﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. درسنا اليوم في الدليل في باب الشفعة بسم الله سم الشيخ محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام برحمتك يا ارحم الراحمين. كن المشرف رحمه الله باب الشفعة. لا شفعة لكافر على مسلم

3
00:00:50.100 --> 00:02:10.600
وتثبت للشريك فيما انتقل عنه بشروط فيما؟ وتذكر للشريك فيما انتقل عنه  عنه هكذا    نعم ما في نسخ ثانية ولا شي؟ ايش يقول فيها نسخة نفسها جميع النسخة    والظاهر ان العبارة فيما انتقل عن ملكي شريكي

4
00:02:10.600 --> 00:02:58.600
الظاهر ان العبارة فيما انتقل عن ملكي شريك نعم تابع بعد ان اعود اليها ان شاء الله بشروط خمسة ولا السادسة باب الشفعة يكفي. شفعة هذا الباب اتبع لباب الغصب

5
00:02:59.500 --> 00:03:25.800
لانها فيها نوع قهر لكنه قهر بالحق. اخذ لحصة الشريك قهرا لكنه قهر بحق ولذلك رأوا انسب موضع لها ان تكون بعد الغصب. لان الغصب هناك في اشياء تؤخذ قهرا من ملك صاحبها لكن لا تسمى غصبا

6
00:03:27.400 --> 00:03:52.550
فهي هذه مستثناة من تحريم اخذ المال المال قهرا مال غير قهرا والشفعة في في اللغة بضم الشين واسكان الفاء من الشفع مأخوذة من الشفع وهو الزوج والازدواج مثله الشفاعة

7
00:03:53.100 --> 00:04:23.600
هنا سميت شفعة لان الشفيع يضم بالشفعة ما لا شريكه المبيع او مبيع الذي لشريكه يضم الى ملكه والسبب في ذلك هي هذه هي هو هذا العقد فسمي شفعة بهذا. لان ماله كان منفردا فلما ضم اليه مال

8
00:04:23.600 --> 00:05:03.150
ازدوج فسمي شفعة سمي هذا التصرف شفعة وفي تعريف الفقهاء استحقاق الشريك  انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي انتزاع او استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك يسمى الشخص شريكي ممن انتقلت اليه يعني المشتري

9
00:05:03.500 --> 00:05:36.300
بعوض مالي  انتقلت بعوض مالية بثمنه الذي استقر عليه العقد. يعني يستحقه بثمنه الذي استقر عليه الحق. هكذا عرفه في الزاد شارحة وغيره استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه يعني يستحق الانتزاع ممن انتقلت اليه بعوض مالية لانها ان لم تكن عوظ مالي ليس ليس فيها شفعة شفعة انتقال

10
00:05:36.300 --> 00:06:08.300
بعوض مالي قد اذا كان بهبة فليس له ان يأخذها لانه ليست فيها عوض مالي وسيأتي كذلك قال بثمنه الذي اه استقر عليه العقد. لا يأخذها باقل لا يشترط يقول انا اريد ان اخذها لكن الثمن غالي. لا ليس له ذلك. اذا كان يستحق يريد يأخذها بثمنها. وليس

11
00:06:08.300 --> 00:06:43.150
للشريك البائع ان يزيد في الثمن. بل هذا الذي استحقت. استحقه. يأخذها ينتزعها ويقول انا ادفع الثمن   والشفعة من اه من عقود دفع الظرر لان الشفيع استحق اخذ الشقس بدفع ظرر الشريك الجديد

12
00:06:43.150 --> 00:06:58.650
وصورتها حتى يكون هناك تصور احسن يكون التصور هو ان يكون شخص واخر يشتركون او ان يكونا مشتركين في في ارض مثلا عقار مما اتفق على عليه ان فيه الشفعاء

13
00:06:58.650 --> 00:07:28.650
في ارض ملك مشاع او لم يقتسم هو الذي لم يفرز المشاعر الذي لم يفرز فاحدهم له النصف والاخر له النصف. فباع احدهما هذه حصة او النصف الذي من حصته شقسه باعه. على شخص ثالث مشتري

14
00:07:28.650 --> 00:07:58.050
فيأتي الشريك فله حق القضاء بالشفعة. فيقول انا الاحق بهذا الشخص حتى تكون الارض ها كلها لي هنا قد يأتي شخص هو رضي ان يشترك مع هذا الشخص رضي اما التجاء او استحسانا. استحسان ان يحب هذا الشخص الذي اشترك معه فيها رجل طيب الاخلاق امين

15
00:07:58.050 --> 00:08:15.800
فاشترك معه التجاء احيانا لا يضطر الى ان يكون معه لانها تكون باسمه الارض مثلا لجأ الجأه اليها النظام او الجأ اليها انه لم يجد احدا يشاركه يشاركه الا هذا الرجل

16
00:08:15.800 --> 00:08:38.950
ثم لمن صار له حصة فيها ويأتي شريك ثالث هذا الشريك الثالث قد يكون الثاني بدل عن الاول المشتري سيصبح هو الشريك لان الاول باع حصته وهنا قد يكون فيه ظرر عليه ولغالب

17
00:08:38.950 --> 00:09:06.450
قرر او احتماله الكبير جاءت الشريعة بدفع الظرر على قاعدتنا ظرر ولا ظرار ولهذا جاء الحق بالشفعة. لانه قد يأتي شخص يكون مزعجا سيئا في هذا يكثر المشاكل. فهو لما شارك الاول شاركه مصلحة. فهنا ليس في هذا الشريك الجديد مصلحة

18
00:09:06.450 --> 00:09:22.100
هذا ان كان يريد ان يأخذ هذا الشخص اما اذا لم يكن يريد ان يأخذه فليس له ان يمنع البائع من من بيع ماله هل تريده؟ لك اما ان يقول لا لا تبيع

19
00:09:22.350 --> 00:09:43.850
فقط يمنعه لا الظرر صار اظرار صار اضرارا سيأتي تفصيل ما هو الذي يكون فيه الشفعة وهي ثابتة كما ذكر الشارع بالكتاب بالسنة والاجماع. بالسنة والاجماع. السنة حديث جابر في الصحيحين. قال قظى رسول

20
00:09:43.850 --> 00:10:10.650
وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم في رواية في كل مال لم ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاع يعني افرزت التملكات. اصبح هذا يملك الجهة الشرقية وهذا يملك الجهة الغربية من الارظ. وفرزت بينهما طرق

21
00:10:10.650 --> 00:10:26.900
فلا فلا شفعة وسيأتي التفصيل في رواية لمسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة او حائط

22
00:10:27.850 --> 00:10:51.500
يعني ارظ او حائط مزرعة  لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك شريك فاذا باع ولم يؤذنه فهو احق به. يعني الشريك شفيع

23
00:10:51.900 --> 00:11:11.950
ربعه دار او ارض او مكان ما دامت لم تقسم قال ابن منذر اجمع اهل اجمعوا اجمعوا على اثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارض او دار او حائض. اذا لم يقاسم

24
00:11:11.950 --> 00:11:31.950
هذا محل اجماع لكن اذا اذا تقاسموا الاملاك وهذا له دار وهذا له دار بينهم وجوار هل هذا فيه شفعة هذا محل خلاف ابن المنذر حكى الاجماع فيما لم يقاسم لم يحصل فيه القسم والافراز واما ما حصل فيه الافراز ففيه خلاف

25
00:11:31.950 --> 00:11:51.950
سكت عنه ما حكى قال المصنف لا شفعت لكافر على مسلم هذا من مفردات الحنابلة. اذا كان شركاء كافر مسلم فهل اذا باع المسلم نصيبه وهل للكافر ان يقضي بالشفعة؟ هذا من المفرد

26
00:11:51.950 --> 00:12:11.950
خلافا للجمهور. الجمهور قالوا له شأن يقضي بالشفعة. قال الشارح نص عليه يعني الامام احمد نص على هذا هذا القول. على هذا المذهب. واستدلوا بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شف

27
00:12:11.950 --> 00:12:42.800
لنصراني لكن هذا الحديث آآ قال الشيخ الالباني في تخريجه منكر والصواب انه من من قول الحسن البصري وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. اخطأ فيه نائل ابن نجيح فرفعه احد الرواة نائل ابن نجيح رواه عن الثوري عن حميد عن انس

28
00:12:42.800 --> 00:13:02.800
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقول العلماء باطل. قال ابن ابي حاتم باطل وقال البيهقي رحمه الله قال قال ابو احمد بن عدي يعني بن عدي صاحب الكامل فان ابن عدي اورده

29
00:13:02.800 --> 00:13:27.150
اورد نائل هذا في في الكامل واورد له هذا الحديث وقال هذا الكلام في كتابه الكامل ونقله عنها البيهقي مقرا له فهو تظعيف قال ابو احمد ابن عدي احاديث نائل مظلمة جدا. وخاصة اذا روى عن الثوري

30
00:13:27.150 --> 00:13:42.600
هي مظلمة جدا واذا روى عن ثور فهي اظلم كانه هذا معنى كلام الحديث هذا الذي استدلوا به رواه الدارقطني في العلل مضاعفا له حتى الدار القطني لما رواه في العلل مظعفا له. وظعفه العقيلي في

31
00:13:42.600 --> 00:14:10.550
والبيهقي وابن عدي في الكامل. واصل الحديث من كلام الحسن. كلام الحسن  اخرجه ابن ابن ابي شيبة رحمه الله من كلام الحسن وكذلك الدارغطني والعقيلي ليبينوا انه اه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام

32
00:14:10.550 --> 00:14:27.000
فقال دارقطني الصواب انه عن حميد عن الحسن من من قوله يعني من قول الحسن وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فعاد الى انه رأي احد الفقهاء هذا القول هو رأي احد الفقهاء

33
00:14:28.050 --> 00:14:50.400
القول الثاني في المذهب انه تثبت الشفعة للكافر على المسلم اذا كان شريكا له في ملكه له ان يقضي بالشفاء ويطالب بها وهو قول الائمة الثلاثة ما لك الشافعي واحمد هو وابي حنيفة

34
00:14:50.400 --> 00:15:22.900
واختاره بعض الحنابلة لكنه   اه الاصحاب يقولون لا شفعة لكافر على مسلم حال البيع او يعني في وقت العقد ولو اسلم بعد ذلك. حتى ولو اسلم فيما بعد واراد ان يطالب بالشفعة فليس له ذلك

35
00:15:22.900 --> 00:15:52.900
لان العبرة بايش؟ بالعقد في وقت انعقاد العقد. وقالوا ايضا حتى لو كان الكفر البدء الكفر الذي هو فيه كفر بدعة. كالروافض الذين يقولون اخطأ جبريل في الرسالة. والجهمي القائلين بخلق القرآن نصوا على هذا. ان هؤلاء لانها كفر هذه. فالمذهب ردة. قول من خلق القرآن

36
00:15:52.900 --> 00:16:22.900
غولات الرافضة المخطئة والمكفرة لعموم الصحابة فهؤلاء كفار لا تثبت لهم الشفعة. هذا المذهب. والقول الثاني انها تثبت الشفعة اه لان هذي تملك اموال وليست قضية والحديث ضعيف وليس فيه انه

37
00:16:22.900 --> 00:16:48.900
يعني شيء من التدين بذلك. ثم قال المصنف رحمه الله وتثبت للشريك فيما انتقل عن ملك شريكه او عن ملك شريكه بالكسر مما احسن ويصح بضمها. تثبت للشريك الذي هو الشفيع

38
00:16:49.000 --> 00:17:12.050
في ماذا؟ فيما انتقل عن ملك شريكه يعني انتقل ببيع او مثله. ذلك الشارح ماذا قال؟ او نفس الماتن قال بشروط خمسة كونه احدها كونه مبيعا هذا سيأتي هذا تثبت

39
00:17:13.700 --> 00:17:43.200
آآ للشريك شفيع في الشيء فيما اي في اي شيء انتقل عن ملك شريكه في اي شيء انتقل؟ يعني من من الاشخاص الحصص الغير المفروزة هذا مراده ثم قال المصنف بشروط خمسة هذا الشروط اللي تثبت بها. بدأ بالاول فقال

40
00:17:44.000 --> 00:18:12.050
احدها كونه مبيعا صريحا. قال الشارح صريحا او ما فيما معناه يعني كون الارض آآ الشخص والحصة انتقلت ببيع انتقلت ببيع فاذا كانت بغير عقد بيع وما الحق به من العقود التي فيها عوظ

41
00:18:12.450 --> 00:18:40.400
ليس فيها اذا كان هبة او عطية او هدية هذه ليس فيها شفعة لماذا؟ لانها بغير عوض. ليس فيها شبهة. وسيذكره اشياء المصنف الشارح قال مبيعا صريحا. يعني بشرط كونه مبيعا

42
00:18:40.800 --> 00:19:02.350
صريحا يكون لا شبهة فيه قال او ما في معناه ما في معنى البيع. ان كان مبيعا صريحا هو عقد بيع. وما في معنى البيع قال كصلح عن اقرار بمال

43
00:19:02.400 --> 00:19:23.250
لانه مر معنا في باب الصلح الصلح انه اما ان يكون عن اقرار او عن انكار  فان كان عن اقرار بمال قال له اقر بمالي بما لي عليك مثلا وليس عنده بينة ويطلبه مثلا مئة الف قال اقر به

44
00:19:24.500 --> 00:19:55.800
واعطيك كذا فجعل مقابل الاقرار ثمنا هنا هذا عقد معاوظة عقد معاوظة هنا قال له اعطيك هذا نصيبي من الشركة من الارظ لان هنا قلنا في الشفعة قال اعطيك نصيبي واقر لي بالمال الذي عندك

45
00:19:56.400 --> 00:20:26.400
الذي حق لي بانه جحده وليس له بينة. فهنا صارت هذه الارض او الشخص والحظ صار عوضا عن ايش؟ عن الاقرار فهو عوظ مالي. فهنا بمعنى عندهم يقول انه بمعنى ايش؟ بمعنى البيع فياخذ احكام البيع اذا كان فيه عيب يرده وهكذا. كذلك الانكار الانكار في

46
00:20:26.400 --> 00:20:59.700
سورة اذا ادعى عليه بعين او دين فسكت او انكر قال انا اطلبك  مئة الف ادعى عليه فانكرها وقال سارفعك الى القاضي وقد يأتي بشهود زور او لا يريد ان يعني يذهب الى القاضي يعني وينكر

47
00:20:59.700 --> 00:21:22.850
وتشاع عنه انه يجحد فقال انا اشتري هذا الذهب واشتري عرظي بالصلح. قال اتصالح معك  اترك هذه الدعوة واعطيك الشخص الذي من نصيبي في الدار الفلانية النصف الذي لي  فقط

48
00:21:22.900 --> 00:21:54.400
فهنا هو منكر. لكنه صالحه على ايش؟ على هذا النصيب. على ان يسكت عن الدعوة. يترك الدعوة  صارت هنا مبيعة بحكم البيع صلح تصالح هو في حكم بيع  هنا له المدعي اشتراها اخذها. اخذها صلحا لكنها ايش؟ مقابل سكوته. فهي في

49
00:21:54.400 --> 00:22:19.300
حكم البيع من جهة المدعي وليست في حكم البيع من جهة المدعى عليه. فهي لها جانب فهنا كأن ذلك اشتراها شراء بثمن فيقول انا اقضب الشفعة الشفيع. المهم يقول ما كان بيعا صريحا او في حكم البيع

50
00:22:19.750 --> 00:22:48.450
انتم عندكم كونه مبيعا ولا كونه بيعا؟ في المتن طيب ماشي يعني الملك انتقال الملك الملكية    قال وهي الشارح يقول وهبة بعوض معلوم. لان الهبة اذا كانت بعوض فهي بيع. لان

51
00:22:48.450 --> 00:23:10.600
يبقى الاصل فيها انها انها مجانية. فاذا كان وهذا نصفه لاحد الناس شق سهو هبة مجانية فليس له ان يقضي بالشفعة. الشفيع يأتي والشريك ويقول انا اقضي بالشفعة. لا. لان اذا قضى بالشفعة معناه انه سيأخذها بالمجان. هو لم يريد ان يعطيه

52
00:23:10.600 --> 00:23:38.500
لم يرد ان يعطيها بالمجان له لكن اعطاها لهذا الشخص لقرابة او صداقة او شيء من هذا. المهم عطاها مجانية فاذا قضى بالشفعة سيأخذها بالمجان لا وليس بيعا هذا هو قال لكن اذا كان اذا كان بالشفعة عفوا هدية بعوض معلوم. اهداه هدية على

53
00:23:38.500 --> 00:24:04.300
اهداه سيارة على ان يهديه سيارة هنا صار الهدية مقابل هدية  في حكم البيع يترتب عليها احكام البيع فعلى هذا اذا كانت هدية بحكم بثمن معلوم بعوض معلوم فانها في حكم البيع فيقظي بالشفعة ويعطيه

54
00:24:04.300 --> 00:24:28.850
هذا الشيء المعلوم. يعطيه هذا الشيء المعلوم او قيمته. وهكذا. يقول الشارح لانه بيع في الحقيقة. حقيقة الامر هو بيع هذا في هذه الصورة ان الشفيع يأخذ بمثل عوظ اه عوظ الذي انتقل اليه ان يأخذ

55
00:24:28.850 --> 00:25:01.800
خذها ياخذ النصيب بنفس العوظ الذي كان عن عوظا عن الهدية وهكذا   واورد حديثا قال حديث جابر هو احق به بالثمن  يقول هو احق به بالثمن لكن العلماء اختلفوا في هذا وقالوا انه حديث ضعيف فيه الحجاج ابن ارضاه قال رواه

56
00:25:01.800 --> 00:25:28.800
جوزاجاني احد الحنابلة له كتاب اسمه المترجم فيه آآ يعني مترجم على مسائل الامام احمد ادلة مسائل الامام احمد   ثم قال المصنف فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع

57
00:25:31.850 --> 00:25:58.300
فلا شفعة فيما اي في شخص انتقل عنه بغير بيع. انتقل عن ملكي عن ملك الشريك بغير بيعه يعني ايش؟ مثل هبة بغير عوض والوصية والارث ورث الوارث. هذه قهر تدخل في في الملك بقهر

58
00:25:59.350 --> 00:26:23.450
وليست بيعا. الوصية لما مات الشريك كان موصيا هذان فلان. هذا النصيب الشخص الذي له لفلان. فلما مات انتقل بالوصية ليس انتقل بشراء فليس فيه ان يقضي في الشفعة. ويقول انا اعطيك بدلا ثمنها. لا. يعني هذا ليس فيه عوظ للبائع

59
00:26:23.450 --> 00:26:54.500
كذلك الهبة بغير عوض كذلك آآ الصداق صداق المرأة وعوض الخلع لانه هذا ليس بيعا. صداق المرأة ليس بيعا للمرأة ولا ولا لبضع المرأة. حتى حتى يقال لانه ياخذ يعني ايش؟ وهب وهب الشركة النصيب الشخص

60
00:26:54.550 --> 00:27:16.550
اعطاه المرأة ليتزوجها. اعطاها هذا الشخص صداقا. قال نصف ملكي من الارض الفلانية لك فقبلت الا يعتبر بيعا هذا حتى نقول انه آآ له ان يقضي بالشفعة ويلغيها وكذلك الخلع كان لها نصيب

61
00:27:16.550 --> 00:27:42.550
من المال في شركة يعني في ارض النصف مثلا او الثلث فلما خالعت زوجها قالت اعطيك هذا النصف. او هذا الثلث شخص فقال لها لا آآ فيأتي الشريك ويقول انا اقضي بالشفعة ليس هذا لان هذا ليس عوظ عوظ عن مال هذا عوظ عن تخلص

62
00:27:43.000 --> 00:28:17.150
وكذلك الصلح عن اود يعني قضي عليه قتل العمد. قتل العمد  قضي عليه بالقصاص شفع فيه وتوسط فيه وقال اريد كذا. مليون ريال مثل ما يفعل الناس الان. واعفو عنا القصاص

63
00:28:17.150 --> 00:28:47.150
او قالوا نعطيك الارض الفلانية النصف الارض الفلانية فقيمتها مليون. فقبل والنصف هذه شخص لاحد يعني صاحب المطلوب بالقود ان يقص. فاعطاها هنا لا يقضي بالشفعة الشريك. لانها ليس هذا عوظ مالي. هذا عوظ عن عفو صلح هذا هذا صلح

64
00:28:47.150 --> 00:29:10.650
صلح لا لا يدخل فيه. وانه لا يكون صلح الا الذي بمعنى البيع لا يكون بيعا يدخل في الشغل الذي بمعنى البيع وهكذا ثم قال المصنف رحمه الله آآ الثاني يعني الشرط الثاني

65
00:29:10.650 --> 00:29:34.600
كونه مشاعا من عقار يعني مشاعة غير مفروز اذا فرز وعرفت الحقوق هذا حق فلان وهذا حق فلان وعرف التميز ان له الجهة الغربية من الارظ وجهة ذاك له الجهة الشرقية من الارظ هنا فرزت من كذا الى كذا الدار يملكون هذا له الشقة

66
00:29:34.600 --> 00:29:59.850
اليمنى وهذا له الشق اليسرى من الدار عرفوها وتميزوها وتملكوها فرزت والجدار بينهم حاجزة فاصلا فهنا تصبح غير مشاع لكن المشاع هو الذي يملكون كل كل شريك له جزء في له شركة في كل جزء من الارض او من

67
00:29:59.850 --> 00:30:19.850
شركاء كلهم في هذه الدار. فكل حجرة من حجراتها هم شركاء فيها. وكل شباك من شبابيك هم شركاء فيه كل باب من ابوابهم شركاء فيه. وكل متر من اجزائهم شركاء فيه. هذا يصير مشاع. اما اذا فرزت لا لان يقول فاذا

68
00:30:19.850 --> 00:30:51.700
صرفت الحدود يعني قسمت وهذه المسألة هي التي حصل فيها النزاع بين علماء فلابد ان يكون الشخص مشاع غير مفرز. وان يكون من عقار ايضا من عقار وهذا لان هناك شيء غير عقار. في باب الشفعة عندهم الشجر

69
00:30:52.100 --> 00:31:15.700
الغرس والزرع ليس عقارا وتدور في في الارض ليست عقارا. العقار عندهم الارض فقط البناء فيه بناء فيه في الارض ليس عقارا. الدور والمباني منفردة نعم عقار. لكنها هل آآ اذا باع ارضا وفيها مبنى

70
00:31:16.400 --> 00:31:45.150
له بناء والارض هي المقصودة فهل هو عقار يقول ليس عقارا. يقول للشارع شارح الزاد في الروظ يقول وتثبت الشفعة لشريكه في ارض تجب قسمتها فلا شفعة في من قول كسيف ونحوه. شركاء في سيف شركاء في كتاب شركاء في سيارة. هذا من قول. ما في شفعة

71
00:31:45.150 --> 00:32:15.150
المذهب قل ليس فيه شفعة وهو قول الجمهور خلافا للحنفية. لماذا فقالوا لانه لا نص فيها. ولا ولا هو في معنى المنصوص. لان النصوص نص على الدور والارض قال ولا تجب

72
00:32:15.150 --> 00:32:35.150
ولا تجب فيما لا تجب قسمته. العقار هنا يقولون لابد ان يكون مما ينقسم اجبارا. في باب اسمع سيأتيني في احكام القضاء ان هناك اشياء تقسم قسمة اجبار وهناك اشياء لا تقسم قسمة اجبار

73
00:32:35.150 --> 00:32:55.150
الذي يقسم قسمة اجبار هو ما يمكن قسمته من الاراضي الكبيرة والبساتين والدور الكبيرة والدكاكين الكبيرة يمكن تقسيمة لكن دكان صغير اذا قسمته اتلفته على صحبه اصبح لا يستطيع ان يمارس فيه عمله

74
00:32:55.150 --> 00:33:15.150
يقول هذه لا تقسم قسمة اجبار لا يجبر عليها. لا يجبر على ان يقسم لانها اذا قسمت واتينا وقلنا للشركاء كل واحد ياخذ تصور دكان صغير وفيه عشرة شركاء. كم ياخذ كل واحد اذا قسم

75
00:33:15.150 --> 00:33:32.450
عشر العشر هذا كان فيه اذا هي كلها الدكان هذا اه هو يعني متر في متر او مترين في مترين مثلا اقسم على عشرة. كيف انت؟ ربع او خمس المتر لكل واحد

76
00:33:32.750 --> 00:33:53.300
ما يمكن هذا شخص اراد قال انا اريد ان ان ابيع هل نقسمه ما يقسم هذا؟ لكن ارض كبيرة ارض كبيرة بنيت سوقا فارادوا ان يقتسموه فيصبح يمكن القسمة كل شخص يأتيه

77
00:33:53.450 --> 00:34:14.950
دكان مستقل. فهنا يمكن القسمة. نجبر الشركاء بالقسمة عند القاضي. فهذا الذي يقصدون اذا قالوا قسمة اجبار وقسمة اختيار قسمة الاختيار الذي لا لا تجب عليهم القسمة لصغرها. قسمة الاجبار ما يمكن قسمة قسمة ولا ظرر

78
00:34:15.450 --> 00:34:41.200
ونظر يقولون لا بد ان يكون مشاعا من عقار يعني عقار ينقسم قسمة اجبار هذا مرانا ارض تقسم تقسم قسمة اجبار. وهذا هو المذهب عند الاصحاب انه لا تصح الشفعة ولا تثبت الشفعة الا فيما لا ينقسم

79
00:34:41.300 --> 00:35:04.050
الذي آآ انها الذي فيهما ينقسم الذي لا ينقسم لا تثبت فيه الشفاء فيبيعه وليس له شفعة. اما الذي ينقسم الذي لا ينقسم الذي ينقسم يمكن قسمته تثبت فيه الشفعة

80
00:35:04.150 --> 00:35:31.150
لابد ان يكون مشاعا يمكن قسمته قسمة اجبار. ارض كبيرة تقسمها ممكن. يعني بامكانهم الشركاء ان يذهبوا وان يقتسموها. هذا ياخذ النصف وهذا ياخذ النصف هنا ممكنة الشفيع اذا آآ كذا ان يقلب الشفعة. ان يقضي بالشفعة

81
00:35:31.600 --> 00:36:01.600
طيب ثم هذا يقول الشارح في كلام للشارح الذي فعل هذا بعده قال المصنف فلا شفعة للجار. قبل ان ندخل في كلام لصاحبه يقول الشارح لحديث جابر مرفوعا الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة. رواه الشافعي

82
00:36:02.050 --> 00:36:26.950
الشفعة فيما لم يقسم. يعني ارض لا زالت ها كل نصيب لشخص له من فيها النصف. لكن لا يعرف ان لم تفرز مشع. فاذا وقعت الحدود قسمت وفرزت فلا شفعة. اصبح هذا يملك نصيبه وهذا يملك نصيبه. فلا

83
00:36:26.950 --> 00:36:46.950
تدخل على جارك تقول انا اريد اقضي بالشفعة لان ليس لان الشريك لم يشارك الشريك الجديد المشتري لا يشاركك سيكوني اشتري ارضا مستقلة. وان كانت هي ملاصقة لارضك. وان كانت ملاصقة. اما اذا كانت لم تفصل سيشاركك

84
00:36:46.950 --> 00:37:02.600
في كل متر فيها في كل متر من ارضك سيشاركك فهنا يقول فيما لم يقسم كما في حديث جابر الذي تقدم معنا ماذا يقول؟ قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم

85
00:37:02.600 --> 00:37:25.950
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع عرف الطرق ما بينهما صرفت وهكذا وفي حديث وفي رواية مسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم. ربعة او حائط يعني ارض او دار او حائط مزرعة

86
00:37:27.050 --> 00:37:47.050
فهنا يقول وعنه اي عن جابر قال انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في بكل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبعة. هذا الذي مر في البخاري. قال رواه ابو داوود وهي في ايضا في البخاري ومسلم

87
00:37:48.300 --> 00:38:08.300
ثم قال المصنف تفريعا على هذا على قوله ان يكون من عقار قال فلا شفعة لجار للجار انا اشوف اثر الجار يعني في مقسوم مفروز. محدود له حدود. هذا له ارضه وهذا له ارضه. ليس فيه شفعة

88
00:38:08.300 --> 00:38:32.500
بالله شفعت فيه لانه آآ مقسوم على مقتضى الحديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبع وكذلك كما تقدم لا شفعة فيما لا تجب قسمته كحمام صغير وبئر وطريق وعرصة ضيقة يملكونها ليس

89
00:38:32.500 --> 00:38:57.600
لان هذي ما يمكن قسمتها سيبقى شريكك معك دائما لماذا الظيقات الصغار يقولون لا شفعة فيها لماذا؟ لانه لا يمكن قسمته اذا اراد ان يقسم فهكذا فلا شفعة نعم. ذكرناها في اول الدرس وانت تأخرت يا ابو خالد

90
00:38:57.600 --> 00:39:17.100
لأنك ضعيف خلاص سنعيد الشفعة هو اذا اراد شف ركاء في ارض واراد احدهم ان يبيع ارضها او باعها على على مشتر جديد وهذا شريك له فيها له ان يقضي بالشفعة بمعنى انه

91
00:39:17.100 --> 00:39:45.600
النصيب. يقول النصيب لي وانا ادفع الثمن الذي دفعه المشتري. هذا الشفع تتحول من ملك المشتري الى ملك الشريك ويدفع الثمن بنفس القيمة يقول فلا شفعة للجار. هذا اه بناء تفريق على ماذا؟ يقول الشارح وهو قول قال به عثمان وابن المسيب ومالك والشافعي

92
00:39:46.450 --> 00:40:19.850
هذا مذهب مالك الشافعي واحمد انه الجار ليس له شفعة اذا صرفت الطرق. حدة الحدود ومذهب ابي حنيفة رحمه الله انه له له الشفعة الجار   هناك رواية عن الامام احمد

93
00:40:20.100 --> 00:40:41.700
انها تثبت الشفعة في كل مال الا المنقول ما فيه شفعة يعني الجوار ليس منقولا. الدور انت في بيتك وجارك في بيت ليس فيه نقل. فهذا يقول تثبت فيه الشفعة لدفع الضرر

94
00:40:41.700 --> 00:41:16.600
نقول ليس فيه شفع المنقول ليس فيه شبهة    وسيحكى عن شيخ الاسلام بل وصرح به قال اللبدي في حاشيته روي عن الامام احمد اثبات الشفعة في البناء والغراس ولو بيع منفردا وعنه في كل مال حاشى منقولا ينقسم. يعني ثلاث روايات عن المذهب. المذهب المشهور هو الذي جرى عليه المؤلف

95
00:41:16.600 --> 00:41:40.300
انه ايش؟ لا شفعة الا في عقار ينقسم اجبارا ولا شفعة في من قول ولا شفعة في لجار. الرواية الثانية ان تثبت الشفعة حتى في المنقول اه عفوا حتى في البناء والغراس ليس في الضرورة ان يكون عقارا

96
00:41:41.050 --> 00:41:58.200
ولو بيع منفردا لان سيأتينا انه لا لا يصح منفردا وكذلك قالوا الشفعة الرواية الثانية شفعة في كل مال الا المنقول فليس فيه شفعة لانه ليس يندفع الظرر هكذا حكى ايظا في الانصاف

97
00:41:58.500 --> 00:42:22.500
يقول وجزم الشيخ تقي الدين بثبوت الشفعة مع الشركة في الطريق مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية اذا كان الطريق يشتركان للجيران بالطريق يشترك الجيران بالطريق فلهو الشفعة وان كان لا يشترك في الطريق لانه في الحديث قال وصرفت الطرق

98
00:42:23.150 --> 00:42:51.150
فاذا لم تصرف الطرق ففيه شفعة. يعني اذا كان بينهما اه طريق نافذ. ممر نافذ فليس بينهما اشتراك واذا كان ليس بينهما طريق نافذ فاذا مررت باردت النفاذ الى الى الطريق الاكبر تمر على دار جارك او يمر عليك. فهنا لابد صار

99
00:42:51.150 --> 00:43:20.650
ما صرفت الطرق لم تصرف الطرق. قال واختاره في الفائق. الفائق لابن قاضي الجبل من تلاميذ ابن تيمية واختياراته غالبا على اختيارات شيخه وقال الحارثي من حنابلة مصر في زمن ابن دقيق العيد رحمه الله. قال

100
00:43:20.650 --> 00:43:49.400
هذا الصحيح الذي يتعين المصير اليه يعني اختيار ابن تيمية يقول هو الصحيح  وقال في هذا المذهب جمع بين الاخبار. فيكون اولى بالصواب. الشارح صاحب المنار. ايش يقول بعد ان ذكر قول آآ فلا شفعة للجار

101
00:43:49.450 --> 00:44:11.100
وذكر انه قول عثمان وابن المسيب ومالك والشافعي ثم اراد ان يجيب عن دليل الحنفية الذين قالوا فيه شفعة بالجار. قال وحديث ابي رافع مرفوعا الجار احق بصقبه. رواه البخاري وابو داوود قال في القاموس احق

102
00:44:11.100 --> 00:44:34.100
بسقبه اي ما يليه ويقرب منه. اجيب عنه. يعني يذكر الجواب عن هذا الدليل لان هذا من ادلة قال ان الجار له ايه له الشفعة احق بصقبه هذا الحديث يعني بصقبه ما يليه ويقرب منه

103
00:44:35.150 --> 00:44:54.350
فمما يقرب منه دار الجيران دار جاره ما الجواب عن هذا الدليل؟ قال بانه ابهم الحق قال احق بصقبه ولم يصرح به. يعني ما ذكره صريحا. ما هو هذا الحق

104
00:44:54.350 --> 00:45:18.750
ها هذا ما دامه مبهما ما دامه مبهما فهو مجمل هو المجمل لا من مصير الى نوع من الحقوق وهي الشفعة هذا مرادهم يقول ما دام مبهم قال احق بصقب احق بقربه. ما قال احق بشفعته. هل صرح بانها شفعة؟ لم يصرح. يعني

105
00:45:18.750 --> 00:45:46.600
حقوقه اشد محتمل انه مراد به. حقه على جاره اكبر من حق غيره ولم يصرح بان المراد الشفعة. قالوا واذا ابهم صار مجملا والمجمل لا يقضى به حتى يفسر هذا الجواب الاول. ثم قال او يعني الجواب الثاني انه محمول على احن انه احق بالفناء الذي

106
00:45:46.600 --> 00:46:12.000
بينه وبين الجار ممن ليس بجار او يكون مرتفقا به مرتفقا به. يعني بينهم السقب ماذا؟ عبارة السقب قال الذي يليه. تصور انك بينك وبين جارك اه عرصة فضاء. بينك وبين جارك فضاء. واردت ان تبسط فراشك

107
00:46:12.000 --> 00:46:32.000
في هذا الفضاء هل له ان يمنعك؟ الفضاء ليس لك ولا له. اردت ان تضع فراشك بهذا الفضاء او اضط اردت ان تضع لسيارتك مظلة. تضع سيارتك فيها. هل له ان يمنعك؟ هذا الذي يقول

108
00:46:32.000 --> 00:46:52.400
مما يليه اذا كان العرص واسعة والذي يلي يلي الجار بامكان ان يبذر فيه غرسا يجعل فيه شجرة يجعل فيه دكة له ويجلس فيها. فهو احق مع انه مر معنا في باب اه الصلح

109
00:46:52.400 --> 00:47:12.400
انه الجار لا يتعدى على حدود الجار والطريق الى اخره لكن الكلام هذا في انه ممكن المراد به الذي يليه ليس له والعرص كلها يتصرف فيها. ويأخذها كلها. لا الذي يليه هو احق به. ما تأتي انت وتجعل مكان سيارتك على جارك

110
00:47:12.400 --> 00:47:32.400
وتجعل مظلة سيارتك عند ما يلي جارك وتقول والله انا سبقتك لا الذي يليه له هذا محتمل اجابوا به عن هذا الحديث بهذا الجواب. واضح يا اخوان؟ قال او انه محمول على انه احق بالفناء او الفناء الذي بينه وبين

111
00:47:32.400 --> 00:47:52.400
يعني ممكن ان يضع فيه كناسة البيت. ما يأتي الجار الثاني ويضعها هنا. كل واحد له ما يواليه او يكون مرتفقا به يعني مكان الاتفاق يجعل فيه مكان سيارته ويجلس فيها بسطة يبسط فيها وهكذا قد يجعل

112
00:47:52.400 --> 00:48:12.400
يبيع فيها. هذا الحديث الاول احق بصقبه محتمل. والثقب هو ايش؟ ما يليه. فهو محتمل هذا الوجه محتمل خرجوا من هذا الحديث. خرجوا من هذا الدليل. دليل الحديث قال وحديث الحسن عن سمرة مرفوعا جار الدار احق بالدار

113
00:48:12.400 --> 00:48:44.950
قال صححه الترمذي. هذا الحديث اجابوا عنه اجوبة. اجوبة منها قالوا اجيب عنه باختلاف اهل الحديث في لقاء الحسن لسمرة. ولو سلم فكان عنه الجوابان سابقا واضح؟ اولا اعلوه من حيث الاسناد ان الحسن لم يسمع من سمرة. هو سمع من سمرة

114
00:48:44.950 --> 00:49:04.950
سمرة الحسن سمع من سمرة بن جندب لكن ليست المشكلة انه سمع. المشكلة انهم قالوا انه لم يسمع منه الا حديث العقيق هو سمع لكن ليس كل كل ما مروياته. والحسن رحمه الله كان فيه تساهل في التدليس. فيقول عن سمرة

115
00:49:04.950 --> 00:49:34.950
فهو مدلس. فقالوا اعل هذا الحديث. اعل هذا الحديث. بانه اه لم يسمع منه الحسن. ثم لو صح وقلنا انه سمع منهم. ولذلك صححه الترمذي بناء على شيخ قاعدة شيخه البخاري رحمه الله في تصحيح سماع الحسن من سمرة. الجواب عنه قالوا

116
00:49:34.950 --> 00:49:54.950
اجيب عنه آآ الجوابان المذكوران ما سبق قال احق الدار آآ جار الدار احق بالدار يعني احق من بعيدين بان ايش؟ يرتفق بها يجعل الخشبة على جداره كما مر في حديث الصلح باب الصلح

117
00:49:54.950 --> 00:50:13.000
حديث ابي هريرة في الصحيح في الصحيحين قال لا يمنعن جار جاره ان ان يغرز خشبته في جداره بدل ما يأتي اخر الجار احق. كذلك ان له حقوق بجاره. فقالوا هذا منها

118
00:50:13.000 --> 00:50:43.000
اه كذلك يقول او انه الجواب الثالث او الرابع لانه جوابان سابقان وتضعيف الحديث هذا الرابع. او انه اريد بالجار في الاحاديث الشريك. فانه جار ايضا. يعني شريك سمي جارا وهذا فيه بعد. والشريك اقرب من اللصيق. كما اطلق على الزوجة لقربها

119
00:50:43.000 --> 00:51:12.700
او اطلق على الزوجة بقربها. سميت اللصيط على كل مصنف آآ اجاب عن هذا ثم ذكر قول ابن القيم قال قال ابن القيم في الاعلام يعني اعلام موقعين والصواب يعني بعد ما ذكر المذاهب ذكر الارجح قال والصواب انه ان كان بين الجارين حق مشترك من طريق

120
00:51:12.700 --> 00:51:37.800
او ماء ثبتت الشفعة يعني ليس مطلقا كقول الحنفية الحق مطلقا ولا منع مطلقا كقول الجمهور بل فيه تفصيل بل فيه ايش؟ تفصيل ان كان بينهم حق مشترك من طريق او ماء ثبت يعني فيه بئر للجارين من حق الجارين

121
00:51:37.800 --> 00:51:57.800
هنا في بينهم مشاكل ان لم تصرف الطرق. الحديث فيه صرفت الطرق. الحديث قال فلا فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع فاذا كان بينهم طريق مشترك لم تصرف الطرق. لا يستطيع ان يمر ان ينفذ من هذا المكان الا

122
00:51:57.800 --> 00:52:17.800
مرور على بيت جاره. لا يستطيع ان يأخذ الماء الا بدخول بيت جاره. والثاني كذلك فهنا هو احق وهذا اختيار يقول المصنف اه والا فلا يعني لم نص عليه احمد في رواية ابي طالب وهو قول

123
00:52:17.800 --> 00:52:32.250
عمر ابن عبد العزيز واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية هو الذي حكاها عنه صاحب الانصاف ماذا قال عن ابن تيمية؟ قال وجزم الشيخ تقي الدين بثبوت الشفعة للجار مع ايش

124
00:52:32.250 --> 00:52:55.100
مع الشركة في الطريق ليس مطلقا اذا كان مشتركان في الطريق فله كذلك البئر لانها يلحق اذا اذا اشترى الجار جار اخر جد قد يمنع يضيق عليه وهذا يحصل احيانا ان يكون شقق

125
00:52:56.200 --> 00:53:19.200
ما يحصل يكون شقق عمارة فيها شقق كل واحد يشتري شقة وخزان الماء واحد خزان الماء واحد هنا اشتركوا في البئر سيحتاجون الى دفع الماء وشراء الماء سويا. فيكون بينهم مشاحة. وبينهم اظرار. هذا يملكونها ليسوا مستأجرين

126
00:53:19.200 --> 00:53:49.650
يملكونها اشتروها من العمارة كل شخص اشترى فيها  فهم الان شركاء في هذه هذا الذي آآ ممكن ان يكون فيه اختيار شيخ الاسلام انهم لم تصرف الحدود مطلقا. لم تقع الحدود بينهم. يعني كل شخص يملك يملك اه داره ومرتفقاته

127
00:53:50.200 --> 00:54:13.850
لا بعض المرتفقات لا زالوا شركاء فيها كبركة الماء كبركة الماء بل هناك مرتهقات يمكن تبقى مشتركة احيانا الكهرباء ولكن الغالب انه كل بيت له عداد مستقبل المهم قد يكون احيانا بيارة الماء مشتركة

128
00:54:13.900 --> 00:54:37.200
التصريف فهذا لم وهذا يعني اقرب اقرب ويقول شيخ الاسلام انه يقول ابن القيم انه اه رواية ابي طالب عن الامام احمد يعني رواية ايضا عن الامام احمد بايش؟ بانه اذا كان

129
00:54:37.200 --> 00:54:57.200
الحق المشترك فانا. قال وحديث جابر الذي انكره من انكره على عبد صريح فيه فانه قال الجار احق بصقبه ينتظر به وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. هذا نص الحديث لكن مشكلة الحديث

130
00:54:57.200 --> 00:55:27.200
حنكره الامام احمد وانكره البخاري وانكره يحيى بن معين. وقالوا اخطأ فيه عبدالملك الراوي فانه قال الامام احمد هذا حديث منكر. وقال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث عن البخاري قال لا اعلم احدا رواه عن عطاء غير عبد الملك ابن ابي سليمان. وهو حديث الذي تفرد به ويروى عن جابر

131
00:55:27.200 --> 00:55:47.200
عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا. الذي خلاف هذا قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. مع ان هذا الحديث يقول اذا كان طريقه واحدا الجار هناك هناك في الحديث ماذا قال؟ حديث جابر ما عبارته؟ قال

132
00:55:47.200 --> 00:56:07.200
ده قضب الشفعة في كل مال لم يقسم. صريح. في الذي لم يقسم. واموال واموال الجيران او ممتلكات الجيران مقسومة مفروزة. هذا الذي ذهب اليه البخاري. رحمه الله. ثم قال

133
00:56:07.200 --> 00:56:27.200
المصنف ولا فيما ليس بعقار. قال له فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار. كشجر وبناء مفرد تصريح لماذا عليكم السلام؟ ولا يعني لا شفعة فيما ليس بعقار والمراد به عند الاصحاب والفقهاء

134
00:56:27.200 --> 00:56:49.200
الارض العقار المراد بها الارض كما صرح به صاحب المغني وابن عوض في حاشيته ان المراد عن ابن قندس ايضا مراد بالعقار هنا الارض قالوا لانها التي تبقى ويدوم ظررها. اما

135
00:56:49.200 --> 00:57:09.200
البناء في العقار ارض وفيها مزرعة وفيها بناء. يقولون لا اذا باعه مفردا وان كانوا شركاء فيه. قال ابن قدس ظاهر كلام ائمة المذهب او صريحه ان العقار هو الارظ فقط

136
00:57:09.200 --> 00:57:39.200
وان الغراس والبناء ليس بعقار. غير الدور والممتلكات هنا الكلام على الارض. وما فيها لقولهم ان الغراس والبناء لا شفعة فيه الا اذا كان تبعا. يعني لو باع الغراس الذي في الارض وهم شركاء فيه ليس فيه شيعة. لان هذا يزول. ليس مآله الى الدوام

137
00:57:39.200 --> 00:58:02.450
كذلك البناء هذا ما ذهب اليه المصنف هو هو المذهب فقال كذلك يقول حيوان مفرد حيوان وجوهر وسيف ونحوها لانه لا يبقى على الدوام ولا يدوم ظرره بخلاف الارض. خلاف

138
00:58:02.450 --> 00:58:42.450
حل الاذان غريب الرواية الثانية عن الامام احمد انه تثبت الشفعة في البناء والغراس ولو بيع مفردا. هنا مصنف ماذا يقول؟ ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض. يقول ليس فيه شفعة كبشجر وبناء مفرد. اذا كان باعه مفردا. لكن اذا باعه مع الارظ لا. له ان يشفع به. يشفع لانه شفع في الارظ

139
00:58:42.450 --> 00:59:01.200
طلب الشفع في الارض قال انا اريد املك فيأخذ لا نعزل لنقول لا الارض لك تشفع فيها والغراس ليس ذاك لا تبع معها تأخذه اما ان يشفع به مفردا لا. كذلك السفن

140
00:59:01.600 --> 00:59:30.350
والضوء والسيارات ونحن ليس فيها شفاء  يقول الشارح ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض لا نعلم فيه خلافا قاله في المغني هذا يعني يؤخذ تبعه اما اذا بيع مفردين فلا فلا شفعة فيها. واما اذا بيعت مع الارض ففيها الشفعة اذا اخذت الارض بالشفعة

141
00:59:31.700 --> 00:59:50.800
لا يأتي ويقول انا اريد ان اشفع في في الغراس والارض لا اشفع فيها لا اما معها او ليس له ذلك اما معه او ليس له ذلك عليكم السلام. نقف الى هنا

142
00:59:50.850 --> 01:00:13.800
والشرط الثالث ان شاء الله في الدرس المقبل بعون الله وتوفيقه الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين