﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما هدى يا رب العالمين. في باب اللغة من دليل الطالب ذكرنا القسم الاول في الدرس الماضي فان المصنف

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
اه قال وهي ثلاثة اقسام. القسم الاول قال ما قال ما لا احدها ما لا تتبعه همة اوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه لكن ان وجد

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
ربه دفعه ان كان باقيا والا لم يلزمه شيء. انتهينا من هذا وانه الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة اوساط الناس اذا فقدوه فهذا يملك بالالتقاط. مجرد ما يجده يلتقطه ويأخذه ويأخذه

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
ان لم يعلم صاحبه فان علم صاحبه وجب رده اليه ان كان لم آآ لم يهلكه او يتلفه والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة قال

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
لو لم تكن من الصدقة لاكلتها. فدل على انه لا يبحث عن عن صاحبها. قال لكن ان وجد ربه دفعه يعني ان عرف صاحبه ووجده وهي باقية دفعها او باقيها دفعها اليه. والا لم يلزمه شيء يعني حتى اذا اتلفه

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
واهلكها او اكلها او يعني اه تصرف بها وزالت لا يلزمه شيء اذا جاء صاحبه بان هذه الاشياء التي لا تتبعها ائمة اوساط الناس. تملك بالالتقاط الاستعمال او الاتلاف ثم ذكر مسألة من ترك دابته ترك اياس بمهلكة او فلاة لانقطاعها آآ قلنا

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
خاص بالدواب المتاع والعبد لا تدخل لا يدخل هذا لان العبد اذا ترك بمهلكة دبر نفسه يعني راح والمتاع لا يتلف الاشياء اللي تركت بمالك صاحبها لانه قد يتركها ثم يعود اليها. والمراد بالشيء الذي يهلك اذا ترك يهلك. الا اذا كان العبد صبيا

8
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
يستطيع ان يقوم بشأن نفسه فيكون صاحبه تركه وترك اياس لانه يهلك قال او لعجزه عن علفها ملكة اخذها. وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق. لانه يلقونه منه يلقونه تخلصا بقصد التخلص منه. لان لا يغرقوا. فالقاؤهم له يعتبر ايش؟ اهلاكا

9
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
فاذا استنقذه شخص اخذه ملكه لان صاحبه لما القاه القاه القاء اهلاك هذا المشهور من المذهب الان المسألة في النوع الثاني او القسم الثاني القسم الثاني يقول المصنف الثاني الضوال يعني القسم الثاني من اقسام اللقطة وهو الذي لا يجوز التقاطه

10
00:03:50.050 --> 00:04:30.050
ولا يملك بتعريفه. الاول يجوز التقاطه ويملك بالالتقاط. لا يحتاج الى تعريف الثاني بعكسه تماما. لا يجوز التقاطه ولا يملك حتى لو عرفه هذان النوعان متظادان قال قال اسم يعني الضوال اسم للحيوان خاصة. النوع الثاني الضوال

11
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
وما في حكمها وما في حكمها والضوال هذا اسم جمع ضالة. اما بقية اه المتاع والنقود يسمى اللقطة. اما هذا يسمى الضالة وهذا يكون في في الابل والبقر تسمى ظالة ووصفها المصنف بقوله

12
00:05:00.050 --> 00:05:40.050
التي تمتنع من صغار السباع. كالابل والبقر والخيل الغالي والحمير والظباء. ما دام انها تمتنع من صغار السباع. صغار السباع كالذئب وآآ ابناء ونحوه تمتنع منه الظباء بسرعتها والابل بقوتها والبقر بقوتها. والخيل والبغال بسرعتها

13
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
والحمير هل تمتنع من الذئب؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء في المذهب بعض العلماء قال انها لا لا آآ لا تمتنع كابن قدامة رحمه الله دليل المسألة هذه ذكرها الشارح وهو حديث جرير

14
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
تجلي الذي اخرجه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة. من حديث منذر ابن جرير قال كنت مع ابي بالبوازيج بالسواد. سواد العراق مكان يكثر فيه الارظ زراعية قال فراحت البقر وعادت في المساء. بقرهم تملكوا بقرة. فرأى

15
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
يعني اباه جرير البجلي قال فرأى بقرة عنكرها فقال ما هذه البقرة؟ قالوا بقرة لحقت في البقر بمملوكاته. فامر بها فطردت حتى توارت. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة الا ضال. لا يوجد ضالة الا الضال

16
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
واصل المتن الحديث لولاية الضالة في صحيح مسلم. في صحيح مسلم لكن هو بلفظ من اوض طالت فهو ضال ما لم يعرفها. وفي حديث زيد بن خالد الجهني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يؤي الضالة الا ضال ما لم يعرفها. في صحيح مسلم ومسند احمد وغيره

17
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
لكن هنا هذا الحديث اثر جرير انه طردها. امر بها فطردت. وعموم الحديث يشملها لفظ الحديث لا يؤوي الضالة الا ضال. يشملها عن زيد بن خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نقطة الذهب

18
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
الورق يعني الفضة فقال عرفها سنة او قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها وسيأتي الكلام على نقطة الذهب والمتاع قال فان لم تعرف يعني صاحبها فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك. يعني استنفقها نفقة ولتكن وديعة

19
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
عندك تاخذ حكم الوديعة لو جاء صاحبها فاذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه. يعني ملك تكون ملكا مؤقتا او ملكا موقوفا يتملكها ويتصرف بها تصرف المالك لكن لو

20
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
صاحبها دفعها اليه. لكن كيف يكون هذا بتعريف بمعرفة اوصافها؟ التي اذا وصفها صاحب ادفعه اليه. وهذا سيأتينا ان شاء الله. الكلام فيه فيه القسم الثالث. لكن نحن الان في القسم الثاني وهو

21
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
التي تمتنع من صغار السباع. تمتنع من صغار السباع. الاسد الصغير والذئب وابن هاوى تمتنع لكبر جثتها كالابل واما لسرعتها كالظباء واما لقوتها كالبقر البغال والحمير فانه يقول ان هذه يعني رأوا ان

22
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
الخيل فيها سرعة. والحمير كالبقر في الحجم. والبقر جاء عن الصحابة انها من الضالة عن جرير البجل لانها من الضالة. فيلحق بها الحمير. والبغال قال في الحديث وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها فان

23
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
حذائها وسقاءها. تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله وعن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. الحديث الصحيح فهنا صرح النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
في الذهب والفضة قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فان لم تعرف فاستنفقه. ولتكن وديعة عندك. فاذا جاء طالبها يوم من الدار فادفعها اليه يعني اذا وصفها الابل صرح بانها لا تؤخذ. ضالة الابل قال ما لك ولا؟ وقال لا يؤوي الضالتين

25
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
ما لم يعرفه. والبقر وعلل بشيء. في عفوا الابل علل بماذا قال فان معها حذاءها تسير اينما شاءت. المقصود ايش؟ قوتها على المشي وشقاءه في بطونها. الماء تصبر الايام عن الماء. ترد الماء وتأكل الشجر

26
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
تالت بنفسها وتأكل الشجر. يعني لا لا يخشى عليها من مهلكة ولا من اه سباع. وبعيدة المسير. ثم سأل عن عن الشاة فقال خذها هي لك فانما هي لك او لاخيك او للذئب يعني لك

27
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
او لاخيك صاحبها اذا رددتها اليه او للذئب. فهي الذئب اتلاف ولاخيك رددتها الى صاحبها. ان جاء صاحبها او لك انت اذا لم يجب صاحبها رزق ساقه الله لك. اذا لم يأتي صاحبها. فاذا لا تترك لانها تتلف

28
00:12:40.050 --> 00:13:20.050
ليس معها شقاوة. سريعة العطش. وليست بعيدة المسير معها حذاؤها ليس معها حذاؤها البقر ليست كالابل في السقاء والحذاء وليست غنم في الظعف. قضاء الصحابة وعمل جرير البجري على انها ضالة. فقال طردها وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة الا الضال

29
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
على هذا البقرة وما شابهها يلحق بايه؟ بالضوال. يلحق بالضوال. لماذا لانها تقوى على حماية نفسها. وليست مثل الابل تكون بعيدة المظلة. غالبا تكون في يكون فيها المرعى على كل هذا قضاء الصحابة انها لا انها لا تهوى انها لا تؤوى

30
00:13:50.050 --> 00:14:30.050
هذه الظوال يترتب على عليها على وجدانها احكام اولا لا يجوز اه اخذها لا يجوز اخذها فقال المصنف الحمير اللي بالمناسبة الحمير الحمير هل هي تلحق بالبقر ام تلحق بالشاة؟ هذا محل خلاف في المذهب. ذلك الشارع ماذا قال

31
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
قال اه قال في الشرح والكافي الشرح لابن ابي عمر والكافي لابن قدامة عمه ومثله ايضا في المغني كذلك ذكر هذا الكلام قال في الشرح والكافي والاولى الحاقها الشاة لانه علل اخذها اخذ الشاة بخشية الذئب. والحمر مثلها في ذلك

32
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
وعلل المنع من الابل بقوتها على ورود الماء وصدرها. والحمر بخلافها. انتهى فعلى هذا ابن قدامة رحمه الله وابن اخيه الشارح كون ان الحمير انما هي كالشاة. لضعفها. لا تصبر على العطش

33
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
تهلك ولا تقاوم الذئب. يقول اللبدي في حاشيته على شرح الدليل يقول وخالف فيها قوله والحمر الاهلية الحمر الاهلية غير الحمر الوحشية الحمر الوحشية معروفة الوضيحي والحمار هذا الافريقي. المسن بحمار الوحش. هذه

34
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
يملكها الانسان ملك الصيود ليس ليست ملوكة لاحد. بل وانها تحمي انفسها بهربها من من آآ السباع يقول اللبدي وخالف فيها موفق يعني موفق ابن قدامة فقال قال ابن قدامة يجوز التقاطها الحمير الاهلية لانها لا تمتنع

35
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
ومن صغار السباع. وهذا هو المشاهد من حالها. يقول اللبدي وهذا هو المشاهد من حال خصوصا وقد عدوا الذئب من صغار السباع. فان الحمر الحمر لا تمتنع مما دونه كابن اوا ونحوه بل المشهور عنها اذا جاءها السبع

36
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
او ابن اوا تقف له. ولا تقدر ان تضرب او تهرب. بل ربما تتقدم اليه وهذا من فرط حمقها وبلادتها. فانها يظرب بها المثل في ذلك. يعني حمق ايش؟ الحمار

37
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
فالذي يجب ان يتبع في هذا الشيخ الموفق. موفق الدين المقدم يعني قوله هو الارجح فعلى هذا ما يمتنع لا يلتقط الظباء الظباء سيود. فكيف اه جعلها من اللقطة؟ لانها قد تكون

38
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
مملوكة لاحد. تكون في ملك شخص ملكها ثم فرت. فهنا تكون مملوكة. ولذلك ضربوا امثلة حتى في ايش؟ بالطير. طير البازي الذي يصاد به او الصقر. اذا كان فيه اذا كان عليه

39
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
الملك كان يقول كمخضوب او فيه آآ آآ معصم او فيه حبل هو مملوك ووجده هو نقط. كذلك الفهد المعلم. الفهد المعلم اذا كان يعلمونها من الصغر يصيدون بها. فهي تعتبر ايش؟ باختصاص

40
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
صاحبها مر معنا في في تعريف اللقطة ان ايش مال او مختص او في معناه بغير مال حرب لغير حربي مال او مختص قلنا المختص مثل ايش؟ كلب الصيد كلب الصيد الذي لا يعتبر مالا لانه لا يباع ولا يشرى. لكنه ايش؟ بخصوصية هذا اختصاصه من

41
00:19:10.050 --> 00:19:50.050
له علي اليد. فاذا ضاع ووجده رده اليه. رده الى صاحبه العبد الابق هل هو لقطة العبد الاعظم العبد الفار من سيده هل هو لقطة قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا اذا من ترك او في الدرس الماضي من ترك

42
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
آآ متاعه اذ ترك دابة اياسا يملكها. ولا يملك العبد ولا المتاع. طيب ما يملكه لكنه لقطة. لكنه لقطة وهو عبد. وهو عاقل يفر يحمي نفسه. قلنا هذا في الابق. الابق اصلا هو فار من صاحب صاحبه

43
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
ابحث عنه فمن وجده يلتقطه ويرده ليس كالابل وآآ وما شابهها تمتنع لا فهذا اه قالوا انه يجوز مر معنا في درس الجعالة. ذكرنا هذا في درس قالوا هذا يستثنى من من آآ من الطوال. الذي يحتمي بنفسه فانه

44
00:20:50.050 --> 00:21:50.050
يجوز التقاطه بهذا السبب طيب ترتب على هذا احكام منها قال المصنف فيحرم التقاطها. فيحرم التقاطه. هذا اولا ثم قال وتضمن كالغصب. من التقطها وتلفت فانه يضمنها. فانه يضمنها ويؤديها الى صاحبها لو تلفت. الرد لابد منه ان كانت موجودة. سواء كانت من هذا الصنف الذي يمنع التقاط

45
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
او من الصنف الثالث الذي يجوز التقاطه. لكن الكلام لو انه التقطه اخذ البقرة وذهب يعرفها فتلفت. قالوا يضمنها. لانه لم يؤذن له وعن بالتقاطه. ولم يأذن له مالكها. المالك كيف يأذن؟ المالك يقول من وجد بقرتي فله كذا

46
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
بعملية الجعالة. او قال يا ايها الناس من وجد بقرتي فليحسن الي وليرده نقول هنا اذن له الملك لكن لم يأذن له المالك ولم يأذن له شرع بالتقاطها كالشاة لما اذن له قال اخذها انما هي لك او لاخيك او للذئب يعني اما ان لا تجد صاحب

47
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
تملكها واما ان ترد الى اخيك صاحبها ملك اخيك ترده اليه واما اذا تركتها كلها الذئب. فهنا آآ هنا لا وتضمن كما يضمن الغصب لماذا؟ لانه يوضع يده عليها يعتبر

48
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
كونه وضع يده عليها فهو غصب. طيب وجد البقرة وجاء بها فقلنا له لا يجوز لك ان تلتقطها فاطلقها اطلقها. قالوا لا. ما دام ضع يده عليها فهو غاصب. لابد ان يرد الى صاحبها الان. اذا تلفت فهو قاصد وان

49
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
تركها فهو غاصب. فان تلفت فهو ضامن وان تركها فهو غاصب ضامن. ولذلك قال المصنف ولا يزول الظمان الا بدفعها للامام او نائبه. او بردها الى مكانها اذنه اي باذن الامام. الثالث ان يسلم على صاحبه اذا وجده. اذا سلم لصاحبها وهي تامة

50
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
ليس بضامن لكن لكن لما تورط بها وقبظها هنا صار طيب قال اريد ان اتخلص منها. اطلقه لا. ليس لا يزول ذلك عنه لماذا؟ لان اصلا يده صارت يد متعدية. طيب كيف يخلص؟ قال

51
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
ويسلمها الى الامام او نائبه. نائبه الذي يحفظ الظوال. لان الامام الملك والخليفة يحفظ اموال الناس. هذا المطلوب منه. فلابد ان يكون اذا لم يكن هو المباشر ان يكون له اعوان

52
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
وجهات تكون تحفظ اموال الناس. ومثل ما يوجد الان في اقسام الشرطة يجعلون لهم في سوق الغنم وكذا مكان يسمونه شيخة الشريطية يكون عنده اذا احد مضيع حاجة وجد شي شات

53
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
يجيبها ويعطيه اياه يقول هذي لقيتها بالمكافلة خلاص الحكومة وضعت هذا مسؤولا عنها ولها مكان ويوم عليها يجعل لها راع يرعى بها. وهكذا من قديم كان هذا الشيء موجود من زمن الخلفاء

54
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
الراشدين عمر عثمان ومن بعدهم والى الان موجود. فاذا جاء صاحبها اعطوه اياه هنا هذه البقرة او او عفوا او الناقة هذا صنيعهم. اذا امسكها ادفعها الى الامام. او يردها الى مكانها باذن الامام. ما هو بنفسه. لا بد ان يأذن له الامام او يأذن له النائب

55
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
يقول رد الى مكانها. لان عمر رضي الله عنه جاءه رجل اسمه ثابت ابن الظحاك الانصاري وجد بعيرا بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر عقله بالعقال وجاء الى عمر رضي الله عنه ذكره له فقال عمر امره ان يعرفه ثلاث مرات

56
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
هو الاصل انها لا تعرف ولا تملك لكنه كلفه الامير. الانصار كلفه الخليفة فقال له ثابت انه قد شغلني عن ضيعتي يعني مصالحي. تورطت بهذا الناقة هذي يعني لا اريد ان اعرفه. في النهاية لا املك اعرفه في النهاية لا املكه. فقال له عمر ارسله حيث حيث وجدته

57
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
هذا رواه الامام مالك. رواه الاثرم في السنن. رواه عبدالرزاق ابن ابي شيبة في المصنف والبيهقي فهنا انه قال له ارسله حيث وجدته. ليس له ان يرسله هو يرسله يعني اطلقه يعني في المكان الذي وجدته

58
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
لان صاحبه قد يجده هناك. قد يذكر له انه رؤية في ذلك المكان وهكذا قالوا هذه الصنف الثالث او القسم الثالث التي لا تملك لا يجوز التقاطها ولا تملك بالتعريف

59
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
هذه اذا آآ اذا وضع يده عليها يضمنها كالغاصب ولا فيزول الضمان الا بان يدفعه للامام يستلمها الامام او يردها الى مكانها باذن الامام او من يقوم مقام الامام. ثم قال المصنف

60
00:28:20.050 --> 00:29:00.050
ومن كتم شيئا منها فتلف لزمته قيمته مرتين كتمه وجد ناقة فكتمها. حتى تلفت. هنا يقول يعني لم يسلمها الى صاحبها ولم يسلمها الى الامام حتى تلفت. فهنا لزمه قيمتها مرتين. اذ كانت موجودة

61
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
ترد الى صاحبه لكن ان كانت تلفت عليه القيمة مضاعفة. عليها القيمة المضاعفة لصاحبها لما جاء في الحديث الذي رواه ابو داوود والبيهقي وعبد الرزاق مرفوعا قالت ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها

62
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
هذا الحديث روي مرسلا وروي موصولا عن ابي هريرة وروي مرسلا آآ عن عكر ما هو طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل يعني اشبه بالصحة لكن هناك اثار عن السلف عن الزهري وغيره بهذا الشيء. وطاووس وعن عكرمة

63
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
وصححه ابو بكر غلام الخلال كما ذكر عنه الفتوح في شرح المنتهى معونة اولي النهى. قال وقال ابو بكر في التنبيه ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الضالة المكتومة

64
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
ومثلها معها. وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد. صح الحديث عملوا به. هذا اذا كتمها. قال وان تبع شيء كن منها دوابه فطرده. او دخل داره فاخرجه لم يضمنه. حيث لم يأخذه

65
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
ما دام انه لم يأخذه فليس عليه ظمأ. من تبع شيء من من هذه مثل ما صنع جرير ثم تبعت البقرة ابقاره فلم فلم يعرفها وطردها. حتى توارت وقال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
لم يقل لا يؤوي الضالة الا الضال. فهنا يقول ليس عليها ضمان. لانها هي التي تعدت وليس هو المتعدي عليها كذلك لو دخلت في داره فلا ضمان عليه حتى ولو تلفت ما دام انه اخرجها

67
00:31:30.050 --> 00:32:00.050
ليس عليه شيء. ما دام انه لم يأخذها ولم تثبت يده عليها فليس عليه اسمي بها بسببها. لان يده ليست يد يد ظالم وغاصب ليست يد غصب هذا بالنسبة للقسم الثاني وهو القسم الذي لا يجوز تملكه اخذه ولا تعريفه ولا يملك

68
00:32:00.050 --> 00:32:30.050
ولا يملك بالتعريف ويحرم التقاطه من اخذه لزمه ظمانه ومن كتمه حتى تلف عليه غرامته مرتين لصاحبه. ما هو هذا الصنف؟ الضوء التي تمتنع من صغار السباع. الشاة هل تمتنع من صغر ضالة لكنها لا تمتنع

69
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
لكنها لا تمتنع. القسم الثالث. قال القسم الثالث اه ما هو القسم الثالث؟ القسم الثالث من اقسام اللقطة لانه قال ثلاثة اقسام. ما هذا القسم؟ القسم الثالث هو الذي يجوز التقاطه

70
00:32:50.050 --> 00:33:30.050
ويملك بتعريفه المعتبر شرعا. القسم الاول يجوز اخذه التقاطه بالالتقاط. القسم الثاني لا يجوز التقاطه ولا يملك بالتعريف. القسم الثالث يجوز التقاطه ويملك بالتعريف. يجوز التقاطه ويملك بالتعريف. واضح الاول يملك بمجرد الالتقاط. الثالث يملك بعد التعريف. واضح

71
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
لكنه ملكا كما قالوا ملك مراعا يراعى فيه مؤقت يعني. مراعى وجود صاحبه مالكه ما لم يوجد صاحبه. فاذا وجد صاحبه انتزع منه هذا هذا مراد بالملك المراعى ما هذا الصنف؟ مثل له مثل بالمثال

72
00:33:50.050 --> 00:34:20.050
قال كالذهب والفضة والمتاع. المتاع يعني الثياب والفروش والاواني والالات لأ قال ولا يمتنع من صغار السباع يعني من الضوال التي لا تمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والاوز والدجاج. الفصلان جمع فصيل بضم الفاء

73
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
فصلان او فصلان. والفصيل هو ولد الناقة اذا فصل عن امه. الحوار هذا. اذا فصل عن امه اصبحنا لا يرعى لا يحتاج اللبن يرعى من دون احتياج للبن وهذا فصل عنه امه فهذا

74
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
فلا يمتنع من صغار السباع. وما هو اصغر منه كذلك لا يمتنع. في سن الانفصال لا يمتنع اذا كبر بعد ذلك كذلك العجاجيل العجاجيل ولا جمع عجل جمع عجل وهو ولد اه البقرة. العجل والعجول قال عجل وعجول

75
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
وكذلك ايش؟ اولاد صغار الحمير الجحاش. وافلاء الباقة افلاء الخيل الفلو من الخيل هذا الصغير. كلها لا تمتنع من صغار السباع والاوز والدجاج لا تمتنع. فهذه كذلك القطع. الخشب والحديد والنحاس

76
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
الرصاص كل شيء يكون مال لا يمتنع اما من ممن لا يمتنع من صغار السباع او من المتاع او من الذهب والفضة. هذي كلها ما حكمها؟ قال فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من

77
00:36:00.050 --> 00:36:30.050
نفسه الامانة والقدرة على تعريفه. متى يجوز الالتقاط بشرطين؟ الشرط الاول ان تكون ان يثق من نفسه بالامانة. يعني يثق انه امين عليها لا يأكلها وكذلك قدر وثق من نفسه القدرة على التعريف. ان يعرفها

78
00:36:30.050 --> 00:37:10.050
هذا هذان شرطان فاذا شك في نفسه انه غير امين عليها يأكلها او ان يهمل تعريفها. لم يحل له لم يحل له اخذها. او هو مشغول عن تعريفها. او لا يستطيع ان يعرفها. لا يحل لهم اخذها. لابد ان

79
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
يثق من نفسه بامانتها وبالقدرة على تعريفها. فان ظن العجز او الظعف انه لا يحل له التعرض له. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الذهب لقطة الذهب والورق

80
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
قال اعرف وكاءها وعفاصا ثم عرفها سنة. فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن عندك وديعة. اشار الى الامانة فاذا جاء طالبها يوما من الدار ادفعها اليه. هذا هذا نظام الوعود يعني. فلابد وقال له اعرف الصفات وقال له اعرف

81
00:38:00.050 --> 00:38:30.050
فاذا لم يكن قادرا على معرفة الصفات ولا معرفة ولا التعريفة التعريفة هو ان ينادي كما سيأتينا. كيف يعرفها سيأتينا كيف يعرفها. وذلك قال الشارح بعد هذا قال ويحرم على ملتقط لا يأمن نفسه عليها

82
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
اخذها قال ايش؟ ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها اخذها لما فيها لما فيه من تضييعها على ربها كائتلافها يعني اخذه لها كالاتلاف ويضمنها ان تلفت فرط او لا. اذا اخذها

83
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
وهو لا يأمن على نفسه لا يأمن نفسه عليها فانه يحرم عليه. ويظمنها سواء فرط او لم يفرط. ما دام انه اخذها من اول ما وضع يده عليها وهو اه سيأخذها اه بغير تعليم او لا يعمل نفسه فتعتبر يده يد غصب فيضمنها

84
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
او لم يفرطوا. يعني فرط في حفظها او لم يفرط. كذلك من آآ لا يستطيع ان يقوم بتعريفه انه لا يأخذها لا يأخذها. لماذا؟ لانه لم يؤذن له الاخذ الا بشرط

85
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
الحفظ التعريف وهو القدرة على التعريف. فاذا لم يكن الشرط موجودا لا يحل له ذلك لا يحل له ذلك. ثم قال المصنف والافضل مع ذلك مع القدرة والامانة والافضل مع ذلك تركها

86
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
نص عليه الامام احمد رحمه الله فقال الافضل ترك الالتقاط. فلا يتعرض لها مروا بها ويتركها. حتى ولو كانت بمظيعة نص في المنتهى قال ولو كانت بمظيعة يعني وجد شاة

87
00:40:20.050 --> 00:40:50.050
في مكان ستموت فيه. الافضل ان يدعها. يقول الشارح روي عن ابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. ابن عباس اخرج عنه ابن ابي شيبة انه قال لا ترفعها من الارظ فلست منها في شيء

88
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
واخرج ابن ابي شيبة عن معتمر بن سليمان عن ابيه ان مجاهدا وابن عمر كان يطوفان بالبيت فوجد حقة فيها جوهر فلم يعرض لها. وروى ابن بشيبة ايضا عن عبد الله بن دينار قال قلت لابن عمر وجدت لقطة. قال ولم اخذته

89
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
ولي ما اخذته. ورونا ابي شيبة ايظا عن ابي هريرة انه رأى دينارا مطروحا فداسه برجله حتى ما اتى به قريبا من مكان الامام فتركه. وجده فداسه برجله حتى دفع وقربه الى مكان الامام فتركه

90
00:41:30.050 --> 00:42:00.050
لم يتعرض له. فاخذوا من هذا كراهة الا لعفوا افظلية الترك وذهب بعض اهل العلم الى انه يختلف الحال بين مكان المضى المضيعة هو المكان الذي يكون بين الناس. يعني مضيعة مثلا تكون في مكان لصوص. اذا اخذوها

91
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
اكلوه او شاة في البرية يأكلها الذئب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذها هي لك او لاخيك او للذئب. فهنا امر باخذها مم قال لك او لاخيك لك اذا لم يعرفها صاحبها لاخيك اذا وجدت صاحبها اخذها

92
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
او للذئب مم فساد ان تذهب الى الذئب. فهنا لانها في مضيعة. ذكر الذئب هنا يدل لانها مكان مظيعة. لذلك ذهب الشافعي رحمه الله الى اذا كانت في مظيعة وامن نفسه عليها فالافضل اخذها

93
00:42:40.050 --> 00:43:10.050
بهذا الشرط وهو قول ابي الخطاب من الحنابلة وهو قول ابي الخطاب من الحنابلة وقول اخر في المذهب انه يجب اذا خشي عليها المضيعة مثل يجد صرة نقود في لا يأمن عليه من الناس يأخذونه ويسرقونه. فهنا اصبح مال اخيه المسلم وجب عليه الحفظ

94
00:43:10.050 --> 00:43:40.050
من السراق. وهذا القول له وجهه ولذلك شارح المنتهى صاحب المنتهى لما شرحه في المعونة معونته للنهى وذكر القول هذا قول صاحب المنتهى انه قال والافضل مع ذلك تركها تركها ولو كانت بمضيعة قال الشاعر

95
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
مصنفه لما شرحه قال وقيل الافضل اخذها بمضيعة قيل الافضل يعني قول في المذهب او قول ابن الخطاب قال وخرج وجوبه اذا وهذا صاحب الفروع ايضا ذكر هذا خرج على المذهب وجوبه اذا. اذا ايش؟ في حال المضيعة. فعلى هذا تكون احيانا

96
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
واجبة. كما ذكرت لكم اذا خشي عليها الهلاك. او خشي ان السراق يأخذونه وهنا يحفظ مال اخيه لعله يجد يجده. وهذا له حظ من القوة لكن هذا كله بشرط ايش؟ بشرطين ان يقدر على تعريفه او ان يأمن نفسه عليها. اما اذا خشي فلا

97
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
لانه سيضيعها سيكون هو المظيع لها. اذا خشي عليها نفسه عليها او ان لا الرفاق سيصبح هو المضيع لها بدل ما يضيعونها السراق الصبح هو المضيع له لا قال المصنف ثم فان اخذها ثم ردها يعني اللقطة اللقطة التي

98
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
يجوز اخذها هذه وجد الشاة في مضيعة فاخذه ثم ردها الى موظعها ظمن بعد لان اليد وضعت عليها الان وجب عليه التعريف. وجب عليه الحفظ. فلم فردها ضيعها وظعها في مكان ايش؟ المهلكة. هو الذي اخذها ورماها. لكن قالوا

99
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
ايش ما لم يكن باذن الامام لذلك الشارح قال ثم ردها الى موظعها بغير اذن الامام او نائبه ظمن اما اذا كان باذن الامام قال له ردها الى مكانه لا بأس لحديث عمر الماضي حديث عموم

100
00:46:00.050 --> 00:46:30.050
قال الشارح اه يعني اذا تلفت ظمن اذا تلفت. سواء فرط او لم يفرط الا اذا كان باذن الامام فليس عليه شيء. قال الشارح لانها امانة حصلت في يده فلزمه حفظها كسائر الامانات. اخذه لها حفظ

101
00:46:30.050 --> 00:47:00.050
اذا لا يضيع الامانة. والتفريط فيها تضييع لها. قال في المنتهى وشرحه للبهوتي قال ومن اخذها ثم ردها الى موظعها او فرط فيها فتلفت ظمنها لانها امانة حصلت في يده. فلزمه حفظها كسائر الامل. وتركها

102
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
والتفريط فيها تظييع لها. الا ان يأمره الامام او نائبه بردها الى موظعها فيبرأ به وكذا لو دفعها للامام او نائبه لان له نظرا في المال الذي لا يعرف مالكه. يعني حتى

103
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
التي يجوز اخذها والتقاطها لو دفعها للامام برأى منها برئ منها. ليس فقط الحكم خاص اه بالظوال التي تمتنع لا حتى في اللقطة ما سواها سواء من من الذهب والفضة او من الضوالي التي لا

104
00:47:40.050 --> 00:48:10.050
تمتنع من صغار السباع. ثم الفصل الذي يليه تقسيم لهذا النوع آآ الذي يجوز التقاطه آآ كيف يتعامل معه وكيفية التعريف هذه المشاركة الله تعالى يكون في الدرس المقبل. وبالله التوفيق بسؤال او شيء

105
00:48:10.050 --> 00:48:40.050
واياك اي نعم اذا تنتقل لهم كما هي ملك مراعاة لو جاء صاحبها دفعوها اليه. ولذلك يقولون انه ينبغي ان يشهد جعل صفاتها وان يقيدها. الله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

106
00:48:40.050 --> 00:48:50.700
