﻿1
00:00:03.950 --> 00:00:29.900
انتهى بنا المطاف في درس الامس الى المسألة مئة وواحد وهي الخامس من محظورات الاحرام الخامس من حضرات الاحرام الطيب ويحرم على المحرم ذكرا كان انثى تطيب بدنه او ثوبه. اذا احرم الانسان لا يجوز ان يطيب ثوبه ولا بدنه

2
00:00:30.000 --> 00:00:45.600
لانه احنا منهي عن الطيب ولا تلبس شيئا مسه الورس ولا الزعفران وقال عليه الصلاة والسلام هذا في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته يوم عرفة ولا تمسوه طيبا حديث عائشة والصحيحين طيبت رسول

3
00:00:45.600 --> 00:01:10.400
الاحرام حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت طيبة قبل الاحرام وبعد الاحرام فلا يجوز للمحرم ان يتطيب بجميع انواع الطيب واختلفوا في بعض ما تكون له رائحة لكن الاصل ان ما يتخذ من الطيب فانه يجوز. والجمهور ايضا قالوا لا يجوز

4
00:01:10.800 --> 00:01:29.450
استعمال الطيب اذا كان على جهة الشرب او الاكل كالزعفران ومن اهل علم من جوز استعمال الزعفران بالقهوة ونحو ذلك. او في بعض الاطعمة اذا كان على سبيل الاستهلاك فيأكله او او يشربه

5
00:01:31.350 --> 00:01:51.850
وقالوا ان هذا ليس من الطيب وليس من التطيب التطيب يتطيب في بدنه في ثيابه. اما هذا فمجرد رائحة مجرد رائحة وبعض اهل العلم يرى ان رائحة الطيب لا تضر. انما الذي يظر هو التطيب بالطيب. لا تمسه طيبا

6
00:01:52.550 --> 00:02:08.600
ولا تلبس شيئا مسه الورس ولا الزعفران فقالوا ان رائحة الرائحة لا تضر. والجمهور على انه لا يجوز التطيب بمعنى ان تمس الطيب في بدنك وثيابك يعني هذا في الحلال حرام

7
00:02:09.300 --> 00:02:31.700
كذلك يقولون لا يجوز للمحرم ان يشم الطيب ويجوز للمحرم يجوز للمحرم ان يطيب بدنه قبل ماذا؟ قبل الاحرام لا بأس ان تطيب بدنك في المغابن واليدين ونحو ذلك. كما قالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم

8
00:02:32.300 --> 00:02:53.250
اما الثوب اما ثوب الاحرام فلا تطيب ثوب الاحرام لا تطيب ثوب الاحرام ولهذا قال ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران المسألة الثانية بعد المئة نعم يقول

9
00:02:53.500 --> 00:03:17.650
المصنف رحمه الله تنبيه وسبق معنا  يقول رحمه الله انما يحرم على الذكر تغطية رأسه او لبس المخيط وعلى الانثى تغطية وجهها اذا كان ذلك عن عمد عن عمد مع العلم بتحريمه من غير اكراه

10
00:03:17.650 --> 00:03:44.650
مسجد طيب واستعماله وشمه يعني يشير رحمه الله الى ان هذه المحظورات انما تحرم الطيب ولبس الثياب وكذلك تغطية الرأس انما تحرم هذه اذا فعلها عالما اذا فعلها عالما اما اذا نسي مثلا غطى رأسه مثلا

11
00:03:46.100 --> 00:04:03.200
فلا يظره. فلو غطى المحرم رأسه مثلا ناسيا فلا يظر كذلك لو غطى جاهلا على ابن امية فلا يظر ايضا على الصحيح انما الذي يضر هو ان يكون عن عمد

12
00:04:03.550 --> 00:04:23.550
بغير حاجة او عن عمد مع الحاجة. فان كان مع الحاجة فلا اثم عليه وان كان مع عدم الحاجة فهو اثم عليه الكفارة السادس من المحظورات قتل الصيد البري قتل الصيد البري

13
00:04:24.550 --> 00:04:40.700
كما قال سبحانه يا ايها الذين يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم فروا. فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم اذا وعدني منكم هديا بالغ الكعبة وكفاره طعام المساكين او عدل ذلك صياما

14
00:04:42.300 --> 00:05:03.500
فلا يجوز  فلا يجوز لمحرم قتل الصيد والصيد هو ما جمع اوصاف ان يكون وحشيا ان يكون وحشيا وان يكون بريا وان يكون مأكولا وحش ان يكون وحشيا بريا مأكولا

15
00:05:03.600 --> 00:05:29.300
فاذا جمع الاوصاف الثلاثة فهذا لا يجوز للمحرم ان يصيده. الوحشي ماذا يخرج الاهلي مثل بهيمة الانعام والدجاج ونحو ذلك وحشي كذلك ايضا ان يكون من صيد البر البري يخرج ماذا؟ صيد

16
00:05:29.600 --> 00:05:54.900
البحر صيد البحر يا حيوان اه احل لكم صيد البحر وطعامه صيد البحر وطعامه فيحل كذلك الشرط الثالث ان يكون مأكولا يخرج ماذا غير المأكول من السباع والهوام والحشرات والمستخبثات

17
00:05:55.000 --> 00:06:18.100
فهذه تخرج قولنا ماذا ان يكون مأكولا ان يكون مأكولا. فاذا جمع الاوصاف الثلاثة فانه لا يجوز للمحرم صيده. سيأتي بعد ذلك ان شاء الله الاشارة الى الفدية تقسيم الفدية كما في اية المائدة

18
00:06:18.200 --> 00:06:45.700
وسيأتي بكلام مصنف رحمه الله يقول المصنف رحمه الله ايضا مسألة اخرى ويسن قتل كل مؤذ مطلقا محل ومحرم فهو المحرم يقتل المؤذي من الحيوان في الحل والحرم حتى ولو كان من حمام الحرم لو ان انسان صالت عليه حمامة وفرظت صالت عليه حمامة فلم يتمكن من دفعها الا بقتلها

19
00:06:46.200 --> 00:07:04.850
فلا حرمة لها ولا فدية فيها مثل الصائم فاذا صال شأن الانسان في هذه الحالة لا شيء عليها وهذا يجري في محظورات الاحرام. بل قالوا لو ان شعرة نزلت على عينك

20
00:07:05.400 --> 00:07:31.600
من الجبين نزلت عليه او في جفن الانسان فاذته جاز له ان يقطعها او يقصها اللي يدفع الاذى وكذلك لو انكسر الظفر فيجوز له ان يقصه لانه كالصان عليه يؤذيه في حال تحريك يديه ربما علق بشيء

21
00:07:31.800 --> 00:08:05.750
فلهذا لا بأس بان يقص الظفر المتعلق المسألة  المحظور السابع من محظورات الاحرام عقد النكاح فالمحرم لا يتزوج ولا يزوج لماذا لان المحرم لا يحرم عليه الجماع وقاعدة الشريعة اذا حرمت شيء حرمت ماذا

22
00:08:06.550 --> 00:08:33.300
نعم نعم الطريق والذريعة اليه. لانه لا لا يحسن يعني حتى بين الناس ان تمنع شيئا وتفتح الطرق اليه ولهذا يعني اهل الولاية اهل الامر ونحو ذلك حينما  يجعلون بعض الامور او يسنون بعض الامور فيحتاطون في سد الطرق

23
00:08:33.450 --> 00:08:53.900
التي تفضي الى هذا الشيء فتبطله شريعة مبنية على هذا المعنى فاذا حرم شيئا حرم وسائله حرم الربا فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اكل الربا وموكله وكاتب وشاهديه مع ان الكاتب الكاتب

24
00:08:54.050 --> 00:09:22.650
والشاهد او الشاهدان نعم لعن الله اكل الربا وموكله ليس لهم الا الشهادة والكتابة لم يعقد ولم يأخذ الربا وكذلك ايضا الذي لم يعني وموكله كاذبة وموكله وكاتبه وشاهديه الخمر

25
00:09:22.750 --> 00:09:47.200
لعن فيها عشرة الشارب واحد والملعون عشرة يعني الخمر مثلا لو فرض انها حتى تصل الى الشارب تحتاج الى عشرة او عشرة امور هؤلاء الذين يعني هيئوا الخمر حتى تصل للشارب ملعونون

26
00:09:47.500 --> 00:10:17.000
حديث ابن عمر وابن عباس انس انه عليه الصلاة والسلام لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها نعم لعن شارب الخمر بائعها وشاربها وشاريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه واكل ثمنها وبائعه  نعم

27
00:10:18.550 --> 00:10:51.450
كيف   كيف  هذا هذا منهم منهم منهم لكن هو وان لم يدخل في تهيئة الخمر انما يكون محرم جلوس وجه اخر ولم يشارك مثلا في حملها في عصرها ما اشبه ذلك انما شاركهم رضي بفعلهم مثل مثلا انسان حضر

28
00:10:51.450 --> 00:11:09.300
حضر مجلس في عقد ربا ليس كاتب ولا شاهد ها ولا اكل ولا موكل لكنه جالس معهم راضي بالفعل اثم لكن ما جاء في الحديث انه ملعون ويختلف حسب الفن. لكن لو اعتقد

29
00:11:10.250 --> 00:11:29.200
هذا الشيء على الوجه الذي يعتقد هؤلاء وهو داخل معهم المقصود ان قاعدة الشريعة اذا حرمت شيء سدت الطرق المفضية من ذلك ايضا عقد النكاح لما كان الجماع محرم فعقد النكاح وسيلة قريبة الى

30
00:11:29.700 --> 00:11:53.450
المجامعة خاصة حينما يعقد على الزوجة قد تدعو نفسه قد يتأول ونحو ذلك فيقع في المحظور فسد الشأن عن الباب ومنع المحرم ان يتزوج او يزوج لانه حينما حينما كذلك

31
00:11:53.750 --> 00:12:10.350
من باب المبالغة في سد الباب الى ذلك يعني ولو كان نفس المحرم ليس هو المتزوج لا هو المزوج. فلهذا لا ينكح المحرم سواء كان رجل او امرأة الرجل لا يتزوج والمرأة

32
00:12:10.400 --> 00:12:36.450
كذلك ولا ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح المحرم لا ينكح سواء كان وليا او وكيلا وليا او وكيلا  المحرم الذي يتزوج لو وكله لقوله لا ينكح ولا ينكح وعند مسلم ولا يخطب

33
00:12:37.250 --> 00:12:56.450
كذلك لا يخطب لماذا؟ الخطبة او الخطبة بالكسر تقول خطب يخطب خطبة وخطب يخطب خطبة ايهما الذي من هذا الباب؟ الاول ولا الثاني الاول خطب يخطب خطبة بالكسر المصدر بالكسر

34
00:12:56.600 --> 00:13:22.600
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وخطب يخطب خطبة هذا ماذا؟ خطبة خطبة الجمعة وسائر الخطب فهما يتحدان في الماضي والمضارع ويختلفان في المصدر ولما كانت الخطبة للنكاح في الغالب تكون خطبة تكون يعني محفوفة وتكون يحضرها الولي

35
00:13:22.600 --> 00:13:45.600
والشاهدان والنكاح ولا تشتهر الا بعد ذلك كانت لها الحركة الضعيفة والكسر. ولما كانت الخطبة تكون ظاهرة كانت لها الحركة ماذا الظم اللي هي حركة ارفع وتملأ الفم ولان المتكلم يملأ الجمع بالكلام والناس يسمعون الكلام

36
00:13:45.700 --> 00:14:11.100
فلهذا قال عليه السلام ولا يخطب عند ابن حبان بسند صحيح ولا يخطب عليه  النكاح لا يجوز للمحرم، وكذلك لا ينكح الخطبة خطبة النكاح عند اه او كون المحرم والمحرم يخطب امرأة

37
00:14:11.450 --> 00:14:34.850
عند الجمهور مكروه. وذهب بعض اهل العلم وقول ابن حزم وجماعة الى انه يحرم. لان ثلاثة في حديث واحد في حديث واحد في حديث واحد كل جملة مستقلة كل جملة لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

38
00:14:35.450 --> 00:14:59.750
ولا يخطب واذا وقع النكاح فهو فاسد عند اهل العلم ويجدد حتى يعودا صحيحا. طيب قد يقول قائل اليس النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمون وهو محرم عن ابن عباس ان تزوجه محرم عليه الصلاة والسلام

39
00:15:00.550 --> 00:15:15.250
اجاب العلماء عن حديث ابن عباس باجوبة منها من من قال انه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال انه تزوج محرم اي في البلد الحرام يعني في في البلد الحرام

40
00:15:15.750 --> 00:15:38.850
لقول مثل قول مثل قول الشاعر الراعي النميري قتلوا قتلوا ابن عفان الخليفة محرما اي في البلد الحرام في المدينة وليس المعنى انه محرم احرام النسك ومنها وهو الاقرب والاظهر ان هذا

41
00:15:39.100 --> 00:15:55.850
مما ظنه ابن عباس رضي الله عنه خفي عليه ولهذا قال سعيد المسيب رحمه الله وهل ابن عباس لان ابن عباس كان في ذلك الوقت صغير لم يبلغوا الحلم رضي الله عنه

42
00:15:55.950 --> 00:16:13.750
لان هذه متقدمة هذا النكاح او هذه الخطبة متقدمة  جاء عن ابي رافع مولى النبي عليه السلام وهو رجل كبير في ذلك الوقت وهو الرسول بين النبي عليه الصلاة والسلام

43
00:16:14.200 --> 00:16:38.350
وميمونة انه قال تزوجها وهو حلال. وكنت الرسول بينهما هذا في الحقيقة يرجح قول ابي رافع من جهاته الجهة الاولى ما هي انه حتى ابن عباس مثبت يقول تزوجها وهو محرم. هو مثبت

44
00:16:38.500 --> 00:16:56.100
انه مثبت واثبت انه لكن ابو رافع قاد زوجه حلال دولي وحلال. لكن ابو رافع رجلا كان رجلا كبيرا. وابن عباس كان غلاما صغيرا. لما مات النبي عليه السلام كان له ثلاثة عشر عام رضي الله عنه. وهذه القصة قبل وفاة النبي

45
00:16:56.550 --> 00:17:23.000
في نحو من سنوات يسيرة والامر الثاني انه يقول كنت الرسول بينهما. يعني انه ماذا؟ المباشر للقضية والرسول وهذا لا شك انه اعلم  ايضا دليل اخر واسئلة ان ميمونة رضي الله عنها ثبت عن صحيح مسلم قال تزوجني وانا حلال وبنى بي وانا حلال

46
00:17:23.450 --> 00:17:40.500
وهي صاحبة القصة وعلى هذا لا يتردد في انه عليه السلام تزوجها وهو حلال في الاصل استواء استواءه مع امته ولا خصوصية الا بدليل بين في هذه المسألة المحظور الثامن محظورات الاحرام

47
00:17:40.600 --> 00:18:08.100
الجماع  يجوز للمحرم الجماع. هذا واضح اذا حرمت كان المحرم لا يجوز له ان يتزوج فمنعه من الجماع من باب اولى وهذا اجمع عليه الصحابة. وان لم يأتي فيه دليل نص لكن هو مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن

48
00:18:08.100 --> 00:18:25.500
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج تقدم ان قوله سبحانه وتعالى احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم والرفث هو كل ما يريده الرجل من اهله الجماع مقدماته واعلاها الجماع ولهذا

49
00:18:26.900 --> 00:18:41.550
اذا حرم مقدمة الجماع فالجماع من باب اولى. لكن من اول ما يدخل فيه الجماع فيحرم على المحرم وهذا محل اتفاق من اهل العلم وجاء في اثر عن ابن عمر وابن عمر وابن عباس

50
00:18:41.600 --> 00:19:02.150
عن من حديث ابن ابن عباس وابني عمرو  ابن عمر وابي هريرة عند البيهقي وغيره المقصود اثر معروف وجيد ان الصحابة رضي الله عنهم امروا من جامع ومحرم بان يقضي تلك الحجة وان يهدي بدنه

51
00:19:02.350 --> 00:19:23.250
وان اه يمضي في الحج الفاسدة كما يمضي في الحجة الصحيحة ما تبطل على قول جماهير العلماء خلافا لابن حزم انه يقول تبطل الحجة ويتحلل بطواف وسعي ثم ان امكنه ان يحج

52
00:19:23.300 --> 00:19:45.700
حج ان امكن ان يدرك الحج فانه يحج. لكن قول الصحابة رضي الله عنهم لم يفصلوا ولم يستفسروا رضي الله عنهم فلهذا اه كان الواجب ما جاء في الاثار الصحابة وهذا من اقوى واحسن امثلة تمثل بها لقول الصحابي الذي اشتهر وظهر

53
00:19:45.750 --> 00:20:05.350
ولم يظهر له مخالف  لكن هل  يفرق بين العامد والناسي وهذه مسألة اخرى تتفرع عن هذه المسألة الجمهور على انه لا يعذر الناس. ومن اهل العلم من قال انه يعذره قول الشايب اختيار شيخ الاسلام

54
00:20:05.500 --> 00:20:30.000
وهذا وان كان يبعد يبعد في الحال يقعد لكن لو فرض انه وقع فاختار شيخ الاسلام رحمه تيمية وهو قول الشافعي الجديد كما لو جامع في رمظان ناسيا انه لا شيء عليه لعموم الادلة الواردة في هذا الباب. وعلى القاعدة انه لا يفرق بين مسألة ومسألة

55
00:20:30.500 --> 00:20:51.800
نعم  اذا كان مجرد تعليظ فلا يظهر في شيء ولا واذا كان في باب العدة ولا جنة عليكم من خطبة النكاح في ظهر ان هذا لا بأس به نعم وهنا مسألة ايضا تتعلق

56
00:20:52.850 --> 00:21:13.750
بالجماع وهي الجماع بعد التحلل الاول وقبل الثاني يقول المصنف رحمه الله فلا يفسد النسك على الصحيح من المذهب. ما يفسد اذا وقع الجماع هذه المسألة السابقة الجماع وفساد الحج

57
00:21:14.050 --> 00:21:28.600
وانه يقضي الحج من قابل يقضي الحج عند الجمهور عند العلماء سواء كان حجة فرض او حجة نفل ومنهم من قال اذا كانت هذه الحجة حجة فرض هذا واجب عليه

58
00:21:29.200 --> 00:21:48.050
يعني ان يقضيها الواجب عليه يقضيها بالامر الاول هذه فاسدة ان كانت نافلة مذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب عليه قضاؤها ومن قال تجب قال الصحابة لم يفصل رضي الله عنهم واطلقوا وجوب القضاء وهم جمهور العلماء

59
00:21:48.550 --> 00:22:06.600
اما اذا وقع الجماع بعد التحلل الاول يعني بعد ان رمى بعد ان رمى في هذه الحال اذا كان بعد الرمي وهم يريدون بالتحلل الاول في باب في هذا الباب

60
00:22:07.350 --> 00:22:43.050
يريدون به بعد الرمي يريدون به بعد الرمي اما لو انه  ثم وقع الجماع في هذه فالحكم يختلف. ولعلها تأتينا ان شاء الله فلو كان واقع الجماع بعد الرمي ثم هذا او المراد بالتحلل هنا ايضا بعد الرمي. وليس المراد بالتحلل الاول عندهم الرمي والحلق. المراد

61
00:22:43.050 --> 00:23:06.850
التحلل الاول عندهم في هذه الصورة بعد الرمي هذا المراد به  واذا جامع فان نسكه لكن هل يفسد احرامه؟ المذهب انه يفسد عليه ان يذهب الى الحل فيحرم. والصحيح انه لا يلزمه شيء من ذلك

62
00:23:07.050 --> 00:23:25.450
اذا وقع الجماع بين التحلل اول والواجب عليه شاة او بدن المذهب انه يجب عليه او الجمهور على انه الواجب عليه شاة. قال بعض العلماء ومالك يجب عليه بدنه. والصحيح انه يجب عليه شاة

63
00:23:25.650 --> 00:23:43.850
لا يمكن ان نساوي بين الجماع قبل التحايل الاول والجماع بعد التحلل. الاول لانه اخف وايسر ولهذا كان الجماع بعد التحليل الاول مثل الجماع في العمرة  كالجماع في العمرة قبل

64
00:23:44.350 --> 00:24:09.800
تمام الطواف مثلا على الخلاف متى يحصل فسادها فيجب عليه شاة على الصحيح المحظور التاسع من محظورات الاحرام المباشرة فيما دون الفرج اذا كان المحرم وقع منه مباشرة بلا جماع

65
00:24:11.100 --> 00:24:34.300
والمباشرة والمباشرة من المحرم لها ستة اقسام ثلاثة قبل التحلل الاول وثلاثة بعد التحلل الثاني الحلو الثاني يعني ان يقع ان يقع مباشرة بلا جماع قبل التحرر الاول مجرد مباشرة

66
00:24:34.650 --> 00:24:55.300
ان يقع انزال بلا جماع بعد قبل التحلل الاول ولاد التحرير الأول والثالث الجماع وتقدم ثالث الجماع قبل التحويل الاول وفيه فساد الحج ووجوب بدنه بعد التحلل الاول ان يقع جماع

67
00:24:56.100 --> 00:25:13.350
ان يقع انزال بلا جماع. ان يقع مباشرة بلا انزال ووقع خلاف بين العلماء في هذه الصور الصورة الاولى وهو الجماع قبل التحليل الاول فيه بدنة وفساد الحج اذا باشر

68
00:25:13.700 --> 00:25:32.700
فانزل فهذا عليه فدية. هل هي بدنة مذهب احمد الشافعي او شاة كما هو مذهب مالك. الاظهر انها شاة مثل ما تقدم لان هذه ليس فيها فساد للحج فهي اخف

69
00:25:33.450 --> 00:25:53.900
من السورة الاولى وهو فساد الحج فكذلك تخيف في وجوب في الكفارة او الفدية الواجبة الثاني المباشرة الى انزال معنى قبلة فهذه هل تجب فيها شاك او فدية اذى او فدية اذى

70
00:25:54.300 --> 00:26:13.650
كثير من العلم قال فيها شاة لانها قبل التحليل الاول وبعد التحلل الاول اذا جامع فيه شاة واذا انزل شاة وقيل فدية اذى واما اذا كانت مباشرة مباشرة بلا انزال

71
00:26:14.000 --> 00:26:36.750
فهذه من قل. من قال لا شيء فيه ومن اهل العلم من قال وهو احد القولين للشافعي واختاره جمع منهم قالوا انه لا شيء فيه والصحيح انه يمنع منه لقول النبي عليه السلام الا النساء. هذا يشمل

72
00:26:36.950 --> 00:26:54.650
كل ما يكون بين الرجل والمرأة من الرفث في الاحرام لكن الاظهر انها فدية اذان. وهذه المسائل كما تقدم مسائل اجتهادية محتملة فاذا احتاط المسلم وعمل بالقول الاشد فيها مثل ان

73
00:26:55.550 --> 00:27:16.850
يفدي بدنه في حال الانزال قبل الجماع الاول ثم ما سواه يكون فيه شاة في جميع الاحوال الا الجماع في الاحرام التام فهذا فيه بدنة عندهم وهو محل اتفاق منهم رحمة الله عليهم

74
00:27:17.300 --> 00:27:40.500
نعم المسألة بعد ذلك وهي المسألة الثالثة بعد المئة ذكر المصنف رحمه الله انواع الفدية الفيديو انواع تقدم معنا فدية الاذى ايضا وش تذكرون من انواع الفداء فدية الاذى اللي هو تغطية الرأس

75
00:27:40.600 --> 00:27:58.900
تطيب لبس الثياب عمدا فيها فدية. ذبح شاة او صيانة ايام واطعم ستة مساكين. طيب ايضا فدية اخرى ما هي ما هي الفدا في في الحرام التمتع في التمتع شاة وفدية ماذا

76
00:27:59.600 --> 00:28:23.900
شاة نعم الصيام تقدم في فدية الاذى. صحيح. في صيام ثلاثة ايام طيب لكنه نريد النسك يعني ما يذبح من الهدي او ما يقدم من القرابين فدية الصيد فدية الصيد ستأتينا

77
00:28:24.050 --> 00:28:45.800
وانها على التأخير الصيد على التخييل كذلك تقدم معنا فدية الوطئ تكون بدن او تارة تكون شاة تكون فدية اذى. فدية الوطء في العمرة العمرة فهي شاة عدم التمتع تقدم. اذا هذي انواع كذلك الاحصار

78
00:28:46.250 --> 00:29:12.600
ما استيسر من الدين. الفوات كما جاء عن عمر فيه شاة مسألة اخرى تتعلق بالواط في الاحرام الوطء في العمرة في العمرة في العمرة اذا كان قبل الطواف او انه اثناء الطواف انسان

79
00:29:13.300 --> 00:29:30.250
ثلاث اشواط ثم بعد ذلك وقع بالجماع قبل نهاية الطواف فان العمرة تفسد العمرة تفسد واضح عند الجميع الا ان ابا حنيفة قال اذا طاف اربعة اشواط وقع جماعة فلا يفسد. لكن هذا تفريق لا دليل عليه

80
00:29:30.600 --> 00:29:52.200
وله رحمه الله ولاصحابه احيان تقييدات في جنس هذه المسائل لا دليل عليها. ربما من قياس ضعيف فتفسد العمرة. وعليه اتمام الفاسدة وقضاء الفاسدة اذا وقع الجماع بعد الطواف وقبل السعي

81
00:29:52.700 --> 00:30:09.150
هل تفسد او تفسد؟ ذهبك العلم الى انها تفسد لان بعد الطواف وقبل تم السعي قالوا لان السعي ليس كالطواف من اهل العلم من قال انه واجب وليس ركن والاظهر والله اعلم انها تفسد

82
00:30:09.300 --> 00:30:29.800
ما دام لم يسعى لانه في الحقيقة لا زال في هذا الواجب الذي لم يفرغ منه فتفسد العمرة وعليه شاة وعليه القضاء الحال الثالث اذا وقع الوطء بعد السعي من اهل العلم من قال تفسد العمرة وعليه القضاء

83
00:30:30.400 --> 00:30:56.500
وعلى ايشات والاظهر والله اعلم اننا ننزل تمام السعي منزلة التحلل الاول في العمرة كأنه رمى الجمرة وعلى هذا مما نقول عليه شاة او نقول عليه فدية اذى وهذا اظهر. لان القاعدة انه اذا كان الوطئ قبل التحلل الاول فله فدية. واذا كان بعد التحلل

84
00:30:56.500 --> 00:31:15.400
اول فله فدية مثل الحج لما كان وطأ الاول فدية بدنة. وبعد ذلك اما شاة او فدية اذى. فعلى هذا الفدية في العمرة بعد السعي ممن يقول لا شيء فيه على قول بعض اهل العلم خاصة على من قال ان

85
00:31:15.800 --> 00:31:31.500
حلق الشعر او قصه الشعر تحلل من محظور تحلل من مثل لبس الثياب والصحيح انه نسك الصحيح انه نسك لان اذا قلنا تحاليل محظور يجوز لك ان تلبس الثياب وتحلق بعد لبس الثياب

86
00:31:32.000 --> 00:31:53.200
اذا نعم اذا اذا قلنا انه تحلل آآ من محظور فله احكام ولهذا مثلا في الحج النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج وفي حلق الشعر لو قلنا انه تحلل

87
00:31:53.350 --> 00:32:24.200
من محظور كان كلبس الثياب الثياب كما ذكر رحمة الله عليهم وكان لا يجوز للحاج ان يلبس اه ثيابه يعني قبل رميه قبل رميه يعني في بعض الصور لعلها تأتي ان شاء الله. المقصود انه نسك. المقصود انه نسك

88
00:32:24.500 --> 00:32:43.350
والصحيح ان فيه فدية اذى. فدية اذى وهذه المسألة تحتاج ايضا الى مراجعة. فالمقصود انه تحلل انه نسك وان فيه فدية الاذى حينما يقع بعد بعد السعي وقبل حلق الشعر او تقصيره. المسألة الخامسة بعد المئة

89
00:32:43.550 --> 00:33:05.850
من كرر محظورا من جنس واحد انسان محرم حلق رأسه ثم حلق رأسه. قلمت الظهر ثم قلمت الظهر غطى رأسه مرة ثم ثانية ثم ثالثة لبس القميص مرة ثم ثانية ثم ثالثة. قبل ان يكفر

90
00:33:06.000 --> 00:33:24.250
فاذا تكرر المحظور قبل التكفير ففيه كم واحد او او يتكرر تتكرر الكفارة بتكرر المحظور نقول لا تتكرر الكفارة بتكرر المحظور لماذا؟ لان افعال من جنس واحد حتى هذا يجي في باب الحدود

91
00:33:24.350 --> 00:33:40.100
لو ان انسان مثلا شرب الخمر فشرب الخمر او زنا ثم زنا فانه يحد حد واحد لكن لو زنى ثم حج ثم زنى اخرى فانه يحد مرة اخرى. وهكذا سائر الحدود

92
00:33:41.050 --> 00:34:01.850
يعني حينما يكون من جنس واحد لكن اذا اختلفت الحدود سرقة وزنا مثلا وقتل قصاص مثلا في اليد او في الرجل هذه الاحكام اخرى فيها تفصيل لاختلاف اجناسها. لكن اذا كانت من جنس واحد

93
00:34:02.250 --> 00:34:22.200
المحظورات هذه او الحدود من جنس واحد ففي كفارة واحدة من كرر محظورا مثل الايمان لو انسان حلف قال والله ما ازور فلان ولا يعني اركب سيارته ولا اجيب دعوته

94
00:34:22.750 --> 00:34:42.050
او على القول الثاني والله ما ازور فلان والله ما اركب سيارته. والله لا والله ما اقبل دعوته ثم هذي ايمان مرة ثانية وثالثة فتجب كفارة واحدة ولو انه كفر

95
00:34:43.200 --> 00:34:58.450
ثم حلف مرة اخرى يقول عليك كفارة ماذا؟ كفارة الثانية كفارة الثانية على خلاف في مسألة الكفارة في اليمين هل تتكرر اذا حلف على اكثر من شيء المسألة السادسة بعد

96
00:34:58.500 --> 00:35:21.050
بالمئة يقول المصنف رحمه الله والظاهر ان تغطية الرأس ولبس المخيط الى اخر كلام يقول ونحو جنس واحد اذا فعل ذلك كل على ذلك كله فعليه فدية واحدة اذا عندنا لبس الثياب

97
00:35:21.100 --> 00:35:41.350
وكذلك لبس الخفين جميع الثياب ما نفرق مثلا بين تغطية الرأس وبين القميص نقول مثلا القميص مثلا في كفارة القميص مثلا في كفارة والسراويل فيها كفارة والفنايل فيها كفارة ولبس الغترة والعمامة فيها كفارة لا نقول الجميع

98
00:35:41.400 --> 00:36:07.350
فيها كفارة ماذا؟ واحدة لانها من جنس واحد كله داخل في باب اللبس وكذلك ايضا لبس الخفين كفارة واحدة كفارة واحدة المسألة السابعة بعد المئة يقول رحمه الله وكل هدي

99
00:36:07.450 --> 00:36:24.650
او اطعام يتعلق بحرم او احرام كجزاء صيد وما وجب لترك واجب او لفوات حج او وجب فعل محظور في حرم كلبس او وطء فهو لمساكن الحرم. كذا هذي تمتع وقران ومنذور ونحو يلزمه ذبحه في الحرم

100
00:36:24.650 --> 00:36:49.750
ولا فرق بين مكة ومنى. قال ان احمد مكة وميناء واحد اذا افادنا المصنف رحمه الله ان كل الهدي انواع الهدي التمتع هدي القران كذلك ايضا ما وجب عليك لترك واجب تجاوز الميقات واحرم ترك المبيت بمنى بلا عذر. او المبيت مزدلفة مثلا

101
00:36:49.800 --> 00:37:08.200
وكذلك ايضا ما كان واجبا لفوات الحج او بفعل محظور غطى رأسه لبس تطيب وهذا يعني واقع في الحرم اذا كان واقع في الحرم ستكون الدماء هذي تجب للحرم وزع في الحرم

102
00:37:08.300 --> 00:37:22.600
هديا بالغ الكعبة هديا بالغا الكون. قال سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله الصحيحين وقال في حديث حفصة

103
00:37:23.700 --> 00:37:40.350
لما قالت يا رسول الله ان الناس حلوا ولم تحلل عند مسلم حلوا من عمرتهم ولم تحلق قال اني قلدت هدي اني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر

104
00:37:41.000 --> 00:38:02.550
فهذه الهدايا والدماء الواجبة  تجب في الحرم وكذلك الاطعام اما الصيام فلا فانه يكون حيث تيسر له الا ما جاء من صيام المتعة فانه كما اذا لم يجد هديا فان او ثمنه فانه

105
00:38:02.850 --> 00:38:25.550
كما قال صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى رجعتم. المسألة الثامنة بعد المئة   عشان يسمع الاخوان اذا اطلق الدم او الهدي او الشاة فالمراد به ما يجزم في الاضحية

106
00:38:25.600 --> 00:38:40.750
يعني هنا قاعدة مهمة يا اخواني اذا جاء ذكر الهدي او الدماء ونحو ذلك في باب الحج فالمراد به ما يجزئ في الاضحية. ما الذي يجزئ في الاضحية من الظأن؟ ما له ستة اشهر

107
00:38:41.150 --> 00:38:58.300
على الصحيح وماذا وما هو الذي يجزئ في من الماعز من ها ما له سنة ومن البقر ما له سنتان تم سنتين ومن الابل ما له خمس سنين فعلى هذا الواجب من هذه الدماء

108
00:38:58.550 --> 00:39:22.150
جدع من الضان او ثني من المعز او كذلك من البقر  الابل ويجزئ من البقر والابل سبع بدنة او سبع بقرة نعم فتجزئ عن سبعة هذي كم احد جابر؟ ان البقرة

109
00:39:22.400 --> 00:39:39.250
بدأت تجزئ عن سبعة يقول صنف رحمه الله وهي المسألة الثامنة بعد المئة وقت ذبح الهدي تطوع او واجب ودم التمتع والقران كوقت اضحية معنى ان هدي التمتع والقران ما يذبح الا يوم النحر

110
00:39:40.050 --> 00:39:57.850
يذبح وهل هو بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس وارتفاعها ذهب يوم من اهل العلم وهو قول المصنف رحمه الله الى ان وقتها مثل وقت الاضحية. لانها كلها خرابين في هذا اليوم فالاصل ان يكون باب ان يكون بابها واحدا

111
00:39:58.600 --> 00:40:18.950
وعلى هذا اهل منى ليس عليهم صلاة عيد. عيدهم رمي الجمرة عيدهم رمي الجمرة فيكون بقدر صلاة العيد في الامصار بقدر صلاة العيد في الامصار. وبه يدخل وقت ذبح هذه التمتع. اما ما وجب لترك محظور

112
00:40:19.800 --> 00:40:42.150
او ترك واجب ما وجب لفعل محظور او ترك واجب فهذا تذبحه عند وجود سبب ما يتقيد بيوم القيامة. فلو ان انسان تجاوز الميقات يريد الاحرام فلم يحرم الا بعد وجوز الميقات. عليك دم وسببه موجود تبادر لذبحه في هذا الوقت

113
00:40:42.450 --> 00:41:03.050
ولو كان قبل يوم الاضحى لانه متعلق بسببه سبب وجد وهكذا اذا كان  تركي واجب ترك واجب او فعل محظور مثل تطيب عمدا مع العلم او غطى رأسه نحو ذلك

114
00:41:03.200 --> 00:41:22.150
المسألة التاسعة بعد المئة ويتقدم الحقيقة التاسعة بعد المئة هي المسألة السابقة وهو ان الدم الواجب بفعل محظور او ترك واجب لا يختص بايام النحر بل وجود سببه المسألة العاشرة

115
00:41:22.200 --> 00:41:46.300
بعد المئة لكن يزيد الشيء المحظور ان وهي مسألة ايضا اه تتبرع عن هذه المسألة لان هذه هي المسألة التاسعة بعد المئة مسألة انه آآ كما تقدم ان الدم الذي لترك واجب المحظور لا يختص بايام النحر يتعلق بها ايضا

116
00:41:46.450 --> 00:42:12.850
ان فدية المحظور ليس له ان يأكل منها حينما يجب عليه هدي او دم لترك الواجب او فعل محظور فهذه لا يأكل منها بل يوزعها على المحتاجين من الفقراء فان اكل قاعدة فان اكل مما ليس له اكل منه ضمنه بمثله لو اكل منها ذبح ذبيحة ثم اكل منها مقدار اثنين كيلو

117
00:42:13.750 --> 00:42:36.850
انه يضمن اثنين كيلو ويعطيها الفقراء المسألة العاشرة بعد المئة في بيان الصيد الذي له مثل من النعم وسيأتي ايضا نعم بين سبق معنا ذكر ما يجب على من صاد صيدا لكن هنا انواع ما يصاد

118
00:42:38.050 --> 00:42:52.300
فالصيد في الذي يصاد في الحرم انواع. نوع له مثل قضى فيه الصحابة ونوع له مثل لم يقض فيه الصحابة ونوع لا مثل له. تقدم ان الله سبحانه وتعالى قال

119
00:42:52.750 --> 00:43:09.300
فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم به اذا وعد منكم هدي ينبغي الكعبة او كفرت طعام المساكين او عدل ذلك صيام. اذا مخير بين واحد من ثلاثة امور مثل فدية الاب في في العدد. لكن هذا تخيير اخر

120
00:43:09.450 --> 00:43:37.250
فاذا قتل المحرم صيدا ينظر في هذا الصيد فان كان الصحابة قضوا فيه فاننا نتبع قضاء الصحابة كما انهم قضوا في حمار الوحش ببقرة وقضوا في رواية في النعامة من نعامة

121
00:43:37.300 --> 00:43:59.500
بناقة او بعير يعني انها مثلها وقضوا في الحمامة بماذا؟ بماذا قضوا في الحمامة الله عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم وش وجه شبه الشاة او شبه الحمامة بالشاة؟ هل بينهما شبه؟ بعض الاخوان يقول دجاجة

122
00:43:59.950 --> 00:44:22.500
اقرب شبه نعم نعم الصحابة رضي الله عنهم يعني لديهم غوص على المعاني رضي الله عنهم ولهذا اعظم الفقه فقه الصحابة لهم فانت حينما ترى فقه الصحابة ترى هو الموافق للمعاني والقياس الصحيح

123
00:44:23.650 --> 00:44:52.500
فلم فرأوا معنى خاص وهو ان الحمام بجميع انواعه يعب عبا عند الشرب مثل الغنم تضع اكاريع في الماء وتعب عبا حتى تروى فهذا الذي قاله الصحابة يكون المثل الذي قضوا فيه

124
00:44:52.550 --> 00:45:10.500
طيب هذا المثل انت مخير في بين ثلاث اشياء ما هي هذه الثلاثة؟ الاول ان تذبح المثل وتتصدق به المثل مثلا بقرة مقابل صيد حمار وحشي تذبح بقرة وتتصدق بها الفقراء

125
00:45:10.600 --> 00:45:36.550
او تقيم هذه البقرة كم تساوي ثم تشتري بها طعام بر او رز ثم تتصدق بهذا الطعام على الفقراء. كل فقير تعطيه ماذا؟ نصف صاع او تقدر هذا الطعام بانصاف الصاع

126
00:45:36.750 --> 00:45:55.250
فاذا كان مثلا هذا الطعام مئة صاع اللي هو ثمن البقرة يعني القيمة اشتريتها قيمة البقرة هذي تحصل من الطعام مئة صاع مئة ساعة كم فيها من نصف المئة كم فيها من النصف؟ فيها مئتان

127
00:45:56.700 --> 00:46:17.450
اذا تصوم اذا لم ترد ان تتصدق بنفس هذا المثلي ولا تريد تصدق بالطعام تصوم. كم تصوم من يوم تصوم مئتي يوم يصوم مئتي يوم او عدل ذلك صياما وكذلك المثل الثاني. القسم الثاني مما له مثل شيء لم تقضي فيه الصحابة

128
00:46:17.700 --> 00:46:35.100
لم تقضي فيه الصحابة رضي الله عنهم. الذي لم تقضي فيه الصحابة ينظر فيه  قولي عدلين يحكم ذو عدل منكم. ولهذا قضى به عمر رضي الله عنه في رجلين حينما قتل رجل

129
00:46:35.600 --> 00:46:56.300
صيدا  قدره رجلان بجفرة ونحو ذلك. المقصود انها ان ما لم يقضيه الصحابة ينظر بقولي عدلين خبيرين فاذا قالوا هذا الصيد مثله كذا. تعمل فيه مثل ما تقدم. القسم الثالث اذا كان هذا

130
00:46:56.300 --> 00:47:17.900
صيد الان مثل له مثل ماذا؟ لا مثل له مثلا من المأكول من الحيوان مثل العصا مثل العصافير مثل العصافير  فهذه لا مثل لها ماذا نصنع بقيمتها كم يساوي في مكانه كم يساوي

131
00:47:18.350 --> 00:47:39.950
فاذا قيل يساوي كذا من القيمة يخير بين هذي القيمة يشتري بها طعام يشتري بها طعام. اذا يسقط التصدق بالمثل لانه لا مثل له فتشتري بهذه القيمة طعام فتتصدق وتعطي كل فقير نصف صاع او تصوم مقابل نصف

132
00:47:40.050 --> 00:47:54.750
مقابل كل نصف صاع هذي هي الطريقة دل عليها القرآن والتي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم. والصحيح ان نصف صاع وبعض اهل العلم يقول ربع آآ مد كما هو المذهب

133
00:47:55.450 --> 00:48:10.000
لكن الصحيح واللي دل على حديث كعب العجرة ان النبي عليه الصلاة والسلام امر به امر في كفارة الاذى قال اطعم ستة مساكين ثلاثة اعصر لكل مسكين نصف ساعة وباب الكفارات واحد

134
00:48:11.750 --> 00:48:32.450
المسألة الثامنة بعد المئة يقول رحمه الله نعم تقدمت تقدمت المسألة هذي نعم. المسألة الثانية عشر بعد المئة. ذكر المصنف رحمه الله في باب دخول مكة. يسن لمن اراد دخولها ان يغتسل

135
00:48:33.100 --> 00:48:47.150
هذا سنة وسبق انه قد يقال سنة مطلقة وقد يقال سنة عند الحاجة عند ايراد دخول لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابن عمر اغتسل لما قدم مكة بذي طوى

136
00:48:47.700 --> 00:49:05.750
في ليلة الاحد عليه الصلاة والسلام كذلك فعل ابن عمر رضي الله عنهما فهذا غسل لكن هل هو غسل مشروع على كل حال او عند الحاجة مثل ما تقدم كغسل الاحرام محتمل الله اعلم

137
00:49:05.950 --> 00:49:22.750
ولا شك انه اذا كان بدن الانسان متسخ او من سفر طويل او نحو ذلك في شرع له لانه سوف يحرم ويكون في المجامع العظيمة في المشاعر والمناسك. يشرع ان يكون بدنه نظيفا

138
00:49:23.200 --> 00:49:47.700
المسألة الثالثة عشر بعد المئة من اراد دخول مكة او الخروج منها السنة لمن اراد الدخول ان يدخل من اعلاها ان يدخل من اعلاها كما في الصحيحين عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى

139
00:49:48.350 --> 00:50:05.600
وكما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام دخل من علاه وخرج من اسفلها ودخولها من اعلاها يقولون من جهة الحجون ثم على مقابر المعلاة ثم ينزل بعد ذلك

140
00:50:05.800 --> 00:50:19.100
قاصدا الى البيت وهذا وان كان اه ربما ليس على اذا لم يكن على طريقه فيقصد اليه. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء من طريق المدينة. مع ذلك لم يكن على طريقه لكن ذهب وقصد الى هذا

141
00:50:19.100 --> 00:50:44.750
الطريق لاجل ان ينزل من اعلاها. فقيل انه مقصود منه عليه الصلاة والسلام لاجل ان يدخلها من اعلاها وقيل لان عثمان ان حسان رضي الله عنه قال في قصيدته عدمت بنيتي ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء. قال عليه الصلاة والسلام ادخلوها من حيث قال حسان

142
00:50:45.500 --> 00:51:05.850
حيث قال حسان وقيل ان دخوله عليه الصلاة والسلام من طريق وخروجه من طريق لاجل ان يختلف طريق دخوله من طريق خروجه. كما انه عليه الصلاة والسلام كان في يوم عيد اذا كان يعيد خالف الطريق

143
00:51:06.350 --> 00:51:29.550
خالف الطريق يكون دخوله من طريق وخروجه من طريق اخر وقيل انه عليه الصلاة والسلام دخل ولعل هذا الوجه تقدم انه دخل من اعلاها بتواضع وتطامن حتى ان لحيته لتصيب لتصيب مورك رحله عليه الصلاة والسلام

144
00:51:30.050 --> 00:51:48.850
او نفس الرحل من تواضعه في يوم فتح مكة عليه ثم دخل عليهم السلام تذكرا للنعمة التي امتن الله عليه بها. حيث خرج من مكة مختفيا من كفار قريش واختفى في الغار ثلاثة ايام

145
00:51:49.350 --> 00:52:14.300
ثم جاءها يوم فتح مكة منصورا معززا مكرما عليه الصلاة والسلام معترفا بفظل الله سبحانه وتعالى ومنته عليه باظهار الاسلام واظهار الدين وشعائر الدين فرق بين تلك الحال وتلك الحال

146
00:52:15.250 --> 00:52:30.750
ويمكن ان يقال لهذه المعاني كلها كما ذكروا في مسألة دخوله من طريق او ذهابه من طريق واتيانه من طريق في يوم العيد والقاعدة في هذا ان الانسان اذا قصد الى عبادة

147
00:52:31.050 --> 00:52:45.500
من الذهاب للمسجد يذهب من طريق المعتاد كما هو هدي النبي عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام طريقه قريب من المسجد بيته قريب ولم يكن يتكلف عليه الصلاة والسلام ان يقصد طريق بعيد لا

148
00:52:46.500 --> 00:53:03.400
هو قريب جدا. ولهذا لما لم يدل شيء من السنة على مثل هذا كان على الانسان ان يسلك الطريق المعتاد فلما ورد في يوم العيد وورد في حج فورد في فتح مكة

149
00:53:04.350 --> 00:53:19.750
انه دخل من طريق وخرج من طريق وهو دخول الى مكة فكذلك من باب اذا كان الدخول في النسك انه يدخل من طريق ويخرج من طريق وان هذا لمعنى خاص مقصود

150
00:53:20.250 --> 00:53:42.900
في قصده للبيت في هذه العبادة سواء ظهر لنا المعنى والحكمة ولم يظهر لنا المعنى والحكمة. وان كان اهل العلم يلتمسون الحكم والمعاني. فالشريعة كلها حكم وكلها معاني. ان حكيم عليم وهو العليم الحكيم. وكان الله عليما حكيما. ان الله كان عليما حكيما. سبحانه وتعالى. فشريعة الحكمة

151
00:53:43.000 --> 00:54:01.000
وكلها هدى وخير ونور. قد تظهر وقد لا تظهر فعليك ان تمتثل فان ظهرت الحكمة فنور على نور. وان لم تظهر فانك تقول سمعنا واطعنا غفرانك ربا واليك المصير. كما قال الصحابة رضي الله عنهم تسمع وتطيب مع انه فيه الحكم عظيمة

152
00:54:01.050 --> 00:54:21.500
مظاهرة ولهذا ذاك العلما هذه الحكم العظيمة وربما يجتمع بعضها وخاصة حينما دخلها من اعلاها مخالفا لطريقه الذي جاء منه عليه الصلاة والسلام ولذا من تيسر له ذلك وهو مشروع

153
00:54:21.550 --> 00:54:41.350
ولان الصحابة الصحابة رضي الله عنهم ذكروا هذا ونقلوه عن ابن عمر وعائشة وجاء عن غيرهم ايضا يدل على ان هذا من الامر المقصود منه عليه الصلاة والسلام مثل ما انه عليه الصلاة والسلام بات بالابطح

154
00:54:41.550 --> 00:54:59.800
ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان الميت الابطح سنة نبطح والبطحاء وخايف بني كنانة واسم اسماء لمسمى واحد. لماذا لانه قال موعدنا غدا حيث تقاسموا على الكفر لما اجتمع كفار قريش

155
00:55:00.050 --> 00:55:22.100
واجتمعوا على ان يحاصر النبي عليه السلام ومن معه حيث تقاسموا الكفر. فاراد ان يظهر الاسلام في ذلك المكان الذي تقاسموا فيه وتعاقدوا وتعاهدوا على الكفر على هذا الامر المنكر العظيم

156
00:55:22.200 --> 00:55:42.400
وكان عليه الصلاة والسلام من شأنه وعادته ان يظهر في هذه المواضع ما يكون اعلان لامر الدين. كما انه عليه الصلاة والسلام اذا علا مكانا كبر. حجابا كنا اذا علاونا كبرنا واذا تصوبنا سبحنا

157
00:55:42.550 --> 00:55:56.700
ومن تكبير الله سبحانه وتعالى الاشادة باعلاء الدين وبذلك في تلك الحجة اليوم اكملت لكم دينكم. واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ونزلت عليه تلك الاية في ذلك المقام

158
00:55:56.700 --> 00:56:15.650
العظيم في ذلك اليوم العظيم. في يوم جمعة في يوم عرفة. وهذا مناسب لهذا الدخول في ايام الحج ولهذا صنعه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وبوب عليه البخاري وذكر

159
00:56:15.750 --> 00:56:34.250
هذه الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام ثم دخوله هل هو ايضا مسألة اخرى؟ هل هو ليل او نهار؟ النبي دخلها نهارا دخلها نهارا وخرج منها نهارا دخل عليه الصلاة والسلام

160
00:56:35.750 --> 00:56:52.900
يعني دخول القصد دخوله في حجة في حجة الوداع دخوله في حجة الوداع. دخل نهارا عليه الصلاة والسلام يوم صبح يوم الاحد الرابع من ذي الحجة وخرج نهارا اليوم الرابع عشر

161
00:56:53.200 --> 00:57:12.200
من ذي الحجة يوافق يوم الرابع عشر ذو الحجة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة السبت الجمعة التاسع السبت يوم العيد الاكبر الاحد الاثنين الثلاثاء الثلاثاء هو يوم التشريق ماذا

162
00:57:12.400 --> 00:57:33.900
اذا خرج من اي يوم عليه الصلاة والسلام يوم اللي بعد الثلاثاء الاربعاء اليس كذلك؟ الجمعة السبت الاحد الاثنين الثلاثاء اي نعم خرج يوم الرابع عشر يوم الاربعاء فكان بين يوم دخوله ويوم خروج الكم يوم

163
00:57:34.850 --> 00:57:52.150
كم بين يوم دخول مكة وخروجه بحجة الوداع من الرابع من اليوم الرابع الى الرابع عشر. عشرة ايام. عشرة ايام مكث في مكة والمشاعر عليه الصلاة والسلام وبوب البخاري رحمه الله قال باب دخول مكة ليلا او نهارا

164
00:57:52.900 --> 00:58:14.500
وذكر العلماء انه عليه الصلاة والسلام دخل مكة ليلا وخرج منها ليلا في عمرة من عمراته ما هي هذه العمرة دخل مكة ليلا وخرج ليلا عمرة ماذا؟ الجعرانة. عمرة الجعرانة كما حديث محرش الكعبي عند الثلاثة انه دخل ليلا وخرج ليلا ثم جاء الى اصحابه

165
00:58:15.750 --> 00:58:41.700
في ذلك المكان الجيرانة ولم يحسوا به وكباءت عندهم كثيرون لم يعلم بعمرته عليه الصلاة والسلام ثم ذكر المصنف رحمه الله ادعية يقال عند دخول المسجد وبعض الادان وكثير من هذه الاداب لم يكن عليها دليل

166
00:58:41.850 --> 00:58:57.300
وهي المسألة بعد ذلك يعني الرابعة عشر بعد المئة واصح ما يقال في ذلك هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الادعية الوارية في دخول المسجد. مثل سائر المساجد

167
00:58:57.550 --> 00:59:13.150
يعني المسجد الحرام كغيره من المساجد كغيره من المساجد. فتقول الدعاء الذي تقوله في المسجد الحرام مثل الدعاء تقوله في اي مسجد. انت حينما تدخل المسجد تقول ماذا السلام على رسول الله

168
00:59:13.350 --> 00:59:30.500
اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الاول ذكر السلام رواه ابو داوود باسناد صحيح اللهم برحمتك رواه مسلم ايضا من حديث ابي اسيد وابي حميد

169
00:59:31.100 --> 00:59:46.700
اعوذ بالله العظيم الحديث رواه ابو داوود من حديث عبد الله ابن عمرو اذا خرجت تقول تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. وتقول الله افتح لي ابواب فضلك وتقول اللهم اجرني او اعصمني من الشيطان الرجيم

170
00:59:47.000 --> 01:00:00.800
السلام على النبي عليه السلام رواه ابن ماجة باسناد صحيح ومفتاح الله افتح لي ابواب فضلك هذا رواه مسلم في الحديث الاول اللهم اعصمني الشيطان رواه ابن ماجة باسناد صحيح او اجرني من الشيطان

171
01:00:00.950 --> 01:00:17.250
ذكر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام يظهر انها تشرع ايضا وان لم ترد في هذا الحديث هي وردت في اخبار ظعيفة منها حديث فاطمة الصغرى عن ابي سليم عن فاطمة الصغرى عن جدتها فاطمة الكبرى والحديث معلول بانقطاعه وضعف ليث

172
01:00:18.200 --> 01:00:34.800
وانه عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل المسجد قال اللهم اغفر لي ذنوبي اللهم صلي وسلم على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وذكر عند الخروج مثل ذلك ان اللهم افتح لي ابواب فضلك لكن حديث ضعيف

173
01:00:35.200 --> 01:00:50.700
وينجبر باننا نقول ان المشروع عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ اذا ذكر ان تصلي عليه ان تصلي عليه وانت حينما تقول السلام على النبي تقول صلى الله عليه وسلم

174
01:00:51.250 --> 01:01:12.350
فلما كان يشرع الصلاة عليه عند ذكره شرع الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند السلام عليه لانك تذكر باسمه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كحديث صحيح رواه الترمذي والنسائي البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام

175
01:01:13.000 --> 01:01:27.450
ولهذا كثير من اهل العلم الى وجوب الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام ومن اهل العلم من قال ان الواجب ذكره مرة واحدة لكن الشأن بان الصلاة عليه مشروعة

176
01:01:27.550 --> 01:01:44.100
فيما يظهر عند الدخول للمسجد والخروج كالسلام ولان الصلاة اكد من السلام والان هو الذي ورد في الاخبار من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة حديث ابن عمرو ومن حديث ابي هريرة

177
01:01:44.150 --> 01:02:08.600
واخبار كثيرة في فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام المسألة الخامسة عشر بعد المئة يقول رحمه الله ثم يطوف متمتع للعمرة ومفرد وقارئ للقدوم وهو تحية الكعبة وتحية المسجد الصلاة. ويجزى عنها ركعتا الطواف

178
01:02:09.350 --> 01:02:36.550
اذا جاء الحاج الى البيت فان كان متمتعا فانه يطوف ماذا طواف المتمتع طوافه الاول ما هو المتمتع طواف عمرة طواف عمرة المفرد والقارن  هذا للمفرد والقارن تقف خدوم وتحية المسجد. وكذلك المتمتع

179
01:02:37.100 --> 01:02:56.400
هو طواف عمرة بمثابة التحية للمسجد. التحية للمسجد ولو ان انسان جاء الى المسجد واراد ان يجلس قبل الطواف او علم ان الوقت يضيق عن عن الطواف لان الصلاة سوف يعني سوف تقام

180
01:02:56.800 --> 01:03:14.000
او كان في زحام اراد ان يتأخر في هذه الحياة تصلي ركعتين قبل الجلوس وتغنيك عن الطواف يعني قصي الطواف اللي هو الطواف مع التحية. والجمع بينهم مشروع. انما هو واجب على المتمتع وسنة

181
01:03:14.000 --> 01:03:36.450
في حق المفرد والقارن خلافا لمالك رحمه الله. المسألة السادسة عشر بعد المئة انه يشرع الاصطباع والرمل في الطواف الاول او في او لا نقف في الطرف الاول الاحسن نقول يشرع الرمل والاضطباع

182
01:03:36.800 --> 01:03:56.700
في طواف العمرة طواف القدوم بس خذ هذا الضابط. متى يصنع الرمل والطباع في طوافين طواف العمرة وطواف القدوم ولا يشرع في غيرهما لا يشرع في طواف الافاضة ولا طواف الوداع

183
01:03:57.400 --> 01:04:20.550
ولذا المتمتع عليه ان يضطبع من اول الطواف ثم عليه ماذا؟ ان يرمل فيه ثلاثة اشهر وهذا ثبت في صحيح مسلم جابر وحديث ابن عمر عليه انه رمل عليه الصلاة والسلام وحي جابر رمل من الحجر الى الحجر واحاديث اخرى حديث ابن عباس في الصحيحين لكن فيه انه رمل ومشى بين

184
01:04:20.550 --> 01:04:37.600
ركنين لما كان المشركون في الجهة الاخرى ثم بعد ذلك رمل عليه الصلاة والسلام في حجة ودع من الحجر الى الحجر فترمل في طواف العمرة وفي طواف القدوم مع الاطباع

185
01:04:37.650 --> 01:04:57.700
ولو ان المفرد او القارن ما طاف ما طاف للقدوم ولا سعى ذهب الى مثلا الى المشاعر ثم اول طواف له هو طواف الحج بعد مزدلفة لما اعطاه اول طاولة هل

186
01:04:58.800 --> 01:05:16.150
يطبع لا يا طبع على الصحيح. لا الطواف الاول نقول ولا كان الطواف الاول لان طواف القدوم النبي طاف الطواف الاول. الطواف الاول. فلا فلا طباعة. وبعضهم قال فيه الطباع حتى قالوا لو انه تحلل

187
01:05:16.150 --> 01:05:31.600
لبس الثياب بعضهم تكلف وقال انه يخرج يده من ثوب وهذا قول ضعيف هذا قول ضعيف ولهذا كان الاظهر انه لا طباعة ولا رمل الا في طواف القدوم وطواف التمتع

188
01:05:32.350 --> 01:05:47.600
وهذا الرمل والاطباع كان النبي عليه السلام فعله ليري المشركين القوة. وقال ابن عمر رضي الله عنه انما رأى رأينا المشركين. يعني نظهر لهم الجلد والقوة وكانوا يقولوا هم قوم قد وهنتهم حمى يثرب

189
01:05:47.800 --> 01:06:07.300
فجاءوا ورملوا فقالوا انه والله كالغزلان. وجعل النبي يأمرهم ان ان يمشوا بين الركنين رفقا بين رفقا بهم وعمر رضي الله عنه قال انما كنا راعين المشركين وقد اطى الله الاسلام واهله واذل الشرك واهله. فعلى ما الرمل وابداء

190
01:06:07.300 --> 01:06:28.100
هناك ثم قال شيء فما صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ندعه. وان يبين شيء قد يشرع العلة ثم آآ تفوته لكن تبقى حكمة العلة وباقية في شرع ومن اعظم حكم هذه العلة هو تذكر تلك النعمة العظيمة على اهل الاسلام في اول الامر عن النبي عليه السلام واصحابه الحكمة عظيمة

191
01:06:28.100 --> 01:06:47.350
فنتذكرها ونستحضر حال النبي عليه السلام وحال اصحابه حينما رملوا في ذلك الوقت في حجة او في قضية عمرة القضاء في العام السابع للهجرة المسألة الثامنة عشر بعد المئة انه يشرع

192
01:06:48.400 --> 01:07:08.050
لمن ضاعف او او قبل ذلك نعم  الرمل عليك ان ترمى عليك الرمل في الطواف طواف القدوم او طواف العمرة. ترمد فان لم يتيسر لك الرمل لا بأس ولو انه

193
01:07:08.300 --> 01:07:26.950
تيسر لك الرمل وانت بعيد ولا يتيسر لك الرمل وانت قريب للزحام سبق معنا القاعدة ان الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة بمكان العبادة. وسبق ان الصواب فيها التفصيل وانه ليس على اطلاقها. ومن ذلك الرمل لكن الرمل

194
01:07:27.200 --> 01:07:45.100
ليس مثل الصفوف المقدمة لانه لم يأتي في الرمل مثل ما جاء او الدن من الكعبة مثل ما جاء في الصفوف ولهذا محتمل والانسان اذا امكنه ان يبتعد مثلا ويسلم من الزحام

195
01:07:45.100 --> 01:08:17.800
الاحتكاك مع الحجاج ويحصل الرمل وايضا كذلك يجتهد في الدعاء والاقبال هذه مصالح عظيمة مقصودة فربما تدخل في هذه القاعدة. المسألة التاسعة عشر بعد المئة النعمة والثامنة عشر بعد المياه. الذي هو استلام الحجر الاسود

196
01:08:17.900 --> 01:08:44.550
يشرع استلام الحجر الاسود وكذلك استلام الركن اليماني لكن حجر الاسود يشرع استلامه. الاستلام وظع اليد عليه وتقبيله وهل يشرع السجود عليه هذا موضع خلاف ورد فيه حديث اه الصواب انه ضعيف الصواب انه ضعيف هذا الحديث انما ثبت موقوفا على ابن عباس ثبت موقوفا

197
01:08:44.550 --> 01:09:08.750
قال ابن عباس هذا الحديث  كذلك يشرع لك اذا لم تتمكن من تقبيله ان تقبل يدك وطريقة التقبيل اولا المس او نقول الاستلام او المس والتقبيل. هذا اتم ما يكون

198
01:09:08.900 --> 01:09:32.000
الحال الثاني ما امكنك ان تقبله فتمسه بيدك وتقبل يدك الحل الثالث ما امكنك مسه وكذلك تقبيلون تمسه بشيء مثلا بعصا او نحو ذلك ثم تقبل العصا كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

199
01:09:32.600 --> 01:09:55.350
التقبيل هذا ثابت حديث ابن عمر وعمر في الصحيحين تقبيل العود او العصا ثبت عن ابي الطفيل عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام جعل يطوف بالبيت وفي يده محجن فجعل يستلم الحجر المحجر ويقبل المحجل

200
01:09:55.750 --> 01:10:09.050
تقبيل اليد اذا لم يمكن ان يقبل الحجر ان ابن عمر رضي الله عنه كان يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده ثم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان او صنع كما او صنعت او صنعت كما صنع رسول الله

201
01:10:09.050 --> 01:10:29.250
صلى الله عليه وسلم آآ الركن اليماني يشرع مسحه هذا بلا خلاف لاخبار ثابتة الصحيحين انه يمسح الركنين كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث ابن عباس عند البخاري معلقا مجزوما به وعند احمد والترمذي ايضا

202
01:10:29.300 --> 01:10:49.750
موصولا هل يشرع تقبيله ورد في حديث لا يثبت عند البخاري تاريخ وابي يعلى ذكر تقبيله فالحديث لا يأتي عبد الله مسلم ابن هرمز فهذا هو الثابت فيه. ثم يشرع ايضا كما تقدم

203
01:10:50.000 --> 01:11:13.600
التكبير عند الحجر الاسود. ولا يشرع على الصحيح التكبير عند الركن اليماني  وان قاله بعض اهل العلم المسألة العشرون بعد المئة يشرع الطائف كثرة الدعاء وهنالك ادعية وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام

204
01:11:14.000 --> 01:11:31.100
في الطواف ذكر بعض العلماء لا تصح. لكن مما ثبت حديث عبد الله بن السائب في عند ابي داود بسند جيد انه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ويشرع هذا الدعاء وتكرار هذا الدعاء

205
01:11:31.100 --> 01:11:49.150
بقوله سبحانه وتعالى ابنه يقول ربنا والدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة ومنهم من يقول ربنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار والنبي عليه الصلاة والسلام كان ما دعا دعوة الا جعل مع هذا الدعاء. حسنة الدنيا هي تشمل كل خير وصلاح ونعمة دينية ودنيوية

206
01:11:49.150 --> 01:12:12.400
يؤتيها الله سبحانه وتعالى العبد. وكذلك جاء في حديث عند الحاكم وابن خزيمة وصح الحاكم وافقه الذهبي وحسن الحافظ رحمه الله انه عليه الصلاة والسلام اه كان من ادعيته انه يقول اللهم متعني ما رزقتني وبارك لي فيه واخلف لي واخلف علي

207
01:12:12.400 --> 01:12:28.650
لي كل واخلف علي كل غائبة لي بخير واخلف علي كل غائبة بخير. وتدعو بما فتح الله عليك من الادعية. وجاء لا تثبت وما سبق ايضا من تخصيص كل شوط بالدعاء كل هذا مما لا اصل له

208
01:12:29.050 --> 01:12:47.100
المسألة العشرون بعد المئة وتقدمت استعجلناها وهي الاطباع والرمل في طواف القدوم. هذي سبق الاشارة اليها مشى الحادي والعشرون بعد المائة ان الطواف يكون بالبيت يكون بالبيت. كلما قرب الانسان كان اولى

209
01:12:47.400 --> 01:13:04.650
ما دمت في المسجد الحرام الطواف صحيح. ولو كنت يعني لا تراه ما دمت داخل البيت لان من داخل المسجد حكم المسجد والبيت في المسجد ولهذا ربما الحواجز احيانا قد تراه من ناحية وقد لا تراه من ناحية

210
01:13:05.550 --> 01:13:26.850
اما اذا كان الفاصل بينك وبينه جدار المسجد هذا لا يصح هذا واضح انه يجب الطواف بالبيت المسألة الثانية والعشرون بعد المئة عندنا اصل الكعبة الذي هو العباد الذي في اسفل الكعبة

211
01:13:27.700 --> 01:13:45.600
وهو ليس مسطحا بل هو نازل على جهة زاوية كذا نازل نحو من متر او اقل كما الرخام الذي يحيط بالكعبة هذا هل هو من الكعبة او ليس من الكعبة؟ ان قيل انه من الكعبة فلا يجوز الصعود عليه

212
01:13:45.950 --> 01:13:55.950
وان قيل انه ليس من الكعبة فيجوز الطواف عليه. لو انسان زحم فصعد على هذا الشيء. قيل يجوز فيجوز. وهذا هو الصحيح وانه ليس من الكعبة. هذا هو الصحيح وانه صنع بعد ذلك

213
01:13:55.950 --> 01:14:14.250
عمل بعد ذلك عمادا للكعبة عماد واسناد الكعبة تقوية لاصل الكعبة قد بنى عبد الله بن الزبير لما هدم الكعبة فارى الناس القواعد ثم بنى بعد ذلك فكان هذا خارج عن وسط الكعبة

214
01:14:14.250 --> 01:14:29.100
والا لو كان من الكعبة لكان الانسان اذا وضع يده على جدار الكعبة يكون بعظ يده داخل الكعبة ولو انه طاف على هذا يسمونه الشاذروان لكان طائف الكعبة فلا يصح طوافه. لكن الصحيح انه

215
01:14:29.700 --> 01:14:48.350
يصح انه يصح وهو قول الحنفية انه انه ليس من البيت وهو قول الحنفية مع ان الجمهور رحمة الله عليهم من الحنابلة والشافعية والمالكية يقولون هو من البيت. لكن الصواب هو قول الحنفية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. المسألة

216
01:14:49.000 --> 01:15:08.350
الثالثة والعشرون بعد المئة انه كما ان عند الجمهور هذا سيأتينا ان شاء الله شروط الطواف منها انه لا يطوف في ثوب مغصوب ولا في ثوب حرير ولو طاف هل يصح طوافه ولا يصح؟ هذا موضع خلاف

217
01:15:08.600 --> 01:15:26.900
والصحيح انه يصح طوافه لعله سبق الاشارة اليه في احباب حج او في مسألة حج بالمال الحرام وان الحج غير هذه النفقة والوقوف والمشاعر مثل ما ذكر العلماء في انفصال الصلاة عن

218
01:15:27.850 --> 01:15:47.850
الصلاة بالثوب المغصوب والافكاك الجهة لانك منهي عن غصب على كل حال في الصلاة. وكذلك لا تلبسه ولا تلبس تجلس عليه ولا تخرج في اي مكان. لان فهو محرم في الصلاة وغيرها. كذلك ايضا هذا الثوب مغصوب. فهو ليس خاص

219
01:15:47.850 --> 01:16:14.100
بالطواف لو قال لا تطوف منصوب لا تصلوا في ثوب مغصوب قلنا صحيح هذا نهي متجه لذات هذه العبادة لكن ليس متجهة عبادة فانفكت الجهة وهو انه نهي عام في الطواف والصلاة والحج بل سائر اموره المباحة فلهذا نقول ان الطواف الصحيح هو اثم بفعله

220
01:16:14.100 --> 01:16:31.600
سبق معناه انه ان اثر الثواب في ان اثر القبول في ترتب الثواب. اثر القبول في ترتب الثواب واثر الصحة في ماذا؟ في سقوط الطلب في سقوط ولا منافاة ان تكون العبادة الصحيحة

221
01:16:31.700 --> 01:16:46.500
وان كانت غير مقبولة وان النبي عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس له من صيام الا الجوع والعطش سماه الصائم ليس له مصيبة لا اجر له بما وقع فيه من المعاصي

222
01:16:49.100 --> 01:17:11.850
المسألة الرابعة والعشرون بعد المئة شروط تقدم مع شروط الطواف منها ايضا وهو مشهور عند الجمهور الائمة الثلاثة سوى ابي حنيفة وهو الوضوء الوضوء عندهم شرط الوضوء عندهم شرط لصحة الطواف. خلفه ابو حنيفة رحمه الله. فقال

223
01:17:12.600 --> 01:17:30.050
الطهارة من الحين صغن واجبة وطهارة الحد الاصغر لا تجب ولا شيء على من طاف وهو محدث والطهارة بحيث اكبر عنده واجب تسقط ولها بدل شاة او بدنة والصحيح ان

224
01:17:30.250 --> 01:17:52.900
الطهارة بحيث الصغار لا تجب ليس هناك دليل في وجوب الطهارة من الحدث الاصغر لان وكون النبي عليه الصلاة والسلام طاف او توضأ ثم طاف وهو دليل الجمهور كما حديث الصحيحين لا يدل على الوجوب. النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل عبادة. بل كان يتوضأ لرد السلام

225
01:17:53.150 --> 01:18:04.050
وفي حديث المهاجر بن قنفذ ان رجلا جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه حتى توضأ ثم رد عليه السلام ثم قال اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهر

226
01:18:05.350 --> 01:18:23.250
وهو يتوضأ عليه الصلاة والسلام في امور كثيرة. فلا يمكن يقال ان الوضوء شرط من هذا الحديث كيف يؤخذ من هذا الحديث هذا الامر الخفي ولا يخبر به النبي يعوم الناس خاصة اذا علمنا ان الذين معه

227
01:18:23.350 --> 01:18:41.650
الوف مؤلفة من اصحابه وكثير منهم ممن لم يكن معه في المدينة ممن التقى به في ذي الحليفة ومن التقى به في الطريق بين مكة والمدينة وممن ورد بعد ذلك في مكة حينما وصل اليها ثم من جاء بعد ذلك في ايام الحج

228
01:18:41.950 --> 01:19:06.100
ومنهم اناس ممن يتوه اسلم وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي عند ابي داود قال وكانت الاعراب يأتون ويرون النبي عليه الصلاة والسلام لاول مرة يرونه ممن اسلم لما سمع به ورأى ظهوره عليه الصلاة والسلام فتح مكة ثم انه حج هذه الحجة العظيمة

229
01:19:06.100 --> 01:19:22.850
قال فاذا رأوه قالوا ان وجهه ليس بوجه كذاب فكيف يكون هذا الوضوء الذي معلوم انه لا يحضره الا لا يحضره جميع الحجاج لان الوف مؤلفة انما حضره بعض اصحابه الذين معه الا كثير

230
01:19:22.850 --> 01:19:35.800
منهم معلوم انه في ذلك اليوم في ذلك اليوم الذي طاف فيه الافاضة منهم من كان عند الجمار ومنهم من كان في شؤون بعظهم كثير منهم ممن اذن له عليه الصلاة والسلام من

231
01:19:35.800 --> 01:19:59.850
سقاة والرعاة كما اذ للعباس فكيف يجعل هذا الامر الذي يغيب عن كثير؟ امرا واجبا ومع ذلك لا يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما هو خفي فلا يمكن ان يعلق به الوجوب ويقال ان شرط الوضوء في الطواف هو كون النبي توضأ. يجب على جميع الطائفين الذين في عهد النبي

232
01:19:59.850 --> 01:20:16.550
ان يتوضأ. هذا لا يمكن بحال اما حديث ابن عباس اللي رواه الترمذي الصلاة الا انكم تتكلمون فمن تكلم لا يتكلم الا خير فهذا الحديث اسناده ضعيف مع انه جاء باسناد صحيح عن طاووس عن رجل من اصحاب النبي وسلم

233
01:20:17.100 --> 01:20:33.350
لكن لا دلالة فيه لا دلالة فيه. لان غاية الامر انه قال الا انكم تتكلمون. فاذا كان يتكلم في الطواف دل على ان ليس المراد كالصلاة في كل شيء فاذا كان يجوز الكلام فيه

234
01:20:33.500 --> 01:20:47.950
يجوز الكلام فيه فلا يمتنع عن ان يجوز غيره. قال طه بيتي صلاتي يعني يشبهه بوجه من الوجوه لكن ليس بكل شيء ولا يقال الا انكم تتكلموا. ومن تكلم فلا يتكلم فيه الا

235
01:20:48.000 --> 01:20:53.481
بخير لعل نقف على هذا ونكمل غدا ان شاء الله