﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. درسنا اليوم في كتاب دليل الطالب في الفصل الذي ذكر فيه المصنف رحمه الله

2
00:00:30.100 --> 00:01:15.750
حكم قسمة المال بين الورثة في الحياة. هل يجوز الانسان ان يقسم ما له ويوزعه على ورثته. وهو حي وهذه يستشكلها بعض الناس وهي معمول بها شرعا وذكر الفقهاء في باب الهبة

3
00:01:15.750 --> 00:01:45.750
سم نقرأ الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى ويعطي من حدث مهندس من حدث ويعطي من حدث حصته وجوبا ويجب عليه التسوية

4
00:01:45.750 --> 00:02:15.750
على قدر فان زوج حذر او خصصه بلا اثم بقية حرم حرم عليه ولزمه ان يعطيه حتى يستووا. فان مات قبل التسوية وليس التخسر. فان مات قبل التسوية فان مات قبل التسوية بينهم. ما هي عندكم هذي؟ ها؟ هذي موجودة في المتن

5
00:02:15.750 --> 00:03:11.650
نعم. ولزمه ان يعطيه حتى لا يستوون وان مات قبل التسع ويأتي قبل التسبيح فان مات فان مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص ثبت للاخرة. ثبت للاخرة. وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء

6
00:03:11.650 --> 00:03:41.650
زائد عنهم الا باجازات. باجازتهم. الا باجازتهم. ما لم يكن ربا فيصبح بالثلث فيصح. فيصح في الثلث كالاجنبي. نعم. يقول رحمه الله فصل يعني في قسمة المال بين الورثة في الحياة. يعنون له في هذا العنوان حتى يميز عن ما قبله

7
00:03:41.650 --> 00:04:11.650
ثم قال ويباحوا للانسان عبر بالاباحة عبر رحمه الله بالاباحة وهو لم يعبر باستحباب ولا وجوب ولا كراهة ولا تحريم. فدل على انه يباح ولا يستحب ولا يجب ولا يكره ولا يحرم. الا في احوال مثلا

8
00:04:11.650 --> 00:04:49.100
ان يخشى ان يختصموا فيما بعده لامور يعرفها فاراد مثلا ان يفك النزاع بينهم يقسم لذلك فهذا امر خارج عن اصل التشريع. ظرف اه يحف حالته الخاصة فقد يستحب له ذلك. لكن في اصل الحكم هو للاباحة

9
00:04:49.100 --> 00:05:10.400
تجي بعض الناس يستكره هذا الشيء اذا سمع ان فلانا من التجار قسم امواله بينهم قال سبحان الله ليش يقسم مستعجل على الموت ها بعضهم يقول يا اخي كيف؟ الارث هو يجوز يسأل فقهاء بينوا ذلك وقال يباح لانه وجد من فعله

10
00:05:10.400 --> 00:05:30.400
في زمن الصحابة واقره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعله سعد ابن عبادة قسم ماله قبل موته بين اولاده في زمن ابي بكر وعمر واقروه على ذلك. ولما ولد له مولود بعده

11
00:05:30.400 --> 00:06:02.750
موته لانه قسم ما له بين ولده وذهب الى الشام فمات رضي الله عنه وارضاه فلما مات ولد له مولود ولد. ذكر. لانه لم يعلموا انها حامل يوقف لها شيء يوقف له شيء لان الحمل كما سيأتينا في باب الفرائض ان شاء الله تعالى

12
00:06:02.750 --> 00:06:32.750
ناوي يوقف له نصيب ذكرين حتى ينظر هل هو ذكر او ذكران او ذكر وانثى او انثى او يموت قبل ان يستهل فليس له شيء الى اخره هو لم يعلم بذلك فمات فاعلمت المرأة انه له مولود فلما ولد وكان الاموال تقتسمت جاء

13
00:06:32.750 --> 00:06:52.750
اصحابي ابو بكر وعمر الى سعد وقالوا الى قيس بن سعد وقالوا له كذا تعرف وهذا له احق في الارث. فقال يعني يريدون ان يعيدوا الى لان انظروا ماذا قال المصنف بعدها ويعطي من حدث

14
00:06:52.750 --> 00:07:22.750
قصته وجوبا. يعني من حدث بعد القسمة ولد له مولود بعد القسمة. يعطيه وجوبا. حصته من المال كله. وذلك بالرجوع على البقية. يأخذ منهم ويعطي هذا. فلما قالوا لقيس يعطى هذا المولود حقه من الارث؟ قال لا. اعطيه نصيبي

15
00:07:22.750 --> 00:07:52.750
النصيب وهو من القسمة نصيب ذكر. فيعطي اخاه نصيبه ويكفي. الشاهد آآ من القصة هو اجماع الصحابة على جواز هذه القسمة. في حال الحياة لكن العلماء اختلفوا هل يقسم عليه يقسمها على قسمة المواريث للذكر مثل حظ الانثيين

16
00:07:52.750 --> 00:08:22.750
او يقسمها تسوية. للذكر والانثى سواء. هذه في محل الخلاف. والمذهب جرى على ما هو ان شاء الله انه الارجح. سيأتينا ان شاء الله لكن اردنا نحن ان نصور اصل المسألة وانها جائزة باتفاق الصحابة رضي الله

17
00:08:22.750 --> 00:08:42.750
عنهم وارضاهم. يقول يباح للانسان سواء كان ذكرا او انثى. ولم يقل للوالد لانه قد يكون ليس له اولاد. قد يكون يقسم بين اخوانه. يقسم بين ورثته من قراباته ليس له اولاد ولا اخوان

18
00:08:42.750 --> 00:09:12.750
فله قرابات يرثونه فقال للانسان ليشمل الذكر والانثى والوالد وغير الوالد واضح؟ طيب. ان يقسم ما له بين ورثته سواء كان الارث بقرابة او بغير قرابة. اذا كان له ورثة

19
00:09:12.750 --> 00:09:32.750
كيف بقراب او بغير قرابة؟ هذا ظاهر اه ظاهره كما يقول ذكره من حشوا عليه قالوا ظاهر كلام مصنف انه قال ورثه لانه قد ترثه زوجته وليست من قراباته. ارثها ليس بالقرابة. اسباب ميراث

20
00:09:32.750 --> 00:10:02.750
ورا ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي ولاء ونك شاحن ونسب. ما بعدهن للمواريث سبب. ثلاث اسباب. على المذهب يعني هناك اسباب اخرى مختلف فيها كنا نريد المتفق عليه. والمجمع عليه انا اقصد المجمع عليه لان هناك اشياء اختلف فيها. اختلف فيها

21
00:10:02.750 --> 00:10:42.750
كذوي الارحام طيب آآ النكاح والنسب والولاء. النسب هي القرابة. ما يتصل اليه بالقرابة. من اصول وفروع وحواشي. فالاصول الاباء وان علوا. الاباء والامهات والاباء والاجداد من جهة الاب. والامهات

22
00:10:42.750 --> 00:11:22.750
والفروع الابناء والبنات وبني واولاد الابناء والحواشي الاخوان والاخوات والاعمام بني العم وبني الاخوان وهكذا هذول القرارات طيب نكاح في الزوجة والزوج فترثه بغير قرابة. قد تكون من قبيلة بعيدة. فترثه بسبب النكاح

23
00:11:22.750 --> 00:12:02.750
بسبب النكاح. كذلك الولاء الولاء العتاقة قال في تعدادهم والزوج والمعتق ذو الولاء. فجملة الذكور هؤلاء المعتق ذو الولاء يرث لكن عند انعدام الورثة من القرابات يكون له آآ بالولاء. وفي النساء ايضا وليس في النساء طرا عصبا يعني بالنفس الا التي

24
00:12:02.750 --> 00:12:32.750
منت بعتق الرقبة. فهنا ايضا مقصودنا انه ليس الارث فقط بالقرابة قد يأتي باسباب اخرى. طيب ذو الرحم اذا قلنا بتوريد ذوي الارحام فهم قرابات فقول المصنف هنا ان يقسم ماله بين ورثته يشمل حتى من يرثونه بايش؟ بغير قرابة

25
00:12:32.750 --> 00:12:52.750
ولو لم يكن من اولاده ولا من ابائه ولا من حواشيه. فله زوجان اربعة وقال انا اقسم بينهن كم لهن مثلا ليس له اولاد لهن الربع اذا ليس كان لم

26
00:12:52.750 --> 00:13:22.750
قل له اولاد فلهن الربع فيعطيهن ربع مالي بينهن يقتسمنه. وله اقارب اخرون فيعطيهم الباقي ثلاثة ارباع. من العصابات يقسم بينهم. هذا مقصوده. في حال حياته يباح له في حال حياته. كيف يقسمه؟ قال بعدها على قدر ارثهم

27
00:13:22.750 --> 00:13:52.750
هذا المقصود. لانه يقول ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم. يقسم يا اولادي بين قراباته على فرائض الفرائض الله التي قسمها في الفرائض. الدليل على هذا ما قاله عطاء ابن ابي رباح قال ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله. ما الذي مذكور في القرآن

28
00:13:52.750 --> 00:14:12.750
في قسمة في الحياة في القرآن مذكور القسمة في الحياة في القرآن مقصود المذكور في القرآن الميراث ولما قال ما ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله يقصد السلف وقوله ما كانوا يقسمون

29
00:14:12.750 --> 00:14:32.750
الا هذا حصر. يعني ما كانوا يقسمون قسم التسوية. بدون يعني للذكر مثل حظ الانثى مستوي فيه الذكور والاناث؟ لا. بل على ما في كتاب الله. قال عز وجل يوصيكم الله في

30
00:14:32.750 --> 00:15:02.750
لاولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فيعطي الذكر نصيب ثنتين. فان كان له ولد وبنت له ولد ذكر ابن وبنت. كيف تقسم؟ تثليث. ثلث على ثلاثة لان الرجل برأسين فتجعله ثلاثة بنت واحدة والولد باثنين

31
00:15:02.750 --> 00:15:42.750
اذا البالغ يقسم على ثلاثة له ثلثان ولها ثلث. وهكذا فاذا على هذه يقسمونه على هذه القسمة. ثم قال المصنف ويعطي من حدث حصته وجوبا يعني لو ولد له مولود او قرابة ليش؟ له

32
00:15:42.750 --> 00:16:02.750
اخ ولد له اخ لاخيه لابيه مثلهما ليس له ورثة ويرثه من اخوته فانجب امه او ابوه جاءه ولد فصار من اخوته بفرض ان الاب ميت حتى مما يحجب الاخوة. لان

33
00:16:02.750 --> 00:16:32.750
يحجب الاخوة او لنقل الام لانها ما تحجب. انجبت فصار له اخ من ام زائد بعد ان قسم على اخوته هؤلاء وامه حدث له اخ من ام فيعطيه. كذلك اذا قسم على اولاده وحدث له يطيح حصته. ان كان انثى

34
00:16:32.750 --> 00:17:02.750
فحصة الانثى وان كان ذكرا فحصة الذكر. وهكذا. اما الاخوة الام فسيأتينا انهم ذكرهم وانذاهم سواء ليسوا مثل الذكور الاخواني لاب الاخوة الاشقاء او من جهة الاب في مثل الاولاد. لا. قال وجوبا ما يقول فاتت هذي قسمناها واموال ذهب. لا يجب عليه

35
00:17:02.750 --> 00:17:22.750
تعديل لانه ضيع عليه حقه بهذه القسمة. لما ابتدأ هذه القسمة من الاصل ضيع عليه الحق. ويدل على مراعاة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سعد ابن ابي وقاص لما اراد ان يوصي قال انك ان تدع ورثتك

36
00:17:22.750 --> 00:17:52.750
كاغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. دل على ان يراعى في ذلك ثم قال ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم يجب عليه يعني على الواهب سواء كان ذكرا او انثى ابا او اما ابا او

37
00:17:52.750 --> 00:18:22.750
واخا اخا او عما المهم انه يريد ان يهب لي قراباتي او لورثته لورثته يريد ان يهب لورثته يجب عليه التسوية. يجب عليه التسوية ما المراد بالتسوية هنا؟ قال على قدر ارثهم ليست تسوية المساواة المطلقة. لا

38
00:18:22.750 --> 00:18:52.750
تسوية المقصود بها العدل. المقصود بها العدل هنا. لان فيها اصل التسوية هي مساواة. ها لا نقول المقصود المصنف لو قال ويجب عليه العدل بينهم لكان يعني آآ اوضح لكن وظحها ما بعدها قال على قدر ارثهم على قدر ارثهم

39
00:18:52.750 --> 00:19:12.750
يعني كيف؟ ان كانوا اولادنا واخواننا لغير ام شقاء او لاب للذكر مثل حظ الانثيين وان كانوا اخوة لام للذكر مثل حظ الانثى ذكرهم وانثاهم سواء. الاخوة الام فقط من جهة الام

40
00:19:12.750 --> 00:19:42.750
ان كانوا اعمام ها فهم عصب ما في العمات ما ما يرثن. لانها من ذوات الارحام وهكذا على قدر اثم يقول الشارح اقتداء بقسمة الله تعالى. وهو ما قال فيه عطاء. ها؟ ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله عز وجل

41
00:19:42.750 --> 00:20:02.750
وهذا الحديث رواه عبد الرزاق او الاثر هذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور والطبراني عن ابن جريج قال فاخبرني عطاء ان سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه ثم

42
00:20:02.750 --> 00:20:32.750
ثم توفي وامرأته حبلى لم يعلم بحملها. فولدت غلاما فارسل ابو بكر وعمر في ذلك الى قيس بن سعد بن عبادة قال اما امر قسمه امر سمه سعد وامظاه فلن اعود فيه. ولكن نصيبي له

43
00:20:32.750 --> 00:21:12.750
يقول قيس نصيبي له خلاص يكفي. قال ابن جريج قلت يعني لعطاء اعلى كتاب الله قسم قال لا نجدهم كانوا يقسمون الا على كتاب الله فهذا فيه اه انهم يقسمونه كقسمة الارث. كقسمة الارث

44
00:21:12.750 --> 00:21:42.750
قال الشارح والاقارب في ذلك وسائر الاقارب في ذلك كالاولاد هو الاصل والمشهور والمعروف عند الناس ان اللسان ما يجب عليه ان يقسم او يعدل الا بين اولاده اما حتى الاقارب اذا يقسم بينهم ويعطي بينهم ويجب العدل هذا ما مشى عليه المذهب

45
00:21:42.750 --> 00:22:22.750
والقول الثاني آآ القول الثاني لا يجب الا في الاولاد القول الثاني لا يجب الا في الاولاد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية موفق ابن قدامة لان الفساد كلما قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم خص الاولاد. وهذا هو الصحيح

46
00:22:22.750 --> 00:23:12.750
فعلى هذا قول المصنف بين ورثته ها آآ يعني يستدرك عليه. وهل الزوج والزوج ويدخلون في آآ في المثال ظاهر كلام صاحب الرظو المربع انه قال وورثته كذلك وورثته وكذلك وهنا المصنف قال هي الشارح فقال وسائر الاقارب وسائر الاقارب

47
00:23:12.750 --> 00:23:52.750
على كل الناس صحيح انه هذا الحكم خاص بالاولاد لا الاقل ولا باقي الورثة. هذا حكم خاص بالاولاد ثم قال المصنف تفريعا على هذه المسألة فان زوج احد او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه. زوجه

48
00:23:52.750 --> 00:24:22.750
او خصصه حرم عليه هذا التخصيص والتزويج خصصه بمال بلا اذن اما اذا كان باذن فلا بأس لانهم قد رضوا بذلك فهو يشبه الاجازة في الوصية لان الاجازة الوصية اذا اوصى لاحدهم واجازوه فلا بأس كذلك

49
00:24:22.750 --> 00:24:52.750
فاذا اذنوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فلو لكن تلاحظون انه قال فان احدهم او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه. اطلق الكلام دون يعني اه تقييد بشيء

50
00:24:52.750 --> 00:25:22.750
حتى ولو كان مثلا خص ذا العيال او العاجز عن الكسب. او المتفرغ للعلم ما قال ما فسر المصنف ظاهر كلامه انه لا فرق يجب عليه التعديل بين ورثته مطلقا. لكن

51
00:25:22.750 --> 00:25:52.750
آآ في حاشية اللبدي على هذا الموضع يقول ظاهره سواء كان التخصيص او التفصيل لمصلحة كما لو خص او فظل داعية عالم او عاجزا عن الكسب او مشتغلا بالعلم او ليس لمصلحة. سواء كان التخصيص لمصلحة

52
00:25:52.750 --> 00:26:22.750
اوليس لمصلحة. ظاهر الكلام. قال وقد تقدم في الوقف ان التخصيص او التفظيل فيه لذلك جائز. يعني ان يقف على احد دون احد لمصلحة جائز مر معنا ونص عليه الامام احمد واستدل بفعل اه الزبير لما

53
00:26:22.750 --> 00:26:52.750
وقف للمردود من بناته يعني مطلقة حتى تستغني بزوج خصها في الوقف ان ان تسكن فيه وان تستفيد منه حتى تستغني بزوجك. لانها ذات حاجة يقول وقال في الاقناع الحجاوي وقيل ان اعطاه لمعنى فيه

54
00:26:52.750 --> 00:27:12.750
اعطى ولده بعض ولده. من حاجة او زمانة او عمى او كثرة عياله او لاشتغاله بالعلم ونحوه او منع بعض ولده لفسقه او بدعته او لكونه يعصي الله تعالى بما يأخذه ونحوه

55
00:27:12.750 --> 00:27:42.750
جاز التخصيص. اختاره الموفق وغيره. انتهى. يقول اللبدي وعلى قياسه لو منع احد اولاده لعقوقه وربما كان قوله لفسقه شاملا لذلك يعني جهز لانه فسق في عقوقه لابيه. ومنعه لذلك. لان هذا يحصل. يحصل انه يعقه

56
00:27:42.750 --> 00:28:02.750
والاب يغضب على من هذا فيفظل البار لبره ويمنع العاق. هل يجوز او نقول يجب عليك ان تعدل بينهم هذا الفاجر العاق الظالم الذي يفعل كذا وكذا. اعطه مثل ما تعطي

57
00:28:02.750 --> 00:28:32.750
او امنع البار كما تمنع العاق. الظاهر هذا انه يجوز. لمعنى قصه ليس لانه فظلهم مع استوائهم في الحقوق والصفات؟ لا وعلى القول الذي اختاره القدامى واشار اليه صاحب الاقناع انه اذا كان فيه مصلحة خاصة في ذلك الابن مثلا ايش؟ فيه زمانه

58
00:28:32.750 --> 00:29:02.750
ما يستطيع يعمل مقعد. ما يستطيع العمل فقير. فخصه بالعطاء او اعمى لا يستطيع او عنده عيال كثير. او تفرغ للعلم. فيعطيه لذلك غير النفقة. النفقة ليس هذا نحن الان في باب العطية

59
00:29:02.750 --> 00:29:22.750
قسمة بين الاولاد ليس باب النفقة النفقة يختلف تختلف النفقة. نفقة الكبير ليست كنفقة الصغير واضح؟ فهذا امر لا بد يعرف ما نقول سووا بينهما كبير نفقته تختلف عن الصغير وحاجياته تختلف

60
00:29:22.750 --> 00:29:42.750
عن حاجية الصغير. من حيث النفقة. لكن الكلام لا في العطية. النحل التي ليست كالنفظة. ليست من باب شيء زائد عن النفقة. فطالب العلم يحتاج الى اشياء يتفرغ للعلم لاجلها. الى زيادة من الكتب

61
00:29:42.750 --> 00:30:22.750
الى كذا الى فهل يجوز ان يعطى؟ والذي ليس بطالب علم؟ لا يعطى ابن قدامة يقول يجوز التخصيص ويحرم الفاسق والمبتدع او الذي يأخذها للمعاصي يعصي الله بها ثم قال المصنف ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا. حرم

62
00:30:22.750 --> 00:30:52.750
عليه ولزمه لو خصص بعضه ان يعطيهم حتى يستووا. يعني يتساووا ينظر الى كيف يساوي بينهم فيزيد المحرومين او ينقص المفضلين او رجع عليهم يعني ينقصه. قالوا انا ما استطيع افظل بين اساوي بينهم. نقول يعني مثلا يقول هذا اعطيته عشرة الاف

63
00:30:52.750 --> 00:31:22.750
طيب اعطي الثاني قال ما استطيع. يقال ارتجع. ارتجعها من الاول ارتجع الا اذا ذهبت فهنا يجب عليه ان يسوي فان لم يستطع فبهذه الحالة يأثم ويستبيحهم. فان لم يبيحوه يعينه الله على هذا

64
00:31:22.750 --> 00:31:52.750
المهم انه اما ان يسوي بينهم او يرجع. او يرجع. فيما خص بعضهم قال شيخ الاسلام تيوي في الاختيار في الاختيارات وينبغي ان يكون على الفور يعني التسويق والعطاء. والتسوية هنا القسمة للذكر مثل حظ الانثيين

65
00:31:52.750 --> 00:32:22.750
والرجوع المذكور يختص بالاب دون الام وغيرها. يعني الام اذا فظلت ليس لها الرجوع لكن لكن ايش؟ تسوي تعطي هذا. مر معنا في الدرس الماظي ان الام كالاب ترجع تذكرونه؟ لها الرجوع. وليس لها الاخذ من مال ولدها

66
00:32:22.750 --> 00:32:52.750
المذهب المعتمد في المذهب من الروايتين انها ليست كالاب. فليس لها الرجوع والقول الثاني في المذهب واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انها كالاب. لعموم الحديث الا الوالد فيما اعطى ولده لكن هذا الذي حكاه في الاختيارات جريا على المذهب. على المذهب

67
00:32:52.750 --> 00:33:22.750
الماضية يقول حتى يستووا فان مات طيب لزمه ان يعطيهم حتى يستووا حتى يقولون ولو كان في مرض الموت المخوف. يعني بعد سنين لما جاءه الموت او مرض الموت المخوه تذكر او ذكر انه ظلم احد اولاده وحرمهم

68
00:33:22.750 --> 00:34:02.750
وفضل عليهم بلا حق هل تقادم الزمان اسقط الحق لا يسقط الحق. يسوي بينهم ولو في مرض الموت المخوف الذي توقف فيه تبرعات المتبرع. تبرعاته غير نافذة. موقوفة هنا يسوي لانه ليس تبرعا في حكم مرظ الموت هذا هذا اصلاح لما افسد في الحياة

69
00:34:02.750 --> 00:34:42.750
فانه يتدارك الواجب السابق بهذه الحالة. ولا يعتبر من من الارث او من الثلث عفوا ولا يعتبر من الثلث. لانه حق فرط فيه فيستدركه كالدين. كالدين. لكن اذا مات قبل التسوية. هنا كله الكلام هذا ما دام حيا. قال فان مات قبل التسوية بينهم

70
00:34:42.750 --> 00:35:22.750
ثبت للاخذ. الذي اخذه. وهنا جملة معترضة وهي قوله وليس التخصيص مرض موته المخوف. يعني المعنى. اذا استقر اه اذا خصص في مرض الموت المخوف احد اولاده فانه توقف اه يوقف على اجازة الباقين

71
00:35:22.750 --> 00:35:52.750
اما هذا اذا كان في مرض الموت المخوف. اما اذا كان عطاءه قبل مرظ الموت المخوف ثبت واثمه عليه. ساصور لكم الصورة بما فيه مرظ الموت المخوف ما في الحياة ثلاث صور. ثلاث صور. السورة الاولى ان يفضل احد اولاده

72
00:35:52.750 --> 00:36:22.750
في حال الحياة في حال الحياة وفي غير مرض مخوف. مرض الموت المخوف ثم مات. ثم مات. فلعند القسمة جاء المفضلون الذين فضل عليهم هؤلاء المظلومون وقالوا نحن ظلمنا وما اعطينا حقنا في الحياة وهؤلاء

73
00:36:22.750 --> 00:36:52.750
لا اعطوا فلان اعطي نريد ان يعدل بيننا وبينهم ثم يقسم المال بيننا نقول لا لماذا؟ انظر ماذا يقول. فان مات قبل التسوية. ثبت للاخرة. هذا مقصوده مات قبل ان يسوي بينهم. وقوله وليس التخصيص بمرض موته المخوف

74
00:36:52.750 --> 00:37:12.750
التفضيل يعني التخصيص المقصود به التفضيل. الصورة الثانية هذه التي اشار اليها. التي قال وليس التخصيص بمرض موته يعني لو كان فظل بينهم في مرض موته المخوف. خص شخص في حال موته مرضه

75
00:37:12.750 --> 00:37:32.750
الذي يخاف منه اما الموت غير المخوف عفوا المرض غير المخوف ما يضر واحد مزكوم ولا فيه جرح باصبعه مفظل بين اولاده هذا ما يعتبر. سيأتينا ما هي ما هو المرض المخوف

76
00:37:32.750 --> 00:38:02.750
لكن فظلهم في حال موته المخوف. ما يثبت. لان مر معنا مع انه اذا كان في مرض موته المخوف فقد انعقدت اسباب الارث المال موقوف. اذا كان في مرض موته المخوف. انعقدت اسباب الارث فتصرفه محجور عليه

77
00:38:02.750 --> 00:38:32.750
الصورة ايش؟ الثانية. الصورة الثالثة هي التي مرت معنا. قال ايش؟ ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا. اذا فظل قبل مرض موته المخوف. ثم اراد ان يعدل في مرض موت ايه المخوف؟ ان يسوي فهنا نقول ماضي. حكمه جائز

78
00:38:32.750 --> 00:39:02.750
اه عطاؤه جائز لانه استدراك للواجب. هذه الصورة الثالثة. تصورتوا السور الثلاث للعيدان. نعم. فظل في حياته اه قبل موته المخوف. ثم عدل ها سوى او نقول سوى في مرض موته المخوف فهذا

79
00:39:02.750 --> 00:39:32.750
جائز وثابت للاخذ لماذا؟ لانها تدارك للواجب لا يعتبر لا غير فعلى هذا الان يتضح الكلام. يقول فان مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للاخرة. واضح هذا؟ ممكن واحد يعيد الثلاثة

80
00:39:32.750 --> 00:40:02.750
من عيد الثلاثاء الاولى ان يفضل احد اولاده في حال الحياة اي وليس بمرض موته المخوف فهذا ثم مات يثبت للاخذ ايه هذي الصورة الاولى الصورة الثانية ايه فلا يثبت. الثالثة شخصا

81
00:40:02.750 --> 00:40:42.750
هو جائز احسنت ثابت يثبت للاخذ اللي هو صورتها مكتبته ولا ما كتبته؟ لازم تكتبه. لا اذا رحت تنساه. ثبته طيب بس هذي لازم تكتبها على حاجة الكتاب حتى تبقى معه او تلصق الورقة. طيب. على هذا

82
00:40:42.750 --> 00:41:12.750
اذا مات قبل التسوية ثبت للاخر. هل اذا كان ثبت للاخذ معناته ان ليس لهم ليس للبقية الورثة ان يرجعوا على الاخذ ويقولون اعطنا الذي عندك او نأخذ من الارث مثل ما اخذت ثم نقتسم. ليس بذلك. هذا القول الذي مشى عليه

83
00:41:12.750 --> 00:41:32.750
منصوص الامام احمد. هناك قول اخر اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية انهم يرجعون. ما الدليل على هذا؟ دليل ذكره المؤشر قال لقول الصديق رضي الله عنه وددت لو انك حزتي. مر معنا هذا الحديث. حديث ابي بكر الصديق لما

84
00:41:32.750 --> 00:42:02.750
وقال لعائشة يا بنية اني كنت اعطيتك جادة عشرين يعني ما يجد بعشرين. فلو انك حستيه كان لك. وانما هو الان مال وارث لانه في مرض الموت المخوف. ولم تقبضه مر معنا الاستدلال على القبض. الاستدلال به عليه

85
00:42:02.750 --> 00:42:32.750
انه لا يثبت الا لا يلزم الا بالقبض. فيقول لو انك حزتي يعني قبضتيه لصار من من حظك هنا هنا مسألة هل يجوز التفضيل؟ ابو بكر هل فضل ابنته اليس في ظاهره التفضيل؟ في ظاهره التفضيل. هل يجوز التفضيل

86
00:42:32.750 --> 00:42:52.750
ما مر معالي استدراك هذا او تساؤل كيف يفظلها على العجيب انه قال في الحديث ماذا قال قال وانما هم اخواك واختاك. وهي ما لها الا اخت وحدة. اسمع. لها اخو

87
00:42:52.750 --> 00:43:22.750
وعن عبدالله وعبدالرحمن ولها اخت واحدة. فقال انما هو اخواك واختاك يعني الورثة فقالت يا ابتي انما هي اسماء ومن اختي الثانية قال ابنة فلان امرأته انها حامل وانها انثى. لا يدرون انها حامل

88
00:43:22.750 --> 00:43:42.750
ولا يدرون انه انثى. وهذه يذكرونها ايش؟ يذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية في كرامات الاولياء. يذكرها في كتاب والفرقان في كذا. انه الان قريب حملة يعني ما ظهر عليها هي ما تدري انها حامل المرأة

89
00:43:42.750 --> 00:44:12.750
فلما مات ابو بكر واذ بالمرأة بعد مدة واذا المرأة حامل. ثم وضعت انثى كما قال ابو بكر هو الشاهد ايش؟ الشاهد انه قال وددت انك حزتي لو حازته ملكته. هذا من جهة قلنا ايش؟ بالقبض. طيب رجع عليها

90
00:44:12.750 --> 00:44:42.750
ثم قال اه لو حازته ومات ليس لهم الرجوع هنا استدلوا به على انه ليس لهم الرجوع. لو مات لو حازته ومات ليس لبقية ورث الرجوع طيب التفضيل استدل به الشافعية بجواز التفضيل شافعية والمالكية قالوا يجوز التفضيل بين الاولاد يستدلوا

91
00:44:42.750 --> 00:45:02.750
لا يخفى عليكم الحديث انه اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وقال لا تشهدني على جور. سماه جورا ولذلك اخذ الحنابلة منه تحريم تفظيل الاولاد بعظهم على بعظ ووجوب العدل بينهم. لكن

92
00:45:02.750 --> 00:45:22.750
جمهور قالوا لا. انما الحديث هذا على القراءة. واستدلوا مثلا بهذا. والاصل الانسان في حياته يفعل في ماله ما يشاء. واستدلوا بمثل هذا الاثر. ان علي ان ابو بكر فظل عائشة

93
00:45:22.750 --> 00:45:42.750
لكن هذا ليس على دليل بان عائشة لها حق غير حق غير اختها هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولها حق على لها تفضيل. ومر معنا قول ابن قدامة وغيره يجوز تفضيل بعض

94
00:45:42.750 --> 00:46:12.750
الولد ان كان لشيء يخصه. والنبي صلى الله عليه وسلم وازواج النبي صلى الله عليه وسلم مأمورون نحن بالاحسان اليهن فهذا تخرج فيه. عن غيرها. واضح؟ تخرج فيه المهم الدليل الثاني قال وقول عمر لا عطية الا ما حازه الولد

95
00:46:12.750 --> 00:46:42.750
فبالمختصر هذا الاثر. الاثر حديث صحيح اخرجه البيهقي عن عمر انه قال ما بال اقوام ينحلون اولادهم نحلة. فاذا مات احدهم قال ما لي في يدي واذا مات هو قال قد كنت نحلته ولدي. لا نحلة الا نحلة يحوزها

96
00:46:42.750 --> 00:47:12.750
ولد دون الوالد. هذي المعتبرة. فان مات ورثه وفي في رواية قال الانحال ميراث ما لم يقبض. ما دام انها في يد الاب فهي ميراث. فاذا قبضت لا تعود الى الميراث. ماذا استدل بها؟ قال فان

97
00:47:12.750 --> 00:47:32.750
مات قبل التسوية ثبت للاخذ. ثبت للاخذ. فهذا الذي يقول الميراث ما لم تقبظ فاذا قبظت لم ليست لا تدخل في الميراث. هذا هو خلق الميراث. هذا قضاء الصحابة انها

98
00:47:32.750 --> 00:48:02.750
تثبت طيب ثم قال المصنف وان كان بمرض موته المخوء بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم. هذه الصورة الثالثة اللي ذكرناها لكم. يعني اذا واعطاه في مرض الموت المخوف. ها لم يثبت له شيء. يعني لم يثبت شيء

99
00:48:02.750 --> 00:48:32.750
زاد عنهم الا باجازته. اذا اجازوه قالوا ما عندنا مشكلة. رضي هذا هو واظح؟ لانها في هذه الحالة تأخذ حكم ايش؟ الوصية لانه لما اعطاهم بمرض الموت المخوف قلنا ايش انعقدت اسباب الارث ماذا قال عمر

100
00:48:32.750 --> 00:48:52.750
ابو بكر لما قال وانما هو مال وارث. يعني اصبح خلاص انعقدت اسباب الارث. فعلى هذا ياخذ احكام الارث. فاذا طاهوا في مرض الموت المخوف. فكأنه قال ها بعد موتي. لان تصرفات

101
00:48:52.750 --> 00:49:22.750
الان موقوفة. فتأخذ ايش؟ حكم الوصية. وحكم الوصية لا بد فيها من من اجازة الورثة اذا كانت لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وفي رواية الا ان يجيزها الورثة. لا وصية لوارث وهو حديث صحيح

102
00:49:22.750 --> 00:49:52.750
واضح؟ ان كان اعطى احدهم او فظل احدهم ها بمرظ موته لم تثبت له هذه هذا التفظيل الا باجازة الورثة ولماذا باجازة الورثة؟ لانها في حكم الوصية. والوصية لا تثبت الا باجازة الورثة

103
00:49:52.750 --> 00:50:22.750
ثم قال ايضا ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث. كالاجنبي. اذا كان وقفا قالوا وقف على اولادي. فهو كالاجنبي اذا قال عند الموت وقفت مالي الاجنبي اذا وقف ماله في حال حياته وفي غير مرضه المخوف له ان يقف جميع امواله

104
00:50:22.750 --> 00:50:52.750
كله واذا اوصى بماله كله فانه جميع ماله ولا الثلث؟ الوصية ستأتيني الوصية الوصية بالثلث اذا اوصى وله ورثة اذا اوصى وله ورثة فلا ينفذ الا بالثلث او تجيزه الورثة

105
00:50:52.750 --> 00:51:22.750
هذا في حكم الوصية. طيب اذا وقف ماله كله في حياته في مرض الموت يصح. مر معنا باب الوقف. طيب في مرض الموت اوقف ما له كله فله منه الثلث. لان مرضه الموت المخوف انعقدت فيه

106
00:51:22.750 --> 00:51:52.750
لاسباب الارث عقد في اسباب الارث فعلى ذلك لا يصح الا بالثلث. فهنا وقف على ابو نادي على بعض اولاده او عليهم جميعهم. قال هذا وقف على الذكور قال يصح هذا الوقف لكنه ايش؟ بالثلث كالاجنبي كما لو ان اجنبية

107
00:51:52.750 --> 00:52:12.750
وقف على اجناب كما لو وقف على اجنبه هذا هو مقصوده كما اعتبر انه وقف على اجنبي ونظر نظروا اليها انه وقف. ما نظروا الى انها تفضيل. بعض الاولاد على بعض. فما دام انه وقف ياخذ حكم

108
00:52:12.750 --> 00:52:32.750
الوقف الوقف في الاجنبي اذا كان في مرض الموت ففي الثلث. اما كان في الحياة بغير مرض الموت فله ان يقف ماله كله هذا الذي نظروه. تصورتم هذه الصورة؟ هم. يعني اذا كان عطاء

109
00:52:32.750 --> 00:52:52.750
او او تفضيله لبعض ورثته في مرض موته المخوف فله حالتان. الحالة الاولى ان يفضله بعطاء. فلا يصح اذا ايش؟ لم يثبت الا في اجازته. الثاني ان يقف على بعضهم

110
00:52:52.750 --> 00:53:32.750
فيصح بالثلث. كما لو وقف على اجنبي فقوله كالاجنبي يعني كما لو وقف على اجنبي واضح؟ نعم ايه ممكن ايه ممكن هذا يقف عليهم لان ليس تمليكا هذا هو يعني تمليك للمنافع وليس تمليك للرقبة. هذا يجوز مر معنا في الوقف نعم. واستدل الامام احمد

111
00:53:32.750 --> 00:53:52.750
آآ بفعل الزبير خاصة المردودة من بناته لكن الامام احمد قال ان كان على طريق الاثرة فاكره وان كان نافذا لكن يكرهه. يعني يريد ان يؤثر ناسا دون ناس. يقول اكرهه

112
00:53:52.750 --> 00:54:22.750
لكنه ايش؟ نهي لانه فيه جانب ايش؟ التبرر لان الاوقاف يغلب عليها جانبي التبرر. واضح هذه المسائل الفصل الذي يليه ان شاء الله في الدرس لانه حان وقت الاذان. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

113
00:54:22.750 --> 00:54:34.700
واله وصحبه اجمعين