﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.650
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى والالقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فانعكس كره ويجزئ احدهما والماء افضل. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. احسن الله اليكم

2
00:00:23.700 --> 00:00:38.650
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:00:38.700 --> 00:00:58.700
اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله هذا هو درسنا الثامن عشر. من دروس شرح متن دليل الطالب في فقه الامام احمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زلنا ايها الاحبة في الله في ذلكم الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن اداب

4
00:00:58.700 --> 00:01:22.450
وعن الاستنجاء والاستجمار واداب التخلي وفرغنا ولله الحمد والمنة يا كرام من الكلام في درسنا الماضي عن شروط ما يستجمر به وتكلمنا عن حد الانقاء تكلمنا عن حد الانقاء بالحجر ونحوه. ثم قال المؤلف رحمه الله والانقاء بالماء. وكنا قد تكلمنا في نهاية درسنا

5
00:01:22.500 --> 00:01:37.150
عن الانقاء بالماء. وحده عند الفقهاء. وهذا باتفاقهم ايها الاحبة في الله. وهو عود خشونة المحل كما كان هذا ايها الاحبة في الله الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو ضابط الانقاء بالماء

6
00:01:37.700 --> 00:02:02.950
ضابط الانقاء بالماء ذلك ايها الاحبة في الله ان محل قضاء الحاجة قبلا ودبرا عند خروج الحاجة اكرمكم الله يصبح المكان لينا رطبا. يصبح المكان لينا رطبا سواء كان هذا في القبل او حتى او كان عفوا سواء كان هذا في الدبر وهذا اظهر

7
00:02:03.100 --> 00:02:21.700
وكذلك في القبول بارك الله فيكم ضابط الانقاء بالماء اذ اذا استنجى المسلم بالماء فكيف نحكم عليه او متى يحكم هذا المستنجي على نفسه بانه انقى؟ ان كان يستعمل الماء

8
00:02:22.100 --> 00:02:41.800
الضابط ايها الاحبة في الله ان يعود المحل اعني محل قضاء الحاجة القبور القبور عفوا والدبر ان يعود خشنا كما كان ان يعود خشنا كما كان فان ظل املسا ناعما

9
00:02:42.400 --> 00:02:58.500
رطبا لينا فان ذلك يدل على بقاء النجاسة عليه فان ذلك يدل على بقاء النجاسة عليه وقال المؤلف رحمه الله وظنه كاف. ما معنى هذه العبارة ايها الاحبة في الله؟ يعني يا كرام

10
00:02:58.650 --> 00:03:22.150
في هذه المسألة في هذه العملية التي يقوم بها المسلم الا وهي الاستنجاء بالماء يكفيه غلبة الظن يغلب على ظنك او ان غلب على ظنك عودة المحل خشنا كما كان فان ذلك يكفي. فلا يشترط اليقين

11
00:03:22.400 --> 00:03:43.050
لا يشترط اليقين ايها الاحبة في الله. وانما وانما يكتفى ها هنا بغلبة الظن يكتفى ها هنا بغلبة الظن فان غلب على ظنك بعد استنجائك بالماء ان المحل عاد خشنا كما كان فان ذلك يكفي

12
00:03:43.750 --> 00:04:04.250
طيب لما ايها الاحبة في الله؟ لم اقول اولا لصعوبة التيقن وكنا قد ذكرنا في درسنا الماضي ان النجاسة قد يبقى منها اثر لا يذهب بالماء كما في الاستجمار اليس كذلك

13
00:04:04.300 --> 00:04:32.600
ان يصعب عليك ان تتيقن تماما ولا سيما اكرمكم الله ورعاكم في الدبر يعسر على الانسان ان يتيقن عود المحل خشيناه يكفي في هذا الباب غلبة الظن وايضا علل الفقهاء ذلك اعاني الاكتفاء بغلبة الظن علل الفقهاء ذلك يا كرام

14
00:04:32.750 --> 00:05:03.350
بان الاكتفاء بغلبة الظن يقطع باب الوسواس الموسوس ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن قلنا له لابد من اليقين فلعله يبقى يستنجي بالماء الى ما شاء الله والله المستعان وهذا ايها الاحبة في الله من تكليف النفس ما لا تطيق. والله لا يكلف نفسا الا وسعها. وما جعل عليكم في الدين من حرج

15
00:05:04.350 --> 00:05:30.000
جمع من الاحكام الشرعية مردها الى غلبة الظن كما اسلفنا في دروس سابقة ثم ايها الاحبة في الله انتقل المؤلف رحمه الله الى حالات الاستنجاء والاستجمار حالات الاستنجاء والاستجمام ما الذي يقدم

16
00:05:30.050 --> 00:05:51.800
وما الذي يؤخر؟ وما الذي يجزئ ونحو ذلك ايها الاحبة في الله؟ قال المؤلف رحمه الله ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء نقول ايها الاحبة في الله نضع عنوانا فرعيا حالات الاستنجاء والاستجمار

17
00:05:52.500 --> 00:06:24.500
الحالة الاولى احسن الله اليكم والتي بدأ المؤلف بها سلمكم الرحمن الجمع بين الحجارة والماء الجمع بين الحجارة والماء بالبدء بالماء عفوا بالبدء بالحجارة ثم الماء اقول الجمع بين الحجارة والماء بادئا بالحجارة

18
00:06:25.000 --> 00:06:47.050
ثم الماء وهذه الحالة الاولى ايها الاحبة في الله وهذه الصورة الاولى هي الافضل هي الافضل احسن الله اليكم كما قال المؤلف رحمه الله قال ويسن قال ويسن والذي ذكره المؤلف رحمه الله هو مذهب الائمة الاربعة

19
00:06:47.350 --> 00:07:03.900
بل هو مذهب عامة اهل العلم. واختاره شيخ الاسلام تقيد دين ابن تيمية رحمه الله اقول ايها الاحبة في الله الصورة الاولى والحالة الاولى وهي الافضل وهي المقدمة ان يجمع المسلم بين

20
00:07:03.900 --> 00:07:23.800
الحجارة والماء مقدما الحجارة على الماء. فيستجمر بالحجارة ثم يتبع ذلك الماء. احسن الله اليكم. وهذا هو مذهب عامة اهل ومنهم الائمة الاربعة واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله مستدلينا يا اخواني بما اخرجه ابن شبه

21
00:07:24.050 --> 00:07:44.450
في كتابه تاريخ المدينة مستدلين بما اخرجه ابن شبه في كتابه تاريخ المدينة عن عاصم الاحول عن رجل من الانصار عاصم الاحول يروي عن رجل من الانصار قال في هذه الاية

22
00:07:44.650 --> 00:08:00.350
فيه رجال يحبون ان يتطهروا. هذه الاية التي نزلت في مسجد قباء قال الله جل في علاه فيه رجال يحبون ان يتطهروا يقول ايها الاحبة في الله عاصم الاحول عن رجل من الانصار في هذه الاية

23
00:08:00.400 --> 00:08:32.150
قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل قباء عن طهورهم عن طهورهم وكأنهم كانوا يستحيون ان يحدثوه فقالوا طهورنا طهور الناس امورنا ظهور الناس فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لكم طهور لكم

24
00:08:32.250 --> 00:08:52.350
طهورا فقالوا يعني يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا هنا الشاهد يا اخواني ان لنا خبرا ان لنا خبرا. انا نستنجي بالماء بعد الحجارة انا نستنجي بالماء بعد الحجارة هذا الفعل

25
00:08:52.950 --> 00:09:11.650
من اهل المسجد مدح لكن هذا الحديث ضعيف ايها الاحبة في الله واستدل العلماء بحديث ابن عباس قال لما نزلت هذه الاية في اهل قباء سألهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا

26
00:09:11.850 --> 00:09:38.800
انا نتبع الحجارة الماء انا نتبع الحجارة الماء. اخرجه البزار وحكم بضعفه عامة اهل العلم منهم ابن كثير والهيثمي والنووي والالباني ابن كثير والهيثمي والنووي والالباني كذلك استدلوا ايها الاحبة في الله

27
00:09:38.950 --> 00:10:13.500
في حديث عائشة قالت لنساء المسلمين مرنا ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء مرنا ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء من اثر الغائط والبول فاني استحييهم فاني استحييهم فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله

28
00:10:14.350 --> 00:10:33.400
كان يفعل عزي هذا الحديث يا اخواني لسعيد ابن منصور ولم نقف عليه في المطبوع ونقل عن الامام احمد تضعيفه ما جاء في الباب مع احتجاجه به مع احتجاجه به

29
00:10:33.750 --> 00:10:59.500
وضعف هذا الحديث النووي والالباني وايضا يا كرام اذا لاحظوا الى الان الاحاديث ماذا يا اخواني ضعيفة ايضا استدلوا بحديث عائشة قالت للنساء مرنا ازواجكن ان يغسلوا عنهم اثر الخلاء والبول

30
00:10:59.600 --> 00:11:19.500
مرن ازواجكن ان يغسلوا عنهم اثر الخلاء والبول. فاني استحي ان امرهم بذلك. وان انهاهم عن ذلك فان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كان يفعله هذا الحديث ارجو ان تنتبهوا تكرما لا امرا

31
00:11:19.650 --> 00:11:48.100
اخرجه الترمذي والنسائي والامام احمد وكذلك الطبراني والبيهقي وغيرهم وحكم بصحته جمع حكم بصحته جمع كالترمذي وابي زرعة والدار قطني وابن حبان والبيهقي الترمذي ابي زرعة الدار قطني ابن حبان البيهقي

32
00:11:48.200 --> 00:12:12.200
وكذلك منهم النووي وابن دقيق العيد وابن الملقن والالباني وتأملوا الالباني يحكم بصحته وحكم بضعفه مرفوعا مغلطاي وهو من العلماء ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن الذين لهم كتاب ابن

33
00:12:12.450 --> 00:12:29.850
مغرطاي له كتاب في اه احاديث الاحكام اسمه الدر المنظوم. توفي سنة اثنتين وستين بعد السبعمائة من الهجرة له شرح على ابن ماجة نقول ايها الاحبة في الله حكم بضعفه مرفوعا وصححه موقوفا

34
00:12:30.500 --> 00:12:51.150
صحح الوقف صحح الوقفة وايضا استدلوا. اذا نستطيع ان نقول عندنا ايش؟ عندنا حديث عائشة يعني يصح لعله موقوفا ان لم نقل مرفوعا وايضا ايها الاحبة في الله استدلوا بحديث ابي ايوب وجابر وانس

35
00:12:53.300 --> 00:13:17.300
قالوا ابو ايوب جابر انس قالوا هذه الاية لما نزلت قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يا معشر الانصار ان الله قد اثنى عليكم خيرا في الطهور ان الله قد اثنى عليكم خيرا في الطهور. بالمناسبة الطهور ام الطهور

36
00:13:17.900 --> 00:13:48.400
تذكر دائما الطهور الذي يتطهر به الماء الطهور عملية التطهر مثل السحور والسحور والوضوء والوضوء. الوضوء العملية عملية الوضوء. الوضوء بالفتح الماء السحور عملية السحور في هذا الوقت لكن السحور الشيء الذي يؤكل احسن الله اليكم. وكذلك الطهور والطهور يا طلبة العلم

37
00:13:49.000 --> 00:14:09.000
قلت سلامكم الرحمان ايضا اه نعم استدلوا بحديث ابي ايوب وجابر وانس هذه الاية لما نزلت قالوا هذه الاية لما نزلت فيه رجال يحبون ان يتطهروا. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يا معشر الانصار ان الله قد اثنى عليكم خيرا في الطهور

38
00:14:09.350 --> 00:14:32.050
فما طهوركم هذا؟ قالوا يا رسول الله نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل مع ذلك غيره فقالوا لا غير ان احدنا هنا الشاهد غير ان احدنا

39
00:14:32.300 --> 00:14:57.700
اذا خرج من الخلاء والغائط احب ان يستنجي بالماء قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو ذلك فعليكموه فهو ذلك. يعني هذا الذي من اجله مدحتم عليكم وهذا الحديث اخرجه الدار قطني والحاكم والبيهقي وابن ماجة

40
00:14:59.650 --> 00:15:25.450
وحكم بصحته الحاكم وابن الجارود والضياء المقدسي والنووي والزيلع لكن حكم بضعفه كذلك مغلطاي والبوصيري والالباني مختلف فيه وايضا مما استدل به عامة اهل العلم على افضلية الجمع بين الحجارة والماء مقدمين الحجارة

41
00:15:25.500 --> 00:15:49.000
اثر علي اثر علي يا كرام قال علي ان من كان قبلكم كانوا هذا يقوله للتابعين يا اخواني يقول ان من كان قبلكم كانوا بعرا وانتم تفلطون فلطا فاتبعوا الحجارة الماء

42
00:15:49.450 --> 00:16:04.950
يقول علي موجها تابعين ان من كان قبلهم كان اكرمكم الرحمن كان ما يخرج منهم اشبه بي الذي يخرج من الدواب وترى ترى هذا ورد في حديث صحيح بارك الله فيكم

43
00:16:05.000 --> 00:16:23.050
يقول احد الصحابة يقول ان احدا ليضع كما تضع الدابة يأكلون ما تأكل الدواب يأكلون اوراق الشجر مرحلة من مراحل ضعف الاسلام يقول علي مشيرا الى ان موضوع الاقتصار على الحجارة فقط كان في الزمن الاول لانه كانوا يبعرون بعرا

44
00:16:23.200 --> 00:16:42.050
وانتم تفلطون فلطا اي تخرجون اكرمكم الرحمن امرا يحتاج الى الماء قال فاتبعوا الحجارة الماء. هذا الاثر اخرجه اه ابن ابي شيبة في مصنفه وادى قطني والبيهقي وحكم بصحته الزيلعي وابن حجر

45
00:16:42.250 --> 00:17:02.850
حكم بصحته الزيجلعي وابن حجر لكن ضعفه الالباني. ضعفه الالباني واستدلوا بالنظر يا كرام ولا زلنا مع القول الاول يا مؤمن ومع ادلته واستدلوا بالنظر حيث قالوا ان الحجارة تزيل عين النجاسة

46
00:17:04.050 --> 00:17:26.400
لذا اليد لما تغسل لن تباشر النجاسة لذا يستحب ان نبدأ بالحجارة ثم الماء كذلك قالوا ان الجمع بين الحجارة والماء في هذا في هذه الصورة ابلغ في الانقاء وانظف

47
00:17:27.150 --> 00:17:50.050
ابلغ في الانقاء وانظف وكذلك استدلوا يا احبتي في الله بالاجماع او بحكاية الاجماع قالوا اجمع نقل الاجماع على تفضيل هذه السورة ما قاله الكاساني والنووي الكاساني والنووي احسن الله اليكم

48
00:17:51.450 --> 00:18:17.950
وفي المسألة قول ثان وان كان هذا الخلاف ضعيفا يا كرام في المسألة قول ثان وهو عدم استحباب الجمع عدم يعني لا يستحب الجمع بين الحجارة والماء لكن ان فعله فمن باب النظافة لا من باب التعبد

49
00:18:18.000 --> 00:18:35.550
لا يقال ان هذه الصورة افضل من من غيرها تأملتم اخواني سورة القول يقول اصحاب هذا القول لا يوجد عندنا او لا تستحب هذه السورة ان فعله المستنجي من باب النظافة اما لا يقال ان هذا ايش؟ هذا

50
00:18:35.550 --> 00:18:53.200
كما قال المؤلف يا مؤمن لاحظ المؤلف قال يوسف طيب يا اخواني بارك الله فيكم. اولا اقول احسن الله اليكم يا اخواني بارك الله فيكم بارك الله فيكم احسن الله اليكم

51
00:18:53.250 --> 00:19:16.100
اه هذا القول الذين قالوا لا يستحب الجمع لكن فعلوا فمن باب النظافة لا من التعبد وقول الامام الباني قال به وذهب الشيخ الى هذا القول ايها الاحبة في الله لعدم ثبوت الجمع بينهما عن النبي عليه الصلاة والسلام

52
00:19:16.550 --> 00:19:36.300
يقول الشيخ لا يوجد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جمع بينهما وانما الثابت عنه صلوات ربي وسلامه عليه الاقتصار على احدهما وانما الثابت عنه يا مؤمن الاقتصار على

53
00:19:37.400 --> 00:20:02.050
احاديهما احسن الله اليكم لكن قد يقال اجابة على كلام الامام رحمه الله بان من تلك الاثار ما ثبت وصح من تلك الاثار ما ثبت وصح ولا سيما ذلك الاثر عن عائشة. حيث صححه جمع من العلماء منهم من يا اخواني

54
00:20:02.750 --> 00:20:16.450
الشيخ نفسه اليس كذلك منهم الشيخ نفسه. لذلك الراجح في هذه المسألة لا شك وقول عامة اهل العلم ايها الاحبة في الله ان هذه الصورة مستحبة ان هذه الصورة مستحبة

55
00:20:16.950 --> 00:20:32.400
الله تعالى اعلم وقد يقول قائل ايها الاحبة في الله كيف تذكرون قول الشيخ وحده؟ نقول الشيخ الالباني رحمه الله امام  هو عالم ايها الاحبة في الله شهد له اهل الفضل

56
00:20:32.750 --> 00:20:50.900
واهل الحق في زمانه من الائمة الكبار كالامام ابن باز رحمه الله والامام ابن العثيمين رحمه الله وشهادة هؤلاء الاقران دليل على امامته مع هذه الامامة ايها الاحبة في الله

57
00:20:51.250 --> 00:21:11.150
العلم احسن الله اليكم لا يقبل الجمود لا يقبل احسن الله اليكم البقاء كما يقولون على ما يذكره الشيخ الامام دون مخالفة له بعلم وادب وحلم والله الموفق. وكذلك ايها الاحبة في الله لا يعني اهدار قول الامام

58
00:21:11.150 --> 00:21:32.100
وتصويره للناس بانه لا يعرف شيئا من العلم كما كما يحاول بعض من لا حظ له اقول حقيقة من العلم الصحيح والمنهج السليم ممن يحاولون تشويه صورة هذا الشيخ رحمه الله وغفر له وهو بشر

59
00:21:32.800 --> 00:21:52.500
يخطئ ويصيب ويصيب ويخطئ والله يرحمه ويغفر له مغفرة من عندي ايضا ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن ننتقل الى الصورة الثانية كلامي عن حالات الاستنجاء والاستجمار. اذا الصورة الاولى ما خلاصتها يا سامر

60
00:21:55.300 --> 00:22:10.900
ان يجمع بين الحجارة والماء يبدأ بالحجارة ثم احسن الله اليك. وهذا قول عامة اهل العلم وحكى الاجماع عليه الصورة الثانية ايها الاحبة في الله العكس ماذا قال عنها المؤلف يا حبيبنا يا ابا محمد

61
00:22:11.600 --> 00:22:36.800
قال وتأملوا عبارة المؤلف فانعكس كره ما معنى فان عكس كره؟ الصورة الثانية ان يبدأ بالماء ثم يستنجي بالحجارة الصورة الثانية ايها الاحبة في الله هي الاستنجاء بالماء ثم بالحجارة. ان يجمع بين الماء والحجارة مقدمة

62
00:22:36.800 --> 00:23:00.500
الماء هذه الصورة مكروهة عند الحنابلة. وكذلك عند الشافعية فذهب الشافعية والحنابلة الى كراهية هذه الصورة ايها الاحبة في الله مستدلين يا طلبة العلم الاكارم بعدم الفائدة منها فان المستنجي ان استنجى ايها الاحبة في الله

63
00:23:00.550 --> 00:23:20.550
فان المستنجي ان استنجى ايها الاحبة في الله بالماء فان ذلك يكفيه سلمكم الرحمن. فان ذلك يكفيه المستنجي اذا استنجب الماء فان ذلك يكفيه احسن الله اليكم. وقالوا ان استخدامك للحجارة

64
00:23:20.550 --> 00:23:48.350
ان استخدامك للحجارة بعد الماء مظنة مظنة تقدير المحل بالحجارة مظنة ماذا يا اخواني احسن الله اليكم؟ تقدير المحل بالحجارة تقدير المحل بالحجارة. لذلك يا طلبة العلم الاكارم قالوا بالكراهة. كذلك استدلوا بدليل ثالث. كذلك استدلوا بدليل ثالث وهو ان هذا الامر لا يعرف

65
00:23:49.200 --> 00:24:06.300
هذا الامر لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا عن الصحابة الاطهار لا يعرف هذا الفعل انهم كانوا يقدمون الماء ثم يتبعونها بالحجارة وايضا ايها الاحبة في الله في المسألة قول ثان

66
00:24:06.350 --> 00:24:28.700
في المسألة قول ثان ذهب اليه بعض المعاصرين من المشايخ الفضلاء وهو الشيخ الخثلان احسن الله اليكم شيخنا خثلان من حقيقة العلماء ولعلي اشرت اليه في اول درس او في ثاني درس من شراح دليل الطالب الشيخ سعد الخثلان احسن الله اليكم

67
00:24:28.850 --> 00:24:52.900
ذهب الشيخ الى القول بالجواز بلا كراهة يقول الشيخ بالجواز بلا كراهة. اي لو استنجى ثم استجمر لو غسل بالماء ثم استخدم المناديل. يقول الشيخ لا اشكال في ذلك لا اشكال في ذلك. لماذا ايها الاحبة في الله؟ علل الشيخ تعليلا جيدا حيث قال

68
00:24:53.200 --> 00:25:17.150
لان المستنجي المتطهر لو اقتصر على احدهما لجاز لو اقتصر على احدهما يعني لو اقتصر على الماء اليس ماهر طهوره جائز ايها الاحبة في الله؟ اليس تطهره جائز ايها الاحبة في الله؟ لو اقتصر

69
00:25:17.150 --> 00:25:37.350
على الماء  هو جائز فكيف لو جمع بينهما فكيف لو جمع بينهما؟ تأملتم استبدال الشيخ يا اخواني؟ يقول ان الاقتصار على الماء وحده او على الحجارة يجزئ كما سيأتي ان شاء الله بيانه

70
00:25:37.450 --> 00:25:58.250
فكيف لو جمع بينهما؟ فكيف لو جمع بينها؟ ايضا ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن قال بعدم وجود دليل قال بعدم وجود دليل على الكراهة الكراهة حكم شرعي تحتاج الى ايش

71
00:25:58.350 --> 00:26:15.450
الى دليل والذي تطمئن اليه النفس ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن حقيقة قول الشافعية والحنابلة للتعليلات المذكورة وان كان وان كان ما ذكره الشيخ سعد له حظ كبير من النظر

72
00:26:16.100 --> 00:26:43.750
ويدل على فقه عميق ودقيق والله تعالى اعلم الحالة الثالثة الحالة الثالثة. الاقتصار على الماء وحده الاقتصار يا اخواني على الماء وحده وقد تقدمت هذه الحالة فيما مضى حيث قلنا ايها الاحبة في الله حيث قلنا ايها الاحبة في الله الصورة الثالثة لاستنجاء بالماء وحده قلنا ان هذه

73
00:26:43.900 --> 00:27:07.450
الصورة ذهب الى جوازها عامة اهل العلم انهم الائمة الاربعة وكذلك الظاهرية. وذكرت ان الشيخ ابن العثيمين رجح ذلك استدلالا بحديث انس كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول انس كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه

74
00:27:07.450 --> 00:27:29.350
يدخل الخلاء فاحملوا انا وغلام النحو اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء وفي رواية قال فخرج علينا وقد استنجى بالماء متفق عليه ومما يدل على ما ذهب اليه عامة اهل العلم

75
00:27:29.600 --> 00:27:53.300
الى جواز الاستنجاء بالماء وحده وهذه الصورة اشار اليها المؤلف يا ابا يا ابا محمد او لم يشر قال ويجزئ احدهما نربط المسائل بالمتن. قوله ويجزئ احدهما هذه الصورة الثالثة والرابعة. اما الثالثة الاستنجاء بالماء وحده قلت من الادلة عليه

76
00:27:53.300 --> 00:28:16.300
اثر رافع فعن ابي النجاشي مولى رافع ابن خديج قال صحبت رأى ابن خديج في سفر فكان يستنجي بالماء وفي رواية صحبت رافع سبع سنين فكان يستنجي بالماء. اخرجه ابن ابي شيبة وابن المنذر بسند صحيح. وقلت ايها الاحبة في الله وكذلك من الادلة

77
00:28:16.300 --> 00:28:33.550
ابي سعد مولى ابي اسيد قال كان ابو اسيد اذا اسى الخلاء اتيته بماء فاستبرأ منه. قال شعبة يعني يستنجي. وقد اخرجه ابن ابي ايها الاحبة في الله وهو صحيح

78
00:28:33.700 --> 00:28:48.500
وهو صحيح وذكرت لكم احسن الله اليكم عن ابن عمر انه بلغه ان معاوية يغسل عنه اثر الغائط والبول. فكان ابن عمر يعجب منه ثم غسله بعد. فقال يا نافع

79
00:28:48.500 --> 00:29:04.650
جربناه فوجدناه صالحا وحكي الاجماع على هذا القول ايها الاحبة في الله وبينت لكم وجود قول ثان في المسألة ان كنتم تذكرون الا وهو ايش؟ الكراهة كراهية الاقتصار على الماء

80
00:29:04.700 --> 00:29:27.400
اما الإجزاء واما الصحة فمتفقون عليه. لكن كره الاختصار على الماء وحده بعض العلماء منهم الحنابلة في رواية مستدلين باثر ابن الزبير انه رأى رجلا يغسل عنه اثر الغائط فقال ما كنا نفعله. اخرجه ابن ابي شيبة وابن وابن المنذر

81
00:29:27.400 --> 00:29:47.200
ايها الاحبة في الله والاثر قلت لكم حكم بصحته ابن حجر  وكذلك استدل لهذا القول الثاني في اثري سلمة فعن يزيد مولى سلمة ان سلمة كان لا يستنجي بالماء. اخرجه ابن ابي شيبة بسند صحيح

82
00:29:47.250 --> 00:30:03.750
وكذلك باثر حذيفة وانا يعني على عجلة لان هذا تقدم يا اخواني احسن الله اليكم اثر حذيفة سئل عن الاستنجاء بالماء فقال اذا لا تزال يدي فينة. اخرجه ابن ابي شيبة وابن المنذر وحكم بصحة ابن حجر. وكذلك

83
00:30:03.750 --> 00:30:24.050
لاثر ابن عمر قال نافع قال نافع نعم كان ابن عمر لا يستنجي بالماء كنت اتيه بالحجارة او بحجارة من الحرة فاذا امتلأت خرجت بها او طرحتها ثم ادخلت مكانها اخرجه ابن ابي شيبة وايضا صححه

84
00:30:24.050 --> 00:30:44.050
او ابن حجر وقالوا معللين الكراهة بالنظر ان في الاقتصار على الماء مباشرة للنجاسة باليد. ولانه ومن فعل النساء كما ذكر ابن المسيب قال هل يفعل ذلك الا النساء؟ ولبقاء النتن والعفونة في اليد وكذلك لان الماء

85
00:30:44.050 --> 00:31:03.200
قوم فينبغي تكرمته ينبغي تكرمته. وقلت ان الراجح ايها الاحبة في الله هو القول الاول. وهو جواز او عدم كراهيته. اما الجواز ترى متفقون على ذلك من حيث الجواز يا اخواني متفقون على ذلك. اما من حيث الكراهة وعدم الكراهة

86
00:31:03.300 --> 00:31:19.650
فيجوز بلا كراهة بارك الله فيكم كما هو قول عامة اهل العلم. ويجاب عن الاثار ايها الاحبة في الله. عن اثار بعض الصحابة ان لهم مخالفا من غيرهم ان هذه الاثار لها احتمالات فقد تكون كراهية

87
00:31:19.750 --> 00:31:39.050
اه الاقتصار على الماء كراهية ايش؟ طبعية. طبعه لا يحب ذلك وليست شرعية او او تحمل على انهم يفضلون الحجارة او انهم انكروا على من يعتقد الوجوب بارك الله فيكم وعدم اجزاء الحجارة وعدم اجزاء الحجارة كما

88
00:31:39.250 --> 00:31:55.800
كما سيأتي احبتي في الله. واضحة يا مشايخي؟ واضحة يا احبائي بارك الله فيكم. المعذرة انا كنت عجلا لانها تقدمت نعم. طيب. انا اريد ان اسأل اخواني الحاضرين وانتم ان شاء الله من اهل الفقه والعلم

89
00:31:56.000 --> 00:32:14.700
مطالبته اسأل الله ان يحفظكم وان يثيبكم وان ينفع بكم واستشعروا واستحضروا ان انك حينما تستمع الى هذه الاقوال وهذه الادلة قد يأتيك الشيطان فتتململ وقد شيء من الضجر تذكر انك تعبد الله

90
00:32:14.800 --> 00:32:34.850
في هذا السماع اعبد الله بهذا السماء فنسأل الله ان يثيبنا واياكم يوجد صورة رابعة وهي قسمة منطقية ما هي نعم يا ابا محمد باختصار على الحجارة وحدها. الاقتصار على الحجارة وحده. هذا سؤال ايها الاحبة في الله

91
00:32:35.000 --> 00:32:53.400
وهي صورة قد يستغربها بعضكم احسن الله اليكم. هل يجوز الاقتصار عن الحجارة وحدها؟ او على المناديل وحدها في الاستنجاء ايها الاحبة في الله في الاستجمار. اقول السورة الرابعة الاقتصار على الحجارة ونحوها. فقط

92
00:32:53.600 --> 00:33:15.600
اقول ذهب الائمة الاربعة وكذلك الظاهرية الى جواز الاقتصار على الحجارة ونحوها جواز الاقتصار عليه استجمار مستدلين بالاحاديث التي تقدمت مستدلين بالاحاديث يا اخواني التي تقدمت يا ايها الاحبة في الله الدالة على

93
00:33:15.600 --> 00:33:37.200
الاستجماري بالحجارة فقط منها حديث ابن مسعود حينما قال اتى النبي صلوات ربي وسلامه عليه الغائط فامرني ان اتي ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده فاخذت روثة فاتيته بها

94
00:33:37.300 --> 00:33:53.750
فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ريكس اي نجس. اخرجه البخاري وايضا ايها الاحبة في الله وهذا تقدم الحديث لذلك اقوله على عجل. كذلك حديث سلمان الذي قال فيه لقد نهانا

95
00:33:54.150 --> 00:34:10.350
صلوات ربي وسلامه عليه رسول الله ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار هذا على ماذا يدل ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن؟ يدل يا ايها الاحبة في الله على جواز الاقتصار على الحجر وحده. على

96
00:34:10.350 --> 00:34:49.500
على الحجر وحده يدل على جواز الاقتصار على الحجر وحده. وقد حكي الاجماع على ذلك حكاه ابن رشد   حكي الاجماع   نعم احسن الله اليكم  اقول حكي الاجماع على جواز الاقتصار على الحجارة حتى مع وجود الماء

97
00:34:50.050 --> 00:35:07.650
اخواني هذه الصورة مع وجود الماء يجوز لك ويجزئك ان تقتصر بلا كرأة على الحجارة وحدها احسن الله اليكم نقل الاجماع جمع من العلماء ايها الاحبة في الله كابن قدامة

98
00:35:07.750 --> 00:35:26.650
ابن عبدالبر ابن رشد وابن تيمية وابن عابدين وقبلهم الجصاص او لا نقلوا الاجماع ايها الاحبة في الله وفي المسألة قول ثان وفي المسألة قول ثان وهو عدم جواز الاستجمار بالاحجار

99
00:35:28.000 --> 00:35:51.450
عند وجود الماء هذا القول ايها الاحبة في الله هذا القول عرف عن فقيه مالكي مشهور جدا وهو ابن حبيب عبد الملك ابن حبيب فقيه مالكي عرف عنه ولم يعرف فيما نعلم

100
00:35:51.650 --> 00:36:10.250
عن غيره حيث ذهب الى عدم جوازي الاستجمار عند وجود الماء اي الاقتصار على الاستثمار باي شيء استدل بالحبيب يا اخواني المالكي استدل ايها الاحبة في الله ادلة نظرية منها

101
00:36:10.750 --> 00:36:39.600
ان ذلك ايها الاحبة في الله لم يكن عليه عقلوا الناس عمل اهل المدينة حيث ذهب الى ان يقول  عامل الناس ليس عليه وانما على الماء وحده وهذا ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن

102
00:36:40.000 --> 00:36:54.250
اجيب طبعا لا شك ان الراجح والقول الاول واجيب عن ما ذهب اليه من عدم عمل الناس به بان الاحاديث حجة في ذاتها ايها الاحبة في الله كذلك نسب قوله الى الشذوذ

103
00:36:55.950 --> 00:37:20.300
ومن الذين قالوا بشذوذ قول ابن حبيب جمع من المالكية منهم ايها الاحبة في الله ابن العربي والقرطبي ومن غير المالكية النووي احسن الله اليكم  هذا ايها الاحبة في الله

104
00:37:20.850 --> 00:37:43.200
كما يعني سمعتم بارك الله فيكم الكلام حول موضوع الاقتصار على الحجارة وحدها مقصور على الحجارة بعدها ختم المؤلف هذه الجملة باي شيء ماذا قال يا ابا محمد والماء افضل

105
00:37:43.950 --> 00:38:01.250
نختم ايها الاحبة في الله بهذه المسألة نقول ايهما افضل في حال الانفراد هل الاستنجاء بالماء افضل؟ ام الاستجمار بالحجارة افضل نحن سبق ان قررنا ماذا يا طلبة العلم جواز

106
00:38:01.550 --> 00:38:19.650
احدهما اليس كذلك يعني جواز الاستجمار وحدة جواز الاستنجاء بالماء وحده اليس كذلك طيب ما الافضل هل يفضل احدهم على الاخر؟ المؤلف ماذا قال يا اخواني المذهب ماذا يقول الماء افضل

107
00:38:19.850 --> 00:38:42.600
الماء افضل. اقول ايها الاحبة في الله يا طلبة العلم الاكارم ذهب الائمة الاربعة ذهب الائمة الاربعة وعامة اهل العلم الى ان الاستنجاء بالماء افضل من الاستجمار بالحجارة ونحوها هذا في اي حالة يا اخواني

108
00:38:42.850 --> 00:39:00.650
في حالة عدم الجمع بينهما. يعني في حال الانفراد واضحة يا مشايخ واضحة معنى قول حال الانفراد ذهب الائمة الاربعة عامة اهل العلم الى ان الاستنجاء بالماء وحده افضل من الاستجمار بالحجر وحده

109
00:39:03.250 --> 00:39:19.600
مستدلين ايها الاحبة في الله بما اسلفت من ادلة منها ايها الاحبة في الله ما روي عن ابي ايوب وجابر وانس في قول الله جل في علاه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين

110
00:39:19.750 --> 00:39:36.600
قالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الانصار ان الله قد اثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا يا رسول الله نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء قالوا تأملوا ونستنجي بالماء

111
00:39:37.950 --> 00:40:00.600
ونستنجي بالماء ايضا ايها الاحبة في الله من الادلة على افضلية الاستنجاء بالماء  على الاستشمار بالحجارة في حال عدم الجمع بينهما احسن الله اليكم قالوا قالوا ان الاحجار تزيل عين النجاسة نعم

112
00:40:01.850 --> 00:40:25.650
لكن قد لا تزيل اثرها اما الماء فانه يزيل عين النجاسة ويزيل اثرها ولا شك يا اخواني ان ازالة العين والاثر افضل من ازالة العين وبقاء الاثر ففيه تطهير للمحل

113
00:40:25.950 --> 00:40:44.000
وهو ابلغ في الانقاء هو ابلغ في الانقاء احسن الله اليكم. وهذا ايها الاحبة في الله كما سمعتم يا طلبة العلم الاكارم هذا القول بارك الله فيكم هو قول عامة اهل العلم

114
00:40:44.050 --> 00:41:04.100
ان حكي الاجماع عليه ابن عبد البر والعين حكاه ابن عبد البر والعين وقال الترمذي عند حديث ان يستطيبوا بالماء قال وعليه العمل عند اهل العلم انقل لكم عبارة الترمذي قال وعليه العمل عند اهل العلم

115
00:41:04.150 --> 00:41:30.350
يختارون الاستنجاء بالماء وان كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فانه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوه افضل وكذلك نقل الاجماع بن عبدالبر كما سمعتم والعين وغيرهما احسن الله اليكم  لكن في المسألة قول ثاني اخواني

116
00:41:30.500 --> 00:41:52.100
انا اتكلم عن تفضيل الماء على الحجارة في حال الاقتصار على احدهما. في المسألة قول ثان وهو ايها الاحبة في الله ان الاستجمار بالاحجار ونحوها افضل من الاستنجاء بالماء وهذا القول ايها الاحبة في الله في الحقيقة هو رواية عن الامام احمد

117
00:41:52.500 --> 00:42:22.500
ورواية عن الامام احمد وقال به بعض السلف كسعيد ابن المسيب الحسن البصري وقد استدل هؤلاء يا كرام قائلين قائلين باي شيء لان الحجر افضل استدلوا يا طلبة العلم بالادلة التي اسلفت ذكرها في مسألة الاستنجاء بالماء وحده

118
00:42:23.250 --> 00:42:39.950
في مسألة الاستنجاء بالماء وحده لما ذكرنا القول الثاني ذكرنا جملة من الادلة والاثار اليس كذلك يا اخواني هذه الادلة والاثار كلها تتجه نحو ماذا تتجه نحو ماذا يا اخواني

119
00:42:40.050 --> 00:42:59.250
تذكر ماذا الحجارة اليس كذلك تقدمها على الماء اليس كذلك يا اخواني بارك الله فيكم اثر ابن الزبير واثر حذيفة واثر ابن عمر وغير ذلك التي ذكرتها لكم قبل قليل احسن الله اليكم

120
00:43:00.000 --> 00:43:21.450
هذه الادلة نفسها يا كرام بارك الله فيكم تجعل دليلا لاصحاب القول الثاني وهو رواية عند الحنابلة احسن الله اليكم احسن الله اليكم وذكرت لكم بارك الله فيكم من جملة ما ذكرت في المسألة الاولى ان هذا يعد من فعل النساء احسن الله اليكم

121
00:43:22.550 --> 00:43:38.850
فعند ابن ابي شيبة قال الزهري ان عمر ابن الخطاب استطاب بالماء وجعل اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يضحكون ويقولون يتوضأ كمثل المرأة قال سعيد ابن المسيب هل يفعل ذلك الا النساء

122
00:43:40.000 --> 00:43:56.450
وذكرنا ايضا ايها الاحبة في الله ان الماء مطعون فيكرم الى غير ذلك من الادلة التي سبقت الاشارة اليها وبينا ان الراجح ايها احبتي في الله جواز الاختصار على الماء ها هنا وكذلك تفضيل الماء

123
00:43:56.700 --> 00:44:16.100
ومن اظهر ما يبين او ما يدل على تفضيل الماء ما هو ايها الاحبة في الله اولا الادلة التي ذكروها احسن الله اليكم مخالفون فيها يعني الاثار وكذلك يعني من اقوى الادلة حكاية الاجماع على تفضيل الماء ايها الاحبة في الله

124
00:44:17.250 --> 00:44:40.250
كذلك من الادلة احسن الله اليكم ما ذكرته ان الماء يزيل العين والاثار يزيل العين اعني عين النجاسة واثرها يزيل عين النجاسة  ثم انتقل المؤلف ايها الاحبة في الله الى مسألة تتعلق بما

125
00:44:40.350 --> 00:45:06.100
يكره ويحرم ويحرم عفوا عند الاستنجاء عن الاستنجاء نعم اتفضل يا ادم محمد قال يكره احسن الله اليك نعم قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. نعم. بين المؤلف رحمه الله هنا ايها الاحبة في الله كراهية. كراهية

126
00:45:06.100 --> 00:45:25.250
استقبال القبلة واستدبارها عند الاستنجاء. ليس الكلام عند قضاء الحاجة كلام اخواني ليس عند قضاء الحاجة وانما اين السلام عليكم عند الاستنجاء يا كرام. مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ستأتي

127
00:45:25.350 --> 00:45:47.000
بخلافها كما يقول العلماء وديولها وطولها. لكن هنا المؤلف رحمه الله احسن الله اليكم افرد مسألة استقبال القبلة عند الاستنجاء واستدبارها حيث ذهب الحنابلة ايها الاحبة في الله الى كراهية استقبال القبلة واستدبارها في حال الاستنجاء

128
00:45:48.100 --> 00:46:11.000
والحنابلة ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن جعلوا هذا لاحقا بقضاء الحاجة جعلوا مسألة الاستنجاء تلحق باي شيء باي مسألة يا اخواني مسألة قضاء الحاجة وسيأتي باذن الله سبحانه وتعالى

129
00:46:11.050 --> 00:46:32.350
الكلام عن تلك المسألة في موضعها. سيأتي الكلام عن تلك المسألة في موضعها وذكرت لكم او سنذكر اذ ذاك يا اخواني احسن الله اليكم. الادلة التي يذكرها العلماء منها تعظيم القبلة ومنها الاحاديث التي تنهى عن استقبال قبلة شرقوا وغربوا الى غير

130
00:46:32.350 --> 00:46:54.550
من النصوص التي يأتي ان شاء الله بيانها وتفصيلها في ذلك في ذلك المقام والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نرجع الكلام عن ما يحرم استنجابه ايها الاحبة في الله استجمار به العظام والروثة سنتكلم عنه ان شاء الله تعالى

131
00:46:54.600 --> 00:47:29.200
مفصلا في درسنا المقبل وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم استغفر الله جزاك الله خيرا جزاك الله خير شيخنا اللهم امين وركتم يا اخواني. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. الله يجزاك خير شيخنا. اللهم امين واياكم

132
00:47:29.300 --> 00:49:07.700
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته