﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:28.250
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:28.400 --> 00:00:51.650
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب

3
00:00:51.650 --> 00:01:09.000
مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة وموعدنا اليوم باذن الله مع ابواب نواقض الوضوء وموجبات الغسل وقبل ذلك مراجعة مختصرة للمحاضرة السابقة في قضية المسح على الخفين

4
00:01:09.100 --> 00:01:28.300
اشكل على الطلبة قضية آآ اول حدث واول مسح وما اثر كل منهما في المسح على الخفين فاخواني باختصار عندنا اول حدث يحدثه الانسان بعد لبس الخف على كمال طهارة بالماء

5
00:01:29.500 --> 00:01:50.100
وعندنا في المقابل اول مسحة بعد هذا الحدث. فانسان تطهر طهارة كاملة بالماء ثم لبس الخفين الان عندنا اول حدث بعد لبس الخف وعندنا اول مسح الان اول حدث اهمية

6
00:01:50.150 --> 00:02:11.500
انه من عنده يبدأ العداد يعد. اول حدث اهميته انه من عنده يبدأ العداد يعد سواء عد اربعة وعشرين ساعة وهذا للمقيم وللعاصي بسفره وللمسافر سفر دون مسافة القصر سفر مباح دون مسافة القصر

7
00:02:11.850 --> 00:02:32.100
او عدى اربع اه اثنين وسبعين ساعة ثلاثة ايام بلياليها. بالنسبة للمسافر سفر مباح ليخسر فيه الصلاة. سفر مباح طويل فاذا اخواني اول حدث اهميته بالنسبة لنا كحنابلة انه من عنده يبدأ العداد يعد سواء عد اربعة

8
00:02:32.100 --> 00:02:52.100
ساعة او عدى اتنين وسبعين ساعة كل عد يبدأ من عند اول حدث واما اول مسحة فهي التي ستحدد لنا ما الذي سيتم عده هل سيعد اربعة وعشرين ساعة؟ ام سيعد اثنين وسبعين ساعة؟ كيف يا شيخ

9
00:02:52.400 --> 00:03:18.450
نحن قلنا احبائي اذا كان الانسان مقيما فاحدث ثم مسح في الحضر فانه سيتم مسح مقيم اربعة وعشرين ساعة. احدثت ثم مسحت في الحضر فانك تتم مسح مقيم اربعة وعشرين ساعة حتى ولو سافرت حتى ولو سافرت. بتم اربعة وعشرين ساعة فقط

10
00:03:19.500 --> 00:03:46.250
واما اذا احدث ثم كانت اول مسحة في السفر فانه سيمسح مدة اتنين وسبعين ساعة ثلاثة ايام بلياليها فلاحظوا انه اول مسحة حددت لنا ماذا سيمسح هذا الشخص؟ هل سيمسح او ماذا سيعد العداد؟ خلينا نقول هل سيعد اربعة وعشرين ساعة او اثنين وسبعين ساعة ثلاثة ايام بلياليها

11
00:03:47.000 --> 00:04:04.550
فاول مسحة تحدد لنا ما الذي سيتم عده فاذا كانت اول مسحة في الحضر فان العداد سيعد اربعة وعشرين ساعة حتى ولو سافر بعد ذلك واذا كانت اول مسحة في السفر

12
00:04:04.600 --> 00:04:28.350
الطويل المباح بهذين القيدين من هذا الصف الذي اتكلم عنه فان العداد سيعد ثلاثة ايام بلياليها اثنين وسبعين ساعة ممتاز ولكن في كلا الحالتين سواء مسح اربعة وعشرين ساعة او اثنين وسبعين ساعة ابتداء العداد في العد يكون من اول حدث. فاول حدث من عنده يبدأ العد

13
00:04:28.800 --> 00:04:46.700
واما ما الذي سيتم عده؟ فالحنابلة يبنونها على اول مسحة بعد الحدث وليس على اول حدث فهذا تلخيص لما ذكرته في المحاضرة السابقة ثم بعد ذلك تأتي المسائل الثلاث التي ذكرها. يعني بعد ما تفهم هذا التأصيل

14
00:04:46.700 --> 00:05:07.250
تأتي المسائل الثلاث في قوله فلو مسح في السفر ثم اقامه او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم فقوله فلو مسح في السفر ثم اقام احنا عرفنا اذا اول مسحة

15
00:05:07.650 --> 00:05:22.500
كانت في السفر عندك مسح سفر اثنين وسبعين ساعة والعداد يبدأ يعود من متى؟ من اول حدث. ممتاز فشخص كانت اول مسحة له في السفر فالان هو على اثنين وسبعين ساعة. على هذا النظام

16
00:05:22.700 --> 00:05:41.500
لكنه اقام. ها. لكنه اقام عاد مقيما. فلو مسح في السفر ثم اقام. فاذا عاد مقيما مباشرة من رجعه عن نظام اربعة وعشرين ساعة فاذا اقام نقول له انت مر عليك اربعة وعشرين ساعة من اول حدث اذا قال مر علي بنقول له

17
00:05:41.600 --> 00:05:55.650
انتهى الان جواز المسح على الخفين اذا قال ما مر علي اربعة وعشرين ساعة لسا ما انتهت الاربعة وعشرين ساعة. من اول حدث بنقول له تكمل فقط اربعة وعشرين ساعة ثم تقف

18
00:05:55.800 --> 00:06:10.750
ولا تكمل اه للاثنين والسبعين لانك الان اصبحت مقيما المسألة الثانية اذا مسح في الحضر ثم سافر وهي المسألة التي اصلتها قبل قليل. انه اذا كانت اول مسحة في الحضر خلاص يتم مسح

19
00:06:10.750 --> 00:06:24.800
حاضر اربعة وعشرين ساعة فقط حتى ولو سافر بعد ذلك. وكذلك اذا شك في ابتداء المسح يعني اذا شك صاحبنا هل اول مسحة اله كانت في الحضر او في السفر بنعتبرها كانت في الحضر

20
00:06:24.850 --> 00:06:44.750
فمعاه فقط اربعة وعشرين ساعة حتى ولو كان مسافرا. بنقول له اول مسحة الك ايها الشخص كانت وانت حاضر ولا ما انت مسافر؟ قال والله يا شيخ شاك بنقول له اعتبر نفسك مسحتها وانت حاضر ومعك اربعة وعشرين ساعة فقط. لماذا؟ لان الحضر هو الاصل. فلذلك قال فلو مسح في السفر ثم اقام

21
00:06:44.750 --> 00:07:02.750
او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. نعود الان الى باب نواقض الوضوء الان اخواني نحن عرفنا شروط آآ الوضوء وفروض الوضوء وواجب الوضوء وسنن الوضوء وصفة الوضوء كاملة

22
00:07:02.850 --> 00:07:20.800
وتكلمنا عن المسعى للخفين باعتباره تابع للوضوء. الى ان بقي علينا ان نتعرف على نواقض الوضوء. فيما يتعلق بالوضوء بقي على ان نتعرف على نواقض الوضوء وتبعا نتعرف على الاشياء التي لا يجوز لنا ان نفعلها

23
00:07:21.050 --> 00:07:42.850
قبل ان نتوضأ وتبعا سنتعرف على الاشياء التي لا يجوز لنا فعلها قبل ان نتوضأ ونرفع الحالة الاصغر فقال باب نواقض الوضوء وهي ثمانية. اذا نواقض الوضوء ثمانية هكذا عدها صاحب المنتهى وتبعه عليها الشيخ

24
00:07:42.850 --> 00:08:03.250
مرعي واحد الاول دعونا ندخل فيها. وهي ثمانية احدها الاول الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا كل ما يخرج من السبيلين اي من القبل او من الدبر

25
00:08:03.500 --> 00:08:26.300
يعتبر ناقضا للوضوء سواء كان الخارج قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا اي شيء يخرج من القبل او الدبر يعتبر ناقضا للوضوء سواء كان قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا. ممتاز

26
00:08:26.750 --> 00:08:41.550
مثل ايش يا شيخ اه طاهرا هذي ممكن تشكل عليكم كما قلت لكم اه سابقا لو ان رجلا فرضا اه ابتلع قرشا فخرج هذا القرش كما هو ما عليه اي نجاسة. فرض

27
00:08:42.000 --> 00:08:59.900
خرج كما هما عليه اي نجاسة. اذا هذا شيء طاهر خرج فاذا خرج منك هذا القرش او هذا المعدن الطاهر عليك ان تتوضأ لانه خارج من السبيلين كذلك يمثلون الولادة العارية عن الدم

28
00:09:00.050 --> 00:09:15.200
فيقولون لو ان امرأة ها لو ان امرأة ولدت ولدا اخرجت ولدا من قبولها عاري عن الدم ما معه اي دم الان هذه لا تأخذ حكم النفاس ما عليها نفاس انه ما في دم

29
00:09:15.800 --> 00:09:34.700
وخرج منها شيء طاهر وخرج منها شيء طاهر وهو الولد فيقولون لهذه المرأة عليك الوضوء لماذا؟ لانه خرج منك اي من القبل شيء طاهر شيء طاهر خرج من القبول شيء حتى ولو كان طاهرا. فيجب عليك الوضوء

30
00:09:34.950 --> 00:09:55.450
فإذا الاشياء الطاهرة التي تخرج كما قلنا انسان ابتلع شيئا معدنيا وخرج كما هو ما عليه نجاسات فكان طاهرا لكنه يوجب الوضوء كذلك الولادة اذا امرأة ولدت ولدا ولم يصاحبه دم عند خروجه. هذا الولد طاهر ومع ذلك عليها الوضوء. لانه خرج من

31
00:09:55.450 --> 00:10:14.300
السبيلين ممتاز فاذا كل ما يخرج من السبيلين قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا فانه يوجب الوضوء. لكن تذكروا انه في باب الاستنجاء قلنا الذي انجى منه الخارج النجس الملوث فقط

32
00:10:14.900 --> 00:10:37.850
يعني اذا خرج من السبيلين شيء طاهر ينقض الوضوء لكن لا يوجب الاستنجاء. اذا خرج من السبيلين شيء نجس غير ملوث يوجب الوضوء من نواقض الوضوء لكن لا يوجب الاستنجاء. اه اذا خرج من السبيلين او من احدهما يعني هذا المقصود. شيء نجس ولوث اه هذا

33
00:10:37.850 --> 00:11:00.250
يجب الاستنجاء منه ويعتبر ناقض للوضوء. فعليكم ان تفرقوا بين باب الاستنجاء وبين باب نواقض الوضوء. ففي نواقض الوضوء نقول كل ما خرج من السبيلين طاهرا او نجسا قليلا او كثيرا يوجب الوضوء. الان هل هناك استنجاء بنرجع لباب الاستنجاء؟ عرفنا انه في باب الاستنجاء الذي يجب اه

34
00:11:00.250 --> 00:11:18.900
ازالته الخارج النجس الملوث. الخارج النجس الملوث ممتاز ففرقوا حتى لا تختلط عليكم المسائل طيب عرفنا اذا الناقض الاول نذهب الى الناقض الثاني قال خروج النجاسة من بقية البدن لكن هنا تفصيل

35
00:11:19.100 --> 00:11:36.050
فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا والمراد مطلقا اي كان الخارج قليلا او كثيرا وان كان هذا النجس وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه

36
00:11:36.150 --> 00:12:02.300
ما معنى هذا الكلام الان انتهينا من الخارج من السبيلين. القبل او الدبر. هذا انتهينا منه الناقد الثاني ان تخرج النجاسة احبائي من غير السبيلين ان تخرج النجاسة من اي مكان في البدن. لكن غير السبيلين غير القبل والدبر. كأن تخرج من الفم او من الانف

37
00:12:02.300 --> 00:12:19.800
او جرح ينبعث منه الدم او ثقب يثقب الان سابين لكم ثقب يثقب فيخرج منه البول او الغائط لبعض المرضى نسأل الله العافية للجميع فاذا خرجت نجاسة من الانسان من غير القبل والدبر

38
00:12:19.900 --> 00:12:38.100
فنقول هنا تفصيل حتى ينتقض الوضوء ما هو التفصيل؟ يقول الحنابلة ان كانت هذه النجاسة الخارجة من من غير السبيلين ان كانت هذه النجاسة الخارجة من غير السبيلين هي بول او غائط

39
00:12:38.600 --> 00:12:53.700
ومثال ذلك كما قلنا بعض المرضى نسأل الله العافية للجميع ينسد مخرج السبيلين عندهم او تحدث اشكالية فيضطر الطبيب ان يثقب له ثقب في المعدة حتى يتغوط منه او يتبول منه

40
00:12:53.900 --> 00:13:13.050
فهنا سيخرج البول او الغائط من غير السبيلين من المعدة او من الظهر او من الخاصرة. المهم فيقول للحنابلة اذا كان الخارج من غير السبيلين بولا او غائطا فهذا ينقض مطلقا من دون التفريق بين يسيره وبين كثيره

41
00:13:13.100 --> 00:13:32.100
فشخص التقب له الاطباء ثقب في معدته يتبول او يتغوط منه. فاذا سألك يا شيخ هل ينتقض وضوئي؟ بتقول له نعم اي بول او غائط يخرج من هذه الثقوب ينقض الوضوء ولو كان يسيرا. لذلك قال فان كان اي هذا النجس الخارج من بقية البدن

42
00:13:32.100 --> 00:13:55.500
اي من غير السبيلين بولا او غائطا نقض مطلقا ومعنى مطلقا قليلا او كثيرا واما ان كان هذا النجس الخارج من غير السبيلين اه ليس بولا او غائطا كان كان دم لان الدم عند الحنابلة نجس او كان قيء لان القيء عند الحنابل نجس وسنأتي لبيان النجاسات

43
00:13:55.500 --> 00:14:19.100
ان شاء الله في حينها وان كان غيرهما كالدم والقيء اه هنا في تفصيل فان كان قليلا لا ينقض الوضوء وان كان كثيرا نقض الوضوء واعتبار القليل والكثير ضابطه قال في كل او في نفس كل احد بحسبه

44
00:14:19.200 --> 00:14:38.700
يعني انت بتقدر مع نفسك. كل انسان بحسبه. لانه الناس في الحقيقة يتفاوتون في تقدير اليسير والكثير. الناس يتفاوتون في تقدير اليسير والكثير. فاحيانا المرأة خاصة الاناث. قد يخرج منها دم قليل

45
00:14:39.050 --> 00:14:55.950
تمام؟ وهي تعتبره كثير فهي بحسبها والرجل يخرج منه دم كثير وهو يعتبره يسير. فهو بحسبه. الناس تتفاوت في تقدير اليسير والكثير في الشريعة قالت كل انسان بحسبه. يعني هذه المرأة

46
00:14:56.050 --> 00:15:13.500
بالنسبة الك ما هو الكثير؟ وما هو القليل ابني علي. وانت ايها الرجل ما هو الكثير وما هو القليل؟ ابني علي. فكل انسان بحسبه. هو يقدر لنفسه. هل النجس خارج منه قليلا كان او كثيرا مثلا

47
00:15:13.600 --> 00:15:30.750
انسان نزل من انفه دم. الان هذه نجاسة ليست بول او غائط وخرجت من غير السبيلين. لانه الدم اذا خرج من السبيلين خلاص هذا برجع للناقض الاول. نحن الان في الناقض الثاني النجاسة التي تخرج

48
00:15:30.750 --> 00:15:49.650
من غير السبيلين. ممتاز اذا نعود الى المثال شخص نزل من انفه دم هل هذا ينقض يا شيخ ولا لا ينقض نقول له الدم عند الحنابلة نجس. ممتاز فاذا نزل من انفك دم تنظر في نفسك انت بتقدر لنفسك

49
00:15:49.700 --> 00:16:08.050
هل الدم الذي نزل كثير او قليل؟ فاذا انت قدرت في نفسك قليل فاذا لا يوجب الوضوء اذا انت قدرته في نفسك انه كثير يجب عليك الوضوء ممتاز وكما قلنا كل انسان بحسبه. لا تنظر الى

50
00:16:08.350 --> 00:16:30.100
الاخرين او تقديرات الاخرين لك اعتمد على نفسك اه كذلك لو ان انسانا تقيء اذا كان القيء يسيرا في وجهة نظره هو ما عليه وضوء ما انتقض وضوءه اذا كان القيء كثيرا هنا ينتقض وضوءه. ممتاز ممتاز

51
00:16:30.250 --> 00:16:55.350
اذا خروج النجاسة من بقية البدن تقول هذا فيه تفصيل. ان كانت النجاسة الخارجة من غير السبيلين بولا او غائطا فهذه تنقض مطلقا قليلا او كثيرا ما فيها تفصيل واما ان كانت غير البول والغائط كأن كانت دما او قيئا فهنا نفرق بين اليسير والكثير

52
00:16:55.400 --> 00:17:16.450
فما كان كثيرا في نظرة الانسان ينقض وما كان يسيرا في نظرة الانسان فانه لا ينقض ادي هي باختصار نذهب الى الناقد الثالث. اذا عرفنا الناقد الاول كل شيء يخرج من السبيلين مهما كان. الناقد الثاني الناقد

53
00:17:16.450 --> 00:17:36.300
تاني اه النجاسة الخارجة من بقية البدر على التفصيل الذي ذكرناه. الناقد الثالث احبائي زوال العقل او اغطيته باغماء او نوم واستثنى سورة واحدة ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم

54
00:17:36.600 --> 00:17:56.000
الناقد التالت من نواقض الوضوء احبائي قال زوال العقل او تغطيته زوال العقل يختلف عن تغطيته. في الحقيقة عند الحنابلة. المراد بزوال العقل الجنون زواد العقل المراد به الجنون ويدخلون فيه ايضا السكر

55
00:17:56.850 --> 00:18:14.900
وان كان السكر يعني يتراوح بين ان يكون في زوال العقل او تغطيته فزوال العقل نعتبر السكر داخل فيه بجنون او سكر او تغطيته باغماء او نوم كلاهما يعتبر ناقض للوضوء

56
00:18:15.400 --> 00:18:29.100
طبعا الشيخ ابن عوض قال اه التغطية هي تفسير لزوال العقل. واظن هذا الكلام ليس بدقيق. وانما الحنابلة يفرقون بين زوال العقل وبين تغطية العقل. فزوال العقل شيء اشد من التغطية

57
00:18:29.200 --> 00:18:51.650
فقوله باغماء او نوم هذا مثال على التغطية فقط. واما زوال العقل هو لم يمثل عليه. وانا ذكرت لك امثلة الجنون والسكر. فنقول زواج العقل بجنون او سكر او تغطيته باغماء او نوم كلاهما يعتبر ناقض للوضوء. فاذا زال عقل الانسان بجنون طرأ عليه

58
00:18:52.350 --> 00:19:14.250
بجنون طرأ عليه ثم بعد ابيك عفوا استيقظ من جنونه فنقول له وضوءك انتقض او زال عقله بسبب سكر ثم استيقظ نقول وضوءك انتقط او زال عقله بسبب اغماء طبعا هنا الحنابلة لا يعبرون بزواد العقل يعبرون بالتغطية كمصطلح ادق

59
00:19:14.400 --> 00:19:33.400
اذا تغطى عقله بالاغماء ثم انتبه عليه ان يعيد الوضوء او تغطى عقله بالنوم ثم انتبه عليه ان يعيد الوضوء يعني لان وضوءه انتقض. فاذا الناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل او تغطيته باغناء او نوم

60
00:19:33.500 --> 00:19:56.100
واستثنى الحنابل صورة واحدة من صور النوم. فقالوا ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم بهذين القيدين النوم اليسير عرفا من شخص جالس او شخص قائم دعونا ننظر في هذه المسألة الاستثنائية

61
00:19:56.500 --> 00:20:18.050
اذا نام الانسان احبائي نوما كثيرا فهذه مباشرة ناقض من نواقض الوضوء لا استثناء فيها اذا كان نومه يسيرا ها هنا يأتي الاستثناء فيقول الحنابلة اذا كان النوم يسير من شخص ليس قائما ولا جالسا

62
00:20:18.250 --> 00:20:33.750
فهذا ايضا ينتقض وضوءه. كان كان اه يعني مفترشا على الارض. اللي هي الحالة الطبيعية للنوم. كان مفترشا على الارض. فهذا ينتقض وضوءه حتى ولو كان نومه يسيرا يقولون اما اذا كان النوم يسيرا

63
00:20:33.950 --> 00:20:52.650
من شخص قائم مثل انسان في قيام الليل وهو يصلي واقف جاءته سنة من النوم فنام يسيرا ثم انتبه فنقول هذا لا ينتقض وضوءه لانه نوم يسير من قائم او نوم يسير من

64
00:20:52.750 --> 00:21:19.250
جالس وهنا الجلوس اكتبوا عندكم يجب ان يكون جلوس متمكن. فاذا كان الجلوس غير متمكن فلا يأتي هذا الاستثناء كونوا ناقض للوضوء. الجلوس غير المتمكن مثل جلسة الاحتباء او الاتكاء او الاستناد. هذه الجلسات الثلاث جلوس غير متمكن عند الحنابلة. الاحتباء ان يكون الانسان جالس

65
00:21:19.250 --> 00:21:35.750
على الارض يعني مقعدته على الارض ويرفع قدميه ويلفه ما بيديه هكذا يحتمي الانسان عادة. طبعا هناك اخواننا ربما عند اليمنيين آآ ما في داعي ان يضع قدميه. هناك رباط يربطونه بين

66
00:21:35.750 --> 00:21:55.750
ظهر وبين الاقدام حتى يحدث الاحتباء. فهذا باختصار الاحتباء اظن تعرفونه. تكون المقعد على الارض وينصب الانسان قدميه ويضع عليه او يضع عليهما آآ يديه او رباط او ما شابه ذلك. فاذا كان الانسان جالس جلسة احتباء هذه جلسة او جلسة خلينا نقول مصدر

67
00:21:55.750 --> 00:22:14.300
جلسة غير متمكنة لان المقعد تتجافى عن الارض حينما ينصب الانسان قدميه. كذلك اذا كان متكئا ممكن تكون انت جالس لكنك متكئ هكذا اهو فالمقعد ليست متمكنة من الارض تمام التمكن. فهذا ايضا

68
00:22:14.800 --> 00:22:35.950
اه يعتبر ناقض للوضوء اذا نمت وانت متكئ. كذلك نوم المستند نوم المستند شخص ينام في المسجد على سارية. بحيث لو ازلنا هذه السارية هي لو وقع ويقود الحنابلة اذا كان هذا الجالس مستند على سارية فهذا نوم غير متمكن. المقعدة تكون مرتخية عن الارض

69
00:22:35.950 --> 00:22:58.750
ينقض الوضوء ايضا. فباختصار النوم اليسير من الجالس يجب ان يكون جلوسا متمكنا ليس جلوس احتباء ولا اتكاء ولا استينات ممتاز اذا الحالة الاستثنائية الوحيدة في الناقد الثالث النوم اليسير عرفا من شخص قائم

70
00:22:58.800 --> 00:23:20.050
او من شخص جالس جلوس متمكن ولاحظوا انه ضبط اليسير هنا بالعرف وهنا فائدة احبائي في قضية القليل والكثير لانكم تجدون احيانا في بعض الابواب ان القليل والكثير مضبوط بضابط محدد

71
00:23:20.150 --> 00:23:42.200
مثل الماء القليل والماء الكثير ضبطناه آآ بالقلتين بينما في ابواب اخرى نجد ان القليل والكثير ليس له ضابط محدد وانما مرجعه الى العرف. فلماذا يا ترى اخواني القليل والكثير اذا جاء فيه تحديد من الشارع

72
00:23:42.600 --> 00:23:55.450
فان الفقهاء يتبعون تحديد الشارع فلما كان الماء القليل والماء الكثير جاء تحديد من الشارع في ضابط القليل والكثير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء

73
00:23:55.450 --> 00:24:10.450
لما جاء التحديد من الشارع صار ضبطي اليسير والكثير ليس على العرف بل على ما جاء في التحديد الشرعي لكن هناك مسائل اخرى لا يوجد تحديد من الشارع فيها. تحديد دقيق

74
00:24:10.650 --> 00:24:28.000
فحينئذ نذهب الى العرف فالعرف يذهب اليه اذا لم يكن هناك تحديد من الشارع اذا لم يكن هناك تحديد من الشارع يذهب الى العرف. اعطيكم مثلا ايضا السفر الطويل والسفر القصير ايش الفرق بينهم

75
00:24:28.550 --> 00:24:50.850
او ما ضابط الطويل والقصير هل هو العرف؟ بعض المعاصرين وبعض الاقدمين يرى ان القضية عرفية. في الطويل والقصير من السفر لكن جماهير المذاهب ترى لا ان السفر الطويل والقصير ضابط القصر والطول لا ضابط ليس عرفي. من محدد بكيلوات محددة واحد وثمانين

76
00:24:50.850 --> 00:25:14.250
او مية وستة وثلاثين كما سيأتي عند الحنابلة. فهناك ضوابط لان الاحاديث حددت ففي بعض المسائل باختصار ستجدون ان الضابط بين القليل والكثير ضابط محدد. لان الشارع حدده وفي مسائل اخر كما قلت لكم ستجدون الضابط بين القليل والكثير هو العرف

77
00:25:14.300 --> 00:25:31.550
فالفقهاء يحيلونك للعرف فيقول الطالب لماذا في مسائل محددة تحيلون الى ضوابط محددة؟ وفي مسائل اخرى تحيلون الى العرف. بنقول التي احلناك فيها الى شيء محدد كيلوات او باللترات بالمقادير المحددة. يكون التحديد جاءنا من الشارع

78
00:25:31.700 --> 00:25:45.600
اذا لم يأتينا تحذير من الشارع فحينئذ سنحيلك الى العرف فمثلا هنا النوم اليسير الشارع لم يضبط وما قال خمس دقائق او النوم اليسير هو ربع ساعة لا قال النوم اليسير

79
00:25:46.200 --> 00:26:11.650
النوم اليسير. فهنا الفقهاء يحيلونك الى العرف فما كان في عرف الناس يسيرا نعتبره يسير وما كان في عرف الناس كثيرا بنعتبره كثير. ممتاز؟ فلذلك هنا لاحظوا ان اليسير ضبطه بالعرف فقال يسيرا عرفا. اي في عرف الناس. من جالس

80
00:26:12.000 --> 00:26:29.050
اي جلوسا متمكنا او قائم جيد  هذا اذا هو الناقد الثالث زواج العقل او تغطيته باغماء او نوم. واستثنينا صورة واحدة لا تنقض الوضوء اذا كان نوما يسيرا عرفا من

81
00:26:29.050 --> 00:26:48.100
جالس جلوسا متمكنا او قائم. نذهب الان الى الناقض الرابع. قال مسه بيده الى ظفره ترجل ادمي المتصل بلا حائل او حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن

82
00:26:48.750 --> 00:27:12.000
الان اخواني دعونا نحلل هذا الناقد كلمة كلمة. قال مسه قال مسه والمس في العادة احبائي يكون باليد اذا اطلق المس ففي العادة يكون بماذا؟ باليد واما اللمس فهو اعم يكون باليد وبغيرها. وان كان هناك خلاف هل هناك فرق بين المس واللمس؟ البعض يقول لا فرق بينهم. البعض يذكر فرق

83
00:27:12.650 --> 00:27:30.800
عموما كما قلت لكم في العادة المس يطلق على ما يكون باليد دعونا نكمل مسه بيده  اليد هنا في هذا الموطن المراد بها الى الكوع فقط وما تحت ذلك ليس داخلا معنا

84
00:27:31.050 --> 00:27:53.800
المراد باليد هنا الى الكوع. من هنا الى الكوع سواء كان المس بظاهرها او باطنها او بحرفها كله داخل معنا واستثنى شيء واحد الاظفار استثناء الاطفال لانهم يعتبرون الاظفار يعني عنصر ميت لا حياة فيه. بخلاف هذا الجلد فانك تجد فيه الحياة

85
00:27:54.050 --> 00:28:12.500
فلذلك استثنوا الاظفار. اذا مسه بيده اليد الى الكوع ظاهرا او باطنا او حرفا او من اي جهة اه واستثنينا الاظفار مسه ماذا؟ الان سيعطينا ما هو الممسوس قال فارج الادمي. المراد بكلمة الفرج هنا

86
00:28:15.750 --> 00:28:45.900
ذكر الرجل وقبل المرأة المراد بكلمة الفرج هنا ذكر الرجل وقبل المرأة. اكتبوا هذا  ثم قال الادمي ليخرج الحيوانات والبهائم فاذا مس بيده فرج حيوان هذا لا ينقض الوضوء هذا لا ينقض الوضوء. لذلك قال فرج الادمي. كلمة الفرج كما قلنا تشمل ذكر الرجل او قبل المرأة

87
00:28:46.100 --> 00:29:06.300
فمن مس بيده لا ضفره فرج ادمي سواء كان هذا الفرج احبائي. وهل يزيدوها عندكم سواء كان فرجه هو سواء كان فرجه هو او فرج غيره صغيرا كان هذا الغير

88
00:29:06.500 --> 00:29:28.950
او كبيرا ذكرا كان او انثى بجميع الصور مسه بيده فرج الادمي سواء كان هذا فرجه هو كان فرجه هو بفتح الجيم او فرج غيره سواء كان هذا الغير صغيرا ولو كان عمره يوم

89
00:29:29.400 --> 00:29:48.950
او كبيرا ذكرا او انثى. كل هذه الصور داخلة معنا فمن مس بيده فرج الادمي سواء كان ذكر الرجل او قبل المرأة على التفصيل الشامل منه او من غيره ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا

90
00:29:49.350 --> 00:30:12.250
بشرط ان يكون هذا الفرج الذي مسه للادمي متصل متصل. اه فاذا كان فرج الادمي الذي مسه منقطع يعني شخص قطع ذكره ووضع على الطاولة يعني طبيب في المشفى قطع ذكر انسان لحالة مرضية. نسأل الله العافية للجميع

91
00:30:12.500 --> 00:30:37.700
ووضعه على طاولة الان اصبح هذا الفرج للادمي اصبح منقطع ليس متصلا بجسده لا حياة فيه. فلو جاء شخص فمسه بيده لا ينتقض وضوءه لان الفرج الادمي الذي ينقض الوضوء شرطه ان يكون متصلا بجسم ادمي. فاذا انقطع عنه ووضع على طاولة او ما شابه ذلك. وتم

92
00:30:37.700 --> 00:30:59.900
بعد ذلك فهذا لا ينقض الوضوء. اذا فرج الادمي المتصل. القيد الاخير بلا حائل. يعني المسكن بالبشرة مباشرة  وضعت يدك مباشرة وضعت البشرة على هذا الفرج. اما اذا كانت يدك عليها حائل كفوف

93
00:31:00.700 --> 00:31:21.050
قطعة قماش ووضعت يدك على فرجك او فرج ادمي اخر فهنا لا ينتقض الوضوء بسبب وجود الحائل. لم تلتقي البشرة بالبشرة. ممتاز تمام وهذه فكرة الحائل ستساعد كثير من الامهات اليوم لما تغسل لطفلها

94
00:31:21.250 --> 00:31:40.400
يأتينا كثير من الاسئلة تقول الام انا اغسل لطفلي حينما يبول او يتغوط فامس فرجه بيدي هل ينتقض الوضوء؟ بنقول نعم عند الحنابلة ينتقض الوضوء اذا وضعت يدك مباشرة من دون حائل على

95
00:31:40.700 --> 00:32:02.000
الذكر او على القبل ينتقض الوضوء. طب ايش الحل يا شيخ؟ انا كثير آآ احتاج الى هذا. وصعب كل شوي اذهب اتوضأ بنقول ضعي على يدك حائل قطعة قماش او بشكير او ما شابه ذلك او منشفة او مناديل. بحيث لا تمسين اه ذكر ابنك او طفلك الصغير او قبلك

96
00:32:02.000 --> 00:32:26.700
طفلتك الصغيرة مباشرة من خلال حائل هكذا لا ينتقض الوضوء. فهذه من باب المساعدة للنساء اذا ارادت ان لا ينتقض وضوئها. فاذا من مس بيده لا كفره فرج عرفنا الفرج معناها ذكر الرجل او قبل المرأة. الادمي اخرجنا الحيوان المتصل اخرجنا فرج الادمي الذي تم قطعه. بلا

97
00:32:26.700 --> 00:32:50.650
كان المس مباشرة الصورة الثانية او حلقة الدبر كذلك اذا مسست بيدك حلقة الدبر من نفسك او من غيرك صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى فهذا ايضا ينقض الوضوء والمراد بحلقة الدبر اخواني الحلقة الداخلية

98
00:32:50.900 --> 00:33:11.200
وليست الحلقة الخارجية بعض الناس لما يقرأ للفقهاء يظن حينما يقول ان مس حلقة الدبر ينقض الوضوء يظن انها مس الحلقة الخارجية الكبيرة التي يكون بين صفحتين لا ليس هذا المراد. المراد الحلقة الداخلية التي يخرج منها الاذى

99
00:33:11.300 --> 00:33:32.900
الحلقة الداخلية في الداخل التي يخرج منها الاذى وهي صغيرة. فهذه هي حلقة الدبر المراد هنا. هذه حلقة الدبر المراد هنا فمن مسها بيده ايضا ينتقض وضوءه اذا بنرتب الافكار باختصار من مس بيده واليد هنا الى الكوع فقط هذا ضابطها

100
00:33:32.950 --> 00:33:51.600
لا ظفره فرج ادمي والمراد بالفرج ذكر الرجل او قبل المرأة او حلقة الدبر فان وضوءه ينتقض. اذا كان فرج الادمي متصل وكان المس آآ بلا حائل. اما اذا كان المس

101
00:33:52.400 --> 00:34:12.600
اه بحائل فلا ينتقض الوضوء ابدا. فلا ينتقض الوضوء ابدا في هذه السورة في هذه الصورة ثم اراد ان يبين ويوضح اكثر فقال لا مس الخصيتين لان الخصيتين احبائي ها لان الخصيتين لا تعتبران فرجة

102
00:34:12.650 --> 00:34:27.350
لان الخصيتين لا تعتبران فرج نعمة هي مرتبطة متصلة به لكنها لا تعتبر هي الفرج. قال ولا مس محل الفرج البائن كذلك لو ان الطبيب كما قلنا قطع ذكر انسان

103
00:34:27.700 --> 00:34:50.300
قطع ذكر انسان لمرض نسأل الله العافية فاصبح هذا الانسان بلا ذكر ليس له فرج فجاء هو نفسه وضع يده على مكان القطع وضع يده على مكان القطع فلا ينتقض وضوءه بذلك لانه الان ما عنده فرج

104
00:34:50.500 --> 00:35:11.450
بسبب العملية الجراحية التي حدثت له. الان ما عنده فرج. فلو وضع يده على محل القطع فانه لا ينتقض وضوءه طب ليش ما بنتقض وضوءه؟ ما هو كان هنا ذكر. بنقول له كان وانتهى. فلذلك قال ولا مس محل الفرج البائن. ولا مس محل

105
00:35:11.450 --> 00:35:33.100
الفرج البائن فالفرج الان بان يعني انقطع لمرض من الامراض فما عاد في هذه المنطقة فرج. فاذا وضعت اليد عليها لا ينتقض الوضوء اذا مسه بيده لا ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل او ان يمس بيده آآ بلا حائل

106
00:35:33.100 --> 00:35:51.400
حلقة الدبر وعرفنا ان الحلقة الداخلية لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. لاحظوا الدراسة الفقهية احبائي يجب ان تمشي على قيد قيد وتنظر هذا القيد ماذا قصدوا به؟ لانه كل كلمة مؤثرة في الحكم الشرعي. كما تلاحظون معنا

107
00:35:52.600 --> 00:36:17.000
طيب نذهب الان للناقض الخامس. هكذا انتهينا من اربعة الناقد الخامس يقول فيه لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك

108
00:36:17.300 --> 00:36:33.050
ثم قالوا لا ينتقض وضوء الممسوس فرجوه او الملموس بدنه ولو وجد شهوة هذا هو الناقد الخامس احبائي من نواقض الوضوء. وعبر عنه باللمس وليس بالمس. قال الخامس اللمس لمس

109
00:36:33.150 --> 00:36:53.700
واللمس كما قلنا اعم من المس لان اللمس يكون باي عضو كان باليد بالقدم بالوجه بالصدر بالبطن اي شيء. فاللمس يكون باي عضو فلذلك عبر هنا باللمس قاللمس بشرتي الذكر الانثى. او الانثى الذكر. يعني

110
00:36:54.400 --> 00:37:18.950
اذا لمس الذكر انثى باي عضو منه باستثناء الشعر والظفر والسن. لانه هذه الاعضاء تعتبر اعضاء ميتة لا حياة فيها فتستثنى كما سيذكر الشيخ مرعي اذا لمس الرجل الذكر انثى

111
00:37:20.050 --> 00:37:44.500
ممتاز باي عضو منه باستثناء الاعضاء الثلاث او العكس لمست الانثى باي عضو منها باستثناء الاعضاء الثلاث لمس الذكر فان اللامس انتبهوا هنا النقد يتعلق باللامس. فان اللامس ذكرا كان او انثى ينتقض وضوءه بشرطين

112
00:37:44.500 --> 00:38:04.300
ان الشرط الاول قال لشهوة يعني اذا وجدت الشهوة من اللامس اثنين وان يكون اللمس من غير حائل اذا وجد هذان الضابطان انتقض وضوء لامس. اما الملموس فلا علاقة له. اما الملموس

113
00:38:04.350 --> 00:38:24.350
فلا علاقة له حتى لو وجدت من الملموس شهوة ليس له علاقة في انتقاض الوضوء. فالكلام هنا عن اللامس لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر. لاحظوا لذلك فرق. حتى يبين لك ان هناك صورتين. الصورة

114
00:38:24.350 --> 00:38:49.000
ان يكون الذكر هو المبادر هو المتجه للمس الانثى باي عضو منه باستثناء الاعضاء الثلاث او العكس ان تكون الانثى هي المبادرة المتجهة للمس الذكر باي عضو منها استثناء الاعضاء الثلاث. فمتى ينتقض وضوء اللامس؟ ذكرا او انثى؟ نقول اذا وجدت شهوة اذا كان لمسه بشهوة

115
00:38:49.100 --> 00:39:03.350
ومن غير حائل. اذا كان هناك حائل على العضو الذي لمس به مثلا كانت اليد عليها كفوف او مثلا لمس بقدمه لكن القدم كان عليها نعل او خف فهذا لا ينتقض الوضوء

116
00:39:03.500 --> 00:39:20.900
حتى لو وجد منه الشهوة لان هناك حائل والحائل يخفف من اثر الشهوة فإذن لمس بشرة الذكر الأنثى او الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل. هذا ينقض الوضوء وانتبهوا اخواني

117
00:39:20.950 --> 00:39:37.150
يعني القضية هنا لا تتعلق انه كاللمس حرام او حلال لا تتعلق كون اللمس حرام او حلال لان بعض الناس يربط القضية انه اذا كان اللمس حرام غير جائز شرعا يعني رجل جاء على امرأة

118
00:39:37.150 --> 00:39:57.050
اجنبية لا تحل له فلمسها بشهوة اه من دون حائل. اه هذا لمس حرام. فينقض الوضوء اما اذا جئت الى زوجتك فلمستها بشهوة من دون عائل هذا لمس حلال فلا ينقض الوضوء لا الفكرة لا تتعلق بانه اللمس

119
00:39:57.050 --> 00:40:13.350
حرام ولا حلال؟ هذا موضوع اخر الفكرة تتعلق هل هناك شهوة وهل هناك حائل او لا يوجد حائل؟ بغض النظر كان اللمس حلالا او حراما فممكن رجل ذكر يلمس امرأة اجنبية لا تحل له من

120
00:40:13.350 --> 00:40:26.450
بدون مبرر فيكون اللمس حراما يكون اللمس حرام ومعصية واثم. لكن ما كان هناك شهوة عنده. او كان هناك شهوة لكن كان هناك حائل لما لمس. فهذا لا ينتقض وضوءه

121
00:40:26.450 --> 00:40:49.900
مع الحرمة مع الحرمة وقد يكون الرجل لمس زوجته وقد يكون الرجل لمس زوجته وهو لمس حلال له شرعا وكان هناك شهوة ولم يكن هناك فينتقض وضوءه. فالقضية لا تتعلق باهل اللمس حرام ولا حلال. القضية تتعلق بالضوابط التي ذكرها هنا. لمس بشرة الذكر الانثى

122
00:40:49.900 --> 00:41:15.700
او الانثى الذكر بضابطين. لشهوة من غير حائل. لشهوة من غير حائل. فمتى فقدنا احد الضابطين لا ينقض الوضوء ثم قال ولو كان هذا الملموس ميتا فلو ان رجل لمس امرأة ميتة بشهوة من دون حائل. انتقض وضوءه. او بالعكس امرأة لمست رجلا ميتا

123
00:41:15.700 --> 00:41:42.250
بشهوة من دون حائل انتقض وضوءها. او كان عجوزا لان العجوز في العادة بقولوا لك لا يرتجى لكن اذا رجل لمس عجوزا تمام؟ وكانت هذه المرأة العجوز اه يعني ما في بينها وبينها حائل وجاءته الشهوة انتقض وضوءه. اذا الرجل لمس امرأة عجوزا بشهوة بلا حائل انتقض وضوءه

124
00:41:42.500 --> 00:42:03.600
وكذلك اذا المرأة لمست رجلا عجوزا بشهوة من دون حائل ينتقض وضوءها فليست الفكرة انه الملموس شاب ولا عجوز لا ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما يمكن تمس محرم عليك

125
00:42:04.950 --> 00:42:24.500
وهنا المحرم دعونا نعممها لتدخل الزوجة او محارمك فلو لمس الرجل اخته شقيقته بشهوة بدون حائل انتقض وضوءه. لمس اه عمته بشهوة من دون حائل انتقض وضوءه. وكذلك المرأة لمست عمها او خالها

126
00:42:24.500 --> 00:42:40.400
آآ او زوجها بشهوة من دون حائل ينتقض وضوءها فقال ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما. متى وجدت شهوة من دون حائل احفظها هكذا. متى وجدت شهوة ومن دون حائل

127
00:42:40.400 --> 00:42:57.950
انتقض الوضوء من اللامس باستثناء اذا كان اللمس كما قلنا بالشعر او بالسن او الظفر. ولذلك قال لا لمس من دون سبع. اه الان سيضع لنا ضابط الان من حيث

128
00:42:58.350 --> 00:43:18.350
العمر فصاعدا يعني اذا كان الانسان عجوزا حتى لو وصل المئة ما عنا ضابط. متى وجدت الشهوة ولم يكن هناك حائل انتقض الوضوء. في النهاية اية ليس لها نهاية في العمر لكن لها بداية. هكذا يقولون. لا يوجد هناك نهاية في العمر لكن يوجد بداية. ماذا اقصد بالبداية

129
00:43:18.350 --> 00:43:40.650
انه يقولون اذا كان الملموس دون السبع اذا كان الملموس دون السبع لا ينتقض الوضوء هذا ضابط بدنا نضيفه يعني لو ان ذكرا لمس انثى تحت السبع سنوات عمرها ست سنوات خمس سنوات اربع سنوات يعني انثى غير مميزة

130
00:43:40.750 --> 00:43:58.050
او العكس امرأة لمست ذكرا دون السبع سنوات. ست سنوات عمره خمسة اربعة. حتى ولو كان هناك شهوة ومن دون حائل حتى ولو كرنك شهوة من دون حائل لا ينتقض الوضوء

131
00:43:58.300 --> 00:44:20.750
لماذا؟ لانهم يقولون في العادة من كان دون سبع فانه ليس محلا للشهوة من كان عمره دون السبع ليس محلا للشهوة لا يشتهى لان دعوكم من اصحاب العقول المنحرفة. الانسان السوي نقول الانسان السوي في العادة هل يشتهي من كان دون السبع؟ يقول من كان دون السبع

132
00:44:20.750 --> 00:44:47.450
لا يشتهى فصورة ان يلمس بشهوة بلا حائل هكذا كان يفكر الفقهاء. هي صورة نادرة وحالة مرضية فلا تكون اصلا على الجميع. لا تعمم على الجميع جيد طب يا شيخ يعني لا تعمم على الجميع يعني هل تقصد انه اذا كان الرجل وجد شهوة لمن دون السبع ينتقض وضوءه لا لا لا ينتقض وضوءه

133
00:44:47.750 --> 00:45:06.550
نقول انت فعلت حرام او ما شابه ذلك نعم هذا حرام لكن من حيث الحكم الفقهي النادر او الشاذ لا يجعل هناك حكم يعم الجميع لانه هو خلاف الاصل فلا يفرض حكم يعم الجميع لانه حالته هي الحالة الطارئة وليست هي الحالة الاصلية للانسان

134
00:45:06.650 --> 00:45:22.800
فاذا كان الملموس باختصار دون سبع سنوات فهذا لا ينقض وضوءه. لا ينقض الوضوء اه او لا ينتقض الوضوء من لمسه لا ينتقض الوضوء من لمسه حتى ولو كانت هناك شهوة وبلا حائل

135
00:45:23.050 --> 00:45:46.500
ثم قال ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك يقول اذا كان اللمس بالسن او الظفر او الشعر عرفنا انه هذه الاعضاء اذا لمست بها فانه لا يؤثر اللمس بها لانها تعتبر اعضاء لا حياة فيها. لا حياة فيها. فلا يؤثر اللمس بها

136
00:45:46.650 --> 00:46:08.550
وكذلك لا يؤثر لمسك لها. اه. لا يؤثر اللمس بها اذا كانت هي الالة التي لمست بها وكذلك لا يؤثر لمسك لها ايش يعني ايش الفرق بين هذه وهذه لمسك لها انه انا اتيت بيدي ها بيدي

137
00:46:09.450 --> 00:46:28.300
فوضعتها على شعر انثى او على سن انثى او على ظفر انثى فيقول الحنابلة من وضع يده على شعري الملموس او على سنه او على ضفره لا ينتقض وضوءه ايضا

138
00:46:28.850 --> 00:46:48.850
فسواء كان الشعر او السن او الظفر هو اللامس او كان الشعر او السن او الظفر هو الملموس من الطرف الاخر لا ينتقض الوضوء فلذلك قال لا لمس سن وظفر وشعر فاذا الرجل مس من الانثى شعرها او سنها او ظفرها لا ينتقض وضوءه حتى ولو كان هناك

139
00:46:48.850 --> 00:47:08.150
هو وبلا حائل ممتاز. واذا المرأة مست من الرجل شعره او سنه وظفره لا ينتقض وضوءه ولو وجدت شهوة او ولم يكن هناك حائل واذا كان اللمس بهذه الاعضاء لان هناك مثل ما عرفنا هناك صورتان ان تكون هذه الاعضاء ملموسة او تكون لامسة. فكذلك اذا

140
00:47:08.150 --> 00:47:23.900
اللمس بواسطة السن او الشعر او الظفر لا ينتقض الوضوء سواء كان من الذكر او من الانثى. لذلك قال ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك. فقوله ولا اللمس بذلك يعني اذا

141
00:47:23.900 --> 00:47:37.150
الشهر او بالسن او الظفر هو الالة التي تم بها اللمس. واما في السورة السابقة اذا كان السن او الظفر او الشعر هو الملموس من الطرف الاخر. اذا بالتالي احبائي لاحظوا المسألة فيها قيود يعني المسألة دسمة

142
00:47:37.600 --> 00:47:52.400
مسألة فيها قيود وليست على اطلاقها كما يظن البعض. بعض اخوانا الطلبة لما يدرسوا المسائل الفقهية يدرس هكذا رؤوس اقلام. اخواني دراسة رؤوس الاقلام لا لا تساعدك على الوصول للحكم الشرعي الصحيح بضوابطه

143
00:47:52.500 --> 00:48:10.100
ففي هاي المسألة عندنا ضوابط ان يلمس الذكر الانثى او تلمس الانثى الذكر بشهوة من غير حائل ويكون الملموس سبع سنوات فصاعدا والا يكون الملموس او الذي تم اللمس به سن او شعر او ظفر

144
00:48:10.250 --> 00:48:27.100
هكذا يجب ان ترتب المسألة في ذهنك تقول لمس الذكر الانثى او الانثى الذكر متى ينقض بتقول اذا كان بشهوة من غير حائل وكان الملموس سبع سنوات فصاعدا لم يكن اللمس بسن

145
00:48:27.100 --> 00:48:44.400
وشعر وظفر ولا الملموس سنا او شعرا او ظفرا. بتجمع هذي القيود تصل للمسألة بصورتها المنضبطة في المذهب فاذا وجدت هذه الضوابط بالصورة التي ذكرناها انتقض الوضوء. اذا اختل ضابط منها

146
00:48:44.650 --> 00:49:03.950
لم ينتقض الوضوء ثم قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فارجوه او الملموس بدنه ولو وجد شهوة ما معنى هذا الكلام احبائي هذه المسألة تتعلق بالسورة الرابعة والخامسة الصورة الرابعة سورة ان تمس بيدك

147
00:49:04.350 --> 00:49:25.950
فرج ادمي او حلقة دبره بالقيود التي ذكرناها. والصورة الخامسة ان يلمس الذكر الانثى او الانثى الذكر بالشروط التي ذكرناها بكلا الصورتين يقول للحنابلة الطرف الممسوس في الصورة الرابعة او الملموس في الصورة الخامسة لا ينتقض وضوءه حتى

148
00:49:25.950 --> 00:49:44.800
ولو وجد من الممسوس او الملموس شهوة يعني اذا شخص نأتي الى الصورة الرابعة مس بيده فرج ادمي او حلق الدبر الممسوس لا ينتقض وضوءه حتى ولو وجد من الممسوس شهوة

149
00:49:45.050 --> 00:50:05.350
لا ينتقض وضوءه والصورة الخامسة اذا لمس ذكر الانثى او الانثى الذكر بالضوابط التي ذكرها الطرف الملموس لا ينتقض وضوءه حتى ولو وجد منه شهوة. فلو ان رجلا لمس زوجته بشهوة من دون حائل

150
00:50:05.900 --> 00:50:25.900
الذي ينتقض وضوءه هو الرجل الزوج. اما الزوجة حتى لو وجد منها شهوة لا ينتقض وضوءها. والعكس بالعكس لو ان انثى زوجها بشهوة من دون حائل. الذي ينتقض وضوءه الزوجة. واما الزوج فلا ينتقض وضوءه. فلذلك قال ولا ينتقض

151
00:50:25.900 --> 00:50:50.650
الممسوس فرجه اكتبوا تحتها السورة الرابعة او الملموس بدنه. اكتب تحتها السورة الخامسة ولو وجد شهوة ولو وجد هذا ولو وجد الممسوس او الملموس شهوة. ممتاز ولاحظوا ان الصورة الرابعة اه الصورة الرابعة حتى اضبط لكم اياها اكثر واكثر تتعلق بمس اليد

152
00:50:50.800 --> 00:51:13.450
ويكون الممسوس الفرج او حلقة الدبر هكذا هي المس باليد والملموس والممسوس والممسوس الفرج او حلقة الدبر الصورة الخامسة لا تتعلق بعضو معين اي عضو باستثناء السن والشعر والظفر ممتاز

153
00:51:14.350 --> 00:51:35.850
اي عضو من هذا الطرف يلمس عضو من الطرف الاخر لكنها مقيدة بالذكر والانثى لانه المسألة الرابعة المس باليد للفرج او الدبر هنا بغض النظر كان الممسوس ذكرا او انثى. في المسألة الخامسة اه هناك عموم من حيث العضو الذي لمس به

154
00:51:35.850 --> 00:51:53.500
اي عضو يلمس عضو من الجنس الاخر بالضوابط التي ذكرناها فانه ينتقض الوضوء. ففي المسألة الخامسة قضية ذكر وانثى لابد من الذكر ووجود الطرف الاخر انثى بغض النظر عن العضو

155
00:51:53.550 --> 00:52:16.100
اللامس والعضو الملموس باستثناء السن والشعر والظفر في المسألة الرابعة لا المسألة الرابعة العضو الماس اليد بالتحديد الى الكوع والعضو الممسوس الفرج او حلقة الدبر بالتحديد لكن عند على العموم انه ما في فرق كان ذكر ذكر ولا ذكر انثى ولا انثى وانثى ما في اي تفصيل في هذه المسائل

156
00:52:18.100 --> 00:52:36.450
جيد. اذا انتهينا من الراقد الرابع ومن الناقد الخامس. نذهب الى الناقد السادس قال غسل الميت او بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء الناقد السادس من نواقض الوضوء عند الحنابلة اه تغسيل الميت

157
00:52:36.700 --> 00:52:57.700
فمن غسل الميت كله او شارك في تغسيل الميت فغسل بعضه هذا المغسل انتقض وضوءه. لاثار وردت في ذلك من غسل ميتا سواء غسلته كاملا انت وحدك او غسلت اجزاء منه وغسلت بعضه. فايها المغسل انتقض وضوءك. والمغسل

158
00:52:57.700 --> 00:53:19.650
الاخواني هنا هو الذي يباشر التغسيل هو الذي يباشر التغسيل. اما الذي يصب الماء على الميت هذا لا ليس مغسلا هذا لا يعتبر مغسلا لذلك ضبطها قال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره يضع يده عليه. لا من يصب الماء

159
00:53:20.150 --> 00:53:45.300
الذي يصب الماء ليس مغسلا فلا ينتقض وضوءه اذا اه غسل الميت او بعضه والغاسل هو من يقلب الميت او ويباشره لا من يصب الماء طيب اذا كان الميت يا شيخ مثلا عليه قميص وغسل من فوق القميص. يعني ما كان التقاء بشرة ببشرة. فالغاسل ما وضع يده على البشرة مباشرة

160
00:53:45.300 --> 00:54:02.550
ايضا ينتقض الوضوء. لانه هاي مسألة تعبدية لا تتعلق بقضية التقاء البشرة بالبشرة ونقول السادس غسل الميت او بعضه حتى ولو كان الميت عليه حائل او عليه قميص وغسل من فوق القميص حتى لو كان الميت

161
00:54:02.550 --> 00:54:27.050
الايحاء وغسل من فوق القميص ينتقض وضوء المغسل تمام  الناقد السابع احبائي اكل لحم الابل ولو نيئة فلا نقضى ببقية اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام

162
00:54:27.050 --> 00:54:53.400
ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحمه الناقد السابع احبائي اكل لحم الابل والمراد اللحم بالتحديد والابل بالتحديد. فلابد من اكل اللحم ومن الابل خصوصا فمن اكل لحمه ابل ولو اكله نيئا قبل ان يطبخ انتقض وضوءه للاحاديث والاثار الواردة في ذلك. والحنابلة

163
00:54:53.400 --> 00:55:16.700
كون انها منسوخة لذلك قال فلا نقضى ببقية اجزائها. يعني فلو اكلت بقية اجزاء الابل غير اللحم مثل الكبد. الكبد ليس لحم الابل او اكلت قلبه او طحاله او كرشه او شحمه او كلية الابل او لسان الابل او رأس الابل او سنام الابل

164
00:55:16.700 --> 00:55:36.250
او كوارع الابل او مصران الابل او مرقة اللحم لو اكلت اي شيء من هذا لا ينتقض الوضوء لان النقض جاء في الحديث معلق على لحم الابل خصوصا معلق على لحم الابل خصوصا وما ذكره هذه لا تعتبر من اللحم وان كان احيانا في بعض الاعراف

165
00:55:36.300 --> 00:56:01.000
يدخلونها تحت اللحم زي اللسان او الكبد او القلب البعض بيسميها لحم تجوزا لكنها في الحقيقة ليست لحما. فلذلك استطرد هنا وذكر مسألة تتعلق بباب الايمان. فقال ولا بذلك من حلف لا يأكل لحما. هذه مسألة استطرادية ليس لها علاقة بالوضوء. او بكتاب الطهارة. مسألة في كتاب الايمان. لو ان شخص حلف بالله قال والله

166
00:56:01.000 --> 00:56:25.300
لا اكل لحم الابل فاكل كبد الابل او قلب الابل او طحال الابل هل يعتبر حانثا؟ قال الحنابلة لا يعتبر حانثا لان هذه الامور ليست لحما على الحقيقة لا تسمى لحما. اذا قالوا ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحمه. فكل شخص حلف لا يأكل لحما. فذهب فاكل الكبد او

167
00:56:25.300 --> 00:56:40.300
القلب او الطحال وما شابه ذلك من الاعضاء الذي ذكرها هذا لا يعتبر حانثا لان هذه الاعضاء لا تسمى لحما اذا اكل لحم الابل عند الحنابلة سواء كان مطبوخ او نيء

168
00:56:40.550 --> 00:56:55.550
ينقض الوضوء وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم واما ما سوى ذلك من اعضاء الابل او لو اكلت لحم لكن من غير ابل فانه لا ينقض الوضوء

169
00:56:55.750 --> 00:57:18.400
الثامن والاخير قال الردة طبعا هذا تعبير المنتهى. تعبير المنتهى عبر هكذا. قال الردة تنقض الوضوء. لكن تعبير الاقناع كان اجود. الاقناع عبر بما ذكره الشيخ مرعي بعد كلمة الردة. الشيخ مرعي قال الثامن الردة وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت

170
00:57:18.400 --> 00:57:46.450
في الاقناع لما جاء للناقد الاخير ما قال الردة قال هكذا الناقد الثامن كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء هكذا قال كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت وهذه العبارة ادق احبائي. هذه العبارة عبارة الاقناع ادق من عبارة المنتهى اللي مشى عليها الشيخ مرعي الشيخ مرعي قال الثامن الردة

171
00:57:46.600 --> 00:58:01.350
والصحيح يعني الادق يعني اقول الادق ان يعبر هكذا. الثامن كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء والردة ستدخل تبعا تحت هذا الضابط. كيف يعني؟ هذا الناقد الاخير اخواني يقود الحنابلة

172
00:58:01.450 --> 00:58:18.450
كل شيء اوجب الغسل وسنأتي الى موجبات الغسل ان شاء الله كل شيء اوجب الغسل فانه يوجب الوضوء. فمن نواقض الوضوء موجبات الغسل باختصار. موجبات الغسل ستأتي معنا. الحيض النفاس

173
00:58:18.650 --> 00:58:37.050
خروج المني الجماع تبع ايش الفرق بين خروج منه والجماع؟ انه الجماع يوجب الغسل حتى ولو ما خرج المني فلذلك يفرق الحنابل بينهما. فمن وجب عليها الغسل بسبب الحيض او النفاس او غسل بسبب آآ خروج المني

174
00:58:37.050 --> 00:58:57.650
او الجماع او اسلام الكافر ممتاز فمن وجب عليه غسل بسبب هذه الامور فيجب عليه الوضوء ايضا عند الحنابلة فيقولون كل موجب من موجبات الغسل حيض نفاس خروج مني جماع اسلام كافر

175
00:58:57.950 --> 00:59:19.450
فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء يجب الوضوء له. فالمرأة اللي بتقتصر من الحيض عليها وضوء طبعا قضية التداخل بين الغسل والوضوء هذا تأتي لكن انا اعطيك الفكرة ان الحنابلة يقولون الحيض يوجب الغسل ويوجب الوضوء النفاس يوجب الغسل ويوجب

176
00:59:19.450 --> 00:59:43.250
الوضوء خروج المني يوجب الغسل ويوجب الوضوء الجماع يوجب الغسل ويوجب الوضوء. اسلام الكافر يعني شخص كافر واراد ان يسلم. اسلام الكافر اخواني هذا يشمل آآ سورتين يشمل الكافر الاصلي الذي يريد ان يدخل اول مرة الى الاسلام ويشمل المرتد

177
00:59:43.350 --> 01:00:07.800
اذا اراد ان يدخل الى الاسلام فالمرتد والكافر الاصلي كلاهما اذا اسلم يجب عليه الغسل ويجب عليه الوضوء فذكره الردة وحدها هنا قال الثامن الردة في الحقيقة يعني ليس دقيقا والله تعالى اعلم لانه الاكمل الاكمل ان تذكر الضابط الكامل. تقول وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء

178
01:00:08.650 --> 01:00:28.650
كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء. الان سندرس من موجبات الغسل من الاشياء التي توجب الغسل. اسلام الكافر. الكافر يشمل الكافر الاصلي والمرتد المرتد اذا اسلم عليه غسل وعليه وضوء. والكافر الاصلي اذا اسلم عليه غسل وعليه وضوء. تمام؟ فالاصل الردة تدخل تحت

179
01:00:28.650 --> 01:00:46.050
الضابط العام وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء لانه هذا هو الناقض هذا هو الناقد الثامن. كل ما اوجب الغسل من حيض او نفاس او جماع او خروج مني او اسلامي كافر. واستثنى قضية واحدة توجب الغسل

180
01:00:46.100 --> 01:01:04.700
لكن لا يجب بها الوضوء وهي الموت الانسان الميت احبائي نحن نغسله. لكن لا يجب ان نوضئه توضئة الميت سنة وليست واجبة تمام الان سيأتي معنا ان من موجبات الغسل الموت ثم مات

181
01:01:04.800 --> 01:01:23.700
يجب تغسيله يجب ان يغسل. لكن هل يجب ان يوضأ الميت يستحب ولا يجب ولذلك استثنى فقال وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت. لان الموت يجب تغسيل الميت ويستحب استحبابا ان

182
01:01:23.700 --> 01:01:46.000
توضأ لكن لا يجب تمام؟ اذا عرفتم ولست انا الذي يعني قال انه الاصل ان لا يذكر الردة وحدها. بل آآ هناك حنابلة كالقاضي وغيرهم ذكروا ان فكر الردة وحدها كناقض من نواقض الوضوء ليس دقيقا والبعض قال لا معنى له والاصل ان يذكر كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء وتكون الردة

183
01:01:46.000 --> 01:02:03.450
ده داخل ضمن هذه القاعدة العامة. اما ذكر الردة وحدها فكما ذكر القاضي كما قلنا وغيره قالوا لا داعي لذلك اذا نواقض الوضوء ثمانية احبائي لاحظوا كيف مررنا عليها بالتفصيل. وكل ناقض له تفصيله

184
01:02:03.600 --> 01:02:27.700
وكل ناقض له تفصيله. ما خرج من السبيلين قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا. اثنين ما ما خرج من بقية البدن من النجاسات ما خرج من بقية البدن من النجاسات وفيها تفصيل ان كانت هذه النجاسة الخارجة من بقية البدن. بول او غائط تنقض مطلقا. اذا كانت غير البول

185
01:02:27.700 --> 01:02:46.650
قائد كالدم والقيد يفرق بين اليسير والكثير. فالكثير هو الذي ينقض الوضوء بحسب كل انسان بنفسه الناقد الثالث زوال العقل بسكر او جنون او تغطيته باغماء او نوم واستثنينا النوم اليسير عرفا من قائم او جالس جلوسا متمكنا. الناقض

186
01:02:46.650 --> 01:03:08.950
الرابع ان يمس الانسان بيده لا بظفره فرج ادمي متصل بلا حائل او حلقة الدبر او حلقة الدبر الناقد الخامس لمس الذكر الانثى او الانثى الذكر بشهوة بلا حائل بشرط ان يكون الملموس سبع سنوات فصاعدا

187
01:03:09.000 --> 01:03:33.850
بشرط ان يكون الملموس سبع سنوات فصاعدا وان يكون اللمس بغير السن والشعر والظفر ولغير السن والشعر والظفر الناقد آآ السادس الموت عفوا مش الموت تغسيل الميت الناقد السادس تغسيل الميت. فمن غسل الميت كله او بعضه فالمغسل يجب عليه الوضوء لان وضوءه انتقض

188
01:03:34.050 --> 01:03:55.550
الناقد الذي يليه السابع اكل لحم الابل خصوصا دون سائر الاعضاء سواء اكل هنيئا او مطبوخا. الثامن كل ما اوجب الغسل هذا كله ما اوجب الغسل كيف نتعرف عليه؟ لما نأتي الى موجبات الغسل نتعرف عليها فبتقول اه كل شيء اوجب علينا الغسل فانه يوجب علينا الوضوء باستثناء الموت

189
01:03:55.550 --> 01:04:11.350
فان الميت يجب تغسيله ولا يجب توضئته وانما يسن انتقل بعد ذلك الى فصل فقال من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن ان الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن

190
01:04:11.950 --> 01:04:27.250
يريد ان يقول في هذا الفصل احبائي ابتداء ان اليقين لا يزول بالشك وهذه قاعدة فقهية كبرى من القواعد الخمس الكبرى المعروفة في علم القواعد الفقهية. اليقين لا يزول بالشك

191
01:04:27.600 --> 01:04:46.750
فمن كان متيقنا انه على طهارة انه متوضئ فرض وشك في الحدث هل احدثت حدث اصغر ولا لا فانه يبني على اليقين انه متوضئ ولا يلزمه ان يعيد الوضوء وكذلك العكس. من كان متيقنا انه قد احدث حدث اصغر. انه ذهب الى دورة المياه

192
01:04:47.050 --> 01:05:02.850
وشك انه والله انا توضأت بعد ما تبولت او تغوطت او لم اتوضأ شك في الوضوء فانه يبني على اليقين انه محدث وعليه ان يتوضأ فاليقين لا يزول بالشك. فمن تيقن حالة

193
01:05:02.950 --> 01:05:23.950
يبني عليها من تيقن الطهارة وشك في الحدث يعتبر نفسه متطهر. ولا يلزمه الوضوء. والعكس كذلك من تيقن انه محدث وشك هل تطهر ام لا؟ فانه يبني على انه محدث وعليه ان يتطهر. فهذه هي المسألة باختصار

194
01:05:24.000 --> 01:05:44.050
ثم بعد ذلك انتقل ليبين لنا آآ ما هي الامور التي يمنع صاحب الحدث الاصغر من فعلها انتقل ليبين لنا ما هي الامور التي يمنع صاحب الحدث الاصغر من فعلها؟ واذا فعلها كان مرتكبا للحرام

195
01:05:44.050 --> 01:06:10.550
كان مرتكبا للحرام من حيث الحكم التكليفي ومن حيث الحكم الوضعي فانها لا تصح منه لاحظوا عندنا الان حكمان حكم تكليفي وهو الحرمة وحكم وضعي وهو الفساد او البطلان فيقول الشيخ مرعي ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل

196
01:06:10.800 --> 01:06:30.400
هذه الثلاثة اشياء من حيث الحكم التكليفي يحرم على من به حدث اصغر ان يفعلها واذا فعلها لا تصح منه ولا تقبل حرام يفعلها واذا فعلها فانها لا تصح منه. انك لا تصح هذا حكم وضعي

197
01:06:30.450 --> 01:06:44.900
لا تصح منه ولا تقبل. ما هي هذه الاشياء الثلاث التي يمنع من به حدث اصغر من ان يقوم بها حتى يرفع هذا الحدث الاصغر بالوضوء قال ويحرم لاحظ كلمة ويحرم

198
01:06:45.000 --> 01:06:58.900
هذا حكم تكليف لانه بعض الناس يا اخوان يظن انه هذه الامور الثلاث اذا فعلتها وانت غير متوضئ لا تصح لكن ما عليك اثم لا لا تصح وانت فاعل للحرام

199
01:06:59.500 --> 01:07:18.050
ويحرم على المحدث اولا الصلاة. فمن صلى وهو محدث حدث اصغر وهو يعلم انه محدث حدث اصغر ركزوا. من صلى وبه حدث اصغر وهو يعلم ذلك بنقول له انت فاعل للحرام

200
01:07:19.700 --> 01:07:37.200
وصلاتك غير صحيحة اذا كان يجهل ان به حدث اصغر طيب يا شيخ. وعرف بعد ذلك اه اذا عرف بعد ذلك يعني ما صلى وهو لا يعلم. ثم بعد ان انتهى من الصلاة تذكر النبي حدث اصغر. بنقول له انت لست اثما خلص ما في حرام لانك انت لا تدري

201
01:07:37.200 --> 01:07:53.100
لكن ايضا صلاتك غير صحيحة وانتبهوا ترى على هذه القضية الحنفية سادة الحنفية يقولون ان من صلى وبه حدث اصغر وهو يعلم ذلك قالوا هذا يكفر بانه يستهزئ بدين الله

202
01:07:53.200 --> 01:08:12.950
كفر من صلى وهو وبه حدث اصغر. وهو يعلم ذلك. متذكر لذلك عند الحنفية يكفر لان هذا اعتبروه مستهزئ بدين الله تمام؟ الحنابلة قالوا لا يكفر لكنه فعل حراما اذا يحرم على المحدث

203
01:08:13.200 --> 01:08:27.400
الصلاة فاذا صلى وهو يعلم ان به حدث اصغر فهذا حرام وصلاته لا تصح. واذا كان يجهل النبي حدث اصغر. فصلاته لا تصح لكن لا حرمة عليه بسبب ماذا؟ جهله

204
01:08:27.900 --> 01:08:45.700
اثنين الطواف نفس القضية. من طاف وهو يعلم به حدث اصغر فعند الحنابلة حرام يأثم وطوافه لا يصح واذا كان جاهل للحدث الاصغر فان طوافه لا يصح ولا اثم عليه

205
01:08:46.100 --> 01:09:07.550
ثالثا مس المصحف ببشرته بلا حائل لا يجوز يعني يحرم عند الحنابلة مس المصحف بلا حائل لمن به حدث اصغر يحرم عند الحنابلة مس المصحف من دون حائل اذا كان هناك حدث اصغر

206
01:09:07.850 --> 01:09:23.600
فعليك ان تتوضأ ثم تمس المصحف اذا كان احبائي هم ركزوا اذا كان المس للمصحف لمن به حدث اصغر بحائل يعني شخص وضع كفوف على يديه او كان هناك عود يقلب به الصفحات ما في مشكلة

207
01:09:24.000 --> 01:09:42.850
هذه ما في مشكلة. لانك لا تباشر المس بيدك لكن اذا باشر المس بيده من دون حائل وبه حدث اصغر فهذا حرام وهذا ليس فقط عند الحنابلة بل هذا عند المذاهب الاربعة احبائي

208
01:09:43.600 --> 01:10:05.550
وعلى طالب العلم يعني هذا يعلق على هذه المسألة لاني اجد كثير من طلبة العلم اقول يستعجلون ويتهورون فيقولون وهذه المسألة لا دليل عليها مع انه المذاهب الاربع عليها نعم هناك استثناءات عند المالكية في بعض الصور لكن اصل مذهب المالكية ايضا نفس مذهب الحنابلة

209
01:10:05.600 --> 01:10:24.550
والمذاهب الاربعة على ذلك ان نمسل مصحف بلا حائل لمن به حدث اصغر حرام هل يعقل مذاهب اربع مر عليها الاف العلماء من لدن الائمة الكبار حتى اليوم ما عندهم دليل على هذه المسألة

210
01:10:24.700 --> 01:10:44.000
يعني احيانا لما تناقش بعض الطلبة او بعض المتعصبين لاشياخهم يعني تجد النقاش يخرج عن دائرة العقلانية كما يقولون لما تنظر في مسألة كهذه المسألة بحجمها عليها مذاهب اربعة وسار عليها العلماء جيلا بعد جيل

211
01:10:44.150 --> 01:11:01.900
ويأتي اليوم للاسف بعض الطلبات تجدهم يرسلون رسائل ويقولون لك اه والله يا شيخ هذه المسألة لا دليل عليها او حديثها ضعيف جدا وانتهى الامر فلا يصح القول بها والقول ان باشتراط الطهارة لمس المصحف بدعة. اخواني هذا كلام كبير جدا

212
01:11:02.150 --> 01:11:24.650
هذا كلام كبير جدا وتهور واستعجال من انسان لا يعرف ما هو الفقه وكيف يبنى الفقه؟ وما هي مصادر الاستدلال والتشريع عند الفقهاء القضية ليست فقط نص من الكتاب او السنة هكذا آآ يقف الاستدلال وينتهي. هناك احبائي مصادر تشريع متعددة اساسها الكتاب والسنة

213
01:11:24.650 --> 01:11:44.650
الكتاب هناك السنة هناك القياس هناك الاستحسان هناك الاستصلاح هناك سد الذريعة هناك العمل المنقول وهذه فكرة العمل المنقول تهمني في هاي المسألة ما هو العمل المنقول عن اهل المدينة في هذه القضية فان المالكية استدلوا ايضا بعمل اهل المدينة وبما وجد

214
01:11:44.650 --> 01:11:59.750
الامام مالك الناس في هاي المسألة انهم كانوا يتوضأون لمس المصحف فان تأتي مباشرة بناء على انه حديث معين آآ ضعيف فتقول هذه المسألة لا دليل عليها او لا اصل لها. آآ او الحقول بها بدعة

215
01:11:59.750 --> 01:12:23.250
لان الحديث ضعيف وتنتهي القضية عندك. مع ان المسألة عليها اربعة مذاهب. اخي هذا استعجال. هذا اقل ما يمكن ان اصفه استعجال وتهور فعليك ان تهدأ وان تعرف ان المسألة لما يكون عليها مذاهب اربعة مائة بالمائة هناك دليل قوي جدا جدا لهذه المسألة بنى عليها كل

216
01:12:23.250 --> 01:12:43.250
المذاهب الاربعة قولهم لا يمكن ان يكون هذه المسألة بنيت عندما ذهب اربعة ولا اصل لها او القول بها بدعة او كلهم بنوها حديث ضعيف ولا احد يعرف ان الحديث ضعيف. هذا كلام غير منطقي. احبائي فلياكم ان تقبلوا او ان تسمحوا لمثل هذه الرسائل ان تصلكم وان تقتنعوا بمثل

217
01:12:43.250 --> 01:12:56.750
هذا الطرح الطرح الذي يقول لا دليل عليها ومنتهى الامر ونجد المذاهب الاربعة عليها. هذا كلام غير مقبول وينم عن ضعف في فهم اصول الفقه في فهم البناء الفقهي وضعف الاستدلال. المهم

218
01:12:56.900 --> 01:13:16.300
نعود الى ما نحن فيه ومس المصحف ببشارته بلا حائل. فمن مس المصحف مسا مباشرا بلا حائل. وبه حدث اصغر فهذا حرام فاذا الحدث الاصغر يمنع احبائي من الصلاة ومن الطواف ومن مس المصحف. الان لان يعني الموضوع متصل

219
01:13:16.500 --> 01:13:33.500
استطرد فذكر الحدث الاكبر. وبين ان الحدث الاكبر يمنع من ماذا اذا الحدث الاصغر يمنع من هذه الامور الثلاث فعلينا ان نقول ونزيد عليها للحدث الاكبر فقال الشيخ ويزيد من عليه غسل

220
01:13:33.600 --> 01:13:53.050
يعني من يجب من يجب عليه الغسل هكذا قولوا. ويزيد من عليه غسل اي من يجب عليه الغسل. اي من به حدث اكبر يزيد من عليه غسل بقراءة قرآن واللبث في المسجد بلا وضوء. من قام به حدث اكبر يزيد. لما قال يزيد

221
01:13:53.050 --> 01:14:08.650
انه الثلاثة السابقة ايضا ممنوعة عليه. فالصلاة ممنوعة لمن بها حدث اكبر. والطواف ومس المصحف. ويزيد الحدث الاكبر بشيئين يمنع من به حدث اكبر ايضا من قراءة القرآن هذه واحد

222
01:14:08.950 --> 01:14:24.400
من قراءة القرآن. الان الليبية حدث اصغر هو ممنوع من مس المصحف لكنه ليس ممنوعا من قراءة القرآن. فيستطيع ان يقرأ القرآن من دون مس مصحف. لكن من به حدث اكبر لأ هذا ممنوع من مس المصحف بلا حائل وممنوع

223
01:14:24.400 --> 01:14:45.200
وايضا من قراءة القرآن وممنوع ايضا من قراءة القرآن. فلا يقرأ حتى يغتسل كذلك ممنوع من اللبس في المسجد بلا وضوء من به حدث اكبر احبائي يقولون لا يجوز له ان يلبث في المسجد بلا وضوء

224
01:14:45.400 --> 01:15:09.850
اذا توضأ طب الوضوء يعني يا شيخ بيرفع حدثه الاكبر؟ لأ الوضوء بخفف بخفف فيؤذن له ان يجلس في المسجد وبه حدث اكبر اذا توضأ وهذه دليلها فعل الصحابة فعطاء بن يسار احد التابعين يقول رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم

225
01:15:09.850 --> 01:15:25.200
مذنبون اذا توضؤوا وضوء الصلاة. رواه سعيد بن منصور في سننه. فالصحابة كما جاء في هذا الاثر كانوا اذا كانوا جنبا يعني عليهم حدث اكبر كانوا يجلسون في المسجد. لكن بيتوضأوا ابتداء

226
01:15:25.400 --> 01:15:42.300
فالتوضأ يخفف من اثر الحدث الاكبر ما برفعه مية بالمية اكيد لكنه يخفف من اثاره فيصح لك ان تجلس في المسجد وان تلبس في المسجد وبك حدث اكبر بشرط ان تتوضأ. اذا لم تتوضأ فيحرم عليك اللبت في

227
01:15:42.300 --> 01:15:57.250
اسجد. اذا من به حدث اكبر يمنع من خمسة اشياء. صلاة طواف. مس مصحف. قراءة قرآن ولبس في المسجد بلا وضوء بحدث اصغر ممنوع من ثلاثة اشياء. صلاة وطواف ومس مصحف

228
01:15:58.800 --> 01:16:13.400
جيد بعد ذلك سينتقل رحمة الله عليه الى موجبات الغسل لكن يعني انا نقف هنا اليوم حتى لا نطيل اكثر من ذلك في المحاضرة وفي المجلس القادم نبدأ بموجبات الغسل وصفة الغسل

229
01:16:13.600 --> 01:16:18.700
اه وما يتبع ذلك من الابواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم