﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
لاجل اصلاح التعطل او الفساد فهذا يكون فيه اصلاح ويكون الاجر الاول والثاني. الاول ليس فيها تعطل خلنا التوسعة هذي كلها زيادات اصلاح ما فيها يعني زاد فيه يجمل او كذا هذي ما فيها شي

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
يقول وكذا حكم المسجد وضاق على اهله يعني ايش؟ المصلين. نقصد انه لازم يصلى فيه لا فائدة فيه تامة. ما في فائدة تامة الناس يصلون في الشارع او يصلون في بيوتهم

3
00:00:40.050 --> 00:01:04.750
مسجد اخر قد لا يتمكن لا يمكن بناء المسجد الاخر او اه ما يوجد مكان او اه يعني هذا جامع تعرف انت لا يجيزون احداث الا لحاجة يعني ما يكون بجوارها ايضا على كلهم قالوا لو ظاق على اهله فانه اه

4
00:01:04.750 --> 00:01:34.750
على هذه الحالة يجوز ابداله يجوز ابداله لكن مثل ما قال في المغني اذا لم تمكن توسعة في موضعه اذا امكنت توسعته لا يجوز بيعه وابدال قال او خربت محلته مثل ما يظن هذا انتهينا فيه. نعم. اي نعم. قال ويجوز نقل الته

5
00:01:34.750 --> 00:02:04.750
يعني الة المسجد اذا خرب او خربت المحلة وحجارته ونقل حجارته مسجد اخر احتاج اليها. يجوز. وذلك اولى من بيعه. اولى من بيعه. قال يجوز ولم يقل يجب يعني المسجد هذا تعطل هل نبيعه؟ وآآ نبني مسجدا اخر في مكان اخر او نجعل

6
00:02:04.750 --> 00:02:34.750
الحجارة الان اقصد الالة ونجعلها في مسجد اخر. الجواز يجوز. يجوز نقل وحجارته. اذا قال يجوز نقل الته وحجارته اذا ان يجوز بيعها. لكن ايهما اولى نقلها الى مسجد اخر احتاج اليها اولى. اولى من بيع هذا المسجد

7
00:02:34.750 --> 00:03:02.000
لماذا؟ لانه يبقى الانتفاع بهذه الالة من غير خلل فيه فلما قال لمسجد اخر دل على انه لا يجوز نقلها بغير مسجد. من الاوقاف مثل اربطة على الفقراء وعلى طلاب العلم او على رباط

8
00:03:02.000 --> 00:03:22.000
يعني او الى ابار او الى قناطر لا لا ينقل الا الى مثله وهو المسجد. لا ينقل الا الى مثله واحتج الامام احمد ان ابن مسعود رضي الله عنه حول مسجد الجامع في الكوفة من التمارين

9
00:03:22.000 --> 00:03:42.000
الى موضع اخر الى ذلك. اما احتيجه الى ذلك. وفي الطبراني عند الطبراني في الكبير ان عمر رضي الله عنه كتب الى سعد لما كان على الكوفة وبلغه ان بيت المال الذي في الكوفة

10
00:03:42.000 --> 00:04:12.000
النقط ان ينقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة قبلة المسجد. فانه لا يزال في المسجد مصلي فاذا كان كذلك الحاجة اليه هم فيجوز دل هذا على على انه الحارة او الحالي فيها المسجد ما في احد. امر بنقل المسجد الى الحي داخل الناس

11
00:04:12.000 --> 00:04:33.350
لاجل ان اذا كان عند الناس يبقى بينهم يبقى في مصلين. قال في في شارحه هنا قال وهذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه. فكان كالاجماع. نعم. الصورة لقب بيت ملك

12
00:04:33.350 --> 00:04:53.350
لان الظاهر ان بيت المال والمسجد سويا. مع بعض. مع بعض. ولما المحلة ما فيها احد صارت المسجد يذهبون اليه يصلون ويرجعون الى بيوتهم ويبقى المسجد خاليا. فسرق. فسرق. فقال انقل المسجد الى الحي

13
00:04:53.350 --> 00:05:13.350
كأنه محل سوق تمارين كأنه محل سوق والناس في وقت غير وقت المعاش يذهبون الى بيوتهم في الليل. نعم فامر بنقله المسجد البيت المال الذي معه وقال اجعله في قبلة المسجد. لا تجعله في خلف المسجد

14
00:05:13.350 --> 00:05:33.350
كأنه كان في في خلفية خلف المسجد فامر بوضعه في قبلة المسجد. ثم قال المصنف ويجوز نقض منارة المسجد جعلها في حائطه لتحصينه. لان المنارة شيء زائد. هي لاجل الدلالة على المسجد ان هذا

15
00:05:33.350 --> 00:06:03.350
مسجد يعرفه ولاجل ان يصعد عليها المؤذن ليؤذن فيها ابلغ للصوت. فاذا احتيج الى الى حائط المسجد المسجد من الكلاب والناس العبث فيه اغلاقه واحتاجوا الى الى المنارة تنقض لان نقضها ليس فقط افسادا بل هو لاصلاح. ها؟ والله عز وجل يقول

16
00:06:03.350 --> 00:06:23.350
ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. وان تخالطوهم فاخوانكم. والله يعلم المفسد من المصلح. يعني اذا خالطت عن اليتامى اذا خالطوهم في طعامهم وطبخوا من آآ في اناء واحد واكلوا في اناء واحد يصبح يأكل

17
00:06:23.350 --> 00:06:43.350
من طعام مختلط فيه لليتامى شيء. واذا عزلوا طعام اليتامى وافردوهم صار في ذلك حرج عليهم وحرج على اليتامى. يأكلون من طعامه فقط. وفي هذا حرج. فقال الله عز وجل لما سأل الصحابة عن هذا لانه جاء نزلت الايات ان الذين ياكلون

18
00:06:43.350 --> 00:07:03.350
اموال اليتامى ظلما. انما يكون في في بطونهم نارا. فخافوا من هذا. ولا تأكلوها اسرافا وبدارا يكبر فخافوا من هذه الايات فسألوا النبي فانزل الله عز وجل هذه الاية وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم

19
00:07:03.350 --> 00:07:34.750
المفسدة من المصلح. فهنا يعلم المفسد من من هدم المنارة بلا حاجة. فهذا مفسد سعد ومن هدمها لاصلاح المسجد. اصلح. هذا هو المقصود. طيب المسجد فيه كثيرة موقوفة عليه اواني وامتعة. احتاج الى

20
00:07:34.750 --> 00:08:04.750
فهل يجوز الاقتصار على بعظها دون بعظ؟ وما زاد اجعل في نفقة المسجد يجوز. قال في في شرح المنتهى ويجوز اختصار انية موقوفة وانفاق الفضل على الاصلاح. انت معاك تغلبي

21
00:08:04.750 --> 00:08:24.750
ايه نعم. ايه موجودة عندك هذي الجملة؟ ايه موجودة مبهمة عند المعلم قال كذا في الاصول وشرح المنتهى ولم يتضح لي المراد باختصار ايش مكتوب العبارة؟ العبارة ويجوز اختصار آنية موقوفة وانفاق الفضل على الاصلاح. ايه هل هذه عبارة المنتهى؟ هو هذا المقصود

22
00:08:24.750 --> 00:08:54.750
يعني عنده مثلا عشر اواني يكتفون بانيتين والبقية مثلا الى الوضوء او او للشرب الموجود فيه او فرش كثيرة هذي كلها او اني او عدة ميكروفونات زائدة واحتاج المسجد الى لمبات. ولا يوجد من ينفق عليه فهنا تباع هذه ويقتصر على القليل

23
00:08:54.750 --> 00:09:20.400
باختصار يعني ايش تقليلها؟ هو الاختصار التقليد هذا مراد ثم قال ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. واضح كما انه اذا المسجد اختر لي يصرف في مسجد مثله كذلك الثغور. ثغور التي يعني ثغور في الحدود التي

24
00:09:20.400 --> 00:09:40.400
في وجوه العدو هذه ثغور. تكون فيها يقفون فيها مساجد او اربطة او محلات. لانها جهاد في سبيل الله. فاختل هذا الثغر بسبب من الاسباب هجر او استولى عليه العدو ففيه اشياء موقوفة وقف ارضا تنفق على ذلك الثغر

25
00:09:40.400 --> 00:10:00.400
ليس بالضرورة ان تكون ان يكون الوقف في نفس المكان لا قد يكون وقف مكانا ارضا في محل زراعية لكنه ريعها على ذلك الثغر البعيد. فاختل الثغر مثل ما كان في زمان مضى كانت الاندلس تغر

26
00:10:00.400 --> 00:10:28.150
وبعض البلدان يعني كثيرة ثم استولى عليها الكفار هل تنفق على على على الثغور وهي عند الكفار استولوا عليها لا لانها تختل مثل بلاد فلسطين الان بعضها استولى عليها اليهود. ها وفيها مكان يوقف عليه. فهل يعطى لليهود هذه الوقوف؟ وهي

27
00:10:28.150 --> 00:10:53.950
وقف تجده في بلاد غيره في مصر ولا في غيره هل يعطى لليهود يقال هذا وقف الواقف ما متصرف فيه الوقف خذوه لا لكن يصرف الى تغريب اخر مثله مثل هذا الشر ثم قال وعلى

28
00:10:53.950 --> 00:11:23.950
قياسي مسجد ورباط. ونحوهما يقاس عليه يعني. على الثور. على الثغر يلحق عليه لان كأن الثغر نص عليه الامام احمد وقاسوا عليه ما سواه. نص عليه الامام فقاسوا عليهم مسألة اخرى وعلى قياسه يعني مسجد ففي مسجد موقف على مسجد وتعطل ذلك المسجد تجعل فيه

29
00:11:23.950 --> 00:11:53.950
غيره كذلك رباط اربطة وهي مساكن طلاب العلم او للفقراء او الغرباء يجعلنا البلدان ونحوهما قال في في شرحه كسقاية يعني سقاية تعطلت بئر او محل سقاية الناس. فاذا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرظ الواقف

30
00:11:53.950 --> 00:12:27.500
حسب الامكان فاذا تعطلت هذه السقاية فانها تصرف الى محل اخر تصرف عليه. ينفق فيه يعني شقايته اوقفت على مكان. ثم تعطل المكان. تصرف الى محل اخر مثله. وهكذا في الشرح نعم في شي؟ يقول ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع. يرصد هذا ذكره حتى في

31
00:12:27.500 --> 00:12:47.500
يقول ونص في رواية حرب في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع يقول اي الماء الى القنطرة في صرف عليها ما وقف عليها. اي هذه القنطرة. كل ما اصلحت كل ما تلفت تصلح. جعل له ريعا

32
00:12:47.500 --> 00:13:07.500
فقال هذه القنطرة كل ما اتلفت او تهدم منها شيء ينفق على اصلاحها من هذا من هذا الريع من ريع هذه الارظ مثلا او هذه المحل او هذا العمارة او نحو ذلك. انحرف الماء عنها فاصبحت ليست قنطرة ما يحتاجون

33
00:13:07.500 --> 00:13:27.500
ما يصعدون عليها ما هو جسر. يمرون على الارض انحرف الماء عنها. هل نقول تعطلت القنطرة؟ فيصرف يقول الامام احمد يرصد ما وقف عليها يجعل في خزينة لعله يرجع. هذا اذا كان

34
00:13:27.500 --> 00:13:46.650
قد احتمل الرجعة اما اذا كان علموا انه لا يرجع خلاص رفع الماء التراب وصارت هذه مرتفعة كلها والماء انحرف او انقطع. فهذه هي الحالة يؤخذ بغلبة الظن في صرف في غيرها

35
00:13:47.100 --> 00:14:17.100
قال يسرف الى يرجع اه يرصد لعله يرجع الى القنطرة في صرف عليها ما وقف عليها قال شارحه قال في الاختيارات وجوز الاختيارات لمن؟ البعلي جمعها من اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية. اما احيانا بلفظه واما بمعنى مضمون كلامه من فتاويه. وان كانت مثل ما قال

36
00:14:17.100 --> 00:14:47.100
في مقدمة الانصاف لم يستوعب. فيها يعني نواقص. قال في الاختيارات وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة. كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة انتهى. اذا كان هناك مصلحة تعرفون الشيخ مر معنا اختيار الشيخ انه يجوز

37
00:14:47.100 --> 00:15:17.100
تصرف بالوقف حسب المصلحة التي تعود الى على الناس او لمن لهم يصرف بحسب المصلحة ها لكن خلاف المذهب المذهب يقولون لا يصرف ما دام يمكن الانتفاع بها هذا الوقف ولو بشيء يسير. لكن الكلام الان في تفسير كلام الشيخ. الشيخ يقول يوصل

38
00:15:17.100 --> 00:15:37.100
تجعل الدور حوانيت تحولها من دار الى حانوت لانها في سوق تجاري. ها السوق التجاري هذا اذا جعلناها دورا ما يسكت الناس لانها محل اه صخب وكذا واسواق ما يسكنونها. فيصبح جارها منخفضا ترغيبا

39
00:15:37.100 --> 00:15:57.100
الناس اللي يسكنوها لكن لو جعلت حوانيت تجار يؤجرونها باثمان غالية لان السوق سوق تجاري فهنا المصلحة ان تحول الى حوانيت. هذا مراد الشيخ. لكن المذهب ماذا يقولون؟ في ممر ما دامت لم تتعطر

40
00:15:57.100 --> 00:16:27.100
على شرط الوقف لان نص الواقف لان شرط الواقف كنص الشارع يقول آآ هنا نسب القول للجمهور العلماء. كانكم جمهور العلماء مر معنا انهم ما يقولون بالمصلحة. الجمهور الائمة الاربعة. ها؟ طيب. ما معنى كيف ينسب شيخ الاسلام للجمهور؟ فسرها بن قدس رحمة الله عليه

41
00:16:27.100 --> 00:16:57.100
لما نقل هذا الكلام في حاشيته على الفروع نقل هذا الكلام فسره تقي الدين ابن القدس قال يريد بذلك ان كثيرا من الاوقاف كان بساتين. فاحقروها وجعلت بيوتا وحوانيت. ولم ينكر ذلك العلماء الاعيان. هذا الكلام. جمهور العلماء يعني في اوقاتهم

42
00:16:57.100 --> 00:17:17.100
من فقهاء المذاهب الاربعة رأوا هذه الاشياء امامهم وسكتوا عنها لم ينكروها فهذا يدل على انهم رأوا ان المصلحة هذا مراده رحمة الله لكن الانكار هذا لو قال قائل لماذا ما انكروها؟ لانها جاءت في مسائل

43
00:17:17.100 --> 00:17:37.100
اجتهادية مسألة اجتهادية وحصل فيها بناء على فتوى من قال فلا ينكر الفقيه اذا رأى عمل الناس بناء على قول اشتهر وقاظيا قظى به ما يا اخي ينكر عليه ينكر على القاظي يفتي بقول

44
00:17:37.100 --> 00:17:57.100
معتبر ما يمكن فالسكوت قد يكون لانه ها من باب انه محل اجتهاد وقضاء قظاته. هذا هو وذكر الشارح ايضا قال وما فضل من حاجة الوقوف عليه مسجدا كان او غيره

45
00:17:57.100 --> 00:18:17.100
من حصر وزيت وانقاض والة جديدة يجوز صرفه في مثله. لانه انتفاع به في جنسي ما وقف له ويجوز صرفه الى فقير نص عليه. يعني الامام احمد. تلاحظون؟ يعني مسجد وقف

46
00:18:17.100 --> 00:18:47.100
عليه فرش كثيرة. ولا يحتاج الى الا الى بعضها. فهل تصرف وهل تبقى يعبث بها العثة وتفسدها تعرفون العفة تأكل الفرش والصوف فهل تترك هكذا؟ هذه ليست مصلحة زيت كثير الغلة كل ما يحتاج الى زيت يسرجه مثلا

47
00:18:47.100 --> 00:19:07.100
رطل في الاسبوع تعرفون رطل لا تحسبون رطل مثل الطن. ترى الرطل شي صغير ها صغير جدا هذا يمكن لا هذا يمكن نص رطل هذا الاناء هذا ابو ريال هذا. لا مو نص ريال اسمه هذا الموية. لا تحسبون الرطل مثل الطن. لا

48
00:19:07.100 --> 00:19:27.100
يحتاج مثلا وهو كل الغلة تنفق عليه كل يوم رطب. يعني بالشهر ثلاثين رطل. فهل هذا مصلحة او هذا ينفق من هنا وهذا يوقف عليه وهذا المسجد اصبحت عليه اوقاف كثيرة. فهنا يقول وما فضل من حاجة

49
00:19:27.100 --> 00:19:54.550
الوقوف عليه. مسجدا كان او غيره. قد يكون على رباط. الوقف ها الرباط او على يعني قنطرة او غير ذلك. من حصن وزيت وانقاض والة جديدة. ها؟ يجوز يصرفه في مثله. مثل ما يجيك واحد يحط يوقف برادات على المسجد. والمسجد يكفيه برادة واحدة. ثم يأتي الاخر

50
00:19:54.550 --> 00:20:14.550
وقف على هذا المسجد. فاذا المسجد مليء بالبراد ما احد يستفيد منه. ما يشغلونها كلها لانها ما ما لا هل يجوز نقلها الى مسجد اخر. يجوز. هذا واضح الكلام. يجوز نقلها الى مسجد اخر. ولو بدون

51
00:20:14.550 --> 00:20:34.550
باذن الواقف ولو لانها خرجت من من يد الواقف لما وقفها ليس له فيها تصرف خلاص لانه انتفاع في انسي ما اوقف له هكذا. صرفت الى المكان الذي ويجوز صرفه الى فقير ايضا. يقول نص عليه. طبعا هذا يقول يجوز صرف

52
00:20:34.550 --> 00:21:12.050
فقير هذا من كلام الشارح وليس من من المتن حتى نعتبر انه المذهب واحتج بان شيبة ابن عثمان الجمحي كان يتصدق بخلقان الكعبة لباس الكعبة الذي فاذا نعم هو ولكن هم من جمح. انا اقول الجمح ها له من بني جمح

53
00:21:12.200 --> 00:21:41.700
اه صحيح حجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة وروى الخلال باسناده ان عائشة امرته بذلك. فيكون هذا في كتاب الوقوف. ما خشي هو الان وش يعمل فيه؟ كعبة تكسى كل سنة يكسونها. وكسوة هذه وين

54
00:21:41.700 --> 00:22:01.700
يصرفها. ها؟ لكن لو باعها وانفقها على الكعبة. ها؟ مر معنا انه يصح ان تباع لكن الافضل ان تنقل الى مثلي. مثله. لكن هل هناك كعبة اخرى تكسى؟ لا. اذا تباع وتجعل في مصالح الكعبة

55
00:22:01.700 --> 00:22:39.200
لكنه اتصدق بها. تصدق بها على الفقراء يأخذونه ويلبسونه لانها كسوة. انها كسوة. هنا ان كان وقفة من معين. فهو صرف في غير محله. وان كان في وقفة من بيت المال يعني السلطان امر بان

56
00:22:39.200 --> 00:22:59.200
الكعبة. مصنع للكعبة لكسوة الكعبة. من بيت المال. ما هو من الاوقاف على الكعبة او على الحرمين يعني هناك اوقاف على الحرمين. فامر به مصنعا من بيت المال فهنا مرت معنا

57
00:22:59.200 --> 00:23:19.200
مسألة تذكرون ان اوقاف السلطان من بيت المال ليس ليست وقفا على الحقيقة ليست فهو يستفيد منها فيستفيد منها من جاز له الاخذ من بيت المال. فيستفيد منها من جاز له الوقف

58
00:23:19.200 --> 00:23:39.200
اخذوا من بيتهم على كل كون اتصدقت امرته عائشة ان يتصدق به على المساكين يدل على انها صرفت مصرف الفقراء والظاهر انهم في ذلك الوقت تكون يعني اما اوقاف عليها ان بعض

59
00:23:39.200 --> 00:24:09.200
المحسنين او من تبرع بكسوتهم. ثم قال المصنف ويحرم حفر البئر يعني في المسجد وغرس الشجر بالمساجد. يعني مساجد قائمة فتأتي وتحفر فيها بئرا للناس بئرا للناس ان يشقوا او لك. او للمساكين. تقول

60
00:24:09.200 --> 00:24:29.200
المساكين يحتاجون الى ماء وهذا المكان في المسجد حوش المسجد فيه مكان زائد نحفر لهم بئر. وفي الطريق ما نستطيع بقية الاراضي ما لاهل المسجد المسجد للمسلمين فنحفر او تغرس فيه في حوش المسجد فيه مكان متسع فتغرس فيه غرسا

61
00:24:29.200 --> 00:24:59.200
لاجل الصدقات. او لنفسك. يقول يحرم. لماذا؟ لان البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان. هي وقفت لما وقف المسجد للصلاة لا تغير ان فعل طمت البئر وقلعت الشجرة. فان فعل فحفر بئرا تطم ولو اخرجت ماء عذبا

62
00:24:59.200 --> 00:25:29.200
قال الامام احمد غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك ظالم غرس فيما لا يملك. لكن اذا لم تغرس ابى صاحبها لقوته او نفوذه او نحو ذلك. فخرج منها ثمرة شجرة او الماء قال

63
00:25:29.200 --> 00:25:59.200
في التنقيح يقول فان لم تقلع فثمرتها بمساكين المسجد. لمساكين المسجد. الذين حولهم او فيه ممن يأمون اليه. وقال الحارثي رحمه الله والاقرب حله لغيره من المساكين والاقرب حله لغيرهم من المساكين لان كونهم مساكين مسجد ليس هذا حقيقة يعني ليس كونهم قرب المسجد ليس

64
00:25:59.200 --> 00:26:30.650
لأن ملك لهم المسجد او فغيرهم من المساكين مثلهم. المصنف قال بعد هذا ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد قال ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة  يعني مصلحة للمسجد. فلو ان المسجد يحتاج الى ميظة. فحفر بئر فيه لاجل

65
00:26:30.650 --> 00:27:00.250
للوضوء تتمة لها. فقال هذا مصلحة. وان كان الاصل ان الناس يتوضؤون في بيوتهم لا يحتاجون لها لكن لو كان المسجد فيه مأوى للفقراء وليس لهم بيوت يذهبون اليها فهنا قد يكون له بصلة احتاج اليها المسجد. يعني مصلحة احتاج اليها المسجد فهذا يقول فان كان فيه مصلحة

66
00:27:00.250 --> 00:27:20.250
فلا بأس. يقول قال في الاقناع شارحه يقول قال في الاقناع ويتوجه جواز حفر بئر ان كان فيه مصلحة ولم يكن به ضيق. يعني لو انه لم يكن في المسجد ضيق مسجد متسع

67
00:27:20.250 --> 00:27:50.250
والحفر البئر مصلحة فانها لا بأس. يقول يتوجه جعله في اقناع توجها. ولم يجزم به. قال في الرعاية ابن حمدان رحمة الله عليه في الرعاية لم يكره احمد حفرها حفرها فيه. يعني حفر البئر في المسجد

68
00:27:50.250 --> 00:28:22.300
لم يأتي نص عنه لكنه نص على الغرس قال غرست بغير حق. ولم ينص على البئر وانما جعلوها معه نعم يعني عليها قياسا عليها. اللبدي في على شرح تقليبي يقول ويجوز رفع مسجد اراد اهله او اكثر اهله رفعه

69
00:28:22.300 --> 00:28:52.300
وجعلوا سفله حوانيت وسقايات. قالوا هذا المسجد مكانه مناسب ان اجعل اسفل حوانيت تعود ريعها للمسجد او للفقراء كذلك اه يعني سقايات للناس يجوز ان ان يرفعوا يرفعوه ويكون الاسفل اه

70
00:28:52.300 --> 00:29:22.300
للمصلحة يقول لا نقله مع امكان عمارتي عمارتي يقول اذا كان لا ينقل ولا اذا امكننا ان نعمره هذه كلمة اللبني والظاهر انها قاعدة المذهب انها لا لا تجوز. هذا يعني انه تغيير. تغيير للوقف

71
00:29:22.300 --> 00:29:52.300
تغيير لكنه جعله اذا قال اهل المحل قالوا ما يخالف يرفع المسجد ولا بأس. والمصلحة على فقراء يعني ريع تعود على المسجد. يقول هذا ووقف لهم وهم اذنوا به اذا لم يتعطل هل عنده سؤال باب الوقف قبل ان ندخل

72
00:29:52.300 --> 00:30:12.300
الهبة. في سؤال وهي؟ لو كان لدى الرجل اكثر من وقف؟ ايوه. فهل ينتفع منها بعضها ايه ذي مسألة اذا كان عنده ان المسألة اصلها انه قلنا انه لا يجوز

73
00:30:12.300 --> 00:30:42.300
آآ نقل وقف الى غيره. يعني تعطل آآ قل ترى قل ريعه ولم يتعطر هل ينقل؟ المذهب لا يجوز النقل. لكن لو انه ضعف وقف اخر تعطل تعطل وقف اخر وهذا وهذا الوقف

74
00:30:42.300 --> 00:31:02.300
ريعه على غير هذه الجهة. يعني يعني الاصل انه لا يصلح لا يعمر الوقف الا من من ريعه او ممن يتبرع عليه. يعني لا يصرف لا يصرف ريع هذا الوقف

75
00:31:02.300 --> 00:31:32.300
هذا الوقف يصرف في عمارة وقف اخر. لا يصرف الا فيما جعل فيه المصرف الذي هو فيه وفي عمارته هو. وقف على الفقراء. وقف وهذه الارض على الفقراء او هذه الدار على الفقراء. لا يصرف الا على الفقراء. فعندنا مسجد اخر يحتاج الى الى عمارة. هل

76
00:31:32.300 --> 00:31:52.300
نصرف عليه من هذا الوقف؟ لا. لانه ليس من مصارفه. مصارفه للفقراء. او مصارفه للرباط الاربطة هل نعمر منها المسجد؟ لا. هو تعطل او خرب فيحتاج الى عمارة يجوز صرفها فيه. طيب هل يجوز

77
00:31:52.300 --> 00:32:32.300
وقف لصاحب الوقف لصاحب الوقف عنده وقف اوقافا واحدها احتاج الى عمارة هل ينفق عليه من وقفه الاخر قالوا يجوز لانها صاحب الوقف واحد اذا كان من مسجد لمسجد هل يجوز؟ عفوا مو من مسجد لان المسجد ليس له ريع. آآ

78
00:32:32.300 --> 00:33:02.300
وقف على مسجد واحتاج الى مسجد اخر. وزاد هذا يعمر به مسجد اخر. يجوز قالوا اذا كان مثله فيجوز. واضح؟ انت سؤالك كيف هو؟ نعم. سؤالك ايش رجل اكثر من وقف. ايه. ايه هذي نصوا عليها. ايه نعم. اذا كان لها اكثر من وقف وتعطل احدها واحتاج الى عمارة. وريعه لا يكفي لعمارته

79
00:33:02.300 --> 00:33:32.300
هل يعمر من وقف صاحب الوقف الاول لهذا؟ قالوا يجوز. لان الواقف واحد حد عنده سؤال اخر مما مضى من الدرس من الدروس؟ عن الوقت. طيب سؤال سم لو رجل اراد ان يقف مزرعة وقال وقفت هذه المزرعة وما يخرج من ريعها تبنى فيه وقوف اخرى

80
00:33:32.300 --> 00:33:52.300
هذا نصه شرطة يوم جا ايه ما دام هالخيار وقوف اخرى خلاص في اي وقت كان هو ما دام اطلق خلاص يبقى للناظر. ما دام اطلق؟ ايه. يجوز. والناظر يشوف الماص

81
00:33:52.300 --> 00:34:22.300
لان الناظر يعمل حسب المصلحة. اذا رأيت شخص اوقف مثلا يعني في واراد في المسجد هذا هل تنقل لا ما تنقل. الا اذا زادت عنه وصار في بقائها. مثل ما مرت معنا. يعني تبقى لا حاجة لها. مر معنا

82
00:34:22.300 --> 00:34:42.300
ها؟ المسألة اللي ذكرها المصنف قبل قليل وما فضل من حاجة الوقوف عليه مسجدا كان او غيره من حصن وزين وانقاض والة جديدة يجوز صرفه في مثله. اما الى حاجة لا يجوز. حتى ولو

83
00:34:42.300 --> 00:35:09.500
انه لان اراد الاجر وهذا سبيلها. وابقاؤها ليس فيها  وصرفها في محل المسجد الاخر فيها اجر. استمر اجره سؤال. سم. طيب لو عندنا وقف كاد ان يتلف وقام رجل باصلاح هذا الوقف

84
00:35:09.500 --> 00:35:39.500
الرجل الاخر هل يعتبر في حقه وقفا او صدقة يعني ادخل شيئا في الوقف؟ ايه كاد ان يتلف الوقف المسجد بري واراد عمره لا خلاص دخل الحلم دخل صار في وقفة لانه سبيل هنا سبيل الوقف لا لا يمكن اخراجه ولا دخل ادخله في في الوقف

85
00:35:39.500 --> 00:35:59.500
صورة اخرى يعني الان لو يعني في الاصل هي دخلت هذا وخرجت منه الى الى وقت له مزرعة عندنا وتلفتها اشجار هذه المزرعة كلها. فجاء رجل وعمرها واصلح واعاد اشجارها. ماذا يريد؟ يريد هو يريد الاصلاح

86
00:35:59.500 --> 00:36:19.500
هذا الوقف فهو يريدها ان كانت تدخل من ضمن الوقف يريدها وقفا وغير الوقف وشو؟ لانه يقصد لانه يترتب عليها تصرف في هذا الوقف. لا ما يتصرف لا يقصد انه هل هل يحق له ان يشرط على الوقف الاول؟ كيف يشرط؟ يعني جاء واصلح البساتين وقال هي وقفه على

87
00:36:19.500 --> 00:36:39.500
ان يديرها فلان او ان قصدك انه يغير الشرط يغير لا ما ليس لا ما يشرط لا ما يشرط لان الاول منعقد تغيب يصبح. نعم. لكن اذا ادخلها فيه خرجت على سبيلها

88
00:36:39.500 --> 00:37:09.500
سبيل الوقت يعني مر معنا آآ ينعقد الوقف بصيغة فعلية او قولية او فعلية. نعم هذي غير فعلية هذه هي الفعلية طيب باب الهبة وهي التبرع بالمال في حال الحياة وهي مستحبة الى اخر كلام. الهبة اصلها في اللغة مأخوذة من هبوب الريح الهبوب

89
00:37:09.500 --> 00:37:49.500
يعني حبوب الرئة اي مرور الريح؟ يقال وهبت له وهبا ووهبا وهبة وهبت له وهبا ووهبا وهبة هذا من حيث اللغة. والاتهاب قبول الهبة والاجتهاب مم طلبوا الهبة سؤال الهبة وشرعا عرفها المصنف تعريفها

90
00:37:49.500 --> 00:38:09.500
الشرعي والاصطلاحي قال وهي التبرع بالمال في حال الحياة. التبرع في المال في حال الحياة لان اذا كان بعد الموت فهي وصية وهي التبرع بالمال قال بالمال مطلقا سواء كان معلوما او

91
00:38:09.500 --> 00:38:49.500
مجهولا اذا تعذر علمه مقدورا عليه لابد ان يكون مقدورا عليه. مجهول مقدور عليه. وستأتينا الشروط التي الهبة. اذا كان المال المعلوم او المال المجهول الذي تعذر علمه ليس مجهولا مع القدرة على العلم به

92
00:38:49.500 --> 00:39:19.500
وان يكون موجودا مقدورا على تسليمه مثل ايش؟ لو اختلط مال رجل مع مال اخر. مثلا قمح وقمح. وارادوا ان ايه يعني لا يعلم قدر المال الذي له وقال كل لك. هذه لي

93
00:39:19.500 --> 00:39:49.500
هذا وهبه. فهنا لم يهبه مجهولا. لم يهبه معلوما انما وهبه مجهول. مجهول القدر مجهول القدر. لكن هنا قادر على تسليمه لانه قال خذه خلاص معك. فهو مجهول القدر لكنه مقدور على التسليم. قال في المنتهى وشرحه في تعريف

94
00:39:49.500 --> 00:40:19.500
وهي شرعا تمليك جائز التصرف مالا معلوم من او مجهولا هذا المتن المنتهى. نعطيكم كلامي صاحب المنتهى ثم نعود الى الشرح شرحه. نعم. قال وهي تمليك جائز التصرف مالا معلوما

95
00:40:19.500 --> 00:40:59.500
او مجهولا اهمالا معلوما يصح بيعه مالا معلوما يصح بيعه او مجهولا تعذر علمه اعيدي عليكم. نعم. قال في المنتهى وهي تمليك جائزة تصرف مالا معلوما يصح بيعه او مجهولا تعذر علمه

96
00:40:59.500 --> 00:41:29.500
يقول في شرحه يقول وهي شرعا تمليك قد خرج به العارية لانها ليست تمليك. نعم. ها؟ ان شاء الله نفع من دون ايجارة. لوقت محدد. ايه. جائز التصرف. قال اي المكلف الرشيد

97
00:41:29.500 --> 00:41:59.500
لان المكلف العاقل البالغ فالمجنون لا يصح ان يهب. والصغير الذي دون البلوغ لا يصح ان يهب وغير الرشيد السفيه في المال لا يصح ان يهب. كذلك المحجور عليه المحجور عليه لا يصح ان يهاب. طيب ما لمعلوما خرج به غير

98
00:41:59.500 --> 00:42:29.500
معلوم ها؟ وخرج به غير المال. مر معنا قديما في البيوع. في دروس سابقة ان الكلب ليس بمال. ولو جاز كلب الصيد ولو جاز اقتناؤه لا اقول تملكه لانه ليس بمال وآآ لانه يجوز اقتناؤه

99
00:42:29.500 --> 00:42:59.500
كل حاجة بلا حاجة لا يجوز. فعلى هذا هل تجوز هبة الكلب ها؟ لا تجوز لانه لا يجوز بيعه. لان عندنا قاعدة ما لا يصح بيعه لا يصح هبته مم

100
00:42:59.500 --> 00:43:32.500
آآ قال خرج به الكلب ونحوه. ومعلومة قال يصح اه معلوم يصح بيعه او مالا مجهولا تعذر علمه. يعني يصح مجهولا هبة مجهول يتعذر علمه لكن اذا كان لا يتعذر علمه لا. لو قال وهبتك عبدا من عبيدي

101
00:43:32.650 --> 00:44:00.150
هذا غير معلوم. لكنه لا يصح هذه الهبة لانه لا يتعذر علمه. هل لكن اذا كان اختلط قال ايش؟ كدقيق اختلط بدقيق لاخر فوهب احدهما للاخر ملكه منه فيصح مع الجهالة للحاجة. هذا الذي جعله يجيزونها للحاجة

102
00:44:00.500 --> 00:44:30.500
لا هنا قال فاذهب وخذ في هذا غير على كل هم ينصون على هذا ينصون على انه لا ينعقد الا او علماء بالمناسبة قال ما لم يكن بعوظ تصح فيه الجهالة. التبرع الذي ليس

103
00:44:30.500 --> 00:44:50.500
ينصح به الجهل لانه ليس فيه غرم وليس فيه معاوضة حتى نقول يشترط ان ان يكون معلوم لكن المذهب يقولون لا لابد ان يكون الا مع التعذر للحاجة. ويمكن ان يكون فيه

104
00:44:50.500 --> 00:45:20.500
منازعة المجهول يأتي الى المنازع. لو قال اذهب وهبتك وهب من عبيدي فذهب قال احسنه ماذا الهبة متى متى آآ تنعقد بالايجاب والقبول مع القبض. او او القبض لانه يكفي

105
00:45:20.500 --> 00:46:00.500
من القبول. فاذا ذهب وقبظه وقلنا خلاص استقرت انه ملكة تملك بالهبة بالقبول بالايجاب بالقبول والقبول مع القبظ ما يكفي القبول المجرد بالهبة والهدية فهنا قبض انا ما اقصد اطيب العبيد. فقال انت قلت لي ذلك وانا قبضت. فيصبح هنا النزاع

106
00:46:00.500 --> 00:46:20.500
فذهبوا الى هذا المذهب على كل في هذه الحالة الحكم في هذه الحالة يكون هم يقولون باطل هم ريحونا وقالوا ما يصح الا ايش؟ ان يكون غير معلوما غير مجهول. نعم. ومتى يكون يصح مع المجهود

107
00:46:20.500 --> 00:46:50.500
تعذر علمه لكن قال في شرح المنتهى وغيره وسيأتينا في كلام المصنف قال في الكافي القدامى هذا تصح هبة ذلك وكلب ونجاسة يباح نفعهما. هذا الذي يصح هبة المجهول. الكافي ان الكافي لا يخرج عن المذهب. لا بد يكون

108
00:46:50.500 --> 00:47:10.500
رواية او وجها في المذهب. هذا القول الثاني يصحبت المجهول ويصحبت الكلب. نعم لانه احنا قلنا ليس بمال؟ لانه مقتنع. فقط. لكنه ليس ليس بمال. هم قالوا ما لي يصح بيعه. والنجاسة

109
00:47:10.500 --> 00:47:30.500
التي يباح نفعهما مثل السرجين الذي السماد الذي تسميد الارض هذا يجوز اقتناؤه لكن مش بيع. هنا يقول ابن قدامة يجوز هيبته. لان اذا قلنا ما يجوز بيع الكلب ولا يجوز

110
00:47:30.500 --> 00:47:50.500
هبته لا يستطيع الانسان يتملك كلبا الا ان يسرقه يسرقها او دعك من السرقة الا ان ينتظر احد يموت من اقاربه ويأخذ منه. بارذ احنا يكون وضع اليد عليه. المهم

111
00:47:50.500 --> 00:48:10.500
المهم ابن قدامة جزاه الله خير يقول يجوز وسع الله عليك هي انا كنا مسائل اجتهادية تبقى مثلا هذا الشيء اما لو فيها نص هو نهى عن عن الكلب واقتناء الكلب الا كلب صيده الى اخره ونهى عن بيعه

112
00:48:10.500 --> 00:48:40.500
صلى الله عليه وسلم ايضا يقول فلا تصح هبة المعدوم. كما اه كما تحمل امته او شجرته هذا عاد معدوم هذا لا نقول مجهول هذا المعدوم مجهول امره؟ موجود. هذا اي نعم هذا الذي مضى فيه. لكن المعدوم يقول لا تصح. تقول ما تحمل امتي فهو لك

113
00:48:40.500 --> 00:49:00.500
او شاتي او شجرتي تنتج فهو لك هذا معدوم ولا ينعقد على المعدوم لا يصح العقد على المعدوم. لكن يصح العقد عليه الموجود يصح العقد عليه. طيب. ولا هبة ما لا يقدر على

114
00:49:00.500 --> 00:49:40.500
تسليمة كابق وشارد. العبد اذا ابق والناقة اذا شردت او الشاة اذا شردت فهذا لا يصح لانها غير مقدور على تسليمها طيب فاذا قلنا التبرع بالمال. فمن اعطى انفق على زوجته

115
00:49:40.500 --> 00:50:00.500
وتبرع النفقة على الزوج هل هو تبرع؟ لا هذا حق. فلا يسمى هبة. فهو حق له فاذا طالبت به لا تطالب به حق له. على كل يقول هي التبرع بالمال في حال الحياة

116
00:50:00.500 --> 00:50:20.500
في حال الحياة بشرط ان يكون بلا عوظ اما اذا كان بعوض فهو بيع وان كان قال هب لي هذا مثل بعظ الجهات يعبرون يقول هبني هذا بخمس مئة. يعني بعني. فان كان عبر

117
00:50:20.500 --> 00:50:50.500
حفظ الهبة الا انه يقصد البيع. فاذا كان اه بلا عوظ فهو هبة وان كان قصد الصدق الثواب فهو صدقة. اذا كان الصدقة ثواب من الله فهو صدقة واذا كان قصد الثواب من الشخص الذي يهب له يعني التعويض يقصد التعويض

118
00:50:50.500 --> 00:51:20.500
هو بيع هو بيع. وان كان يقصد الاكرام والتودد. لا يقصد لا صدقة لان الهيبة المقصود بها النفع. بغض النظر عن اكرامه او التودد اليه. قد يهب للشخص يهب اه ولده شيئا لا يريد به اكراما ولا يريد به توددا اليه. انما رآه محتاجا فوهب له

119
00:51:20.500 --> 00:51:50.500
زيارة المثل هذه هبة يعني هبة لكن اذا كان بقصد الاجر صدقة واذا كان بقصد التودد او الاكرام فهي هدية ايادية ايادية وقد تسمى اه اذا لم تكن بذلك تسمى اه متى يعني انظر ماذا قال في الزاد وشرح الزاد

120
00:51:50.500 --> 00:52:14.300
قال والصدقة وهي ما قصد به ثواب الاخرة. والهدية وهي ما قصد به اكراما وتوددا ونحوه. نوعان من الهبة هي تعتبر من نوع من الهبة الا انها لا تسمى هبة. قال حكمهما حكمها

121
00:52:14.300 --> 00:52:44.300
بحيث ايش؟ يترتب عليها من هذه الاشياء التي مرت معنا بالاحكام. ان تكون تضرعا في حال الحياة الى اخره وانعقادها نوعان من الهبة. الصدقة والتبرع. مم. الصدقة هي كلها تبرعات حقيقة. هي كلها تبرعات. لا يعني اللي مر معنا من الاشياء هذي. لكن متى تفترق؟ شيء

122
00:52:44.300 --> 00:53:04.300
ينال به الانسان اجرا يقصد به الاجر والثواب من الله فيسمى صدقة. واضح؟ وهكذا والاخر يراد به تودد الى الشخص واكرامه يعني شخص مثلا يهدي الى ملك يهدي له طير ما يوجد يهدون على الطيور على الامراء والامراء والملوك ها

123
00:53:04.300 --> 00:53:34.300
يبي نفعه. ها؟ ما يبي نفعه. بعضهم يريد العوظ. فهذا فيه بيع ياخذ احكام البيع من جهة. يعني يترتب عليها احكام. وبعضهم لان البيع يجوز لك ان ترجع به اذا لم يعطك المقابل والهدية لا يجوز لك الرجوع بها. ليس

124
00:53:34.300 --> 00:53:54.300
انا مثل السوء العائد في هيبته كالكلب يعود في قيءه يقيه ثم يعود في قيءه. اما البيع شخص بعته قلت بعتك هذه السيارة بعشرة الاف. ما عطاك اه الثمن. ترجعها. فهذه اذا قلنا يترتب عليها احكام البيع. يجوز له الارجاع اذا لم

125
00:53:54.300 --> 00:54:14.300
خذوا العوظ طيب اهدى للامير يريد التودد اليه. لينال حظوة عنده. فهذه هي؟ هل هي هبة تقول هدية لانها لم يقصد نفعه ولا الاجر عنده ولم يقصد الثواب يعني يأخذ مقابل

126
00:54:14.300 --> 00:54:34.300
بيعها فهي اذا هدية. هدية فهي هدية. هذه الاشياء والا كلها تعود الى مثل ما قال في الزاد حكمها حكم حكم هذه الصدقة والهدية مثل الهبة لكن ما هي مثل البيع ما قال مثل

127
00:54:34.300 --> 00:54:57.700
وعندهم يقولون الهبة بقصد الثواب يقصد المقابل في بيع اذن؟ طيب نكفي ان نكتفي عند هذه التعريفات الله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد