظنه كاف ظنوا الانقاء كاف يعني لا يشترط اليقين هنا لا يشترط اليقين آآ اذا اه اشترط المؤلف ان تكون ان يكون الاستجمار بثلاث مساحات. والاستنجاء كيف استنجى كم غسلة

14
00:04:39.100 --> 00:05:04.050
هم؟ نعم  هذا الظابط لكن هناك عدد معين لا بد ان يصل لها. وهو سبع غسلات سبع اشترط ان يغسل في كل محل القبور سبع والدبر سبع بشرط الاستنجاء اربعة شروط ان يكون بماء. ثانيا كون الماء طهورا

15
00:05:04.700 --> 00:05:25.700
ثالثا آآ ان يغسل سبعة غسلات والرابع هو الامطار قال وسن الاستنجاء بالحجر الاستنجاء بالحجر ونحوه كالخرق والمناديل ثم اه بالماء ثم بعده الماء لقول عائشة رضي الله عنها اه

16
00:05:25.700 --> 00:05:41.400
امرنا ازواجكن ان يتبعوا الحجارة بالماء من اثر الغائط والبول فاني استحييهم وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وايضا اذا استجمر الانسان بالحجارة قبل ان يستنجي فانه يخفف عن يده

17
00:05:41.400 --> 00:06:08.700
ملابسة وملامسة النجاسة. اذا استجمر بحجر ثم غسل بالماء فانه لن يباشر كثيرا من النجاسة. قال فانعكس كره فان بدأ بالماء ثم آآ استجمر كره له ذلك ويجزئ احدهما يجزئ الاستجمار او الاستنجاء. يعني لا يشرع الاستجمار للضرورة. بل يجوز حتى لو وجد

18
00:06:08.750 --> 00:06:24.650
الماء قال والماء افضل لانه يزيل العين والاثر لانه يزيل العين والاثر. يعني لو خير الانسان بين الماء اي يقتصر على الماء او يقتصر على الاستجمار نقول الافضل انك تستعمل

19
00:06:24.700 --> 00:06:58.600
الماء افضل من استعمال الحجارة ونحوها. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها. المراد هنا في حال الاستنجاء او الاستجمار في الفماء وهذا هنا المؤلف خالف المذهب خالف المذهب آآ المذهب يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء. ليس هناك قضاء الحاجة لانه ليس المراد هناك قضاء الحاجة. قضاء الحاجة سيأتي انه محرم في المذهب. هنا

20
00:06:58.600 --> 00:07:19.300
استقبال القبلة حال استنجاء والاستجمار واما الاستدبار ان تجعلها خلفك حين الاستنجاء او الاستجمار فانه لا يكره فانه لا يكره اذا المؤلف قال المذهب في قوله واستدبارها. استدبار القبلة حال الاستنجاء والاستجمار. فانه غير مكروه

21
00:07:19.950 --> 00:07:38.250
واما استقبال حال الاستنجاء او الاستجمار بالفضاء فانه مكروه. قال ويحرم بروث والروث هو ما يخرج من الدواب ما يخرج من الدواب منزلة الغائط. يحرم الاستجمار بالروث. ولو كان المأكول

22
00:07:38.500 --> 00:07:59.550
اللحم وكذلك بالعظم ولو من حيوان مذكى ولو من حيوان مذكى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث والعظام فانه زاد اخوانكم من الجن الروث الروث الذي يخرج من حيواناتنا حيوانات الانس يكون زادا

23
00:07:59.750 --> 00:08:24.900
لبهائم الجن والعظام التي نأكلها نأكل منها ونرميها فانها تكون طعام لايش للجن انفسهم وحينئذ لا يجوز الاستجمار بالروث ولا بالعظام وطعام قال وطعام ولو لبهيمة يحرم استشمار الطعام ولو كان هذا الطعام تأكله البهيمة

24
00:08:25.300 --> 00:08:48.700
تأكله البهيمة لانه اذا حرم الاستجمار بالروث لانه طعام بهامج فطعام بهائمنا اولى بالتحريم اولى بالتحريم قال فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء الا الماء هناك حالة تتعين يتعين فيها استعمال الماء

25
00:08:48.950 --> 00:09:08.850
هناك قاعدة ذكرناها ونذكرها دائما وهي اذا اه استجمر بما لا يجوز. الاستشمار به. او اذا استجمر بما نهي عن الاستجمار به فحينئذ نقول يتعين بعده استعمال الماء الا اذا استجمر

26
00:09:09.100 --> 00:09:25.800
بغير منقي فانه يجزي بعده بمنقي بالماء. هذه قاعدة في المذهب عندنا. اذا استجمر الانسان بما نهي عنه بما نهي عنه فانه حينئذ يتعين بعده استعمال الماء يعني لا يجوز ان يستجمر

27
00:09:25.850 --> 00:09:47.850
بشيء لم ينعم الا في حالة واحدة اذا استجمر بغير موقن فانه يجزي بعده الملقي او شيء منقي وآآ كذلك الماء كذلك يتعين استعمال الماء لو تعدى الخارج موضع العادة

28
00:09:48.100 --> 00:10:12.550
لو تعدى الخارج من السبيلين موضع الحاجة العادة فانه حينئذ يتعين استعمال الماء لا يجوز الاستجمار. لكن يتعين استعمال المال المتعدي فقط متعدي موضع ايش؟ العادة. اما الذي في موضع العادة فانه يجوز فيه الاستجمار. وضابط متعدي قال ان ينتشر الخارج الى الصفحتين

29
00:10:12.550 --> 00:10:32.500
هذا في ايش؟ في الدبر او يمتد الى الحشفة هذا في اه الذكر او يمتد للحشفة امتدادا غير معتاد. وشيخ الاسلام اه ذهب الى ابعد من ذلك الذي يتعدى موضع العادة هو اذا انتشر الى نصف الصفحتين

30
00:10:32.550 --> 00:10:50.100
وفي الذكر قال الى ان يصل ان ينتشر البول الى نصف الذكر. انا مذهب عندنا متى ما انتشر وخرج الى الصفحتين فانه لا يجزئ في هذا المتعدي الا الماء قال ويجب استنجاء لكل خارج

31
00:10:50.650 --> 00:11:14.150
لكل خارج من السبيلين يجب الاستنجاء لكل خارج قال الا الطاهر الا الطاهر كالمني والريح كذلك. هذه طاهرة لا يجب عليه الاستنجاء منها ثانيا قال والا النجس الذي لم يلوث المحل

32
00:11:14.350 --> 00:11:27.500
اذا خرج منه شيء فنجس لم يلوث السبيل فانه لا يجب له الاستنجاء