﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد درسنا اليوم في دليل الطالب في باب اللقطة عند الفصل يقول المصنف وهذا القسم الاخير ثلاثة انواع

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
يقول رحمه الله تعالى فصل وهذا القسم الاخير ثلاثة انواع يعني بالقسم الاخير ما تقدم لانه قسم اللقطة الى ثلاثة اقسام قسم يلتقط يملك بمجرد التقاطه وهو ما لا تتبعه اوساط الناس وقسم لا يجوز التقاطه ولا

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
وهو الضوال التي تحتمي من صغار السباع والثالث القسم الذي يجوز التقاطه ولا ويملك بالتعريف. ولا يملك بالالتقاط لكنه يملك. بالتعريف كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع يمتنع من صغار السباع آآ كالغنم والفصلان

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
يا جيل والاوز والدجاج كما مثلها المصنف. هذا القسم الاخير الذي يجوز التقاطه يجب تعريفه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يملك بالتعريف قال ثلاثة انواع. هذا القسم الاخير ثلاث انواع تقسيم وهذا من صنيع المصنف رحمه الله فانه آآ في هذا الكتاب

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
يحسن الصبر والتقسيم تقسيم الدوافع الى التقاسيم والانواع يحسن التقاسيم والانواع التي تقرب المسائل. وان كان اقل مسائل من كتاب الزاد ويزداد اكثر مسائل الا ان هذا في التقسيم احسن. التقسيم احسن. وفي انه كله

6
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
وعلى المذهب ليس فيه مسائل منتقدة خارجة عن مذهب الزاد انتقد عليه اكثر من ثلاثين مسألة خالف فيها المذهب لكنه اكثر منه مسائل من صاحب الزاد المهم النوع الاول من مما يجوز التقاطه و

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
يملك بالتعريف قال احدها النوع الاول احدها ما التقطه من حيوان مأكول فصيل وشاه مثل الشارح بانه كالفصلان والشياه فهذا قال فيلزمه خير ثلاثة انواع. الذي يلتقط من الحيوان غير الذي يلتقط من المتاع

8
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
قال الاول ما التقطه من حيوان. الحيوان الذي يجوز التقاطه. الذي يمتنع من صغار امتنع من صغار السباع. يجب عليه على الملتقط احد افضل او اخير ثلاثة امور. اذا هناك ثلاثة امور اه يلزمه خيرها وافضلها اه لمالك

9
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
اللقطة خير اصلح هذه الاشياء ينظر فيها ثلاثة اشياء ليس له الا ثلاثة اشياء ينظر في اصلحها لا ينظر فيما يناسبه هو ينظر فيما هو اصلح لمالك اللقطة الظائعة. هذه هذا

10
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
الحيوان الضائع قال احدها آآ قال اكله آآ اكله بقيمته يعني الاول ان يأكله لكن بالقيمة كأنه اشتراه من صاحبه. تبقى في ذمته القيمة. هذا بعد ان يعرف اه آآ صفاتها التي سيأتينا في الفصل الثاني وجد وجد مثلا شاة ولن والتقطها ولن يستطيع

11
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
يعني ينفق عليها او ان يبحث عن صاحبها وكذا وهنا يعرف الصفات وان يأكلها. ثم يعرف بها ثم يعرف بها فاذا جاء صاحبها قال صفة شاتك التي اه افتقدتها صفاتها كذا وكذا وعرفتها انا اكلتها ولك القيمة

12
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
لابد ان يكون اخذه اكله لها بمعرفة القيمة ولكن ليكون الاكل افضل لصاحبها. لانه قال فيلزمه يعني يجب عليه خير ثلاثة امور انظر الى انه والله فرصة له يأكلها. لا ما دام انها ليس خيرا لمالكها فلا يتصرف به. ينظر في الافضل

13
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
ولا اصلح لمالكها. يأكلها بقيمتها في الحال. يعني له ان مجرد ما يجدها نظرا ان هذا الافضل مثل رجل مسافر في الطريق ووجد الشاة وهو في طريقه الى مكة والتشيعة ان تركها

14
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
الذئاب في في الوادي ستأكلها. ولن يبقى في البلد يعرفها وان ستضيع او تهلك. فالان ماذا يصنع بها؟ يحملها معه لن يعرفها في البلد في مكة. ايش يحمل معها جايبها منه

15
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
من الحدود الشمالية الى مكة ويقول من ضاعت له شاة اذا ابعدها عن دار صاحبها فاذا لهو لا ففي هذه الحالة الافضل لصاحبها ان يبيعها مباشرة او يأكلها. لكن لان قال اما ان يبيع خير ثلاثة اكله بقيمته بقيمته او بيعه وحفظ ثمنه او حفظه

16
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
وينفق عليه. الثلاث اشياء هي اما ان يأكله واما ان يبيعه ويحفظ الثمن واما ان يحفظه وينفق عليه. فهو لن يستطيع ان يحفظه لانه شخص سيذهب الى مكة ولا يستطيع ان يحفظه. الذي يحفظه

17
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
يجب ان يكون في مكان عنده حظيرة للغنم وعلف ويعلف وهذا رجل مسافر سيسكن في فندق اذا لا يستطيع على هذا الشيء. والبيع لا يستطيع ان يبيعه. لانه ليس في سوق بيع. فماذا يصنع؟ افضل

18
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
افضل شيء لصاحبها يأكلها بثمنها كم قيمتها؟ يا جماعة هذه الشاة كم تساوي؟ قالوا تساوي الف ريال. اذا اسجل على نفسي الف ريال كأنه اشتراها من صاحبها دينا بالف ريال. هذي هذي الصورة الاولى لكن متى هذا الشرط

19
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
اذا كان خيرا لصاحبها. اذا كان خيرا لصاحبها. والدليل على هذا قول النبي وسلم لما سئل عنه ضالة الغنم قال اهي لك او لاخيك او للذئب؟ هي لك او لاخيك او للذئب

20
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
يعني اما ان تأخذها واما ان تحفظها لاخيك صاحبها او سيأكلها الذئب الذئب جعل التسوية بينه وبين الذئب. الذئب ماذا يصنع به؟ يرده الى صاحبها. يأكلها. اذا هذا دليل على ايش؟ انه اه يباح اكلها في هذه الحالة لكن ليس اكل اهلاك واه تملك

21
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
انما اكل ايش؟ حفظ لصاحبها حفظ القيمة لصاحبها. مر معنا في نفس الحديث هذا انه قال فان جاء صاحبها يوم من الدهر فدفعها اليه في الدروس الماظية نفس الحديث انه قال وان

22
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
وديعة عندك. امانة تحفظها تردها لصاحبها. قال ابن عبد البر ذكر اجمع يعني العلماء على ان ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها في الموضع المخوف عليها له اكلها للياقط اكلها لانه سوى بينه وبين الذئب. سوى بينه وبين

23
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
الذئب اذا الذئب يأكلها انت لك ان تأكلها. اذا لم تحفظها له. اذا لم تحفظها. لكن هذا يقول العلماء بايش؟ بمعرفة معرفة الثمن. ويبقى الثمن في في ذمته. لصاحبها ولذلك قال الشارح ولان فيه يعني في اكلها

24
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
اه غناء عن الانفاق عليه على هذه الضالة. وحراسة لماليته على ربه اذا جاء كيف حراسة؟ اغناء عن عن الانفاق عليه. بدل ما يقول نقول له انفق عليها. واحفظها لصاحبها. سينفق عليها

25
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
مدة سنة سيأتي عليه عليه النفقة. وكذلك اذا قلنا اتركها لا تتعرض لها. لا يجوز لك ان تتعرض لها وهو يقول انا ليس لي عندي فرصة اعرف بها وليس عندي فرصة احفظها

26
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
وليس عندي فرصة ابيعها لصاحبها. اذا اتركها قل لا لا تتركها. ولذلك قال المصنف وحراسة لماليته على ربه اذا جاء. اذا جاء وجدها. وفيها اغناء عن الانفاق عليها. اذا قال والله انا جلست انفق على شاتك سنتين

27
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
في في مدة هذه السنتين انفقت الفي ريال. كم قيمتها هي؟ الف ماذا يصنع صاحبها؟ يقول ليتك ذابحها ليتك اكلها بقيمتها يوم والان انا اطلبك الف ريال والان اصبحت تطلبني الفين ريال. ها هذا هو احيانا يكون هذا على انسب

28
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
الاصلح لخير ثلاثة امور. يعني بالنظر الى الاصلح لمالكها. بالنظر الى الاصلح لمالكها وهذا التصرف كما قال المصنف اكله بقيمته يعني في الحال الشارح يقول في الحال لا يحتاج الى مضي الحول يعني لا يأكلها الا بعد مضي الحول لا لكن هذا

29
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
كله يا اخوان بقاعدة خير الخير لصاحبه. اي صاحبه ام الشالح ذكر شيئا قال واذا اراد اكله حفظ صفته فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته هذا هو الشاة صفتها شاة مثلا بيضاء ووجهها اسود وتطأ في

30
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
سواد وتبرك في سواد. واذنها كذا وعليها وسم كذا. المهم العلامات التي يعني تعرف بها تتميز بها عن ثم يأكله. فاذا جاء صاحبها وقال صفتها كذا سواد وفي كذا وكذا واسمها كذا. اذا هي لصاحبها

31
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
في هذه الحالة يغرم له القيمة. قيمتها يوم وكلها ذات يوم اكلها ثم النوع الثاني او الخير الثاني قال او بيعه حفظ ثمني. يعني الخير التخيير الثاني. او بيعه هذا معطوف على قوله آآ خير ثلاث امور

32
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
اه اكله بقيمتي او بيعه لانه بدل معطوف على بدل او نقول ان اكله مبتدأ مرفوع بيعه معطوف على مرفوع. بيعه وحفظ ثمنه. الخيار الثاني نظر واذا بيعها افضل بيعها وحفظ الثمن افضل لصاحبه فهذا اذا كان هذا هو الافظل

33
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
فيبيعها ولا يأكلها. فيبيعها ولا يأكلها. هل يشترط في هذا اذن الامام امام البلد الامير او نوابه الذين لهم النيابة في ذلك قالوا لا يشترط قالوا لا يشترط لماذا؟ لانه هو المتصرف فيها. وهو الذي عليه ان ينفق عليها

34
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
يعلفها وهو الذي يعرفها فكذلك ينظر في المصلحة يقوم مقام الامام والحاكم لذلك قال صاحب الانصاف وصاحب شرح المنتهى قالوا كل موضع نقرأ عن القاضي ابي يعلى في المجرد وعن ابي عقيل وعن ابن عقيل في الفصول

35
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
هم قالوا كل موضع وجبت عليه نفقة الحيوان فحكمه حكم الحاكم المنفق يعني. كل موضع وجبت عليه ان تنفق على الحيوان فحكمك حكم الحاكم القاضي كانك انت القاضي المتصرف. ان رأى المصلحة في بيعها

36
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
وحفظ ثمنها فعل. او رأى المصلحة في بيع البعض في مؤنة ما يبقى فعل. عنده وجد مجموعة شياه. فقال نبيع بعضها ننفق على بعضها. يفعل. او يبيعها كلها يبيعها كلها

37
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
ويحفظ الثمن يفعل. او ان يستقرض على المالك فله ذلك. استقرض المالك يقول هذه يا جماعة من يقرضني واذا وجدنا صاحبها استوفينا منه ثمن العلف وان لم يأتي صاحبها وحكمنا بانها في ملكه صارت نفقتها عليه فيوفي هو

38
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
او يؤجر في المؤونة ايضا خيار ان يؤجرها مثلا وجد ما يصلح للتأجير وجد عجلا وهذا العجل يجوز لان قلنا العجل الصغار صغار البقر يجوز التقاطه فهذا العجل كبر. صار الان يصلح للتأجير اجره. او الفلو

39
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
ابن الفرس صالح للتأجير. يؤجره بنفقته لا بأس. فيفعل ايش؟ الاصلح هذي قاعدة المذهب في هذا هذه الخيار الثاني اذا كان البيع افضل فيفعله. الثالث قال او حفظه وينفق عليه من ماله. من مال

40
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
الملتقط الحالة الثالثة يحفظه لا يبيعه ولا يأكله لكن ينفق عليه وينفق عليه من ماله هو لانه ليس مال صاحبه الموجود. في هذه الحالة له الخير. اذا رأى ان هذا افضل

41
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
لانه مثلا الان لو باعه الان سعرها كاسد. وتحتاج الى مدة تسمن وتصبح ايش؟ مرتفعة الثمن الان ضعيفة هزيلة. فقال فهنا لا يصلح البيع. البيع لا يصلح او السوق كاسد او في مكان ليس فيه سوق. وهو سيذهب الى السوق. فهذا الافضل

42
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
اه لكن يقول وله الرجوع بما انفق ان نواه. اذا لم يعني هو الانفاق الان اذا قال لا حفظها افظل لا بد ان ينفق عليها. ولا ينفق عليها الا من ماله هو. لكن

43
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
هل سيطالب صاحبها ثمن النفقة العلف وسقي الماء ووضعها مع الراعي الذي يحفظها وله اجرة الحفظ. هل له ذلك؟ له ذلك بشرط اذا نوى رجوعه على صاحبها لانه قد يتصرف فيها على انها له هو التقطها

44
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
الان ظن انها له يعني التقطها له. فهنا يتصرف تصرف وتصرف اغتصاب. غصب ما انفق عليها فهدأ الثاني ان ان ينفق عليها بغير نية الرجوع. صدقة. مروءة مثل عنده غنم هو وجد شاة فقال نحفظها لصاحبه لا تأكل من من الارظ

45
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
ومع الراعي ومع العلف مع علف غنمه ليس شيئا مكلفا. عنده الف رأس من الغنم ووجد شاة لقيطة. فهنا يقول سننظر كم اكلت كيلو باليوم من العلف والرجوع على صحيح

46
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
لا يرجع. لانه انفق عليها بنية التبرع. ولا يجوز الرجوع. بما اخرجه متبرعا ليس له حق ذلك. لكن نظر فيها واذا بها نفقتها كثيرة. ولا يستطيع فاخذ ينفق عليها بنية اذا وجد صاحبها يقول له انفقت عليها كذا ريال. فهنا له الرجوع

47
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
تمت له الرجوع اذا نواه اذا نواه. فهنا يقول آآ يخير بين هذه الثلاثة حسب ها الاسرع لصاحبها. قال فان استوت الثلاثة خير استوت الثلاثة حفظها او اكلها او بيعها كلها سواء. مستوية كلها مصلحة

48
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
مصلحة المالك واحدة. قال خير يختار ايش؟ ما يناسبه الان للتخيير ليس بما يناسبه هو التخيير بما يناسب مصلحة المالك. اولا خير الامور. فاذا استوت في التخيير راجع هو من الانسب له اشتهى اللحم. فاكلها. او قال لا. ابيعها واحفظ ثمنه

49
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
او قال لا يضرني النفقة عليها مع غنمي دع ودع تركها مع غنمه فيخير هذا بالنسبة اذا كانت الظالة ليش؟ من الحيوان. يخير بين ثلاثة يفعل الافضل بين ثلاثة امور. فان استوت

50
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
طيب النوع الثاني من هذا القسم الاخير ما هو القسم الاخير؟ ما ابيح التقاطه ولم بالالتقاط ولكن لابد من من التعريف. القسم الثاني قال اه ما يخشى فساده ليس من الحيوان كالفواكه

51
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
والخضروات اذا ترك الفواكه بلا بلا اكل تفسد. تحتاج الى الى مدة معينة ثم لا مدة فماذا يصنع بها؟ قال فيلزمه فعل الاصلح ايضا زين هو فعل الاصلح من بيعه او اكله بقيمته او تجفيف ما يجفف

52
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
البيع والاكل بالقيمة تشبه مع المسألة الاولى. قال تجفيف ما يجفف هناك قال بحفظ وهنا قال يجفف يجففه. فاذا كان بعه وحفظ الثمن كما تقدم وكذلك من غير اذن العيش الحاكم. والامام. فهنا اذا كان البيع افضل

53
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
ذهب به الى السوق الخضرة فباعها. واشتروها الناس. قيمتها كذا حفظها ونوع الفاكهة كذا وكذا. ونوع الخضار كذا وكذا. فيحفظها لصاحبها. او اكله بقيمته قياسا على الشاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك او لاخيك او للذئب. فهنا يأكلها لكن بالقيمة

54
00:23:10.050 --> 00:23:50.050
كم قيمة هذا الصندوق من الخضار؟ مئة ريال. خلاص. يأكله كأنه اشتراه دينا من صاحبه لكن الصاحب مجهول. فهنا اه يأكله بالمناسبة هناك حيوان لا يؤكل ويجوز كصغار ايش ؟ الحمير. اذا كان لا تؤكل فليس فيها الا بيعها

55
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
او حفظا. دعها او حفظها. فان احيانا يكون التخيير ما يكون بين ثلاثة يكون بين اثنين قال او تجفيف ما يجفف كعنب ورطب هذا يجفف يتحول الى زبيب ويحفظ الرطب يجفف الى تمر ويحفظ. لا يفسد اذا جفف لا يفسد. التين الثمر

56
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
تجفف فهنا اذا كان آآ اصلح حفظها مجففة فيحفظها مجففة. لكن ان كان تجفيفها يقل من قيمتها. ما هو الاصلح له اكلها او بيعها. الاصلح لصاحبها. اكلها لا يريد ان يأكلها هو. لا يريد

57
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
لا يحبها ليس ملزما ان يأكلها كان الكلام اذا كان الاكل مناسبا له بيعها لم يجد احدا يشتري هذه الفاكهة. ما لها الا التجفيف. ما لها الا التجفيف. اذا آآ يفعل الاصلح. فان استوت هذه الثلاثة ها خير. كلها مستوية من حيث المصلحية لصاحبها

58
00:25:20.050 --> 00:26:00.050
تخير بينها كما تقدم آآ الثالث النوع الثالث ما بقي آآ النوع الثالث بقية في باقي المال الذي مما يجوز التقاطه يعني ليس من الحيوان ولا من الذي يسرع اليه الفساد. مثل الاثمان. الاثمان

59
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
والامتعة. ثمانية الذهب والفضة. وجد دنانير سر الدنانير. سرة دنانير او وجد آآ امتعة متاع. لانسان ساعة مثلا. او غير ذلك فهنا ليست من الحيوان الذي يحتاج الى نفقة. فماذا يصنع؟ قال ويلزمه

60
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
تعريف في الجميع. هنا في هذه الحالة يلزمه التعريف فيه لانه لا يلزمه ان ان يخير بين هذه الثلاثة لانه آآ الحفظ سهل ليس كا يحتاج الى نفقة ولا يحتاج الى تجفيف. في هذه الحالة ماذا يصنع

61
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
يلزمه التعريف في الجميع فيما جميع ما مضى في الاقسام الثلاثة. الحيوان ما يسرع اليه الفساد وبقية المال. فيلزمه كلها ان يعرفها. قال من حيوان وغيره شارح يقول من حيوان وغيره لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الحيوان وغيره. فقال في حديث آآ اعرف عفاصة

62
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
لما سأله عن اه ظالة الغنم قال هي لاخيك او لاخيك او للذئب. في بعض الروايات امر بالتعريف ولم يفرق قال عرف اللقطة سأله عن اللقطة فلم يفرق صلى الله عليه وسلم بينها فامره بالتعريف

63
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
لان التأليف هو الوسيلة الى ارجاعها الى صاحبها. وحفظ حفظ هذا المال لعل ذلك يجب تعريفها. قال يجب تعريفها فورا يجب تعريفها فورا نهارا اول كل يوم مدة اسبوع. ثم عادة آآ مدة الحول

64
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
هذا يلزمه ان يعرفها فورا لا يؤخر. اجلس مدة طويلة شهر او كذا او وجدها اليوم يعرف اليوم. لماذا؟ لانه قد يكون صاحبها اضاعها اليوم ويبحث عنها اليوم. وقد يكون على جناح سفر

65
00:28:40.050 --> 00:29:07.550
فاذا اخرت الى اليوم الثاني مشى سافر وتركه. فيبحث عنها في اليوم الاول الذي ضاعت منه. فورا لان قال عرفها. ثم هي عندك وديعة امره التعريف مقتضى التعريف مقتضى الامر المبادرة والفورية. نهارا

66
00:29:07.550 --> 00:29:27.550
اول كل يوم او في الليل لماذا؟ لان الناس في الليل تستكن في بيوتهم. تذهب عن تبحث عن اشيائها واغراضها في النهار. هو وقت اجتماع الناس لكن قال اول كل يوم يقصد كما قال الشارح قبل اشتغال الناس بمعاشهم. اول كل يوم ليس اول كل يوم تعرفون الفجر

67
00:29:27.550 --> 00:29:47.550
في الشرع في اول اليوم شارع الفجر والناس في اول كل يوم او بعد الفجر في مساجدها ليسوا في مجامع السوق متى يذهبون الى السوق؟ اذا طلعت الشمس وحلوا الوقت فهنا هذا المقصود. المقصود ايش؟ اول كل يوم

68
00:29:47.550 --> 00:30:17.550
في عرف الناس الذي فيه يجتمعون في محالهم. هذا يبدأ فيه. نعم لا لا هو ولا كل يوم. اول لا. صححوها. في وفي الشرح ايضا اول كل يوم وفي غيره حتى في المنتوى وغيره

69
00:30:17.550 --> 00:30:47.550
آآ قال مدة اسبوع فورا اول كل يعني مدة اسبوع يعرفها يوميا. ويكون في اول اليوم التعريف لمدة اسبوع لكن الاسبوع متى يبدأ هذا؟ يبدأ من يوم وجدانها من يوم التقاطها

70
00:30:47.550 --> 00:31:17.550
مو من اول اه السبت قد يكون وجدها يوم الثلاثاء. يصبح الاسبوع بدأ من من الثلاثاء الى الثلاثاء. سبعة ايام. المقصود بالاسبوع مدة الاسبوع يعني ايش ثلاثة اه سبعة ايام قال ثم عادة ثم

71
00:31:17.550 --> 00:31:47.550
بعد ذلك يرجع الى العادة. عادة الناس بعضهم قال شهر. لمدة شهر اسبوع اسبوع كل اسبوع او كل يوم في الاسبوع لمدة شهر. لكن المصنف قال عادة وهذا اولى. قال صاحب المنتهى وشرحه الشرحة صنفه

72
00:31:47.550 --> 00:32:07.550
وقيل يعرفها في كل يوم شهرا ثم مرة في كل شهر وقيل يعرفها في كل يوم اسبوعا ثم في كل اسبوع مرة في في مرة شهرا ثم في كل شهر مرة. بعض العلماء قال يعرفها في كل يوم لمدة شهر

73
00:32:07.550 --> 00:32:27.550
كل لمدة شهر وهو يأتي بالسوق ومجامع الناس وابواب المساجد ويقود من فقد شيئا قال ثم مرة في كل شهر وقيل يعرظها القول الثاني يعرفها في كل يوم اسبوعا لمدة اسبوع

74
00:32:27.550 --> 00:32:47.550
هو يعرفه ثم في كل اسبوع مرة لمدة شهر. يعني في يصبح في الشهر اربع مرات لان الشهر اربعة ثم في كل شهر مرة لمدة سنة يصبح على ايام السنة عفوا

75
00:32:47.550 --> 00:33:07.550
على شهور السنة. ثم بعد ذلك يقف بعد السنة لان قال عرفها سنة المصنف يقول عادة حسب العادة الناس في التعريف. لكن ان كانت عادة الناس مفرطة لا لا يلجأ اليها

76
00:33:07.550 --> 00:33:37.550
قد يكون الناس اعتادوا ان يعرفوها يوم واحد ويتركونها. هذا صديع. لا. قال اه ويكثر منه ذلك في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطه موضع وجدانها يكرر الذهاب الى هذا المكان ويقول من فقد شيئا من فقد شيئا

77
00:33:37.550 --> 00:33:57.550
وفي الوقت الذي يلي التقاطه. يعني وجدها الظهر يحرص على هذا الوقت. والعصر الذي بعده هكذا ثم اول النهار في اليوم الثاني هذه الاوقات ثم بعد ذلك يعني ضبط العادة يعني ثم بعد ذلك تصبح

78
00:33:57.550 --> 00:34:27.550
كل اسبوع مرة وهكذا. صاحب الاقناع قال يعني اول ما يعرفها كل يوم في الاسبوع الاول. ثم مر من كل اسبوع. ثم من شهر كل اسبوع من شهر. كل اسبوع من شهر. ثم مرة

79
00:34:27.550 --> 00:34:47.550
في كل شهر يعني في كل شهر مرة في بقية السنة. يعني في اليوم الاول سبعة ايام ثم في اليوم والثاني يبدأ بالشهور اربعة مرات لان الشهر اربعة اسابيع. ثم في الشهر الذي يليه مرة في كل شهر بقية السنة مرة في كل

80
00:34:47.550 --> 00:35:07.550
في شهر كل شهر هذا بالنسبة ما ظبطه في صاحب الاقناع الحجاوي رحمه الله قال المصنف مدة حول يفعل هذا ايش؟ مدته حول يعني مدة سنة لكن من اين تبدأ السنة

81
00:35:07.550 --> 00:35:27.550
من يوم ملتقى التقطها في شوال يصبح مدار السنة الى الى شوال قال الشارح لحديث زيد السابق حديث زيد الذي مر معنا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زيد ابن

82
00:35:27.550 --> 00:35:47.550
خالد الجوهري سأله عن عن اللقطة قال عرفها سنة عرفها سنة قال وروي عن عمر وعلي وابن عباس ولان السنة لا تتأخر عنها بقوافل يعني اذا كان هناك اذا كان سافر صاحبها سيكون عادة في السنة هي مدار اقصى مدينة

83
00:35:47.550 --> 00:36:07.550
لمن سافروا ومروا بهذا البلد ولهم عودة اخرى هذه آآ كافية. قال ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال. لان بعض البلدان يأتونها الناس في الصيف

84
00:36:07.550 --> 00:36:27.550
قد يأتي في هذا الوقت ثم ما يعود الا في الصيف الاخر. فاذا عرفتها في هذا الصيف وبقيت الى قابل سنة يكون صاحبها جاء. هذا ثم ذكر كيفية التعريف. قال

85
00:36:27.550 --> 00:36:47.550
قال وتعريفها بان ينادي في الاسواق وابواب المساجد. من ضاع منه شيء او نفقة هذا كيفية يعني اوضاعت منه نفقة. اما ان يقول من ضاع منه شيء او يقول من ضاعت منه نفقة. هذا كيفية

86
00:36:47.550 --> 00:37:17.550
تعريفها اي صفة التعريف. بان ينادي سواء ينادي بنفسه او بوكيله ونائبه. يرسل ابنه يرسل خادمه يوكل بها شخصا يقول لك كذا اعرف بها. هو لا يستطيع فهنا آآ آآ ينادي بها في الاسواق وابواب المساجد. الاسواق

87
00:37:17.550 --> 00:37:47.550
مجمع الناس لطلب معاشهم والمساجد مجمع الناس العبادة مساجد نعم اي نعم هو كم مر معنا التقسيم الذي مر معنا لكن يكون في ابواب المساجد عند ابواب المساجد من الخارج لا من الداخل

88
00:37:47.550 --> 00:38:07.550
لان رجلا وجد لقطة فجاء الى عمر فقال عرفها عرفها وامر آآ عرفها على باب المسجد وجد لقطة قريبة من المسجد قال اعرفها على باب المسجد يعني هذا الذي ذهب ووجد فقد حاجته سيكون من

89
00:38:07.550 --> 00:38:27.550
الذين يصلون في هذا المسجد يجتمعون مسجد المدينة والصحابة في ذلك الوقت. فاذا هذا اقرب شيء لها. هذا اقرب لها لكن داخل المسجد من المكروه. بعضهم قال محرم. داخل المسجد

90
00:38:27.550 --> 00:38:47.550
مكروه لانه سلمناها عنه. وقال من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله اليك او عليك. فان المساجد لم تبنى هذا من المساجد لم تبنى لها. كذلك اماكن التجمع الناس الذي عرف

91
00:38:47.550 --> 00:39:07.550
اتمنى الناس تتجمع فيها مثل حراج او غيره يذهب اليه. لكن اذا كان التقطها في صحراء وليس عندها احد كيف يعرفه في الصحراء يعرفها؟ قالوا اقرب البلاد اليه لا يذهب الى جميع البلدان اقرب البلاد اليه

92
00:39:07.550 --> 00:39:37.550
فان كانت قريبة الى بلادين ذهب اليهما. وان كانت البلدان بعيدة عنها لا ليس ملزما بها. في بلدهم ان كان بلده مما حولها وين طالع انا لا يتمكن من من تعريفها. وجدتها في الصحراء وانا مسافر في طريقي وجدتها في المطار. طالع اركب الطيارة

93
00:39:37.550 --> 00:40:07.550
لا تتعرض لها. مر بمعنى انه في مواضع لا يتعرض لها لانه يصبح اذا اخذها ضيعها لا هنا لا يتعرض له لان لقطة اخذها مباح لاجل مصلحة لصاحبها فاذا كان الاخذ تضييعا لها فلا يجوز. لا يحل. كيف يقول؟ قال من ضاع منه

94
00:40:07.550 --> 00:40:27.550
اول شي او نفقة يعني يعرف تعريفا مبهما مجملا لا يصفها لان اذا وصفها يأتي طماع ويدعيها. اذا قال ساعة كذا نوع كذا من ضاعت منه ساعة كذا نوع كذا

95
00:40:27.550 --> 00:40:47.550
نوع كذا ها لا ما يحل هذا لانه تظييع حينما يقول من ضاعت من من ضاع منه شيء. فيأتي شخص ويقول انا ما هو الشيء الذي ضاع منك؟ يقول ساعة

96
00:40:47.550 --> 00:41:17.550
ما نوعها؟ كذا. اذا صدق. فان كان مخطئا فنقول له ليست ساعتك. ساعتك غير هذي. سواء قد يكون لكن ساعة غير هالنوع هذا. لكن لا يصفها ولا يحل له وصفها. وصاحب آآ

97
00:41:17.550 --> 00:41:37.550
المغني يقول يذكر جنسه على غير فيقول من ضاع منه ذهب او فضة او دنانير او ثياب طيب ما يجوز. الابل ما يمر معنا في الدروس الماضية انه ما يجوز اخذ الابل. نعم؟ نبيع ما يجوز

98
00:41:37.550 --> 00:41:57.550
تعرض لها ما يجوز. من التعرض للابل. ما عليك من هذولا انت لان انت الحكم. هذولا ذكرناها وعلي في دروس الماضية. طيب. لو كنت حضرت الدروس الماضية عرفت ليش سمحوا له؟ لان هؤلاء نواب

99
00:41:57.550 --> 00:42:27.550
الامام الامير لهم عند الامير له ان يأخذ الظوال ويبيعها لصاحبها. وينيب هذا خلاصة الدرس الماظي ما نعيد الدرس الماظي. نعم حرامية قصدك. تسألنا تسألني عن حرامية يا ابو علي. تسأل عن الحرامية. لا ما يجوز. لا ما يجوز

100
00:42:27.550 --> 00:42:47.550
يأخذون اموال الناس ويبيعونها ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤي الضالة الا ظال. دعها فانما ها ها حذائها وسقاءها تلد الماء وترعى الشجر هذه ما تؤخذ

101
00:42:47.550 --> 00:43:07.550
المصنف هنا يقول من ضاع منه شيء او نفقة. ما يقول نفقة ذهب نفقة فضة نفقة كذا يقول نفقة صاحب المغني بن قدامة يقول يذكر الجنس يعني يذكر الجنس الذي يقول ذهب فضة

102
00:43:07.550 --> 00:43:37.550
وهذا ما قالوا به تركوه وقالوا انه لا يصفها. الصواب يقولون لا يصفها لا يذكر نوعها. لا يذكر نوعها. لكن لو قال من ضاع منه ثياب هذا ذكر الجنس المبهم لان الثياب تختلف. وهكذا

103
00:43:37.550 --> 00:44:07.550
ثم قال المصنف اجرة واجرة المنادي على الملتقط. اذا كان هناك من ينادي عليها الاجرة على الملتقط. لانه هو الذي تحملها بامكانه ان يتركها. بامكانه ان يتركها. ولانها اذا لم توجد لم يوجد صاحبها

104
00:44:07.550 --> 00:44:37.550
صارت ملكا لهم. صارت ملكا لهم. فاجرتها عليه. وهل يرجع على على صاحبها اذا قصد الرجوع مر معنا الحفظ والنفقة انه ينفق عليها من ماله وله الرجوع اذا نوى الرجوع. لكن هنا التعريف ليس كالنفقة. هنا التعريف اعطى للمنافق

105
00:44:37.550 --> 00:44:57.550
ينادي ينيبه ينادي بها. وقال اه اليوم بخمسين ريال. انادي فيها باليوم بخمس الاجرة الان عليه هو قال نعم خمسين ريال ونور الرجوع على صاحبه يقولون لا ليس له ذلك. ليس له

106
00:44:57.550 --> 00:45:27.550
ان يرجع على صاحبها. قال صاحب الاقناع وشارحه البهوتي. ولا يرجع الملتقط بالاجرة على رب اللقطة. لان التعريف على الملتقط فاجرته عليه. وقال الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى ولا يرجع بها ولو قصد حفظها لمالكها. خلافا لابي الخطاب

107
00:45:27.550 --> 00:45:47.550
هنا ابو الخطاب رحمه الله ابن الحنابلة قال اذا قصد انه بهذا التعريف الاجرة قصد بها على صاحبها وكذا يقول يرجع بها. لكن المذهب انه لا لا يرجع بها ولو قصد. ولو

108
00:45:47.550 --> 00:46:17.550
ذلك قال فان فاذا عرفها حولا مضى الحول وهو يعرفها قلنا الذي من حي من يوم وجدها. فلم تعرف عن رفع حولا فلم تعرف. بقي يعرفها لكنها لم لم تعرف ما وجد صاحبها في مدة الحول لم تعرف. دخلت في ملكه قهرا. مثل الارث

109
00:46:17.550 --> 00:46:37.550
ليس باختياره لا يحتاج الى ان يقول قبلت دخولها الهدايا وغيرها من الاشياء التي اذا اعطيها الانسان آآ له ان يردها الوصية بعد موت الموصي له ان يرد هؤلاء لا هي

110
00:46:37.550 --> 00:46:59.300
هي كالارث. مجرد ما يموت عفوا مجرد ما يمضي الحول دخلت في ملكه. صارت في ملكه قهرا هذا يعني حكما ليس له الخيار ليس له ان يردها يقول لا لا اقبل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

111
00:46:59.300 --> 00:47:19.300
ان لم تعرف فاستنفقها. والا وفي رواية والا فهي كسبيل ما لك. في لفظ ثم كلها. في لفظ فانتفع بها. وفي لفظ فشأنك بها في لفظ فاستمتع بها. قالوا اذا هي تدخل في ماله. فيتصرف فيها

112
00:47:19.300 --> 00:47:39.300
بما شاء فيتصرف فيها بما شاء يعني ايش؟ اراد ان يبيعها يبيعها اراد ان يأكلها ان يأكلها اراد ان يقفها يقفها اراد ان هبة بشرط ظمانها بشرط ايش؟ ان يظمنها لصاحبها اذا جاء

113
00:47:39.300 --> 00:47:59.300
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا جاء ربها يوما من الدهر فادفعها اليه. كما في الصحيحين فادفعها ايه جاء ووصفها بعد سنين جاء وقال آآ ضاع مني كذا وكذا. طبعا الان لا نقول له عرفها. انتهى

114
00:47:59.300 --> 00:48:29.300
تعريف لكن ذاك صاحبها جاء يسأل واذا بها الاوصاف التي كانت عندك فماذا تصنع تضمنها لصاحبها. ولذلك يقول العلماء هي آآ ملكها ملكه لها ملك ايش مراعى يزول بما بمجيء صاحبها. ملك مراعى اي يعني نراعي فيه وجود صاحبه

115
00:48:29.300 --> 00:48:59.300
وجود صاحبها. فاذا جاء زال الملك يتصرف فيها تصرف الملك التام لكن اذا جاء صاحبها ضمنها له. ضمنها له. باعتبار انه تملك شيئا ليس له ليس له وسيأتينا تعريفها وكيف يردها كل هذا في الدرس المقبل بعون الله وتوفيقه

116
00:48:59.300 --> 00:49:39.300
الله اعلم. في سؤال سم. اه نعم ليش يأخذها المسافر ما يعطيها الا لمن له يعطيها للامام او نائب الامام الشرطي ما هو نائب للامام ما ما يجوز له التعارض عليها يعتبر غصبها. اذا اخذها اغتصبها لا يعطيها لاحد

117
00:49:39.300 --> 00:50:09.300
الا للامام اي نعم. الديار المنزلة واقفين النحو السابق وضعه في مكان بارز فقط ما وضع عند الامام للامام المسجد يعني. لا. هذا اولا كان الامام ابو هريرة هذا كان امامهم هو امير البلد

118
00:50:09.300 --> 00:50:29.300
فاذا وضعها في يد الامام هذا هو الامام. ليس امام المسجد فقط هو امير البلد. امير المدينة. الامام مروان ابن الحكم هو امير المدينة في وقته. فدفعه ابو هريرة عنده حتى يجدها الامام

119
00:50:29.300 --> 00:51:09.300
شيخ هو هذا الغنم التي كل لكل قطا. بكاءه وعقاصة ثم ايه. ثم قال ايه الابل هذي الابل ما فيها تعريف الشاه ايضا ما ذكرها لكن احسنت. ايه. هذي لذلك العلماء اختلفوا فيها. هل يعرفها الغنم

120
00:51:09.300 --> 00:51:29.300
او لا يعرفها. هذا محل خلاف بين العلماء. المشهور بالمذهب انها بقية كالذهب والفضة. تعرف لانها ذهاب على صاحبها. لانه ذهب على صاحبه. ومذهب الامام مالك ورواية في المذهب ان

121
00:51:29.300 --> 00:51:49.300
لا تعرف وانا اقول ضعيف لان قال هي لك او لاخيك او كيف ترد لاخيك وانت اكلته؟ كيف ترجع اخوك صاحبها. فهذا هو اشارة في قول لاخيك يعني ارجع الى صاحبها. حفظها له

122
00:51:49.300 --> 00:52:09.300
وهم قالوا انا نحن نحفظها لهم. الذين قالوا انها لا يلتقطها تمتلك. الذي يمتلك بالتقاط مر معنا محقرات الاشياء لا تتبع همة اوساط الناس هذا يقول احفظها لان جاءه انا لست ملزم

123
00:52:09.300 --> 00:52:29.300
لا تعرف قال ايش؟ انا احفظها له يجدها مع غنمي يبحث مع الغنم في وجدها انا لا استهلك ام تملكها. لكني لا احفظها فقط. لكن الصحيح انها تعرف. لان جاء في بعض الروايات

124
00:52:29.300 --> 00:52:59.300
انه سأل سئل عن اللقطة فقال عرفها. مجمل. واللقطة دخل فيها الغنم الذهب والفضة والذي لا يلتقط الظوال. والله اعلم نسلا هل سيأتينا في الدرس المقبل ان شاء الله تعالى

125
00:52:59.300 --> 00:53:29.300
ابواب المساجد. خلاص هذا عرفة. حسب العرف. ها؟ يعني اول اي نعم هذا هو الوسائل التي توصله الى صاحبها تجب ما كلن الرسائل ممكن. رسائل ممكن. يصير تعريف الرسائل جوالها

126
00:53:29.300 --> 00:53:49.300
اما الانترنت ما كل الناس هكذا. لكن رسائل الجوال ممكن اذا كان الانسان يظن ظنا غالبا انها تصل الى الناس بعض المواقع اللي يعني لهم جميع ارقام البلد مثلا فهنا

127
00:53:49.300 --> 00:54:19.300
ممكن ويكفي. هذا يكفي. او اعلانات في آآ مواقع آآ جرايد المهم هو اذا كان آآ هذا يظن انه يوصل الخبر الى طلب الناس يكفي. يكفي. والا لا يجب عليه لا يجب عليه هذا الشيء

128
00:54:19.300 --> 00:54:49.300
كنشات سوق صاحب مكانها سوق الغنم غالبا يذهبون يستعلمون هناك الغنم ما حولها من الاغنام والحظاير يكفي لكن الان اصبح في الانترنت اسواق آآ مواقع مواقع اغنام في ممكن. وغير مكلفة. هذي غير مكلفة. والله اعلم

129
00:54:49.300 --> 00:55:19.300
بعد ما بعد سنة بقيمته في وقت الذبح. ايه. بقيمته وقت الاكل. لا قيمته لا هو الان قيمته ينظر الاصلح الان الاصلح لصاحبه. اذا باعه وحفظنا له وقت بيعه. لحفظ المال الذي وقت بيعه

130
00:55:19.300 --> 00:55:49.300
اذا كان في هذا الوقت كان الاصلح لصاحبه بقيمته يبيعه ويقول في تاريخ كذا بعته وهذا هو ماله محفوظ ما ياكله امانة في يده اخواني لو اكله بقيمته في وقته. الف ريال. لو زاد زاد لو زاد لانه باع لاكله في وقت قيمته

131
00:55:49.300 --> 00:56:07.700
والله اعلم وصلى الله وسلم نبينا سبحانك اللهم لك الحمد