﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.750
محمد تفضل بارك الله فيك  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح منقن

2
00:00:15.950 --> 00:00:31.900
الالقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. ولا اقل من ثلاث مساحات تعم كل كل مسحة المحل والإلقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. احسن الله اليكم

3
00:00:32.150 --> 00:00:45.900
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا

4
00:00:45.900 --> 00:01:04.950
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله هذا هو لقاؤنا السابع عشر من لقاءات شرح متن دليل الطالب في فقه الامام احمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والذي نسأل الله سبحانه باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان

5
00:01:04.950 --> 00:01:22.350
ان يتقبله منا اجمعين. وان يجعله خالصا لوجهه الكريم. في صحائف اعمالنا واعمال والدينا واعمال مشايخنا انه جواد كريم وبعد يا كرام كنا قد شرعنا بالكلام او في التعليق على

6
00:01:22.400 --> 00:01:40.700
باب الاستنجاء واداب التخلي. وبينا ايها الاحبة في الله في سياق كلام المؤلف رحمه الله عن شروط ما يستجمر به عن شروط ما يستجمع به تكلمنا عن كون المستجمر به حجرا ايشترط ذلك او لا يشترط

7
00:01:41.000 --> 00:02:02.000
وتكلمنا عن كونه طاهرا ثم قال المؤلف رحمه الله مباح هنا ايها الاحبة في الله  الشرط الثاني من شروط ما يستجمر به وقد نجعله شرطا ثالثا ان قلنا ان قلنا يا ابا محمد باشتراط ماذا

8
00:02:02.700 --> 00:02:25.750
الحجر اليس كذلك فنقول سلمكم الرحمن الشرط الثاني بعد الطاهر ان يكون مباحا. وان قلت اشتراط الاحجار فيكون شرطا ثالثا نقول ايها الاحبة في الله ذهب الحنابلة ذهب الحنابلة والمالكية في قول

9
00:02:25.800 --> 00:02:51.750
ذهب الحنابلة والمالكية في قول وهو مذهب الظاهرية وهو مذهب الظاهرية الى ان الشيء المستجمر به الى ان الشيء المستجمر به يشترط كونه مباحا فلا يصح ان يكون هذا الذي تستجمر به من حجر ونحوه

10
00:02:51.800 --> 00:03:11.700
فلا يصح ولا يجزئ ان يكون هذا المستجمر به من حجر ونحوه ان يكون حراما اي ان يكون محرما ومعنى كونه يا كرام محرما بارك الله فيكم كأن يكون حجرا مغصوبا

11
00:03:11.800 --> 00:03:35.450
او مناديل على ما رجحناه مغصوبة او ان يكون قطعة من ذهب او قطعة من فضة على الخلاف السابق في استعمال الذهب والفضة فالحنابلة يقولون يا كرام يشترط فيما يستجبر به ان يكون مباحا. اي يباح استعماله. يباح استعماله

12
00:03:35.450 --> 00:04:02.150
فلو لم يكن مباحا للمستجمر كان يكون مسروقا او مغصوبا او ذهبا او فضة ايها الاحبة في الله فان ذلك سلمكم الرحمن لا يصح ولا يجزئ عند الحنابلة في مذهبهم كما سمعتم وهو قول عند المالكية. وكذلك هو مذهب الظاهري

13
00:04:03.700 --> 00:04:23.000
والدليل على ما ذكره المؤلف رحمه الله من اشتراط كون المستجمر به مباحا يعني يباح استعماله. يباح استعماله من قبل هذا المستجمل الدليل على ذلك ايها الاحبة في الله ان المحرم منهي عنه

14
00:04:23.150 --> 00:04:40.900
سواء كان مغصوبا او مسروقا او اناء ذهب او اناء فضة هذا منهي عنه اليس كذلك يا اخواني انت منهي عن هذه الاشياء الان النهي عند الحنابلة يقتضي ماذا الفساد

15
00:04:41.300 --> 00:05:04.850
ولو ان مستجمرا استجمار بامر منهي عنه بشيء عفوا منهي عنه كما قلنا بحجر مغصوب مثلا او باناء ذهب فان هذه العملية وهي عملية الاستجمار لا تصح لان الغصب او السرقة او اناء الذهب منهي عنه. والنهي يقتضي الفساد

16
00:05:05.700 --> 00:05:33.050
يقتضي الفساد ايضا استدلوا يا كرام بدليل اخر وهو ان الاستجمار رخصة قالوا ان الاستجمام رخصة ومن القواعد المتكررة عند الفقهاء ان الرخصة لا تحصل بالحرام اليس كذلك فمن اضطر غير باغ ولا

17
00:05:33.150 --> 00:05:57.850
ولا عادي وهذا هو القول الاول. والقول الثاني ايها الاحبة في الله صحة استجمال المستجمر بامر محرم صحة استجمار المستجمر بامر محرم ولو استجمر اجزاءه بينما عند الحنابلة لا يجزئه يا كرام

18
00:05:59.250 --> 00:06:27.900
يبقى حاملا النجاسة سلمكم الرحمن اما في القول الثاني فان استشماره صحيح وهو مجزئ وهو قول جمهور اهل العلم او جمهور اهل العلم الاحناف المالكية والشافعية واحمد في رواية الاحناف والمالكية والشافعية واحمد في رواية اختارها

19
00:06:27.950 --> 00:06:44.950
الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ ابن باز استدلالا ايها الاحبة في الله بجملة من الامور منها اولا

20
00:06:45.850 --> 00:07:07.700
قاسوا قاسوا الاستجمار بالمحرم على الاستجمار بالطاهر عن الاستجمار بالطاهر وقالوا ايها الاحبة في الله ان هذا المحرم مثل الطاهر هذا المحرم ان كان طاهرا فيصح الاستجمار بالطاهر ايضا ايها الاحبة في الله

21
00:07:07.850 --> 00:07:30.200
قالوا ان النهي عن السرقة والغصب واناء الذهب والفضة وغير ذلك مما قد يستجمر به المستجمر ان هذا النهي في مثل هذه الصورة هو متعلق بوصف خارج عن الفعل منفك عنه

22
00:07:30.650 --> 00:07:56.800
متعلق بوصف خارج عن الفعل منفك عنه اشرح لكم ذلك لان هذه الجملة نكررها كثيرا يا يا شيخ فادي اقول فعل الغصب وفعل الاستجمار عندنا فعلا فعل الغصب وفعل الاستجمار

23
00:07:57.150 --> 00:08:18.950
فعل استعمال اناء الذهب وفعل الاستجمار فعل الغصب وفعل الاستجمار جهتان منفكتان. اليس كذلك يا اخواني من يقول منكم انهما ليسا منفكين جهتان منفكتان الاستجمار شيء والغصب شيء اخر اليس كذلك يا اخواني

24
00:08:21.100 --> 00:08:40.800
وايضا اخواني بارك الله فيكم كل جهة يا ابا علي لها حكمها الخاص كل جهة لها حكمها الخاص ولما كان الامر كذلك فان النهي لا يقتضي الفساد النهي لا يقتضي الفساد

25
00:08:41.550 --> 00:09:03.000
نعم منهي عن السرقة واثم السارق ومستعمل المسروق لكن فعل فالاستجمال صحيح فعل الاستجمار صحيح كلام مقنع وليس مقنع يا اخواني بارك الله فيكم تكلمنا عن الماء المسروق وغير ذلك من الاشياء

26
00:09:05.300 --> 00:09:26.200
ونحن عندنا قاعدة اصولية تقول المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة لا يعامل معاملة المعدوم انسان سرق ماء كما تقدم يا اخواني تذكرون احسن الله اليكم لما تكلمنا ايضا قالوا ايها الاحبة في الله وارجو ان ننتبه سلمكم الرحمن

27
00:09:27.100 --> 00:09:52.700
يا طلبة العلم قالوا ان العلة في صحة الاستجمار هي ازالة عين النجاسة وحصول الانقاء ان العلة في صحة الاستجمار هي إزالة عين النجاسة ازالة عين النجاسة ليحصل الانقاء فلو ان مستجمرا استجمرك بطاهر مباح

28
00:09:53.050 --> 00:10:18.600
ولم يزل عين النجاسة ولم يحصل الانقاء الذي له حد عند الفقهاء فان استجماره ايش يا اخواني غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح بالاجماع احسنتم. بالاجماع غير صحيح لذلك قال الجمهور للحنابلة قالوا القضية متعلقة بازالة عين النجاسة وحصول الانقاء

29
00:10:19.050 --> 00:10:39.850
بغض النظر عن هذا الشيء المستخدم في هذا الامر وان هذه العلة متحققة بالاستجمار في المحرم متحققة هذه العلة؟ ما هي هذه العلة يا اخواني ازالة عين النجاسة وحصول الانقاء. هذا متحقق

30
00:10:40.450 --> 00:11:03.750
ان استجمر مستجمر بمحرم   ذلك هذا هو الراجح والله تعالى اعلم الراجح خلاف المذهب يا اخواني الراجح خلاف المذهب وهو صحة الاستجمار بالمحرم صحة الاستجمار بالمحرم ولا يعني ذلك اخواني

31
00:11:03.800 --> 00:11:21.150
اباحة الاستجمار بالمحروم. تفضل يا حبيبنا يا ابراهيم وسبقا تكلمنا ايها الاحبة في الله ومشينا مع المؤلف اذكر يا ابا مهند قبل ان تسأل سؤالك عن حكم استعمال انية الذهب والفضة في الطهارة

32
00:11:26.000 --> 00:11:47.950
تذكر يا با مهند اه نعم شيخنا. احسن الله اليك. المؤلف نفسه ماذا قال يا سامر؟ سامر باب الان هي السطر الثالث يقرأها علينا  ويباح اناء قبله قبله احسن الله اليك. وتصح الطهارة بهما وبالاناء المقصود. تأملتم يا اخواني

33
00:11:48.200 --> 00:12:13.300
وتصح الطهارة بهما بارك الله فيكم. قد يقول فاضل يا ابا الحارث ترى ثمة فرق  الماء هو الذي سيتطهر به في ذلك الاناء بخلاف الحجر نفسه احسن الله اليكم. هل يمكن ان يقال هذا؟ يمكن ان يقال ويجاب عنه لما اسلفت. تفضل يا ابا مهند هات سؤالك احسن الله اليك يا ابا

34
00:12:13.300 --> 00:12:37.350
شيخنا الحبيب وآآ يعني نعم كأن احد الاخوة يرفع يده يا اخواني ويظن الشيخ ابراهيم محاسن ابو مهند من الاشياء التي احب ان اذكرها يا اخواني بين يديكم حقيقة في هذا المجلس وانتم طلبة علم اسأل الله ان يثيبكم وان يحفظكم. اخواني لا يلزم من ترجيح المتكلم

35
00:12:37.350 --> 00:12:54.250
ان تتبنى ترجيحه. بالمناسبة لذلك من المقاصد التي ارجوها واسأل الله سبحانه وتعالى القبول في هذا الدرس من المقاصد التي ارجوها يا اخواني بارك الله فيكم. في ذكر الاقوال وبسطها والكلام عن ادلة المذاهب

36
00:12:54.500 --> 00:13:08.900
ان لا نجعل طالب العلم اسيرا لقول المتكلم ان تعرض له الادلة بين يديه قد يتوسع قد ينظر قد تكون عنده اجابات على هذه الاستدلالات التي بناء عليها رجح المتكلم مذهب

37
00:13:08.900 --> 00:13:30.850
من المذاهب المهم يا اخواني بارك الله فيكم ان لا ننفرد الا ننفرد يا فاضل باقوال خارج دائرة اقوال اهل العلم ولا اقول دائرة اصحاب المذاهب الاربعة لكن الا ننفرد بقول لم نسبق اليه لا من المذاهب الاربعة ولا من علماء الامة قبل

38
00:13:30.950 --> 00:13:54.200
المذاهب الاربعة. نعم نمضي يا اخواني  تفضل يا ابا عبد الله اه اكرمك الله شيخنا العزيز اه آآ يعني هنالك سؤال اجيبه ان شاء الله الى الى نهاية التنسيق. طيب. يحفظك الله. بارك الله فيك يا حبيبنا. قال المؤلف رحمه الله يا شيخ عصام مو

39
00:13:54.200 --> 00:14:12.200
منقن هذا هو الشرط الثالث من شروط ما يستجمر به الشرط الثالث ايها الاحبة في الله من شروط ما طبعا كما قلت الثالث وقد تجعله رابعا لمن يشترط الحجر. الشرط الثالث يا

40
00:14:12.700 --> 00:14:34.300
ايها الحبيب الشرط الثالث ايها الحبيب ما هو ان يكون هذا الذي يستنجر او عفوا ان يحصل بهذا الذي يستنجى به الانقاء ان يحصل الانقاء بهذا الذي يستجمر به فلو كان الشيء المستجمر به

41
00:14:34.650 --> 00:14:56.450
لا يتحصل منه الانقاء كان يكون رطبا او املسا كأن يكون رطبا او املس. انسان والمعذرة يعني على التشبيه. انسان يا اخواني بارك الله فيكم يستجمر يعني ينظف محل قضاء الحاجة بشيء رطب كالطين

42
00:14:56.900 --> 00:15:16.050
مثل الطين. هل يحصل بالطين الانقاء وان سألتني وكان ينبغي ان اقول ما هو الانقاء؟ الانقاء تنظيف المحل بازالة عين النجاسة تنظيف المحل بازالة عين النجاسة هذا تعريف الانقاء يا اخواني

43
00:15:16.100 --> 00:15:41.450
الانقاء تنظيف المحل الحاجة قبولا ودبرا لازالة عين النجاسة الان يا طلبة العلم الاكارم اكرم الله المسامع والوجوه قال الفقهاء لو لم يكن هذا المستجمر به مما يتحصن به ويحصل به الانقاء

44
00:15:41.700 --> 00:16:09.350
فلا يجوز استعماله وهذا باتفاق الفقهاء فهذا بت وهذا باتفاق الفقهاء. اجمع العلماء على ان من شروط ما يستجمر به ان يكون ملقيا اي ان يحصل به الانقاء وهو تنظيف المحل بازالة عين النجاسة. فلو استخدم المسلم امرا او شيئا

45
00:16:09.500 --> 00:16:34.900
يستجمر به وكان هذا الشيء مما لا يتأتى به الانقاء كأن يستجبر بطين كان يستجمر ببعض الدهون والادهان كأن يستجمر بحجر املس كان يستجمر بحجر املس. هل يا اخواني اكرم الله الوجوه والمسامع؟ يحصل الانقاء بالحجر الاملس

46
00:16:35.350 --> 00:16:50.200
لا يحصل بالطين لا يحصل. لذلك بارك الله فيكم يشترط فيما يستجمر به ان يحصل به الانقاء. وقد اجمع اهل العلم على ذلك نقل الاجماع الصاص والزركشي وابن القطان وابن المنذر في اخرين

47
00:16:50.500 --> 00:17:11.050
الجصاص والزركشي وابن القطان وابن المنذر في اخرين احسن الله اليكم وعلة العلماء في ذلك ايها الاحبة في الله علة العلماء في عدم اجزاء ما لا يحصل به الانقاء قالوا ان المقصود من الاستجمار هو الانقاء

48
00:17:11.450 --> 00:17:38.100
ان المقصود من الاستجمار هو الانقاء وله حد سنذكره الان قالوا ان المقصود من الاستجمار هو الانقاء. بدليل بدليل النهي عن الاستجمار باقل من اتت احجار بدليل النهي عن الاستجمار باقل من ثلاثة احجار كما بينا واسلفنا ايها الاحبة في الله

49
00:17:38.100 --> 00:17:57.750
واضحة يا مشايخ بارك الله فيكم طيب ننتقل نعم ننتقل الى حد الانقاذ ما هو هذا الانقاء؟ الذي يجب ان يحصل حتى كما يقولون يكون الاستجمار مجزئا قال المؤلف رحمه الله

50
00:17:58.400 --> 00:18:17.700
اقرأ علينا يا سامر فالانقاء قال فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات تعم كل كل مسحة الى المحل. احسن الله اليكم. بدأ المؤلف رحمه الله بحد الانقاء في الاستجمار

51
00:18:18.800 --> 00:18:34.050
فالانقاء يحصل بالاستجمار ايها الاحبة في الله سواء كان بحجر او منديل او نحو ذلك مما سبقت الاشارة اليه في درسنا الماضي ايها الاحبة له حد ما هو الحد المجزئ للانقاء

52
00:18:34.150 --> 00:18:51.550
والذي تبرأ به الذمة قال يا طلبة العلم ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء هذي العبارة تحتاج الى توضيح ما معنى هذه العبارة ايها الاحبة فيقول لك المؤلف ان حد الاستجمار

53
00:18:51.950 --> 00:19:24.200
ان يزيل المستجمر عين النجاسة بالحجر ونحوه حتى لا يبقى حتى لا يبقى اثر للنجاسة حتى لا يبقى اثر للنجاسة يمكن ان يزال بالحجر ونحوه يمكن ان يزال بالحجر ونحوه

54
00:19:25.800 --> 00:19:54.100
فان بقي اثر لا تزيله الحجارة فان بقي اثر لا تزيله الحجارة ونحوها فان هذا الاثر نجاسة. اليس كذلك اليست نجاسة يا طلبة العلم نعم شيخ هذا الاثر هذا الاثر نجاسة

55
00:19:54.300 --> 00:20:18.300
وهذا الكلام الذي ساقوله يغلق باب وسواس عظيم عند الموسوسين. هذا الاثر نجاسة بالاتفاق. لكن هذه النجاسة المتبقية والتي لم يزلها الاستجمار ولم يذهبها معفو عنها باجماع العلماء باجماع العلماء ايها الاحبة في الله

56
00:20:18.850 --> 00:20:37.000
فما ذكره المؤلف يا سامر هذا بالاجماع ان يبقى اثره لا يزيله الا الماء. لو بقي اثر يسير لا تزيله الحجارة ونحوها فان هذه نجاسة معفو عنها باجماع العلماء وحد الانقاء الذي ذكره ترى هذا باتفاق الفقهاء

57
00:20:37.050 --> 00:21:02.500
اتفاق الفقهاء ايها الاحبة في الله طيب قد يسأل سائل منكم فيقول كيف يجمع العلماء على الاجزاء وثمة نجاسة باقية نقول ايها الاحبة في الله للمشقة يشق على الانسان ان يتحرز من هذا الشيء. انسان الله يكرمكم ما عنده الا المناديل ما عنده الا الحجارة. ماذا يصنع

58
00:21:02.750 --> 00:21:15.950
ماذا يفعل ازال عين النجاسة لا شك انه المعذرة منكم والمعذرة منكم في محل قضاء الحاجة لابد انه توجد بعض الاشياء التي لا تصلها الحجارة لا يمكن ان يراها الانسان

59
00:21:16.100 --> 00:21:39.100
ماذا يصنع ايها الاحبة في الله تجزئه وتصح صلاته بالاجماع احسن الله اليكم نقل هذا ابن قدامة وغيره ثم قال المؤلف قبل ان يتكلم عن حد الانقاء بالماء انتقل الى شرط رابع يا اخواني وهو اشتراط

60
00:21:40.150 --> 00:22:08.550
الحجارة الثلاثة  هل تشترط ثلاثة احجار وهل تشترط ثلاث مسحات يا اخواني؟ المؤلف رحمه الله اشترط ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل اشترط المؤلف ثلاثة مسحات تعم كل مسحة المحل

61
00:22:11.800 --> 00:22:31.050
ما معنى هذا ايها الاحبة في الله؟ نقول احسن الله اليكم وانا ساتكلم ابتداء عن موضوع الثلاث اقول يا اخواني يشترط ثلاثة احجار في المذهب يمسح بكل واحدة مسحة اشترطوا

62
00:22:31.150 --> 00:22:54.450
ثلاثة احجار يمسح بكل واحدة مسحة. فقوله ثلاث مسحات يعني ثلاث ماذا يا اخواني ثلاث احجار فان حصل الانقاء فاجزأه ذلك. وان لم يحصل الانقاء يزيد. وهذه انتبهوا اليها يا اخواني

63
00:22:56.350 --> 00:23:20.350
المذهب يشترط ثلاثة احجار يمسح بكل واحدة مسحة فان حصل الانطاء اجزاءه ذلك. وان لم يحصل بالمسحة الثالثة بقيت النجاسة موجودة فيجب عليه ان يزيد. وبالاجماع بالاجماع لا يجزئه يا اخواني

64
00:23:20.500 --> 00:23:40.650
لكن انا الان اتكلم عن اشتراطي الثلاثة. هذا هو مذهب الاحناف ومذهب عفوا. مذهب الحنابلة والشافعية والظاهرية وقول عند المالكية وابن العثيمين. وهو اشتراط ثلاثة احجار يمسح بكل واحدة مسحة. يعني نستطيع ان نعبر عنها اشتراط ثلاث

65
00:23:40.650 --> 00:24:08.950
مسحات اشتراط ثلاث مسحات يا اخواني. حتى لا تختلط مع هالمسألة القادمة ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية والمالكية في قول وابن العثيمين الى اشتراط ايها الاحبة في الله ثلاث مسحات فان حصل بها الالقاء والا فيجب عليه الزيادة. استدلالا يا اخواني بحديث سلمان الذي قال فيه لقد نهانا النبي صلوات ربي

66
00:24:08.950 --> 00:24:30.650
وسلامه عليه. ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. رواه مسلم لقد نهانا النبي صلوات ربي وسلامه عليه ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار رواه مسلم. ولحديث امنا عائشة قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا ذهب احدكم الى الغائط

67
00:24:30.900 --> 00:24:57.950
فليذهب معه بثلاثة احجار فليذهب معه بثلاثة احجار فليستطب بها فانها تجزئ عنه لاحظوا كلامي عن الثلاث احجار والثلاث مساحات اخواني في مسألة واحدة اقول احسن الله اليكم في الحديث قالت فليذهب او قال النبي عليه الصلاة والسلام فليذهب معه بثلاثة احجار فليستطب بها فانها تجزئ عنه ركز على كلمة

68
00:24:57.950 --> 00:25:17.950
تجزئ عنه ايها الاحبة في الله. هذا الحديث بارك الله فيكم وهو صريح في الاجزاء. اخرجه الامام احمد والنسائي وابو داوود والدار القطني لكن الحديث يا اخواني حكم بضعفه ابن حجر والذهبي وحكم بصحته بارك الله فيكم المعذرة قلت الحديث ضعيف؟ لا لا اجزم

69
00:25:17.950 --> 00:25:46.050
ضعف لكنني اقول هذا الحديث ضعفه ابن حجر والذهبي وحكم بصحته الدار قطني. والنووي وابن الملقن والالباني  والالباني وايضا استدلوا بحديث ابن مسعود اتى النبي صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا المصححون اخواني صححوه يعني لشاهد حديث سلمان احسن الله اليكم

70
00:25:46.400 --> 00:26:06.400
وهذا الاقرب والله تعالى اعلم. واستدلوا ايضا بحديث ابن مسعود قال اتى النبي عليه الصلاة والسلام لحاجته. فامر ابن مسعود فامر ابن مسعود ان يأتيه بثلاثة احجار. فجاءه بحجرين وبروثة. فالقى الروثة وقال هذا ريكس ائتني بحجر

71
00:26:06.400 --> 00:26:28.000
على ماذا دل هذا الحديث؟ على لا على اشتراط الثلاثة. قال ائتني بحجر. هذا الحديث خرجه الامام احمد والدار قطني والبيهقي احمد دار قطني الطبراني البيهقي وضعفه الدار قطني والبيهقي وابو حاتم وابن دقيق العيد

72
00:26:28.200 --> 00:26:48.500
اكثر اهل العلم على تضعيفه محاكمة بصحته ابن الملقن والحديث ضعيف ايها الاحبة في الله والقصة مشهورة وهي في الصحيح اعني بخلاف ما ورد ها هنا احسن الله اليكم ايضا استدلوا بان العدد الثلاث يجب من باب التعبد

73
00:26:48.550 --> 00:27:08.050
لا علاقة له بالاجزاء فلو حصل الانقاء في المرة الاولى في العجل الاول فواجب عليك ان تأتي بثان وثالث تعبدا وكذلك استدلوا ايها الاحبة في الله بما اسلفنا من موضوع النهي عن الاستجمار باقل

74
00:27:08.250 --> 00:27:32.950
من ثلاثة احجار ما اسلفنا يا اخواني سلمكم الرحمن من النهي عن الاستجمار باقل من ثلاثة احجار كما ذكرنا قبل قليل احسن الله اليكم. نعم اذا هذه هي ادلة القول الاول. والقول الثاني في هذه المسألة يا اخواني

75
00:27:33.950 --> 00:28:01.250
اجزاء الحجر الواحد اذا انقى. اذا انقى المحل وزالت النجاسة فان الحجر الواحد يجزئ المرة الواحدة تجزئ ولا عبرة بالعدد ولا عبرة بالعدد وهو قول المالكية والاحناف قول الاحناف والمالكية وهو قول عند الشافعية

76
00:28:01.550 --> 00:28:21.800
اذا ذهب الاحناف والمالكية والشافعية في قول الى اجزاء الحجر الواحد اذا انقى المحل وزالت النجاسة اجزاء المسحة الواحدة. لما نقول حجر واحد يعني ماذا يا ابا عبد الله؟ ماذا يا شيخ فادي؟ المسحة الواحدة

77
00:28:21.850 --> 00:28:44.250
تجزئ عند هؤلاء باي شيء استدلوا يا اخواني استدلوا بحديث ابي هريرة المتفق عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر من استجمر فليوتر ما هو اقل الوتر اجيبوا يا جماعة

78
00:28:46.200 --> 00:29:04.150
اقل الوتر ما هو؟ واحد. اقل واحد اقل الوتر واحد احسنتم. اقل الوتر واحد فقالوا هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استجمر فليوتر. والايتار يشمل الواحد وهذا الحديث متفق عليه ايضا استدلوا بحديث ابن مسعود

79
00:29:04.200 --> 00:29:26.350
قال اتى النبي عليه الصلاة والسلام الغائط فامرني ان اتيه او ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده والتمست الثالث فلم اجده فاخذت روثة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثة

80
00:29:26.550 --> 00:29:41.600
اخرجه البخاري تأملتم؟ نفس سياق القصة الماضية التي ضعفناها لانه تلك قال ائتني بحجر هنا ما قال ائتني بحجر. في البخاري ما قال ائتني بحجر. القى الروثة وقال هذا ريكس

81
00:29:42.000 --> 00:30:08.400
ايضا اخواني استدلوا فقالوا ان المقصود هو الانقاء فلو حصل الانقاء بالواحدة اجزاء استدلوا بدليل جميل جدا قالوا يا اخواني انكم وايانا انكم وايانا يعني يخاطبون الفريق الاول. مجمعون على عدم اجزاء الثلاث ان لم يحصل الانقاء. ان لم

82
00:30:08.400 --> 00:30:29.900
يحصل الانقاء بالثلاث فلا يجزئ هذا الاستجمار بالاجماع. اليس كذلك يا اخواني فقال الاحناف والمالكية يا فاضل قالوا انتم مجمعون معنا على عدم اجزاء الثلاث ان لم يحصل الانقاع العبرة اذا هي الانقاء. والمقصود هو الانقاء

83
00:30:30.000 --> 00:30:55.200
اما امر العدد فالغالب خرج مخرج الغالب اعني يغلب على او يغلب حصول الانقاء باي شيء يا اخواني بالثلاثة فما فوق يغلب حصول الانقاء بالثلاث فما فوق وهذا لا اخفيكم يا اخواني الذي تميل اليه نفس اخيكم

84
00:30:55.800 --> 00:31:08.850
في ترجيح هذه المسألة وهو حقيقة اجزاء الواحد اذا حصل الانقاء هذي مسألة ترى قد يقول قائل ما تلزمنا بلى تلزمنا. كثير من الناس يا اخوان يستعمل المناديل اليس كذلك

85
00:31:08.950 --> 00:31:32.550
كثير من الناس يستعمل المناديل اما لعلة او لسفر او لعدم وجود ماء ونحو ذلك فنقول هل يكفي تمسح مسحة واحدة؟ ذكرك او المعذرة منكم تمسح محل العادة بارك الله فيك مسحة واحدة. ان حصل الانقاء فاجزأك الله تعالى اعلم. ولا شك يعني ان الثلاثة كما يقولون الحصول من

86
00:31:32.550 --> 00:31:45.550
من خلاف لكن الحقيقة الذي يتأمل فقهيا يجد ان القول الثاني والراجح والله الله تعالى اعلم. اه اختم بمسألة يا اخواني قبل الاذان يا طلبة العلم الاكارم هل يشترط ثلاثة احجار متغايرة

87
00:31:45.600 --> 00:32:06.050
وارجع تنتبهوا هذي المسألة فرعن التي قبلها نحن قلنا اخواني اشتراط الثلاث مسحات بارك الله فيكم هذه مسألة خلافية بين الشافعية والحنابلة من جهة والاحناف المالكية من جهة. ورجحنا القول بعدم اشتراط ثلاث مسحات. وان

88
00:32:06.050 --> 00:32:29.150
انما تجزئ مسحة واحدة ان حصل الانقاء. الان اخواني بارك الله فيكم على فرض اشتراطه ثلاث مسحات. هل طرف ثلاث احجار متغايرة هل يشترط ثلاثة احجار متغايرة. يعني المعذرة منكم. لا بد للمستجمر ان يستخدم ثلاثة احجار

89
00:32:30.050 --> 00:32:55.150
وليس حجرا واحدا يمسح به ثلاث مرات اقول ذهب الاربعة والظاهرية الى عدم اشتراط وجود ثلاثة احجار متغايرة قد تستغربون ذهب الاربعة والظاهرية وحكي الاجماع على عدم اشتراط الثلاثة احجار

90
00:32:55.300 --> 00:33:24.550
المتغايرة وانما اخواني يجزئ يكفي حجر واحد له ثلاثة شعب او ثلاث شعب او حجر له ثلاث اطراف يكفي ثلاث وجوه يكفي حتى لا تقولوا كيف تقول ذهب الاربع قبل قليل؟ آآ فريق منهم الحنابلة اشترط الثلاث اشترط الثلاث نعم لكن هذه الثلاث

91
00:33:24.550 --> 00:33:39.700
فيها ماذا يا فادي حجر واحد يمكن ان يمسح به ثلاث مرات. لا ان تتم الثلاث مسحات على مكان واحد من الحجر هذي هنا نجاسة وتريد ان ترفع بها نجاسة

92
00:33:39.750 --> 00:33:55.650
مساحة المرة الاولى المعذرة منكم. الان هذه المسحة الثانية لابد ان تكون من مكان اخر من مكان اخر من الحجر. هذا ايها الاحبة في الله ولله الحمد والمنة. عامة اهل العلم على عليه اي عدم اشتراط

93
00:33:55.800 --> 00:34:11.350
تلف احجار متغايرة وبذلك من استخدم منديلا مثلا ايها الاحبة في الله استخدم طرفيه ووسطه هذا اجزاء حتى على قول الثلاث مسحات ايها الاحبة في الله. اليس كذلك يا اخواني

94
00:34:11.700 --> 00:34:25.300
واضحة صورة المسألة يا مشايخ  لا اله الا الله. ترى هذي مسائل اخواني مهمة. نحن لا تصح صلاتنا وتعبدنا وتطهرنا ان لم نتقن هذه الابواب الدقيقة والدقيقة جدا المتعلقة بالطهارة

95
00:34:25.300 --> 00:34:40.150
هذه علاقتنا بالله لا تستقيم ايها الاحبة في الله الا بفقه صحيح. نسأل الله ان يعلمنا واياكم. القول الثاني في هذه المسألة يا اخواني المعذرة منكم ماذا الادلة ادلتهم اخواني حديث جابر طبعا ادلتهم التي سبق ذكرها

96
00:34:40.500 --> 00:34:57.850
التي سبق ذكرها في موضوع الثلاث مسحات. بارك الله فيكم وايضا دليل الحقيقة نص صريح لكن احب ان انبه عليه. حديث جابر اذا تغوط احدكم فليمسح ثلاث مرات هذا حديث اخرجه احمد لكنه ضعيف

97
00:34:58.450 --> 00:35:13.300
ففيه ابن لهيعة وعنعنة ابن الزبير او ابي الزبير. ابن لهيعة وعنعنة ابي الزبير حديث اذا تغوط احدكم فليمسح ثلاث مرات. وايضا قاسوا ايها الاحبة في الله عامة اهل العلم

98
00:35:13.450 --> 00:35:34.300
على الاحجار احسن الله اليكم الثلاثة. فالحجر الذي يتأتى المسح به ثلاث مرات هذا كأنه ثلاث احجار. والقول الثاني لا تصح الحجر الواحد ولا الحجرين. ولو انقى ولو انقى بل لابد من ثلاثة احجار. وهذا يا اخواني القول هو رواية عن الامام احمد

99
00:35:34.850 --> 00:35:58.100
وهو قول عند الشافعية اختاره ابن حزم. رواية عن الامام احمد قول عند الشافعية اختاره ابن حزم. استدلالا بالاحاديث التي اسلفت التي تأمر بالثلاث استدلالا بالاحاديث التي تأمر بالثلاث وقد سبق الجواب عنها ايها الاحبة في الله في المسألة السابقة. لذلك الراجح هو قول عامة اهل العلم

100
00:35:58.100 --> 00:36:17.200
عدم اشتراط ثلاثة احجار متغايرة. وانما ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن على القول باشتراط الثلاث مسحات يجزئك ايها المال  حجر واحد يمكن ان تمسح به ثلاث مرات منديل واحد يمكن ان تمسح به ثلاث مرات والله تعالى اعلى واعلم

101
00:36:17.400 --> 00:36:38.450
وآآ باقي كم باقي الاذان يا ابا محمد طيب اه اقرأ علينا حد الانقاء بما احسن الله اليك. نعم قال والانقاء بالماء اعود خشونة المحل كما كان وظنه كافر. اتفق الائمة ايها الاحبة في الله على ان حد الانقاء بالماء

102
00:36:38.700 --> 00:36:53.850
هو عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف يعني ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن مكان قضاء الحاجة كرم الله السامعين ايها الاحبة في الله وهنا يتكلم عن دبر بارك الله فيكم

103
00:36:54.100 --> 00:37:14.350
خشن فاذا ما تغوط الانسان اكرمكم الرحمن ويعلم الانسان لزوجة ما يخرج منه فانه يصير املسا فاذا استنجى المستنجي لا يحصل الانقاء الا اذا صار هذا المحل او عاد هذا المحل خشنا

104
00:37:14.350 --> 00:37:32.300
الله اكبر. عاد هذا المحل خشنا كما كان ويعني المعذرة منكم من يستنجي سواء بالماء كلام عن الماء ايها الاحبة في الله. يدرك ذلك فلا يجزئك احسن الله مجرد وضع الماء بل اذا تطهرت بالماء

105
00:37:32.650 --> 00:37:53.907
واستنجيت بالماء فلابد ان تلمس الخشونة ان تظل ان تحصل الخشونة او تعود الخشونة الى المحل. فان بقاءها ملساء يدل على وجود الاذى والله تعالى اعلم لعلنا نعيدها ان شاء الله في درسنا المقبل وبالله التوفيق وصلى الله على محمد