﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات في اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد درسنا في دليل الطالب في باب اللقطة في الفصل الذي يتكلم فيه المصنف رحمه الله آآ

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
آآ على التصرف في اللقطة اخر الفصول منها. آآ قال رحمه الله فصل ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعائها ووكائها وهو ما به الوعاء وعفاصها وهو صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها الى اخره. هذا الفصل

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
اه بعد ان تكلم على انواع اللقطة وقسمها الى ثلاثة اقسام والقسم الثالث هو ما يجوز التقاطه ويجب تعريفه ولا يملك الا بالتعريف نتكلم على التصرف في هذا القسم لان القسم الاول ما هو القسم الاول من اقسام اللقطة

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
الذي يجوز التقاطه ويملك بمجرد الالتقاط وهو الذي لا تتبعه همة اوساط الناس محتقرات هذي منه؟ الثاني القسم الثاني الذي لا يجوز التقاطه. مطلقا. ها؟ ولا يملك لا بتعريب لا يجوز التقاطه. كالابل والبقر الذي يمتنع من صغار السباع. الثالث هو الذي يجوز

6
00:02:10.050 --> 00:02:37.750
التقاطه ويملك بالتعريف. يملك بالتعريف. هذا القسم الثالث مر مع نافذ الدرس الماضي انه ثلاثة انواع. القسم الثالث الذي يملك بالتعريف ثلاثة انواع الاول ها الحيوان الذي يجوز التقاطه. كالغنم فهذا كيف يفعل به

7
00:02:37.750 --> 00:03:10.000
ها فيلزمه خير ثلاثة حالات. افضلها واصلحها بالنسبة لمن؟ لصاحب اللقطة اما ان يأكله بقيمته او ان يبيعه ويحفظ ثمنه له واما ان ينفق عليه ان يحفظه وينفق عليه. حتى اه يحكم بانه له

8
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
في فعل الخير وين استوت؟ يفعل ما يناسبه هو. الاولى يختار ما يناسب صاحبها فاذا استوت يختار ما يناسبه. الثاني من انواعها ها ما يخشى فساده. ايضا قالوا يفعل بها

9
00:03:30.000 --> 00:03:56.600
اما ان يفعل الاصلح اما ان يبيعه ويحفظ ثمنه واما ان يأكله ويكون عليه بقيمته دينا واما ان ما يمكن تجفيفه  اما ما لا يمكن تجفيفه فليس له الا خياران اولا. الثالث باقي المال. وقلنا باقي المال هو الذي لا يتسرع

10
00:03:56.600 --> 00:04:24.450
احفظه لانه لا يحتاج الى نفقة ولا يفسد. فهذا له ان يحتفظ وبه فهذا الواجب عليه ان لا يتعرض له بل يحفظه اذا التقطه حتى يعرفه حتى يعرفهم التعريف قل لن ينادي به. طيب

11
00:04:24.550 --> 00:04:44.550
فان عرفها حولا متى تدخل في ملكه؟ اذا تم عليها الحول بعد التعريف. اذا تم عليها الحول دخلت في ملكه قهرا. لكنه ملك كما قال الفقهاء ملك مراعى. يعني ايش؟ لو جاء صاحبها رجعت

12
00:04:44.550 --> 00:05:04.550
الى صاحبها يتصرف فيها كم يتصرف في ماله لكن اذا وكانه مالك بل هو مالك له. لكنه لو جاء صاحبها رده او رد ردها او رد بذلها. طيب الان في

13
00:05:04.550 --> 00:05:33.600
اذا وجدها كيف يتصرف هذا التصرف الثلاث؟ الذي مضت خيارات او الاقسام كيف يتصرف؟ لا يتصرف الا بعد ما يعرف في هذا الفصل. قال ويحرم تصرفه فيها يعني يحرف يحرم على الملتقط ان يتصرف فيها بنوع من أنواع التصرفات الماظية قلنا انه يبيعها او يأكلها بقيمتها

14
00:05:33.600 --> 00:05:54.050
او يحفظ او يجفف كذا الى اخره لا يتصرف فيها بشيء من هذه التصرفات ها قال حتى يعرف وعائها اذا اراد ان يتصرف فيها سواء قبل التعريف او بعد التعريف

15
00:05:54.500 --> 00:06:24.500
اي نوع من التصرفات ولو بخلطها بما لا تتميز فيه مثل وجد زيت او دهنا. في اناء. وخلطه مع ده ما يحل له التصرف هذا حتى يعرف ايش؟ الصفات. قال حتى يعرف وعائها. ووكائه

16
00:06:24.500 --> 00:06:54.500
الوعاء هو الظرف الذي توضع فيه ككيس او صندوق او آآ خرقة ملفوفة صرة اوصفن الذي يجعل فيه النقود او ان كان سائلا كعسل ونحوه يعرف الزق الذي تحمل فيه صفته لونه من اي نوع هو من جلد او من آآ بلاستيك او نحو ذلك

17
00:06:54.500 --> 00:07:14.500
يعرف وعاءها الذي محفوظة فيه. ووكائها قال المصنف وهو ما يشد به الوعاء الوكاء هو ما يصد يشد به الوعاء. يعني ان كان سيرا او خيطا. ان كان خيطا هل هو من كتان او من ابليس

18
00:07:14.500 --> 00:07:34.500
اسم او من صوف او من نحوه. مثلا هي في خريطة هذا الوعاء الخريطة والوكهاد الخيط الذي تربط به ما تشد به سواء كان خيطا او نحوه. قد يكون اه شيئا من من اه من زرع

19
00:07:34.500 --> 00:08:02.300
او من حديد مجرد او نحو ذلك. او ايش هذا اللي يضغط الشم هذا؟ ها وزرار لا اللي يكبس كبس. ازرار خلاص ها كبسولة كبسولة تكبس هذي المهم قد يكون من او الجرار هذا

20
00:08:02.400 --> 00:08:28.200
سحاب ايه المهم ما يشد به يعرف الوعاء والوكاء. قال وعفاصها. قال وهو صفة الشد العفص. هل هي معفوصة؟ لين او مجدولة جدلا او مثنية ثنيا. او مكفوتة كفتا او مكفوفة كفا. الكف هكذا

21
00:08:28.200 --> 00:08:53.450
هذا الكف يكف ثيابه يثنيها الى كذا. الكفت ان يدخل بعضها في بعض. كفت بعض الاشياء ونكفت والكف كذا شد صفة العفاص وصفة كما قال المصنف صفة ايش؟ الشد. وهل هو هذا الوكاد

22
00:08:53.450 --> 00:09:23.450
معقود عقده او عقدتين عقود عقدا واحدا عقده او عقدتين هل هي عقد او نشط الانشوط وتعرف الانشوطة؟ العقد الحبل معروف. ها؟ العقد الحبل المعروف الربط لكن الانشطة الثني اذا ثني الحبل بحيث اذا سحب ينحل سريعا مثل ما يصنع

23
00:09:23.450 --> 00:09:43.450
عقال الابل او رباط الحذاء. رباط الحذاء اما يعقدونه عقدا او ينشطونه نشط يربعونه يسوونه الربعة. بعظهم يسميه ايش ؟ يقول ربعة ربع. هذا الربع هذا هو الانشوطة. يحفظه حتى هذه

24
00:09:43.450 --> 00:10:13.450
كيف هي؟ من اجل ايش؟ انه من اجل جاء صاحبها وصفوها له. ثم قال ويعرف قدرها وجنسها وصفته. قدرها بالمعايير الشرعية يعني اذا كان وجد ثوبا كم ذرعه؟ كم طوله؟ كم عرضه؟ بالذراع. وان وجد شيئا يوزن كم وزنه؟ وان وجد شيئا يكال كم

25
00:10:13.450 --> 00:10:43.450
ان كان شيئا يعد كم عده بالعدد؟ مثل وجد فيها عشرة دنانير يقول فيها صرة فيها عشر يعرف العدد وجنسها ما هي ذهب او فضة قمح ام شعير حديد ام نحاس ونحو ذلك. يعني الجنس الذي اه تتميز به ونوعه. وكذلك يعرف لونه ان كانت لها الوان

26
00:10:43.450 --> 00:11:13.450
كذلك يعرف اللون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ اعرف وكاء فنص على الوكاء ما هو الحبل الذي تؤتوك به ونص على صفة العفص صفة العفو والشد يقول الشارح نص على الوكاء والعفاف

27
00:11:13.450 --> 00:11:33.450
وقيس الباقي يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى شيء من الحفظ. وهو عفاصة وبقي اشياء تقاس عليها باقي الامور تقاس عليه قال ولانه يجب دفعها الى ربها بوصفها فلا بد من معرفته

28
00:11:33.450 --> 00:11:53.450
لانه في حديث ابي بن كعب انه قال وجدت مئة دينار. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم بها فقال عرفها حق اولا قال فعرفتها حول فلم تعرف. فرجعت اليه فقال اعرف عدتها

29
00:11:53.450 --> 00:12:23.450
ووعاءها ووكاءها. واخلطها بمالك العدة كم عدد مئة دينار؟ مئة اعرفها اظبطها فان جاء ربها فاديها اليه. لما قال له عرفها لم يقل لهم اعرف وكاء متى قال له اعرف وكاءه؟ بعد ما عرفه. قال العلماء معرفة

30
00:12:23.450 --> 00:12:53.450
الصفات مرتبطة وجوب ومعرفة الصفات مرتبطة بالتصرف بها. واما اه قبل التعريف او بمجرد ما يجدها فيستحب ان يعرف الصفات وان يقيدها في ذاكرته او في مكتوبه ان كان ضعيف الذاكرة. لكن متى يجب اذا اراد ان يتصرف بها؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابيا. قال عرفها

31
00:12:53.450 --> 00:13:13.450
اولا فعرفها حولا بعد سنة اتى فقال الان لما ارى امره ان يتصرف فيها قال واخلطها بمالك الامر امره بمعرفة صفاتها. قال اعرف يدتها ووعاءها ووكائها واخلطها بمالك. يعني الان لك ان تتصرف بها. ادخلها فيها

32
00:13:13.450 --> 00:13:43.450
في مالك ثم قال فان جاء ربها فادها اليه. هي دخولها في ماله وتملكه لها تملك راعى ليس تملكا آآ انتقال كتملك الانسان في البيع والهبة والعقود الثانية لا لان الانسان اذا تملك السلعة ببيع او هبة ليس له تملك مراعا. لو جاء صاحبه يريد استرجاعها ليس له ذلك. اما

33
00:13:43.450 --> 00:14:03.450
اما تملكها باللقطة فانها تملك حقيقي تام يتصرف فيها ليس عليه اثم ويبيعها بيعا صحيحا اذا قلنا دخلت في ملكه يبيعها بيعا صحيحا يهبها هبة صحيحة يقفها وقفا صحيحا يوصي بها. فاذا تصرف في

34
00:14:03.450 --> 00:14:23.450
فيها وجاء صاحبها ابدلها عوضها عوضه. اما اذا كانت موجودة ولم يتصرف بها لم تنتقل من ملكه فيعيدها الى صاحبه. هذا الذي قالوا ايش انها يتملك ملكا ها مراعا يعني يراعى فيه الرجوع صاحبها فان كانت موجودة ردها اليه وان كانت

35
00:14:23.450 --> 00:14:53.450
دومة قد ابدلها بالميسي ان كانت مثلية بمثل وان كانت ليست مثلية بالقيمة قال وفي حديث ايضا فعند هذا يقولون كما ذكرنا لكم انه يستحب ويسن ايش؟ معرفة معرفة اه صفاتها عند الوجدان عند وجودها

36
00:14:53.450 --> 00:15:13.450
ويستحب ان يشهد عليها عدلين عدلين يشهدهم على الصفات او عليها لكن يكونوا عدلين لا يخبرون بالصفات اما اذا هي خاشية ان يخبروا بالصفات لا يجوز ان يطلع عليها احد. لان الاشهاد في هذه الحالة مسنون وليس بواجب

37
00:15:13.450 --> 00:15:43.450
فان كانوا عدولا يضبطون الصفات ولا يخبرون بها يستحب اشهادهم. يستحب الاشهاد وآآ في بعض الاحاديث قال من وجد لقطة فليشهد ذا عدل او ذوي عدل تحملوه العلماء على الاستحباب لانه قال لزيد بن خالد قال اعرفك وقال لابي يعرفك الى اخره

38
00:15:43.450 --> 00:16:13.450
امرهم بالاشهاد. فدل على انه اه هذا الامر للاستحباب يعني الامر بايش الاشهاد. وقالوا يستحب اذا لم يشهد يستحب ان يكتب الصفات مكتوبة. من اجل ايش انت تضبط ولو مات يجد الورثة يجدها مكتوبة صفات

39
00:16:13.450 --> 00:16:33.450
قال المصنف ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها اليه. نعم كما في حديث ابي بن كعب وفي حديث زيد بن زيد بن خالد بن خالد الجهني انه قال له

40
00:16:33.450 --> 00:17:03.450
فان جاء صاحبها يوم من الدهر فادفعها اليه. وقال لابي قال اخلطها بمالك او اخلطها بمالك. فان جاء ربها فادها اليه. لم تنتقل انتقالا كليا. قال متى وصف متى يؤديها اليه اذا وصفها؟ جاء صاحبها وقال هي هي كذا وصفتها كذا وصفتها كذا فجاء الوصف كما هو

41
00:17:03.450 --> 00:17:23.450
الذي ادعها وصفها كما هي وجب ان يؤديها اليه. لانه لا يحتاج الى آآ شهود يكفي بالصفة. لا يحتاج الى شهود بل يكفي لا يحتاج الى بينة. على انها له

42
00:17:23.450 --> 00:17:43.450
الاصل ان الانسان لا يأخذ ملكا يدعي ملكا الا ببينة. قال البينة على المدعي. واليمين على من انكر اذا الدداعة يا اثنان في تملك شيء فما الداعي يجب يأتي بالبين الشهود. لكن في هذه الحالة لا. لانه ليس هناك

43
00:17:43.450 --> 00:18:13.450
آآ مدعي اخر او منكر هذا اللاقط لا ينكر انها لقطة. ويقول انها ملكي حتى نقول هذه الداعية عليه. اما لو قال ان هذه الشاة ملكي اصلا فجاء المدعي يقول هذه شاتي نقول هنا اليك البينة لانك تدعي اما صاحب

44
00:18:13.450 --> 00:18:33.450
يقول هي لقطة من اين صاحبها؟ اللاقط فيكفي في المدعي الوصف ولا يحتاج الى ولا يحتاج الى البينة. قال يوم من الدهر في اي سواء كان في حول التعريف او بعد حول التعريف ولو بعد

45
00:18:33.450 --> 00:19:03.450
خمسين سنة مئة سنة. اذا جاء صاحب يوم من الدهر فهو صاحبها. رجعت الى صاحبها قال لزم دفعها اليه. يلزم الملتقط ان يدفعها اليه. قال العلماء ظاهر هذا انه سواء ظن صدقه او لا. لا يلزم ان يقع في نفس اللاقط انه صادق

46
00:19:03.450 --> 00:19:23.450
بعض العلماء قال اذا اذا ظن انه صادق لما وصفها وقع في نفسه انه صادق. وظن انه صادق. سواء ظن او لم يظن. ولو لم يغلب على الظن صدقه حتى ولو. شككنا او لم تشك العبرة

47
00:19:23.450 --> 00:19:43.450
بالصفة ووصفها. انت ليس هذا ملكا لك حتى تدعيه. تحجبه عن صاحبه حتى ولو لم يقم على ذلك بينة. وهذا هو الصحيح من المذهب كما هو ظاهر كلام المصنف لان المصنف قال متى

48
00:19:43.450 --> 00:20:03.450
صفحة ما قال اتى ببينة او قال وصدقناه او قال وغلب على الظن تصديقه؟ لا. فلا يشترط البينة ولا اه كذلك لا يشترط غلبة الظن. لان الاخبار ما فيها الاحاديث اللي وردت ما فيها هذا

49
00:20:03.450 --> 00:20:33.450
لكن لو جاءه شخص وقال هي لي ولم يأتي ببينة ولا صفات ما وصى ما ما قال صفها مجرد ما ادعى انها له اعطاها اياه. قالوا من هو؟ الان يعتبر انه فرط فيها فاعطاها من لا يستحقها. طه من لم يعني

50
00:20:33.450 --> 00:21:03.450
ترى الذمة باعطائه. فاذا جاء صاحبها وقال هذه لقطتي التي انت اين هي؟ قال صفها فوصفها فاذا هو صاحبها بالوصف يعني. والاول لم يصفها قالوا يضمنها له ان يظمن ايهما شاء سواء يأتي الى الذي اخذها فيظمنه او يأتي الى الذي دفعها فله ان يظمن ايهم

51
00:21:03.450 --> 00:21:43.450
عشاء ايهما شاء طيب ما جاء صاحبها؟ فبعد مدة الملك فقط الذي دفعها للمدعي بلا بينة ولا صفة. هل له ان يعيد ان يأخذها؟ قالوا نعم في شرح المنتهى قال وان لم يأتي احد فللملتقط مطالبة اخذها بها. لانها

52
00:21:43.450 --> 00:22:03.450
امانة بيده ولا يأمن مجيء ولا يأمن مجيء صاحبها فيلزمه بها. بعد ما دفعها الى من دعاها هذا الذي ادعاه قلنا ادعاها بلا بينة ولا صفة. قال هذه لي فقال خذها. ثم ندم

53
00:22:03.450 --> 00:22:33.450
او ان يأخذه يستردها منه. فله ان يستردها هذا قلنا ان القول بانه يكفي يكفي فيه الصفة ولو بدون آآ ولو بدون غلبة ظن القول الثاني انه لا يدفعها لمن وصفها

54
00:22:33.450 --> 00:23:03.450
الا اذا ظن صدقه وقع في نفسه انه صادق. مع الصفة ظن الصدق وهذا قول في المذهب هذا قول في المذهب وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي نعم؟ حتى لو هذا القول الثاني ايه نعم حتى لو ذكر اوصاف

55
00:23:03.450 --> 00:23:33.450
اي نعم هل يجبر عليها اذا ذكر اوصاف المصنف ماذا يقول؟ متى وصفها طالبها يوم من الدهر لزمه؟ دفعه. صريح. قال لزمه دفعه فوصفها له قال هذا فقال والله انا شاك فيك. شاك انك تحريت حتى عرفت الصفات التي

56
00:23:33.450 --> 00:23:53.450
وادعيتها. فرفعها الى القاضي وذهب وشكاه وقال هذه عنده ووصفتها له وابى الا بينة شهود وما عندي شهود. يلزمه القاضي ان يدفعه. يلزمه القاضي ان يدفعه. والقول الثاني قالوا لا يوجد

57
00:23:53.450 --> 00:24:23.450
لا يلزمه. الا بالبينة. الازامات تكون بالبينة. لكن الصحيح انه بالصفة قال اللبدي في حاشيته على شرح الدليل قالوا محل ذلك في غير ماشية. فانه لا يأخذها واصفها الا ببينة

58
00:24:23.450 --> 00:24:43.450
تشهد له بالملك لانها تكون ظاهرة للناس. وهكذا كانت وهي في يد مالكها فلا يختص بمعرفة بصفاتها دون غيري ولانه يمكن اقامة البينة عليها لظهورها للناس. وكذا كل ما كان في معنى ذلك. اللبج

59
00:24:43.450 --> 00:25:13.450
رحمه الله استدرك شيئا باجتهاده قال ان الاشياء الظاهرة شخص لقط التقط شاة اين يظعها؟ في الحظيرة او مع غنمه. واصبح يقول للناس من اه فقد اشاعة ولا ولم يصفها للناس. اليس بامكان من اراد الحرام

60
00:25:13.450 --> 00:25:43.450
ان يذهب الى الحظيرة ويتحرى حتى يجد الصفة. او يذهب الى الغنم. ويجد قال هذا يمكن هذا يمكن فلذلك يأتي يدعي هذا ذلك البين اذا طالبناه بالبينة انها له ليس عسرا عليه ذلك لماذا؟ لان غنمه تكون معروفة في بلده

61
00:25:43.450 --> 00:26:03.450
اه جيرانه وعند اهله وكذا فيستطيع ان يأتي باحد ويقول يشهدون لانهم يطلعون على هذا الاشياء ليست من الاشياء الخفية هذا الكلام اللبدي. فيقول كل شيء من هذا القبيل يحتاج الى بيع مثل سيارة شخص فقد سيارته

62
00:26:03.450 --> 00:26:33.450
فوجدها مع يعرفها شخص فقال ائتني ببينة ازيلت اللوحات تؤذي المناكل شي ما بقيت الا فهذا يقول الشيء الظاهر يمكن ان يأتي الى المكان التي هي فيه طالعها وينظر فيها. وكلامه فيه فيه قوة. الكلام اللبدي فيه قوة. ويصبح موافقا لقوله

63
00:26:33.450 --> 00:27:13.450
من قال انه لا يجبر الا ببينة كالحنفية والشافعية لكن اذا ادعاها اثنان جاء اثنان يصفونها او يدعونها. ما الحكم؟ نعم؟ القراءة جميل. يقول العلماء كما ان وصفها اثنان اه سويا قبل دفعها للاول اقرع بينهما. جاء

64
00:27:13.450 --> 00:27:43.450
وصفوها والصفات منطبقة. ماذا نصنع؟ اقرع بينهما وتدفع لقارع بيمينه. لابد ايضا من يمينه لانه صار عندنا شبهة مع الاخر. ان هناك مالك اخر فلا بد مع الدعوة اليمين مع الدعوة اليمين قال وبعده لا شيء للثاني يعني بعد ما دفعناها للاول جاءنا الاول ووصفها فدفعناه ثم جاء الثاني ووصفه

65
00:27:43.450 --> 00:28:13.450
هل نعيدها من الاول؟ لا. لا نعيدها. لكن لو جاء ادعاها اثنان ومع احدهما بينة دعاها اثنان ووصفاها ومع احدهما بينة عمل بالبينة خذها صاحبها حتى من الواصف يعني دفعناها للاول بالصفة. ثم جاء الثاني ووصفه وقال انا عندي بينة معي شهود

66
00:28:13.450 --> 00:28:43.450
تعطونها واحد ووصفها لكم فالمبينة مقدمة على على الصفة فتنزع من الاول وتدفع آآ للثاني الذي معه البينة. طيب تلفت اخذها الواصف الاول وجاء الثاني واتى البينة اردنا ان نردها للثاني صاحب البينة واذا به قد اتلفها. على من الضمان

67
00:28:43.450 --> 00:29:03.450
على على الملتقط ام على الذي اخذها؟ قالوا على الذي اخذها. الملتقط ليس ليس عليه شيء. لماذا؟ لانه دفعها حسب الشرع الصفة فبرأت ذمته فليس عليه شيء. المسألة الاولى التي نقول ان دفعها بدون وصف

68
00:29:03.450 --> 00:29:33.450
لصاحبها ها ان يظمن ايهما شاء سواء الملتقط او الاخذ. اما الثانية لا ما نظمن الملتقط لان دفعها بالوصف بحكم الشرع فليس عليه شيء. وليس عليه شيء. قال صاحب الاقناع ولو ادعاها كل واحد منهما فوصفها احدهما دون الاخر

69
00:29:33.450 --> 00:30:03.450
هنا دعوة مجردة من شخص ودعوة ووصف من شخص اخر. من المقدم الذي معه الدعوة والوصف. قال اخذها الواصف اه اخذها الواصف وبيمينه حلف واخذه. اخذها لان ما دام في دعوة اخرى لابد من اليمين قاعدة اليمين

70
00:30:03.450 --> 00:30:33.450
هذه مرتبطة مع الدعوة. اتحاد اليمين على من؟ انكر. البينة على المدعي واليمين على من انكر معنا مدعي اخر هذا يدعي وهذا يدعي كيف نفصل بينهما؟ مرجح يمين في هالحالة اذا كان ما في بينة اذا كان في بينة هي القاعدة البينة. واضح؟ مر معنا انه اذا وصفها اثنان كلهم

71
00:30:33.450 --> 00:30:53.450
كيف ندفعها لاحدهما؟ نقرع بينهم. فنجعل القرعة هي المرجحة. ومع ذلك ايش؟ ندفعها للقارئ بيمين اذا اليمين لدفع الدعوة الدعوى الثاني لما جاء نثني عن احدهما ووصفها ادعوا احدهما وصفها والثاني لم يصفها

72
00:30:53.450 --> 00:31:23.450
رجحنا جانب صاحب الصفة. لكن كيف ندفع دعوة الثاني؟ باليمين نقول قل احلف للذي اتى بالصفة. فان لم يحلف نكل. لابد ان احلف. اقول له احلف انها لك وليست للمدعي ذاك الذي لم لم يصفها. فيحلف من قرع او من معه صفة يحلف انها له

73
00:31:23.450 --> 00:31:53.450
مع الوصف هذا اذا لم تكن هناك بينة. قال ومثله وصفه ومشروقا يستحقه بالوصف. هذه قضية ليست في اللقطة. وجدنا عند سارق اغراظ لص دخلوا في بيته واذا في اغراض فجاء شخص وقال هذه ساعتي والثاني قال هذا جوالي والثاني قال هذا كيف يفعلون ذلك

74
00:31:53.450 --> 00:32:23.450
قال بالوصف اذا وصفوها تبين ان الصفات انطبقت على الحاجة قبل ان يعرفوها طبعا لذلك ينبغي للجهات الامنية المحرزة لمظبوطات اللصوص ان تحرزها ولا تطلع عليها احد. اذا يا صاحبها ووصفها يكفي. فاذا جاء اثنان ووصفوها مثل النقط. يصبح احدهما عليه

75
00:32:23.450 --> 00:32:53.450
اليمين احدهما عليه اليمين دفعا لدعوة الثاني سواء بالقرآن او بالوصف آآ قال اذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار. الدار مؤجر مستأجر وجدوا في الدار كنزا. حفر المؤجر واذا فيها دفن كنز مدفون فيها. سواء دار

76
00:32:53.450 --> 00:33:23.450
انا او مزرعة او كذا. واختلف احدهما يقول لي والثاني يقول لي. ما الحكم؟ قال من وصفه فهو له. الذي يصف ويقول الصفة كذا وكذا هو الذي لا اما اذا لم يصفوه فهو يأخذ حكم اللقطة. ايه اذا لم يصفوه ولم يدعه احد منهم جاء

77
00:33:23.450 --> 00:33:43.450
وقال صاحبها هذا ملكي صاحب الدار. والثاني قال لا هذا ملكي. انا دفنته. والواقع يوحي بهذا. قد يكون اجرها من شهر وهذا الدفن واضح انه صار له خمسين سنة. فما يمكن دعواه دعوه غير مقبولة. اذا كان امكنت الدعوة

78
00:33:43.450 --> 00:34:03.450
قال ابن رجب في القواعد يقول من ادعى شيئا ووصفه دفع اليه بالصفة اذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه والا فلا. هذه قاعدة. من ادعى شيئا ليس له صاحب

79
00:34:03.450 --> 00:34:33.450
ووصفه دفع اليه. اما اذا بحيث ما يكون هناك لكن لو ووصفه اثنان صار هناك دعوة مع صفة. ويدعون له فلابد مع الصفة ايش؟ اليمين لأ البينة تنهي كل شي نحن الكلام في ان ما في بينات. كل كلامنا هذا اذا ما في بينات

80
00:34:33.450 --> 00:35:03.450
طيب المصنف يقول ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم اهو او لزم دفعها اليه بنمائها المتصل. لزم دفعها اليه بنمائها المتصل واما المنفصل بعد الحول بعد حول التعريف فلواجبها. نماؤها المتصل به الايش؟ سمنة الدابة. هذا متصل

81
00:35:03.450 --> 00:35:33.450
لا يستخرج منها الشحم. هناك نماء متصل ولا ماء منفصل. المنفصل ولدت. الدابة ولدت هذا نماء منها لكنه منفصل. المتصل هو مثل سمنها. تعلم كذا. صار هذا الفهد الصغير تعلم الصيد صار يصيد الكلب الجرو كذا صار

82
00:35:33.450 --> 00:36:03.450
يصيد ونحو ذلك. فهنا بين مائها قال واما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها. اذا المنفصل فيه تفصيل. المتصل لا تفصيل فيه هي لمن؟ ها؟ لصاحبها دفعها بنمائها المتصل. ما يقول والله جاءتني ظعيفة والان فقيرة. اه والان

83
00:36:03.450 --> 00:36:33.450
اريد قدر او فرق ما بين سمنها وضعفها لا جاءتني ما تعرف وتعلمت يعني مثل فهد الذي او الطير علمه الى اخره اذا الاشياء التي يجوز التقاطها فتعلمت اليهم فهنا يدفع اما المنفصل ففيه تفصيل. المنفصل ايش؟ مثل ايش

84
00:36:33.450 --> 00:37:03.450
متل ولدي مثل هذا ولدت عنده. هذه الشاة. قال فصل المصنف الا بعد واما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها. مفهومة اذا كانت قبل حول التعريف فلصاحبها وجدها فنزل عليها الفحل فولدت. في نفس السنة

85
00:37:03.450 --> 00:37:23.450
فهنا لما جاء صاحب جاء صاحب ولدت متى؟ في حول التعريف قبل ان يمضي عليها الحول السنة ولدت هذا نقول معها. وان كان منفصلا. لكن اذا كان بعد حول التعريف ولدت

86
00:37:23.450 --> 00:37:53.450
بعد ما مضت مدة التأليف ولو بيوم واحد. الحول نقول هذا خرج عنه عن عن ملكية صاحبها واضح؟ لانه كما قال الشارح لان الظمان الخراج بالظمان لان الخراج بالظمان قال لانها نماء ملكه ولانه يظمن النقص بعد الحول فالزيادة له ليكون الخراج بالظمان قاعدة الخراج بالظمان

87
00:37:53.450 --> 00:38:33.450
يعني ايش؟ الغنم بالغرم. اذا كان يضمن الشيء فغنمه له اي قاعدة. شيء تضمنه اذا تلف فلك غنمه. فلك ظلم. الغنم بالغرم. فهنا الخراج يعني ايش الغنم بالظمان بالغرم ثم قال المصنف وان تلفت يعني اللقطة او نقصت وكذا لو ضاعت تلفت

88
00:38:33.450 --> 00:39:03.450
لو نقصت او ضاعت في حول التعريف ولم يفرط لم يظمن وبعد الحول يظمن مطلقا ان تلفت او نقصت يعني نقصا آآ ظاهر فيها ليس من تصل لان المتصل قد يكون في السمن والاشياء هذي لا. آآ او ضاعت امسك الشاة فضاعت

89
00:39:03.450 --> 00:39:33.450
وجد اللقطة فظاعت. في حول التعريف. ولم يفرط لم يظمن. اذا فرط مثلا ايش تركها في مكان مهلكة فهلكت. ترك الدنانير في مكان مظيعة مسرقة يسرق منه. لم ترك الشاة بغير اه اغلاق الباب عليها. فضاعت هذا مفرط يظمن. اما اذا كان لم يفرط

90
00:39:33.450 --> 00:39:53.450
في مكان حفظها الذي يناسبه. فليس عليه شيء لانها في هذه الفترة يده يد امين. امانة كالوديعة لا ليس عليه ظمان ان تلفت او نقصت او ظاعت في حول التعريف ولم

91
00:39:53.450 --> 00:40:23.450
فرط فلا ضمان عليه. فان فرط فعليه الظمان. طيب. قال وبعد الحول يضمن مطلقا بعد الحول يضمن مطلقا يعني ايش؟ فرط او لم يفرط بعد الحول ماذا؟ لانها دخلت في ملكه فهي في ظمانه اصلا دخلت في ظمانه. بعد الحول ماذا قلنا قبل ما مضى؟ في في فان حال عليها الحال

92
00:40:23.450 --> 00:40:43.450
دخلت في ملكي قهرا فاذا دخلت في ملكه وجاء صاحبها يوما من الدار ها دفعها اليه هذا المعنى الضمان. ضمنها فرط او لم يفرط. فان كانت موجودة دفعها اليه. وان لم تكن موجودة فبايش

93
00:40:43.450 --> 00:41:13.450
دفع له بدلها ان كانت مثلية مثلها ان كانت مثلية قيمتها ان كانت آآ متقومة نعم دخلت في ملكه يعني شيء داخل فيه شاة واحدة في ملكه من ضمن ملكه. انت معي؟ اي نعم. في ضمن ملكه. اما اذا

94
00:41:13.450 --> 00:41:33.450
كان مثلا مئة دينار مئة دينار كثيرة. يزكيها اذا دخلت في ملكه قبل ذلك لا على صاحبها. لان قبل ذلك وديعة عنده قبل الحول. فاذا مضى عليها الحول دخلت في ملكه فهو ماذا يصنع بملكه؟ يزكيه

95
00:41:33.450 --> 00:42:03.450
نعم؟ لا ما يعتبر يعني مثل عنده عنده اربعون شاة. كم في الاربعين شاة؟ شاة. دخلت في ملكه شاة. هذه لا تؤثر. ليست محسوبة. حتى يبلغ كم يبلغ النصاب الثاني؟ مئة مئة وواحد وعشرين. ما هو ثمانين بعظ الناس يظن اربعين ثم ثمانين. لا من اربعين

96
00:42:03.450 --> 00:42:23.450
الى مئة وواحد وعشرين. فاذا كملت واحد وعشرين بعد المئة النصاب الثاني. طيب لا تدخلونا بالزكاة. كانكم راق لكم اه المال طيب قال وبعد الحول يظمن مطلقا يعني تلفت بعد الحول يظمنها

97
00:42:23.450 --> 00:42:53.450
سواء مفرط او لم يفرط. قال صاحب المغني رحمه الله وتملك اللقطة ملكا مراعا يزول بمجيء صاحبها. ويضمن له بدلها. ان تعذر ردها. يظمن البدن وقال آآ في المنتهى وشرحه لصاحبه وكذلك شروحه سواء قالوا وملك الملتقى

98
00:42:53.450 --> 00:43:13.450
لها مراعا يزول بمجيء صاحبها. ويضمن له بدلها ان تعذر ردها. والظاهر انه يملكها بلا عوض يثبت في ذمته. يعني لما نقول انه لما حال عليه الحول ماذا قلنا؟ بعد التعريف

99
00:43:13.450 --> 00:43:33.450
دخلت في ملكه ها قهرا. لكنه مراعى لكن هل نقول مجرد ما دخلت في ملكه يثبت العوظ في في في في ذمته خلاص كم قيمتها؟ الف ريال يثبت في ذمته الف ريال. هذا اذا قلنا انه

100
00:43:33.450 --> 00:43:53.450
الان يثبت العوظ في ذمته قلنا الان اه نقومها الان. يقولون الظاهر انه يملكها بلا عوظ يثبت في ذمته وانما يتجدد وجوب العوظ بمجيء صاحبها. اذا جاء قلنا الان يجب عليه العوظ. كما يتجدد

101
00:43:53.450 --> 00:44:13.450
زوال الملك عنها بمجيئه. يعني مثل ما زال ملك صاحب اه لاقط بمجيء ذلك جاء الان العوظ وجب. كما جدد وجوب نصف الصداق للزوج او بدله ان تعذر آآ ان تعذر. نعم. وقال القاضي واصحابه القاضي

102
00:44:13.450 --> 00:44:33.450
ابو يعلى قالوا لا يملكها الا بعوض يثبت في ذمته لصاحبها. لا يملكها الا بها لماذا؟ لان الملك مراعى. قال ولنا هذا الكلام ايضا صاحب المغني قول النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:44:33.450 --> 00:44:53.450
ان جاء صاحبها والا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. فجعلها من المباحات ولانه لو مات آآ لم يعزل من تركته بدلا. هل اذا مات صاحبها وهي ثابتة في ملكه؟ هل نقول

104
00:44:53.450 --> 00:45:13.450
للورثة اعزلوا اللقطة لا ما يعزلونها لانها في ملكه الان. صاحبها ما ندري اين هو انتهى حكمنا به. هذا هو الصحيح آآ حديث هذا فان جاء صاحبه فهي مال الله

105
00:45:13.450 --> 00:45:33.450
يؤتيه من يشاء اخرجه الامام احمد والنسائي وابن ماجة من حديث عياض بن حمار ايضا رضي الله عنه وارضاه. طيب قال وان ادركها ربها بعد الحول بعد ما مضى الحول مبيعة او موهوبة لم يكن له

106
00:45:33.450 --> 00:45:53.450
الا البدل جاء بعدما مضى الحول صاحبها ووجدها اه طبعا الحول والتعريف ليس وجدها مبيعة. باعها صاحبها او وهبها لاحد. لماذا باعها او وهبها؟ لانه يحل له التصرف فيها في هذه الحالة ما دخلت في

107
00:45:53.450 --> 00:46:23.450
لم يكن لصاحبها الا البدل لماذا؟ قالوا لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه. لكن اذا ادركها في فترة الخيار زمن الخيار باع الملتقط لكن قال الملتقط لي الخيار شهر

108
00:46:23.450 --> 00:46:43.450
فجاء في هذا الشهر في مدة الشهر صاحبها. هل نقول ليس له الا البدن؟ قالوا ينفسخ البيع ينفشخ البيع ان ادركها ربها زمن الخيار وترد له. لا نقول ثبت لك البدل

109
00:46:43.450 --> 00:47:13.450
لا نقول انفسخ البيع. لان لان زمن الخيار البيع غير تام الموهوبة كذلك تنتقل بالملك بعقد الهبة تنتقل. صارت موهوبة مملوءة. طيب اذا كانت مرهونة الرهن مر معنا في دروس الرهن انه تستوثقة دين بعين يمكن استيفاؤها منه. رهن الشاة عند

110
00:47:13.450 --> 00:47:33.450
اللقطة رهنها اشترى دينا شيئا بدين وقال ارهاني قال هذه الشاة اجعلها عندك. والشاة هذه النقط على انها ملكه يعني يتصرف فيها لانها مضى عليها فجاء صاحبها ووجدها مرهونة قالوا ايش؟ تنزع خلاص تبين انه رهن شيئا لا يملكه

111
00:47:33.450 --> 00:48:03.450
قالوا تنزع من المرتهن وتدفع لمالكها. هذا ما مشى عليه الاصحاب في المنتهى وغيره والقول الثاني القول الثاني انه لا تنتزع. وانما تبقى مرتهنة وآآ فاذا فك الرهن رجعت الى صاحبها. فاذا فك الرهن لانها تعلق بها على كل

112
00:48:03.450 --> 00:48:33.450
هذا قول اخر مشهور بالمذهب الممشي عليه انها تنزع تنزع قال ومن وجد في حيوان نقدا او درة فلقطة لواجدي. يلزمه تعريفه. كم باقي من الوقت حتى ها زين باقي يعني من وجد في حيوان نقدا ذبح شاة واذا

113
00:48:33.450 --> 00:49:03.450
في بطنها ها دينار او عشرة دنانير او كذا. او درة فهنا لقطة ما نقول والله تملكها لانه اشتراها. لقطة لمن وجدها يلزمه يلزمه تعريفها. لكن الدرة قالوا بشرط ان تكون عليها

114
00:49:03.450 --> 00:49:23.450
علامة التملك الدرة التي تخرج من البحر الدر تعرفونه ها؟ قالوا بشرط ان يكون عليها علامة التملك بمعنى اما ان تكون مثقوبة او تكون متصلة بشيء من ذهب. او بمعدن او بسلسال

115
00:49:23.450 --> 00:49:53.450
فنفهم من هذا انها مملوكة. اما لو وجد سمكة استخرج سمكة فوجد فيها الدرة نعم لان الدرة اين مكانه؟ في البحر اذا هذا يملكه بالتقاطه. ففرق بين ما يمكن ان يكون مملوكا وما لا يمكن

116
00:49:53.450 --> 00:50:23.450
على كل هو الفرق بينهما ان ما عليه اثار الملك لقط وما ليس عليه اثار الملك فهو في بطن حيوان فليس منه قطع هذا من حيث الدرة. اما الدنانير فلا. دنانير واضح انها صنعوها وكانت في

117
00:50:23.450 --> 00:50:43.450
ملك شخص وضاعت منه ما احد يرمي الدنانير واضح انها لقطر. قال الشيخ عثمان النجدي في حاشية المنتهى يقول ولو وجد صيدا مخظوبا او في اذنه قرط او في عنقه خرز فانه لقطة. لان ذلك

118
00:50:43.450 --> 00:51:03.450
ونحوه يدل على ثبوت اليد عليه قبل ذلك. وجد غزالا فصاده على انه غزال. واذا فيه سلسال اذا كان هذا ملكا لاحد ففر منه. او فيه خضاب او وجد الطير الذي

119
00:51:03.450 --> 00:51:33.450
تملك للصيد فيه علامة التملك. فهذه ايش؟ لقطة. لان الصيود الاصل انها من المباح. ليست ملكة لكن اذا وجد عليها علامة الصيد فانها اه اذا عليها علامة لا يتملكها بل هي لقط. الشارح يقول وان وجد درة غير مثقوبة. في سمكة فهي لصياد. ولو باعها

120
00:51:33.450 --> 00:52:23.450
عندكم هكذا العبارة فهل صياد؟ ولو باعه نعم؟ فهي رسمية سيئة يعني من صعد في المنتهى يقول فيلي من صاد السمكة وقال اللبدي ان وجد انسان درة غير مثقوبة في سمكة فهي للصياد لصياد لان الظاهر ابتلاعها من معنى

121
00:52:23.450 --> 00:52:43.450
دانيا حتى ولو باعها الصياد. لانه لو يعلم ما في بطنها لم يبعه ولم يرضى بزوال ملكه عنه. فلم يدخل في البيع اذا ليست لمن انتقلت اليه بالشراء فهي ايش؟ لصائدها. فان كان صادها فهي له. وان كان وان كان

122
00:52:43.450 --> 00:53:03.450
ما اشتراها فهي لمن صادها. هذا يقول نص عليه الامام احمد. قال ومن استيقظ في ثوبه مالا لا يدري من صره له اه من سره فهو له. نايم فوجد في ثوبه

123
00:53:03.450 --> 00:53:23.450
سواء في ثوبه الذي يلبسه في جيبه. او في شماغه لفت معه. او في بشته وجدها لفت بثوبه فانه اه او في كيسه له خريطة وجهدها فيه او في شنطته

124
00:53:23.450 --> 00:53:53.450
فانها وجد مالا دراهم او غيرها. لا يدري من سره او وظعها فيه فهو له لان هذي علامة ايش؟ علامة الهبة والعطية. قال فهو له بلا تعريف لانه قرينة الحال لان تقتضي تمليكه طيب من اخذ متاعه

125
00:53:53.450 --> 00:54:13.450
ترك بدلا منه. مثل ما يحصل في المساجد احيانا. ياخذون النعال يستبدلونها بعض الناس اما سهوا او عمدا. فما الحكم يقول اللقطة قولا في المذهب يقول المشهور انها لقطا. قال الشارح اللبدي في مسألته

126
00:54:13.450 --> 00:54:33.450
في شرحه يقول ومن اخذ متاعه وترك بدله فلقطه. البدل لقطة يعني متروك لقطة يعرفه. ان كان يعني يستحق التعريف. قال اللبدي في حاجيته عليه سواء ظاهره انه سواء كانت قرينة تدل على

127
00:54:33.450 --> 00:55:03.450
سرقة ام لا؟ يعني واحد اخذ حذاء جديد. وفاخر وترك حذاء مقطع هذا غلطان ولا متعمد؟ متعمد. هذي قليلة تدل على السرقة. كلامهم ما فرقوا كلام المشهور من مذهب ما فرق. لكن الظاهر من الحال انه تركها متعمدا. كالذي مر معنا

128
00:55:03.450 --> 00:55:33.450
من ترك متاعه لكنهم ماذا قالوا في من ترك متاعه؟ ها؟ ما مر معنا؟ من ترك متاعه بما يملكه ترك متاعه بمهلكة. نسيت مصرعه ما تنسوه رغبة عنه كل من ترك حيوانا بمهلكة واما من ترك

129
00:55:33.450 --> 00:55:53.450
متاعا او عبدا فلا يملكه. ما قلنا من ترك متاعا لا لا يملك. لانه قد يكون سيعود اليه. اليس نسيتم ايوه مو العبد يدبر نفسه. من ترك حيوانا بمهلكة ترك اياس. اما ترك المتاع فلا فهذا

130
00:55:53.450 --> 00:56:23.450
تركه لاجله لا يقال انه ايش؟ آآ لبس حذاء واخذ حذاء بيده فتركه ليوهم الناس انه اه ليس سارقا. واضح. فهما فعل هذا قالوا لقطة ما تركوه استغناء عنه تركه مؤقتا سيعود اليه على هذا الذي نظن ما دام نظن انه لا زال في ملك صاحبه فهو لقطا

131
00:56:23.450 --> 00:56:43.450
فهو له قطع وقد يكون آآ خطأ المهم هذا الذي يقول وقيل لا يعرفه القول الثاني لا يعرفه مع قرينة بان يكون متاعه المأخوذ خيرا من المتروك. وكان مما لا يشتبه على الاخذ

132
00:56:43.450 --> 00:57:03.450
بمتاعه هذا اللي ذكرنا لكم الصورة اخذ المتاع الجديد الحذاء الجديد الثمين وترك المقطع واضح انه ليس مخطئا انما هو متعمد فقالوا هذه قرية من القول الثاني هذا قرينة على انه تركها ايش؟ متعمدا استغناء عنها

133
00:57:03.450 --> 00:57:43.450
لكن المذهب انه لا. جرين على قاعدته التي مرت معنا طيب قال ولا فيبرأ من اخذ من نائم شيئا الا بتسليمه له بعد انتباهه. اخذ منه غرضا له ثم رده اليه وهو نائم لا لانه لما اخذه صارت يده يد غرم وظمان وغصب لا يرده الا

134
00:57:43.450 --> 00:58:13.450
اذا كان صاحبه مستيقظا يقبضه. فلذلك لا يبرأ الا برده ايش؟ اه اذا بعد انتباهه قالوا الساهي مثله ساهي فاخذت غرضا منه كذلك في حكم النائم في حكم النائم في الاقناع وشرحه يقول ومن اخذ متاعه كثياب في حمام وترك له بدله بدله فلقطة

135
00:58:13.450 --> 00:58:33.450
او اخذ مداسه الحذاء يعني وترك بدنه فلقطة لا يملك بذلك. لان سارق الثياب ونحوها لم يجري بينه وبين مالكها يا معاوضة تقتضي زوال ملكه عنها فاذا اخذها فقد اخذ مال غيره. ولا يعرف صاحبه فيعرف ولا يعرف صاحبه فيعرفه

136
00:58:33.450 --> 00:58:53.450
ويأخذ رب رب الماء الثياب آآ ونحوها حقه مما ترك له بعد تعريفه من غير رفع الى حاكم قال الحاكم هذا اقرب الى الرفق بالناس. لان فيها نفعا لمن سرقت ثيابه بحصول عوظ عنها. ونفعا للاخر ان كان سارقا بالتخفيف

137
00:58:53.450 --> 00:59:13.450
افعلهم يا الاثم لما ايش نعرفها ونقول خذ حقك منها فيقول هذا انعم الى اخر كلامه خلاصة المسألة حل الاذان نعم نقف عند هذا هو نهاية المسائل الفصل الذي يليه

138
00:59:13.450 --> 00:59:33.700
في باب احكام اللقيط فان شاء الله تكون في الدرس المقبل. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام