﻿1
00:00:03.550 --> 00:00:35.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى عبد الغني بن ياسين النابلسي رحمه الله

2
00:00:35.700 --> 00:01:01.100
في كتابه دليل الناسك لاداء المناسك تقدم بعض المسائل التي تعرض لها مصنف رحمه الله. ونكمل ما تيسر منها في هذا اليوم باذن الله وفي الايام الاتية المسألة الثمانون وهي

3
00:01:02.350 --> 00:01:29.600
انه كما يقول المصنف رحمه الله ومن احرم بنسك ونسيه قبل طواف شرفه الى عمرة. ويجوز الى غيرها اذا احرم الحاج ودخل في النسك لكن نسي النسك الذي دخل فيه

4
00:01:29.700 --> 00:01:47.100
لا يدري هل هو حج او عمرة او قيران يقول رحمه الله لك ان تصرفه الى عمرة ويجوز الى غيرها. يجوز ان تجعله حج. يجوز ان تعجله قران حج وعمرة

5
00:01:48.000 --> 00:02:12.750
وهذا واضح لانك اذا صرفته الى عمرة تكون متمتعا تأخذ عمرة ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن ان المفرد والقارن اذا  يؤمر بان يتحلل بعمرة حتى يتمتع

6
00:02:13.200 --> 00:02:38.600
السلام ورحمة الله وبركاته ولو حول نسكه قبل الطواف والسعي فهو اولى فمن بقى اولى ايضا اذا كان ناسيا لنسكه يقول وبعد طواف كذلك لك ان تصرفه الى عمرة ولو شرعت في الطواف

7
00:02:39.550 --> 00:03:02.150
لو انك نسيت النسك الذي دخلت فيه ثم طفت وانت لم تتذكر على نية لو ولو كان على نية طواف قدوم. المقصود طوفت لانك في نسك. وطفت طواف نسك في هذه الحال

8
00:03:02.350 --> 00:03:25.250
لك ان تجعله عمرة مثل ما تقدم الا لمن كان ساق الهدي والناس اليوم لا يسوقون الهدي في الغالب المسألة الحادية والثمانون يقول رحمه الله ويبطل الاحرام بالردة اعاذنا الله تعالى منها

9
00:03:25.550 --> 00:03:52.450
لقوله سبحانه لئن اشركت ليحبطن عملك وذلك ان الاسلام يبطل فاذا بطل الاسلام بطل فرعه وهو الحج في هذه الحال يخرج منه والعياذ وعليه التوبة من هذا الفعل وهو وقوعه في هذا العمل الشنيع

10
00:03:52.800 --> 00:04:19.050
وهو الخروج من الاسلام وهذا هو قول جماهير العلماء هذا هو قول جماهير العلماء وقال بعضهم لا يبطل ولو عاد الى الاسلام فانه يكمل حجه يكمل حجه وهذا على قول

11
00:04:19.550 --> 00:04:38.650
كما لو توضأ ثم ارتد والعياذ بالله فان كثير من العلم يقول لا يبطل الوضوء بذلك. هناك قول يبطله به. لكن الاظهر هو قول الجمهور  كما ذكره المصنف رحمه الله لانه اذا بطل

12
00:04:38.700 --> 00:05:00.950
اصل الحج الذي لا يصح الا به في الاصل كذلك اذا طرأ وذلك ان الحج ان الاسلام ان الحج لا يصح الا بالاسلام من الكافر الاصلي فاذا كان كفرا طارئا فهو اقبح من الكفر الاصلي

13
00:05:01.300 --> 00:05:26.050
فكونه يبطل به من باب اولى المسألة الثانية والثمانون يقول المصنف رحمه الله يخير الحاج بين التمتع والافراد والقران وفاقا وفي وفي الفروع ذكره جماعة اجماعا انه مخير لكن هذا فيما يظهر

14
00:05:26.300 --> 00:05:50.450
اذا كان الحاج لم يجري البيت قبل عرفة. اما لو احرم مفردا او قارنا ثم جاء وطاف بالبيت فان جماعة من اهل العلم يقولون يجب عليه ان يتمتع. وهذا قول ابن عباس اختاره ابن القيم رحمه الله. اما

15
00:05:50.500 --> 00:06:12.050
اذا ذهب الى منى او الى عرفة ولم يزر البيت فانه يبقى على نسك والصحيح انه لا يجب التحلل من لا يجب التحلل من الحج وكذلك الحج والعمرة قرانا انما يستحب

16
00:06:12.100 --> 00:06:38.350
والادلة في هذا كثيرة وهذا يأتي ايضا ان شاء الله في صفة التمتع يقول والمسألة الثالثة والثمانون يقول وافضلها التمتع وافضلها التمتع. افضل الانساك الثلاثة التمتع ثم الافراد ثم القران

17
00:06:39.100 --> 00:06:58.900
على المذهب. مذهب احمد وذهب مالك رحمه الله الشافعي الى ان الافظل القران. ثم التمتع ثم الافضل الافراد ثم التمتع ثم القران. وذهب ابو حنيفة الى ان الافضل القران. لكن الصواب ان افضل الانساك التمتع

18
00:06:59.100 --> 00:07:17.350
على كل حال ولو كنت يعني اخذت عمرة في رمضان ثم عمرة في شوال ثم رجعت الى بلدك ثم جئت مرة ثانية نقول الافضل ان تتمتع تحرم بعمرة وتتحلل منها

19
00:07:18.500 --> 00:07:36.450
ثم تحرم بالحج ثم تحرم بالحج. الا اذا كنت اخذت عمرة مثلا انسان اخذ عمرة في رمضان ثم ثم رجع الى بيته الى اهلي ثم جاء الى مكة نقول افضل ان تحرم بعمرة

20
00:07:37.250 --> 00:07:54.950
تتحلل منها ثم تحرم تكون متمتعا الا من اخذ عمرة في رمضان من غير اهل مكة افاقي. اخذ عمرة في رمضان وبقي في مكة بقي في مكة حتى ايام الحج. نقول الافضل في حقه الافراد

21
00:07:56.100 --> 00:08:14.300
وهذي احدى الصور التي يكون الافراد فيها افضل من التمتع لماذا؟ لان اخذ لانه متى يكون متمتع بهذه السورة؟ اذا اخذ عمرة مكية والعمرة المكية غير مشروعة عند جمع منها العلم ولم تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام الا

22
00:08:14.300 --> 00:08:31.400
في حال الحاجة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. اما من رجع الى بلده فالأفضل له التمتع على كل حال. النبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه ان يتمتعوا ولم يقل الا من اخذ عمرة

23
00:08:32.600 --> 00:08:54.050
قبل هذه العمرة او قبل حجة ومعلوم انهم كانوا يأتون البيت ويطوف ويأخذون عمرة  امرهم بالتحلل بعمرة ولو كان من اخذ عمرة قبل ثم اراد الحج انه يحج مفردا لقال لهم ذلك

24
00:08:55.100 --> 00:09:16.600
ولهذا من اخذ عمرة قبل في رمضان او قبله ثم جاء واخذ عمرة ثم تحلل منها ثم احرام الحج يكون له ثلاثة انساك ثلاثة امساك في سفرتين في سفرتين. وهذا لا شك افضل واجل. وهذه مسألة مبسوطة في كلام اهل العلم

25
00:09:18.600 --> 00:09:36.550
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه لولا ان معي الهدي لاحللت معكم وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما شقت الهدي ولجعلت عمرة. اختلف العلماء في هذا المعنى لكن

26
00:09:36.600 --> 00:09:46.600
كثير من العلم قالوا ان ما فعله عليه الصلاة والسلام هو الافضل في حقه لانه ساق الهدي. والذي فعله الصحابة هو الافضل في حقهم لان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم

27
00:09:46.600 --> 00:10:14.900
به واختلفوا في سبب قوله وتمنيه انه لو استقبل من امره ما استدبر لما ساق الهدي المسألة الرابعة بعد الثمانين يقول رحمه الله وصفته اي التمتع صفة التمدن هو لما ذكر

28
00:10:15.100 --> 00:10:37.200
من انواع الانساك ذكر صفتها بدأ بالتمتع لانه افضلها صفته ان تحرم بالعمرة في حج ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج اشو الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة عند الجمهور

29
00:10:38.550 --> 00:10:58.050
هذا هذه اشهر الحج كما قال سبحانه الحج اشهر معلومات اي وقت الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولذا اختلفوا لو فرض الحج

30
00:10:58.200 --> 00:11:17.650
قبل عاشوا الحج تقدمت الاشارة الى الخلاف فيها في هذه المسألة فمن احرم بالعمرة في اشهر الحج او هذه يصيب التمتع ان تحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه وتحلله منها يحرم بالحج من عامه

31
00:11:18.650 --> 00:11:38.700
يحرم بالحج من عامه ولا تشترط النية على الصحيح لو انك من اخذت عمرة في شوال ولم يكن من نيتك التمتع تقول هل انا وثم نويت بعد ذلك الحج هل تكون متمتعا؟ او لا تكون متمتع

32
00:11:38.850 --> 00:11:53.950
وانت ما نويت. لكنك اخذت عمرة في شوال ثم بدا لك بعد ذلك ان تأخذ حجا جماعة الحج والعمرة. نقول انك متمتع لان الشرط توفر فمن تمتع بالعمر حجم مس ايسر من الهدي

33
00:11:54.700 --> 00:12:19.200
فانت جمعت بينهما هذا هو الصحيح وقول الجمهور خلافا للقاضي من الحنابلة رحمه الله هذه صفة هذه صفة التمتع وهذا التمتع عند الجمهور ايضا لعموم الحجاج الافاقيين والمكيين حتى المكي له ان يتمتع

34
00:12:19.600 --> 00:12:38.100
كما ان له ان يجمع الحج والعمرة فيكون قارنا واذا اراد القران هل يحرم من مكة او يحرم من الحرم؟ من خارج الحرم يحرم من مكة ولو كان سوف يجعل عمره معها مع ان العمرة احرامها يكون

35
00:12:39.350 --> 00:12:58.850
من خارج الحل اليس كذلك من خارج الحرم؟ من الحل اليس كذلك لكن اذا افراد العمرة وحدها فانه يحرم من الحل اذا جمعت الحج والعمرة اذا جمعت الحج والعمرة فانك لا يلزمك ان تخرج على الصحيح الى الحل

36
00:13:00.100 --> 00:13:22.250
لا يلزمك تخرج الى الحل وخاصة المكي لان الميقات في هذه الحالة من مكة ولان العمرة التابعة ولان العمرة داخلة في الحج. والداخل في الشيء يأخذ حكمه. قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم

37
00:13:22.300 --> 00:13:44.300
القيامة مثل دخول الحدث او الوضوء في الغسل الحدث الاكبر الطهارة من الحدث الاكبر في الطهارة. من من الطهارة في الحدث الاكبر فهو تابع المسألة الخامسة والثمانون يقول المصنف رحمه الله

38
00:13:46.300 --> 00:14:04.000
من احرم مفردا او قارنا ولم يسق هديا سن له ان يفسخ نيته الى العمرة سنة له ان يفسخ نيته الى العمرة ليصير متمتعا هذا هو قول الامام احمد رحمه الله خلافا للجمهور

39
00:14:04.100 --> 00:14:28.500
فمن احرم بالحج والعمرة احرم مفردا بالحج او احرم قارنا بالحج والعمرة ثم طاف للقدوم وسعى للحج نقول الافضل في حقك ان تتحلل بعمرة يعني مثلا مثلا لو كان لابس الاحرام طاف وسعى

40
00:14:29.100 --> 00:14:44.850
قارن او مفرد ويقول انا ناوي القران يقول افضل لك ان تقص من شعرك بس بنية التحلل هو طاف وساعة وباقية على احرامه يقول افضل في حقك الان ان تقص من شعرك

41
00:14:46.000 --> 00:15:09.650
لان ايام الحج قريبة. فلا تحلق حتى توفر الشعر للحج للتحلل من الحج بنية تقصر بنية التحلل وبذلك تكون متمتعا لك انت تلبس ملابسك ويحل لك جميع المحظورات يحل لك جميع

42
00:15:09.850 --> 00:15:33.950
المحظورات تكون حلالا او تحل حل يحل هلا يحل حل يحل اذا نزل حل يحلا اذا كان جائزا بعد التحريم. هل يحل حلولا اذا نزل بالمكان بالمكان فتحل لك جميع

43
00:15:34.300 --> 00:15:54.900
المحظورات التي كانت محظورة عليك في احرامك وهذا مذهب احمد رحمه الله. الجمهور قالوا لا يجوز ان يفسخ احرامه ليبطل النسك. لكن هذا رأي مقابل مقابل بالسنة وثبتت اخبار كثيرة في الصحيحين من حديث ابن عباس

44
00:15:55.400 --> 00:16:12.800
ومن حديث ابي موسى من حديث عائشة ومن حديث جابر في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام امر اصحابه ان يتحللوا وغضب عليه الصلاة والسلام امرهم بذلك ان يفسخوا الحج الى العمرة. والاحاديث كثيرة

45
00:16:13.000 --> 00:16:29.400
ولهذا لما قال سلمة بن شبيب المسمعي احد العلماء من شيوخ مسلم وهو من اصحاب الامام احمد يا ابا عبد الله كل امرك عندي حسن الا خصلة واحدة. قال ما هي

46
00:16:29.550 --> 00:16:57.650
قال تقول بفسخ الحج الى العمرة قال ابو عبد الله كان يبلغني عنك شيء وكنت ادفع عنك والان علمت انك لا عقل لك عندي ثمانية عشر حديثا زيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم اتركها لقولك

47
00:16:57.950 --> 00:17:20.050
غضب رحمه الله لما قابل السنة بالرأي احمد رحمه الله قال بذلك لان السنة الصريحة في هذا بل غضب عليه الصلاة والسلام وشدد في الامر وامروا ان يتحللوا بعمرة وقال انظروا ما امركم به فاصنعوا

48
00:17:20.100 --> 00:17:32.600
فامتثلوا بعد ذلك قوم رضي يعني توقف رجا ان يكون في الامر نسخ ونحو ذلك ولانهم رأوا النبي لم يتحلل عليه الصلاة والسلام فهذا هو الذي دعاهم هم الذي دعا

49
00:17:32.750 --> 00:17:55.300
تعظيما له ولا وظنوا انه امرهم بالتحلل من باب التيسير عليهم يقولون نحن يا رسول الله لا يشق علينا مثل ما امرهم مثل ما نهاهم عن الوصال لما واصل عليه الصلاة والسلام وكان الوصال في حقه مشروع كان يواصل اليومين

50
00:17:56.200 --> 00:18:12.950
فواصل الصحابة معهم فنهاهم عن الوصال فواصلوا مع انه نهاهم هم ظنوا ان نهيه لهم عن الوصال من باب الرفق الى بهم والشفقة عليهم حتى اشق عليهم الصيام وهم يقولان شقوا علينا

51
00:18:13.150 --> 00:18:31.850
ولا تطيبوا انفسنا ان نفطر وانت صائم فبين لهم عليه الصلاة والسلام ذلك ثم لما اصروا على ذلك واصل بهم لم يفطر حتى راو الهلال ليلة الثلاثين. لم لم يكن هلال. قال عليه الصلاة والسلام

52
00:18:32.000 --> 00:19:05.700
لو لم نرى الهلال لوصلت وصالا حتى يدع المتعمقون تعمقهم فواصل بهم ولهذا احب لو افطر ان شد عليهم فادركوا المعنى ادركوا المعنى وانهم لا يطيقونه اذا واصلوا اما هو عليه الصلاة والسلام فقال ان ربي يطعمني ويسقيني. ان لي مطعما من ربي وساقيا يسقيني

53
00:19:06.650 --> 00:19:23.200
وليس المعنى انه عليه الصلاة والسلام انه يأتي طعام او قال بعضهم يأتي طعام من الجنة هذا ليس بصحيح. قول ضعيف ان لم يكن باطل لكن ما يمده سبحانه وتعالى من نفحات القدس

54
00:19:23.400 --> 00:19:44.350
واحوال الانس التي تكون في قلبه ونفسه ما يغنيه عن الزاد والطعام والشراب وهذا يدركه بعض اهل العبادة والانس بالله سبحانه حينما يأنس يجد ان نفسه ولو مضى مدة قد

55
00:19:44.500 --> 00:20:06.400
لا تجدوا ميلا الى الزاد وانقطعت عنه. فكيف الامر برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فالامر في حقه اجل اعظم فلهذا امرهم بالفسخ ثم استجابوا رضي الله عنهم كما تقدم وهذا يبين فضل

56
00:20:06.700 --> 00:20:33.850
التمتع هذا يبين فضل التمتع يقول رحمه الله نعم ومن احرى مفردا او قارنا ولم يسق هديا سن له ان يفسخ نيته الى العملة سيئة يسيرة متمتعا ولو طاف وسعا كما تقدم

57
00:20:34.950 --> 00:21:01.950
المسألة التي بعدها وهي داخلة في صفة الانساك صفة القران صفة القران القران كما لا يخفى هو ان تلبي بالحج والعمرة جميعا او ان تلبي بالعمرة ثم يدخل عليها الحج

58
00:21:03.350 --> 00:21:28.100
يعني ان تلبي بالاصغر ثم تلبي بالاكبر. ثم تلبي بالاكبر وتدخل الحج قبل الشروع في الطواف قبل الشروع في الطواف. هذا اذا يعني لم يكن سائقا للهدي لم يكن سائقا فمن كان ساق الهدي على المسألة الاولى فانه

59
00:21:28.250 --> 00:21:50.100
يلزمه ان يدخل الحج على العمرة. ولا يجوز له ان يتحلل المسألة السادسة والثمانون يقول المصنف رحمه الله ويجب على متمتع دم اجماعا يجب الدم اجماع على المتمتع. وعلى قارن بشرط الا يكون من حاظر المسجد الحرام

60
00:21:50.400 --> 00:22:11.300
وهم اهل الحرم ومن دون مسافة قصر منه دم التمتع واجب وكذلك دم القران. كما قال سبحانه فمن تمتع بالعمرة للحج ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

61
00:22:12.500 --> 00:22:39.650
تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام وبشرط وجوب الدم على المتمتع والقارن كما تقدم ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ثم يتحلل منها ثم يتحلل منها. ثم يحرم بالحج من عامه

62
00:22:40.000 --> 00:23:10.800
بشرط الا يرجع الى بلده بشرط الا يرجع الى بلده. وبهذا يصدق وصف التمتع يكون متمتعا وعليه دم التمتع وعليه دم التمتع اما المكي فهو متمتع لكن لا دم عليه لو اراد التمتع جاز له ذلك عليه. فقوله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن اهل حامضة حرام

63
00:23:11.000 --> 00:23:30.900
لا يعود الى دم المتعة يعود الى التمتع يعود لا يعود الى التمتع يعود الى دم المتعة وهو اقرب مذكور يعود الى دم التمتع لا الى التمتع سبق ايضا في مسألة قبل ذلك

64
00:23:31.900 --> 00:23:53.950
والدم ما يجزئ الأضحية سبع بدنة لها خمس سنوات اتمت خمس سنوات او سبع بقرة. تم لها سنتان او جدع ظأن له ستة اشهر فاكثر او من الماعز ما له سنة

65
00:23:54.500 --> 00:24:20.100
يجزئ الاضحية ويجزئ في هدي التمتع وفي هدي القران وهل وهل تشترط النية؟ سبق ان النية لا تشترط على الصحيح والصحابة رضي الله عنهم جاؤوا محرمين بحج او قران ولم يكون لم تكن من نيتهم

66
00:24:20.350 --> 00:24:46.700
المتعة التمتع. فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتمتع وكانوا بذلك متمتعين يجب الدم على من كان قادرا عليه المسألة السابعة والثمانون يقول المصنف رحمه الله واذا فرغ من احرام سن له ان يهل بالتلبية. وان يذكر نسكه فيها

67
00:24:48.150 --> 00:25:09.250
اذا احرم الانسان يشرع لك ان تبادر التلبية مباشرة. بل لو ابتدأت بالتلبية مباشرة وجعلت هي الاحرام فكذلك لان الاحرام تقدم معنا ايظا الاحرام تقدم معنا انه الدخول باحد النسكين

68
00:25:11.350 --> 00:25:34.250
وانا ذكرت الدخول في النسك بنية، لكن لا نقول الدخول في احد النسكين احسن الاحرام ما هو الدخول باحد النسكين؟ هذا الاحسن لان قد توهم ذكرنا النية توهم ان في ذلك من جاء بنية الاحرام ولم يحرم

69
00:25:34.800 --> 00:25:51.400
هذا ما يعتبر داخل في النسك انت حينما تأتي الى الميقات هل ينبه عليها وهي تابعة للمسألة الثالثة والسبعين التي قدمت في اول باب الاحرام وهي ان الاحرام هو الدخول

70
00:25:51.500 --> 00:26:16.050
باحد النسكين يعني يحرم باحد النسكين. هذه هذا هو الاحرام معنى ذلك ليس مجرد نية الدخول لا فكل من جاء الى مكة فمر وهمار بالميقات او قبل ذلك او بعد وصوله قبل احرامه هو ينوي الدخول في النسك

71
00:26:16.600 --> 00:26:39.350
النية لا تكفي لكن الدخول باحد النسكين بنية نسك معين او نسك مطلق الدخول بالفعل وبهذا يحصل احرام ولذا حينما يقول الانسان انا مررت بالميقات بنية النسك يقول ان حرمت يقول لا يكفي هذا

72
00:26:39.500 --> 00:27:01.350
انت منذ خرجت من بلدك ومن دانك وانت تنوي النسك لكن لا تكون محرما حتى تدخل باحد النسكين تنوي الدخول باحد النسكين فاذا دخلت فيه ولو بالنية  ولا يشترط التلفظ

73
00:27:01.400 --> 00:27:21.300
التلبية ولا ان تقول لبيك عمرة لبيك حجا فان لبيت فهو افضل وان ذكرت النسك بالحج او العمرة او بهما فكذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام خير اصحابه بين هذه النساك الثلاثة كما في الصحيحين عائشة رضي الله عنها وهم عند

74
00:27:21.450 --> 00:27:42.300
الميقات ميقات ذو الحليفة فاذا فرغ الانسان وهي المسألة السابعة والثمانون من احرام سنة له ان يهل بالتلبية وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة صحيح مسلم عن جابر صفة التلبية. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك

75
00:27:42.900 --> 00:27:59.200
احدهما زيادة ولعل حديث ابن عمر لا شريك لك وكان الصحابة ربما زادوا في التلبية ابن عمر يقول والرغبة اليك والعمل والنبي عليه يسمعهم ولا ينكر عليهم ولزم النبي تلبيته

76
00:27:59.450 --> 00:28:29.450
عليه الصلاة والسلام وتشرع التلبية بعد الاحرام ويشرع ايضا رفع صوته بها ولا يجهد نفسه لا تجهد نفسك في رفع الصوت بها لانه ربما اجهدك وتعبت فلا تستمر واحب العمل الى الله ادومه وان قل

77
00:28:29.500 --> 00:28:49.900
وهنا كونك تداوم على التلبية مع الصوت الذي لا يكون في مشقة عليك ولا ازعاج واذا لاخوانك هذا هو الافظل ان كنت لا يتعبك ولا يشق عليك رفع الصوت وفي مكان لا تشغل غيرك مثلا عن صلاة عن قراءة قرآن لا بأس

78
00:28:50.850 --> 00:29:12.400
لا بأس بذلك. فالتلبية شعار الحج. وكانوا يصرخون بها صراخا. وكان ابن عمر يسمع ما بين الجبلين رضي الله عنهما وجاء جبريل الى النبي عليه الصلاة والسلام قال اتاني جبريل كما روى الاربعة باسناد صحيح من رواية ابي سهلة السائب الخلاد

79
00:29:12.450 --> 00:29:30.700
قال اتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال مر اصحابك ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية اصحابك ان يرفعوا اصواتهم تلبية. فدل على ان رفع الصوت بالدل امر مشروع وذهب جماعة الى وجوبها

80
00:29:30.850 --> 00:29:56.650
ولعلها تأتي هذه المسألة المسألة الثامنة والثمانون يقول المصنف رحمه الله والنيابة النية تصح للظرورة في مواظع كثيرة الاصل ان المكلف هو الذي ينوي العمل. لكن تصح النيابة في النية في مواضع

81
00:29:57.150 --> 00:30:13.250
كعني الصغير الصغير الذي لا يميز لا نية له من ينوي عنه وليه والصحيح ايضا حتى امه ايضا فان لها ان تنوي عنه خلافا لمن قال انها لا تلبي عنه

82
00:30:15.150 --> 00:30:31.800
تقدم حديث ابن عباس في صحيح مسلم عند الترمذي لما قالت اليها الحج قال نعم ولك اجر وهو صغير تحمله في محافة لا زال يلتقم الثدي ومعلوم انه لا نية له انما تنوي عنه

83
00:30:31.850 --> 00:30:52.600
الصغير ينوي عنه وليهم كعن صغير في الاحرام كذلك في الطواف والسعي كذلك ايضا على الصحيح اذا طاف به وهي المسألة التي تتفرع عن المسألة الثامنة والثمانين اذا طاف به لا يشترط

84
00:30:53.200 --> 00:31:16.400
لا لان يطوف طوافا اخر عن الصغير لا يشترط  بل يجزئ الطواف واحد عنهما اذا كان لا يحسن النية اما اذا كان يميز فهذا هو النوع الثاني وهو من يميز فالذي يميز

85
00:31:17.050 --> 00:31:32.400
يأمره وليه بالاحرام كما يؤمر بالصلاة فاذا كان يؤمر بالصلاة وهي اعظم فالاحرام من باب اولى انه ينوي الاحرام يعقله النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال مروا اولادكم بالصلاة السبع

86
00:31:33.100 --> 00:31:57.950
وهي اعظم فالحج كذلك ايضا كذلك ايضا مسألة اخرى ثانية تتفرع عن هذه المسألة وهو انه يجوز او اجعلها سؤال احسن معلوم ان الصغير في الغالب ان من يحمله او يقع كثير سواء حمله

87
00:31:58.050 --> 00:32:14.350
والدته او والده يضعه على ماذا كتفه الايمن او كتفه الايسر. طيب اذا وضع على كتفه الايمن اين تكون الكعبة عن الصبي او او الجارية عن عن يمينه والكعبة ايش تكون

88
00:32:14.900 --> 00:32:34.950
لو انسان جعل الكعبة عن يمينه هل يصح الطواف ما يصح الطواف ما يصح الطواف بل عن يسارك. ولهذا يقال ان الطواف يعتمد الحركة الدورية. يسمى المظمار ولهذا اللي يدور في الغالب يدور على شقه ماذا

89
00:32:35.300 --> 00:32:58.550
الايسر لانه امكن له وايضا اصح لبدنه فكذلك والكون كذلك يدور هكذا كذلك ايضا الطواف حركته الدورية على يسار الانسان الى جهة قلبه الى جهة قلب وامكنوا له واثبت له في دورانه

90
00:32:59.950 --> 00:33:22.350
الصغير حينما تطوف به وتحمله ربما وضع على الكتف الايمن الايسر ووجهه يعني الى الجهة الثانية فتكون الكعبة ماذا؟ عن يمينه هل يصح الطواف؟ منه ولا يصح نعم هل يصح الطواف

91
00:33:22.500 --> 00:33:43.450
او يجب ان يضع الكعبة عن يساره. يضعه على رأسه مثلا او يجعل اتجاه مثل اتجاه من يحمله او لا يجب  يستقبلها يعني  طيب اذا كان يقول انا سوف احمله اما على

92
00:33:43.800 --> 00:34:02.550
كتفي او اجعله على على رقبة او اجعله على كتف الايمن او الايسر الصحيح انه يصح طوافه سواء حمله على كتفه حمله بين يديه كابتن ايمن حمل على رقبته هذا واضح

93
00:34:02.600 --> 00:34:21.950
يصح على الصحيح وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى في امر الحج مد ش الدليل عليه ابو قيس وش الدليل؟ النبي الطواف لا يصح الا ان تكون الكعبة عن يسارك هذا باتفاق اهل العلم وهكذا طاف النبي عليه عليه الصلاة والسلام والطواف توقيف عبادة

94
00:34:22.750 --> 00:34:32.750
الطواف توقيت عبادة. كما انك لا تطوف الا على الكعبة كذلك تطوف على الهيئة التي طاف النبي عليه الصلاة والسلام. كما انه لا لا يشرع ان تمسح من الاركان الا الركن

95
00:34:32.750 --> 00:34:50.200
يماني والحجر اسود وجميع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كذلك هيئة الدوران او صفة الطواف  كذلك هي يقال النبي عليه الصلاة والسلام ايش قال لما قالت الهذا الحج؟ قال نعم ولك اجر

96
00:34:50.800 --> 00:35:08.600
ولم يأمرها بزيادة. ومعلوم ان الصبي يحمل تارة بين اليدين تارة يوضع الكتف والذي يحمله ربما يشق عليه اذا حمله على شقه الايمن فينقل ايسر وربما جعله فوق رقبته فترك الاستفصال في مقام الاحتمال

97
00:35:08.700 --> 00:35:23.600
النبي عليه الصلاة والسلام او او نقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا موضع بيان هذا موضع يحتاج الى بيان. ولم يفصل لها ولم يقل لها. فدل على السعة في امر الحج ثم ايضا امر اخر اعظم

98
00:35:24.000 --> 00:35:39.050
الصبي الصغير الذي لا تمييز هل يعقل الحج ما هي عقل الحج ابدا لا يعقله خاصة من كان في البلد. وما ان صح منه الحج فاذا كان صح منه الحج

99
00:35:39.350 --> 00:36:02.850
على هذه الصفة فكذلك ما كان من فروعه مثل هذه المسألة من باب اولى المسألة التاسعة والثمانون ايضا من او مما من باب الفائدة واستطراد مما ذكر العلم ايضا ويتعلق بالنيابة في النية وان كانت خارجة عن

100
00:36:03.050 --> 00:36:27.000
الحج لكن هي داخلة في هذه القاعدة ان تجوز النيابة في النية على احيانا عن العاقل من في حال الظرورة كما لو منع انسان الزكاة ستؤخذ منه قهرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام انا اخذوها وشطر ماله. عزمة من عزمات ربنا. ليس لآل محمد منها شيء

101
00:36:27.800 --> 00:36:42.400
ولو ان انسان امتنع من الزكاة فان الامام او من ينوب عنه يأخذ الزكاة قهرا. طيب اذا اخذها قهرا. هل هل هو نوى الزكاة او لم ينويها ما نواها لانها اخذت قهرا

102
00:36:42.500 --> 00:37:01.850
بل هو جاهد الا يدفعها فاخذت قهرا هل تصح من الزكاة بناء على ان النيابة في النية في هذا الموطن بمعنى ان الامام او ما ينوب عنه ينوب عنه النية

103
00:37:02.250 --> 00:37:22.400
ولو لم ينوي ولو لم ينوي. ولهذا قال بعض العلماء انه تؤخذ منه قهرا ولا تصح منه لكن عقوبة لا ويخرجها مرة اخرى لكن ظاهر الحديث انها تؤخذ من قهرا ولقال وشطر ماله

104
00:37:22.600 --> 00:37:46.200
وشطر ماله كذلك ايضا لو كان زوجة الرجل امرأة نصرانية او يهودية فطهرت من حيضها هل يجب عليها الغسل لاجل ان تحل له او لا يجب واذا وجب هل يصح منها الغسل

105
00:37:48.250 --> 00:38:04.150
او لا يصح لانها كافرة فينوب عنها فلو امتنعت مثلا قيل انه يجبره على الغسل وينوي عنها حتى تحل له وقال وهناك قول لبعض اهل العلم وهو قول قوي ان كان

106
00:38:04.350 --> 00:38:21.000
قول من جهة النظر قوي انه لا يجب عليها الغسل لانها كافرة ولا نية لها. لكن يجب عليها غسل موضع الاذى. وهو غسل الدم انها تغسل موضع الاذى وهو الدم

107
00:38:21.200 --> 00:38:36.750
تتطهر من اثر الدم وتحل هذا قول قاله بعض اهل العلم. لكن الشاهد هو مسألة النيابة في النية. وذكروا مسألة اخرى لمن قال بصحة حج المجنون. وانه ينوب عن وليه

108
00:38:36.750 --> 00:39:08.900
والصحيح انه لان الصحيح انه لا يصح الا اذا احرم احرم وهو عاقل ثم جن فان احرامه صحيح عند جماهير العلماء فان افاق افاق اتم حجه والا لو فات الحج تحلل بطواف وسعي اذا افاق

109
00:39:09.700 --> 00:39:34.900
والمقصود انه يقولون احرامه صحيح بخلاف ما اذا كان حال ابتداء النسك لا عقل لها. فهذا حكم اخر كما تقدمت المسألة التاسعة والثمانون مشروع يقول المصنف رحمه الله ويسن الدعاء بعد التلبية

110
00:39:35.150 --> 00:39:51.950
ويسأل الله الجنة ويعوذ به من النار هذا ذكر بعض اهل العلم وذكروا بعد التلبية انواع من الذكر. ذكر بعضهم يسن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التلبية. هذه

111
00:39:52.750 --> 00:40:09.750
مسائل محتملة وتحتاج الى دليل بين ومن قال انه يشرع الدعاء بعد التلبية قالوا ان التلبية نوع ذكر وثناء عليه سبحانه وتعالى والقاعدة الشرعية من ادلة وانه يشرع المسألة بعد الثناء

112
00:40:10.000 --> 00:40:31.800
والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يلبي ولزم تلبيته كما قال جابر بن عبدالله رضي الله عنه وجاء حديث رواه الدارقطني من رواية خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وكذلك رجل بيهقي في السنن الكبرى لكن اسناد الحديث

113
00:40:31.900 --> 00:40:51.400
ضعيف انه عليه الصلاة والسلام كان اذا فرغ من تلبيته سأل الله المغفرة سأل الله مغفرته واستعاذ برحمته من النار وهذا الخبر اسناده ضعيف وضعيف جدا من طريق صالح محمد بن زائدة الليثي

114
00:40:51.800 --> 00:41:22.000
وهو ضعيف فلا يثبت الخبر المسألة التسعون يقول المصنف رحمه لبيك معنى لبيك يقول معنى لبيك اجابة بعد اجابة اجابة بعد اجابة هذي معنى التلبية لبيك اللهم لبيك تجيب اجابة من بعد الاجابة لكن ما اشتقاقها

115
00:41:22.250 --> 00:41:52.350
قيل اشتقاقها من الب بالمكان اذا لزم لبيك لبيك اللهم لبيك يعني انا مقيم او ملازم لطاعتك. من الد المكان اذا لزم وقيل ان لبيك بمعنى رصدي واتجاهي اليك لبيك اللهم لبيك. قصدي

116
00:41:52.450 --> 00:42:15.750
واتجاهي وارادة اليك وحدك لا شريك لك. من قولهم داري تلب بداركم. يقول العرب داري تلب بذاك اش معنى تلب بدارك ها تقابلها اي تقابلها وقيل لبيك بمعنى لبيك بمعنى اخلاصي

117
00:42:16.800 --> 00:42:39.900
لك وحدك من قولهم لب الشيء لب الطعام وما اشبه ذلك. ايش معنى لبه؟ اللب ما هو الخالص لب الشي خالصه وقيل وهو المعنى الرابع من قولهم امرأة لبى اي محبة

118
00:42:40.600 --> 00:43:16.850
لولدها وزوجها فالمعنى محبتي لك وحدك لا احب احدا يعني محبتي لك وطاعتي محبة لك من قوله امرأة لبة اي محبة وهذه المعاني كلها صحيحة يصح ان تجتمع في قولك لبيك فانت تقول لبيك اللهم لبيك بمعنى اني ملازم لطاعتك مقيم عليها ان اتجاهي وقصدي اليك

119
00:43:16.850 --> 00:43:42.850
وعملي خالص لوجهك يا ربي وانا محب لك يا ربي فاسألك محبتك ورضوانك ونحو ذلك. فانت قل لبيك اللهم لبيك في هذه المعاني كلها. لبيك اللهم لبيك المسألة التي بعدها الواحد والتسعون

120
00:43:43.250 --> 00:44:04.350
يقول المصنف رحمه الله والنعمة قولهم ان الحمد والنعمة يقول بكسر النون وفيها وجهان احدهما النصب عطفا على الحمد وهو الاشهر والثاني الرفع ثاني الرفع. قيل بالعطف ان لبيك اللهم لبيك

121
00:44:04.900 --> 00:44:32.550
ان الحمد الحمد منصوب والنعمة المشهور انها عطف على اسم ان وقال بعضهم مرفوعة عطفا على محل ان واسمها لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك اما والوجه الاشهر المعتمد عندهم هو قول البصريين

122
00:44:32.650 --> 00:44:58.700
ان الصواف فيه والنعمة عطف لانك لا تعطف لا بالرفع قبل ان تستكمل ان خبرها اما استكملت خبرها ان الحمد والنعمة لك والملك لما تم خبرها جاء جاء في الملك الوجهان

123
00:44:58.750 --> 00:45:32.500
والملك والملك فاذا يجوز بالرفع والنصب والرفع اما على انه مبتدأ وخبره محذوف او خبر او عطف على محل ان وسمها المسألة الثانية والتسعون يقول رحمه الله وكون التلبية سنة هو الصحيح من المذهب

124
00:45:33.150 --> 00:45:51.900
والصحيح من المذهب ومن مذهب مذهب الامام احمد رحمه الله ومن مذهب الشافعية وقال علماء الحنفية اذا اقتصر على النية ولم يلبي لم ينعقد احرامه. لم ينعقد احرامه التلبية سنة عند الجمهور

125
00:45:53.050 --> 00:46:19.850
خلافا للاحناف خلافا للاحناف واستدل الاحناف بالحديث المتقدم حديث سامي الخلاد مر اصحابك ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية لكن الجمهور قالوا انه سنة والنبي عليه الصلاة والسلام لبى كما تقدم انه لزم تلبيته

126
00:46:20.250 --> 00:46:39.750
اما هذا الامر فهو اه قالوا امر بهيئة بهيئة في التلبية بهيئة وهو رفع الصوت بالتلبية والقول بوجوبها قول قوي يغمر اصحابك لكن قال مر اصحابك ان يرفعوا. فهذا قد يؤذن

127
00:46:40.000 --> 00:47:05.300
انها مستحبة لكن يشرع ان يرفعوا اصواتهم. وان كان الامر بهيئة في الشيء يدل على ان صاحب الهيئة مأمور به الا لقرينة مثل ما هنا اذا امر برفع الصوت لان التلبية شعار الحج. التلبية شعار الحج. ولذا عند الجمهور يصح الحج

128
00:47:05.600 --> 00:47:30.450
بالنية بلا تلبية كما تقدم واختار شيخ الاسلام ايضا هذا القول وقال لا تكفي النية بل لا بد من شيء يكون معها اما التلبية او تقليد الهدي اذا كان معه هدي مقلد فيه خيط او نعل ونحو ذلك حبل يقلدها بيعرف انها

129
00:47:31.200 --> 00:47:53.950
انها هدي وانه محرم مثلا او اشعار الهدي بمعنى ان يكشف جلد الناقة الايمن ويسلت الدم عنها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا اختيار رحمه الله يقول لابد من قول او فعل يدل على النية ويرى وجوبه رحمه الله والجمهور على انه لا يجب

130
00:47:56.350 --> 00:48:20.600
المسألة الثالث والتسعون يقول المصنف رحمه الله تسن التلبية بتأكد عند امور اذا علا شرفا او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق الرفاق او سمع ملبيا

131
00:48:20.850 --> 00:48:41.050
او فعل محظورا ناسيا او ركب دابته او نزل عنها او رأى البيت هذا ذكر او ورد في حديث هذه الانواع التي تتأكد فيها التلبية ورد فيها حديث لكن الحديث لا يصح عن جابر رضي الله

132
00:48:41.050 --> 00:49:03.000
عنه انه عليه الصلاة والسلام كان يلبي اذا لقي الركب او على شرفا وذكر نحوا مما ذكره المصنف رحمه الله ويمكن ان يقال ان مثل هذا الشيء اللي ذكره يتأكد لا يثبت الا بدليل

133
00:49:04.150 --> 00:49:21.850
اما اذا علا شرفا او هبط قد يقال انه مشروع لان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا على كبر كما قال جابر رضي الله عنه في البخاري كنا اذا علونا كبرنا واذا تصوبنا سبحنا

134
00:49:22.450 --> 00:49:48.850
فاذا كان هذا في عموم الاذكار بخصوص التلبية يتأكد الذكر او تتأكد التلبية لانه حينما يرتفع الى مكان فان الله سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء. واذا هبط فانك تسبح الله هذا اذا كنت في غير الاحرام فناسب ان تلبي نداءه سبحانه وتعالى وانت في هذا المكان الذي

135
00:49:48.850 --> 00:50:13.050
كذلك ايضا ناسب ان تجتهد في التلبية مع تغير احوالك اما انها متأكدة في هذا وانها افضل هذا موضع نظر. لان الخبر لم يثبت المسألة الرابعة والتسعون يقول رحمه الله وتشرع بالعربية لقادر عليها

136
00:50:13.400 --> 00:50:46.550
تشرع بالعربية بقائد عليها والا لبى بلغته. لان القصد المعنى يقول المصنف رحمه الله تشرع التلبية. وذهب جمهور العلماء الى ان تجب التلبية بالعربية للقادر عليها. وقالوا ان التلبية اشبه بالاذان. لانها ذكر مؤقت بوقت

137
00:50:46.600 --> 00:51:08.350
فاذا كان ذكرا موقتا  تكون متأكدة كالاذان الذي يجب ان يكون بالعربية فهي اكد من الخطبة. واذا كانت خطبة الجمعة اكد واذا كان واذا كان الاذان اكد في نطق به بالعربية من خطبة الجمعة

138
00:51:08.500 --> 00:51:27.850
هو التلبية بالاذان اشبه فيتعين ان تكون بالعربية لقادر عليها وان لم يقدر عليها فيلبي على الصحيح بلغته وخالف في ذلك الاحناف وقالوا يجوز التلبية بغير عربية وقولهم هذا مرجوح

139
00:51:28.400 --> 00:52:01.650
المسألة الخامسة والتسعون متى يقطع المتمتع التلبية وكذلك متى يقطع المتمتع التلبية وبحكمه كذلك اه سائل الحجاج المفرد والقارن حكمهم واحد وكذلك المعتمر التلبية تستمر مع الحاج ما دام انتقل من مشعر الى مشعر

140
00:52:03.350 --> 00:52:18.750
اما اذا نزل الحاج في المشاعر السنة عموم الذكر والدعاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة وكذلك في المزدلفة لما ذهب الى المشعر الحرام بعد صلاة الفجر لسيأتينا ان شاء الله

141
00:52:20.350 --> 00:52:42.350
اما متى يقطعها فان الحاج يقطعها اذا شرع في رمي الجمرة اذا شرع في رمي الجمرة جمرة العقبة لماذا؟ لانه اذا شرع في رمي الجمر شرع في في التحلل دليله ما هو؟ ما ثبت في الصحيحين

142
00:52:42.450 --> 00:52:59.600
من حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما انه ركب مع النبي عليه السلام من المزدلفة الى منى قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة لكن هل قوله حتى رمى جون العقبة

143
00:53:00.400 --> 00:53:24.700
حتى فرغ منها او حتى شرع فيها حتى رمى هل المعنى لم يزل يلبي حتى فرغ من اخر جمرة او حصاة او لم يزل يلبي حتى شرع في الرمي  حتى للغاية. طيب الغاية هل يدخل ما بعدها فيما قبلها

144
00:53:25.050 --> 00:53:43.400
او لا يدخل وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر اذا ما بعدها لا يدخل الا بقليلة حتى مطلع الفجر اذا هذه الغاية هذا الاصل في الغاية. كذلك الى

145
00:53:43.750 --> 00:54:10.400
فلا يدخلوا ما بعدها فيما قبلها وفيها خلاف كذلك الى اذا دل الدليل على انه داخل مثل غسل المرافق وغسل الكعبين في الوضوء مع القدمين وكذلك المرفقان للمعالية مع الذراعين. فكذلك لدلة السنة على ذلك. اما عند الاطلاق فلا يدخل ما بعد الغاية. هذه

146
00:54:10.400 --> 00:54:37.500
الرواية محتملة حتى رمى محتمل محتمل لانه حتى رمى لانه وقت رمي الجمر يسير الجمهور يقولون اذا شرع يقطع التلبية. قالوا انه يشرع في ذكر اخر وهو التكبير  ايضا يشق او قد لا يتيسر الجمع بين الرمي

147
00:54:37.650 --> 00:55:05.650
والتكبير اثناء الرمي ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه روى الخبر عن طريق روض ابن عباس وفيه حتى رمى الجمرة عقبة او قال حتى رمى اخر حصاة انقطع التلبية عند اخر حصاة. وقال هذا خبر صحيح مفسر

148
00:55:06.150 --> 00:55:33.950
هذا خبر صحيح مفسر لكن في ثبوته نظر وشيخه الذي روى عنه ليس بذاك المشهور الاظهر ان الخبر اما اسناده ضعيف او متنه شاذ ولهذا قال يعني محتمل محتمل الله اعلم لكن الخبرين في الصحيحين لم تأتي في هذه اللفظة

149
00:55:34.150 --> 00:55:50.600
ولم تحفظ الا من طريق هذا الرجل شيخ ابن خزيمة. وليس بذاك فلهذا هذا التفصيل يعني رواية مفصلة مهمة. فلا يمكن ان يعزب الحفاظ لانها زيادة مهمة. والزيادات في الالفاظ لها شأن

150
00:55:51.650 --> 00:56:09.800
فاذا شذ بها او انفرد بها من ليس بذاك المشهور وان كان قد يمشى امر الكون الصدوق مما يدل على عدم ظبطه ولو رواها انسان حافظ امام فانه يدل على امامته وضبطه ولو انفرد عنه

151
00:56:09.900 --> 00:56:32.750
بقية الحفاظ. اما حينما ينفرد مثلا انسان ينفرد راو ليس مبرزا في الامامة فانه يدل على ذكرت روايته او شذوذ روايته وان لم تكن مخالفة الصحيحين. اذ يبعد ان يغفل عنها

152
00:56:32.850 --> 00:57:00.100
الثقات الحفاظ من رواية الصحيحين ويحفظها ذاك المتأخر الذي ليس بالمشهور بالامامة. ولهذا كان اظهر عدم ثبوت هذه الزيادة لكن على طريقة ام خزيمة ومن اتبع طريقته كابن حبان والحاكم يتساهلون في مثل هذه الروايات وان كان ابن خزيمة رحمه الله اثبتهم في هذا الباب

153
00:57:00.100 --> 00:57:25.050
ولهذا الاولى ان يقطعها عند اول تلبية ولانه من جهة المعنى شرع في التحلل قد شرع في التحلل بابتدائه في رمي الجمرة اما العمرة فان قطع التلبية يكون عند الشروع في الطواف. لانه شرع في التحلل

154
00:57:25.900 --> 00:57:45.100
ورد في حديث عند الترمذي حديث ابن عباس وكذلك حديث اخر عند احمد اظنه من حديث علي وهما حديثان اسناد كل منها ضعيف قد يقوي احدهما الاخر لكن اخذ بها بهذين الخبرين اهل العلم رحمة الله عليهم

155
00:57:45.250 --> 00:58:07.100
استدلوا من جهة المعنى لانه كما انه يقطع اذا شرع في التحلل في الحج كذلك اذا شرع في التحلل من العمرة المسألة الرابعة والتسعون وهي في باب محظورات الاحرام باب محظورات الاحرام

156
00:58:09.550 --> 00:58:29.850
ما هي المحظورات ما يحرم على المحرم فعلها. وقد استقرأها العلماء وحصروها. ليس في السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم على المحرم تسعة امور لا انما حصروها وان كان

157
00:58:29.900 --> 00:58:50.400
بعض ما ذكروه ما نازع في بعظ اهل العلم انما بعضها اجماع مقطوع به وبعضها قول عامة اهل العلم وخالف فيه من خالف الاول ازالة الشعر من بدنه ولو من انفه

158
00:58:51.050 --> 00:59:16.100
فيه خلاف لا يرى ان شعر الانف داخل في الشعر الذي يحظر على المحرم اما شعر الرأس هذا اجماع. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقال سبحانه فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة يوسف او باذى من رأسه. ما يجوز ان يحلق رأسه الا اذا كان فيه اذى ثم

159
00:59:16.100 --> 00:59:36.050
الرأس محل اجماع مقطوع به الحق عامة اهل العلم ومنهم من حكى اجماع وهو ظاهر عبارة المغني والشرح الكبير انه ايضا اجماع في سائر شعر البدن وقالوا ايضا هو داخل في قوله سبحانه وتعالى

160
00:59:37.500 --> 01:00:01.250
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال ابن عباس كما رواه ابن جرير وابن ابي حاتم وقلب الظهر  اخذ الشعر وتفسير الصحابي مثل هذا المقام اخذ به جمهور العلماء وقالوا انه من التفث

161
01:00:01.450 --> 01:00:23.300
ثم ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا دفنوا. ولهذا ذهبوا الى انه بعدما ينتهي من احرامه يأخذ من شعره وظفره والحق جملة من العلم بذلك ايضا الأضحية اما شعر الرأس فانه لا يكون التحلل الا به

162
01:00:23.900 --> 01:00:47.200
سواء بحلقه او او بتقصيرهم تقصير منه  يقول رحمه الاول ازالة الشعر. فلا يجوز المحرم ان يتعرض لشعره. لكن لو تساقط من رأس المحرم شعرات مسح على رأسه مثلا تساقط شعرات

163
01:00:47.800 --> 01:01:03.600
هل عليه فدية وضعت يدك على رأسك مثلا او حككت رأسك صار فيه حكة مثلا حككت رأسك سقطت شعرات هل عليك شيء لا شيء عليك لا شيء عليك. جاء رجل الى الشعب

164
01:01:04.450 --> 01:01:28.900
فقال  يا امام هل احك رأسي وانا محرم قال نعم حتى يخرج العظم يعني راح نوع من التكلف حتى يخرج العظم لا بأس بذلك انه لا بأس بذلك. لكن هو لا يجوز للانسان ان

165
01:01:28.950 --> 01:01:48.650
يحكوا حكا شديدا يكون في حكم القطع او الحلق هذا لا يجوز له فالواجب لكن الشيء اللي يحتاج له عادة هذا لا ينهى عن الشعر والمشقة تجري بالتيسير فالانسان لا لا ينهى اذا كان محرم. اذا اصابته يقول لا تحك رأسك

166
01:01:49.400 --> 01:02:06.200
لانها على مشقة ربما يضره ربما تسري هذه الحكة في بدنه. كذلك ربما يحتاج الى الاغتسال وهو محرم فاذا اغتسل ومحرم يتساقط بعض الشعر فلا يظر ايضا قد يتوضأ الانسان ويكون شعره مثلا خفيف

167
01:02:06.250 --> 01:02:22.750
وقد يسقط شعر من رأسه يغسل وجهه ويتساقط شعرات من لحيته المحظور هو ان ينتفها نتف الشعر مثلا من الرأس. نتف الشعر من اللحية. هذا المحظور اما شعر الرأس هذا واضح

168
01:02:23.800 --> 01:02:45.300
بمعنى انه لا يتعرض له وكذلك سائر الشعور على قول على قول جماهير العلماء ومنهم من حكى اجماع كما تقدم   الثاني تقليم الظفر من يد او رجل هذه هذه مسألة

169
01:02:45.400 --> 01:03:05.600
تابعة للمسألة الاولى الرابعة والتسعين. لانها محظورات الاحرام تقليب الاظفار. تقليب الاظفار عند عامة اهل العلم الاربعة وذهب بعض اهل العلم لا بأس قول ابن حزم وعطاء يقول انه له ان يقص الظفر. وانه ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على تحريم اخذ الظهر

170
01:03:05.850 --> 01:03:22.150
لكن جمهور العلماء اليوم اربعة يقول لا يجوز لانه من التفث ولان هذا هو تفسير الصحابة رضي الله عنهم فيجب الاخذ به. وعند الاختلاف في مثل هذا فهم اولى من يقتدى به ويدل على هذا من جهة المعنى

171
01:03:23.750 --> 01:03:46.850
ان المضحي ينهى عن ذلك عن اخذ من الشعر والظهر  كون المحرم منها اولى واشد ولهذا مع وبعض اهل العلم قال لا يجوز للمحرم ان يأخذ من البشرة جلد البشرة

172
01:03:47.350 --> 01:04:08.450
لان النبي عليه السلام نهى المضحي ان يأخذ من بشرته. فلا يأخذن من شعره ولا بشره شعره ولا بشره فاذا كان المضحي ينهى عن الاخذ من البشرة الا الشيء الذي يضر انسان قطعة جلد متدلية

173
01:04:08.650 --> 01:04:30.750
وكذلك انكسر ظفر الانسان انكسر ظهره لا بأس ان يزيله لانه في هذه الحالية كالصائل ربما خدشه شيء واصابه شيء فتضرر به. فلهذا يزيله لانه يكون كالصائل كما تقدم  فلهذا آآ

174
01:04:31.050 --> 01:04:53.550
قال من قال انه او قال جمهور العلماء انه لا يجوز الاخذ منه لانه في باب الاضحية ينهى عنه شباب الاحرام اشد واقوى من التحريم في هذه المحظورات من جهة كثرة المحظورات جت شدتها ومن جهة ما فيها من الفدية وليس هذا في

175
01:04:54.000 --> 01:05:16.700
الاضحية وقالوا من باب الاولى لكن هذا القياس محتمل الله اعلم. ليس بالبين اتفاق الاصل او يعني ان يكون الفرع مطابقا للاصل من جهة المعنى الثالث تغطية الرأس وهي المسألة

176
01:05:18.000 --> 01:05:33.800
وهي المسألة الثانية او الثالثة في محظورات الاحرام تغطية رأس ذكر اجماعا الذكر هو الذي لا يجوز ان يغطي رأسه. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في المحرم لا تغطوا رأسه

177
01:05:34.550 --> 01:05:49.750
لا تغطوا رأسه ان يبعث يوم القيامة ملبيا. ولانه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر لما قيل ما يلبس الحلق قال لا يلبس الثياب ولا القمص ولا العمائم ولا البرانس

178
01:05:50.800 --> 01:06:07.650
ولا الخفاف وقال ولا الخف الا احد لا يجد النعلين فليقطعوهم حتى يكون اسفل من الكعبين الشاهد قال ولا البرانس. ما هي البرانس هي الثياب التي رؤوسها متصلة بها. متصل بها

179
01:06:08.050 --> 01:06:26.600
قال العمائم فذكر في تغطية الرأس نوعين من اللباس ما هما المصنوع على قدر الرأس وما لم يصنع للرأس. ذكر الامام والعمامة ليست خاصة بالرأس لانها رداء يلف على الرأس

180
01:06:26.850 --> 01:06:47.550
وقد يبسطها ويفلها ويجعلها ماذا نزار وقد يجعلها رداء وقد يجعلها بساطس عليه وقد يصلي عليها. فليست برأسي خاصة اما وذكر البرانس واخذ العلما من هذا كل ما صنع للرأس وكل ما يغطي الرأس

181
01:06:47.850 --> 01:07:09.700
كل ما يغطي الرأس من ذكر البرانس  الطاقية وكذلك اه كل ما يوعى الرأس قبعات ونحو ذلك كل ما يوضع على الرأس مما صنعنا من باب اول اذا نهي عن تغطية الرأس فما صنع الرأس من باب اولى

182
01:07:11.350 --> 01:07:29.850
اما ما يغطي الرأس فلاجل ذكر العمامة وقوله ولا تخمر رأسه ايضا في حديث ابن عباس الصحيحين لا تخمروا رأسه سواء كان التخمير معتاد او بغير معتاد كما لو خمر رأسه بخرقة

183
01:07:30.100 --> 01:07:51.050
او قرطاس ونحو ذلك بشيء مباشر. فانه لا يجوز للمحرم اذا كان عامدا عالما بذلك تغطية رأس ذكر اجماعا. وحد الرأس من منابت شعر رأس المعتاد. الى ما انتهى من القفا من جهة الرقبة

184
01:07:52.550 --> 01:08:10.450
والاذنان عند الحنابلة منه والبياظ لانهما تمسحان مع الرأس في باب الوضوء قال عليه الصلاة والسلام حديث ابو امامة وحديث له طرق كثيرة بعضها جيد عند رواه ابو داوود وغيره الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس

185
01:08:12.250 --> 01:08:33.100
كذلك ايضا يلحق بتغطية الرأس على الاظهر تغطية الوجه لما روى مسلم من حديث ابن عباس في الذي وقصته دابته فقال عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه ولا وجهه وهذه زيادة

186
01:08:33.500 --> 01:08:55.200
جاءت من عدة طرق عند مسلم. رواها شعبة وغيره خلافا لمن عل والصواب ثبوت هذه الرواية واذا كان الرأس لا يخمر فالوجه ايضا من باب اولى وتخمير الوجه اما بما صنع له او

187
01:08:55.350 --> 01:09:14.400
بتغطيته بما لم يصنع له  وعلى هذا ما يصنع للوجه من الكمامات ونحوها فهي في حكم ما يغطى بل هي اولى اذا كان ينهى عن تغطية الوجه فما صنع للوجه او لبعضه من باب اولى

188
01:09:14.950 --> 01:09:41.050
من باب اولى والمرأة خلاف الرجل ولهذا قال لذكر ذكر اجماعا اما المرأة فتغطي رأسها وتغطي على الصحيح وجهها لكن لا تستروا وجهها بما صنع له مثل ماذا لا تستروا وجهها بما صنع للوجه

189
01:09:41.500 --> 01:10:06.600
نعم نعم النقاب والبرق فلا تخمر وجهها بالنقاب لانه مصنوع والذي نهيت عن المرأة هو ان تغطي وجهها ما صنع. اما تغطيته بعباءة او بخمار يمكن ان تجعله غطاء للرأس تجعله غطاء للصدر والوجه والرأس ونحو ذلك

190
01:10:06.700 --> 01:10:25.500
فهذا لا يظر ولا شيء فيه خلافا لمن قال من اهل العلم انه لا يجوز لها ذلك. وهو المشهور من المذهب اذ لا دليل عليه الاصل السلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. حديث ابن عمر في صحيح البخاري والصحيح وصله

191
01:10:25.650 --> 01:10:50.400
لمن اعله بالوقف واخذ من هذا ان الذي نهيت عنه هو ما صنع للوجه ولذا روى ابو داوود بن يزيد بن ابي زياد وفيه ضعف الهاشمي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا مع النبي سلم ونحن في مريم اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا من جلبابها

192
01:10:50.400 --> 01:11:12.200
على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه لكنه شاهد عن اسماء رضي الله عنها عند ابن خزيمة وله ايضا شاهد عن امرأته هشام قالت كنا مع اسماء وفيه انهن كن يغطين وجوههن اذا مر بهن ركبان فهذا يشهد لرواية

193
01:11:12.250 --> 01:11:38.650
عائشة رضي الله عنها. ثم كما تقدم دلالة المعنى ومفهوم الخبر يدل عليه المسألة الخامسة والتسعون وهي قول المصنف رحمه الله فلا يجوز لمحرم تغطية شيء منه ولو بغير معتاد. كقرطاس

194
01:11:40.050 --> 01:12:00.150
ونحوه يعني ان الرأس لا يغطيه لا يغطي المحرم رأسه من الرجال المعتاد وغير المعتاد المعتاد تقدم غير المعتاد لو غطاه بقرطاس ونحو ذلك فلا يجوز لكن يشترط ان يكون

195
01:12:00.850 --> 01:12:19.150
ما على الرأس تغطية اما اذا لم يكن تغطية ولو ستر الرأس فلا شيء له فلو ان انسان انغمس في الماء غطى رأسه بالماء هل عليه شيء غطى رأس المال لا فديته عليه الصحابة رضي الله عنهم كانوا

196
01:12:20.000 --> 01:12:37.350
كانوا رظي الله عنهم يباقي بعظهم بعظا ثبت عنه في الماء يعني يقال اباقيك وش معنى اباقيك يسبحون وايهم يكون اطول نفس في الماء رضي الله عنه وباقيك وهم وكانوا محرمين

197
01:12:38.050 --> 01:13:09.900
كذلك لو ان المحرم غطى رأسه بيده هل علي شيء نعم ها غطى رأسه بيده لا تشدد عليه جزاك الله خير نعم  هل هو يسمى تغطية  لو ان انسان لا بالثوب مثلا

198
01:13:10.450 --> 01:13:37.900
فانفتق من امام فرجه قم الصلاة فانكشف فرجه فستر الفرجة بيده هل يعتبر ساتر او لا يعتبر ساتر انفتح ثوبه على فرجه فانكشف فغطاه فغطى تلك الفتحة وذاك الفتح بيده هل يعد ساتر؟ يجزئ

199
01:13:38.000 --> 01:13:57.850
ها؟ هل يعد ساتر  يعني تغطية الشيء باليد لا لا يعتبر تغطية. يعني لا يعتبر تغطية في العادة لا يعتبر تغطية في العادة ولهذا لا يجزئ في باب الستر. فلو غطى رأسه بيده

200
01:13:58.250 --> 01:14:18.050
فلا شيء عليه فلا شيء عليه لو ان انسان حمل كرتون على رأسه او فراشه المحرم حمل الفراش على رأسه هل يعتبر تغطية ما يعتبر تغطية. لانه لا يسمى تغطية. حمل الكرتون حمل المتاع. حمل الفراش

201
01:14:18.400 --> 01:14:35.100
بعض اهل العلم يقول ابن عقيل ينظر في نيته وقصده. ان قصد في وضعه على رأسه مما لا يغطى به عادة قصد ستر رأسه مثل انسان اشتد الحر عليه مثلا

202
01:14:35.450 --> 01:14:58.350
او اشتد البرد عليه فغطى رأسه به قالوا انه قال انه يفدي يفدي والله اعلم قد يقال ان هذا لا يلزم منه خاصة وضع اليد ويكثر يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وغيره

203
01:15:00.000 --> 01:15:22.550
يعني يمشون الناس الى يومنا هذا يمشون في الشمس ويظحون للشمس ذكر العلماء ان هذا لا يعتبر تغطية عادة. لكن مع القصد الى ذلك الله اعلم واذا احتاط المرء وتركه فهو اولى. اما هل يجوز له ذلك موضع نظر؟ يحتاج الى مزيد بحث ونظر. والله اعلم

204
01:15:23.900 --> 01:15:45.150
كذلك ايضا من من مسألة متبرعة عن هذه المسألة وهو عصب الرأس لو حصل لرأسه جرح فعصبه. غطاه بعصابة او لصوق مثلا فانه يفدي عند الجمهور لانه غطى رأسه بشيء

205
01:15:45.400 --> 01:16:09.900
ولان الرأس ممنوع تغطيته ليس الممنوع هو ان يصنع له شيء الخلاف البدن فيؤمر بتغطية وستره. والممنوع هو ان تلبس شيئا مصنوع للبدن ولذا لو وضع شيئا على بدنه لا يصنع لا يصنع له فلا يظر

206
01:16:10.050 --> 01:16:31.350
على الصحيح مثل رباط الركبة مثلا ونحو ذلك لا يعتبر من ثياب التي تلبس ولتصنع ليس كاللصوق والجرح على الرأس ففرق بين البدن والرأس في الرأس مأمور  قول يجب كشهوف حق الرجل

207
01:16:31.550 --> 01:16:53.950
ولا يجوز تغطيته لا بما يصنع له ولا بغير مصنوع لك كما تقدمت نعم الكمر يقول يسأل عن الكمر الحزام الذي يربط هذا اذا احتاج اليه فلا بأس ان احتاج اليه فلا بأس وكان بعض الصحابة كابن عمر

208
01:16:54.000 --> 01:17:16.800
يشد عليه وسطه ولا يضر هذا نعم لا بأس يضع في حاجاته المهمة التي يحتاج اليها ونحو ذلك نعم نعم كذلك ايضا من المسائل ولعلها ستأتينا هذي ستأتي هذه المسألة ان شاء الله ولا نستعجل عليها

209
01:17:17.550 --> 01:17:39.800
المسألة السادسة والتسعون يقول واذا مات المحرم لم يبطل احرامه اذا مات المحرم بعد احرامه سواء في منى في مزدلفة في عرفة لم يبطل احرام وهذا قول احمد والشافعي. وقال مالك وابو حنيفة يبطل احرامه ويفعل بهما يفعل

210
01:17:39.800 --> 01:18:05.400
بالحلال مجرد من الماء من الايجار والرداء  يلف بالكفن ويطيب ويفعل به كالحلال والصواب ما ذهب اليه احمد والشافعي رحمة الله عليهم وهو انه محرم كما في الصحيحين والحديث نص

211
01:18:05.950 --> 01:18:20.450
فيجب الامتثال للنص ولا قياس مع الناس ولا رأي مع الناس. لما مات ذاك الرجل مع النبي عليه السلام في عرفة فسقط خف بعيره او وطئ خف بعيره في حفرة

212
01:18:21.000 --> 01:18:44.850
فسقط على رأسه رحمه الله وهو محرم من الصحابة كان فيها موته رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وكفنوه بثوبيه. ولا تمسوه طيبا. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا

213
01:18:45.850 --> 01:19:08.750
يبعث العبد على ما تعليه. كما في صحيح مسلم عن جابر لنبعث يوم القيامة ملبيا وهذا هو الصواب كما تقدم المسألة السابعة والتسعون وهي قال ويحرم على الذكر ايضا استظلال

214
01:19:08.850 --> 01:19:37.500
بمحمل هذا المذهب يقولون ما يجوز للمحرم ان يستظل بمحمل مثل الشمسية التي تظلك كذلك لو انسان وضع على رأسه شيء ثوب وما اشبه ذلك هذا هو المذهب وقالوا انه نوع

215
01:19:37.850 --> 01:19:59.150
ستر وتغطية لكن الصحيح انه لا بأس به. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله  وقيل يجوز ولا فدية وحكاه يرعى رواية ومذهب ابي حنيفة والشافعي قول ابي حنيفة والشافعي في هذا هو الصواب

216
01:19:59.750 --> 01:20:23.950
قول ابي حنيفة الشافعي هذا رحمه الله هو الصواب وهو انه يجوز الاستظلال بالمحمل. والشمسية والمرأة كذلك بالسيارة ونحو ذلك لا بأس بذلك. وقد روى مسلم ام الحصين رضي الله عنها انها قالت رأيت النبي

217
01:20:24.000 --> 01:20:52.250
عند الجمرة اسامة وبلال احدهما اخذ بخطام ناقته والاخر رافع ثوبه يظله من الحر هذا نص صريح في هذا انه يجوز الاستظلال  الشمسية ونحو ذلك او الثوب الذي يرفعه غرسه. ثم ايضا من جهة المعنى المحرم

218
01:20:52.350 --> 01:21:14.850
منهي عن ماذا؟ عن تغطية رأسه لم ينه ان يضل نفسه بشيء ان يتظلل بشيء لم ينهى. ونقول القاعدة الشرعية في المحظورات اننا نقف على ما ورد ولا نزيد فلم يأتي دليل يدل على ان المحرم لا يستظل بشيء فوق رأسه

219
01:21:16.050 --> 01:21:36.800
ولهذا لا يسمى لا يقال غطى رأسه انما استظل به ولهذا مثلا الخيام ونحو ذلك لم يختلفوا فيه. وفرق بين الخيام وبين الشيء الذي تحمله. لان الخيامنا هذه اه ثابتة

220
01:21:36.850 --> 01:22:07.400
وكذلك من باب اولى المنال يعني المنازل والمساكن وكذلك السيارات التي تحمله فهذا هو الصواب في هذه المسألة الرابع من محظورات الاحرام وهو مسألة اخرى متفرعة على مسائل الاحرام لبس لبس وذكر مخيط وهو ما عمل على قدر عضو او بدن

221
01:22:08.200 --> 01:22:24.150
لا يجوز للمحرم ان يلبس لا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا قوله مخيط هذا عبارة مشهورة ذكرها الفوقاء رحمة الله عليهم وليست في كلام النبي عليه السلام. النبي ما قال لا يلبس المخيط

222
01:22:25.450 --> 01:22:45.250
ولم يأتي في كلامي هذا انما قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانز ولا يسخفين الحديث وهذا وقع في كلام بعض الفقهاء واول من حفظ عنه الامام ابراهيم يزيد نخعي امام اهل كهف زمان رحمه الله

223
01:22:45.400 --> 01:23:06.200
انه ذكر المخيط ولذا قال بعض العلماء من غيرهم الاولى ان نقول لا يلبس المحيط ايش معنى المحيط المحيط بالبدن او ببعض البدن. محيط بجميع البدن مثل البرانس محيط بالكتفين

224
01:23:06.400 --> 01:23:23.100
يعني ما دون الرأس والرقبة الكتفين الى اسفل البدن محيط باعلى البدن مثل الملابس الداخلية الفنايل ونحو ذلك. محيط باسفل البدن مثل ماذا؟ السراويل محيط بالقدمين وهو الخفاف في حق

225
01:23:23.400 --> 01:23:49.500
الرجل هذا هو الاحسن. ولذا قد تلبس انت المحيط المخيط لا بأس ان تلبس محيطا بالبدن مخيطا. ربما تلبس ازار فيه خياطة قد تأخذ مثلا هذا الشماغ مثلا  تفتحه ويصير ماذا

226
01:23:49.950 --> 01:24:14.500
كالايجار  تتجر به وهو كله خيوط او تضعه على صدرك اعلى بدنك لا بأس من ذلك لانه ليس لانه في هذه الحال ليس محيطا  بأس بذلك. ولهذا احترز بعضهم كما تقدم

227
01:24:16.200 --> 01:24:32.800
يقول رحمه الله والمراد بهما احاط بالعضو وان لم تكن في خياطة. وما ليس كذلك لا يظر نفسه ولو مخيطا. كما تقدم وللمحرم ان يلبس الخاتم والنظارة ونحو ذلك لان ليست لباس ولا تعد

228
01:24:32.900 --> 01:24:51.850
من اللباس المحيط بالبدن او ببعض البدن تقدم ايضا انه له حمل كيس النفقة في عنقه لو وربط مثلا الشنطة التي معه جعل لها خيط او مثل بعض انواع الشناط يكون لها خيوط من جلد او غيره

229
01:24:51.850 --> 01:25:08.050
فيعلقها على كتفه تتدلى عن جانبه يمين ويساره فلا بأس وقال ابن سلف لا بأس ان يتقلد السيف ونحو ذلك. فهذا لا يعتبر لباسا لا محيطا لا بالبدن ولا ببعضه. فتقدم معنا

230
01:25:08.050 --> 01:25:26.450
انه لا بد ان يتحقق وصف المحظور من محظورات الاحرام مثل ما تقدم في مسمى التغطية كذلك ايضا في مسمى ما يكون لبسا والا فلا شيء فيه المسألة التاسعة والتسعون

231
01:25:27.700 --> 01:25:51.000
يقول المصنف رحمه الله ثم ان من لم يجد ازارا او نعليني فله ان فله ان يلبس سراويل وخفين بلا فدية الى كنت مثلا في الطائرة نسيت الاحرام شحنت شحنت الشنطة مثلا نسيت الاحرام ان تأخذها او لم يكن معك

232
01:25:51.900 --> 01:26:09.500
نحو ذلك او كنت في مكان لو يكون معك نقود وانت في الاحرام وانت في الميقات ما معك فلوس نشتري او نسيت او نحو ذلك وليس عندك ايجار وايداع لا بأس ان تحرم في السراويل

233
01:26:10.050 --> 01:26:29.800
اذا كان ساترا ساترا للعورة لا بأس ولا فدية عليك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد ازارا فليلبس السراويل كذلك عليك خفاف تغطي الكعبين وليس عندك نعلان لا بأس ان تلبس الخفين

234
01:26:30.250 --> 01:26:54.050
ولا تقطع الخفين لحديث ابن عباس المتقدم قال فليلبس ومن لم يكن فليلبس الخفين جاء في حديث ابن عمر الامر بالقطع قال بعض العلماء يقطع الخفين لان ابن عمر قال يقطعه فين والصواب انه لا يقطعهما؟ حديث ابن عمر في المدينة وحديث ابن عباس في عرفة

235
01:26:54.550 --> 01:27:19.600
لا نسخ لا نسخ ولا نقول انه يحمل المطلق على المقيد لا بل قال بعض من هذا قال بعضهم ان ان حديث ابن عباس مطلق حديث ابن عمر مقيد فنقيح ابن عباس بحديث ابن عمر. هذا ضعيف

236
01:27:19.650 --> 01:27:40.950
اذ كيف يقيد حديث ابن عمر حديث ابن عمر والذين حظروا خطبة النبي في عرفة كثير منهم الوف مؤلفة لم يسمعوا كلامه في المدينة. كيف نحيلهم على حديث قاله النبي في المدينة هذا يلزم منه كما قال تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذي من شروط

237
01:27:41.700 --> 01:27:59.600
تقييد المطلق الا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. فان لزم من حمل المطلق على المقيد تأخير فان المطلق يبقى على  ولا يجوز لما يلزم عليه من تأخير البيان عن وقت الحاجة

238
01:28:00.400 --> 01:28:29.150
نعم كيف  بس لابد واتفق الحكم والسبب لكن الشرط من شرط ذلك يعني قول النبي عليه الصلاة اذا ولغ الكلب في ناحدكم فليغسله سبع مرات احداهن بالتراب في صحيح مسلم

239
01:28:30.400 --> 01:29:01.900
الثامنة بالتراب في صحيح مسلم السابعة بالتراب عند ابي سند صحيح ثلاث روايات بايها تقيد بل حديث حكم واحد والسبب واحد    طيب السابعة الاولى ماذا؟ ماذا يصنع؟ شنقوا وش الحكم

240
01:29:03.600 --> 01:29:28.000
نقول في اي غسلة نحمل حديث على الاطلاقة اذا زادت المقيدات ولزم منها التنافي ها فانه يعلم ان ذكر التقييد المقصود او تعدد التقييد ان المقصود منه مجرد المثال او مجرد المثال

241
01:29:28.400 --> 01:29:47.450
نعمل باصل الاطلاق لان اذا عملنا بمقيد بهذا المقيد تركنا ذاك المقيد واذا عملنا بهذا تركنا هذا. فعلمنا انه المقصود منه التمثيل. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة مسيرة يوم

242
01:29:47.900 --> 01:30:05.850
مسيرة يومين مسيرتنا ثلاثة ايام مسيرة بريد رواية ضعيفة مسيرة ثلاثة اميال طيب هذي كم خمس مقيدات حديث ابن عباس صحيحين لا تسافر امرأة الى المدينة هذا مطلق بايها نقيد

243
01:30:07.100 --> 01:30:25.850
هل نقول لها ان مثلا تسافر في يوم يومين ولا تسافر في ثلاثة لان الاكثر هل نقول او نقول لا تسافروا في اي مسافة من هذه المسافات نعم نقول مطلق

244
01:30:26.200 --> 01:30:50.550
لانها مقيدات كثيرة فعلم ان المقصود نهي عن مطلق سفرها في اي نهي عن مطلق خروجها في اي سفر في اي سبب. وان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر امثلة. اما لان بعض السائلين سأل فكانت المسافة اللي تسأل عنها او كان المقام يقتضي

245
01:30:51.650 --> 01:31:10.350
يقتضي ذكر هذا العدد ونحو ذلك فلهذا فزع الى اصل الاطلاق فزع فزع الى اصل اطلاق وعلم ان التقييد من باب التمثيل وهذا له امثلة فهذا شرط لا بد منه

246
01:31:10.500 --> 01:31:28.500
في مسألة حمل المطلق على المقيد لما يلزم منه من ترك قاعدة عظيمة في بعض السور من تأخير البيان عن وقت الحاجة ثم ايضا يعني هل لو ان خطيب مثلا

247
01:31:28.850 --> 01:31:48.550
من الناس تكلم في مسألة من المسائل او ان او مثلا انسان لنفرم انسان عنده اناس يعملون عنده فقال عليكم ان تصنعوا كذا وكذا وكذا ها تبنوا هذا المكان او تخيط هذه الثياب

248
01:31:48.750 --> 01:32:08.700
وذكر اوصافا معينة على صفات معينة ثم قال لعمال لعمال اخرين عنده في مكان اخر عليكم ان تخيطوا هذه الثياب. ولم يذكر اوصافا لها ولم يذكر اوصافا لها ثم لما خاطوا له الثياب او بنوا له هذا الشيء

249
01:32:10.300 --> 01:32:29.700
لماذا لم تصنعوا كذا وكذا قالوا لم تقلها قال انا قد قلت لعماله في المكان قالوا ما لا نعلم انت لم تأمرنا هل يلزمهم ذلك لانه في الحقيقة تأخير لبيع وقت الحاجة. وهذا

250
01:32:29.950 --> 01:32:54.250
المعنى ذكره شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة وذكر اي نوع من امثلها تشبه هذه يشبه هذا المثال المسألة تمام المئة يقول رحمه الله يحتم يقول رحمه الله واذا واذا شد وسطه بمنديل

251
01:32:54.400 --> 01:33:14.050
ونحوه فلا يعقد ولا يعقده بل يدخل بعضه ببعض ظاهرها نعم ظاهر هذا انه لا يجوز عقد عقده لا يجوز عقده ولو بانشوطه وهي العقدة المنشوطة يعني ما هي هي العقدة التي

252
01:33:14.400 --> 01:33:42.900
يعقد بعض ويوضع خيط تسلها سلا حتى تنحل تنحل والصحيح انه يجوز عقد الازا عقدوا الرداء. والازار من باب اولى وفرق في المذهب بين عقد الازار والرداء فقالوا يجوز عقد الازار ولا يجوز عقد الرداء

253
01:33:42.950 --> 01:34:05.700
ما التعليل في هذا؟ قالوا لان الازار يحتاج الى عقده يحتاج عقده خشية ان يسقط ولن للحاجة ربما الضرورة الى ذلك اما الازار فلا يحتاج الى ذلك نعم احسنت. اما الرداء فلا يحتاج الى ذلك

254
01:34:05.800 --> 01:34:24.000
والصحيح انه لا بأس به ولا دليل من ذلك ولا يأخذ وصف الثوب الملبوس الذي يحيط به البدن ثم ايضا عليه مشقة وقد تكون مشقة اشد من شد الرداء يشده اما هذا قد

255
01:34:24.600 --> 01:34:44.150
يتكلف بامساك طرفي يحصل له مشقة فيحتاج الى شده وان كان في الازار اشهد ربما يسقط الرداء فلهذا عليه يحتاط بشده حتى لا تنكشف عورته ولذا روي عن عائشة رضي الله عنها

256
01:34:44.650 --> 01:35:12.900
انها كانت تأمر الغلمان الذين يحملون هودجها ان يلبسوا التبان تعرفون التبان ما هو والسراويل القصير السراويل القصير جدا الذي يعني يستر القبل والدبر وشيء يسير من العورة هذا يعني في العورة المغلظة. هذا هو التبان

257
01:35:13.150 --> 01:35:27.800
روى البخاري معلقا مجزوما به عن عائشة ووصله سعيد بن منصور ان عائشة رضي الله عنها ان الغلمان ذكروا انه او كانوا اذا حملوا هودجها وهي فيه ربما انكشف منهم شيء

258
01:35:28.000 --> 01:35:50.150
اذا امرتهم رظي الله عنها ان يلبسوا التبان ربما اذا فتح رجليه لاجل ان يحمل قد تنكشف عورته والصواب انه لا يجوز لبسه ولهذا جمهور قاله يا ذا وقد يكون عائشة قالت ذلك لهم

259
01:35:50.450 --> 01:36:06.450
عند الحاجة ويفدون يفتون في ذلك فيكون مذهبا في هذه المسألة انما قول جماهير اهل العلم انه لا يجوز لبسه وهو داخل من ضمن مسمى اللباس الذي يحيط ببعض البدن

260
01:36:06.850 --> 01:36:26.050
بل هو من اشد انواع ما يلبس في البدن وهو ستر القبل والدبر وهو سراويل لغة وشرعا يعني من جهة انه نهى عن السراويل عليه الصلاة والسلام واطلق وقد تكون السراويل باكمام وقد تكون بغير اكمام

261
01:36:26.450 --> 01:36:51.700
ثمنها عن الثياب ولهذا العلماء اجتهدوا ونظروا انه في في انه نهى عليه الصلاة والسلام عن لبسها والثوب كل ما يتوب اليه الانسان يعني يعود اليهم بحاجة اليه ومنه الثوب الساتر لجميع البدن او لبعضه

262
01:36:51.900 --> 01:37:14.600
كما تقدم. كذلك السراويل قد يكون ساتر من وسط البدن الى الكعبين وقد يكون الركبتين وقد يكون الى نصف الفخذين وقد يكون فوق ذلك. فكله يدخل في مسمى السراويل كما اجتهد العلماء

263
01:37:14.650 --> 01:37:35.250
في فهم الحديث في حديث ابن عمر الوارد في هذا الباب بالتفصيل فيما يلبس واختلفوا في اشياء من باب اللباس مثل القبا الذي يوضع على الكتفين الباطو مثلا او ما يسمى

264
01:37:35.650 --> 01:37:55.100
الكوت وما اشبه ذلك توضع فالجمهور قالوا انه لا يجوز لبسه ومنهم فرق بين من يضعه على كتفيه وبين ان يدخل يديه فيه فاذا وضعه على كتفيه ولم يدخل يديه

265
01:37:56.150 --> 01:38:18.450
لا شيء عليه يديه فلا يجوز ويفتي لو فعل اذا كان عالما  والاظهر والله اعلم انه اذا كان يثبت على الكتفين فهو حكمه حكم ملبوس اذا كان يثبت على الكتفين لانه ملبوس. غاية الامر

266
01:38:18.600 --> 01:38:35.000
انه لم يدخل يديه في كميه كما لو لبس ثوبا ولم يدخل يديه في الكمين فانه لا يجوز ولو كان هذا اللباس مفتوح من الامام. مثلك كذلك العباءة للرجل البشت

267
01:38:35.500 --> 01:38:52.700
هو مثله ايضا فانه لا يجوز لبسوفة العلم نظروا في الادلة و تفحصوا يعني واجتهدوا فيها ونظروا فيها بمعنى النظر والقياس قياس الاولى والقياس المساواة الواضح البين في هذه المسائل

268
01:38:54.450 --> 01:39:15.900
نقف على   نكمل غدا ان شاء الله ونأخذ يعني يسأل من مر بالميقات في الطائرة  لبى بالنسك في قلبه. دخل بالنسك في قلبه  في هذه الحياة دخلت في النسك لان

269
01:39:15.950 --> 01:39:35.500
الاحرام هو الدخول باحد النسكين هذا هو الاحرام ليس مجرد نية الدخول لا والدخول باحد النسكين فاذا دخلت في النسك بقلبك  مع النية بذلك تكون داخلا فيه تكون داخلا فيه

270
01:39:35.600 --> 01:39:48.345
فيجزئك اما اذا كنت لا تقول انه لم يقع منك شيء من هذا انما نويت ولم تدخل فلا تعتبر محرما. فلا تعتبر محرما نعم