﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:29.950
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.900
واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. مع الامام مرعي ابن يوسف

3
00:00:50.900 --> 00:01:14.300
الكرمي رحمة الله تعالى عليه في المحاضرة السابقة احبتي بدأنا بمدارسة باب الاستنجاء وذكرنا تعريف الاستنجاء. قال الشيخ مرعي الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر

4
00:01:14.500 --> 00:01:43.200
طاهر مباح منقن وتدارسنا هذا التعريف سريعا وعرفنا ان الشيخ مرعي لما عرف الاستنجاء اتى بتعريف شامل يدخل ضمنه الاستجمار اتى بتعريف شامل يدخل ضمنه الاستجمار فلذلك قال بماء طهور او حجر طاهر مباح منق. لان استعمال الحجارة وما يقوم مقامها من المناديل الورقية وما شابه ذلك

5
00:01:43.200 --> 00:02:03.200
هذا يسمى استجمارا بالمسمى الدقيق له. لكن الشيخ اتى بتعريف عام للاستنجاء ادخل فيه الاستجمار كما قلنا. الاستنجاء هو وازالة ما خرج ما اسم موصول فيه ابهام. فلذلك فسرناه فقلنا المراد بما خرج اي ازالة نجس

6
00:02:03.200 --> 00:02:27.100
خرج من السبيلين معتادا كان مثل البول او الغائط او غير معتاد كالدم فقوله ما خرج يقصد به النجس المعتاد او غير المعتاد ازالة ما خرج من السبيلين. فالاستنجاء عملية تختص بالسبيلين

7
00:02:27.250 --> 00:02:47.650
القبل والدبر ازالة ما خرج من السبيلين ثم بين لنا الوسيلة الالة المستعملة في ازالة هذا الخارج من السبيلين. فقال بماء طهور بماء طهور وهذا يدل على ان الماء الطاهر والماء النجس لا يستعمل

8
00:02:47.850 --> 00:03:14.050
او لا يصح استعماله في الاستنجاء. قال او الوسيلة الثانية وهي الرخصة كما ذكرنا بالمحاضرة السابقة الرخصة قال او حجر ما صفات هذا الحجر؟ طاهر. فاخرج الحجر النجس فاخرج الحجر المحرم. والمراد بالحجر المحرم كما ذكرنا في المحاضرة السابقة المغصوب

9
00:03:14.550 --> 00:03:27.850
المسروق اه اذا كان مثلا شيء مقام الحجر اه مثلا لو ان شخصا استعمل معدنا ان لا يكون من الذهب ولا من الفضة لان الحجر هنا او الحجرية ليست مقصودة لذاتها

10
00:03:27.900 --> 00:03:40.350
الحجر او ما يقوم مقام الحجر كما ذكرنا. فيشترط في الحجر او ما يقوم مقامه مناديل ورقية او ما شابه ذلك حتى يصح الاستجمار به ان يكون طاهرا فاخرج النرجس كما قلنا مباح

11
00:03:40.400 --> 00:04:03.700
فاخرج المغصوب المسروق آآ الذهب والفضة لان الذهب والفضة لا يجوز الاكل والشرب بها. من باب اولى لا يجوز الاستنجاء والاستجمار بها وكذلك يخرج بقيد المباح الروث الطاهر والعظام الطاهرة والطعام الطاهر. لان الروث النجس والعظام النجسة والطعام النجس هذا يخرج بالقيد

12
00:04:03.700 --> 00:04:28.550
سابق بقيد الطهورية. واما قيد المباح يخرج به الروث الطاهر والعظام الطاهرة والطعام الطاهر. فلا يباح الاستنجاء بها ممتاز في كلمة مباح اخرجنا بها المحرمات وذكرنا امثلة عديدة على المحرمات سواء محرمات لحق الله او محرمات لحق الادميين. مغصوب مسروق ذهب فضة روث طاهر عظام طاهرة

13
00:04:28.550 --> 00:04:47.200
طعام طاهر. طب لماذا يا شيخ الرؤوف الطاهر والعظام الطاهرة والطعام الطاهر لا يجوز الاستجمار به؟ هذا سنتعرف عليه بعد قليل حينما يأتي شيخ مرعي لينص على هذه الثلاث بالتحديد انها آآ يحرم الاستجمار بها. لكن دعونا في قيود الحجر

14
00:04:47.350 --> 00:05:07.350
قال حجر طاهر اخرجنا النجس مباح اخرجنا غير المباح منقن فلابد وان يكون منقيا وسيبين لنا الان ما هو الانقاء المطلوب تحصيله من الحجر او ما يقوم مقام الحجر. ما هو الانقاء؟ المطلوب تحصيله. الاحجار او ما يقوم مقامها

15
00:05:07.350 --> 00:05:28.650
التي لا تصل بنا الى حد الانقاء لا يصح استعمالها في الاستجمام ايضا. فلذلك الحجار الملساء مثل الحجارة التي تكون عند البحار الحجار الملساء من كل جهاتها التي تكون عند البحار. يقولون هذه حجارة لا توصل الى حد الانقاء. فلا يصح الاستجمار بها

16
00:05:28.650 --> 00:05:47.550
فهذه ضوابط ثلاث للحجر الذي يصح استعماله وما يقوم مقام الحجر. ان يكون طاهرا وان يكون مباحا وان يكون منقيا. ثم سيبين لنا ما هو ضابط الانقاء المراد الوصول اليه. لكن قبل ان اصل الى ضابط الانقاء احبائي

17
00:05:48.300 --> 00:06:14.100
هناك تعليق سريع وهو ان الذي يقوم مقام الحجر الذي يقوم مقام الحجر يجب ان يكون جامدا كالحجر يجب ان يكون جامدا كالحجر فلذلك يقولون بعبارة عامة يصح الاستجمار بكل جامد طاهر مباح منقن

18
00:06:14.250 --> 00:06:30.900
فكلمة جامد تشمل الحجر وتشمل كل شيء صلب مثل الحجر فكلمة جامد اعم لو انه مثلا هنا استعمل كلمة اه جامد ربما كانت اعم من كلمة حجر لكن هذا هو المتداول عند الفقهاء قديما خاصة استعمال كلمة

19
00:06:30.900 --> 00:06:52.450
في هذا المكان لكن في الحقيقة الحجر ليس مقصود لذاته بل كل جامد الطاهر مباح منقن يأخذ حكم الحجر في جواز الاستجمار به. فالان ما هو ضابط الانقاذ بالحجر او بكل جامد يقوم مقام الحجر وتوفرت فيه الضوابط الثلاث. ضابط الانقاء قال الشيخ مرعي ان يبقى اثر لا

20
00:06:52.450 --> 00:07:14.750
الا الماء هذا ضابط الانقاء الذي نريد الوصول اليه من خلال الاستجمار اذا استعملت الحجر او المناديل الورقية فالانقاء من خلاله يكون الوصول الى هذه الدرجة او الى هذه المرحلة. مرحلة ان يبقى اثر

21
00:07:14.900 --> 00:07:32.700
في القبل او في الدبر لا يزيله الا الماء. اذا وصلنا لهذه المرحلة معناها الاستجمار صحيح اذا وصلنا الى مرحلة بقاء اثر لا يزيله الا الماء معناها وصلنا الى درجة الانقاء المطلوبة فالاستجمار

22
00:07:32.750 --> 00:07:48.150
صحيح. طبعا بالشروط لان الاستجمار كما سيأتي معنا الان له شروط ومواصفات شرعية ليكون تاما. لكن المهم هذا ضابط الانقاء هذا الضابط احبائي يشير او ينبهنا على قضية وهو ان الاستجمار

23
00:07:48.450 --> 00:08:04.750
بالحقيقة لا يزيل الخبث تماما عن القبل او الدبر بما انه يقول الانقاء المطلوب من الحجر وما يقوم مقام الحجر هو ان يبقى اثر في القبل او في الدبر لا يزيله الا الماء ان نصل لهذه المرحلة

24
00:08:04.750 --> 00:08:34.300
معناها اذا الاستجمار لا يزيل الخبث تماما مئة بالمئة عن الموطن اليس كذلك لكنه يقوم بتخفيف النجاسة عنه الى هذه المرحلة. لكن الاستجمار ايش فائدته؟ تخفيف النجاسة حتى نصل الى هذه المرحلة المقبولة شرعا. ولذلك قلنا الاستجمام رخصة من الله سبحانه. رخصة تسهيلية توسعة على الناس. والا فهو في

25
00:08:34.300 --> 00:08:57.800
لا يزيل الخبث مئة بالمئة لكنه يخفف منه لدرجة مقبولة شرعا. ولذلك احبائي اذا تذكروا معاي تعريف الطهارة لما قلت الطهارة ارتفاع حدث وما في معناه وازالة الخبث وما في معناه قلت الذي هو في معنى ازالة الخبث الاستجمار. لانه ليس حقيقة ازالة خبث

26
00:08:57.800 --> 00:09:16.150
مئة بالمئة وانما هو تخفيف منه لدرجة كبيرة. فهو في معنى ازالة الخبث. ممتاز؟ اذا عرفتم لماذا الاستجمار في معنى ازالة الخبث ولماذا هو رخصة تسهيلية من الشارع وبقي عليكم ايضا وبقي علي ان ارشدكم الى قضية

27
00:09:16.300 --> 00:09:32.650
وهو اه ان اذا وصل الانسان بالاستجمار الى درجة الانقاء التي ذكرها الشيخ مرعي ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء وصاحبنا لم يستعمل الماء هذا جائز كما سيأتي معنا يعني فقط اقتصر على الاستجمار

28
00:09:32.850 --> 00:09:48.800
بحيث وصل الى درجة الانقاء المطلوبة ولم يستعمل الماء ولبس ثيابه. هذا يصح. كما سيأتي معنا ان شاء الله في صور الاستنجاء ومراتبه هذا الشخص الذي لبس ثيابه بعد الاستجمار مباشرة لو انه عرق

29
00:09:48.850 --> 00:10:08.400
مع المشي والذهاب والعودة فهذا الاثر الذي لا يزيله الا الماء نزل على ثيابه. هل تكون الثياب نجسة؟ قال الحنابلة هذه نجاسة معفو عنها لان الشارع الذي رخص في الاستجمار يعلم سبحانه وتعالى بقاء هذه الاثار. فبالتالي هو يريد ان يعفو عنها

30
00:10:08.750 --> 00:10:28.750
فبالتالي اذا استجمر الانسان استجمارا صحيحا وبقي اثر لا يزيله الا الماء ثم لبست الثياب وذهبت وعدت فتعرقت فنزل هذا الاثر الذي لا يزيله الا الماء على ثيابك وعلى ملابسك فانه نجاسة معفو عنها لا يجب عليك ان تزيلها وصلاتك صحيحة معها

31
00:10:28.750 --> 00:10:48.050
هذه فائدة مهمة يتم بها الكلام عن قضية الانقاء بالحجر. اذا فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء لكن اه الان سيبين لنا شرط مهم في الاستجمار. قال ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة

32
00:10:48.050 --> 00:11:08.000
اديني المحل هذا ضابط مهم الاستجمار عرفنا قبل قليل ضابط الته لكن بقي علينا ان نعرف ضابط صفته الالة كل جامد طاهر مباح منقن. هذه شروط الة الاستجمار. لكن ما صفته الواجبة

33
00:11:08.150 --> 00:11:29.600
الان اتى ليبين قال ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل فلابد في الاستجمار وجوبا لا يجزئ اقل من ذلك. لابد من ثلاث مسحات لابد من ثلاث مساحات. سواء كانت هذه المساحات الثلاث بحجر واحد

34
00:11:30.300 --> 00:11:49.500
له عدة جهات او بثلاثة احجار. لا يهم. المهم ثلاث مساحات. الان اخواني بعض الحجارة آآ لها عدة جهات فيمكن ان تستجمر من جهة ثم تستجمر من جهة ثانية ثم تستجمر من الجهة الثالثة. ثلاث مسحات تعم المحل يجزئ. واذا استعملت ثلاثة احجار

35
00:11:49.500 --> 00:12:11.200
يجزئ فليس المراد ثلاث احجار لا المراد ثلاث مساحات كذلك مثلا المناديل الورقية يمكن الانسان ياخذ ورقة مناديل ورقية كبيرة فيمسح المسحة الاولى من جهة ثم يلف الورقة او المنديل فيمسح من الجهة الثانية ثم يلف ويمسح من الجهة الثالثة فهذا لا حرج حتى لو استعمل من دين واحد لكن المهم ان

36
00:12:11.200 --> 00:12:31.850
امسح به ثلاث مساحات كل مسحة بهذا القيد مش اي مسحة كل مسحة تعم المحل تعم المحل الذي يخرج منه. الخارج النجس جميل ممتاز. اذا طب يا شيخ لو اننا وصلنا الى درجة الالقاء المطلوبة في الاستجمار

37
00:12:31.900 --> 00:12:43.300
يعني بحيث بقي اثر لا يزيله الا الماء لو انني وصلت الى هذه الدرجة من المسحة الاولى يكفي؟ لا يكفي. طب من المسحة الثانية لا يكفي. لابد ثلاث مسحات يقينا

38
00:12:44.600 --> 00:13:05.000
لا ابو الثلاث مساحات. طب ما كفت يا شيخ؟ تزيد. حتى تصل الى الانقاء اذا لم تكفي الثلاث مساحات تزيد حتى تصل الى ضابط الامقاء ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. طبعا هذا في حال كونك ستقتصر ها ستقتصر على الاستجمار

39
00:13:05.000 --> 00:13:24.700
المناديل الورقية او الاحجار. لكن اذا كنت ستستعمل الماء وتكمل العملية بالماء عملية الاستنجاء بالماء. فهنا لا يشترط ذلك لو ان انسان استعمل المناديل الورقية مرة او مرتين ثم خلص هو سيستعمل الماء بعد ذلك. فهنا لا تشترط هذه الشروط. فاشتراط الثلاث مساحات تعم كل مسحة لمحل

40
00:13:24.700 --> 00:13:40.100
هذا لمن سيقتصر على الاستجمار. هذا اكتبوه. هذا الشرط لمن سيقتصر على الاستجمار. اما من سيكمل بالماء استعمل الماء تماما فهذا لا يشترط اه او لا يجب عليه ذلك. تمام

41
00:13:40.950 --> 00:13:57.800
اذا عرفنا الة الاستجمار ما شروطها؟ عرفنا اه صفة الاستجمار ما هو شرطها؟ ثلاث مساحات عرفنا الانقاء المطلوب تحصيله من الاستجمار ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. الان دعونا نعود الى الماء

42
00:13:58.150 --> 00:14:11.300
لو ان الانسان استنجى بالماء ما هو الانقاء المطلوب تحصيله بالماء شخص قال انا ما بدي استعمل الحجارة او ما يقوم مقام الحجارة. انا بدي استعمل الماء. اللي هي الحالة الاصلية العزيمة. الحالة الاصلية

43
00:14:11.400 --> 00:14:30.050
فما هو الانقاء المطلوب مني تحصيله من خلال الماء؟ قال الحنابلة والانقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان يعني باختصار ان يعود المحل نقيا طاهرا كما كان. وتزول النجاسة عنه تماما

44
00:14:30.400 --> 00:14:45.200
فاذا استعملت الماء لا يجوز ان يبقى اثر للنجاسة لا يجوز او لا يصح ان يبقى اثر للنجاسة. يجب ان تزيل النجاسة تماما. وازالة النجاسة تماما هي التي يعبر عنها الحنابلة بقولهم

45
00:14:45.200 --> 00:15:08.100
عود خشونة المحل كما كان. ان يعود المحل خشنا كما كان. طبعا عودة خشونة المحل. الخشونة في الحقيقة هذه يعني تتحقق ربما في الدبر واما في القبل فقضية عودة الخشونة اصلا لا يوجد خشونة حتى نعود اليها. فقول عودة الخشونة هي اقرب آآ او تصلح للدبر واما استعمالها في القبل

46
00:15:08.100 --> 00:15:25.950
تحتاج الى نظر والله تعالى اعلم. فلذلك نأتي بعبارة تشرح ما يقولونه عود خشونة المحل كما كان اي ان يعود المحل كما كان خاليا من النجاسة تماما الان اخواني لما نأتي الى باب النجاسات ان شاء الله

47
00:15:26.000 --> 00:15:49.100
فنعرف ان الاستنجاء بالماء الاستنجاء بالماء عند الحنابلة يشترط له سبع غسلات هذا سنذكره لكن جيد ان نستحضره هنا الان الاستنجاء بالماء يشترط فيه عند الحنابلة سبع مرات سبع مرات تدير الماء

48
00:15:49.150 --> 00:16:03.200
على موطن النجاسة قبلا او دبرا قال ما دليل الحنابلة؟ وهل يا شيخ هناك روايات اخرى في المذهب اخاف من ذلك هذا سنناقشه ان شاء الله لاحقا. لكن قيدوا هذا القيد تقولون الحنابلة

49
00:16:03.200 --> 00:16:23.200
لا يشترطون سبع غسلات. يعني حتى لو حصل الانقاء بغسلة واحدة او بغسلتين لا يكفي عند الحنابلة. لابد من سبع غسلات. كيف الاستجمار؟ ثلاث مسحات الاستنجاء بالماء سبع غسلات. تدير الماء سبع مرات على النجاسة قبلا او دبرا مع تحقيق الانقاء المطلوب وهو زوال النجاسة

50
00:16:23.200 --> 00:16:39.450
تماما عن الموضع والذي عبر عنه بقوله عودوا خشونة المحل كما كان لكن اخواني هنا ختم بمسألة فقال وظنه كاف ويعني وظنه الضمير في وظنه يعود على الانقاء. يعني وظن الانقاء كاف

51
00:16:39.500 --> 00:16:58.450
وهذه تعود على مسألة الاستجمار او مسألة الاستنجاء بالماء هذه مسألة الختامية تعود على كلا المسألتين ان حصول الانقاء بالحجارة او ما يقوم مقامها وهو ان نصل الى بقاءة لا يزيله الا الماء او حصون الانقاء بالماء وهو عود خشوع

52
00:16:58.450 --> 00:17:20.800
المحل. هل يشترط ان يصل الانسان اليه علما جزما يقينا؟ او يكفي ان يغلب على ظنه وصوله الى الانقاء يعني هل يشترط ان اعلم انا المكلف يقينا جزما انني حصلت الانقاء. ووصلت الى مرتبة الانقاء بالاستجمار او بالاستنجاء

53
00:17:21.200 --> 00:17:44.500
ام يكفي غلبة الظن انني وصلت الى الانقاء بالاستجمار او الاستنجاء ما رأيكم؟ الحنابلة يقولون نكتفي بالظن لانه يصعب اخواني في الحقيقة ان يصل الانسان الى درجة اليقين التام انه حقق الانقاء سواء بالحجارة او بالماء خاصة في الدبر يعني ربما في القبل امر اسهل. لكن في الدبر كونها منطقة خلفية ان تصل الى درجة

54
00:17:44.500 --> 00:18:01.150
يقيني والجزب التام انك حققت ضابط الانقاء بالاستجمار او ضابط الاسقاء بالاستنجاء لربما فيه شيء من الصعوبة. فنكتفي بالظن. لذلك قال وظنه اذا ظننت انك وصلت لحد الانقاء بهذا او بهذا بالاستثمار او بالاستنجاء فهو كاف باذن الله

55
00:18:01.200 --> 00:18:17.450
ثم اه بعد ان فرغ من هذه القضية اراد ان يبين لنا ما هي اه مراتب الاستنجاء من حيث اكمل مراتب الاستنجاء الى اضعفها. سيقسم لنا مراتب الاستنجاء الى اربعة مراتب

56
00:18:17.900 --> 00:18:39.450
او اربع مراتب من اكمل صور الاستنجاء الى اضعف صور الاستنجاء ممتاز انظروا ماذا قال. قال وسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء هذه اكمل الصور لذلك عبر عنها بالسنية سيأتي معنا ان الاستنجاء كله كعملية واجب

57
00:18:39.750 --> 00:18:59.600
الاستنجاء كعملية واجب لكن السنة فيه يعني الافضل في صوره والاكمل في صوره. الصورة المسنونة بالتحديد هي ان تستعمل اولا الحجارة وما يقوم مقامها من المناديل الورقية ثم بعد ذلك تتبع بالماء

58
00:18:59.900 --> 00:19:22.950
هذه اكملها قال فان عكس كره يعني انعكس ان استعمل الماء ثم بعد ذلك اتى بالحجارة او المناديل الورقية بعد الماء قالوا هذا مكروه. ليه؟ قالوا هذا عبث انت تحصل الانقاء بالماء ثم بعد ذلك تستعمل الحجارة بعد الماء او مناديل بعد الماء قالوا هذا

59
00:19:23.050 --> 00:19:43.950
عبث طبعا اخواني لو ان شخص اه استعمل المناديل فقط لتنشيف الماء لتنشيف الماء. وليس للاستنجاء هذا ما في اشكال انه يكون البعض تتعارض عليه الامور. اذا استعمل مناديل بعد الماء لتنشيف المياه هذا ما في اشكال. لكن المراد ان يستعمل الحجارة او المناديل الورقية للاستجمار او الاستنجاء بعد استعماله

60
00:19:43.950 --> 00:19:59.100
قالوا هذا عبث لا داعي اليه لانك حصلت الانقاء بالماء فلا معناه ان تعود فتستعمل الحجر او المناديل الورقية. لذلك قال فان عكس كره فهذه ادنى الصور ثم قال ويجزئ احدهما والماء افضل

61
00:19:59.300 --> 00:20:17.800
ويجزئ احدهما اي يجزئ حتى تحقق واجب الاستنجاء الواجب الكلي يجزئ ان تستعمل الحجارة وحدها وهو الاستجمار ويجزئ ان تستعمل الماء وحده. لو شخص اراد ان يقتصر على احدهما. يجزئ يا شيخ يجزئ. بس بالضوابط

62
00:20:18.000 --> 00:20:41.350
ان الاستجمار بتحقق ضابط الالة وثلاث مساحات تعوم كل مسح المحل مع الوصول الى الانقاء. واذا استعملت الماء سبع غسلات اه مع اه عودة خشونة المحل وصول لدرجة الانقاء اذا حققت الضوابط ما عندنا مشكلة. يجزئ احدهما لكن اذا اقتصرت على احدهما فايهما افضل؟ قال والماء افضل. الماء افضل بالتأكيد. بالتالي احبائي لو

63
00:20:41.350 --> 00:20:59.150
بناء على هذا الكلام رتبنا صور اه الاستنجاء من افضلها الى اضعفها. نقول اكمل سور الاستنجاء ان يستعمل الحجارة ثم الماء المرتبة الثانية بعدها مباشرة ان يستعمل الماء وحده المرتبة الثالثة بعدها مباشرة ان يستعمل

64
00:20:59.200 --> 00:21:16.550
استجمار وحده بالحجار او المناديل الورقية. المرتبة الرابعة وهي الاضعف وهي المكروهة ان يستعمل الماء ثم يستعمل الحجارة بعد ذلك. هذه المرتبة الرابعة وهي مكروهة وان كانت تحقق الوجوب تمام

65
00:21:16.600 --> 00:21:40.900
الان سيبين لنا حكم مسألة هكذا يعني آآ استطرادية سميها او سميها تتعلق بالاستنجاء عموما وهي مسألة ما حكم استقبال القبلة واستكبار ما في اثناء عملية الاستنجاء. شخص يستنجي يزيل الاذى عن قبره او دبره. ما حكم استقبال القبلة؟ واستدبارها؟ وعلينا قبل ان نبين حكم هذه المسألة نفرق بين مسألتين. مسألة استقبال القبلة واستدبارها

66
00:21:40.900 --> 00:22:02.200
احال الاستنجاء ومسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. لانه المشهورة عندكم هي الحالة الثانية. حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة هي التي وقع فيها الخلاف الشهير آآ ويبين الحنابل حكمها عادة في اداب التخلي. لكن هنا يتكلم عن حكم

67
00:22:02.700 --> 00:22:25.200
الاستقبال والاستدبار في حالة الاستنجاء. فقال يكره حكم الكراهة يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لجهة القبلة اخواني الشرع عظم جهة القبلة في العديد من المواطن. وبناء على هذا الحنابل رحمة الله عليهم حكموا ان علينا تعظيم هذه الجهات ولا

68
00:22:25.200 --> 00:22:45.200
نتوجه اليها بالاذى والقاذورات فقالوا بالتالي يكره استقبال القبلة واستدبارها في عملية الاستنجاء. بعض اخواننا رفقة رد سريع يظن ان ان عملية الاستنباط الاحكام الشرعية لابد ان يكون من نص صريح من الكتاب او السنة. في الحقيقة اخواني عملية الوصول واستنباط الاحكام الشرعية ليست فقط بهذه الطريقة اه

69
00:22:45.200 --> 00:23:05.200
آآ يعني آآ السهلة الميسرة كما يتوهم البعض. علمائنا وفقهائنا وائمتنا يأتون باستقراءات كلية يستنبطون منها قواعد فقهية يحكمون من خلالها ده الفروع. فهناك الكثير من الاحكام بنيت من استقراءات قام بها الفقهاء والمحدثون والعلماء والنظار. كذلك اقيس واحيانا الاقيس لها انواع

70
00:23:05.200 --> 00:23:25.200
قياس العلة قياس الدلالة قياس الشبه احيانا استحسان بدليل استصلاح سد رائع. فاوجه الاستدلال كبيرة جدا. فلا يقف الطالب عند مسألة ويقول هذه المسألة والله ليس الحنابلة دليل عليها من الكتاب او السنة. اين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها في الاستنجاء. لا يوجد حديث. العملية

71
00:23:25.200 --> 00:23:45.200
الاستدلالية ليست بهذه البساطة كما تتوهم. اخي يا طالب العلم فعليك ان تتروى وان تتمهل في طلب العلم حتى تفهم طرائق العلماء في الاستدلال على المسائل وفي الوصول الى احكامها. المسألة اعقد من ذلك ومسألة فيها خطوات ودراسة اصولية مقاصدية علمية. حتى تعرف ان هناك مناهج

72
00:23:45.200 --> 00:24:01.600
وطرق في بناء الاحكام الشرعية متنوعة وليست فقط طريقا واحدا كما تتوهم تمام؟ اذا اقتصر على هذا الاشارة وانتقل مع الشيخ مرعي ليبين لنا حكم استعمال الروث والعظم والطعام في عملية الاستجمار

73
00:24:01.600 --> 00:24:17.050
كما قلت لكم قبل قليل الشيخ مرعي سينص على حكمها فقال ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة ما هو الذي يحرم اكتبوا ويحرم الاستجمار هو لم ينص على هذا لكن السياق واضح يفهم منه هذا

74
00:24:17.100 --> 00:24:39.550
ويحرم الاستجمار بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة الان اخواني الروث والعظم والطعام اذا كان نجس فهذا لا يصح الاستجمار به لقيد الطهورية نحن اننا نشترط في الحجر وما يقوم مقامه ان يكون طاهرا الم يقل الشيخ قبل قليل بحجر طاهر

75
00:24:39.550 --> 00:24:55.500
فاذا كان الروث والعظم والطعام اه نجس فهذا ليس طاهرا فلا يصح الاستجمار به لهذا القيد وهذا واضح لكن اذا كان الروث والعظم والطعام طاهر هل يصح الاستثمار به؟ ايضا لا يصح الاستجمار به

76
00:24:55.800 --> 00:25:19.850
لماذا احبائي؟ جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة الكرام ان يستجمروا بالروث والعظم الطاهر وذكر انه زاد اخواننا من الجن الجن المؤمن اخواني يأكلون الروث والعظام الطاهرة. فهذا طعامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منا ان نؤذي اخواننا من الجن المسلمين الذين

77
00:25:19.850 --> 00:25:36.950
يقتاتون على العظم آآ الطاهر وعلى الروث الطاهر واما الطعام احبائي طعام الانسي او طعام البهائم. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على طعام اخواننا من الجن الا نلوثه

78
00:25:36.950 --> 00:25:57.700
اهو فمن باب اولى قال الحنابلة ان نحرص على طعام الانس ان لا نلوثه. ومن باب المساوي ان نحرص على طعام البهائم فلا  فبالتالي الروث الطاهر والعظام الطاهرة والطعام الطاهر. الاطعمة هذه لا يجوز لنا ان ولا يصح

79
00:25:58.000 --> 00:26:16.500
لا يجوز ولا يصح ان نستجمر بها طب انا اركز هنا قلت لا يجوز ولا يصح. بينما الماء اه الطهور المحرم ايش كنا نقول؟ لا اه يجوز استعماله لكن يصح

80
00:26:17.400 --> 00:26:32.100
يصح في ازالة الخبث يصح. الماء الطهور المحرم. اذا تذكر كنا نقول انه لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. اذا هو يصح في ازالة الخبث ويصح الماء الطهور المحرم في الاستنجاء الماء

81
00:26:32.300 --> 00:26:54.750
لكنه محرم الاستعمال فعليكم ان تفرقوا بين الحكم بالتحريم والحكم بالصحة. التحريم حكم تكليفي. الصحة والفساد حكم وضعي. فنقول استعمال الماء الطهور المحرم بالاستنجاء وفي ازالة الخبث لكن يصح واما الاستجمار فالاستجمار بالمحرم

82
00:26:54.800 --> 00:27:14.450
الاستجمار بالمحرم سواء كان المحرم مغصوب مسروق روث عظام طعام لا يجوز يعني يحرم ولا يصح طب لماذا يا شيخ فرقتم بين الماء الطهور وبين آآ الحجر الطاهر؟ لماذا قطب الماء الطهور المحرم

83
00:27:14.750 --> 00:27:28.500
يحرم استعماله لكن يصح الاستنجاء به. فالحكم من حيث الصحة يصح. لكن حرام واما في الحجر فقلتم لا يحرم استعماله ولا يصح اصلا. فان فعلت لا يصح وعليك ان تعيد

84
00:27:29.150 --> 00:27:53.250
لماذا فرقتم؟ ذكرنا هذا في المحاضرة السابقة قلنا الاستجمار رخصة والرخص عند الحنابلة لا تصح بالمعاصي الرخص عند الحنابلة لا يصح فعلها بالمعاصي فالمعصية تؤثر في صحتها. واما استعمال الماء فهو عزيمة يعني هو الحالة الاصلية. فبالتالي تحريم استعمال الماء لا يؤثر عندهم في

85
00:27:53.250 --> 00:28:08.050
لازالة الخبث. وان اثر في رفع الحدث ممتاز فالفرق اذا بين الماء الطهور المحرم وبين الحجر الطاهر المحرم ان الماء الطهور المحرم استعمال الماء هي الحالة الاصلية العزيمة في الاسلام

86
00:28:08.050 --> 00:28:31.450
تنجاء فلم يؤثر تحريم الماء على ازالة الخبث. واما استعمال الحجارة وما يقوم مقامها فهي رخصة. والرخصة لا تصح تعصي وتؤثر المعصية في صحتها فتبطلها لذلك قالوا يحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة. ركزوا ولو كان الطعام لبهيمة فالحشيش. اخواني كنت في صحراء ولا في غابة عفوا وفي رحلة

87
00:28:31.450 --> 00:28:57.600
واخدت حشيشا واستجمرت به لا يصح لانه طعام البهائم هذا الحشيش. جميل طيب فان فعل يعني لو ان شخصا فعل هذا الشيء المحرم بمعرفة منه او بجهل مثلا شخص قلنا له يا اخي لا تستجمر بالروث الطاهر ولا بالعظام الطاهرة

88
00:28:58.250 --> 00:29:16.250
ابه فاخذ روثا طاهرا واستجمر به ماذا يحدث؟ قلنا هذا حرام. صح. كحكم تكليفي. طب كحكم وضعي صحيح يصح منمشي له اياها من حيث الصحة نحكم عليه انه فاسد وعليه ان يعيد مرة اخرى قالوا

89
00:29:16.500 --> 00:29:36.050
ان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء هذه مسألة انتبهوا عليها غريبة شوي عليكم اذا شخص فعل ذلك فعل هذا المحرم واستجمر بشيء محرم بروث طاهر عظم طاهر طعام طاهر. هنا قال الحنابلة

90
00:29:36.850 --> 00:29:55.700
هذا شخص فعل حراما ولا يصح استجماره ولا يمكن ان يطهر هذا الموطن الا باستعمال الماء. يعني لا يمكن ان يأتي باستجمار اخر صحيح. مش ممكن خلاص اعطيناك فرصة انت

91
00:29:55.850 --> 00:30:22.400
خالفت الامر واتيت بشيء محرم الاستجمار به فاستجمرت به. هنا نمنعك من الرخصة ان استجمرت بشيء محرم روث عظام طعام مغصوب هنا قال الحنابلة فعله حرام ولا يصح استجماره وعليه ان يستنجي بالماء ولا يستطيع ان يستجمر مرة اخرى. فلو قال خلص بما

92
00:30:22.400 --> 00:30:36.000
انه هذا الحجر محرم خلص انا اتي باحجار غير محرمة واستجمر بها منقول له انتهت فرصتك اعطيناك فرصة استعملت اشي محرم يغلق عليك الباب تماما وعليك ان تعود الى الاستنجاء بالماء

93
00:30:36.900 --> 00:30:48.950
وهذا خاص بهذا القيد ايش يعني خاص بهذا القيد يا شيخ؟ احنا قلنا يشترط في الاستجمار في الشيء الذي تستجمر به او في الالة ثلاثة شروط. اول شرط ان يكون طاهرا

94
00:30:48.950 --> 00:31:04.950
مباح ثالثا منقذ. الان اذا اتيت بحجر غير منقن او حجر غير منقية واستعملتها لا يصح الاستجمار لكن تستطيع ان تأتي باحجار صحيحة مرة اخرى وتعود تستجمر بها. اذا اتيت بشيء نجس

95
00:31:06.600 --> 00:31:29.800
مش طاهر. اتيت بشيء نجس واستجمرت به نقول استجمارك غير صحيح وتستطيع ان تأتي باحجار او اشياء طاهرة وتستجمر بها. اذا اتيت بشيء محرم لتستجمر به لا يصح لكن لا تستطيع ان تأتي باحجار مباحة وتستجمر بها. انتهت فرصتك. لانك فعلت المعصية واستجمرت

96
00:31:29.800 --> 00:31:48.000
محرم سنمنعك من استخدام الرخصة ونجبرك على الاستنجاء بالماء. فهذا القيد او هذه المسألة فان فعل لم يجزئه بعد الا الماء خاصة باختلال شرط الاباحة خاصة باختلال شرط او ضابط الاباحة

97
00:31:48.150 --> 00:32:05.300
ممتاز انتبهوا الى هذه الفكرة فان فعل لم يجزيه بعد ذلك الا الماء. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة ماذا يقصد كما لو تعدى الخارج موضعه العادة هادي مسألة اخرى لكنها يعني لقربها من المسألة السابقة ذكرهما في موطن واحد

98
00:32:05.450 --> 00:32:27.950
الان احبائي يقولون الاستجمار ركزوا الاستجمار انما يكون في القبل او في الدبر. المكان المعتاد ان تصل النجاسة اليه في القبل او الدبر اعيد الاستجمار يقود الحنابلة يكون في المكان الذي يعتاد

99
00:32:28.250 --> 00:32:51.250
في المكان الذي يعتاد اصول النجاسة اليه من القبل او من الدبر فمثلا في القبل المعتاد ان البول يكون على حشفة يعني على رأس ذكر الرجل هذا المعتاد وكذلك المعتاد اه في الدبر ان يكون اه اثر النجاسة يعني اثر الغائط ان يكون بين صفحتين

100
00:32:51.950 --> 00:33:18.550
فاذا تجاوز البول المكان المعتاد ونزل على الخصيتين والفخذين. او تجاوز الغائط المكان المعتاد. ونزل الى اسفل الى الفخذين وما شابه ذلك الان يقول للحنابلة القدر الذي خرج عن المكان المعتاد ركزوا العبارة دقيقة

101
00:33:18.750 --> 00:33:38.000
القدر الذي خرج وتجاوز المكان المعتاد هذا الذي خرج وتجاوز لا يصح الا استعمال الماء فيه والقدر الذي بقي في المكان ولم يتجاوز هذا الذي آآ يصح استعمال الحجارة في او الاستجمار عموما فيه

102
00:33:38.050 --> 00:34:00.250
انت فهمتم نفرض ان شخص ذهب الى الغائط فهناك قسم تجاوز موطن الموطن المعتاد ونزل الى الفخذين من النجاسة وقسم بقي في الموطن المعتاد. يقول الحنابلة الذي بقي في الموطن المعتاد هذا تستجمر عنه. لكن الذي نزل وتجاوز ووصل

103
00:34:00.250 --> 00:34:18.100
من الفخدين هذا لا يصلح لان تستجمر له. هذا لابد ان تستعمل فيه الماء فقط لذلك قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة. العبارة كما قلت لكم مجملة او ربما فيها شيء من الغموض. وانا بسطت لكم مقصود الحنابل بها

104
00:34:18.150 --> 00:34:31.700
فعليكم ان تفرقوا بين الذي بقي في الموطن المعتاد والذي تجاوز. فالمتجاوز هو الذي علينا ان نستعمل الماء فيه لا خيار اخر. والذي بقي في الموطن تستطيع ان تستجمر ولا حرج في ذلك

105
00:34:32.050 --> 00:34:54.300
الان بعد ان رأى يعني خاض بنا هذه الرحلة اتى بالحكم العام للاستنجاء فقال ويجب الاستنجاء. فعملية الاستنجاء اساسا التي عقد لها هذا ما حكمها الوجوب فلا يصح عبد الله ان تبول او ان تتغوط ثم تلبس الثياب مباشرة. وتقول يلا الاستنجاء ما هو واجب؟ لا. الاستنجاء واجب

106
00:34:54.600 --> 00:35:11.450
الاستنجاء واجب وله صور يسن ان تحقق اكملها لكن باي صورة من الصور الاربع اتيت فهو مقبول باذن الله ويجب الاستنجاء. الان ايش قال؟ ويجب الاستنجاء لكل خارج. لاي شيء يخرج منك

107
00:35:12.200 --> 00:35:27.250
طبعا بشرط ان يكون نجسا لذلك قال لكل خارج الا الطاهر لانه اذا كان طاهرا فلا يجب ان تستنجي منه كما ذكرنا في التعريف اذا قال الا الطاهر فاذا خرج شيء طاهر منك. مثل ايش يا شيخ طاهر؟ مثل مني

108
00:35:27.900 --> 00:35:45.800
المانيا احبائي طاهر وكان هناك مني على ذكر الرجل فلا يحتاج الى غسله ولا الاستنجاء منه. لانه طاهر كذلك لو ان شخصا فرضا بلع آآ عملة معدنية بلعها من فمه خرجت معه كما هي. لم تتلوث باي نجاسة فرضا

109
00:35:46.450 --> 00:36:03.700
الان خرجت طاهرة بالتالي ايضا لا يجب الاستنجاء منها. لذلك قال ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر واستثنى شيئا اخر انتبهوا قال الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. استثنى ايضا

110
00:36:04.400 --> 00:36:21.550
شكل من اشكال النجاسات لا يجب الاستنجاء منها. يعني خرجت من القبل او بالدبر ولا يجب الاستنجاء منها. ما هي؟ قال النجس الذي لم يلوث المحل اثناء خروجه اخواني الاستنجاء عملية معللة يعني معقولة المعنى. لماذا امرنا الله بالاستنجاء

111
00:36:22.300 --> 00:36:41.600
حتى نقطع الاذى عن القبل او الدبر. للنظافة فاذا خرجت نجاسة من الانسان قبلا او دبرا ولم تلوث المحل اي شكل من اشكال التلوث لم تلوثه ابدا فقالوا الى لا معنى للاستنجاء. فالاستنجاء ليست مجرد عملية تعبدية. عملية معقولة المعنى

112
00:36:41.750 --> 00:36:58.300
نحن نفعلها تعبدا لله لكننا فهمنا علتها باختصار. فبالتالي قال الحنابل الطاهر لا تحتاج ان تستنجي منه. النجس الذي لم يلوث المحل لا يحتاج ان فستان جامع. جميل الان دعونا ننتقل الى فصل في اداب الخلاء

113
00:36:58.750 --> 00:37:18.200
سيعقد هذا الفصل الشيخ في اداب اه الخلاء دخولا وخروجا واقامة فيه سيذكر مسنونات ثم مكروهات ثم محرمات رتبها بهذا النسق مسنونات الخلاء مكروهات الخلاء محرمات الخلاء. دعونا ننظر ماذا ذكر

114
00:37:18.550 --> 00:37:39.600
قال فصل يسن على هذا الفصل تابع لباب الاستنجاء. لاحظوا كيف عندنا كتاب الطهارة الكتاب تحته ابواب. الابواب تحتها فصول. جميل قال فصل يسن لداخل الخلاء ايش ؟ واحد. تقديم اليسرى. اذا يسن ان تقدم اليسرى اذا دخلت الخلاء

115
00:37:40.250 --> 00:37:55.200
السنة الثانية قال وقول بسم الله اللهم اني هو لم يذكر اللهم بسم الله اعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا الخبث اه القاضي عياض قال هي ساكنة الباء الخبث واذا كانت ساكنة فان معنى الخبث الشر

116
00:37:55.300 --> 00:38:18.900
فكأنك تقول اعوذ بالله من الخبث اي من الشر والخبائث هم اهل الشر الشياطين فكلمة الخبائث على تفسير القاضي عياط تشمل ذكور الشياطين واناث الشياطين. وكلمة الخبث معناها الشر واما الخطابي رحمة الله عليه من ائمة الحديث المشهورين فقال هي ليست الخبث بتسكين الباء بل هي الخبث

117
00:38:19.100 --> 00:38:45.550
بضم الباء. واذا ضممنا فقلنا الخبث حينئذ الخبث تصبح جمع خبيث. فيكون المراد بالخبث على رأي الخطابي ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيثة والمراد بها اناث الشياطين. فهذه السنة الثانية السنة الاولى تقديم اليسرى دخولا. السنة الثانية ان تقول بسم الله اعوذ بالله تستجير بالله من الشر ومن اهله او من

118
00:38:45.550 --> 00:39:08.450
الشياطين واناث الشياطين. السنة الثالثة قال واذا خرج قدم اليمنى. اذا خرجت من الخلاء تقدم اليمنى والسنة الرابعة والاخيرة خيرة وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. يعني اذا خرجت باليمنى وانت خارج تقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى

119
00:39:08.450 --> 00:39:24.650
وعافاني. فذكر اذا اربع سنن الخلاء. طبعا هناك غيرها لكن سنقتصر على ما ذكره ولا اطيل عليكم اكثر من ذلك الان دعونا نذهب الى المكروهات فقالوا ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر

120
00:39:25.600 --> 00:39:47.050
يكره في حال التخلي اولا هذه الاولى استقبال الشمس والقمر. يرى الحنابلة ان استقبال الشمس والقمر مكروه اثناء اثناء عملية قضاء الحاجة. لذلك قال ويكره في حال التخلي يعني اثناء عملية قضاء الحاجة يكرهوا استقبال الشمس والقمر. ما الدليل على ذلك

121
00:39:47.250 --> 00:40:08.200
يعني في الحقيقة اتى الحنابلة بتعليلات لهذه المسألة ربما عندما نقرأها لا نراها بتلك القوة كقوله مثلا ان الشمس والقمر فيها من نور الله او والبعض يقول ان اسماء الله مكتوبة فيها. والبعض يقول لانهما ايتان عظيمتين وعظيمتان من ايات الله. لانهما ايتان عظيمتان من ايات الله

122
00:40:08.250 --> 00:40:23.800
وبها يستضيء الكون. وقيل انه روي ها لاحظوا. استفي دليل قال وروي ان معهما مع الشمس والقمر ملائكة وملائكة الرحمن. لكن الاحاديث وهذه التعديلات في الحقيقة ليست بتلك القوة ليست

123
00:40:23.900 --> 00:40:45.800
بتلك القوة لذلك ارى كثير من اهل العلم ان هذا لا اصل له قضية كراهية آآ التخلي آآ في استقبال الشمس والقمر. قالوا هذا لا اصل له لكن انا عموما ما اريد ان اقول لطالب العلم حتى لو وجدت بعض المسائل النزر اليسير التي ترى الادلة فيها لا تنهض او اعتمدت على اثار ضعيفة جدا

124
00:40:45.800 --> 00:41:03.850
جدا جدا بل قد يحكم عليها البعض بالوضع فهذا لا يعني ان تكون جل مسائل المذاهب من هذا القبيل. وكل مذهب كما قلنا الا ان تجد في بعض المسائل بنيت على احاديث ضعيفة جدا او في نظر في طريقة الاستدلال عليها. بالتأكيد لكن لا تستعجل لا

125
00:41:03.850 --> 00:41:22.600
لا تهجم هجوما سريعا على نقد المسائل الفقهية. بما انك والله وجدت بعض المسائل النزر اليسير آآ يعني ادلته ليست قوية او لا تنهض. لانك مع الوقت ستعرف لماذا يقولون مثل هذا الكلام. وما وجهة نظرهم في هذه القضايا؟ فلذلك

126
00:41:22.600 --> 00:41:38.450
لم يقولوا بالتحريم وانما اقتصروا على الكراهة. وادي وهذا تعليق سريع فقط على هذه المسألة. ويكرهوا في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ثانيا ايضا من المكروهات في حال التخلي يكره ان تستقبل مهب الريح

127
00:41:39.050 --> 00:42:00.700
فقوله ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح ايضا فيكره استقبال مهب الريح. وهذه قضية معلومة. معقولة لماذا؟ قالوا الشريعة امرتنا بالتنزه من البول امرتنا ان نتنزه من البول ومن باب اولى ان نتنزه من الغائط. واذا الانسان بال او تغوط في مهب الريح

128
00:42:00.900 --> 00:42:17.050
وهذا احتمال كبير ومظنة ان تنتقل النجاسة على ثيابه وعلى بدنه والا يعرف موطنها فتعمه النجاسة. فنقول اذا الاصل بما ان الشريعة امرت بالتنزه من البول البول في مهب الريح مكروه

129
00:42:17.700 --> 00:42:37.700
وهذا اذا مأخوذ من قاعدة كلية يعني لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكره التخلي في مهب الريح لكنه معقول المعنى معلل من قواعد الشريعة المستقرأة. فالعلماء استقرأوا الشريعة ماذا امرتنا بالنسبة للبول والغائط؟ امرتنا ان نتنزه. وان نبتعد في اي شيء يسبب او يكون

130
00:42:37.700 --> 00:42:57.850
مظنة لوصول هذا الاذى فالاصل ان يكون في ادنى درجاته مكروه اذا ومهب الريح والكلام هذا المكروه الثالث يكره استقبال الشمس والقمر يكره اه آآ استقباله مهب الريح. ثالثا يكره الكلام

131
00:42:57.950 --> 00:43:17.150
الكلام اخواني في حال التخلي وانت تقضي حاجتك مكروه الكلام عموما بما فيه ذكر الله وبما فيه من رد سلام واجابة مؤذن. كل هذا الكلام مكروه. لا يقولون حرام لكن يقولون مكروه. باستثناء شيء واحد وصل الى

132
00:43:17.150 --> 00:43:39.400
عندهم وهو قراءة القرآن. فقراءة القرآن في حال التخلي حرام وما سوى ذلك من الكلام سواء كان كلام العامة او حتى ما فيه ذكر الله فهو مكروه عند الحنابلة ثم قال والبول في اناء يكره ايضا البول في الانية

133
00:43:39.450 --> 00:43:51.700
وهذا له عدة علل منها اولا ان الانية اخواني قد يستعملها شخص اخر بعدك يظن انها ما فيها شيء. يضع فيها طعاما او شرابا او ما شابه ذلك وهو لا يعلم ان شخص بال فيه

134
00:43:51.800 --> 00:44:04.650
او قد يراك شخص بلت في الاناء فيستقذر من استعماله في امور الحياة. فقد تفسد الاناء او كما قلنا يضع الشخص فيه امتعة او طعام او شراب وهو لا يدرك ان فلانا بال فيه

135
00:44:05.100 --> 00:44:15.100
هذا من حيث التعليل الحياتي كما يقولون. واما من حيث التعليم من حيث النص فانه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخرج الطبراني في الاوسط انه نهى ان ينقع

136
00:44:15.100 --> 00:44:35.100
بوله في التسط في البيت نهى ان ينقع البول في الطست في البيت. وقد ذكر بعض اهل العلم ان معنى ان ينقع يعني ان يمكث ويركد بالتالي هذا الحديث قالوا لا يدل على مذهب الحنابلة لانه اه يدل على ان المنهي عنه هو ان يركد البول في التسط في البيت

137
00:44:35.100 --> 00:44:55.100
ما ان يبال في الطست مباشرة ويرمى ويلقى ما فيه هذا لا حرج فيه. والبعض قال لا بما انه نهي عن ان ينقع البول في الطست فهو دعوة بالبول في الانية عموما ولذلك الحنابلة ما قالوا بالتحريم وانما قالوا بالكراهة. لذلك متى كان هناك حاجة لان يبالى في اناء شخص

138
00:44:55.100 --> 00:45:10.200
مريض متعب لا يستطيع الذهاب لدورة المياه. فالحنابلة يقولون الكراهة الحاجة تزيل الكراهة. اذا البول في اناء قال وشق. ايضا يكره البول في الشق لان الشق والجحر يكون فيها دواب وبهائم

139
00:45:10.300 --> 00:45:27.350
اه قد تؤذيها انت بالبول فيها وقد تؤذيك هي وروي ان سعد بن عبادة الصحابي الجليل بال في جحر فخرجت حية او ما شابه ذلك فقتلته فالبول في الشق جاء النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث

140
00:45:27.700 --> 00:45:45.700
عبد الله بن سرجس وان كانت بعض اهل العلم يضاعفه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر تمام هذا الحديث الاصل في الباب وعلته معلومة يا اخواني حتى لا تؤذي انت هذه البهائم وحتى لا تؤذيك. وهل اه خلت الدنيا الا ان

141
00:45:45.700 --> 00:46:01.200
هنا في شق او في جحر من هذه الجحور جيد ونار ورماد يكره ايضا البول في النار والرماد. لماذا؟ قالوا من ناحية طبية لانه يورث اه السقم؟ وهل هذا ثبت طبيا اذا كان فعلا ثابت طبيا

142
00:46:01.250 --> 00:46:17.900
فالشريعة فعلا قاعدتها لا عمل ضرر ولا ضرار فاي شيء نجلب لك الضر فاقل احواله ان يكون مكروها فالنار والراماد قال الحنابلة انها تورث السقم يكره البول فيها. اقول ان ثبت هذا فالكلام كما هو وان لم يثبت هذا

143
00:46:18.300 --> 00:46:34.200
فاصبحت القضية اخرى جيد. اذا ونار ورماد لكن يعني انت بشكل عام اشتري بالباب في النار والرمد. ايضا الانكينة واسعة. قال ولا يكره البول قائما ولا يكره البول قائما آآ هذه قال ولا يكره

144
00:46:34.650 --> 00:46:49.700
لان هذه مسألة خلافية هل يجوز البول قائما هو مكروه هل يباح ام هو مكروه؟ الحنابلة قالوا يباح البور قائما. وقد بال النبي صلى الله عليه وسلم في سباطة قوم وهو قائم كما جاء في الحديث عند السبعة

145
00:46:50.950 --> 00:47:06.850
فقاد الحنابل هذا الحديث اصلا يدل على جواز ان يبول الانسان قائما ما دام انه كما قلنا يأمن التلويث والنظر. الان اذا لم يأمن التلويث النظر لا تختلف القضية تختلف القضية لكن اذا امن

146
00:47:06.900 --> 00:47:26.650
التلويث وامن النظر نظر الناس اليه وان تنكشف عورته. فلا مانع من ان يبول قائما كان يبول مثلا في امر حاضن في بيته وما شابه ذلك. فلا يكره البول ايمن عند الحنابلة انتهى من ذكر المكروهات ونبه على عدم كراهة البول قائما انتقل الى محرمات الخلاء

147
00:47:26.800 --> 00:47:54.650
فذكر ثلاثة المحرم الاول قال استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي ارخاء ذيله هذا هو المحرم الاول لاحظوا الان استقبال القبلة واستدبارها اين في حال التخلي هنا الاستنجاء مكروه استقبال القبلة واستدبار حال الاستنجاء. هذا مرة معنا مكروه لكن الان هنا يتكلم عن حكم استقبال القبلة واستدبارها في حال التخلي

148
00:47:54.650 --> 00:48:10.300
فقال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. فوضع شروط للتحريم الشرط الاول ان يكون الاستقبال والاستدبار في الفضاء فالصحراء هنا رمز للفضاء قد يكون صحراء قد تكون غابة

149
00:48:10.350 --> 00:48:28.150
المهم المراد الفضاء عموما هذا الشرط الاول للتحريم ان يكون في فضاء تانيا مع عدم وجود حائل فاذا كنت في فضاء وهناك حائل يسترك ايضا لا يوجد تحريم لاستقبال القبلة واستدبارها

150
00:48:28.250 --> 00:48:47.350
لكن الكلام في فضاء ولا يوجد حائل يسترك. فهنا نعم التحريم قائم اما اذا كنت في بنيان في بيتك مثلا الان هذه ليست صحراء في البيت وفي المنزل والمرحاض المهندس سامحه الله. المعماري بناهم مستقبلا للقبلة او مستدبرا لها

151
00:48:47.550 --> 00:49:05.200
فحينئذ نقول لا حرج وليس محرما او كنت في صحراء وكان هناك حائل شجرة او وضعت خشبة امامك هذا ايضا يزيل التحريم. قال ويكفي ارخاء ذيله يعني يكفي في الحائل ان ترخي الذيل. والمراد بالذيل هنا طرف الثوب من الاسفل لو شخص لابس اه ثوب مثلي

152
00:49:05.200 --> 00:49:23.600
وكان في الصحراء واراد ان يبول او يتغوط فما وجد حائل لكن وجد طرف الثوب. فارخى طرف الثوب امامه وهو يبول او من خلفه وهو  فقال الحنابلة يكفي هذا حائلا ما عندهم اشكال

153
00:49:23.650 --> 00:49:44.350
قال ويكفي ارخاء ذيل الهيدين الثوب امامه او خلفه بحسب مكان قضاء الحاجة اذا ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ان تستقبلها او ان تستدبرها تعطيها ظهرك. اثناء قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل ويكفي ارخاء ذيله حتى يحقق الحائل

154
00:49:44.400 --> 00:50:01.650
المحرم الثاني قال وان يبول اي يحرم ان يبول او يتغوط في اماكن محددة فيذكرها. هذا المحرم الثاني البول او الغائط في اماكن محددة ما هي؟ الف طريق مسلوك. لانه طريق يسلكه الناس

155
00:50:01.850 --> 00:50:20.700
تنين ظل نافع يعني اماكن لها ظلال يستفيد منها الناس ظل نافع كالشجر او الاماكن التي تعدها الدولة والمؤسسات يستظل الناس تحتها في الطرقات. وقد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. يعني الامران اللذان يجلبان اللعنة

156
00:50:20.900 --> 00:50:36.550
قالوا ما هما يا رسول الله؟ قال البول في طريق الناس او في ظلهم هناك تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية. البول في طرق الناس الطريق المسلوق. وهذا اخرج به الطريق المهجور. فالطريق المهجور لا

157
00:50:36.550 --> 00:50:58.250
فيه الاشكال في الطريق المسلوك والظل النافع بالتالي الظل الذي لا ينتفع به لا حرج فيه. لاحظوا كل كلمة لها دلالتها. طريق مسلوك او ظل نافع كارثة او جيم سموها تحت شجرة عليها ثمر يقصد. ايضا يحرم البول تحت شجرة عليها ثمار

158
00:50:58.700 --> 00:51:19.750
يقصدها الناس لاحظوا الشروط شجرة عليها ثمار يقصدها الناس. فاذا كانت الشجرة لا يوجد عليها ثمار لا يحرم آآ البول او التغوط تحتها الا اذا كان لها ظل نافع طيب وكذلك الشجرة اذا كان لها ثمار

159
00:51:19.850 --> 00:51:33.250
ولكنها ثمار غير مقصودة يعني ما في احد يأتي يقطفها ليأكل منها او ينتفع بها. بعض الشجر وبعض الشجر اخواني ثماره. الناس لا تلتفت اليه فاذا كان شجرة لها ثمرة لكنه غير مقصود

160
00:51:33.300 --> 00:51:49.100
ايضا لا يحرم البول او التغوط تحتها اذا لم يكن لها ظل نافع ممتاز لازم تقول اذا لم يكن لها ظل نافع. انه الشجرة حتى لو لم يكن لها ثمر او كان لها ثمر لكنه غير مقصود ولها ظل نافع. فيحرم البول والتغوط تحتها بسبب القيد الثاني

161
00:51:49.100 --> 00:52:00.700
او المكان الثاني اللي هو ظل النافع لكن شجرة ليس لها ظل نافع. وليس لها ثمر او لها ثمر لكنه غير مقصود فهذه آآ يبول او يتغوط تحتها ولا احرق

162
00:52:01.550 --> 00:52:16.000
المكان اه الرابع والاخير قال وبين قبوري المسلمين يحرم البول او التغوط بين قبور المسلمين احتراما لهم. وهذا يخرج قبور المشركين. وان كنا طبعا نقول الانسان يعني اذا كان لا يحرم البول في قبور المشركين مش معناته ان الشخص يروح يبول

163
00:52:16.000 --> 00:52:33.700
فيها هذا لا يليق بالمسلم عموما لكن التحريم للبول او الغائط يتعلق بقبور المسلمين. جيد فاذا المحرمات اولا استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. ثانيا البول او التغوط في الاماكن الاربعة التي ذكرها

164
00:52:33.800 --> 00:52:54.350
اه المحرم الثالث قال وان يلبث فوق حاجته يحرم على الشخص ايضا اذا فرغ من قضاء الحاجة ان يبقى ماكثا عليها كاشفا عورته لماذا؟ قال انكشف العورة عند الحنابلة بلا حاجة محرم حتى ولو كنت خاليا. حتى لو كنت خالي يا شيخ نعم

165
00:52:54.550 --> 00:53:11.950
بعض الاخوة يتساهل او ياخذ بعض الاراء ان كشف العورة اذا كنت خاليا جائز الحنابل مذهبنا يا اخواني يحرم كشف العورة بلا حاجة حتى ولو كنت خاليا فان الله احق ان يستحيا منه. كما قال صلى الله عليه وسلم

166
00:53:12.150 --> 00:53:27.650
لاجابته كما جاء في حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده الله احق ان يستحيا منه. فلماذا تستر عورتك اذا كنت خاليا استحياءا من الله؟ سبحانه وتعالى. كما انك تستحي ان تظهر امام الناس وانت كاشف العورة فالله احق

167
00:53:27.650 --> 00:53:51.700
ان تستحي منه. بالتالي اذا فرغت من قضاء الحاجة وانتهيت الحنابلة يلزمونك بالقيام مباشرة. ولا تجلس في المرحاض تفكر في امور الدنيا وتخطط لحياتك المستقبلية هذا حرام قال ويحرم ان يلبث فوق حاجته. اذا فرغت من قضاء الحاجة تستنجي ثم بعد ذلك تلبس ثيابك وتغادر الخلاء

168
00:53:52.050 --> 00:54:18.950
فهكذا نكون انتهينا من باب الاستنجاء ومن اه الفصل الذي عقده في سنن الخلاء ومكروهات الخلاء ومحرمات الخلاء بسم الله  دعونا ننتقل لباب جديد وهو باب السواك. باب السواك انتهينا من كتاب الطهارة مع ما فيه من انواع المياه. انتهينا من باب الانية

169
00:54:18.950 --> 00:54:34.750
انتهينا من باب الاستنجاء واداب التخلي من باب الرابع عقده في السواك وفيه فصل في سنن الفطرة عموما الان السواك احبائي كلمة السواك. السواك هذه الكلمة تطلق على الالة التي يستاك بها

170
00:54:35.050 --> 00:55:01.450
وتطلق ايضا على عملية اه استعمال هذه الالة عملية التسوك فكلمة السواك تأتي اسم الة للعود الذي يستاك به وتأتي مصدرا بمعنى الحدث عملية التسوق تسمى سواك ايضا وهنا لما قال باب السواك هو يقصد المعنى المصدري للسواك. يعني التسوك

171
00:55:01.800 --> 00:55:20.650
فهمتم؟ لا اسباب السواك باب الاعلى والله تعالى اعلم قال يسن السواك السباكة طبعا هاي اضافة مني يسن بعود رطب لا يتفتت. بدأ بذكر آآ الالة التي يسن الاستياك بها

172
00:55:21.250 --> 00:55:46.250
فقالوا يسن اولا بالعود. هذا اول قيد للالة التي تستاق بها ان تكون عودا بالتالي يقود الحنابلة لا يتحقق السواك بالاصبع او بخرقة او بمنديل او منشفة لا يتحقق. لا بد ان تكون الالة عود. الان عود اراك عود زيتون عود آآ عرجون آآ

173
00:55:46.250 --> 00:56:00.950
دخل ما عنده مشكلة لكن بالشروط التي ستأتي ان شاء الله لكن مهم ان يكون عودا اذا يسن بعود ثانيا رطب الان عبارة رطب في الحقيقة هذي عبارة المنتهى وتابعه الشيخ مرعي عليها

174
00:56:01.000 --> 00:56:21.150
لكن في الاقناع لم يقل رطب قال بعود لين. لماذا لين؟ عبارة الاقناع اخواننا ربما تكون ادق من عبارة الشيخ مرعي تبعا للمنتهى لان العود الذي يسن الاستياك به يشترط فيه ان يكون لينا. وكلمة لين تشمل الرطب

175
00:56:21.450 --> 00:56:38.450
وتشمل اليابس المندر رطب اللي هو العود اللي فيه ميته اللي فيه خضار وما زال اخضر رطب ويدخل فيه ايضا اليابس الناشف الذي تم تنديته ووضعه في الماء. فندي اصبح طريا. فكلمة لين تشمل الرطبة

176
00:56:38.450 --> 00:56:58.450
واليابس المندى فهي ادق واشمل من كلمة الرطب. لان هنا يعني ابن عوض لما شرح كلمة رطب قال الرطب يعني اللين. لكن في الحقيقة الرتب اخص من اخص من الليل لان اللين يدخل فيها ايضا اليابس الذي تم تنديته. فكانت لربما عبارة الاقناع ادق من عبارة

177
00:56:58.450 --> 00:57:26.850
دليل الطالب والمنتهى والله تعالى اعلم. اذا بوعود رطب ونحن قلنا لين ادق يسن بعود اه لين جيد ما هو الشرط الثالث؟ قال لا يتفتت. لا يتفتت في الفم هذا الشرط الثالث. الان بقيت ثلاثة شروط اخرى لم يتطرق اليها. انا ساتطرق اليها لاكمل لكم عقد المسألة. قال الحنابلة في كتبهم الاخرى. رابعا

178
00:57:26.850 --> 00:57:42.100
ان يكون منقيا فان كان هذا العود اللين لا ينقي ما في منه فائدة منقيا. رابعا لا يضر لانه اذا كان يسبب ضرر للثة او للاسنان بعض عيدان الاشجار فعلا مؤذية يقول الاطباء

179
00:57:42.350 --> 00:58:00.800
فهذه ايضا لا لا يسن استعمالها ولا يجرح هذا القيد الخامس لانه اذا كان يجرح فهو ايضا مؤذي وانت لا تطبق السنة فتضر نفسك. هذه قيود خمسة للسواك الة السواك قيودها ان تكون بعود

180
00:58:01.450 --> 00:58:23.300
لين لا يتفتت منقن آآ لا يضر ولا يجرح. هذه ست شروط او قيود لالة السواك. اذا اختل وصف من هذه الاوصاف المراد طبعا بالاوصاف الخمسة اللي هي ملين ما كان لين

181
00:58:23.400 --> 00:58:41.200
كان جاف جدا او لا يتفتت فكان بيتفتت او منقن ما كانش منقي تمام او لا يضر فكان بضر او بجرح اذا قل شرط من هذه الخمسة فيكون مكروها يكون مكروها. واما اذا اختل الشرط الاول فما كان عود اصلا

182
00:58:41.400 --> 00:59:01.400
وهنا لا يوجد سواك اصلا عند الحنابلة. اذا لم تستعمل العود استعملت الاصبع او الخرقة فهذا لا يسمى سواك اصلا عند الحنابلة. فكل العملية غير موجودة لكن اذا استعملت عود لكن هذا العود اختل فيه وصف من هذه الاوصاف الخمسة فكان مثلا يابس او لا يتفتت او او يتفتت عفوا

183
00:59:01.400 --> 00:59:20.700
او كان مضر او كان بيجرح او كان غير منقي فهذا مكروه. كما ذكر الاصحاب ثم الان بعد ان ذكر الة السواك سيعطينا حكمه فقال وهو مسنون مطلقا السواك قال وهو مسنون مطلقا اي هو سنة

184
00:59:21.350 --> 00:59:41.350
في جميع الاحوال الا ما سيستثنى. فقال الا بعد الزوال للصائم فيكره ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب الان اخواني ما معنى قوله وهو مسنون مطلقا؟ اي هو كما قلنا مسنون في كل الاحوال. واستثنى سورة واحدة. سورة الصائم

185
00:59:41.450 --> 01:00:10.800
الصائم احبابي بعد الزوال بعد الزوال يعني عند وقت الظهيرة اذا دخل وقت الظهر بعد الزوال يكره له السواك لماذا قالوا لان اه الانسان الصائم انما تظهر رائحة فمه وتصعد هذه الرائحة من المعدة الى الفم عند وقت الزوال. يعني بعد الزوال وما بعد ذلك تبدأ رائحة الفم تظهر

186
01:00:11.000 --> 01:00:25.250
ورائحة الفم هذه اثر طاعة يحبها الله كما جاء في الحديث لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. هذا هو المعتمد هذا الحديث فهذا الحديث يدل على ان هذه الرائحة

187
01:00:25.500 --> 01:00:42.900
لانها اثر طاعة فهي محبوبة عند الله سبحانه وتعالى فبالتالي لا ينبغي للمؤمن ان يزيلها لا ينبغي للمؤمن ان يزيلها. وازالتها مكروهة ليست حرام لكنها مكروهة. طيب يا شيخ قبل الزوال يقولون في

188
01:00:42.900 --> 01:01:05.300
في العادة رائحة الفم انما تخرج بعد الزوال واما من الفجر الى الزوال لا تكون الرائحة فقد خرجت بعد فلا يكره السواك فلا يكره السواك بل يكون مسنونا يبقى على السنية. اذا قال الا بعد الزوال للصائم فيكره. وقبل الزوال قال ويسن له اي للصائم

189
01:01:05.300 --> 01:01:25.150
الضمير في له يعود على الصائم ويسن له قبله. بس بعود يابس. يعني يسن السواك للصائم قبل الزوال لكن السنية بعود يابس ضيف مندا. لانه اليابس الغير مندى هذا لم تتوفر فيه شروط الالة

190
01:01:25.650 --> 01:01:47.150
انه اليابس الجاف هذا مخالف للاية اللي ذكرناها قبل قليل لابد تكون سواك بعود رطب او لين. واليابس غير منده هيك هكذا اطلاق اليابس ربما ما فيه دقة لان اليابس مطلقا او عفوا اليابس غير المندى ليس من الالة التي يسن السواك بها. وانما اليابس

191
01:01:47.150 --> 01:02:08.450
فنضيف كلمة المندا  فاذا قبل الزوال يسن بعود يابس مندى ويباح برطب لماذا بالنسبة للصائم بالتحديد فرق الحنابلة قبل الزوال بين العود اليابس المندى وبين الرطب. ما رأيكم يقول الحنابلة العود الرطب

192
01:02:08.550 --> 01:02:21.450
هذا قد يتحلل او هو مظنة التحلل في الفم. لانه رطب. فنخشى ان يبتلعها الانسان ما تحلل مع ريقه فيدخل الى معدته. وهذا لا يجوز له ان يصل الى جوفه شيء

193
01:02:21.500 --> 01:02:41.650
فالرطب لانه مظنة التحلل قالوا لا يسن السواك به قبل الزوال لكن يباح واما اليابس المندى فلانه ما زال يابسا وان كان ندي فانه لا تتحقق فيه هذه المظنة مظنة التحلل فيكون اه على الحالة الاصلية مسنونا للصائم. فقال

194
01:02:42.900 --> 01:03:06.650
ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود اي من يستاك بغير العود هذا لم يصب السنة لم تتحقق سنية السواك عنده وقد ذكرنا المسألة قبل قليل ان اول قيد من قيود السواك ان يكون عودا فباصبع او بخرقة لا تتحقق سنية السواك. اذا

195
01:03:06.650 --> 01:03:21.450
لاحظوا كيف ان نفسر في احكام الصائم. بعد الزوال مكروه. قبل الزوال تقول بيابس مندى مسنون برطب مباح. وعرفنا سبب التفريق بين اليابس المندى وبين الرطب. ثم اراد ان يبين لنا ان السواك

196
01:03:21.650 --> 01:03:39.050
يصبح سنة مؤكدة في احوال محددة. يعني السواك في حالته الاصلية احبائي سنة لكن يتأكد ويرتقي من سنة الى سنة مؤكدة في احوال محددة والسنة المؤكدة هي السنن التي واظب عليها رسول الله صلى الله

197
01:03:39.050 --> 01:03:59.050
الله عليه وسلم. ثبت بالاحاديث انه كان يواظب عليها اكثر من غيرها. فما هي الاماكن التي كان يواظب فيها صلى الله عليه وسلم بالسواك اكثر من غيرها فقال ويتأكدوا اي السواك يصبح سنة مؤكدة يعني عند وضوء. وسنعرف ما هو موطنه عند الوضوء بالتحديد. وصلاة

198
01:03:59.050 --> 01:04:18.450
عند الصلاة معروف هذي من المواطن التي يتأكد فيها السواك وقراءة اي للقرآن وانتباه من نوم اذا انتبه الانسان من نومه لان رائحة الفم تكون متغيرة عند الاستيقاظ وقد كان صلى الله عليه وسلم اذا انتبه من النوم يشوس فاه بالسواك وتغير رائحته

199
01:04:18.450 --> 01:04:38.450
فم طبعا تغير رائحة الفم هذا مفهوم عام يدخل تحته الانتباه من النوم. لان الانتباه من النوم او الاستيقاظ من النوم عادة ما يصحبه تغير في رائحة الفم وكذا عند دخول مسجد هذه حالة ايضا. وعند دخول المنزل كما جاء في الحديث عائشة رضي الله عنها. وعند اطالة السكوت انهم يقولون

200
01:04:38.450 --> 01:04:58.850
طول السكوت ايضا يغير رائحة الفم فيدخل تحت المفهوم الكلي اللي ذكرناه قبل قليل. تغير رائحة الفم وسفرة اسنان. اذا اصفرت الاسنان  يتأكد استعمال السواك لتعيدها الى بياضها. قالوا لا بأس ان يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. يعني لو في هناك عود واحد

201
01:04:59.000 --> 01:05:12.200
استاكوا به الرجل مع زوجته هل هناك حرج في ذلك احبائي؟ لا حرج في ذلك لا يكره ان يستعمل العود اكثر من شخص نعم اذا كان هناك امراض اصلا يشترى بذلك

202
01:05:12.300 --> 01:05:23.950
لكن لا يريدن ممرض على مصح كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن اذا ما كان هناك امراض فلا بأس ان يستاك بالعود الواحد الاثنان فصاعدا. وقد ثبت ان عائشة رضي الله عنها كانت تأخذ سواك

203
01:05:23.950 --> 01:05:40.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنديه وترتبه له ثم تناوله اياه جميل ننتقل الى فصل يتعلق بهذا الباب طبعا هو ليس له علاقة بالسواك لا فصل يتعلق بما يسمى سنن الفطرة

204
01:05:41.350 --> 01:05:57.450
سيذكر هناك مجموعة من الامور تتعلق بالنظافة الشخصية وتبين لنا حكمها بالتفصيل. فقال رحمة الله عليه فصل يسن حلق العانة اتي هذا اول شيء يسن هاي مسنونات لاحظوا كلمة يسن انتبهوا ضعوا تحتها خط

205
01:05:57.550 --> 01:06:09.750
فحلق العانة ليس واجبا سنة مستحب لكن حتى لو كان سنة مستحب ليس معنى انه سنة مستحب معناها جاء الفرج يعني لا يلزمني ان اتبع هذه السنة. لا يا اخواني

206
01:06:09.800 --> 01:06:29.800
ترى نحن فقط نبين مراتب الاوامر. انه هذا واجب وهذا سنة. والا فالانسان المؤمن يتبع امر الشارع سواء كان واجبا او مندوبا. ولم يكن من هدي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعني يأخذوا التفاصيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اوامره. انه هذا يا رسول الله واجب ولا مندوب؟ خلص قال

207
01:06:29.800 --> 01:06:39.800
المندوب معناها ما راح نفعل. هكذا حال كثير من الناس اليوم. هو يا شيخ واد جيبوا لنا مندوب اذا عرف انه مندوب معناها هذا داع لان يترك. انت تأخذ اوامر رسول الله صلى الله عليه

208
01:06:39.800 --> 01:06:53.200
وسلم. معرفة هذه التفاصيل الدقيقة للتفقه. لكن انت تتبع انت تتبع حتى تعرف وين اين مواطن العذر واين الاشياء التي هي اخف من غيرها حتى تعرف ماذا تقدم عند التزاحم

209
01:06:53.550 --> 01:07:09.050
وليس لان تهجر. اذا يسن اولا حلق العانة. لان كلمة حلق احبائي اينما وردت في كتب الفقهاء فالمراد بالحلق الازالة التامة للشعر. الازالة التامة بالشعر والتي تكون عادة بالموس او بشيء حاد

210
01:07:09.250 --> 01:07:31.350
الازالة التامة للشعر. هذا هو مفهوم الحلق وهناك فرق بين الحلق وبين التقصير. التقصير حتى لو كان من جميع الشعر لا يسمى حلقا يسمى تقصيرا ولهذا فرق صلى الله عليه وسلم بين رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ هذا يدل على ان فرق بين التحليق وبين التقصير فالحلق ازالة كامل الشعر. فيسن حلق

211
01:07:31.350 --> 01:07:49.650
ازالة كامل الشعر في منطقة العانة. والعانة احبائي هي المنطقة اه فوق منطقة الفرج للرجل يعني القبل. فوق منطقة القبل للرجل او للمرأة تمام وتزيلها باي شيء بالموس حتى لو استعملت الات مساعدة او كريمات او ما شابه ذلك لا حرج

212
01:07:49.700 --> 01:08:06.450
ثانيا من المسنونات نتف الابط الكمال نتف الابط. تأخذ الشعرة وتنتفها نتفا. فان لم تطق ذلك فيكتف الانسان بالحلق لا حرج في ذلك لكن هذا الكمال لمن اطاقه ثالثا تقليم الاظفار اظفار اليدين

213
01:08:06.500 --> 01:08:29.200
اظفار الرجلين فلا يتشبه الانسان باعداء الامة باطالة اظفاره فهي اصلا تجمع تحتها الاقذار والتشبه باعداء الامة والى غير ذلك من القبائح التي تتحقق في اطالة الاظفار فيسن تقليم الاظفار وثالثا او رابعا النظر في المرآة

214
01:08:30.750 --> 01:08:44.600
الحنابلة يقولون من المسنون النظر في المرآة ويعتمدون على احاديث كان فيها ضعف في ذلك وانه صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. الان

215
01:08:44.600 --> 01:08:56.450
الله معك كما حسنت خلقه فحسن خلقي هذا المقطع ثابت في الاحاديث الصحيحة لكن يعني انه كان ينظر في المرأة ويقول هذا الحديث لربما لم يثبت باحاديث صحيحة لكن فضائل الاعمال

216
01:08:56.500 --> 01:09:16.500
اذا لم يشتد ضعف الحديث الوارد فيها يتوسع فيها الحنابلة وغيرهم من المذاهب الفقهية. اذا والنظر في المرآة مع قول هذا الحديث اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي واحرم وجهي على النار. والتطيب بالطيب والاسلام يدعو دائما للمسلم ان تكون رائحته طيبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب الي من دنياكم الطيب والنساء

217
01:09:16.500 --> 01:09:36.500
وكان آآ يدعو الناس الى قبول الطيب والا يردوه وكان هو صلى الله عليه وسلم بنفسه يتطيب في قبل ان يحرم وفي يوم الجمعة وفي سائر ايامه يحب عليه الصلاة والسلام الرائحة الطيبة. فهذا من من المسنونات التي ينبغي ان يحرص عليها الانسان المسلم وحتى المرأة

218
01:09:36.500 --> 01:09:55.500
في بيتها في بيتها تحرص على الطيب امام زوجها وهذا من سبل التحبب اليه. تحرص على الطيب امام زوجها واما طيب المرأة خارج المنزل فيقول الحنابل هو ما ظهر لونه وخفي ريحه. وهذه لعلها تمر معنا في وقت لاحق ان شاء الله

219
01:09:55.650 --> 01:10:12.450
والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة هنا قال كل ليلة ولكن يظهر لي انها كل يعني ويسن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة لعل هذه النسخة فيها اشكال

220
01:10:12.750 --> 01:10:26.100
اذا هذا ظرف والظرف منصوب ويسن الاكتحال هذا التقدير. كل ليلة. اذا الاكتحال ايضا من سنن التي ينبغي ان يحرص عليها المسلم ان قدر على ذلك ان يكتحل كل ليلة

221
01:10:26.200 --> 01:10:41.900
في كل عين ثلاثة اميال. لانه هذا عود الكحل يسمى ميل عود الكحل يسمى ميلان فيكتحل في كل عين في كل ليلة ثلاثة. وقد جاء في ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى عنه مختلفة

222
01:10:41.900 --> 01:10:59.000
ومجموعها اه قد يقوي بعضها بعضا لتحصيل هذه السنة وقد رويت احاديث ايضا في ان هذا الاكتحال للعين يقوي البصر ويجلو ويبعد عنه الامراض. اذا والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا

223
01:10:59.100 --> 01:11:14.950
حفوا الشارب ايضا الحف اخواني هو المبالغة في القص. المبالغة في قص الشارب فهذا هو الاكمل ان تبالغ في قص شاربك فان لم تبالغ فاقل شيء القص العام اقل شيء القص العام حتى لانها لا تجتمع الجراثيم وحتى اذا

224
01:11:14.950 --> 01:11:31.650
اكلت طعاما لا تبتلع شاربك مع الطعام فهذا فيه من الضرر والشريعة شريعة عظيمة اخواني اتت لتهتم بنظافة الانسان في ادق التفاصيل سبحان الله كذلك قال واعفاء اللحية اعفاء اللحية المراد اطلاقها

225
01:11:31.750 --> 01:11:51.700
يعني جعلها تطلق تماما لا تمسها. اعفاء اللحية مسنون وزاد آآ في الاقناع ما لم تصل الى حد الشهرة او المبالغة فيها. لان يقولون اذا اللحية طالت واصبح فيها شهرة يعني طول زائد عن المعتاد هذا حد الشهرة

226
01:11:51.700 --> 01:12:09.500
طول الزائد عن المعتاد بحيث تلفت النظر ويصبح كل الناس ينظرون الى هذا الرجل. نعم هنا ليس من السنة اعفاء اللحية الى هذا القدر الخارج عن  يقول الحنابلة اعفاء اللحية الى القدر المعتاد. اما اذا خرجت عن القدر المعتاد فليس هذا من السنة

227
01:12:09.700 --> 01:12:35.750
اذا واعفاء اللحية طب لكن ما حكم حلق اللحية؟ قال وحرم حلقها وحرم حلقها وعرفنا قبل قليل ان الحلق معناه الازالة التامة. الازالة التامة هذا حرام احبتي يحرم حلق اللحية. اذا اعفاء اللحية للقدر المعتاد مسنون. وحلق اللحية تماما حرام. سيعطينا حكم ثالث في اللحية

228
01:12:35.750 --> 01:12:55.250
قال ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها. ايش يعني هذا الكلام؟ يعني اذا قبضت على لحيتك هكذا فالشعر الذي يزيد عن القبضة يباح لك ان تقصه. شخص قبض على لحيته والشعر الزائد قصه لا حرج في ذلك

229
01:12:55.550 --> 01:13:19.600
ممتاز الان بقيت حالة لم يذكرها الشيخ وهو الشعر الذي دون القبضة لو ان شخصا اخذ من الشعر الذي دونه القبضة ولكن لم يصل الى حد الحلق لم يصل الى حد الحلق. اه اخذ ما دون القبضة. يعني ما هذا الشخص مسك على لحيته؟ لا يوجد شعر تحت القبضة يعني او نزل. كل يعني اسفل

230
01:13:19.600 --> 01:13:34.750
كله دون القبضة هل يجوز له ان يأخذه؟ في الحقيقة يعني الحنابلة لا يتطرقون او قل اقول قل ان يتطرقوا لهذه المسألة ولعل اللبأ اظن في حاشيته تطرق اليها وذكر ان الامر

231
01:13:36.100 --> 01:13:50.950
يتراوح ما بين الكراهة عند الحنابلة والتحريم لان هنا قال يباح اخذ ما زاد على القبضة طب مفهوم المخالفة اللي ما زاد على القبضة الذي لم يزل عن القبضة سكت عنه لم يذكر حكمه. ذكر حرم الحلق

232
01:13:51.200 --> 01:14:08.350
حرمة الحلق تماما واباحة اخذ ما زال عدد القبضة. وما بين هاتين الرتبتين لم يذكر فذكروا انه ما بين الكراهة اما ان يكون كراهة مكروها على اصول الحنابلة واما ان يكون حراما اما ان يكون مكروها واما ان يكون

233
01:14:08.350 --> 01:14:32.300
حراما لكن اخواني عموما انا اقول ترتيب اللحية وتهذيبها حتى لو قلت عن القبضة يعني حتى لا تكون مشتتة هذا من اداب الدين لا يظهر لي في حرج في ذلك بل الانسان المسلم ينبغي ان يكون مرتبا منسقا منظما فاذا كان هناك شعارات تائهة هنا وهناك وغير منسقة

234
01:14:32.300 --> 01:14:42.300
فقص الانسان شعرة من هنا وشعر من هنا وشعر من هنا وشعر من هنا حتى لو كان فيما دون القبض فلا حرج في ذلك والله تعالى اعلم لانه يحقق المقصود

235
01:14:42.300 --> 01:15:02.300
ان يكون المسلم مرتبا والشريعة لا تدعو ان يكون المسلم اه مبعثر المنظر. مبعثر الهيئة. بل كان صلى الله عليه وسلم يحرص ان يضع الدهن على رأسه وعلى لحيته وان يتطيب وهذه هديه صلى الله عليه وسلم يعطينا الفكر العام كيف يكون المسلم في هندامه وفي منظره. فلا يقول الشخص

236
01:15:02.300 --> 01:15:21.500
بس والله انا اعفي اللحية حتى لو كان شكلي مبعثرا وحتى لو كانت شعثة جدا. انا اهذب وارتب ولكن حقق مقصد الشارع في اعفاء فاللحية فقد امر صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحية وارخائها. اه وهذا يدل على ان ينبغي على المسلم ان يرخي لحيته

237
01:15:21.750 --> 01:15:41.750
يعني بغض النظر عن القدر المعتاد لكن ينبغي ان تحقق ارخاء اللحية واعفاءها اتباعا لسنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. واياك ان تكون كما يكون حال كثير من منهزمين انه في الشركة يعني الناس يستهزئون بي ويقولون فلان مطلق لحيته وكيف الناس تراني في الشارع والله زوجتي تقول لي شكلك مش حلو باللحية اياك يا اخي

238
01:15:41.750 --> 01:15:57.000
كريما ترد على هذا اتبع امر ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى وارخوا اللحى ففيه الخير لك في الدنيا وفي الاخرة ختم الشيخ هذا الفصل بمسألة اخيرة وهي واجب هي المسألة الوحيدة الواجبة

239
01:15:57.100 --> 01:16:13.150
فقال والختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ وقبله افضل يقول الشيخ في هاي المسألة الاخيرة هي مسألة الختان الختان احبائي هو قطع وما هو الختان؟ هو ان تقطع او تقص الجلدة

240
01:16:13.300 --> 01:16:41.300
التي على حشفة ذكر الانسان الذكر طبعا ذكر الذكر او نقول قبل الذكر قبل الذكر حشفته اي رأسه تكون عليه جلدة حينما يولد ان تقاس وتقطع هذه الجلدة التي على حشفته هذا يسمى ختانا بالنسبة للذكور. وبالنسبة للاناث تكون هناك جلدة فوق

241
01:16:41.300 --> 01:17:09.200
آآ مدخل الجماع تكون هناك جلدة فوق مدخل الجماع ايضا الختان ان يقطع شيء شيء من هذه الجلدة وحكمة الختان للذكر النظافة. احبائي هكذا قال الفقهاء لانه هذه الجلدة التي على رأس حشفة الذكر آآ تجمع في داخلها الاوساخ والقاذورات

242
01:17:09.400 --> 01:17:26.350
والنجاسات فقصها يحافظ على نظافة الانسان وعلى اه نقائه واما بالنسبة للانثى فالحكمة من قطع هذه الجلدة او قطع جزء من هذه الجلدة هذا تعبير الحنابلة قطع جزء من هذه الجلدة القصد

243
01:17:26.350 --> 01:17:44.750
ومنه قالوا تعديل شهوة المرأة يقولون ان بقائها كما هي من دون قطع يجعل شهوتها مفرطة وقطع بعضها يعدل هذه الشهوة. لكن قالوا لا تقطع جميعها حتى لا تضرر المرأة فتقطع الشهوة بالكلية. لا تقطع جميع الجلدة وانما يقطع جزء

244
01:17:44.750 --> 01:18:03.850
منها لتعديل شهوتها فهذا او هذه الحكمة من ختان الذكر ومن ختان الانثى وكلاهما واجب عند الحنابل. نعمل مسألة خلافية فيما يتعلق بالانثى ولكن عموما الحنابل يرون الوجوب. وجوب الختان على الذكر وعلى الانثى. ووقت الوجوب عند البلوغ

245
01:18:03.900 --> 01:18:21.700
يعني هذا الشخص الذكر او هذه المرأة الانثى. متى يجب وجوبا عليها الختان قالوا عند البلوغ هذا وقت الوجوب فاذا بلغ ولم يختتم مع قدرته وعدم تضرره فهو اثم الان اذا بلغ

246
01:18:22.100 --> 01:18:42.050
واراد ان يختتن واخبره الاطباء ان الاختتان الان سيسبب له ضرر او سيسبب لها مرض معين وهذا لا يجب عليه يسقط الوجوب في حال وجود الضرر لكن في حالة عدم وجود ضرر فيجب على الذكر وجوبا على الذكر البالغ وعلى الانثى البالغة ان تختتن. هذا رأي الحنابلة. قال وقبله

247
01:18:42.050 --> 01:19:01.450
يعني ان يتم الختان قبل البلوغ هذا افضل لانه اسهل في الحقيقة لذلك نحن في بلادنا يتم الختان اول ما يولد الانسان اول ما يولد ولكن ربما في بلادنا هنا الشامية يهتمون بختان الذكر اكثر من ختان الانثى في الحقيقة ويسيرون على قول مذاهب اخر لا ترى وجوب ختان الانثى

248
01:19:01.450 --> 01:19:18.100
لكن المهم اه الختان قبل البلوغ افضل لانه يكون اسهل وايسر وخاصة في يعني الايام الاولى كما يقولون الايام الاولى اللي الطفل. لكن انظروا ماذا يقول الحنابلة قضية الايام الاولى

249
01:19:18.150 --> 01:19:46.200
يقول الحنابلة يكره الختان عند الولادة الى اليوم السابع الختان يكره من يوم الولادة الى اليوم السابع. بعد اليوم السابع يقبل ولا يكون مكروها فلذلك لما نقول الايام الاولى يعني ما بعد السابع. واما من اليوم الولادة الى اليوم السابع فالختان مكروه. فالختان مكروه

250
01:19:46.200 --> 01:20:15.650
وتبدأ مشروعيته بعد السابع وتبدأ مشروعيته بعد السابع جميل. وكما قلنا الافضل ان ان يختن الرجل او تخن المرأة قبل ان يبلغا لانه اسهل وايسر. والبرء يعني شفاء المنطقة من جرح القطع يكون اسرع ايضا. ففيه عدة مصالح فلذلك قال الحنابلة وقبله افضل. اذا هذا مرور سريع على احكام الفطرة وما

251
01:20:15.650 --> 01:20:31.000
بها من احكام في المحاضرة القادمة باذن الله القادمة باذن الله نبدأ اه الوضوء شروطا واركانا وهيئة وسننا. نسأل الله ان يعيننا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم