﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.500
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.750 --> 00:00:49.450
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام

3
00:00:49.450 --> 00:01:05.900
مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه وكنا اه في المحاضرة السابقة احبائي انتهينا من الباب الاول او الفصل الاول الذي يتحدث عن اه تعريف الطهارة وعن انواع المياه

4
00:01:06.000 --> 00:01:26.300
او تقسيم المياه باعتبار صلاحية استعمالها في الطهارة تكلمنا عن تعريف الطهارة وعن اقسام المياه باعتبار صلاحية استعمالها في عملية التطهير. وعرفنا ان مياه بهذا الاعتبار ثلاثة انواع ماء طهور

5
00:01:26.550 --> 00:01:47.850
طاهر بنفسه مطهر لغيره وماء طاهر طاهر بنفسه ليس مطهرا لغيره وماء نجس اي متنجس. وعرفناه ما يندرج تحت هذه الاقسام من بعض التفاصيل اه اليوم باذن الله ننطلق الى الباب الثاني لكن قبل ان انطلق الى باب الان يا احبائي

6
00:01:47.900 --> 00:02:03.950
اه كما وعدتكم في بداية كل مجلس لعلي اجيب عن بعض التساؤلات المهمة لبعض الطلبة. اه طالب يسأل عن اه قضية ما الفرق اولا بين الماء الذي خلت به امرأة

7
00:02:04.300 --> 00:02:22.800
مكلفة لطهارة كاملة عن حدث وكان قليلا وبين الماء المستعمل الذي استعمل في رفع الحدث الذي ذكرناه ضمن اقسام الماء الطاهر ما الفرق بين هذا الماء وهذا الماء؟ اخواني حتى لا تخطئوا

8
00:02:23.350 --> 00:02:42.700
الماء المستعمل الماء القليل طبعا ضبط ماء المستعمل في رفع الحدث كما قلنا هو الماء الذي يتقاطر من اعضاء الوضوء او من اعضاء الغسل وتقوم انت بجمعه في وعاء الماء المستعمل

9
00:02:42.750 --> 00:02:59.650
المراد به الماء الذي يتقاطر من اعضاء الوضوء يتقاطر من وجهك ومن يدك ومن قدميك وتجمعه في وعاء هذا اسمه ماء يستعمل وهذا الذي ضبطناه انه اذا كان ماء قليل مستعمل في رفع حدث

10
00:02:59.700 --> 00:03:20.350
بالغسلات الواجبة فهذا يكون طاهرا ولا يكون طهورا اما قضية الماء الذي خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث وعرفنا ان هذا الماء لا يستعمل في رفع حدث رجل بالغ ولا انثى مشكل بالغ

11
00:03:20.600 --> 00:03:39.400
فالمراد بهذا الماء ليس الماء الذي تقاطر من اعضاء المرأة في رفع هذا الحدث وجماعته في وعاء ليس المراد به الماء الذي تقاطر من اعضاء المرأة اه في وضوئها او في غسلها وجمعته في وعاء. لا ليس هذا المراد

12
00:03:39.400 --> 00:03:59.100
بل المراد الماء المتبقي في التسط مثلا. بعد ان فرغت من وضوئها او من غسلها. فهي اتت بطست وكانت تغرف منه صحيح وخلت به طبعا بهذه الشروط خلت به خلت بهذا التسط وكانت تغرف وتتوضأ تغرف

13
00:03:59.100 --> 00:04:22.600
يديها ثم تمسح رأسها ورجليها فرضا الان الماء الذي يبقى في التسط بعد رفعها لحدثها هو الماء الذي لا يصلح لرفع حدث رجل ولا خنثى مشكل بالغ. الماء المتبقي بعد غرفها. واما الماء الذي يتقاطر من اعضاء المرأة في وضوئها

14
00:04:22.600 --> 00:04:44.850
او في غسلها فهذا يدخل ضمن المرايا المستعمل نفسه نفس الماء المستعمل هذه قضية اخرى لكن ما نتحدث عنه في الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث هو الماء المتبقي في بعد انتهاء المرأة من رفع حدثها. جميل؟ فاذا فرق بين هذه الصورة وهذه الصورة هناك

15
00:04:44.850 --> 00:05:00.800
في هذه الصورة نتكلم عن الماء المتبقي بعد فراغ المرأة. وهناك نتكلم عن الماء المتساقط من الاعضاء فهذا هو المستعمل. فارجو الا تخلطوا بين الصورتين طالبة ايضا سألت لماذا يا شيخ اشترطتم الخلوة

16
00:05:01.050 --> 00:05:25.700
لماذا؟ اشترطتم الخلوة يعني يجب ان تخلو المرأة بهذا الماء حتى يصبح ممنوع الاستعمال للرجل البالغ والخنثى البالغ في رفع الحدث. من اين اخذتم هذا الشرط؟ وفي اخواني انا كما ذكرت لكم في بداية الدورة لو اننا يعني سنذكر دليلا على كل مسألة وما اتى به الحنابلة من اوجه الاستدلال

17
00:05:25.700 --> 00:05:42.900
هذه الدورة وتطول المجالس كثيرا. ونحن الان في مرحلة تصور المسائل على طريقة الحنابلة لكن لا مانع من ذلك من ان اشير الى بعض الادلة والى بعض العلل التي ترفع الاشكال والابهام عن بعض المسائل التي قد تكون غريبة على

18
00:05:42.900 --> 00:06:02.900
طلبة او مستجدة عليهم. ففي هذه المسألة مثلا مسألة اذا اخذت امرأة لطهارة كاملة. نحن عرفنا ان اصل هذه المسألة آآ اصلها عبودي يعني هي مسألة ليست معللة عندنا لا نعرف نحن آآ علتها ونتركها آآ لما اتى به الشرع

19
00:06:02.900 --> 00:06:22.900
يعني نقف عند حد الشرع ولا نخوض في علتها. لها عند الله سبحانه وتعالى حكمة نحن نجزم بذلك. لكن ما هي الحكمة؟ نحن لا نعلمها. فلذلك تسمى مسألة تعبدية. نفعلها ولا نعرف علتها وحكمتها ونكل حكمتها وعلتها الى

20
00:06:22.900 --> 00:06:35.250
الله سبحانه وتعالى. وهو ما جاء في الحديث من حديث حكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

21
00:06:35.350 --> 00:06:55.350
نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طبعا كلمة طهور المرأة هل هي تشمل طهورها من حدث اصغر او من حدث اكبر وفضل طهورها هو الماء المتبقي في الطست او في الاناء بعد ان تفرغ من وضوئها او من غسلها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان

22
00:06:55.350 --> 00:07:15.350
توضأ الرجل بفضل طهور المرأة بناء على هذا الحديث اخذ الحنابل هذه المسألة. لكن لماذا اشترطوا الخلوة؟ جميل. اخواني عملية الاستدلال هي عملية مركبة. اي يجب ان نستقرأ جميع النصوص الواردة في هذه المسألة. حتى نستنتج او نستنبط او

23
00:07:15.350 --> 00:07:35.350
نصل للحكم الصحيح الكامل المتكامل كما يقولون. فانت لا تأخذ حكم المسألة من حديث واحد وتقف يجب ان تنظر كل الاحاديث والاثار التي وردت في هذه المسألة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او الايات القرآنية اذا كان هناك ايات قرآنية وتحاول

24
00:07:35.350 --> 00:07:58.150
مع بين النصوص وتركب بينها وتوافقها مع بعضها البعض حتى تصل الى الصورة النهائية للحكم. جميل؟ ممتاز. بناء على هذا اتينا لقضية خلوة المرأة من اين اشترطها الحنابلة رأى الحنابلة ان هناك كتير من الاحاديث الصحيحة في البخاري وفي مسلم يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل مع زوجاته غسل الجنابة فكان يغتسل

25
00:07:58.150 --> 00:08:16.150
مع عائشة وكان يبادرها الى الاناء وهي تبادره وهي تقول له دع لي آآ وهو يقول لها دعي لي وكان يغتسل مع ام سلمة فإذا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها كانا يغتسلان من اناء واحد

26
00:08:16.250 --> 00:08:36.250
من الجنابة. فاذا عائشة كانت تغرف من هذا الاناء في غسل الجنابة. كانت تغرف من هذا الاناء بيدها حتى تغتسل جنابة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاركها من نفس الاناء. بالتالي فهمنا من هذا الحديث انه اذا المرأة لم تخلو بالاناء بل

27
00:08:36.250 --> 00:08:52.200
شاركها زوجها بل شاركها زوجها بناء طبعا على هذا الحديث فان هذا الماء يمكن ان يرفع حدث الرجل ولا اشكال فيه. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرف منه هو ايضا ويغتسل

28
00:08:52.400 --> 00:09:10.750
فباختصار لما رأى الحنابلة الاثار التي تدل على مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه في الغسل وجاءوا الى هذا الحديث الاخر حديث الحكم بن عمرو الغفاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة نظروا بين هذا وهذا فحاولوا

29
00:09:10.750 --> 00:09:26.550
ان يجمعوا حتى يصلوا الى الحكم المتكامل. فقالوا اذا حديث الحكم ابن عمرو الغفاري نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هذا في في حال خلوة المرأة بالاناء او بالماء يعني تفردها باستعماله

30
00:09:26.800 --> 00:09:42.600
وحديث عائشة في غسلها مع النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا معلومة ان المرأة اذا لم تخلو وشاركها طبعا من يجوز له مشاركتها. المرأة من يغتسل معها زوجها. اذا شاركها او حضرها عموما

31
00:09:42.650 --> 00:10:02.350
آآ من بلغ سن التمييز فصاعدا ولو كان اعمى ولو كان كافرا او ما شابه ذلك. فان المرأة في هذه الحالة آآ لا تؤثر في هذا الماء المتبقي من غسلها او من وضوئها ويجوز ان يستعمل مرة اخرى. فلا يأخذ للحكم

32
00:10:02.450 --> 00:10:25.400
عرفتم اخواني طبعا اه كما قلت لكم اه عليكم دائما احبائي ان تفهموا ان القيود والشروط التي يؤتى بها انما يؤتى بها لادلة وان عملية انتاج الحكم الشرعي ليست عملية كما يظن بعض الطلبة المبتدئين مجرد ان تأخذ حديثا تنظر في ظاهر وماذا يقول وهكذا مباشرة تلقي

33
00:10:25.400 --> 00:10:45.400
الحكم الشرعي من دون قيوده وشروطه وضوابطه. هذا غير معروف عند اهل العلم الكبار. ومن هنا نقول اهمية المذاهب انها كما قلنا ان اصحابها اربابها وان القائمين عليها كانوا يستقرؤون النصوص ويحاولون ان يصلوا الى افضل طرق الجمع بينها بعيدا عن الفوضى والتشتت

34
00:10:45.700 --> 00:10:57.600
وهذا مثال بين ايديكم حاضر. كيف جمع الحنابلة رحمة الله عليهم. بين حديث الحكم بن عمرو الغفاري وبين حديث غسل عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:10:57.900 --> 00:11:14.400
تمام؟ ووصلوا الى هذه النتيجة. طبعا هذا الحكم كما قلت لكم من مفردات الحنابلة. يعني ان المذاهب الاخرى ترى ان قضية النهي اه او نهي الرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة كما جاء في حديث الحكم بن عمرو الغفاري ان الحديث منسوخ

36
00:11:14.900 --> 00:11:24.900
باحاديث اخرى مثل حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فضل ميمونة وما شابه ذلك. لكن قضية هل ثبت النصح او لم يثبت النسخ؟ هل هناك ان

37
00:11:24.900 --> 00:11:44.900
آآ توجيه نعم الحنابلة وجهوا هذه الاحاديث التي يدعي الجمهور انها ناسخة وجهها الحنابلة بان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من هذا من هذه الانية كان بمشاركته لزوجاته وليس بتفرده او كانت هي توضأت بحضرته ثم هو واستعمله بعد ذلك لانه كان حاضرا او

38
00:11:44.900 --> 00:12:04.900
تاركا لها على احد التقديرين. فهناك باختصار تأويلات عديدة للنصوص التي زعم الجمهور انها ناسخة لحديث الحكم من عمرو الغفاري. وهنا تأتي المسالك الفقهية والمذاهب وكل عالم او كل مذهب له اتجاهه في طريقة التعامل مع النصوص. فالحنابلة لم يذهبوا الى النسخ بل ذهبوا الى الجمع لان

39
00:12:04.900 --> 00:12:27.550
ان الجمع اولى من النسخ. غير الحنابلة ذهبوا الى النسخ وهكذا كما قلنا تنشأ الاقوال والاختلافات المسائل الفروعية. لا اطيل اكثر من ذلك في قضية اه اه خلوة المرأة بالاناء ومن اين اشترطها الحنابلة؟ اشرت الى هذا اشارة سريعة. دعوني انتقل الى الباب الثاني من ابواب كتاب الطهارة احبائي

40
00:12:27.550 --> 00:12:46.200
وهو باب الانية. سؤال لربما يأتي على خاطر احدكم ما العبرة من ذكر باب الانية في كتاب الطهارة وبعد ذكر المياه بالتحديد. لماذا يذكر او تذكر الانية هنا في الحقيقة احبائي

41
00:12:46.600 --> 00:13:00.450
الانية كانت هي الظروف هي الاوعية التي توضع فيها المياه في الزمن القديم. بل حتى في زمننا هذا في بعض المناطق الريفية لا توجد هناك شبكات مياه وصنابير مياه تفتح

42
00:13:00.450 --> 00:13:17.400
ما شاء الله الحنفية ينزل الماء هذا من تطورات الحياة المعاصرة. لكن قديما الانية كانت هي الظروف هي الاوعية التي توضع فيها المياه ثم من يريد ان يتوضأ او يغتسل يغترف من هذه الانية

43
00:13:17.450 --> 00:13:37.400
فكان لا بد بعد معرفة الماء ومعرفة حكم الماء المستعمل في الطهارة ان نعرف احكام الاوعية والظروف التي يوضع فيها الماء ومن هنا قالوا باب الانية جميل. الان ما الاحكام التي سيذكرها الشيخ مرعي في هذا الباب

44
00:13:37.550 --> 00:14:02.250
نبدأ مستعينين بالله ابتداء قال يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا الا انية الذهب والفضة والمموه بهما الان بدأ بحكم شرعي تكليفي من الاحكام الخمسة. الاحكام مباح واجب مندوب

45
00:14:02.400 --> 00:14:18.450
حرام مكروه وكل هذا الكتاب الذي بين ايدينا ليبين هذه الاحكام ما هو المباح وما هو الحواجب وما هو السنة وما هو المندوب المكروه وما هو الحرام ويبين لنا الاحكام الوضعية الضابطة للاحكام التكليفية. الاسباب

46
00:14:18.450 --> 00:14:53.200
الشروط والموانع هذه فائدة هذه الكتب والمختصرات تمام فقال ابتداء يباح فاعطانا حكم الاباحة يباح اتخاذ كل اناء طاهر. كلمة طاهر اخرجت النجس يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله طب يا شيخ ايش الفرق بين الاتخاذ والاستعمال حتى عطف الاستعمال على الاتخاذ؟ الاتخاذ احبائي هو الاقتناء ان تقتني الشيء

47
00:14:53.200 --> 00:15:17.200
ولو لم تستعمله ان تقتني الشيء ولو لم تستعمله واما الاستعمال فهو ان تباشر استعمال هذا الشيء اه في حياتك العملية تشرب به تطبخ فيه تأكل منه فهناك اتخاذ وهناك استعمال. والنص على الاتخاذ والاستعمال لان هناك مذاهب فقهية تفرق بين حكم الاتخاذ اللي هو الاقتناء

48
00:15:17.200 --> 00:15:37.700
من دون استعمال وبين الاستعمال فتبيح اتخاذ ولا تبيح الاستعمال. ولا يهمني تفصيل غير الحنابلة. الان انا يهمني تفصيل الحنابلة الحنابلة يقولون يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله جميل ولو ثمينة

49
00:15:37.750 --> 00:15:57.150
يعني حتى لو كان سعر الاناء بملايين الدنانير حتى لو كان سعره بملايين الدنانير يجوز يا شيخ ان اتخذه وان استعمله؟ نعم حتى لو كان من الماس يجوز ان تتخذه ويجوز ان تستعمله بشرط ان يكون طاهرا

50
00:15:57.500 --> 00:16:18.150
اما اذا كان غير طاهر اذا كان نجس. مثال ذلك اخواني للاسف اليوم ينتشر في بيوت اه بعض الاغنياء انية مصنوعة من عاج الفيل الان الفيل غير مأكول اللحم وليس من حيوانا طاهرا في حال الحياة

51
00:16:18.300 --> 00:16:32.500
فميتته نجسة وكل ما يتعلق بميتته من عظم وعصب كما سيأتي معنا في محاضرة اليوم ان شاء الله نجس فاذا صنع اناء من عاجل فيل طبعا هذا سعره غالي جدا

52
00:16:32.750 --> 00:16:53.650
لكن هذا الاناء صنع من عظم ميتة فالعظم نجس فلا يجوز اتخاذ هذه الانية المصنوعة من عاج الفيل ولا يجوز استعمالها لان الحنابلة يقولون يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينة. فاذا كان الاناء مصنوع

53
00:16:53.650 --> 00:17:15.150
من مادة نجسة وهذا اشهر الامثلة عليه عاجل الفيل فان هذا الاناء يحرم اتخاذه ويحرم استعماله ممتاز فلا يجوز لك ان تشتريه لانه شيء نجس ولا يجوز لك ان تستعمله. جميل. يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله

54
00:17:15.150 --> 00:17:35.250
لو ثمينا ممتاز واستثنى. قال الا انية الذهب والفضة والمموه بهما النبي صلى الله عليه وسلم نهى احبائي عن الاكل والشرب بانية الذهب والفضة كما جاء في حديث حذيفة وغيره من الاحاديث

55
00:17:35.700 --> 00:17:53.500
وقال انه من شرب فيهما في الدنيا لم يشرب فيهما في الاخرة فهناك تحذير شديد من استعمال الذهب والفضة في الاكل والشرب في الاحاديث النبوية. وقاس الحنابلة كل اوجه الاستعمال على الاكل والشرب

56
00:17:54.100 --> 00:18:15.050
قالوا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكل والشرب فغير ذلك من اوجه الاستعمال هي في حكم الاكل والشرب. فلا يجوز استعمال انية الذهب في الضهر ولا يجوز اتخاذها بعض الطبقات الثرية ايضا تسرف في المال فتشتري انية ذهب او انية فضة وتضعها زينة

57
00:18:15.050 --> 00:18:37.100
على طاولة او في الصالة هذا لا يجوز حرام يحرم استخاذ او استعمال انية الذهب والفضة فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب وعن الاكل فيهما فمن باب اولى ان يوضع زينة من غير قصد قال الحنابلة من باب اولى. الحنابلة يرون الحكم معلل

58
00:18:37.550 --> 00:18:56.900
فقالوا من باب اولى اذا وضع للزينة او لمجرد الاتخاذ ان يحرم ذلك فانية الذهب والفضة اذا الباب فيها مغلق تماما لا يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها ممتاز ممتاز ثم قال والمموه بهما

59
00:18:57.400 --> 00:19:21.900
ايش يعني المموه بهما؟ كذلك الانية المموهة بالذهب والفضة. ما معنى التمويه؟ المراد بالتمويه احبائي قالوا ان يذاب الذهب والفضة في بعض المصانع احبائي تذيب الذهب وتذيب الفضة ثم يلقى في الذهب المذاب او الفضة المذابة الاناء من النحاس او من الحديد حتى يموه

60
00:19:21.900 --> 00:19:37.100
هذا الاناء النحاسي او الحديد بذهب على غلافه الخارجي او بفضة على غلافه الخارجي. هذا يسمى التمويه عند الفقهاء. ان تذيب الذهب او الفضة ثم تلقي فيه اناء من نحاس او من حديد او اي

61
00:19:37.100 --> 00:19:54.200
او من اي مادة حتى يأخذ اه الشكل الخارجي لهذا الاناء الحديدي او بالنحاسي من الذهب والفضة المذاب فهذا اناء اذا مموه بذهب او فضة فلا يجوز استعماله ولا اتخاذه. كذلك المطلي

62
00:19:54.450 --> 00:20:12.650
الاناء المطلي بالذهب او الفضة. ويقصد الفقهاء بالمطلي هو ان تجعل الذهب او الفضة كالورق تجدون هناك ذهب خفيف جدا يصنعونه على شكل اوراق او فضة خفيفة جدا فضة تصنع على شكل اوراق وتلصق على انية النحاس او الحديد

63
00:20:12.700 --> 00:20:32.650
هذا يسمى اناء مطلي بذهب او فضة هذا ايضا لا يجوز استعماله. فباختصار انية الذهب اللي كلها ذهب خالص وانية الفضة اللي كلها فضة خالصة. او الانية انه المموهة بالذهب والفضة اللي هي اصلها نحاس او حديد او ما شابه ذلك. والقيت في الذهب او

64
00:20:32.650 --> 00:20:51.450
الفضة لتموه بهما او آآ المطلية بالذهب او الفضة. وضعنا عليها اوراق من الذهب او الفضة. كل هذه لا يجوز استعمالها ولا اتخاذها  طيب لكن لو ان شخصا اتخذها او استعملها. نقول هو فعل حراما صح

65
00:20:51.800 --> 00:21:07.950
ممتاز. لكن هنا المسألة لو انه فعل هذا الحرام فاشترى وعاء من ذهب او وعاء من فضة. ووضع فيه ماء ثم جعل يغرف الماء من هذا الوعاء الذهبي او الفضي

66
00:21:07.950 --> 00:21:26.900
توضأوا به ما حكم الوضوء؟ ما حكم الطهارة الحنابلة يقولون صحيح الاناء محرم لكن الاناء امر خارج منفصل عن عملية الطهارة تماما. فلو ان شخصا اقتنى اناء ذهبيا ووضع فيه الماء وضع

67
00:21:26.900 --> 00:21:45.450
ماء مباح الماء مباح ما في مشكلة. المشكلة الان عندنا في الاناء. فلو شخص اقتنى اناءا ذهبيا ووضع فيه ماء وتوضأ من هذا الماء الموجود في الاناء الذهبي فوضوؤه صحيح لا غبار عليه. وان كان اثما لانه استعمل اناء ذهبيا. فبدنا نفصل

68
00:21:45.450 --> 00:21:59.200
من قضية الاستعمال للاناء الذهبي حرام لكن الوضوء كحكم وضعي لان الصحة والفساد كما تعرفنا في مادة اصول الفقه سابقا من الاحكام الوضعية كحكم وضع الوضوء صحيح ولا فاسد؟ الوضوء صحيح

69
00:21:59.350 --> 00:22:15.800
لكن هو فعل محرما في استعمال الاناء الذهبي. فلذلك قال وتصح الطهارة بها. فكلمة تصح آآ الصحة والفساد حكم وضعي وليس حكم تكليفي. فنقول وتصح الطهارة بها مع انها محرمة

70
00:22:15.850 --> 00:22:35.550
لان التحريم هنا ليس متعلقا بالماء لو كان الاناء عفوا لو كان الماء هو المحرم اهنا بترجعوا للماء الطهور المحرم اول نوع من انواع المياه الطهور تكلمنا عن الماء الطهور المحرم. وعرفنا ان الماء الطهور المحرم لا يرفع الحدث

71
00:22:35.950 --> 00:22:57.350
فاذا استعمله الانسان في رفع الحدث لا تصح طهارته لكن هنا الماء لا الماء طهور ليس محرما وانما التحريم في الاناء فبالتالي قضية الطهارة منفصلة عن قضية الاناء فقالوا تصح الطهارة بها مع انها هذه الانية محرمة. فقالوا وتصح الطهارة بها

72
00:22:57.350 --> 00:23:18.200
بالاناء المغصوب. يعني بده يقول لك لما عطف الاناء المغصوب بده يقول لك انه كل اناء محرم. سواء حرم لحق الله كالذهب  والمموه بهما والمطلي بهما او حرم لحق الادميين كالاناء المغصوب او المسروق. لو انه وضع ماء في هذا الاناء المحرم

73
00:23:18.200 --> 00:23:38.950
وتوضأ فالوضوء صحيح والطهارة صحيحة والغسل الصحيح مع ان الاستعمال لهذا الاناء محرم. وهكذا انتهت المسألة ثم سيستثني استثناء واحدا في قضية انية الذهب والفضة. ما هو الاستثناء؟ قال ويباح

74
00:23:39.000 --> 00:24:01.900
اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة اخواني هناك شيء يسمى التطبيب. ما هو التطبيب؟ هو الترميم الترميم اناء كسر جزء منه كسر جزء منه فاردت ان ترممه وان تصلحه قديما

75
00:24:02.000 --> 00:24:21.800
كثيرا ما كانوا يرممون ويصلحون الانية المكسورة باجزاء من الذهب او الفضة باعتبارها عناصر قوية. يصلح الترميم بها. هذا معنى التطبيب. الترميم ممتاز وقد جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر

76
00:24:21.850 --> 00:24:40.150
فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من فضة يعني رممها بسلسلة من فضة فبالتالي قضية التطبيب حالة استثنائية لكنها مقيدة بضوابط دقيقة جدا عند الحنابلة. انظر قالوا ويباح اناء

77
00:24:40.400 --> 00:25:03.150
ضبب اي اناء من حديد او من نحاس او من اي معدن ضبب اي رمم رمم بضبة يسيرة. ان تكون ضبة يسيرة. هذا الشرط الاول فيها فاخرج الضبة الكبيرة يعني اذا اردت ان ترمم ترمم بضبة

78
00:25:03.300 --> 00:25:24.700
يسيرة واليسير هنا في عرف الناس. يعني ضابطه العرف. لا يوجد ضابط شرعي او لغوي لليسير. وانما ضابطه في الناس ما اعتاده الناس في عرفهم يسيرا نعتبره يسيرا وما كان في عرف الناس كبيرا اه يكون خالف شروط هذه المسألة

79
00:25:24.800 --> 00:25:44.800
فلا بد منه اذا اردت ان تضبب الاناء فتكون بضبة يسيرة طبعا تضبب المراد بالذهب او الفضة. اما اذا ضببت بغير الذهب والفضة ما عندها مشكلة كده. المشكلة التطبيب بالذهب او بالفضة ما حكمه؟ قال ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة هذا القيد الاول من الفضة فقط

80
00:25:45.200 --> 00:26:05.200
فالذهب لا يجوز الترميم به ابدا. من الفضة لغير زينة. اه والشرط الثالث ان يكون هذا التطبيب ليس ليجرد زينة تريد ان تضعها على الاناء. لا فعلا هناك حاجة للتطبيب للترميم الاناء انكسر. فيه منطقة

81
00:26:05.200 --> 00:26:30.300
سينكسر مع قادم الايام فالمهم يباح تطبيب الانية بالفضة بشرط ان تكون هذه الفضة يسيرة ويكون استعمالها لحاجة ويكون استعمالها لحاجة. طب حتى لو وجدت غير الفضة يا شيخي لو وجدنا مثلا مادة ملصقة ما شاء الله

82
00:26:30.500 --> 00:26:53.250
تمام افضل من اداء الفضة. هل يجوز استعمال الفضة في عملية الترميم اذا كانت ضبة يسيرة لحاجة؟ قالوا يجوز. ان يستعملها ولو وجد غيرها ولو وجد غيرها. فاذا بدكم تحفظوا الضوابط التطبيب بالذهب او الفضة ما حكمه؟ تقول الذهب لا يجوز الترميم به ابدا

83
00:26:53.800 --> 00:27:15.050
بشكل من الاشكال واما الفضة فيجوز الترميم بها بشرطين ان تكون فضة يسيرة في عرف الناس وان يكون التطبيب بها للحاجة طيب لو وجد غير الفضة هل يجوز استعمال الفضة اليسيرة للحاجة؟ نقول نعم حتى لو وجد غير الفضة يجوز استعمال الفضة

84
00:27:15.350 --> 00:27:39.350
وهذا الاستثناء وهو جواز التطبيب بالفضة اليسيرة للحاجة اخذوه من الحديث الذي ذكرته لكم حديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فوضع مكان الكسر سلسلة من الفضة ليرمم بها. واما سائر انواع التطبيب الاخرى واشكاله فهي محرمة. ويلحق الاناء المضبب بالذهب

85
00:27:39.350 --> 00:27:59.350
او بالفضة الكبيرة او بالفضة الصغيرة او اليسيرة لغير الحاجة يلحق في التحريم بانية الذهب والفضة والمموه بهما والمطلي بهما ممتاز فاذا لا بد تحفظوا متى يجوز التطبيب بالذهب او بالفضة؟ تقول يجوز فقط بالفضة اليسيرة للحاجة

86
00:27:59.350 --> 00:28:19.100
قلا بعد ذلك الشيخ مرعي ليبين لنا حكم انية الكفار والحق بها ثيابهم لان الحكم واحد فقال وانية الكفار وثيابهم طاهرة. ثم وضع لنا قاعدة كلية في هذا الباب يقول فيها ولا ينجس شيء بالشك ما

87
00:28:19.100 --> 00:28:37.150
الم تعلم نجاسته هذه قاعدة وما ذكره قبلها وانية الكفار وثيابهم طاهرة فرع من فروع هذه القاعدة او هذا الضابط اذا صحت التسمية هو تسميته ضابط عند علماء القواعد الفقهية ادق من تسميته قاعدة لكن لا حرج في ذلك. المهم

88
00:28:37.550 --> 00:28:54.350
قال الشيخ مرعي وانية الكفار وثيابهم طاهرة لماذا نص على انية الكفار بالتحديد؟ ما الاشكال فيها ابتداء؟ اخواني كما تعلمون الكفار لا يتحرجون من ملابسة النجاسات فيمكن ان يضعوا في انيتهم

89
00:28:54.450 --> 00:29:11.900
لحم الخنزير وهو نجس ويمكن ان يضعوا في انياتهم الخمور وهي نجسة ممتاز وكذلك في ثيابهم الكفار للاسف كثير منهم لا يستنجي ولا يعرف لا استنجاء ولا استجمار فيبول الشخص او يتغوط ويلبس ثيابه ويخرج بها

90
00:29:12.600 --> 00:29:34.450
فالان ما هو الاصل في انية الكفار وثياب الكفار هل نقول الاصل فيها انها طاهرة حتى نتيقن ان هذا الاناء بعينه لهذا الكافر فيه نجاسة لم تغسل او هذا الثوب بعينه لهذا الكافر المعين

91
00:29:35.050 --> 00:29:54.750
فيه نجاسة لم تغسل؟ ام نقول بما ان الكفار الاصل فيهم او اكثر في حالهم انهم يلابسون النجاسات؟ فاذا ان نجسة ولا تستعمل حتى تغسل لاحظوا ما هو الاصل في انية الكفار

92
00:29:54.900 --> 00:30:14.750
هل نقول الاصل في انية الكفار انها طاهرة؟ وفي ثياب الكفار انها طاهرة حتى نتيقن من وجود او وقوع النجاسة فيها او نقول الاصل فيها انها نجسة حتى نتأكد من تطهيرها

93
00:30:15.000 --> 00:30:31.850
الحنابلة يقولون الاصل في انية الكفار وفي ثيابهم انها طاهرة نعم صحيح الكفار كثيرا ما يلابسون النجاسات لكن هذا لا يعني ان يصبح الاصل في انيتهم وفي ثيابهم التنجيس بل الاصل فيها

94
00:30:31.850 --> 00:30:46.650
طهارة واعطاكم القاعدة الكلية. لا ينجس شيء بالشك لانه الان هذا اناء لكافر امامي ممتاز انا الان غير متيقن انه هذا الكافر المعين وضع فيه خمر ام لم يضع فيه

95
00:30:46.950 --> 00:31:06.950
وغير متيقن وضع فيه لحم الخنزير او لم يضع فيه. انا لست متأكدا. صحيح الحالة العامة للكفار انهم يلابسون النجاسات. لكن هذا الاناء المعين بحد ذاته انا غير متأكد انه وقعت فيه نجاسة من هذه النجاسات او لا. فانا شاك وبما اني شاك في النجاسة فالاصل في هذه

96
00:31:06.950 --> 00:31:29.700
الاشياء الطهارة فقال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم يعني تتيقن نجاسته فبالتالي انية الكفار احبائي وثياب الكفار طاهرة. لو جاءك اناء من كافر لا يجب ان تغسله. ولو جاءتك ثياب من كفار لا يجب ان تغسلها. نعم وجه النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:31:29.700 --> 00:31:49.700
اصحابه لغسل انية الكفار كما جاء في حديث ابي ثعلبة الخشني قال الحنابل من باب الاستحباب والكمال. لكن هل هو واجب؟ ولا يجوز استعماله حتى تغسل؟ قالوا لا. الاصل في انية الكفار وفي ثيابهم انها طاهرة. ولا ينجز شيء بالشك ما لم تتيقن تعلم نجاسة

98
00:31:49.700 --> 00:32:08.600
مئة بالمئة اذا تيقنا ان هذا الاناء وضع فيه لحم خنزير اه حينئذ بدي اغسله او ان هذه الثياب فيها بول او غير ذلك من النجاسات حينئذ نغسلها. وما عدا ذلك في الاصل الطهارة. انتقل الان آآ الشيخ مرعي لبيان حكم الميتة

99
00:32:08.800 --> 00:32:35.850
وبيان حكم الميتة احبتي هنا ذكر على سبيل الاستطراد لكنه مهم. لماذا لانها في الزمن القديم احبائي كثيرا ما كانوا يستعملون اعضاء الحيوانات في صناعة الانية كثيرا ما كانوا يستعملون اعضاء الحيوانات من عظامها ومن جلودها لصناعة انية

100
00:32:35.950 --> 00:32:53.650
فاراد ان يبين الشيخ رحمة الله عليه ما حكم الميتة واعضاء الميتة؟ ليبين هل يجوز استعمال الميتة باعضائها؟ في صناعة مياه ولا لا يجوز ذلك فهذا ما ظهر لي والله اعلم بالاجتهاد سبب ذكر احكام الميتة في هذا الموطن

101
00:32:53.700 --> 00:33:15.100
لانه الاصل ان تذكر في باب النجاسات. طب لماذا تذكر في باب الانية؟ والله اعلم كما قلت لكم انهم كثيرا ما كانوا يصنعون الانية من اعضاء الحيوانات فاراد ان يبين لك ما هي الاعضاء النجسة ومتى ومتى تكون الحيوانات نجسة ومتى تكون طاهرة؟ ليبين لك متى يجوز الاستعمال اعضائها في

102
00:33:15.100 --> 00:33:36.850
تنعي الانية ومتى لا يجوز ذلك؟ فذكر حكم الميتة. فقال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ممتاز هذا حكم عام قبل ان ادخل في الاعضاء دعوني اخواني اتكلم اولا عن مفهوم الميتة

103
00:33:37.050 --> 00:34:01.800
ما هي الميتة وحتى نعرف مفهوم الميتة علينا ان نعرف احبائي تقسيم الحنابلة للحيوانات علينا ان نعرف تقسيم الحنابلة للحيوانات الحنابلة عندهم تقسيم للحيوانات تقسمون الحيوانات الى قسمين اساسيين فيقول الحيوانات حيوانات

104
00:34:02.000 --> 00:34:23.050
اما طاهر حال الحياة واما نجسة حال الحياة. اولا قسمة ثنائية الحيوانات على نوعين طاهر حال الحياة ونجسة حال الحياة والحيوانات الطاهرة حال الحياة يقسمونها الى قسمين حيوانات طاهرة مأكولة اللحم

105
00:34:23.200 --> 00:34:41.750
حيوانات طاهرة غير مأكولة اللحم ممتاز عرفتوا بالتقسيم؟ جيد الان ساذكر ضابط كل قسم من هذه الاقسام. ابدأ بالحيوانات النجسة حال الحياة الحيوانات النجسة حال الحياة احبائي ركزوا في ضابطها هي

106
00:34:41.900 --> 00:35:01.900
كل حيوان حجمه فوق حجم الهرة الهرة البس يعني في لغتنا العامية. حجمه فوق حجم الهرة في الخلقة وهو غير مأكول اللحم كل حيوان حجمه فوق حجم الهرة في الخلقة

107
00:35:02.050 --> 00:35:19.050
وهو غير مأكول اللحم فهو حيوان نجس حال الحياة فيدخل في ذلك الاسد والنمر والفيل والفهد والحوار الاهلي وليس الوحشي لاهل هذا الحمار الذي يكون مع الغنم وترونه في حياتكم اليومية

108
00:35:19.100 --> 00:35:32.800
في الطرقات هذا يسمى الحمار الاهلي. هذا ايضا نجس حال الحياة عند الحنابلة لان ضابط الحيوان النجس حال الحياة كل حيوان حجمه فوق حجم الهرة وهو غير مأكول اللحم. ممتاز ممتاز

109
00:35:34.950 --> 00:35:58.450
نعود الى القسم الاول الحيوانات طاهر الحيوان الطاهر حال الحياة ركزوا حيوان طاهر حال الحياة ينقسم الى نوعين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم المأكول اللحم منه هو كل حيوان طاهر اباح الشرع لنا ان نذبحه وان نأكل لحمه

110
00:35:58.500 --> 00:36:20.150
كالغنم والبقر والابل والحمار الوحشي والحصان والبط والوز وقس على ذلك الحيوان الطاهر الان القسم الاخر منه. الحيوان الطاهر حال الحياة غير مأكول اللحم هو كل حيوان حجمه حجم الهرة فما دونها في الخلقة

111
00:36:20.550 --> 00:36:39.350
وهو غير مأكول اللحم كل حيوان حجمه حجم الهرة. فما دونها في الخلقة وهو غير مأكول اللحم في حال الحياء طاهر لذلك ادخلناه تحت هذا القسم حيوان طاهر حال الحياة. ممتاز؟ لكنه غير مأكول اللحم

112
00:36:39.500 --> 00:36:57.950
وهو كل حيوان كالهرة فما دونها في الخلقة ولم يبح لنا الشارع ان نأكل مثل الهرة مثل الجردو مثل الفئران. وما شابه ذلك احبائي. ممتاز ممتاز  الان هذا النوع الطاهر حال للحياة غير مأكول اللحم

113
00:36:58.250 --> 00:37:08.250
من اين اخذه الحنابل؟ اخذه الحنابلة من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة يعني هل هي نجسة يا رسول الله؟ فقال انها ليست بنجاسة

114
00:37:08.250 --> 00:37:28.650
انما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فالحنابلة فهموا ان الامر متعلق بالحجم. انه ما كان بحجم الهرة فما دونها هذا لعله يصعب التحرز منه. فالشريعة حكمت عليه بانه طاهر حال الحياة. ومن هنا اتى هذا القسم. ممتاز؟ اذا

115
00:37:28.700 --> 00:37:42.400
نعود الى القسمة. الحيوانات حيوانات نجسة حال الحياة. حيوانات طاهرة حال الحياة. لما اقول نجس حال الحياة او طاهر حال الحياة ركزوا. نجس حال الحياة يعني هو حي وموجود يكون نجس

116
00:37:42.500 --> 00:37:56.150
فبالتالي لو وضعت يدي على اسد وكان هناك رطوبة يعني وسط مائع لانه كمان سنعرف ان شاء الله ان النجاسة حتى تنتقل من شيء الى شيء تحتاج الى رطوبة الى وسط مائع لتنتقل. المهم

117
00:37:56.150 --> 00:38:14.400
اذا انا وضعت يدي على اسد وكان هذا الاسد عرقان فانتقلت رطوبة الى يدي تنجست يدي الحمار الاهلي. الحمار الاهلي لو كان على يد ماء او عليه هو ماء. ووضعت يدي على الحمار الاهلي تنجست يدي. لانه هذه الحيوانات نجسة حال

118
00:38:14.400 --> 00:38:33.400
حياة نذهب للقسم الاخر الحيوانات الطاهرة حال الحياة. اه هذه الحيوانات اذا وضعت يدي عليها لا تنجس لان هذه الحيوانات طاهرة حال الحياة. سواء كانت مأكولة اللحم كالغنم والبقر والابل. او كانت غير مأكولة اللحم كالهرة

119
00:38:33.400 --> 00:38:53.400
والفأر والجرذون وما شابهها فهذه طاهرة حال الحياة. ممتاز؟ فهذا تأثير ان تكون نجسة حال للحياة او طاهرة حال الحياة. فلو كان معك هرة تلعب بها وتضع يدك عليها حتى لو كانت هذه الهرة عرقانة او يدك عليها ماء لا تنجس لان الهرة فما دونها في الخلقة حيوانات طاهرة

120
00:38:53.400 --> 00:39:12.400
للحياة. ممتاز الان انا بينت هذا التقسيم لاعرفكم ما هي الميتة بالضبط الان اخواني الميتة ساوزعها على هذا التقسيم على النحو التالي فاقول الحيوان النجس حال الحياة كالاسد وما شابهه

121
00:39:12.700 --> 00:39:35.000
اذا مات حتف انفه او بذكاء يعني ذبح انت ما مات حتفه انت ذبحته في كلا الصورتين يكون ميتا لانه غير مأكول اللحم فالحيوان النجس حال الحياة سواء مات حتف انفه. وجدت اسد ميت لحاله. او انت ذبحت الاسد وقلت بسم الله والله اكبر. في كلا الحالتين

122
00:39:35.200 --> 00:40:02.000
نجس وفي كلا الحالتين ميتة طيب الحيوان الطاهر حال الحياة غير مأكول اللحم كالهرة فما دونها ايضا نفس القضية نفس القضية سواء مات حتف انفه او انت مسكته ذبحته هو ميتة هو ميتة ونجس. لانه الان مات فاصبح نجس بالموت

123
00:40:02.050 --> 00:40:20.200
فالحيوانات الطاهرة حال الحياة غير مأكولة اللحم سواء ماتت حتف انفها او انت ذبحتها تسمى ايضا ميتة الحيوانات الطاهرة حال الحياة لكنها مأكولة اللحم. اه هي ميتة في صورة واحدة. اذا ماتت حتف انفها. واما اذا ذبحتها وذكيتها وقلت بسم الله

124
00:40:20.200 --> 00:40:37.450
والله اكبر هي مأكولة اللحم فيجوز لي ان اكلها. فهي بالتأكيد ليست ميتة فعرفتم اذا ما هي الميتة الميتة اما حيوان نجس حال الحياة مات حتف انفه او مات بذبح انسان له في كلا الصورتين ميتة

125
00:40:37.900 --> 00:40:55.850
ايضا حيوان طاهر حال الحياة. لكنه غير مأكول اللحم كالهرة فما دونها في الخلقة قمت بذبحه او مات حتف انفه. كلاهما ميتة حيوان طاهر حال الحياة وهو مأكول اللحم. ومات حتف انفه فهو ميتة

126
00:40:56.000 --> 00:41:12.450
اما اذا ذكيته فهذه هي الصورة الوحيدة التي لا يكون فيها الحيوان ميتا حيوان طاهر مأكول اللحم قمت بتزكيته. تزكية شرعية صحيحة. هذه هي الحالة الوحيدة التي لا يكون فيها الحيوان ميتا

127
00:41:12.750 --> 00:41:27.800
هكذا اذا عرفنا ما هي الميتة باشكالها المتنوعة الان ما حكم الميتة؟ الميتة نجسة متى حكمنا على حيوان انه ميتة فالميتة نجسة. طب ما هو النجس فيها قال وعظم الميتة

128
00:41:27.800 --> 00:41:45.700
تاتي لاحظوا الاجزاء والاعضاء التي سيحكم عليها بانها نجسة من الميتة. لان هناك استثناءات يسيرة سنمر عليها باذن الله بعد قليل قال عظم الميتة وقرنها العظمة الميتة معروف وقرن الميتة معروف القرون

129
00:41:45.750 --> 00:42:03.200
وظفرها اذا كانت الميتة من اصحاب الظفر وحافرها اذا كانت من اصحاب الحوافر وعصبها وجلدها نجس اذا كل هذه الامور في الميتة نجسة طبعا لحمها من باب اولى. لماذا لم يذكر اللحم؟ لانه من باب اولى

130
00:42:03.500 --> 00:42:16.050
لان الميتة اساسا هي اللحم. فمن باب اولى اللحم فهو نص على الاشياء التي يمكن ان تشكل عليك. واما الواضحات فلا داعي لذكرها فلحمها من باب اولى انه نجس اذا وعظم الميتة

131
00:42:16.100 --> 00:42:36.500
وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس وتقول من باب اولى لحمها ممتاز قال ولا يطهر بالدماغ. الان هذه لا يطهر بالدماغ تتعلق احبائي بماذا تتعلق بالجزئية الاخيرة بجلد الميتة جلد الميتة

132
00:42:37.050 --> 00:42:57.900
وهي مسألة شهيرة في الفقه هل جلد الميتة يطهر بالدماغ ولا لا يقطر بالدماغ؟ الحنابل رحمة الله عليهم ماذا يقولون؟ يقولون احبائي جلد الميتة لا يطهر بالدماغ مطلقا سواء كانت هذه الميتة من الحيوان النجس حال الحياة

133
00:42:57.950 --> 00:43:17.200
او من حيوان طاهر حال الحياة غير مأكول اللحم او من حيوان طاهر حال الحياة مأكول اللحم. الميتة من اي قسم من هذه الاقسام كانت جلدها لا يطهر بالدماغ قبل قبلها يا شيخ ان تدخل لي في هذا الموضوع اريد منك ان تعرفني ما هو الدباغ اصلا. صحيح هذا حقك

134
00:43:17.800 --> 00:43:30.350
الدماغ احبائي ما هو؟ ان ان يؤخذ الجلد. انا الان ساعرف الدماغ عموما. الدماغ هو ان تأخذ جلد الحيوان بعد ان يموت. بغض النظر كان ميتة ولا غير ميتة. ما هو الدماغ؟ ان

135
00:43:30.350 --> 00:43:46.650
خذ جلد الحيوان بعد ان يموت ثم تبدأ بنزع الرطوبة من هذا الجلد حتى يصبح يابس من خلال ادوات يعرفها اصحاب الخبرة في هذا الباب. انا في الحقيقة لا اعرفها جيدا لانني لم ادغ في حياتي. ويقومون بوضع الملح عليه

136
00:43:46.650 --> 00:44:01.750
هو غسل ممرات حتى ييبس هذا الجلد ثم يستعملونه كفرو في الطرقات او في السيارات واظنكم ترون كثيرا من الجلود المدبوخة يضعون صوف مثلا على ارض يكون هذا الصوم مأخوذ من جلد شاة

137
00:44:01.950 --> 00:44:24.300
وتم دبغ هذا الجلد بكيف كما قلت لكم يأتون بمواد معينة تخرج الرطوبة تخرج الرطوبة من الجلد حتى لا يعني تدخل فيه العفونة ثم يضعون عليه الملح اكياس من الملح ويغسلونه مرات ومرات ويضعونه على الشمس حتى ينشف ويصبح يابس وبعد ذلك يستعملونه كما قلت

138
00:44:24.300 --> 00:44:45.800
قم كاغطية وما شابه ذلك الان اذا كان الجلد لحيوان طاهر مأكول اللحم قمت بذبحه يعني حيوان طاهر ركزوا الان اقسام الحيوانات بدي اياها دائما حاضرة عندكم الان. حيوان طاهر مأكول اللحم. قمت بتدكيته تذكية شرعية

139
00:44:45.800 --> 00:45:05.800
قلنا هذا ليس ميتة هذا مأكول اللحم يجوز ان اكل لحمه لانه طاهر مأكول اللحم وقمت بتذكيته. فالطاهر مأكول اللحم اذا قمت بتذكيرته تذكية شرعية صحيحة يجوز لي ان اخذ جلده وان ادبغه لا حرج في ذلك واستعمل جلدك ما شئت. لانه ليس ميتا. لكن المشكلة

140
00:45:05.800 --> 00:45:22.350
في الميتات هل الميتات ايضا يجوز ان نأخذ جلدها وان ندبغه فيطهر راح تحكي يا شيخ بما انها ميتة اذا الاصل انه جلدها نجس مثلها مثل لحمها فلماذا تذكرون هذا الخلاف

141
00:45:22.750 --> 00:45:43.200
نقول نذكر الخلاف لانه في الحقيقة هناك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ان جلود الميتة تطهر بالدماغ على ان جلود الميتة تطهر بالدماغ خاصة جلود الميتة اذا كانت من حيوان طاهر حال الحياة

142
00:45:43.650 --> 00:45:59.850
لان الاحاديث تدندن على ذلك هناك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ان جلد الميتة اذا كانت هذه الميتة من حيوان طاهر حال الحياة سواء كان مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم

143
00:45:59.900 --> 00:46:15.400
جلد الميتة يطهر بالدماغ. هناك احاديث تدل على ذلك. مثل ماذا يا شيخ حديث ميمونة سيدتنا ميمونة كان عندها يا اخواني شاة وهذه الشاة ماتت حتف انفها. فاصبحت ميتة فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم

144
00:46:15.650 --> 00:46:30.700
فقال هلا اخذتم ايهابها؟ يعني جلدها؟ فدبغتموه فانتفعتم به؟ اه اذا النبي صلى الله عليه وسلم ارشى سيدتنا ميمونة ارشدها الى ان تأخذ جلدة هذه الشاة وانت معنى ميته وان تدبغ هذا الجلد

145
00:46:31.000 --> 00:46:45.750
وان تنتفع به فدلت هذه الاحاديث طبعا هناك احاديث اخرى ايضا تدل على هذه الفكرة ان جلد الميتة اذا كانت هذه الميتة حيوان طاهر حال الحياة ان جلدها يطهر بالدماغ

146
00:46:47.350 --> 00:47:07.700
ممتاز طب لماذا لم يأخذ الحنابل بهذه الاحاديث اذا؟ وقالوا لا يطهر جلد الميتة ابدا بالدماغ سواء كانت حيوان طاهر حال الحياة ولا نجس حال الحياة في الحقيقة الحنابل رحمة الله عليهم يقولون هذه الاحاديث التي يدل ظاهرها على جواز دبغ او على صحة آآ دبغ آآ

147
00:47:07.700 --> 00:47:24.400
الميتة واستعمالها احاديث منسوخة ونسخها حديث متأخر حديث ابن عكيم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى قومه وهم حي من احياء العرب من جهينة تقول لهم فيه اني كنت ادنت لكم في الاستمتاع بجلود الميتة

148
00:47:25.150 --> 00:47:48.250
فاذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصا الحنابلة قالوا هذا الحديث ينسخ كل احاديث الجواز السابقة فعنده هناك نسخ عند الحنابلة قالوا هناك حديث متأخر ينسخ حديث الجواز التي اجاز فيها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ان ينتفعوا بجلود الميتة

149
00:47:48.250 --> 00:48:01.650
من خلال الدماغ اذا كانت هذه الميتات من حيوانات طاهرة حال الحياة. الان اذا كانت حيوانات نجسة حال الحياة. هذا لا يوجد احاديث يدل على جوازي اخذ جلودها ودبغها واستعماله

150
00:48:01.750 --> 00:48:24.400
لا يوجد لكن الاحاديث تدل على الحيوانات الطاهرة حال الحياء فيما يظهر ان الاحاديث الاولى كانت تدل على جواز اخذ هذه الجلود ودبخة واستعمالها بعد الدبغ لكن كما قلنا الحنابلة قالوا هذه الاحاديث متقدمة نسخت بالحديث المتأخر

151
00:48:24.450 --> 00:48:44.450
فاذا لا يطهر جلد ميتة بالدماغ مطلقا. سواء كان من حيوان طاهر حال الحياة مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم. او من حيوان نجس طبعا هذا من باب او لا يجوز او لا يطهر بالدماغ ابدا. لا يطهر بالدماغ ابدا. لكن الحنابلة رحمة الله عليه مع انهم قالوا ان جلود الميتة

152
00:48:44.450 --> 00:49:12.350
لا تطرب الدماغ ابدا استثنوا صورة. حالة استثنائية استثنوا حالة فقالوا لو ان شخصا ما سمع الكلام بدنا نفرضه واخذ جلد ميتة من حيوان طاهر حال الحياة بهذا القيد شخص اخذ جلدة ميتة من حيوان طاهر حال الحياة سواء كان مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم. ممكن اخد جلد هرة. المهم

153
00:49:12.450 --> 00:49:34.250
شخص اخذ جلدة ميتة لحيوان طاهر حال الحياة سواء كان مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم ودبغه الان ما الحكم الفقهي لهذا الجلد؟ قل هو نجس هو نجس لان الدماغ لا يطهر عند الحنابلة. ممتاز. لكن قال الحنابلة مع انه نجس. لكن لما كان جلدا

154
00:49:34.300 --> 00:50:01.550
مدبوغا لميتة تعود لحيوان طاهر حال الحياة فيجوز مع الحكم بالنجاسة يجوز استثناء استعمال هذا الجلد في وضع اليابسات فيه يجوز استعمال هذا الجلد المدبوغ النجس الذي يعود لميتة لحيوان طاهر حال الحياة يجوز انك تستعمله في وضع

155
00:50:01.550 --> 00:50:24.200
ياء النجسة عفوا في وضع الاشياء اليابسة فيه. لماذا؟ قالوا الاشياء اليابسة لو وضعت في هذا الجلد فانه لا يوجد وسط مائع ينقل النجاسة فصحيح هذا الجلد نجس لكن لو وضعنا فيه اشياء يابسة فبما انه لا يوجد

156
00:50:24.300 --> 00:50:44.400
وسط مائع بينهما ينقل النجاسة من هذا الجلد المدبوغ الى الى اليابسات فتوسعة على الناس نبيح لهم هذا الاستعمال مع بقائنا وتمسكنا باصلنا ان هذا الجلد نجس. فهذا من باب التوسعة

157
00:50:44.650 --> 00:51:07.900
من باب التوسعة ورفع الحرج. واما اذا وضع في هذا الجلد المدبوغ الذي يعود لحيوان طاهر حال الحياة. اذا وضع فيه مائع فلا يجوز لانه المائع تأخذ النجاسات وتتشربها مباشرة. فاذا هذه حالة استثنائية لم يذكرها الشيخ مرعي وانا ذكرتها لكم ان اولا لا يطهر جلد ميتة بدماغ مطلقا عند

158
00:51:07.900 --> 00:51:29.050
ويجوز كحالة استثنائية اذا كان هذا الجلد الميت المطبوغ يعود الى حيوان طاهر حال الحياة يجوز استعماله في اليابسات فقط. ممتاز ممتاز الان بعد ان بين لنا ان عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها كلها نجسة بده يبين لنا ان هناك اشياء

159
00:51:29.050 --> 00:51:50.800
اشياء محددة في الميتة ليست نجسة ما هي يا ترى قال والشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة. ولو غير مأكولة كالهر والفأر الان بده يبين لنا

160
00:51:50.900 --> 00:52:06.000
هناك جزء او اجزاء من الميتة تعتبر طاهرة ولا تأخذ حكم الميتة في النجاسة ما هي؟ قال الشعر اذا كان حيوان من اصحاب الشعر او الصوف اذا كان حيوان من اصحاب الصوف

161
00:52:06.300 --> 00:52:28.350
او الريش اذا كان من حيوان من اصحاب الريش كالطيور الشعر والصوف والريش طاهر من الميتة بشرط ان تكون هذه الميتة تعود لحيوان طاهر حال الحياة اه فاذا كان شعر او صوف او ريش لميتة تعود لحيوان نجس حال الحياة

162
00:52:28.650 --> 00:52:48.800
هذه ايضا تكون نجسة يكون الشعر نجس والصوف نجس والريش نجس. لازم يكون شعر او صوف او ريش لميتة تعود لحيوان طاهر حال الحياة سواء كان مأكول اللحم او غير مأكول اللحم ما بهم. المهم ان يكون طاهر حال الحياة. فبالتالي لاحظوا ايش قال؟ قال ولو غير مأكول

163
00:52:48.900 --> 00:53:05.250
كالهر والفأر المهم انه هذه الميتة تعود لحيوانا طاهر حال الحياة واحنا تعرفنا قبل قليل على الحيوانات الطاهرة حال الحياة. اذا شعروا هذه الميتة وصوفوا وريشها يكون طاهرا. ممتاز ممتاز

164
00:53:08.750 --> 00:53:25.800
فإذا الميتة قسمها. تقول هناك اعضاء فيها او اشياء تكون نجسة وهناك اشياء تكون طاهرة بضوابط. هكذا يعني تجمع شتات المسألة ثم ختم باب الانية فقال ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقيح

165
00:53:26.050 --> 00:53:45.550
ختم قضية تتعلق بالانية وقد يسن تغطية الانية وايكاء الاسقياء. يقول الشيخ مرعي يسن اي من المندوبات ان تغطي الاناء بعد ان تأكل منه وان تقوم بايكاء السقاء بعد ان تشرب منه

166
00:53:46.150 --> 00:54:03.350
الان اوضح لكم ما معنى ايكاء السقاء ثم اعود لابين ما هي هذه المسألة قديما احبائي كيف كانوا يشربون؟ ما كان عندهم صنابير مياه وانما كانوا يصنعون قرب وهذه القرب يكون لها

167
00:54:03.700 --> 00:54:15.950
افواه عادة يكون لها اه ثمان فم من هذه الجهة وفم من هذه الجهة تكون القربة معلقة مربوطة ويكون هناك فم من هنا وفم من هنا. هذا الفم يكون مربوط

168
00:54:16.350 --> 00:54:29.400
من كلا الجهتين. اذا اراد الرجل ان يشرب فك هذا الرباط فوضع الماء في وعاء يشرب منه او يشرب مباشرة من الفم لان عادة كما قلت لكم تكون مربوطة هذه القربة

169
00:54:29.800 --> 00:54:50.050
يفك هذا الرباط يشرب ثم بعد ذلك يربط ممتاز فايكاء الاسقياء معناها ربط افواهها وهذا كما قلت لكم ربما البيئات البدوية ربما تحافظ على هذا النمط. لكن نحن في يومنا هذا ما عندنا يعني اسقيا بهذا النمط قرب ونربط وانما

170
00:54:50.050 --> 00:55:09.100
فهذا يعني قديما كان موجودا وبعض البيئات البدوية الى الان يوجد لديها. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح وجه وامر ونصح بابيه هو وامي صلوات ربي وسلامه عليه باهمية تغطية الاناء بعد استعماله

171
00:55:09.150 --> 00:55:26.200
واهمية ربط السقاء بعد الشرب منه والا يترك مفتوحا. قال عليه الصلاة والسلام غطوا الاناء واوكوا السقاء ثم قال فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء  لا يمر باناء ليس عليه غطاء

172
00:55:26.400 --> 00:55:40.900
ولا سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء هذه قضية الله تعالى اعلم بها لكننا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به ان في السنة كل سنة هناك ليلة

173
00:55:41.050 --> 00:56:04.300
هذه الليلة ينزل فيها وباء على الارض. الله اعلم كيفية ذاك ينزل وباء على الارض. هذا الوباء لا يمر بوعاء ليس عليه غطاء او اسقية من الاسقية غير مربوطة ليس عليها وكاء الا دخل في هذا الاناء والا دخل في هذا السقاء فاذا شرب منه الانسان مرض وتضرر

174
00:56:05.300 --> 00:56:25.300
فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا الى اهمية تغطية الانية واهمية ايكاء الاسقية جيدا حتى اذا نزل الوباء في تلك الليلة التي قدرها الله فيمر على الانية فيجدها مغلقة. ويمر على الاسقية فيجدها مربوطة. فحينئذ لا يستطيع ان ينزل فيها او ان يحل فيها

175
00:56:25.300 --> 00:56:49.600
ان الله يبقى الانسان في صحته وفي عافيته ومن هنا جاء التوجيه يسن تغطية الانية وايكاء الاسقية بناء على التوجيه النبوي غطوا الاناء واوكوا السيق ق حرصا على صحتكم وعلى سلامتكم لانه في السنة ليلة ينزل فيها وباء على الارض لا يمر باناء ليس عليه غطاء ولا سقاء

176
00:56:49.600 --> 00:57:09.650
ليس عليه بكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء. جميل بسم الله هكذا انتهينا من باب الانية دعونا نبدأ رويدا رويدا يعني في شيء من باب الاستنجاء واداب التخلي حتى يسير مركبنا في هذا الكتاب. قال باب الاستنجاء واداب التخلي

177
00:57:09.650 --> 00:57:28.600
اين من الباب الاول الذي يتكلم عن تعريف الطهارة واقسام المياه. وانتهينا من باب الانية باعتبارها ظروف مياه الان سننتقل الى الباب الثالث باب الاستنجاء واداب التخلي. باعتبار ان اكثر الامور التي يتوضأ منها الانسان في حياته هي

178
00:57:29.150 --> 00:57:48.300
امور آآ التبول او الذهاب الى الغائط الامر المعتاد المتكرر اكثر شيء في حياتك تتوضأ من ما هو؟ هو عندما تذهب الى اه قضاء حاجتك، بول او من غائط فان الانسان بعد ذلك يتوضأ. فلان هذا هو الامر المعتاد المتكرر

179
00:57:48.300 --> 00:58:15.750
اهتم بذكر احكام الاستنجاء واداب التخلي المتعلقة بدخول الخلاء فقال الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح منقن  الاستنجاء اخواني من حيث اللغة يعود في مادته الى القطع. تقول نجوت الشيء نجوت الشجرة قطعتها

180
00:58:16.000 --> 00:58:44.400
الاستنجاء مفهومه يدل على القطع ولهذا اخذ على الفعل المعروف الذي نفعله في عملية التطهير. لانك حينما تستنجي تقطع الاذى عنك. يعني لماذا سمي اه استعمال الماء في عملية التطهير للقبل او للدبر او استعمال الحجارة وما ينوب عنها في الوقت المعاصر من الاوراق

181
00:58:44.550 --> 00:59:02.750
او المناديل لماذا سمي استنجاء؟ لانك حينما تستعمل الماء في القبر او في الدبر او تستعمل الحجارة او المناديل انت تقوم بقطع الاذى عنك وعن بدنك وهو صحة وعافية وانظروا في واقعنا اليوم. كيف ان اعداء الامة اصبحوا يتعلمون منا

182
00:59:02.750 --> 00:59:23.750
اهمية قطع الاذى. فلانك حينما تستعمل الماء بعد الغائط او التبول اه في هذا الموطن. تقوم بقطع الاذى عنك سميت هذه العملية استنجاء لان الاستنجاء هو القطع هو القطع وهذه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. جميل

183
00:59:24.000 --> 00:59:44.000
واصل الاستنجاء ان يكون بالماء. هذا الاصل فيه الاستنجاء يكون بالماء لكن يدخلون الفقهاء في كتبهم يدخلون تحت الاستنجاء اه استعمال الحجارة وما يقوم مقام الحجارة في عملية اه ازالة الاذى عن السبيلين

184
00:59:44.150 --> 01:00:03.950
وتسمى عملية استعمال الحجارة او ما يقوم مقام الحجارة تسمى عملية استجمار فلذلك يقول الاستنجاء يقابله الاستجمار الاستجمار بماذا سمي استجمارا؟ لانه مأخوذ من الجمار الاستجمار مأخوذة من الجمار والجمار هي الحجارة الصغيرة. والانسان

185
01:00:04.050 --> 01:00:20.700
اذا لم يستعمل الماء في تنظيف السبيلين فانه اقل شيء عليه ان يستعمل حجارة او ما يقوم مقام الحجارة وتكون الحجارة صغيرة. لم يستعمل صخور بالتأكيد. الاستجمام هو عملية استعمال الحجارة

186
01:00:21.300 --> 01:00:39.600
وما يقوم مقام الحجارة من المناديل الورقية الاستجمار لا يكون بالماء والاستنجاء بالعكس الاستنجاء الاصل فيها انه يكون بالماء لكن الفقهاء كما قلت لكم يعممون ويوسعون احيانا مفهوم الاستنجاء ليدخل تحته الاستجمار

187
01:00:39.800 --> 01:00:56.800
فيقول مثلا باب الاستنجاء. هنا لما قال باب الاستنجاء هو قصد بالاستنجاء بالماء او الحجارة وما شابه ذلك وهو الذي يسمى الاستجمار. فالاستنجاء باختصار الاصل في ان يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة. واحيانا من باب التوسع

188
01:00:56.800 --> 01:01:18.800
يطلقون الاستنجاء ليشمل استعمال الماء او ليشمل استعمال الاحجار اللي هو الاستجمار فيدخل الاستجمار تبعا تحت مفهوم الاستنجاء الان عرف لنا الاستنجاء وسيبين لنا الته ثم سيبين لنا حكمه في الشريعة الاسلامية لانه اي عملية الان بدنا نتكلم عنها بدنا نعرف حكم الشارع فيها. ممتاز

189
01:01:18.800 --> 01:01:42.700
الاستنجاء في عرف الفقهاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح منقن دعونا كلمة كلمة سريعا الاستنجاء اذا هي عملية ازالة عملية قطع ازالة ما خرج. عمم ما خرج

190
01:01:42.850 --> 01:02:03.450
اي شيء يخرج من السبيلين اي شيء يخرج من السبيلين ليدخل فيه الخارج المعتاد من البول او الغائط او غير المعتاد الكلمة دي لكن سنستثني ان شاء الله اشياء محددة لا يلزم الاستنجاء منها

191
01:02:03.700 --> 01:02:28.450
وهي الطاهر والنجس اذا الشيء النجس اذا خرج منك ولم يلوث ما حوله. هذه ستستثنى فقوله ازالة ما خرج نقول سواء كان معتادا معتاد خروجه منك او غير معتاد ما دام نجسا لان الشيء الطاهر كما سيأتي معنا ان شاء الله لا يلزم الاستنجاء منه. فلابد

192
01:02:28.450 --> 01:02:43.850
قد يكون ما خرج تقول شيء نجس معتاد او غير معتاد الخروج ما دام نجسا. ممكن يكون دم والدم نجس كما سنعرف ان شاء الله ممكن فتنام خروج الدم غير معتاد. يجب الاستنجاء منه

193
01:02:43.900 --> 01:03:08.700
والمعتاد مثل البول والغائط فيجب الاستنجاء منها ايضا. اذا ازالة ما خرج قلنا ما خرج اي نجس معتادا كالبول او الغائط او غير معتاد كالدم والمذي طبعا المذي هو ذكره الشيخ ابن عوض في حاشيته على انه مثال على غير المعتاد. فلذلك تبعته. وان كان البعض يقول لا خروج المهدي معتاد. لكن خروج الدم هو غير المعتاد

194
01:03:08.700 --> 01:03:25.500
فهذه ستصبح قضية يعني فيها نظر. هل الذي يعتبر من المعتاد او غير المعتاد؟ وان كنت يعني قد اقول انه هو اقرب للمعتاد منه الى غير المعتاد. يعني تصنيفه في حاشية ابن عوض اه على انه من غير المعتاد قد يكون فيه شيء من النظر والله اعلم

195
01:03:25.650 --> 01:03:56.200
المهم انه نجس. ازالة ما خرج من السبيلين. اها اذا عملية الاستنجاء عملية مرتبطة بالسبيلين بالقبل او بالدبر. ممتاز بماء طهور هذه الوسيلة الاولى الماء الطهور الوسيلة الثانية ان تستعمل حجر وسنعرف ان شاء الله بعد قليل او ما يقوم مقام الحجر من المناديل وما شابهها

196
01:03:56.250 --> 01:04:18.250
حجر ايش صفاته حجر طاهر ليخرج النجس صح بصير واحد يستجمر او يستنجي بحجر نجس ما بصير. بحجر طاهر اخرج الحجر النجس مباح كلمة حجر القيد الاول فيه لابد يكون الحجر طاهر

197
01:04:18.300 --> 01:04:37.750
الشرط الثاني في ان يكون الحجر مباح المباح اخرج به الحجر المغصوب واخرج به الحجر المسروق واخرج به الحجر اللي من ذهب او من فضة يعني او لو مثلا ما استعملش حجر ما يقوم مقام الحجر استعمل ذهب او فضة. هذه كلها ما بصير

198
01:04:38.050 --> 01:04:54.050
اذا مغصوب او مسروق او ذهب وفضة. انه احنا عرفنا الذهب والفضة اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب فيها وعن الاكل فيها. فمن باب اولى كما يقول الحنابلة ان ينهى عن الاستجمار فيها

199
01:04:54.500 --> 01:05:15.500
الذهب والفضة والمسروق والمغصوب هذه كلها غير مباحة تدخل في المحرم وهي محرمة اما لحق الله مثل الذهب والفضة او لحق الادميين مثل المغصوب والمسروق وسيدخل ايضا معنا في غير المباح في المحرم

200
01:05:15.650 --> 01:05:39.500
الروث والعظم والطعام. سيأتي سيذكرها بعد قليل ان شاء الله. ان الروث والعظام والطعام سواء كان روث او عظم او طعام طاهر او نجس ما بصير الروث والعظام والطعام اذا كانت نجسة

201
01:05:39.750 --> 01:06:00.100
فهذا يدخل في القيد الاول لا يجوز لانه قال اول شرط من شروط الحجر ان يكون طاهر. فاذا كان روث وعظم وطعام نجس فهذا لا يجوز لانها نجسة واذا كان روث وعظام وطعام طاهر فهذا لا يجوز لان آآ لانه لا يباح الاستجمار

202
01:06:00.100 --> 01:06:19.950
روث الطاهر والعظم الطاهر والطعام الطاهر لما سنذكره ان شاء الله من التعليل آآ بالحديث النبوي فاذا قوله حجر طاهر مباح كلمة مباح اخرج المحرم. والمحرم يدخل فيه اشياء عديدة. اهمها المغصوب والمسروق

203
01:06:20.250 --> 01:06:42.950
والذهب والفضة والروث والعظام والطعام ممتاز ممتاز ممكن تقول لي هنا سؤال يا شيخ لما اتكلمنا عن الماء الطهور المحرم عن الماء الطهور المحرم قلتم انه الماء الطهور المحرم مثل المغصوب

204
01:06:43.100 --> 01:07:07.950
والمسروق او المحرم لحق الله عموما قلت بالماء الطهور المحرم لو استعمل في ازالة الخبث فانه يزيل الخبث يعني يزيل النجاسة صح هكذا قلنا هنا اشترطت في الحجر الذي يجيء يزيل الخبث يزيل النجاسة عن السبيلين

205
01:07:08.050 --> 01:07:27.150
ان يكون مباحا يعني اذا كان الحجر محرم او ما يقوم مقام الحجر كان مغصوب مسروق روضة عظم طعام اذا كانت اشياء محرمة فانه لا او فانها لا تزيل الخبث لا تزيل النجاسة عن السبيلين

206
01:07:27.900 --> 01:07:51.250
بنقول ايضا كلامك صحيح وهذه ملاحظة دقيقة منك جيد انك لاحظت ان في الاستجمار اذا كان الاستجمار بشيء محرم فانه لا يزيل الخبث لكن اذا كان الاستنجاء بطهور محرم فانه يزيل الخبث. ايش الفرق؟ لماذا الماء الطهور المحرم يزيل الخبث

207
01:07:51.550 --> 01:08:07.900
فاذا استنجيت به زال الخبث وان كان هو محرم الاستعمال لكنه يزيل الخبث واما الحجر وما قام مقامه اذا كان محرما فانه لا يزيل الخبث. لماذا فرقتم بين هذا وهذا؟ اه قالوا احبائي الاستجمار

208
01:08:08.150 --> 01:08:29.100
رخصة والرخص لا يجوز او لا تباح بالمعاصي لا يجوز ان تفعل رخصة رخصها الله عز وجل لك وخفف بها عليك. لا يجوز ان تستبيحها وان تفعلها بالمعاصي هذه قاعدة عامة ستجدونها اني معكم في عديد من الابواب الفقهية. ان الرخص

209
01:08:29.200 --> 01:08:56.250
لا تستباح بالمعاصي واستعمال الحجر المحرم لحق الله او محرم لحق الادميين معصية فلا تصح بها الرخصة واما الحالة الاولى وهي ازالة النجاسة بالماء فهذه ليست رخصة هذه هي الحالة الاصلية انه ازالة النجاسة وازالة الخبث يكون بالماء

210
01:08:56.350 --> 01:09:16.350
فبالتالي لو ان شخصا استنجى بماء طهور محرم فنقول المعصية تحاسب عليها عند الله لكن النجاسة زالت هنا ليست حالة رخص ورخص لا تستباح بالمعاصي لا هي حالة عزيمة هي الحالة الاصلية. فلو فعلت بمعصية لو فعلت بمعصية

211
01:09:16.350 --> 01:09:36.350
المعصية منفصل عن طهارة المكان. فالمكان تطهر لكنك اثم لاستعمال الطهور. الماء الطهور المحرم. واما الحجارة وما ثم قام فالاستجمار رخصة. والرخص لا تستباح بالمعاصي. والمعصية تؤثر في صحتها. فلم يصح الاستجمار بالمحرمات

212
01:09:36.350 --> 01:10:02.900
قال حجر طاهر مباح منق. هذا الشرط الثالث ان يكون منقن ايش يعني منقن يعني يستطيع ان ينقي المكان. يستطيع ان ينقي المكان وسيبين لنا ضابط الانقاء فقال فالانقاء بالحجر ونحوه مما يقوم مقامه ان يبقى اثر لا يزيله الا

213
01:10:02.900 --> 01:10:22.900
لأ ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء فلابد تكون يكون الحجر او ما يقوم مقام الحجر من الاوراق تكون عندها قدرة على تحصيل هذا القيد وهو ان يبقى اثر لا يزيل الا الماء. فاذا كان الحجر او ما يقوم مقامه ملس لا يوصلنا لهي النتيجة

214
01:10:23.700 --> 01:10:43.700
لا يوصلنا الى هذه النتيجة ولا ينظف المكان جيدا باختصار غير منقي فلا يصح اه في عملية الاستجمار. وانا هنا اظن ان الوقت تداركني واطلت عليكم لذلك ساقف عند هذا الحد وفي المحاضرة القادمة باذن الله سابين واعيد ضابط الانقاء ونكمل رحلتنا في باب الاستنجاء. وصلى الله على سيدنا

215
01:10:43.700 --> 01:10:45.920
محمد وعلى اله وصحبه وسلم