﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:26.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام عبدالغني ياسين نابلسي رحمه الله في كتابه دليل للشأن

2
00:00:26.850 --> 00:00:58.850
مناسك لاداء المناسك فصل تقدم دعنا ما يتعلق باخذ الحصى من طريقه من المزدلفة الى منى ثم قال وعدد الحصى سبعون حصاة يرمي سبعا سبعا يعني هذا لمن اراد ان يرمي جميع الجمرات

3
00:00:59.200 --> 00:01:22.050
لمن اراد ان يرمي في جميع الايام الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر ثلاثة ايام بثلاث وستين حصاد. وقبل ذلك رمي العقبة بسبع حصيات فالمجموع سبعون حصاة ومن اقتصر على الحادي عشر وعلى الثاني عشر

4
00:01:22.150 --> 00:01:48.600
ونفر النفر الاول انه يرمي بتسع واربعين حصاة سبع للعقبة واثنتان واربعون في الحادي عشر والثاني عشر كل يوم واحد وعشرون حصاة كل جمرة بسبع حصيات ثم ذكر مسألة وهي المسألة

5
00:01:48.750 --> 00:02:10.250
بعد هذه المسألة السادسة واربعون بعد المئة وانه يجوز ان يرمي جمرة العقبة بعد نصف الليل عند الجمهور. يقول فاذا وصل وهي ما بين وادي محسر وجمرة العقبة بدأ برميها

6
00:02:10.950 --> 00:02:34.700
يرمي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة والرمي هو ان ترمي الشيء رميا بمعنى انك لا تضعه لا تضع الحصى ترمي هكذا سواء كنت على الحوض او كنت بعيدا

7
00:02:35.100 --> 00:02:56.700
فان كنت على الحوض وتيسر لك ذلك فهذا هو المتعين لانك تقطع بانها وقعت في الارض وان كنت بعيدا ولم تيتيسر لك ان تكون عند الحوض من شدة الزحام يكفي غلبة الظن ولا تستعجل حتى يغلب على ظنك انك رميت في الحوض

8
00:02:58.050 --> 00:03:27.150
وكما تقدم يجوز الرمي بعد نصف الليل وخاصة الضعفاء من النساء  الصغار  يتقدمون ومن معهم من الرجال كذلك ويجوز عند الجمهور ان يتقدم ايضا الكبار وسبق شيء من الادلة المتعلقة بهذا وان النبي عليه الصلاة والسلام

9
00:03:27.500 --> 00:03:55.300
اذن لمن اراد ان يتقدم من ثقله واهله قال اهل العلم قد اذن عليه الصلاة والسلام بعض النساء النشيطات فقد اذن لصفية  اذن عليه الصلاة والسلام لام سلمة وكذلك قالت عائشة لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة كان احب اليه من فروح به

10
00:03:58.400 --> 00:04:21.800
وتقدم ان هذه الجمرة اذا ابتدأت بالرمي فانك تقطع التلبية ابتداء الرمي تنقطع التلبية للحج وتشرع في التكبير ترمي كل حصاة قائلا الله اكبر بسبع حصيات. لا تزد عليها ولا تنقص

11
00:04:21.900 --> 00:04:39.900
الزيادة كالنقص بعض الناس يبقى مثلا معه عشر حصيات فيرمي ثم ما بقي يرميه لا حاجة الى هذا ولا ترمي في الحوض اذا لا تقول هذا زائد معي طيب تقول انا ما انوي

12
00:04:39.950 --> 00:04:55.450
ان ارميه بقصد الرمي لكن لانه زاد اريد ان ارميه في الحوض نقول اذا اردت اه اذا زاد معك من الحصى فاما ان تجعله خارج الحوض لانك اذا رميت في الحوض

13
00:04:55.550 --> 00:05:09.550
ولو فرض مثلا ان الحوض امتلأ واراد شخص ان يأخذ حصى فاكثر اهل العلم يقولون لا يجزئ لا تجزئ الحصاة التي في الحوض يعني ما يأخذ من الحصى الذي في الحوض لو فرض انه

14
00:05:09.600 --> 00:05:30.350
ارتفع واخذ منه اما خارج الحوض فهذا لا بأس به الجمرات والحصيات المتساقطة عند الحوض لا بأس ان ترمي بها لان الرمي بالحصيات يكون من المأخوذ من المزدلفة او من منى

15
00:05:31.050 --> 00:05:48.350
اختلف بعض اهل العلم فيما لو رمى حصاة وكان الحوض ممتلئ فتساقطت فسقطت قال بعض لا يجزئ لاحد ان يرمي بها لكن الصحيح انه يجزئ ان يرمي بها بل قال بعضهم يجوز حتى من الحصى الذي لم يتساقط من

16
00:05:48.350 --> 00:06:05.100
نفس الحوض وترمي بسبع لا تزد عليها العبادات توقيفية ومن عمل ليس عليه امرنا فهو رد بل قد يكون الزيادة ابلغ من النقص. لان بعض اهل العلم جوز ان تنقص عن سبع حصيات

17
00:06:05.250 --> 00:06:27.250
ست حصيات اما الزيادة لا وان كان الواجب هو اتمام الحسنات فلا تزد ولا تنقص. المسألة السابعة والاربعون بعد المئة تقدمت اشارة اليها ان القاعدة في الرمي وابواب العبادات يكفي غلبة الظن في وقوعها في المرمى

18
00:06:27.550 --> 00:06:46.850
يكفي غلبة الظن في وقوع المرضى. مثل غلبة الظن بالصلاة اعمل بها غلبة الظن في الطواف اذا كنت تطوف ولا تقطع هل طوفت خمسا؟ خمسة اشواط او ستة اشهر ويغلب على ظنك انها خمسة. اجعلها خمسة

19
00:06:46.900 --> 00:07:11.150
يغلب على ظنك انك في الشوط السادس. اجعل الشوط السادس. غلبة الظن يعني ان تكون النسبة المئوية في اه طوافك تغلب احد احد الشوطين الذين شككت فيهما تقوم انا عندي تقدير ثمانون في المئة انه السابع

20
00:07:11.700 --> 00:07:33.850
وعندي تقدير خمسون في المئة انه السادس تجعل هذا الشوط ما غلب على ظنك الصلاة تغلب ظنك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فلينظر اقرب ذلك اليه. احرى ذلك عنده. فغلبة الظن يعمل بها في الصلاة

21
00:07:34.400 --> 00:07:59.100
وفي كثير من الامور فبعث الحج كذلك الحكم واحد ولانه في الغالب الانسان لا يخلو من هذا لا يخلو من هذا ثم غلبة الظن يعمل بها حينما انت تشك مثلا في نجاسة المكان في الثوب ونحو ذلك. في مسائل كثيرة تتعلق بالطهارة

22
00:07:59.250 --> 00:08:20.600
فانه يعمل بها الا اذا امكن اليقين اذا امكن اليقين بلا مشقة فاليقين لازم انت الان عند عند الحوض قريب منه ليس بينك وبينه ما يمنعك من الوصول رميت بعيد

23
00:08:21.550 --> 00:08:47.150
على غلبة الظن مع انك يمكن ان تتقدم بلا مشقة ليس في زحام وقد ترى الحوض ففي هذه الحالة يظهر انه يلزمك اليقين الا اذا كان رميك من بعد  يحصل لك منه اليقين يعني كأن تراها سقطت في الارض في هذه الحالة القرب والبعد واحد

24
00:08:48.250 --> 00:09:10.850
المسألة الثامنة والاربعون ان السنة في رمي جمرة العقبة ان تجعل الكعبة القبلة عن يسارك ومنى عن يمينك يعني تكون بين المشرق والجنوب يعني الى جهة المشرق لكن مائل الى جهة الجنوب

25
00:09:11.050 --> 00:09:33.900
تجعل البيت عن يسارك مكة ان يسارك ومنى او نقول بيت القبلة عن يسارك ومنى عن يمينك هذا هو الذي ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه او في الصحيحين. الصحيحين عن ابن مسعود. جاء في رواية عند الترمذي من طريق المسعود وهو ضعيف عبدالرحمن بن عبدالله

26
00:09:34.550 --> 00:09:51.650
ابني عتبة ابن مسعود ان انه عن عبد الله بن مسعود او من رواية عبد الله بن مسعود ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل او انه رمى رمى جمرة العقبة

27
00:09:51.900 --> 00:10:08.750
مستقبلا القبلة. مستقبلا لكن هذه الرواية ضعيفة او منكرة والصواب ما جاء في رواية الصحيحين انه جاء على القبلة عن يسرة هذا سنة ليس بواجب ولا يبغى الانسان يتكلف المقصود ان ترمي

28
00:10:09.300 --> 00:10:34.850
ويكون رميك في الحوض ولا ترمي على الخرس لا تتأنى هذه عبادة تؤديها كما امرت المسألة التاسعة والاربعون بعد المئة يقول المصنف رحمه الله اصل مشروعية الرمي او رمي الجمار كما في مثير العزم الساكن لابن الجوزي. ثم ذكر اثر

29
00:10:35.650 --> 00:10:57.750
ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل ليريه المناسك  جاء الى منى فجعل يرمي الجمرات فعرض له الشيطان عند الجمرة الصغرى فرماه بسبع ثم عرض له الشيطان عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع

30
00:10:58.600 --> 00:11:21.750
ثم عرض له عند الجمرة الكبرى فرماه بسبع وهذا الاثر عن ابن عباس موقوف رواه الحاكم والبيهقي وجاء عند احمد بسند ضعيف وزيادة من كرة وفيه ذكر الرؤيا في ذبح ابنه هو ان الله يأمره بذلك

31
00:11:22.400 --> 00:11:50.050
لكن في رواية من كرة ان الذبيح اسحاق يعني في نفس الرواية والصواب انه اسماعيل ثم فداه سبحانه وتعالى بذبح عظيم وكان سنة لبنيه من بعده ثم لاهل الاسلام كما في شريعتنا وكما فعل عليه الصلاة والسلام

32
00:11:52.750 --> 00:12:11.750
المسألة الخمسون بعد المئة يقول المصنف رحمه الله فصل ثم ينحر هديا معه مطلقا اذا كان الحاج قد ساق هديا معه او اشترى مثلا هدي تطوع او كان على هدي واجب

33
00:12:11.850 --> 00:12:35.350
لأن الهدي مشروع حتى ولو لم يكن عليك هادي فجميع الحجاج يشرع لمن لم يكن عليه هدي ان تيسر له ان يهدي هديا متطوع كان سنة انما الواجب للتمتع والقران ما يجزئ في الاضحية

34
00:12:35.850 --> 00:13:03.750
جدع من الظان ثني من الماعز سبع بقرة لها سنتان كذلك سبع بدنة من الابل تم خمس سنين فهذا هو الواجب في قدر السن الذي يكون للتمتع والقران. ولك ان تهدي ما شئت من التطوع

35
00:13:03.900 --> 00:13:26.100
ولو كنت قارنا ليس واجب عليك لو ان انسان اراد ان ان يهدي هديا في ذلك اليوم في يوم النحر يوم العيد او الحادي عشر او الثاني عشر والثالث عشر في هذه الايام لا بأس بذلك. اما والهدي مشروع على كل حال. يشرع المسلم ان يبعث هديا

36
00:13:26.200 --> 00:13:44.850
الى مكة في اي وقت من السنة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي وقد ارسل من المدينة وهو بالمدينة غنما قلدها عليه الصلاة والسلام والنبي ايظا عليه الصلاة والسلام كان الواجب عليه

37
00:13:45.100 --> 00:14:08.150
سبع بدنة لانه قارن والقارن عليه اما شات من الظأن او المعز او سبع بدن او سبع بقرة لكنه عليه الصلاة والسلام اهدى مئة بدنة مئة بدنة يعني تطوع عليه الصلاة والسلام

38
00:14:08.750 --> 00:14:35.900
ست مئة وتسعة وتسعين هديا يعني بما يعاد الغنم والواجب عليه سبع بدنة واهدى مئة بدنة مئة بدنة كم؟ كم فيها من اشباع فيها سبع مئة سبع مئة يعني سبع مئة يعني مئة بدنة تجزئ عن سبع مئة حج

39
00:14:36.450 --> 00:14:59.950
قد احرموا قد احرموا بالتمتع او احرموا بالقران فنحر منها عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين ونحر علي ما غبر اي ما بقي ثم بعد ما ترمي الجمرة ثم تنحر ان كان عليك هدي

40
00:15:00.850 --> 00:15:18.350
واجب او كان نريد ان تذبح هديا تطوع بعد ذلك تحلق وهو افضل او تقصر هذا الترتيب ثم بعد ذلك كما سيأتي ان شاء الله تطوف للبيت وتسعى ان كان عليك سعي

41
00:15:19.500 --> 00:15:44.400
المسألة الحادية والخمسون بعد المئة المجزئ في الحلق والتقصير الذي يجزئ في الحلق والتقصير هو التعميم يقول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين معلقين رؤوسكم ومقصرين والتقصير يكون لجميع الرأس

42
00:15:44.800 --> 00:16:04.150
والحظ كذلك لظاهر القرآن وفعل النبي عليه الصلاة والسلام فلا تأخذ شعرة من هنا او شعرة من هنا لابد من تعميم التقصير كذلك ايضا ليس معنى هذا انك تأخذ من كل شعرة لا

43
00:16:04.600 --> 00:16:27.100
المقصود التعميم فلو انك عممت التقصير فكان بعض الشعر نازل عن المقص ما يضر اوفات جزاك الله خير بعض الشعرات لا يضر ما دمت قد عممت مثل مسح الرأس في الوضوء. وامسحوا برؤوسكم. المسح لجميع الرأس

44
00:16:27.550 --> 00:16:44.700
كذلك التقصير خلافا  ابي حنيفة رحمه الله قال التقصير او الحلق لربع الرأس والشافعي رحمه الله يقول ثلاث شعرات لكن الصواب من قال مالك والامام احمد رحمة الله عليهم انه لجميع

45
00:16:44.900 --> 00:17:09.150
الرأس. المسألة الثانية والخمسون بعد المئة ربما بعض الناس يكون شعره كثير  يخشى ان يشغله في حال احرامه او ان يدخل فيه مثلا غبار او نحو ذلك وقد يصيبه مثلا وسخ بحكم كثرة الشعر

46
00:17:09.350 --> 00:17:28.600
يريد ان يحتاب يلبد رأسه يضع على شعر الشاي لكي يجمع من انواع ما يوضع على الرأس مما يشد الشعر ويصلبه لا بأس به والنبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه

47
00:17:29.550 --> 00:17:45.800
اي جمعه بشيء واختلف ما لبده به عليه الصلاة والسلام جاء في رواية في ثبوته نظر انه لبد رأسه بالعسل عند ابي داوود لكن قيل ان هذا فيه نظر لان العسل ربما يجتمع

48
00:17:46.150 --> 00:18:00.550
في شيء يعني يجمع شيء من الهوام او الحشرات ونحو ذلك. فلهذا لو استعمله الحاج قد يتأذى به. فهذه الرواية في ثبوتها نظر. انما اللي ثبت في الصحيحين انه قال

49
00:18:00.550 --> 00:18:17.650
رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. فلا بأس ان يلبد الحاج رأسه لا بأس المحرم فاذا لبى في هذه الحالة بعض اهل العلم يقول اذا جمعت الرأس وتصلب وخاصة الان يوجد

50
00:18:17.850 --> 00:18:39.300
بعض انواع مما يلبد الرأس ويكون قويا شديدا حتى ان الشعر يتصلب متصلب جدا. ففي هذه الحال اذا كان لا يمكن ان يقصر من الشعر فعليه ان يحلق عليه ان يحلق اذا يمكن ان يقصر من الشعر

51
00:18:40.200 --> 00:19:07.950
قال عمر من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد من ظفر فليحلق ومنها العلمي يقول اذا امكن ان يغسل شعر رأسه وان يتفلفل الشعر. وان يقصر فلا بأس وهذا ايضا كذلك اذا كان امكن ان يقصر من شعر رأسه بشرط الا يترتب عن تقطيع الشعر

52
00:19:08.400 --> 00:19:31.850
حين غسله فهذا لا بأس لان الواجب هو التقصير والسنة هو الحلقة والاكمل هو الحلق. المسألة الثالثة والخمسون بعد المئة اذا رمى وحلق اقصر حل له كل شيء الا النساء. وهذا هو التحلل الاول

53
00:19:31.900 --> 00:19:53.000
يعني حل لهم من محظورات الاحرام الحاج حينما يرمي الجمرة جمرة العقبة ثم ينحر هديا كان عنده نحر ثم يحلق ثم يقصر او يحلق رأسه في هذه الحالة يحصل التحلل الاول

54
00:19:53.700 --> 00:20:13.150
الحل الاول للمحظورات الاحرام جميع المحظورات الا النساء فلا يجوز للرجل في هذه الحالة المحرم ولا المرأة المحرمة ايضا مع زوجها ان يحصل بينهم رفث او مقدمات الرفث من الجماع

55
00:20:13.200 --> 00:20:28.300
كذلك مقدماته من المس بشهوة والقبلة ونحو ذلك فهذا ممنوع منه المحرم قوله في حديث عائشة عند احمد وابي داود الا النساء كذلك حديث ابن عباس عند احمد ابن ماجه الا النساء. ورواية

56
00:20:28.450 --> 00:20:45.050
نعم الا النسا اذا رميتم فقد حلل كل شيء الا النساء. زيادة حلقتم ضعيفة سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله هل يدخل فيه عقد النكاح بعض اهل العلم يقول لا يجوز ايضا عقد النكاح لظاهر الحديث

57
00:20:45.250 --> 00:21:05.650
ومن اهل العلم وهو اقوى ان عقد النكاح يحل لان ظاهر قوله الا النساء يتعلق بما بين الرجل واهله لا يدخل فيه عقد النكاح لو اراد ان يتزوج لكن ينبغي للانسان ان يحتاط لو سأل الانسان ابتداء

58
00:21:06.450 --> 00:21:27.500
نقول في هذه الحالة عليك ان تحتاط ولا يعقل النكاح الا بعد ما يتحلل التحلل بالكامل اما لو وقع شيء انسان نسي مثلا يعني نسي  الافاضة نسي طواف الافاضة مثلا

59
00:21:28.400 --> 00:21:48.950
او السعي على القول الثاني ايضا انه متعلق بالتحلل الكامل ثم عقد على امرأة تزوجها قبل ان يطلق طواف الافاضة فهذا اذا وقع فانه يقال العقد صحيح العقد صحيح. بخلاف انه لو وقع ابتداء

60
00:21:49.050 --> 00:22:16.000
ابتداء يقال عليك الا تتزوج حتى يطوف بمعنى حتى تحلل التحلل الكامل المسألة الرابعة والخمسون بعد المئة حصول التحلل الاول هل يحصل برمي الجمرة او لابد من شيء مع الجمرة. الجمهور يقولون لابد

61
00:22:16.650 --> 00:22:38.100
من الحلقة والتقصير مع الجمرة. او يرمي ويطوف او يطوف ويحلق ويقصر ولا يكفي رمي الجمرة وذهب مالك رحمه الله واختاره صاحب المغني وهو قول عطاء بن ابي رباح الامام المكي المشهور

62
00:22:38.200 --> 00:22:57.850
وهو امام في مناسك رحمه الله وكان هو المفتي وهو المأخوذ عنه العلم في باب المناسك رحمه الله يقول ان من رمى الجمرة فقد حل التحلل الاول. ولا يتوقف التحلل الاول على التقصير

63
00:22:58.050 --> 00:23:23.050
مع الرمي وهذا هو الاظهر لما تقدم من ان الرواية الصحيحة اقتصرت على رمي الجمرة دون ذكر الحلق وذكر الحلق ضعيفة المسألة الخامسة والخمسون بعد المئة هل الحلق او التقصير نسك او تحلل من محظور

64
00:23:24.600 --> 00:23:44.550
الجمهور انه نسك وهذا هو الصحيح ووضع الادلة في وجه او قول عند الشافعية يقولون ان الحلق او التقصير تحلل من محظور ايش معنى تحلل المحظور يعني كلبش الثياب فتكون ممنوعا منه

65
00:23:44.900 --> 00:24:06.450
تكون ممنوعا منه قبل التحلل الاول كما تمنع من محظورات فلو ان انسان مثلا فلو ان انسان  دفع من مزدلفة جاءت ان النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء الا قال افعله لا حرج

66
00:24:06.500 --> 00:24:25.950
قال حلقت قبل ان ارمي نحرت قبل ان ارمي افضت قبل ان ارمي كل افعل ولا حرج اذا قلنا انه تحلل محظور فلا يجوز لك ان تحلق قبل الرمي اذا قلنا ان تحل المحظور

67
00:24:26.050 --> 00:24:41.550
فانه لا يجوز لك ان تحلق قبل الرمي. لان الحلق قبل الرمي بمثابة ماذا؟ لبس الثياب التي كنت ممنوعا منها من محظورات الاحرام لكن الصحيح انه نسك يكاد يقطع به

68
00:24:41.650 --> 00:24:57.150
لما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس ايضا المسألة السادسة والخمسون بعد المائة تحلل العمرة العمرة هل لها تحلل واحد او تحللان مما وقع فيه الخلافة

69
00:24:57.800 --> 00:25:25.250
ومتى تفسد العمرة بالجماع هل تفسد الجماع قبل الفراغ من الطواف او قبل الفراغ من السعي او قبل يعني او لابد من الحلق ايضا بمعنى هل لو وقع الجماع لو وقع الجن مثلا قبل فراغه من الطواف

70
00:25:26.250 --> 00:25:46.300
او وقع قبل فراغه من السعي. او وقع قبل فراغه من الحلق والتقصير ذهب كثير من العلم الى انه يكون فاسد تكون فاسدة اذا وقع قبل الفراغ من الطواف والاظهر والله اعلم

71
00:25:46.950 --> 00:26:06.850
ومحتمل اه انها تفسد انها تفسد اذا وقعت قبل السعي. ومن العلم من قال انها تفسد اذا كان لم يطف او لم يكمل الطواف اما لو وقع بعد السعي فالعمرة لا تفسد

72
00:26:07.400 --> 00:26:26.350
لكن هل بعد السعي يسمى تحرير الاول؟ كثير من العلم يقول لا تحلل واحد ولا يكون الا بعد بعد التقصير او الحلق ولا يسمى التحلل الاول وما بعد الحلق وما بعد الحلق والتقصير هو التحلل الثاني

73
00:26:26.500 --> 00:26:46.650
وكأن الخلاف لفظي فعلى هذا اذا طاف اذا سعى الانسان بعد طوافه في العمرة وقع منه جماع فعمرته صحيحة لكن عليه فدية اذى صيام ثلاثة ايام طعام ستة مساكين ذبح

74
00:26:46.750 --> 00:27:13.350
ولا يحصد تحلل ثاني الا بالحلق او التقصير وهذا واضح لان الحلق والتقصير النسك وليس تحللا من محظور. المسألة السابعة والخمسون بعد المئة وهو وهي اذا فرغ الحاج من الاعمال في منى

75
00:27:13.950 --> 00:27:31.350
عليه ان يفيض الى ماذا الى مكة ان ان تيسر له ذلك. بعدما ترمي وتنحر ان كان عندك هدي وتحلق او تقصر تفيض الى مكة. هذا الترتيب سنة ليس بواجب

76
00:27:32.450 --> 00:27:54.800
هذا الترتيب سنة ليس بواجب الى مكة وتطوف للافاضة وتسعى ان كنت متمتع او مفرد او قارن لم يسبق لك ان سعيت قبل ذلك وان لم يتيسر لك ذلك لا بأس ان تؤخر طواف الافاضة

77
00:27:54.900 --> 00:28:14.200
لا بأس ان تقدم او تؤخر في هذه المشاعر او هذه المناسك تقديم مثلا حلق على الرمي تحطيم الحلق على النحر تقديمه على الافاضة تقديم النحر على الرمي تقديم النحر على طواف

78
00:28:14.200 --> 00:28:32.750
وهكذا تقديم الرمي تقديم الافاضة على الرمي تقديم الافاضة على الحالة تقديم الافاضة على النحر. يعني لو جعلت الاخير اول لاباس اول اول اخير او الوسط اول او الوسط اخير

79
00:28:32.800 --> 00:28:58.400
كله لا بأس لانها مرتبة. رمي ثم نحر ثم حلق وتقصير ثم طواف وسعي كان عليك سعي وكله ولله الحمد لا ترتيبة واجب فيها انما هذا هو الاكمل المسألة السابعة والخمسون او الثامنة والخمسون بعد المئة

80
00:28:59.400 --> 00:29:13.450
يقول المصنف رحمه الله تنبيه اختلف الائمة في القارن هل يطوف ويسعى مرتين او يكفي مرة واحدة. الصحيح ان القارن كالمفرد ما هو الفرق بين المفرد والقارن ما هو الفرق

81
00:29:15.200 --> 00:29:38.050
المفرد والقارن ما الفرق بينهما نعم طيب ان القارن يكون له عمرة وكذلك القارن ايش عليه هادي لكن العمل بينهما فرق العمل واحد العمل واحد طواف واحد يساوي واحد الا ان القارن عليه هدي تمتع

82
00:29:38.450 --> 00:29:56.000
والقارن متمتع والنبي قرن واهدى عليه الصلاة والسلام ولا يجب على القارئ الا طواف واحد. وهذا قول الجمهور خلافا لابي حنيفة رحمه الله. ابو حنيفة استدل بحديث ظعيفة لا تصح

83
00:29:57.650 --> 00:30:17.450
فعل النبي واظح بين وذهب بعض اهل العلم الى ان المتمتع ايضا عليه سعي واحد ولعلها تأتي هذه المسألة لكن الصواب ان المتمتع ان عليه سعيين وطوافين المسألة التاسعة والخمسون

84
00:30:17.550 --> 00:30:44.500
بعد المئة اذا حاظت المرأة قبل الطواف اذا حاضت المرأة قبل طواف الافاضة هذه مسألة مهمة ربما تبتلى بها المرأة الاصل ان المرأة لا يجوز لها ان تطوف وهي حائض. كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها

85
00:30:45.000 --> 00:31:10.650
اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري حتى تطهري يعني المراد انها ينقطع حيضها ثم بعد ذلك تغتسل تغتسل كما امرها النبي عليه الصلاة والسلام امر عائشة رضي الله عنها

86
00:31:11.000 --> 00:31:27.700
ثم تطوف لانه نزل بها الحيض وهي بسلف وكانت متمتعة  حصل لها شيء من الحزن رضي الله عنها فواساها النبي عليه الصلاة فقال ان هذا وقد كتب الله على بنات ادم

87
00:31:29.900 --> 00:31:48.900
فامرها بادخال الحج على العمرة وقال اسمعي ما تغير لا طويل حتى تطهري  الحج وهي معتبرة او اخذت عمر لبت بالعمرة لكن ما طافت ولا سعت لان الحيض منعها فلبت بالحج وصارت قارنة

88
00:31:50.050 --> 00:32:14.300
كان عليها هدي قران وقد ضحى وقد اهدى عنهن عليه الصلاة نسائه ببقرة وعملها مثل عمل المفرد فاذا ابتليت المرأة بهذا فالواجب عليها ان تنتظر والواجب على من معها ان كان لا مشقة عليهم ان ينتظروا فهي تحبس

89
00:32:14.600 --> 00:32:37.000
الركب وهي في هذه الحالة امير الركب. لكن لا نقول يعني معنى انهم ينتظرونها اذا لم يشق عليهم فتنتظر او ينتظر معها من تيسر فان لم يمكن ذلك فان كانت تقول يمكن ان ارجع

90
00:32:37.600 --> 00:32:53.950
وابقى في بلدي ثم بعد ذلك ارجع مرة اخرى الى مكة فاطوف. نقول هذا هو الواجب ما دام انه يمكن ان ترجع بلا ظرر ان قالت انه لا يمكنها ان تأتي

91
00:32:54.400 --> 00:33:16.150
ولا يتيسر من يأتي بخاصة من بلاد بعيدة ويترتب عليها انها ترجع وهي لا زالت متلبسة في بعض الاحرام وهو التحلل الثاني التحلل الاكبر وقد ذكر العلماء طرق في مسألتها

92
00:33:17.250 --> 00:33:41.900
وافتى اهل العلم منذ قرون ومن تصدر لهذه المسألة ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وافتى بانها تطوف وهي حائض وان تتحفظ وغاية الامر في وجوب طواف وهي طاهرة من حيضها ان يكون واجبا

93
00:33:43.300 --> 00:34:02.500
والواجب يسقط بادنى من هذه الضرورة بل طهارة الحدث للاصغر وطهارة الحديث الاكبر تسقط اذا حصل مشقة للمرض فلم تجدوا ماء فتيمموا ولا شك ان حالها يكونوا اشد في كثير من الاحيان

94
00:34:02.600 --> 00:34:26.850
وتسقط قضية من شروط الصلاة عند المشقة فلذا كان عليها او رخص لها ان تطوف تتحفظ وهل يلزمها دم الاظهر ان لا يلزم هدم. وان قال بعض اهل العلم والاحناف يجوزون هذا. ولا يشترطون الطهارة. ما حنا نصغر

95
00:34:26.900 --> 00:34:43.850
اما الحدث الاكبر يقولون انه تهدي هديا اما بدنها او شاة لكن اظهر انه لا هدي عليها ان القاعدة ان من ادى ما امر واجتهد ما استطاع ولم يحصلوا تفريق

96
00:34:44.500 --> 00:34:54.050
فلا تبعة عليه ولا يكلف غير ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم فاتوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها

97
00:34:54.350 --> 00:35:21.350
وهي ليس من التفريط ولا نأمرها بشيء زائد على ذلك فلذا قال كثير من اهل العلم انها تجتهد في حفظ نفسها ثم تطوف ثم تخرج بعد ذلك المسألة الستون بعد المئة

98
00:35:23.200 --> 00:35:46.800
يقول المصنف رحمه الله ثم يسعى متمتع ومن لم يسعى بعد طواف  من مفرد وقارن اذا الحجاج للافاضة هذا الطواف على الجميع لا فرق بين المفرد والمتمتع والقانن. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا ندورهم نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

99
00:35:46.850 --> 00:36:04.300
اما السعي فالمفرد والقانون ليس عنده سعي واحد. فاذا كان قد سعى قبل ذلك فلا سعي عليه. اما المتمتع فعليه سعي اخر هو قد طاف وسعى وتحلل من  ثم علي سعي ثان بعد طواف الافاضة

100
00:36:08.250 --> 00:36:25.750
وهذا على قول الجمهور ان على متمتع سعي وهو الثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان المتمتعين سعوا سعيا ثانيا وكذلك رواه البخاري معلقا مجزوما به عن عن ابن عباس ووصله الاسماعيلي

101
00:36:25.950 --> 00:36:45.350
ابو بكر اسماعيل في مستخرجه رحمه الله وان علي متمتع سعي ثاني. جاء حديث عن جابر يدل على انه ابن علي سعي واحد. لكن اهل العلم حملوه على وجه يوافق حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عن الجميع

102
00:36:45.550 --> 00:37:05.750
وهو قول الجمهور واختار شيخ الاسلام وابن عباس قبل ذلك وعطاء  ان عليه سعيا واحدا وان لا فرق بين المتمتع والمفرد والقارن وقد روى الامام احمد عن ابن عباس باسناد صحيح

103
00:37:06.050 --> 00:37:28.700
المسألة الحادية والستون بعد المئة يقول مصنف ثم يشرب من ماء زمزم لما احب ويتقدم معنا ماء زمزم لما شرب لكن كرر هنا لان النبي عليه الصلاة والسلام لما  للافاضة في يوم

104
00:37:28.900 --> 00:37:54.000
النحر جاء اليهم وهم يسقون  ناولوه دلوة من ماء فشرب عليه الصلاة والسلام ويشرب ويجتهد ويسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والاخرة وتكون مطالبه عامة  لا يحقر شيئا من مطالبه

105
00:37:54.450 --> 00:38:15.800
يسأل الله كل شيء مطالبه اسألوا الله اموركم كلها حتى تسأله الملح اذا لم تجد بيتك ملح قل اللهم ارزقني ملحا اذا انقطع شسع نعلك انقطعت قل اللهم اصلح نعلي

106
00:38:16.600 --> 00:38:41.050
اياك ان تسأل الناس شيئا يسأل احدكم ربه حاجته كلها حتى تسع نعله اذا انقطع حتى تنزل حاجتك بالله سبحانه وتعالى ولا تنزلها بغيره وهذا هو المشروع للمسلم ان يقبل بقلبه على الله في كل حاجته

107
00:38:42.000 --> 00:39:02.200
كان السلف رحمة الله عليهم يجتهدون الا يسألوا الناس شيئا حتى ولو كانت حاجة يسيرة يمكن ان يكفيه غيره وقد يكون غير ذلك لكن لا يريد ان يسأل احدا شيئا

108
00:39:02.450 --> 00:39:25.850
كان الصحابة رضي الله عنهم يكون احدهم على الفرس او البعير واخوه بجانبه يحادثه ويسقط صوته مثلا او سهمه او اي شيء من حاجاته واخوه على الارض بجواره وهو على

109
00:39:26.100 --> 00:39:47.350
بعيره او فرسه معلوم النزول في مؤونة ثم الصعود فلا يقل ناولني ينزل ويبادر حتى لا يناوله. ينزل فيأخذه فيأخذ صوته وحاجته كله مبالغة في ان يحرر قلبه لله ولا يسأل احدا شيئا

110
00:39:47.850 --> 00:40:11.700
وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام نفرا من اصحابه بيعة خاصة على ماذا بايعهم نعم على ماذا؟ بيعة خاصة نعم الا تسألوا الناس شيئا يقول ابو مالك رضي الله عنه كنا مع النبي كان جماعة من الصحابة

111
00:40:11.900 --> 00:40:29.600
في مجلس ما جثوا عليه الصلاة والسلام تارة يكون جمع كثير تارة يوافق جمع يسير من اصحابه  يقول كنا مع النبي سبعة نفر او نحو ذلك او ثمانية كما ذكر رضي الله عنه

112
00:40:30.250 --> 00:40:54.850
بايعهم عليه الصلاة والسلام ثم اشر كلمة خفية اشر كلمة خفية فسرها اذا اسرها اش تكون هذه المسألة وهذا السر يكون مهم يكونون قال لهم الا تسألوا الناس شيئا لا تسألوا الناس شيئا

113
00:40:56.100 --> 00:41:21.900
اجعل مسألتك لله سبحانه وتعالى. سؤال الناس فيه مذلة لغير الله فيه ايذاء للمسئول فيه ايذاء المسؤول وفيه مذلة للمسئول يعني ثلاث مفاسد انه ينزل حاجته بغير الله. ويتذلل لغير الله

114
00:41:22.000 --> 00:41:41.150
وربما اذى وانت عليك الا تقع في واحدة من هذه الاشياء والنبي عليه الصلاة والسلام وقع في بعض الحديث انه بايع بعض اصحابه خصوصا واحد من اصحابه الا يسأل الناس شيئا

115
00:41:42.800 --> 00:41:57.850
واخبر ان له الجنة في حديث ثوبان لما عن ابي داود ذكر خصلتين ذكر منها يعني من يظمن ما بين فرجيه والا يسأل الناس شيئا اظمن له الجنة فبادر ثوبان وقال انا يا رسول الله

116
00:41:59.200 --> 00:42:23.800
انك تنزل حاجتك بالله ومطالبك به سبحانه وتعالى حتى لو لم تجد في بيتك شيئا من الطعام اجتهد والجأ اليه سبحانه وتعالى. لا تصبح وقلبك معلق بغير الله من اصبح

117
00:42:25.050 --> 00:42:53.000
والاخرة همه  جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة اتته الدنيا وهي راغمة يقين وايمان بالله عز وجل مطمئن يأتيك رزقك يطلبك لا شك الواحد يسعى

118
00:42:53.400 --> 00:43:12.700
ذلك انه يقول لا هو يسعى كما قال عليه الصلاة والسلام لو لو انكم توكلون على توكلوا على الله حق توكله لو انكم توكلون على الله حق توكله. لرزقكم كما يرزق الطير

119
00:43:12.800 --> 00:43:41.850
تغدو خماصا وتروح بضنا. خميس البطن ليس فيه شيء وتروح بطنا. رواه الترمذي عن عمر رضي الله عنه وقال من اصبح والدنيا  فرق الله عليه شمله  جعل فقره بين عينيه. ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له

120
00:43:43.450 --> 00:44:08.300
الحديث الاخر ايضا هو لا بأس به من اصبح منكم امنا في سربه وشرابه عند وقوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ثم ذكر رحمه الله المسألة الثانية والستون

121
00:44:09.550 --> 00:44:28.900
بعد المئة قال فصل ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي. فيصلي ظهر يوم النحر بمنى وبيت بها ثلاث ليال اذا توجه الحاج الى مكة فان تيسر له ان يصلي في منى

122
00:44:29.300 --> 00:44:46.200
اذا كان ذهب ضحى فحسن لانه مأمور يبقى منام وان صلى في مكة فلا بأس. فالنبي جاء عنه عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين انه صلى في مكة وجاء انه صلى في منى وهذا في صحيح الصحيحين والاخر في صحيح مسلم

123
00:44:46.350 --> 00:45:06.300
عن جابر وجمعوا بين الروايتين انه صلى عليه الصلاة والسلام بمكة ثم حفظ الصلاة ثم ذهب الى منى فوجد اصحابه لم يصلوا اما انهم ينتظرونه فصلى عليه الصلاة والسلام يعني انه صلى فينا والقاعدة

124
00:45:06.450 --> 00:45:24.900
ان من صلى ثم جاء الى مسجد جماعة فان يصلي ولا يقول قد صليت فلا اصلي فانت مثلا لو صليت في مكان الظهر ذهبت الى مكان الظهر ثم رجعت الى مقركم

125
00:45:25.200 --> 00:45:42.050
الذي انت فيه فوجدت اصحابك يصلون ما يحزن ان تجلس وحدك لا تصلي او ان تشغل نفسك بشيء حتى يصلوا. لا صلي معهم اعادة الصلاة مرة ثانية بلا سبب من هي عنه

126
00:45:42.200 --> 00:46:05.000
لكن اعادتها بسبب امرون مشروع بغير سبب امر ممنوع. لا صلاة فيه او مرتين الا لسبب ومن ذلك ان تأتي والناس يصلون ولهذا الحديث يزيد ابن الاسود عند ابي داود سند صحيح انه

127
00:46:05.200 --> 00:46:30.250
رضي الله عنه قال لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بمنى الفجر  صلي الفجر فجاء فسلم عليه الصلاة والسلام فوجد رجلين لم يصليا رجلين لم يصليا فدعا بهما ترعد فرائسهما

128
00:46:30.500 --> 00:46:49.250
قال لما لم تصلي قال يا رسول الله يا رسول يا رسول الله صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيت مسجد جماعة فصليا فانها لك ما نافلة

129
00:46:49.800 --> 00:47:04.200
لا تقل قد صليت فلا اصلي لك نافلة. الاولى فريضة والثانية نافلة على الصحيح. اما حديث ان هذه فريضة وتلك نافلة حديث ضعيف عند ابي داود والصواب ان الاولى هي الفريضة

130
00:47:05.150 --> 00:47:19.550
والثانية هي النافلة وبعض اهل العلم قال الله اعلم ايهما الفريضة لكنها دل الخبر على ذلك ان الاولى هي الفريضة. الشاهد انك لا تقل قد صليت فلا اصلي ثم ذكر رحمه الله

131
00:47:21.550 --> 00:47:45.300
كما تقدم انه يصلي ان تيسر في منى ثم بعد ذلك ترمي الجمار من اليوم الثاني تبيت انت في منى ليلة الحادي عشر والمبيت واجب  ترمي الجمار من الغد بعد الزوال

132
00:47:45.800 --> 00:48:14.450
اما جمرة العقبة ترميها قبل الزوال اما تلك الجماع اما الحادي عشر الثاني عشر الثاني عشر ترميها بعد الزوال كل يوم في واحد وعشرين حصاد الحادي عشر والثاني عشر والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر رمى جمرة العقبة ضحى واما بعد ذلك اذا زالت الشمس. رواه مسلم والبخاري معلقا مجزوما به

133
00:48:14.450 --> 00:48:36.850
كذلك ايضا في حديث في حديث عائشة رضي الله عنها عند ابي داود او حديث ابن عباس ايضا عند عند ابي داوود انه رمى بعد الزوال حديث عائشة ايضا كذا عند الترمذي انه رمى بعد الزوال عليه الصلاة والسلام

134
00:48:38.100 --> 00:48:52.450
وكذلك حديث ابن عمر لما سأله وبرة من عبد الرحمن المسلم قال متى ارمي؟ قال اذا رمى امامك فلما رد عليه كرر عليه قال كنا نتحين نت حيا فاذا زالت الشمس رمينا

135
00:48:52.500 --> 00:49:08.100
يتحين وقت الرمي نتحرى مثل ما في خبر اخر انهم يتحينوا وقت الصلاة فالزوال وقت محدد. لا يجوز تجاوزه ولا يجوز الرمي قبلها. كما قول جماهير العلماء وبسط المسألة هي طول

136
00:49:09.050 --> 00:49:25.050
لكن هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ونقل في بعض كتب الفقراء رحمة الله عليهم اقوال كثير منها ربما لا يثبت عن من نسب اليه والثابت عن ابن عمر كما عنده في الموطأ بسند صحيح انه

137
00:49:25.200 --> 00:49:38.100
نهى عن الرمي الا بعد الزوال قال لا ترمي الا بعد الزوال وكذلك ابن الزبير جاء عنه روايتان لكن رواية ثابتة عنه بعد الزوال كما عند ابن ابي شيبة والرواية الاخرى

138
00:49:38.350 --> 00:49:55.250
عند الفاكهاني رحمه الله عن اسحاق الفاكهاني هذه الرواية في ثبوتها نظر في ثبوتها نظر والراوي الفاكهاني هذا ايضا ليس بذاك المعروف رحمه الله. لكنه مؤرخ في كتابه وكتابه كتاب مشهور

139
00:49:55.600 --> 00:50:14.150
وكذلك ايضا الذي ثبت عن عن عطاء الرمي بعد الزوال. ذكر في كتب الفقهاء انه يجيز الرمي قبل الزوال لكن اللي صح عنه ولا يكاد يوجد له اسناد ينظر هل له اسناد؟ لكن اللي صح وثبت عن عطاء

140
00:50:14.200 --> 00:50:31.700
انه كما رواه عبد الرزاق ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وهو من طريق وفيه ان ان ابن الجريد سأله عند ابن ابي شيبة سأل عطاء متى ارمي؟ قال بعد الزوال. قال فكررت اعدت عليه. قال بعد الزوال

141
00:50:31.850 --> 00:50:45.600
كذلك طاووس بن كيسان ذكروا عنه قبل الزوال لكن الثابت عنه عند ابن ابي شيب بسند صحيح انه نهى عن الرمي انه قال قال محمد ابي اسماعيل رأيت سعيد ابن جبير وطاووس

142
00:50:45.800 --> 00:51:00.100
من كيسان هو اليماني يرميان بعد الزوال. يرميان بعد الزوال. جاءت رواية عن ابن عباس انه رمى قبل الزوال لكن لم يبين وقتها. لم يبين هذه الجمرة ما هي  ينظر في ثبوت الثم ايضا يحتمل

143
00:51:00.300 --> 00:51:15.600
ان هذه الجمرة ليست الجمار في ايام في ايام التشريق وبالجملة السنة قاضية ثم هو روى رضي الله عنه ان النبي رمى بعد الزوال والعبرة عند العلماء بما روى لا بما رأى. بروايته لا برأيه

144
00:51:15.800 --> 00:51:34.250
والرأي يخطئ والرواية من اخذ بها فهو في عصمة من الخطأ حينما الرواية الصحيحة وهذه اخبار ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم واخبار اخرى ثم

145
00:51:35.000 --> 00:51:57.150
ايضا الرمي الرمي حدد بالزوال. وقت بالزوال عن الصحابة وفي حديث جابر رمى جمرة العقبة ضحى واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس هذا فرق قول جابر رضي الله عنه يبين ان جمرة العقبة غير جمرة

146
00:51:57.650 --> 00:52:23.600
اخرى وانها وتلك ترمى بعد الزوال وكيف نجعل هذه مثل هذه فلهذا كان الواجب ان ترمى بعد الزوال والنبي عليه الصلاة والسلام كان عند مسجد الخيف والجمرة الصغرى قريب منه

147
00:52:24.200 --> 00:52:45.250
من اول النهار الى زوال الشمس ينتظر يبعد في النظر قبل الرواية يعني دلوقتي جاءت على رواية جابر ومعناه كونه ينتظر عليه الصلاة والسلام الى ان زالت الشمس ثم رمى

148
00:52:46.200 --> 00:53:07.600
ثم رمى هذا واضح انه يتحرى الوقت الذي ترمى فيه الجمرة. ولتأخذوا عني مناسككم. ومعلوم انه عند زوال الشمس يسن ماذا المبادرة هي صلاة الظهر حتى لا تصلي تصليها ومتأخر عن وقتها الاول الصلاة على وقتها الصلاة وقتها

149
00:53:07.750 --> 00:53:28.850
لكن مع ذلك لم لم يبدأ بصلاة الظهر. ايش بدأ به بالجمرة بالصغرى وكان يطيل الوقوف ولهذا قال ابن مسعود هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة واطال جدا وقوفه حديث ابن عمر. وقال العلماء ان وقوفه طويل

150
00:53:29.050 --> 00:53:42.600
بعضهم قال لعله اشارة الى ان وقوفه بقدر سورة البقرة ثم الجمرة الصغرى وقف عندها كذلك بنحو من هذا ثم الجمرة الكبرى ولم يقف عندها ثم رجب هذا وقت طويل يستلزم منه تأخير

151
00:53:42.800 --> 00:54:03.250
صلاة الظهر بعد وقتها الاول في اول الوقت فلو كانت الجمرة الجمرات ترمى قبل الزوال لرمى الجمرة قبل الزوال ثم جاء الى منزله عليه الصلاة والسلام عند الزوال فصلى الظهر ولم يؤخرها

152
00:54:04.000 --> 00:54:28.350
حتى يصلي الظهر في وقتها والجمار في وقته لو كان قبل الزوال لكن انتظر حتى جاءت الشمس. فلما زالت الشمس وجد عبادتان بعد الزوال الصلاة صلاة الظهر وراميو الجمرات مع ان الاصل ان الصلاة تصلي في وقتها

153
00:54:28.700 --> 00:54:52.500
وبدأ بالجمرة رمي الجمرات لماذا؟ لانه في نسك في نسك ومن ضمن اعمال النسك رمي الجمرات فبدأ عليه الصلاة والسلام بما هو مشتغل به وهو رمي الجمرات التي من فروع النسك

154
00:54:53.550 --> 00:55:11.550
واخر الصلاة للحاجة والمسافر له ان يؤخر الصلاة حينما يعرض له امر وله ان يقدمها وله ان يصليها في وقتها. النبي عليه الصلاة والسلام جمع الظهر والعصر بتقديم لاجل يتفرغ للوقوف

155
00:55:12.000 --> 00:55:30.550
وجمع جمع تقديم لاجل ان يتفرغ للسير الى مزدلفة في الجمع بين المغرب والعشاء لما سار الى المزدلفة ايضا مسألة اخرى رمي الجمار ليس من الامر المعقول على سبيل التفصيل

156
00:55:31.050 --> 00:55:57.650
اشبه بالتعبد رمي الجمار وليس محل الاتيان ثم التوقيت بالزوال هو حكمة عامة جاءت النصوص جاءت الادلة تدل على ان هناك حكمة عظيمة او حكم عظيمة في رمي الجمار لكن على سبيل التفصيل لا نعلم هذه الحكم حسب المسلم ان يعلم بعض ما تيسر ثم يسلم

157
00:55:59.000 --> 00:56:19.250
تحديده بالزوال مثل تحديد وقت الصلاة من امورنا التعبدية نسلم بها ونعلم انها حق اذا فليست مجالسا فلا يأتي من يقول انه يجوز الرمي قبل الزوال يجوز الرمي قبل طلوع الشمس

158
00:56:19.550 --> 00:56:38.100
يقول هذا امر اشبه ما يكون بالتعبد وهذا لا يدخله القياس لا يدخله الرعي لا يدخله النظر عليك ان ترمي كما رمى النبي عليه الصلاة والسلام حيث رمى بعد الزوال

159
00:56:38.150 --> 00:56:57.700
كلما تأملت هذه المسألة كلما ظهر لك ظهور هذا القول ثم ثم ايضا ايضا اذا قيل الرمي قبل الزوال يجوز متى يبدأ قبل طلوع الشمس هم يقولون بعضهم يقول قبل طلوع الشمس

160
00:56:58.000 --> 00:57:15.100
اذا ترك ما حدده الشارع حدد وقتا اخر وهو طلوع الشمس ولا شك ان هذا قول بالرأي نترك ما حدده الشارع بفعله وما قال الصحابة ونحدد شيئا من اجتهادنا ورأينا

161
00:57:15.800 --> 00:57:34.750
قال مصنف رحمه الله او المسألة التي بعد ذلك المسألة الثالثة والستون بعد المئة اذا ترك حصاة او جمرة ترك حصاة او جمرة ماذا يجب عليه؟ قيل يجب عليه دم

162
00:57:35.100 --> 00:58:02.000
بالجمرة اللي هو اللي ترميهم بحسب الحسنات وقيل في كل الجمرات في يوم واحد مثلا جمرة احدى عشر فيها دم وقيل لا تجب الا بترك الجمرات كلها وبالجملة يحتاط المسلم ان يأتي بالجمرات. فان تركت رمي جمرة فعليك دم. ان تركت حصاة حصاتين فالجمهور يقولون يتصدق بشيء

163
00:58:02.000 --> 00:58:20.500
اذا لم يمكنه ان يأتي به المسألة الرابعة والستون بعد المئة الواجب هو المبيت الى نصف الليل في منى كالمزدلفة. كما انك في منى تبيت الى نصف الليل في تبيت نصف الليل. ففي منى كذلك عند جمهور

164
00:58:20.500 --> 00:58:41.350
العلماء تبيت الى نصف الليل ولك بعد ذلك ان تدفع ذلك يعني لو تركت المبيت عن نصف الليل جهز ذلك لكن الاحسن والاحوط والابرمسلم ان يبيت جميع الليل. المسألة الخامسة والستون

165
00:58:41.450 --> 00:58:56.250
بعد المئة ان من كان معذورا في ترك المبيت لا شيء عليه ولا دم عليه. فلو انك لم تجد مكانا تبيت فيه تبيت فيه ليس له كما كان او تقول يمكن ادخل منى

166
00:58:56.400 --> 00:59:10.750
ولا اجد الا على الارصفة على الطرقات نقول لا يلزمك بل لا يجوز لك ان تبيت على الارصفة والطرقات لان في اذية لك واذية للناس والنبي نهى عن اذية الناس في في الطرقات

167
00:59:10.800 --> 00:59:37.100
بل ورد حديث صحيح الطبراني وغيره في حذيفة وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال من اذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنته. اذية وقد اتقوا اللعانين تقل لعانين اللذان يجرمان اللعن. الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. والاخبار في هذا عنهم كثيرة عليه الصلاة والسلام. ولهذا

168
00:59:38.100 --> 00:59:59.600
اذن عليه الصلاة والسلام للسقاة والرعاة لاجل بهائمهم لاجل سقيها والقيام عليها فاذا كان اذن للسقاة والرعاة فحينما يحتاج الانسان لترك المبيت لانه يطبب مريضا ويكون عنده او امرأة مثلا لها اطفال وهو لا يمكن حضورهم في منى

169
00:59:59.650 --> 01:00:21.300
ونحو ذلك ومثله ما تقدم لا يجد مكان حيث تيسر ويكون قريب من اه منى ليتيسر له آآ الرمي بيسر وسهولة ولا دم عليه المسألة السادسة والستون بعد نعم بعد المئة

170
01:00:23.100 --> 01:00:39.900
وجوب طواف الوداع يقول واذا فرغ الحاج من جميع اموره لم يخرج مكة حتى يودع البيت يجب الوداع بعد فراغك من النسك قال عليه الصلاة والسلام لا ينفر احد حتى يكون اخر عهد البيت

171
01:00:39.950 --> 01:00:54.200
وكان ينصرفون في كل وجه وقال لا ينفر احد حتى يكون اخر عهد البيت. محدي ابن عباس ايضا امر الناس ان يكون اخر عن البيت الا انه خفف عن الحائض

172
01:00:54.250 --> 01:01:14.600
والنفساء وهذا حينما تريد النفر بعد اليوم الثاني عشر ترمي بعد الزوال ثم تذهب الى مكة وتطوف وتطوف للودع وان كنت اخرت طواف الافاضة فتطوف الافاضة ويغنيك عن طواف الوداع

173
01:01:14.800 --> 01:01:35.600
يغنيك ولا وداع عليك في هذه الحال المسألة الثامنة والستون بعد المئة لو انك طفت للوداع ثم اعتبرت الرفقة اصحابك لا زالوا يطوفون انتظرت ساعة ساعتين كذلك لو كنت متعب ومنهك بعد الطواف

174
01:01:36.350 --> 01:01:54.900
في المشي والى مثلا وشدة الزحام وتقول انا يشق علي الان ان امشي اريد ان ارتاح لا بأس ان ترتاح ولو نمت قليلا لا بأس ولا يضر التأخر والنبي عليه الصلاة والسلام

175
01:01:55.800 --> 01:02:15.250
من اخر الليل ولم ينفر مباشرة ولم يخرج. صلى الفجر عليه الصلاة والسلام وقرأ بالطور ومع اصحابه وجمع كثير ومعلوم انه مع صلاته. ثم بعد الصلاة الناس معه سوف يحصل تأخر

176
01:02:15.400 --> 01:02:28.900
فلم يكن اخر عهدا بالبيت يعني من غير مناسك يعني كان اخر عهد البيت هو الصلاة. لكن من المناسك طواف البيت مع ان طواف البيت ليس من المناسك. طواف الوداع

177
01:02:29.150 --> 01:02:51.650
ليس من المناسك ولهذا لو ان الحاج بقي في مكة لا يوادع حتى يخرج. المسألة التاسعة والستون بعد المئة لو طاف لو نسي الحاج طواف الافاضة فخرج  مثلا نسيت طواف الافاضة مثلا نسيت طواف الافاضة

178
01:02:52.400 --> 01:03:11.600
فخرجت فان كنت لم تطف للوداع في هذه الحالة يجب عليك  اما لو نسي طواف الافاضة وطاف للوداع ثم لما فرغت تذكر انه طاف للوداع ونسي ان ينوي طواف الافاضة

179
01:03:12.050 --> 01:03:32.600
ان كنت في مكة يجب ترجع وتطوف وان خرج بعيدا رجع الى بلاده رجع الى بلاده وتذكر انه نسي طواف الافاضة ونوى طواف الوداع الجمهور على انه لا يجزئ وذهب الشافعي الى انه يجزئ

180
01:03:32.750 --> 01:03:53.650
قال ان نية الحج تكفي ولو نوى بذاك طواف الوداع فيغنيه عن طواف الافاضة لان اعمال الحج عمل واحد تكفيه نية واحدة مثل الصلاة لا تخصص الركوع بنية والسجود والسجود بنية بل نية واحدة كذلك الحج يكفيك نية واحدة

181
01:03:53.750 --> 01:04:12.050
لكن لو ان انسان  بغير نية الافاضة ولا الوداع يقول انا طفت لم انوي الى هذا ولا هذا. هم قد يكون انسان مع اصحابه جاء معهم  وسع اوسع طاف ثم سعى

182
01:04:12.150 --> 01:04:32.050
ولم يميز لا بين طواف ولا سعي لا يدري معنى الطواف كما يطوفون فطوافه صحيح بلا اشكال ولو لم ينوي لكن الاشكال يأتي لو نوى طواف الوداع وهو لم يطوف طواف الافاضة. اما عكسه فلا يظر

183
01:04:32.100 --> 01:04:48.800
لو نويت طواف الافاضة في اخر شيء جعلت طواهر الاظافر اخر شي ولم تنوي الوداع ايش نقول لا شيء عليك في هذا. لان طواف الوداع ليس مقصود ذاته لان المقصود هو ان تودع البيت

184
01:04:48.950 --> 01:05:17.150
في اي طواف ولا يشترط طواف معين مثل تحية المسجد تحصل باي صلاة نعم  العمرة ما لها وداع. العمرة ما لها وداع ما لها ودع ما لها ودع ما لها ودائع العمرة؟ اذا اخ اذا اذا طفت للعمرة وسعيت

185
01:05:17.950 --> 01:05:45.700
اذا طاف الانسان وسعى طاف العمرة وسعى يحصل بطواف العمرة الوداع للحج لو من السبعون بعد المئة من خرج ولم يودع يلزمه دم. من خرج ولم يودع لزمه دم  يجب الوداع

186
01:05:46.500 --> 01:06:04.150
على الصحيح قول الجمهور فلو خرج انسان حتى برز من مكة ثم تذكر هل يلزم الدم او يجزى ان يرجع؟ بعض اهل العلم قال ان كان في الحرم ولم يخرج من حدود الحرام لكنه خارج مكة

187
01:06:04.300 --> 01:06:31.850
يرجع ومن اهل العلم قال اذا خرج خارج مكة يعني صارت مكة بظهره وخرج لزمه الدم ولا ينفعه الرجوع الا اذا كان لا زال بين بيوتها او المساكن والمباني المتعلقة بها. ولو في اطرافها لو كان في طرف البلد

188
01:06:31.900 --> 01:06:46.900
مثلا محطة بنزين او استراحة. وهي في طرفها متصلة بمكة. من اي جهة من جهاتها؟ ليست منفصلة فيرجع اما اذا انفصل عن مكة فالله عز وجل يقول يا ايها يا ايها الذين امنوا

189
01:06:47.000 --> 01:07:05.350
يقول واذا ضربت يقول واذا ضربت فليس عليه جناح ان تقصر من الصلاة ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة والظرف الارظ هو الخروج والبروج من البلد المسألة الحادية والسبعون بعد المئة

190
01:07:06.300 --> 01:07:32.100
يسن يقول المصنف رحمه الله فرع يسن له بعد طواف الوداع ان يقف الملتزم الملتزم بين الركن والباب الحجر الركن الذي في الحجر والباب هذا هو الملتزم ويسمى الحطيم  ثبت او جاء في الحديث عن عبد الله ابن عمرو وعن عبد الرحمن بن صفوان ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه

191
01:07:32.200 --> 01:07:51.150
في حج في فتح في فتح مكة وظعوا صدورهم وخدودهم وايديهم على الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام وسطهم او وسطهم عليه الصلاة والسلام وحديث ان يقوي احدهما الاخر. وصح عن ابن عمر وابن عمرو

192
01:07:51.650 --> 01:08:14.350
وابن عباس انهما انهم كانوا يدعون في الملتزم يدعون في الملتزم. لكن ليس له وقت محدد على الصحيح ليس له وقت محدد لك ان تفعله ان تيسر بلا مشقة ولا ايذاء والا في اي مكان لك ان تفعله في اول الحج في نهاية الحج

193
01:08:14.800 --> 01:08:33.550
في اثناء الايام اللي انت في مكة في حج في عمرة في زيارة بغير حج ولا عمرة كله جائز ولا بأس به المسألة الثانية والسبعون بعد المئة تتمة يسن دخول البيت

194
01:08:34.250 --> 01:08:49.700
دخول الكعبة هل هو مشروع وليس مشروع؟ بعض العلم يقول بعض اهل العلم يقول يسن لان النبي عليه الصلاة والسلام دخل على الفتح  ان من دخل يعني بسيئة الحرم خرج بسيئة في الكعبة خرج مغفورا له

195
01:08:49.750 --> 01:09:14.050
في رواية عند ابن خزيمة فيدل على فضل هذا الدخول اذا تيسر له ذلك والا فلا شيء عليه  جاء في حديث عند ابن خزيمة يستمتعوا من هذا البيت فانه هدم مرتين ويرفع في الثالثة لكن يظهر ان هذه الرواية المراد بها استمتاع بالطواف به. والنبي عليه

196
01:09:14.050 --> 01:09:38.500
عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين انه دخل الكعبة عام الفتح وصلى ركعتين واسامة وبلال ومعهم عثمان ابن طلحة وكان المفتاح في فيهم مفتاح الكعبة ففتح الكعبة ثم صلى ركعتين وكان قد اغلق الباب عليه عليه الصلاة والسلام ثم خرج بعد ذلك

197
01:09:38.600 --> 01:10:01.050
المسألة الثالثة والسبعون بعد المئة هل يصح استقبال الحجر الصلاة او يجب استقبال نفس الكعبة. مع إنسان استقبل الحجر هل يصح او لا يصح ومراد بالحجر القدر الذي من الكعبة

198
01:10:01.600 --> 01:10:17.550
بما لا يزيد عن ستة اذرع على الخلاف يا الاخوان ستة اذن ونحو من ذلك. لان الحجر اسم منه في منحنى جاء خارج عن الكعبة لكن مقدار ستة اذرع هذا من الكعبة

199
01:10:17.700 --> 01:10:36.750
اقتصرت بهم النفقة يعني نفقة طيبة وكانوا اخذوا نفقة طيبة فلم يجدوا الا نفقة تعمر هذا القدر من الكعبة فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ان القدر الذي من الكعبة نحو من خمسة اذرع. في رواية عند مسلم

200
01:10:36.850 --> 01:10:58.750
يعني ستة اذرع وفي رواية عند مسلم خمسة اذرع قيل ان خمسة اذرع وشيء ومن قال ستة اذرع جبر الكسر ومن قال خمسة الغى الكسر وعلى مذهب احمد رحمه الله لا بأس ان تصلي الى الحجر لابد ان تصلي الى الحجر لكن لو صلى نعم الى الحجر بشرط الا يكون امامه هوى

201
01:10:58.750 --> 01:11:17.700
مفتوح من الجهتين لابد ان يكون هناك بنا بناء يكون له كالقبلة. يكون له كالقبلة. مثل ما لو كان يصلي في الكعبة وباب الكعبة مفتوح وصلى وباب الكعبة ليس له عتبة مثلا

202
01:11:17.850 --> 01:11:39.400
السترة كالسترة فلابد ان يكون امام الشيء يصلي اليه كجدار الحجر كجدار الحجر وهذا مذهب احمد رحمه الله وذهب الجمهور الى انه لا تصح الصلاة الى الحجر قالوا لان وجوه الصلاة الكعبة امر متيقن. الكعبة الصلاة امر متيقن. والحجر امر ليس متيقن

203
01:11:39.500 --> 01:12:03.850
ثبت في الصحيحين هذا ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام ويكفي هذا في الحجية او دليل هذا القول المسألة الرابعة والسبعون بعد المئة ونختم بها وهي المجاورة بمكة يقول تستحب المجاورة مكة تستحب المجاورة

204
01:12:03.900 --> 01:12:27.250
في مكة معنا ان يكون في مكة ينزل مكة ويجاور بها بفضل الصلاة فيها وفضل الطواف يحصل له من الطواف والصلاة والاعتكاف في بيت الله سبحانه وتعالى وعظيم الحسنات والخيرات في هذا الحرم الذي عظمه الله سبحانه وتعالى

205
01:12:27.350 --> 01:12:52.150
وشرفه وحرم صيده و قطع شجره الى غير ذلك من فضائله العظيمة. ومن اهل العلم من قال ينظر المسلم ما هو انفع لقلبه حيث كان هذا المكان انفع لقلبك فهو الافضل

206
01:12:52.450 --> 01:13:15.000
ولا يقدس الانسان مكان لا يقدس الانسان الا عمله لا يقدسك الا العمل اما المجاورة بلا عمل فهذا لا ينفع بل ربما ضر وكثير من السلف لم يجاور خشية ان يقع في سيئة

207
01:13:15.350 --> 01:13:35.000
خشية ان يقع في تعدد لبعض الحدود مع ما عندهم من العلم والدين والتعظيم لحرمات الله لكن لتعظيم هذه الحرمات كثير منهم اختار الا يجاور خشية من ذلك واجتهد في ان يتعبد الله سبحانه وتعالى

208
01:13:35.250 --> 01:13:54.900
في المكان الذي يكون انفع لقلبه ومكة لا شك انها من خير ارض الله. كما في حديث عبيد الله بن عدل الخيار عند الترمذي والنسائي بسند صحيح حديث ايضا عبد الله بن عباس عند الترمذي سند صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبيد الله بن عدم الخيار لما اخرج من مكة التفت اليها

209
01:13:54.900 --> 01:14:12.150
بعدما خرج وهو مخطئ عليه الصلاة والسلام. قال انك لخير ارض الله واحب انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله ولو اني ولو ان ولولا ان ولو اني خرجت منك ما خرجت. اخرج منها

210
01:14:13.250 --> 01:14:34.750
ولهذه افضل من المدينة وما فيها من الفضائل مضاعفة الصلوات والطواف وفضل اعتكاف ومشروعية شد الرحل الى بيت الله سبحانه وتعالى وهذا مشروع في الحرم مشروع في ايضا مسجد النبي عليه السلام وكذلك بيت

211
01:14:34.900 --> 01:14:44.100
المقدس نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والقبول منه وكرمه امين. نعم