﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:20.000
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.500 --> 00:00:45.500
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا في الدرس الماظي اخذنا كتاب دليل الطالب في باب الفرائض  اسباب الارث وموانع الارث ما هي اسباب الارث

3
00:00:47.250 --> 00:01:26.750
النسب والنكاح الصحيح والولاء وما هي موانع الارث نعم قتل والرق اختلاف الدين نادية ثلاثة طيب درسنا اليوم   ذكري الوارثين من الرجال من الذكور والاناث  قال المصنف رحمه الله تعالى والمجمع على توريثهم من الذكور

4
00:01:27.100 --> 00:01:55.650
بالاختصار عشرة الابن وابنه وان نزل والاب وابوه وان علا والاخ مطلقا وابن الاخ لا من الام والعم وابنه كذلك والزوج والمعتق. هذه هؤلاء العشرة الوارثون من الذكور ثم قال ومن الاناث بالاختصار سبع

5
00:01:56.700 --> 00:02:31.300
البنت وبنت الابن وان نزل ابوها والام والجدة مطلقا والاخت مطلقا والزوجة والمعتق والمعتقة  هؤلاء في الجملة الوارثون آآ من الرجال والاناث بالاختصار عشر ذكور وسبع اناث وبالبسط بالتفصيل يعني

6
00:02:31.550 --> 00:02:56.700
عدد الذكور خمسة عشر رجلا والذكور هو عدد الاناث عشر. لانه يأتي تفصيل. وسنذكر هذا ان شاء الله   يقول والمجمع على توريثهم لانه سيأتي من يختلف في توريثه يا اصحاب الرد

7
00:02:57.600 --> 00:03:23.550
ذوي الارحام وهؤلاء الذين ذكرهم ذكرهم ممن يرث بالفرظ او يرث بالتعصيب وسيأتي التفصيل لذلك ان شاء الله تعالى قال والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة وقلنا لكم وبالتفصيل

8
00:03:24.000 --> 00:03:52.050
خمسة عشر بدأ قال لابنه وابنه وان نزل بدأ بالابناء آآ لان الله بدأ في ذكرهم الاولاد عموما بذكر التوريه قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ان كن نساء فوق اثنتين

9
00:03:52.650 --> 00:04:17.400
فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد بدأ بالاباء. بالوالدين بعدهم فبدأ بالابن لان حقه في النفقة على ايظا على والده مقدم على حق الاب على ابنه

10
00:04:19.450 --> 00:04:49.650
فيكونون في الارث   بدليل ان لو اجتمع الاب  الابن لو مات الرجل عن ابيه وعن ابنه يأخذ الابن الاب السدس ويأخذ الباقي لابنه يأخذه الباقي كله الاسداس الباقية هو عصبة دائما الابن عصبة دائما والاب

11
00:04:50.300 --> 00:05:17.900
مرة يكون عصا ومرة يكون مرة يرث بالتعصيب ومرة واضح قال ولي ابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد ياخده اذا وجد اصحاب الفروض لكن قال فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث يعني

12
00:05:17.950 --> 00:05:41.450
والباقي للاب اذا كانت الام تاخذ الثلث وللاب التعصيب اذا هو يأخذ مرة بالفرظ ومرة بالتعصية اما الابن فيأخذ بالتعصيب ولا يحجب لان هناك من يحجب ان الابن لا يحجب

13
00:05:43.350 --> 00:06:08.000
لا يحجب لكن هناك مثلا الاخ والعم يأخذون بالتعصيب لكن يحجبون يعجبون حجب حرمان بمن هو دونهم الى اخر هذا الكلام فبدأ به قال الابن وابنه وان نزل الابن هذا الاول وابنه هذا الثاني العدد الثاني وان نزل

14
00:06:08.500 --> 00:06:24.400
يعني نزل بمحظر الذكور. يعني مثل ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الابن رجل مات ها وخلف ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابنه

15
00:06:25.500 --> 00:06:54.550
فمثلا هو الميت بالنسبة للوارث الجد الخامس لكنه يكون  يتصل اليه بالذكور لا يتصل بالاناث لانه اذا اتصل بالاناث فهو من ذوي الارحام ليس من العصبات واضح ليس من قرابة العصر يعني لو كان ابن بنت الابن

16
00:06:56.650 --> 00:07:24.150
ها لا يرث بما امه ترث كما يأتينا اما هو لا يرث لماذا؟ لانه اتصل الى الميت بايش بانثى بينه وبين الميت انثى لا يرث واضح كل من بينه وبين الميت انثى لا يرث الا الاخ لام

17
00:07:25.150 --> 00:07:52.500
الاخ لام ادلى بالام ها ادلى بانثى ويرث. ويرث معها ما تحجبه ايضا هذا من خصوصيات الاخ اليوم سيأتينا اذا الاول الابن والثاني ابن الابن ها  وشرط ابن الابن ان يكون مدليا بالذكور

18
00:07:54.800 --> 00:08:14.000
بينه وبين الميت ها الذكور هذا ابن الابن وان بعد ما دام انه هو ابن له يعتبر هذا من ابائه ها؟ الميت من ابائه ولو كان بعيدا ما دام انه متصل

19
00:08:14.150 --> 00:08:40.700
بالذكور اليه وهو اقرب الموجودين هذا يرثه لقول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هو ابن داخل في عموم الاولاد اما الذكر اما الابن فهو لا شك. واما ابن الابن فداخل في ذلك

20
00:08:41.800 --> 00:09:12.500
والدليل ان الله تعالى خاطبنا يا بني ادم فسمانا  ابناء لادم ها قال يوسف واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسماعيل واسحاق سماهم اباء لهم ابراهيم جده واضح واسحاق جده وابوه يعقوب

21
00:09:12.900 --> 00:09:33.150
ومع ذلك قال اتبعتم ملة ابائي ودخول إسماعيل بالغلبة لأن العم ها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنوه ابي يدخل في الغلبة يقال له اب قيل في قول قوله عز وجل واذ قيل واذ قال ابراهيم لابيه

22
00:09:33.200 --> 00:09:58.450
هاجر اتتخذ اصنام قالوا لابيه هو عمه ازر وابوه تارح وعمه لانه رباه فهو بمنزلة الاب له وهو اخو ابي والاصح والاصح انه ازر هو تاره على كل هو لانه

23
00:09:59.500 --> 00:10:25.400
يعتبر وقال الشاعر بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي البنون بنو ابنائنا معنى انه بنون هذا مبتدأ بنو ابنائنا هذا خبرها. يعني انما بنونهم بنو ابنائنا المعنى واما بناتنا

24
00:10:25.750 --> 00:10:51.200
وابناؤهن بنو الرجال الاباعدي قد يكون ابن بنتك من قبيلة بعيدة او ينتسب اليك بالرحم على كل هذا الثاني ثم قال في الثالث والرابع والاب وابوه وان علا. الاب واضح ابو الميت وابوه هو جد الميت ها

25
00:10:51.700 --> 00:11:16.550
من جهة الاب لانه قال وابوه العقار والجد يعني لو قال والجد  دخل فيه الجد الفاسد فقهاء يسمون فرضيون يسمون هناك جد فاسد وجده فاسدة جد صالح ها جد الفاسد هو الذي لا يرث

26
00:11:17.500 --> 00:11:29.750
ما هو فاسد لانه قد يكون من اصلح عباد الله ولا يرث يسمونه الجد الفاسد وقد يكون الجد الصالح من افسد عباد الله من حيث الفجور ها هو يرث لانه

27
00:11:31.050 --> 00:11:58.350
متصل اليه بمحض الذكور ها سيأتينا هذا كله في باب الجد والدليل قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس يا ابو ايه يشمل الاب ويشمل الجد  لان الجد اب واتبعت ملة ابائي ابراهيم فوجده

28
00:11:59.550 --> 00:12:18.800
يدخل لغة وشر لو لم يدخل لو كان آآ لا يدخل لا جاء التنبيه عليه في الشرع ان الجد ليس باب ما جاء التنبيه عليه ويبقى على الاصل من حيث اللغة ومن حيث دلالة الشرع واحكامه

29
00:12:20.050 --> 00:12:44.950
واضح  على هذا الثالث الاب والرابع ابوه لكن قال وان على وان كان الجد الخامس والسادس والسابعة والى من ما دام متصلا به بمحض الذكور ما يكون بينه وبين الميت

30
00:12:45.100 --> 00:13:07.850
انثى لان اذا كان بينه وبين الميت انثى فهو  فسد في الارث بهذا المعنى  اه جاء في حديث عمران ابن حصين الذي رواه الامام احمد ابو داوود والترمذي والنسائي صححه الترمذي

31
00:13:08.150 --> 00:13:29.450
ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابن ابني مات نبني مات فما لي من ميراثه  قال لك السدس  فلما ولى الرجل دعاه فقال

32
00:13:29.700 --> 00:14:00.250
ولك السدس سدس اخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة واضح يعني ليس اذا انما هو  قد يكون بالتعصيب انه قد يكون يرث بالتعصيب اذا اخذ سدسه وبقي مال ليس

33
00:14:00.550 --> 00:14:20.200
يبقى لاحد فيكون له فصادف انه سدس في تلك اللحظة فقال له الاخر طعن سيكون اخذ سدسا وسدسا اخر كم المجموع سدس وسدس  السدس الثلث نصفه سدس والسدس ضعفه شمس

34
00:14:20.450 --> 00:14:37.550
على كل هذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم ها وهو كان بالامكان النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول له لما عرض له طبعا قال ان ابن  جمالية فقط الصورة مختصرة يعني السؤال مختصر

35
00:14:38.000 --> 00:14:53.900
لكن لما قال له النبي لك سدس ولك السدس سدس اخر دل على انه اطلع على ايش على على الحال التركة والورثة غير هذا وقسمه له صلى الله عليه وسلم

36
00:14:54.800 --> 00:15:25.050
وليس الامر ان يعطيه فقط الحكم الاجمالي لان لان الاية الايات التي جاءت في المواليث قواعد اجمالية او اه قواعد في الارث ليست تفصيلية على اعيان الناس واضح فلما جاء هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قال له في قسمها فنظر واذا سدس فرض وسدس بالتعصيب

37
00:15:25.050 --> 00:15:44.750
ها الثلث فقال لك الثلث لصار في ذلك التباس صار في ذلك التباس على الناس ليش؟ لان يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الجد الثلث تبقى في رظة الجد

38
00:15:44.800 --> 00:16:05.400
الثلث ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اراد ان يبين له فرضه وهو السدس حتى اخروا حتى ذهب الرجل ثم دعاه اعطاه ثم ذهب ثم دعاه وبين له انه طعمة كل هذا

39
00:16:06.200 --> 00:16:26.500
القضية وليحفظ الحضور القضية فيرونا بهذه الصيغة ليعرفوا انها فيها تفصيل بدل ما يكرر عليهم الشرح كما انا احيانا اكثر عليكم التكرار هنا ها لاجل الايضاح مثل ما يكرر لهم الشرح ويقول لان كذا اعطاهم بهذه الصورة فهموه

40
00:16:27.150 --> 00:16:53.550
فاذا برضو الجد جاء في عموم قوله ولابويه لكل واحد منهما السدس ها وجاء بهذا الحديث في السنة السنة هؤلاء اربعة ثم ذكر الخامس قال والاخ مطلقا يعني سواء من كان شقيقا من جهة الابوين

41
00:16:53.600 --> 00:17:13.850
اخ لاب لاب وام او كان اخا لاب فقط او كان اخا لام فقط وهذا له  هم الان المصنف رحمه الله لم يفصل كم له له سدس او له ثلث

42
00:17:14.200 --> 00:17:42.000
او هم عصبة كان في الثلث او يعني آآ للذكر مثل حظ الانثيين لم يفصل انما يريد ان يسرد اسماء او  اسماء الوارثين من الرجال لانه كما قال والوارثون من الوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة

43
00:17:42.700 --> 00:18:08.450
الابن وابن الابن مهما نزل والاب والجد له وان علا هؤلاء الابن وابن الابن مهما نزل والاب والجد له  والزوج والمعتق ذو الولاء له. والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن. الاخ من اي الجهاد؟ هو المصنف ماذا

44
00:18:08.450 --> 00:18:29.750
هنا والاخ مطلق جهات اما جهات من الابوين او جهة من الاب او جهة من الام ثلاث جهات هذا تفصيله وقد ورد في قوله عز وجل في ذكر الاخوة والاخوة هنا

45
00:18:30.450 --> 00:18:50.100
مذكورين الاخ هنا اما ان يكونوا عصبة وهو الشقيق او لاب واما ان يكون بالفرظ وهو الذي للام بشروطه التي ستأتينا ان شاء الله متى يرث؟ اما يرث السدس واما يشارك غيره بالثلث. هذا الاخ اليوم

46
00:18:50.950 --> 00:19:14.100
ان الله تعالى ذكر هؤلاء  في اية الايات الاولى من من النساء لما ذكر الوارثين ذكر الاخوة لام وفي الاية الاخرة من النساء يستفتون كقل الله يفتيكم في الكلالة ذكر الاخوة

47
00:19:14.450 --> 00:19:32.250
ها من الابوين او من الاب ذكرهما ذكر الاخوة في هذه ذكر الاخوة من الابوين او من الاب بقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد

48
00:19:32.300 --> 00:19:59.450
وله اخت  لها نصف ما ترك هذي اخت اما شقيقه لاب فان كانت اثنتين فلهما ثلثا ما ترك وان كانت وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين هؤلاء الاخوة الذين من جهة الاب او من جهة الابوين

49
00:20:01.550 --> 00:20:21.550
فهو اما يرثون بالتعصيب واما يثن بالفرض آآ اما بالتعصيب آآ البنت وهذا الذكر ستأتي لها نصف واما يرثه بالفرض اقصد واما يرث هو الذكر بالتعصيب لان الله قال وهو يرثها

50
00:20:22.100 --> 00:20:40.450
يعني يأخذ ان لم يكن لها ولد يأخذ المال كله لكن ان كانوا اكثر من من ذلك ها ان كان اكثر من ذلك فان كانت اثنتين في الاناث فلهما وان كانوا اخوة رجالا ونساء

51
00:20:40.500 --> 00:20:59.100
الذكر مثل حظ الانثيين كلهم تعصيب يبتسمون هذا بالنسبة الاخوة من جهة الاب او من جهة الابوين. الاخوة من جهة الام ذكرهم الله في اول السورة قال وان كان رجل يورث كلالة

52
00:20:59.500 --> 00:21:16.450
ها وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ما قال لي الذكر مثل حظ الانثيين شركاء في الثلث هؤلاء في قراءة سعد ابن ابي وقاص

53
00:21:16.950 --> 00:21:44.800
وله اخ او اخت من ام  بعض العلماء يقول هي وحي ومنهم من قال هي تفسيرية  اما ما هي الكلالة هو الذي يورث يرثه الحواشي وليس ليس له ها اصول ولا فروع

54
00:21:46.600 --> 00:22:08.500
الاخوة هنا ان كانوا من جهة الام فلهم وان كان من جهة الاب او من جهة الابوين فلهم ان كانوا من جهة الام ها الواحد له السدس فقط والاكثر من واحد

55
00:22:09.450 --> 00:22:32.400
شركاء في الثلث سواء كان ابنتين او بنات او ذكرين او ذكور او ذكروا انثى او ذكور واناث اكثر من ذلك ولم يفصلهم شركاء اذا قوله والاخ مطلقا  يقصد الاخ الذكر

56
00:22:33.150 --> 00:22:58.200
من اي الجهات كان  ثم قال الناظم والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة والعم وابن العم من ابيه. ويشكر الايجاز والتنبيه الزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء  هنا المصنف قال الاخ مطلقا

57
00:23:01.350 --> 00:23:29.850
هذا بالنسبة ايش للاختصار لان قال بالاختصار اما في التفصيل فنقول الاخ لاب او الاخ الشقيق او الاخ لام صار ثلاثة العدد  حشرة ابو اثنان  ليش اثنان؟ يعني كلمة الاخ فصلناها الى ثلاثة. واحد هو الاصل ثم تفرغ عنه

58
00:23:30.250 --> 00:23:54.500
ثم قال آآ وابن الاخ لا من الام هنا نظر ابن الاخ لما قال لا من الام لانه الذي من الام من ذوي الارحام ابن الاخ الذي من الام. الاخ من الام

59
00:23:54.700 --> 00:24:15.400
ذو رحم لكنه يرث بالنص ابنه من ذوي الارحام الذين لا يرثون الا كما سيأتينا في باب ذوي الارحام الا عند عدم العصبات. بدل ما يذهب المال اعدم العصبات وعدم الرد

60
00:24:15.400 --> 00:24:41.100
بدل ما يذهب المال الى البيت المال يرد على ذوي الارحام. لانه بعد الرد وابن الاخ لامن الام ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب ابن الاخ هذا كمل الرقم معنا

61
00:24:41.350 --> 00:25:08.400
الخمسة هذا السادس سادس لما قال لا من  ومن الاخ لا من الام يعني ابن الاخ الشقيق وبالاخ يعني اخوه شقيق وهذا ابن اخي مات زيد وترك ها ابن اخيه

62
00:25:09.250 --> 00:25:46.900
عمرو بن بكر اصلا ميت تورث ابن اخيه هذا يرثه لان زيد اخوه بكر شقيقه لامه وابيه وزيد ابن بكر وعمرو بن بكر فهو يرثه عمه يرث عمه هذا الاخ الاب لاب كذلك يعني يكون هذا الابن ها

63
00:25:48.200 --> 00:26:05.600
يرث بالتعصيب لانه ابن لاخيه من ابيه. ابن لاخيه الذي هو الاخ من الاب لما قال المصنف لا من الام ليخرج الاخ من الام فابناؤه لا يرثون نعم لانهم من ذوي الارحام

64
00:26:06.450 --> 00:26:32.850
ابناء لا يرثون لانهم من ذوي الارحام وانما ورث ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب لانهم لانهم عصبة. للحديث الذي اشرت اليه قول النبي حديث ابن عباس في الصحيحين ها

65
00:26:33.750 --> 00:26:54.500
كما بقي فلاولى رجل ذكر يا اولى رجل هدأ ولاءه هذا هو. اقرب يعني اقرب رجل ذكر والقرابة انما تحسب بالتعصيب كل ما تحسب بالتأصيل ثم قال والعم هذا السابع

66
00:26:54.700 --> 00:27:26.050
وابنه كذلك العم السابع وابنه التاسع  نعم الثامن والثامن والزوج التاسع هو المعتق العاشر هؤلاء عشرة هؤلاء عشرة وابن العم شف لما قال والعم وابنه كذلك يعني كذلك تعود الى كلمة لا من الام التي قبلها

67
00:27:26.850 --> 00:27:48.250
يعني والعم لا من الام وابنه كذلك لا من الام لان العم قد يكون عمك اخو ابيك من امه هذا لا ترثه ولا يرثه لانها ليس عصبة لك ولست عصبة لك

68
00:27:49.650 --> 00:28:15.350
العصبة تكون بصلة من جهة الاباء والاجداد فاذا كان العم اخ اخا للاب شقيقا فيرث من ابن اخيه وان كان اخاه آآ وكان اخا للاب لابيه من جهة ابيه يرث من ابن اخيه

69
00:28:15.900 --> 00:28:47.300
واضح باذن العم اذا كان لغير ام فيكون معنا اثنان اب والعم الشقيق وابن العم لاب وابن العم الشقيق. هؤلاء يرثون هؤلاء يرثون  قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي او فما ابقت الفروض فلاولى رجل ذكر

70
00:28:47.750 --> 00:29:12.000
رجل ذكر رواه البخاري ومسلم ابن العم اولى رجل ذكر لو مات ولم يترك الا ابن عم له هو اولى رجل ذكر وهكذا سواء لان قال الحقوا الفروض باهلها. فلو ماتت الزوجة

71
00:29:12.200 --> 00:29:38.800
المرأة عن زوجها وابن عمها ها فزوجها يأخذ النصف وابن عمه يأخذ الباقي بالتعصيب فلو كان هذا الزوج هو ابن عمها فيأخذ المال كله فرضا تعصيبا. النصف بالزوجية الباقي النصف الباقي. ها

72
00:29:39.150 --> 00:30:09.050
بقرابة ابن العم. فان كان زوجا ها الدعوة الى الزواج من بنات حامد طيب فان كان زوجها هو ابن عمها وهو الذي اعتقها اشترى ابنة عمه حقيقة تباع واعتقها هو

73
00:30:09.150 --> 00:30:43.550
معتق وزوج وقريب يرث بجميع اسباب الارث ما هي النسب والولاء والنكاح هو زوجها يرث به النصف ها وابن عمها يرث بالتعصيب ها؟ بالنسب   يستحق بالولاء والعتق. وان كان الولاء لا يأتي الا بعد انعدام المعصب. هو الاصل المعصب موجود

74
00:30:45.600 --> 00:31:03.550
اه ثم قال والزوج نعم الزوج هذا نص قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد ها فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصينا بها او زين

75
00:31:04.500 --> 00:31:30.200
فهي فهو يرثها. هو الان مصنف لم يذكر تفصيل ما لهم بفرض او تعصيب بحجب او عدمه. انما يذكر انهم وارثون  ثم قال والمعتق هذا العاشر في حديث الولاء لمن اعتق وانعقد الاجماع على ذلك

76
00:31:30.750 --> 00:31:56.000
انعقد الاجماع على ذلك والمقصود بالمعتق هو الولاء الذي مر معنا من اسبابه ها والزوج والمعتق ذو الولاء جملة الذكور هؤلاء اجمالا بالاختصار كله بالبسط ام خمسة عشر والمقصود ثم المعتق ايضا

77
00:31:56.400 --> 00:32:22.450
لانه العلماء قالوا والولاء ما قالوا فقط المعتق لان الولاء قد ينجر الى عصبة المعتق واضح يعني مثلا شخص اعتق عبدا له فصار ولاؤه له ها ثم مات السيد من يريه الولاء

78
00:32:23.200 --> 00:32:52.150
ابناؤه وصار ولاءه لابنائه صار ولاؤه لابنائه ففي هذه الحالة ها يرثونه لو مات بحكم يرثون المعتق العبد لو مات وليس له وارث يرثونه بالولاء واضح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة

79
00:32:52.400 --> 00:33:28.950
النسب هذا بالنسبة الى آآ الى العشرة الوارثون من الرجال ممكن تعدهم عد العشرة هؤلاء     والاب وابوه وان لكن حاول انك نربط معها وان نزل بمحض الذكور والاب وان عانى وابوه وان علا بمحض

80
00:33:29.300 --> 00:34:03.150
الذكور حتى ما يقال يدخل الجد الفاسد طيب هؤلاء اربعة  والاخ مطلقة  ايوة والاخ   كم صاروا عد باصبعك الاب الابن وابنه اثنان. والاب ابوه اربعة والاخ الشقيق خمسة والاخ لاب ستة

81
00:34:03.900 --> 00:34:45.600
والاخ اليوم سبعة    ومن الاخ لا من الام وش معناته  اخي الشقيق ثمانية وابن الأخ اليوم  تسعة طيب بعده والعم الشقيق عشرة والعم لاب احدى عشرة  وابنه كذلك ايش معناته؟ يعني ايش معناته

82
00:34:45.850 --> 00:35:11.000
بلا ام وش معناته فصله ابن عم هاه ابن العم لاب او ابن عم الشقيق كم اثنعش وثلاثطعش  الزوجة اربعطعش والمعتق خمسطعش هذا على التفصيل بهذه الطريقة. عشرة بالاختصار معكم

83
00:35:11.100 --> 00:35:42.150
طيب طيب من يخرجهم لنا من الايات ترى احنا فرظنا عليكم ان تحفظوا الايات اذا نسيتوا ما راجعتم من الايات    هذا الابن وابن الابل يوصيكم الله في اولادكم الابن وابن الابن على قوله تعالى

84
00:35:42.150 --> 00:36:05.250
اول ابويه لكل واحد منها السدس. طيب هذا الاب وان علا   قوله تعالى  قوله تعالى وهو يرث واحد لم يكن لها ولد يستفتونك قل الله ويفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له

85
00:36:05.300 --> 00:36:30.950
ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها وهو يرثها وان لم يكن لها. طيب     النبي صلى الله عليه وسلم. النبي من الآيات ايه يقول تعالى

86
00:36:31.800 --> 00:37:01.400
يدخل ما يدخل  طيب تعصيب هذا من من الحديث نتجاوزه نريد الاستنباط من الايات تجاوز حتى نأتي الى التعصيب نعم نعم لا هذي في الاخ مو ابن الاخ ما في الايات ما فيها ذكر ابن الاخ لا توقفون عندها

87
00:37:01.550 --> 00:37:42.450
نريد كمل ما في الايات من الذكور الايات ايش فيها من الذكور؟ طيب الزوج  ولكم نسوة. طيب الى اخره وبعد الجد ولابوي طيب  الاخ اليوم ايوة    وان كان رجل يورث كلالة او امرأة طيب وله اخ او اخت

88
00:37:42.600 --> 00:37:59.400
لكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء لسه لسه هذا الاخ يا ابو طيب هذا بالنسبة لما في الايات طيب بقي معنا غير هؤلاء بقي ابن الاخ

89
00:37:59.650 --> 00:38:41.100
والعم وابن العم والمعتق  كم بقي؟ اربعة الاب اه العم وابن العم ها وابن الاخ والمعتق اربعة من اين دليلهم ها  هذا في ايش     جيد هذا استدلال في العصبات لان الاية هذه واولي الارحام بعضهم اولى ببعضهم في كتاب الله هذه في القرابات

90
00:38:41.200 --> 00:39:05.800
وليست في ذوي الارحام هذا استدلال للعصبة فيدخل فيه العم وابن العم الابن الاخ مع حديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر تفصيل للاولوية لان الاية ها واول الارحام اولى بعضهم اولى ببعض

91
00:39:06.900 --> 00:39:34.900
اذا من الاولى بالمال ها الاقرب. اولا بمعنى اقرب من الولاء هو القب طيب هذا العصبات بقي المعتق الولاء لمن اعتق ها؟ ايضا وايضا الولاء لحمة كلحمة النسب لما جعله كالنسب اذا فيه ارث

92
00:39:35.450 --> 00:39:56.150
وورث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من من عتيقي. طيب هذا بالنسبة الى كم باقي من الوقت   اه ثم قال ومن الاناث يعني والمجمع عليهن عليهن من الاناث لان

93
00:39:56.200 --> 00:40:21.200
تقدم وقال ايش والمجمع على توريث من الذكور بالاختصار. هنا ول من الاناث اي والمجمع على توريثهن او توريثهم من الاناث بالاختصار سبع  هذا ايضا مجمع على التوالي ما هي السبع؟ قال البنت وبنت لابن وان نزل ابوها ما قال وان نزلت

94
00:40:21.950 --> 00:40:49.650
وان نزر ابوها يعني بمحو الذكور يعني بمحو لانها اذا نزلت هي قد تنزل بمحض الاناث. فلا ترث لانها من ذوي الارحام. لكن هنا البنت وبنت الابن لان الله تعالى يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فهذا يدخل فيه البنت وبنت الابن

95
00:40:50.100 --> 00:41:11.150
بنت وبنت الابن  في حديث ابن مسعود واختلافه مع ابي موسى لما سئل ابن ابو موسى الاشعري عنه بنت وبنت ابن واخت فقضى ابو موسى بظهر القرآن ليس عنده من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء

96
00:41:12.000 --> 00:41:31.150
ظاهر القرآن لان الله ذكر في في الاخت قال فلها نصف ما ترك وفي البنت ذكر الله ذلك لها ان كانتا فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. ولها النصف ذكر الله لها النصب

97
00:41:31.650 --> 00:41:50.350
آآ يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف هذا نص القرآن فماذا قال ابو موسى؟ قال للبنت النصف

98
00:41:50.650 --> 00:42:13.100
وللاخت النصف ما بقي شيء يعني لو بقي شيء سيتكلم في حق بنت الابل فقال واذهبوا الى ابن مسعود فسيتابعني يعني على هذا الاجتهاد والاستنباط من القرآن فلما جاءوا الى ابن مسعود

99
00:42:13.600 --> 00:42:37.450
قالوا له وذكروا له قضاء ابي موسى وقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين ان قلت بقوله اقضي بكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي للاخت

100
00:42:40.300 --> 00:43:02.750
هؤلاء اولى الاثم من الاخت واضح لان الاخت ما جاءت تريدها الا اذا كان كلالة. ليس له ورث جاء الاخت في توريه سواء كانت من الابوين او من الاب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

101
00:43:02.800 --> 00:43:17.650
ها امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت ولها نصف ما ترك والكلالة هو الذي ليس له ولد لا ذكر ولا انثى ليس له ولد ولا والد لا اصول ولا فروع

102
00:43:18.950 --> 00:43:37.500
وقال في الاخوة الاشقاء وان كان رجل يورث كلالة يعني يورث حال كونه كلالة ها طيب في هذه الحالة ماذا قال ابن هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس اجتهادا ابن مسعود

103
00:43:37.900 --> 00:43:54.700
اقضي بكم اوفيكم بقضاء رسول الله واقول فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في صحيح البخاري فاذا البنت بنت الابن لها لكن المصنف هنا ما قال السدس؟ قال من الورثة

104
00:43:54.800 --> 00:44:20.850
ليس في مقام التفصيل وانما في مقام التعديد والاجماع واضح وهي تدخل في قوله يوصيكم الله في اولادكم ثم قال والام والجدة مطلقا الام لان الله تعالى قال وولده ابواه فلامه

105
00:44:21.650 --> 00:44:50.350
السدس بين ان لها  والجدة ام والجدة   في حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس جعل الجدة السدس اذا لم يكن دونها ام  كانت مع ام

106
00:44:50.600 --> 00:45:18.950
تأخذ تأخذ السدس تحجبها  وكل من ادلى بواسطة عجبته تلك الواسطة الا  الاخ لام لان باي شيء يرث بسبب الام ومع ذلك يرث مع مع الام  ففي الا هذا مستثنى

107
00:45:19.150 --> 00:45:40.300
الجدة ادلت الى الميت الام الواسطة بينها وبين الام فحجبتها لما وجدت الام حجبتها  كما ان الاب يحجب الجد. وهذا باب الحجب سيأتينا ان شاء الله تعالى فقال والجدة مطلقا

108
00:45:41.150 --> 00:46:03.850
يعني من اي جهة كانت من جهة الاب ومن جهة الام الا اذا كانت فاسدة وهذا آآ سيأتينا ان شاء الله تعالى بيانه وسيأتينا تفصيل كم يرث العدد من الجدات لو اجتمع

109
00:46:04.450 --> 00:46:27.700
ماذا سيأتينا المهم ان الجدة وارثة ثم قال والاخت مطلقا. يعني شقيقة كانت او لاب او لام. على ما تقدم في الاخ والدليل على ذلك الايات اية الكلالة في اول السورة والتي في اخرها

110
00:46:29.250 --> 00:46:50.000
لان في اول السورة في ذكر الاخت لام مع او الاخوة لامي بصفة عامة وفي اخر السورة في ذكر الاخوة لابوين او لاب والاخوة والاخت والاخت  اذا كانت لاب بفرضها

111
00:46:50.400 --> 00:47:09.550
بشرطها ايضا او تعصيبا مع اخيها فهم شركاء في الثلث. ان كانت واحدة فلها السدس فقط وان كانت اكثر من واحد فيتعصبون في الثلث فقط شركاء وليس تعصيبا في الحقيقة هم مشاركة

112
00:47:09.750 --> 00:47:31.550
لا يقال تعصيبا لان التعصيب ياخذ الباقي او لا يأخذون بدا يأخذون الثلث فقط والباقي لبيت المال او للعصبة من غيرهم ان كان وجد عصبة من غيره  اما الاخت لاب او شيء من شقيقة فهي اما

113
00:47:32.000 --> 00:48:03.400
نأخذ بالفرظ وهو النصف ان كانت واحدة واما ان كانت اكثر من واحدة ايناس فقط ها لأ فلهم الثلثان فلهن الثلثان مما ترك ها شقيقة او لاب كالبنت البنت  اه ان كان فان كانت اه معها اخ

114
00:48:03.800 --> 00:48:25.800
هذا في التعصيب واضح فهي اما بفرظ وهو النصف واما تعصيب مع الغير او تعصيب بالغير مع الغير اذا كان معها اكثر من وحدة ثلثا ما ترك هذا يقول التعصيب

115
00:48:26.200 --> 00:48:49.000
ما نغير. بالغير باخيها احولها من فرض الى تأصيل واضح للذكر مثل حظ الانثيين طيب ثم قال والزوجة نعم للاية ولهن الربع مما تركتم في حالتها اما بثلث او ربع

116
00:48:50.900 --> 00:49:19.050
كما مر معنا الزوجية الصحيحة عقد النكاح الصحيح  حتى تدخل فيه حتى المطلقة الرجعية طلقها رجعية في عدتها ولم تنتهي العدة يعني له ان يرجعها فبهذه الحالة هم ترثه لو مات

117
00:49:19.150 --> 00:49:55.350
في عدة رجعية ويجوز له ان يرجعها فانه  وهو كذلك يرثها. ثم قال والمعتقة كذلك على ما مر معنا  الادلة على   توليث بالولاء  هؤلاء سبعة بالاختصار من يفصلهم الى عشرة

118
00:49:56.550 --> 00:50:31.300
البنت بنت الابن وان نزل بمحض الذكور ابوها؟ نعم  ثلاثة  هؤلاء ثلاثة بالام ثلاثة ايوه   جد لاب اوجد لي ام هذا اربعة وخمسة  اخت مطلقا كيف واحدة شقيقة اثنين لاب

119
00:50:31.350 --> 00:50:54.600
او لام هذولا كم ثمانية صار المجموعة ثمانية ايوا الزوجة تسعة والمعتقة عشرة هذا بالتفصيل بالاجمال سبعة والوارثات من النساء سبع لم يعط انثى غيرهن شرع بنت وبن تبنت وبنت تبن وام مشفقة

120
00:50:54.650 --> 00:51:20.200
وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت بالتفصيل   هؤلاء الوارثون ها سواء بفرض او تعصيب وارثون وما عدا هؤلاء فانهم من ذوي الارحام سيأتي التفصيل فيهم

121
00:51:20.300 --> 00:51:41.600
لان العلماء اختلفوا فيهم هل يرثون ام لا يرثون؟ المذهب انهم يرثون بعد ذوي الفروض والتعصيب والرد ها لا الحجم هذا التفصيل اولى من بيت المال فهم اولى من بيت

122
00:51:41.950 --> 00:52:02.600
من بيت المال سيأتي كلام فيهم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. حاولوا ان اه تحفظ هذه حتى وكما قلت لكم انا ان كان الانسان بقدرته ان يحفظ الرحى به هذا طيب

123
00:52:03.250 --> 00:52:30.250
لانه يضبط بها المسائل وان كان لم يتمكن يضبط الايات  مع حفظها حيث انه يتصور هؤلاء كل ما جاءه آآ مسألة يعرف فيها زوج وابن وبنت يستطيع ان يعرف ها هل الزوج له النصف او له الربع

124
00:52:30.900 --> 00:53:02.900
زوج وابن وبنت  من الايات كم الزوج ها الزوج له اما نصف واما ربع طيب في هذه الصورة لماذا ان كان لهن ولد. هنا لهن ولد الولد الابن والبنت واضح

125
00:53:03.050 --> 00:53:24.050
وهكذا لما تدرب نفسك على هذه الطريقة تصبح كل ما تأتيك مسألة تستحضر الايات حتى بعد ذلك تثبت معك تصبح تثبت بدبلة بلا استدلال ان هذه الامور مجمع عليها اذا ظبطها الانسان ولو بدون استدلال لانه انتهى مجمع عليها والادلة صريحة

126
00:53:24.200 --> 00:53:47.700
لكن المقصود بالاستدلال حتى يصبح ما تنساه لان الايات ما تنساها تحاول انك تراجعها دائما فتبقى معك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه اجمعين