﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الناظر في الوقف عاقلا بالغا بان هذه شروط التكليف. ولو قال المصنف الرشد لكان اولى لان الرشد يشمل العقل والتكليف ان يكون رشيدا غير سفيه فالسفيه ليس له النظر في امواله فكيف بالوقف؟ نعم

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
فعلى هذا لو كان الوقوف عليه صغيرا او مجني مجنونا غير عاقل ولا بالغ فلمن تكون ولاية ولاية النظر وليه وليه في المال الذي يقوم على ولايته في المال وليه في المال. ثم

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
قال والكفاية للتصرف. هذا الشرط الثالث. يعني ان يكون قادرا على التصرف فيه. فان كان ليست له خبرة ليست له خبرة في مثلا ادارة الاوقاف لا يستطيع لا معرفة له او مشغولا او مشغولا

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
بغيره فلا يستطيع فهنا لا والثالث الرابع الخبرة الخبرة به يعني ان لم يكن الماء له معرفة وخبرة بالتصرف في الاوقاف لا يولى عليه. والقوة عليها هذا آآ ان يكون قويا على القيام به فان كان ضعيفا لا يستطيع مثل ان يكون حييا

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
لا يستطيع ان يحفظه من الناس فهذا ضعف حيا جدا حياء يؤثر فيجد من نفسه الضعف عن فاذا لم يكن قويا يضيع يضيع به الوقف بسببه. ولان حفظ الوقف مطلوب شرعا

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
هذه الصفات الخمسة او الشروط الخمسة لا بد من توافرها في الناظر على الوقف. ثم قال المصنف فان كان ضعيفا ضم اليه قوي امين. لان يفترض انه ضعيف في به وهذه وهذا الظعف يمكن ان يستدرك اذا كان يمكن ان يستدرك بان يضم اليه من يقوم به

7
00:02:50.050 --> 00:03:30.050
من الاقوياء يساعده ففي هذه الحالة يضم اليه ليتم المقصود و بيجمع بين تعيين الواقف لهذا الناظر وبين القيام والحفظ له فلابد من وجود هذه الصفة فان كان فاسقا فاسق غير امين لانه لابد ان يكون قويا امينا فان كان الناظر عليه فاسقا قالوا ظم اليه امين

8
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
يضم اليه امين يراعي فيه هذه الامور. يعني عدل يضم اليه العدل فعلى هذا لا ينعزل بفسقه اذا ضم اليه العدل. فاذا لم يوجد عدل يقوم به ووجد حاكم تكون الى الحاكم قاضي

9
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
فعلى هذا قول المصنف ضم اليه قوي امين يدل على انه يصح ان يولى الفاسق مع وجود عدل يكون معه الفاسق هو من فعلك به او مصر على صغيرة كبيرة ولم يتم منها اما اذا تاب منها فقد رجعت اليه العدالة

10
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ثم قال المصنف ولا تشترط الذكورة. ليس بالضرورة ان يكون الناظر ذكرا لماذا؟ لان عمر رضي الله عنه جعل نظارة وقفه الى حفصة وحفصة امرأة فدل على ان المقصود هو

11
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
القيام به ذكرا كان امرأة ثم قال ولا العدالة صرح انه لا تشترط العدالة لكن هل هي مطلقا؟ لا. قال ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له. اذا كان الواقف هو الذي عينه

12
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
وهو في هذه الحال دل على انه رضي بان يكون على الوقف وهو شرطه مر معنا ان شرط الواقف شرط كنص الشارع اي نعم فعلى هذا يكون آآ يصح تولية

13
00:05:30.050 --> 00:06:10.050
الفاسق لكن بشرطين اولا ان يكون بجعل الواقف له والشرط الثاني ذكره الشارح قال ويضم الى الفاسق امين لحفظ الوقف متى يعني يصح تولية الفاسق على غير العدل متى يصح توليته على الوقف؟ بشرطين الاول ان يكون ان يكون بجعل الواقف

14
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
الثاني ان يضمن ان يضم اليه اه عدل او امين يقوم بحفظه لكن اذا لم ينص عليه الواقف لم يجعله الواقف فاراد الحاكم ان يجعل عليه ناظرا غير عدل لا يصح. لا يصح. فيقول الواقف يقول الشارح ويضم

15
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
ويضم الى الفاسق امين لحفظ لحفظ الوقف ولم تزل يده لانه امكن الجمع بين الحقين ما هو الحق؟ الحق الاول جعل الواقف له والحق الثاني حفظ حفظ الوقف فحصل هذا

16
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
حصلنا المصلحتين. مصلحة شرط الواقف ومصلحة حفظ الوقف. هذا هو. قال فان كان من غيره فلابد فيه من العدالة يعني ان كان ان كان الجعل جعل الواقف آآ نصب الناظر جعل الناظر

17
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
الى من الذين جعل الناظر نصبه غير الواقف الواقف وقف قال خذوا هذا وقف لي وقفت هذه الدار على المساكين فاخذها القاضي ها وآآ صارت تحت ولاية القضاء فج سأل عليه ناظرا قال لا بد فيه من العدالة. او الناظر الاول شغل

18
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
فجعل ناظرا اخر اناب عنه ناظرا فلا بد ان يكون عدلا لا تصح تولية الفاسق. سلام فان قال قائل هل يصح ان نقبل تولية الفاسق الذي جعله الحاكم ونظم اليه امينا من كلام المصنف هل يصح؟ لا. لا يصح

19
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
لان المصنف صرح بالاول في المسألة الاولى قال ولا تشترط العدالة حيث كان بجعل الواقف له اذا جعلها الواقف. قال الشارع يضم اليه امين. ويضم الى الفاسق امين لحفظ الوقف

20
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
ثم قال ابن ماتن فان كان من غيره يعني فان كان نصبه من غير الواقف فلا بد فيه من العدالة لا يمكن ان نقول ننصب غير عدل ونضم اليه عدلا فلابد لا يمكن لا يصح. واضح

21
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
واضح الفرق بين الصورتين انهم فرقوا بينهما. لماذا؟ يقول الشارح فان كان من غيره اي غير الواقف كما ولاه حاكم او ناظر. يعني القاظي قال اولينا فلان وهو فاسق. قالوا لا بد من

22
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
العدالة لا تصح تولية الفاتورة او الناظر الاول ولا ونائبا عنه قال اوليك نظارة هذا او جزء من الوقف الوقف كثير ولا طرفا منه لاحد لا يصح. لماذا لا يصح؟ لانها ولاية على مال

23
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
فاشترط لها العدالة. كالولاية على مال يتيم. الم يقل الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم قال ابن عباس المرأة والصبي ما الثم يعني؟ لان هؤلاء لا يحسنون التصرف في المال والله نهانا عن

24
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
ايتائهم الاموال. وهنا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. اموالكم هنا اضافها الى ظمير الجمع. فيشمل ما لك الذي يخصك وما لغيرك من باب اولى. لانها جاءت في حفظ اموال الايتام. قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. ولذلك قال في في

25
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
اليتيم قال فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهما. فاذا لم نجد نأنس منهم رشدا لا ندفع اليه. فالفاسق لا يؤتمن على المال. فاذا لا ندفع اليه المال. اذا كان وهو ما له

26
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
يحجر عليه ان كان سفيها في المال. فكيف اموال الاخرين؟ من باب اولى. فعلى هذا لابد فيه من العدالة طيب لماذا فرقتم بين الحالة الاولى والحالة الثانية؟ الاولى قلتم يضم اليها امين

27
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ينضم اليها. نعم. مراعاة لنص الواقع. الواقي. وتنصيبه. له حق ليكون له قصد في هذا الشخص تألفه يجعل له شيئا من آآ ان يأكل من هذا المال لانه سيأتينا لانه يجوز ان يأكل

28
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
من هو؟ بالمعروف. فاراد نفعه. فاذا كان اراد نفعه او اراد له وجاهة ان يكون لهذا الشخص وجاهة في المجتمع ان يكون ناظرا على وقف فاراد له او له دراية خاصة او له خبرة خاصة ان بعض الناس له خبرة في تنمية الاوقاف

29
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
قوية. المهم له هدف. المهم له هدف. اذا روعي هذا. نعم. فكيف تدفع مفسدة اه ظياع الوقف بضم امين. وهذا شرط لا بد من حظام ظم الامير اليه. لا بد منه. ثم قال المصنف في

30
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
فان لم يشترط الواقف ناظرا وقف وقفا قال على المساكين او قال على زيد لان اذا قال على آآ مطلق وغير محصور قال على المساكين فهنا يصعب على الجميع يكونوا ناظرين عليه. فيكون للحاكم. لذلك قال المصنف فان لم

31
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
اشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا. والا فالحاد اذا كان الموقوف عليهم محصورين قال على اولادي واولاده خمسة مثلا ذكور او او خاصة الذكور بالبنين قال او البنين او قال الجميع. فهنا ممكن ان يكون النظر لهم جميعا اما بالتناوب واما

32
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
تشاور واما اما اذا كانوا غير محصورين قال على المساكين فهنا الحاكم لكن القاضي هو الذي يتولى هذا الشيء. او من ينوب عنه. فيقول فان لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه. قال مطلقا ليس لا يشترط فيه

33
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
وصفا لا يشترط فيه الاسلام مثل ما مرت المسألة الاولى لا يشترط فيه العدالة لا يشترط فيه اه الذكورية لا يشترط فيه التكليف والكفاية لا لابد نعم التكليف لابد منه

34
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
لكن لا يشترط فيه الرشد قد يكون سفيها. فلا يشترط انظر ماذا قال المصنف قال اي عدلا مطلقا اي عدلا كان او فاسقا. رجلا او امرأة رشيدا او محجورا عليه. حتى

35
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
ولو كان محجورا عليه فله النظر فيه. له النظر. له النظر فيه. لكن يكون اه اه لوليه الولاية عليه. اذا كان غير رشيد. واضح؟ اه قصيدة كان محصورا اذا كان محصورا قال على زيد او قال على اولادي مثلا

36
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
اما اذا كان انظر قال قال حيث كان محصورا قال كاولاده واولاد اولاده كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق. هذا واضح. نعم. ويقولون في الباب الطلق والمطلق. يعني الذي

37
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
لم يقيد فعلى هذا اذا كان محصورا فلا يشترط فيه اه شيئا من العدالة شروط السابقة الا التكليف فانه الا ان يكون قالوا المجنون او الصغير يكون له النظر ولوليه الولاية عليه. طيب والا اي وان لم

38
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
يكن اه محصورا لم يكن على محصورين فما فماذا؟ مثل ايش كالفقراء كالمساكين العلماء الفقهاء الى غير ذلك. المساجد فماذا؟ قال فللحاكم او من ينيبه الحاكم اذا كان القاضي غير متفرغ لهذه الامور يكون له نواب يتولون هذا

39
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
شيء على الاوقاف. هذا اذا كانت الاوقاف الى جهة القضاء. كما كازمان سابقة. اما الان فصارت لها جهة مستقلة. جزاك الله خير. فيكون لها هي الناظرة على الاوقاف. هي الناظرة على الاوقاف

40
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
هذا اذا كانت لم يعين. قال الشارح فللحاكم او نائبه النظر اذا كان الوقف على غير معين كالوقف على الفقراء او المساجد والربط ونحو الربط بدأ آآ كمحلات تكون للطلاب

41
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
يعني ها الاسكان لهم. اذا لم يعين الواقف ناظرا عليه لانه ليس له مالك معين ويتعلق به حق الموجودين. ومن بعدهم ففوض الامر فيه الى الحاكم ثم قال المصنف ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص اذا هناك له نظرة

42
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
ناظر خاص ما يأتي الحاكم ينظر فيه. لكن النظر له مراقبة. لذلك كان المصنف لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يسوغ. الناظر الخاص هنا المعين. المنصوص عليه؟ المنصوص. معين

43
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
ناظر خاص وضعه الحاكم. لا هذي النظرة الخاص الذي وضعه الحاكم فهو تحت ولاية الحاكم نائب. نعم. له ان يتدخل فيه لكن كلام نظر خاص من قبل الواقف. ولذلك صاحب الفروع عبر

44
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
قال ولا نظر لغيره معه. يعني لا نظر لغير الناظر الخاص مع الناظر الخاص لا يتدخل احد حتى الحاكم مصنف ماذا قال ولا نظر للحاكم لانهم هو اعلى سلطة القاضي في البلد

45
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
حيث النظر في هذه الامور هو اعلى سلطة. مع ذلك لا نظر له. فمن باب اولى ما دونه من من الناس المتنفذين او من آآ المستفيدين من الوقف قد يكون هناك الفقراء ويأتون يريدون يتدخلون هناك ناظر خاص هذي مصالحنا وهذي موقوفة علينا نتصرف ليس له ان يتدخل

46
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
واضح؟ نعم. وقد تكون موقوفة على شخص معين والناظر اخر. قال هذا وقف على زيد والنظر فيها لعمرو. فمن المستفيد؟ زيد. والنظر لعمرو امر تصرف تصرف صحيح. فيأتي زيد ويقول لا يا اخي المصلحة هنا افعلها فيها كذا ويريد ان يتدخل؟ نقول لا. لا نظر له. لا ليس لاحد معه

47
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
مثل ما قال صاحب الفروع قالوا ولا نظر لغيره معه ثم قال لكن له اي للحاكم. لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يصوغ فعله. لماذا؟ لعموم ولايته ولايته عامة

48
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
هذا اذا كان على النمط القديم ان ولاية القاضي عامة تشمل هذه المصالح لكن الان ليس له ولاية على الاوقاف فلا يتدخل. ليس لو رأى لا يتدخل. واظح؟ نعم. هناك

49
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
كمن له ولاية جهة مسؤولة في الحكومة. جهة الاوقاف تبع الشؤون الاسلامية هي التي لها النظر. والتدخل في حالة ان يكون فعل ما لا يسوء واما اذا لم اه الواقف الناظر الخاص لم يفعل اه باطلا او ما لا

50
00:20:20.050 --> 00:21:00.050
فليس لهم ان تدخلوا ليس لهم ان يتدخلوا. فعلى هذا لو انه الناظر فسقى بعد ان كان امينا فسق له ان ايش؟ يضم اليه امينا اذا رآه مفرطا اذا رأهم متفرطا او اتهمه جاءت عليه تهمة انه آآ

51
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
يعني يتصرف في الاوقاف على غير سداد. فهل لاصحاب الوقف ان يعترضوا على الناظر؟ لا. ليس لهم ان يعترضوا على الناظر. اذا كان امينا. اما اذا كان غير امين فيشتكونه الى حاله

52
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
نلحق كمان هم يتصرفون فلا. ثم قال المصنف ووظيفة الناظر هذا يعني في تصرفات الناظر. قال ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وايجاره وزرعه. والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه. والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته

53
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
في من امارة واصلاح واعطاء للمستحقين. هذه وظيفة الناظر التي يقوم بها هي وظيفة تكليفية لا تشريفية. حفظه يحفظ الوقف من الظياع. وعمارته اذا احتاج الى عمارة وايجاره اذا احتاج الى

54
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
فاذا كان جهة ايجار مثل دور يؤجرها لاجل الغلة او زرعها ان كانت ارضا تزرع والمخاصمة فيه يعني يعني منذ المطالبات او اشياء يقوم بذلك ما يحتاج الى وين انت توكيلك

55
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
يقول انا ناظر عليه عند القاظي لا بد ان يخاصم صاحب الحق او الوكيل فيه. فاذا قال انا على هذا احنا خلاص لا يحتاج لانه صار كالولي كالوكيل بل هو قائم مقام آآ صاحب الوقف

56
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
وتحصيل ريعه يعني اجرته ان كان مما يستأجر او ثمرته ان كان مما يزرع او يغرس او زرع ان كان مما يزرع يحصلها ويصرفها في مصارفه. والاجتهاد في تنميته. ان كان مما يحتاج الى تنمية

57
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
او او شيء يمكن ان يتجر فيه ان كان له شيء. وصرف الريع في جهاته ما هي الجهات التي وجه بها آآ صاحبه قال على المساكين فهو يصرفه على المساكين. على العلماء على العلماء الى اخره. او عمارته قال من عمارة واصلاح

58
00:24:00.050 --> 00:24:40.050
عطاء المستحقين. كان في جهاته قال الواقف ويصرف ربعه مثلا في في آآ تنميته الى اخره قال لان الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرطه شرط موقفه وطلب الحفظ فيه وطلب الحفظ فيهم مطلوب شرعا. فكان ذلك الى الناظر. هذه

59
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
الامور التي يتولاها الناظر. نعم. طلب الحظ فيهم طلب الحظ عندك لنسخة اي ممكن هذا. يعني الحظ مقصود يعني النصيب الاعلى فيه. وين موقعه في متن في متن شرح لنا في متن اه المناط انا ادري بس وين جت

60
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
بعد المستحقين. شرح. وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا. نعم. واضح ثم قال المصنف وان اجره بانقص صح وظمن النقص. يعني هذه العمارة اجارتها بعشرة الاف في السنة. هكذا وضعها في السوق

61
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
هكذا وضعها في السوق. يعني مناسب لها هكذا. فاجرها بانقص. بينقص من ذلك. اما جاء عمل او غيره تساهل او تهاون وهذا يحصل. هل يصح العقد ام هو باطل؟ صحيح. قال المصنف

62
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
صح العقد مع ان هناك من قال لا يصح لكن المصنف جزم بالوجه المعتمد في المذهب انه يصح وعليه الظمان ظمان النقص يصح العقد لكن الناظر هو الذي يضمن النقص مثل اجره بتسعة الاف وهي تستحق عشرة الاف كم؟ النقص واحد الف فيظمن الالف

63
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
نعم؟ يدفعه هو لانه ضيعها على المستفيدين من الوقف هذه عشرة الاف للفقراء مثلا وقف على الفقراء فضيع عليهم عشرة الاف على هذا نعم السوق هو الذي يعرف هذا. هذه اشياء لذلك الشارع ماذا قال؟ قال وان اجره بانقص من اجر مثله. ينظر

64
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
في في مثل هذه العمارة هذه العمارة عمارة جديدة. سعرها تأجيرها غير العمارة. القديمة ارض هذه كبيرة للزرع كبيرة مثلا للزرع ليست كارض صغيرة فهذه اجرتها في السنة كذا يهددها اهل الخبرة هم اللي يسمونهم ايش؟ شيخ السوق مثل كذا وشيخ الصنعة فهذا هم الذي يحددونه

65
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
والمكاتب العقارية هي اللي اذا كان يكون تفاوت كبير يعني شيء يسير يكون من عقار العقار او من لا الاختلاف لا خل هذا هم هم يحددونه. هم يقولون اصحاب الصنعة. يقولون هذا مقبول. اي نعم. يقولون هذا مقبول هذا تختلف. اما هم يحددون انه فعلا

66
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
هو هذا هو هذا. هم يحددون ان هذا ليس حقه. مثل عمارة اه معروف حقها عشرة الاف في السنة فياجرها بخمسة الاف. هذا فاحش. نعم. هذا واضح. نعم. لكن لو قال بتسعة

67
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
هل قريب قالوا هم يقولون لا مو بقريب. القريب بتسعة ونصف. فاذا هنا النظر بالاحظر فقراء تنظر الى حظ لاهل الوقف سواء فقراء او غيره ما يضيع هذا متى؟ هذا اذا كان الوقف

68
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
على جهة غير هو. اما اذا كان هو الناظر على وقف عليه فحقه. فحقه لو عطله. لذلك انظر ما قال ماذا قال الشارح؟ قال وظمن الناظر النقص ان كان المستحق غيره. يعني مستحق للوقف

69
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
اما اذا كان المستحق هو قال الواقف هذه الدار وقف على زيد والنظر فيها لزيد. فزيد اجرها بتسعة الاف. جامل فيها. نقول الحق له وهو الذي تنازل عنه واضح؟ ايه. على هذا لا يظمن. لانه لو ظمن يظمن لمن؟ لنفسه. لنفسه. لو ظمنها يظمن

70
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
قال لانه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ. فما ظمن اما فظمن ما نقصه بعقده كالوكيل. كالوكيل اذا فرط. اظن واظح هذا. نعم قال في شرح المنتهى ولو اجره ناظر بانقص من من اجرة مثله صح عقد الاجارة

71
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
وظمن الناظر النقص الذي لا يتغابن به عادة. ان كان المستحق غيره نادي لا يتغابن به عادة ان كان المستحق غيره. يضمنه هنا في شرح التغلبي جملة تحتاج الى تصحيح صاحب شرح التغليبي قال ولابد

72
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
ود في النقص المظمون ان يكون اكثر مما لا يتغابن به في العادة. اكثر مما لا يتغابن به فزاد كلمة لا صاحب حاشية الحاشية اللبدي قال وزيادة لا سهو قال قوله اكثر مما لا يتغابن فيه. هكذا عبارة

73
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
الطرح الممتع لمؤلفه والصواب اسقاط لا. او لفظ اكثر بان يقال ان يكون اكثر من مما يتغابن به اكثر مما يتغابن به او يكون مما لا يتغابن به. مثل عبارة

74
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
شرح المنتهى لمنصور منصور قال وظمن الناظر النقص الذي لا يتغابن به. ما قال اكثر. نعم الفتوح لما صنف المنتهى عمل له شرحا ذكرنا لكم اسمه معونة وللنهى ذكر هنا قال عبارته قال اكثر

75
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
من ان يكون اكثر مما لا يتغابن به فنقلها التغلب عنه فحصل له الوهم على كل هذي ذكرناها لاجل التنبيه على اه انها يعني سهو هذه العبارة انظر الى كلمة واحدة كيف تغير المعنى؟ كلمة لا زيادتها قد تغير المعنى

76
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
ويكمل الناظر كل يومه لاحظ ماذا قال منصور قال ويضمن الناظر النقص الذي لا يتغابن به. من باب اولى الذي يتغابن فيه الذي في غبن الذي فيه غبن الشيء الكثير. يعني مثل يستحق عشرة الاف. واجره بثمانية. الفين غبن

77
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
لكن لو كان شيئا لا لا يحصل فيه غبن يتسامحون فيه الناس وانقصه قال يضمن نص على انه يظمنه من باب يعني ان الذي لا يتغابن به يظمنه. فمن باب اولى الذي يتغاظى الذي يتغاظى به

78
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
العبارة التي استدركوها كلمة اكثر مما لا يتغابن به. فاذا قلنا اكثر مما لا يتغابن به صار فيه نوع من التعارض او صار كأنه قال اكثر من الاشياء التي آآ اكثر مما لا

79
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
هو الذي يتقابل به نفسه. فلا تظنوا في تعارض بين عبارة منصور وعبارة اه منصور قال ويضمن الناظر ها النقص الذي لا يتغابن به لا يتغابن. يعني لا يشترط ان يكون فاحشا

80
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
لا يشترط ان يكون اي نقص يضمنه. هذا اذا كان اصحاب الخبرة قالوا انها نقص. اما اذا قالوا لا ليس بنقص. لانه هذا مما لا ينضبط نعم. فصار هذا ليس بنقص. ويعرف النقص اذا كان الواقف اشترط. قال اجرته مرت معنا

81
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
لو تصرف بخلاف شرط الواقع قال اجرته مثلا يؤجر في السنة بعشرة الاف. هنا حددها الناظر الواقف فجاء الناظر وجعله بعشرة الاف وتسع مئة وتسعة وتسعين. كم انقصت ريالا واحدا لا يغرم هذا لماذا؟ لانه خالف شرط الواقع الواقف ولو كان

82
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
ريالا واحدا ان قلنا الا اذا ادى الى تعطيل دعك من التعطيل نحن نتكلم ما في تعطيل التعطيل هذا من باب انه للضرورة نعم على هذا متى متى يضمن النقص؟ مم ها؟ اذا كان

83
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
ومما لا يتغافل فيه اذا كان ما لا يتغافل فيه. اي نقص هو اي نقص قالوا اهل الخبرة بذلك والشرط الثاني. اذا الصلاة عليه. والشرط الثالث. اذا فرط؟ لا. تأكله. احنا قلنا اذا نص الواقع

84
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
قال السارح ان كان المستحق غيره. نعم. اذا كان هو المستحق للغلة. نعم. فله ان يؤجره بما بما شاء ما الم يخالف شرط الواقع؟ الم يخالف القرآن؟ ثم قال وله الاكل بمعروف وان لم يكن

85
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
هذا الناظر هل له ان يأكل من من الوقف؟ بمعروف معروف هو العرف الماشي يبقى لما يعرف المقصود به العرف المجتمع المقصود بالمعروف العرف وليس المقصود بالمعروف يعني ايش؟ آآ بالاحسن او بكذا

86
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
لا لا المقصود به العرف. ولو لم يكن محتاجا. ولو لم يكن محتاجا العرف هنا المقصود هنا عرف الناس في وقته ايه عرف الناس اذا كان هناك عادة جارية فبها فان لم يكن عادة جارية فبعرف

87
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
اهل الاوقاف. العرف الخاص اما عادة عامة او عرف خاص قال آآ في منتهى وشرحه في باب الحجر هناك في مسألة في باب الحجر ذكروها قال ولناظر وقف ولولا لم يحتج اكل منه بمعروف الحاقا له بعامل الزكاة

88
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
فان شرط له الواقف شيئا فله ما شرطه. يقول اه ولناظر وقف ولو لم يحتج. اكل منه بمعروف. لماذا؟ ما دليله؟ الحاقا له بعامل لانه يعمل على هذا الوقف يقول في شرح المنتهى في باب في باب الحجر ليس في باب

89
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
سلام. نعم. الوقت. قال ولناظر وقف. نعم. ولو لم يحتج. اكل منه له اكل منه يعني يجوز له الاكل. بمعروف يعني حسب العرف. نعم. الحاقا له بعامل الزكاة. عامل الزكاة

90
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
اذن الله له ان يأخذ من الزكاة وهو غير محتاج لانه يعمل عليها فناظر الوقف يعمل عليه وليس له مصلحة وليس له اجرة. على هذا اذا الحقناه بعامل الزكاة عامل الزكاة قالوا ان كان يأخذ من بيت

91
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
مال اجرة فليس له ان يأخذ على عمالته. فعلى هذا لو ان واقف الوقف له اجرة لو ان نظر الوقف له فليس له ولذلك قال فان شرط له الواقف شيئا فله ما شرطه. يعني فقط

92
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
قال الشيخ تقي الدين لا يقدم بمعلومه بلا شرط. الا ان يأخذ اجرة عمله مع فقره. كوصي اليتيم يعني يقول لو فرض انه لم يجعل له معلوم اجرة اجرة فهنا

93
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
يأخذ ما بالمعروف ما يناسب اجرته كاجرة المثل كانه اجير ترك وصي اليتيم وصي اليتيم له ان يأكل منه بالمعروف. قال عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم مفسدا من المصلح. فكذلك الناظر على الوقف. والله يعلم

94
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل. هذا في اي نعم. غنيا. فليستعف. هم. فعلى هذا هل صاحب المنتهى لما شارح المنتهى لما ذكر كلام شيخ الاسلام كانه يرى ان الشيخ يقول انه ان كان

95
00:39:40.050 --> 00:40:10.050
انا غنيا فلا فلا يأخذ. الظاهر هذا اذا ذكر مع فقره وقال وصي اليتيم. نعم. هنا هذه المسألة يقول ذكرها في القواعد ابن رجب ابن رجب في القواعد ذكر هذه المسألة في القاعدة الحادية والسبعين

96
00:40:10.050 --> 00:40:40.050
اثنين قواعده وهي قاعدة قال قاعدة فيما يجوز الاكل من الاموال بغير اذن بما يجوز الاكل منه من الاموال بغير اذن مستحقيها تصور المسألة؟ نعم. بغير اذن من الفقراء هي لا على الفقراء الوقف مثلا او غيره. او الايتام وهو ولي عليهم. يقال وهي نوعان

97
00:40:40.050 --> 00:41:20.050
نوعان مملوك تعلق به حق الغير. ومملوك للغير مملوك تعلق به حق الغير. يعني يملكه لكن تعلق به غيره. قال كالزكاة. هو يملكها. لكن فقراء الفقراء فيها حق. يقول فاما الاول فهو مال الزكاة. يعني الذي ايش؟ مملوك تعلق به حق الغير

98
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
هو مال الزكاة فيجوز الاكل مما تتوق اليه الانفس. الكلام طويل يعني ايه انتم خذوا ما يتعلق بالوقف سيأتي نص الوقف لكن انا للفائدة اريد ان اقرأ عليكم القاعدة كلها مهذبة يعني حذفنا بعض الكلام وعلى كل هذه الاشياء اذا تريدون ان اعطيكم اياها لاننا نجمعها نحن لكم هذي

99
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
سيكون ان شاء الله في مستقبل في مذكرة لكم. يقول فلما الاول يعني الذي هو مملوك تتعلق به حق الغير تعلق به حق الغير فهو مال الزكاة فيجوز الاكل مما تتوق اليه الانفس ويشق الانكفاف عنه من

100
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
ثمار بقدر ما يحتاج اليه من ذلك. ويطعم الاهل والظيفان ولا يحتسب زكاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر الخرس في الزكاة قال ودعوا لهم الربع. يخرسون يقولون زكاتك مزرعتك هذي فيها الف صاع

101
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
ها اخرج زكاة الصاحب فيقول النبي دعوا لهم الربع مئة وخمسين يعني اتركوا ربع هذا لماذا؟ ليأكلوا منه ويطعموا ويهدوا فيحسبون السبع مئة وخمسين مثلا الباقي يخرج منه الزكاة والباقية آآ لهم فالربع هذا خارج عن عن

102
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
الزكاة. الربع اين يذهب؟ هو النبي قال يأكلونه. خمارا. اصحاب الزرع. نعم. لان ايام الخرس. نعم. يخرسها لهم ويقول فيها كذا فهم سيأكلون هل ينتظرون حتى تتمر؟ متى تخرج الزكاة؟ زكاة اذا تمرا يابسا يعني

103
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
انتظرونا الى اخر السنة. يجففونه حتى يجففونه ويخرجونه. لا فسيأكلون منه وهو رطب. فاذا اكلوه لا يدرون كم اكل كم تركوا وكم اهدوا وكم اطعموا جيرانهم واهدوا لاقاربهم تصدقوا ايضا. ويأتيهم الفقير السائل. كل هذي خارجة عن حساب الزكاة. لان الزكاة ما

104
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
فجوة هي رطب. فماذا يقول ابن رجب؟ هذا تعلق به حق الغير هو رطب لكن الان لا يمكن يخرج منه حق الغير لانه لم ييبس. ولن يوضع في الجنين. وهل نقول لهم

105
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
لا تتصرفوا فيه حتى تجعلوه في ضيق. كاننا قلنا لهم لا تأكلوا من ثماركم. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال لهم اتركوا العمر الربع. فعلى هذا يقول اه في طعم منه واما الثاني ما هو

106
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
مملوك. مملوك للغير اصلا. ما هو له متعلق بحق الغير. يقول فينقسم الى ما له مالك معين والى ما اهو مالك غير معين. الذي له مالك معين. يقول فعم ما له ما لك غير

107
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
معين بدأ بغير معين. كالهدي والاضاحي. لانه لما اهدى وضحى ليست هي هي ملك لمن؟ للفقراء. جزء من الهدي جزء من الضحية. ملك الفقراء لكن غير معين. ها فيجوز لمن هي في يده وهو المهدي والمضحي ان يأكل منها ويدخر ويهدي من نفس الضحية

108
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
لكن المالك المعين غير معين له جزء منها. قال واما ما له مالك معين مالك معين فنوعان احدهما ان يكون له عليه ولاية فان كانت الولاية عليه لحفظ نفسه كالرهن فانه

109
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
يجوز له الاكل مما بيده اذا كان دارا. كم بقي من الوقت حتى ضاقت هذه. نحاول نقرأها سريعا نريد ان نصل الى كلام في الوقف. فانه يجوز له الاكل مما بيده اذا كان دارا والانتفاع بظهر

110
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
اذا كان مركوبا لكن بشرط ان يعاوض عنه بالنفقة. هذا له مالك معين لكن يده هو عليها الرهن. وان كانت الولاية لمصلحة المولى عليه. المولى عليه يعني مثل اليتيم. نعم. فالمنصوص جواز الاكل منه ايضا

111
00:46:10.050 --> 00:46:40.050
ها بقدر عمله ويتخرج على ذلك صور الان الصور اللي تتفرع عن هذه الصورة. سورة ايش؟ ان كانت الولاية لمصلحة المولى عليهم. قال الصور منها ناظر الوقف والصدقات العاملين على الصدقات فهذا يقول ونص احمد على جواز اكله ناظر الوقف نقله عنه ابو الحارث انه قال في والي الوقف

112
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
ان اكل منه بالمعروف فلا بأس. قيل له فيقظي منه دينه. قال ما سمعنا فيه شيئا. وكذلك نقل عنه حرب انظر ان الامام احمد قال ما سمعنا فيه شيئا يدل انه كل اقواله له سلف فيها من

113
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
الصحابة والتابعين علماء الاسلام لابد قال ما سمعنا فيه شيئا. فلما قال ما سمعنا فيه شيئا اذا هو اعرض عنها المنع. نعم. على المنع. ونقل عنه حرب في رجل اوصى الى رجل بارض

114
00:47:20.050 --> 00:47:50.050
او صدقة للمساكين. فدخل الوصي الحائط او الارظ فتناول بطيخة او قثاء او نحو ذلك ان لا بأس بذلك. اذا كان القيم بذلك اكل. يعني اذا كان هو الناظر قال ابن رجب وترجم عليه بعض الاصحاب واظنه ابا حفص العكبري قال الوصي يأكل من الوقف

115
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
الذي يليه جعلها في الوصي فمن باب اولى الناظر. نعم. وهذا ظاهر انه لا يشترط له الحاجة شفت الامام احمد قال القيم اذا كان قيما قال وخرجه ابن الخطاب على عامل اليتيم ونقل الميمون

116
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
عن احمد انه ذكر حديث عمر حين وقف فاوصى الى حفصة ثم قال احمد وليه يأكل منه بالمعروف اذا اشترط ذلك او اشترط ذلك. ومفهومه ان المنع من الاكل بدون الشرط. هذا الذي يقوله شيخ الاسلام. نعم. شيخ الاسلام قاله مع فقره. اي نعم. فاما

117
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
وكيل في الصدقة فلا يأكل منه شيئا. قال التغربي في شرحه قال عن شيخ الاسلام ابن تيمية له اخذ اجرة عمله مع فقره. يعني اذا كان فقيرا فينظر الى نفسه انه

118
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
كم لو وظف على ادارة الوقف نظارة الوقف؟ له خمس مئة في الشهر خلاص ياخذ خمس مئة اذا كان فقيرا اذا كان فقيرا محتاجا الى الوقت. اما اذا كان الوقف على الفقراء فهو يدخل فيه من باب فقره

119
00:49:10.050 --> 00:49:27.700
لكن الكلام لو كان على غير ذلك