﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على افضل المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا

2
00:00:20.100 --> 00:00:49.150
انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجب منه الوضوء والغسل  اي هذا باب عقده لاسباب الوضوء واسباب الغسل

3
00:00:49.400 --> 00:01:21.750
وقد اصطلح الفقهاء على تسمية اسباب الوضوء نواقض. يقولون فيها نواقض الوضوء وعلى تسمية اسباب الغسل موجبات. فيقولون موجبات الغسل ونواقض الوضوء وهذا تفريق الاصطلاحي لا مشاحة فيه. والا فان نواقض الوضوء موجبات له. وموجبات الغسل

4
00:01:21.750 --> 00:01:51.750
نواقض له. كذلك فهو تفريق اصطلاحي. فسيذكر وفي هذا الباب جملة النواقض التي يلزم منها الوضوء. وجملة الاسباب التي يجب منها الاغتسال اي رفع الجنابة. ونواقض الوضوء على الجملة عند المالكية على ثلاثة

5
00:01:51.750 --> 00:02:22.050
احداث واسباب وغيرهما  فالاحداث التي تنقض الوضوء عند المالكية هي كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد الخروج في الصحة كل ما خرج من السبيلين اي من القبل او الدبر مما هو معتاد الخروج في الصحة

6
00:02:23.700 --> 00:03:01.900
فالخارج من الدبر المعتاد في الصحة شيئان فقط. هما الغائط اي النجاسة التي اخرجوا من الدبر والريح كذلك. والخارج من القبل المتفق عليه عند منه اربعة اشياء واختلف في ثلاثة. فالمتفق عليه البول والودي والمذي

7
00:03:01.900 --> 00:03:33.700
والاستحاضة دم الاستحاضة اذا لم يكن غالبا بان كان يأتي المراتب باقل الاحوال. لا في اكثرها فهذه نواقض للوضوء عند المالكية  واختلفوا في المني الخارج بغير لذة فالمشهور في المذهب ان المني اذا خرج لغير لذة لا يوجب جنابة

8
00:03:33.800 --> 00:04:02.950
ويمثلون له بحك الجرب. او لدغ عقرب او نحو ذلك. فقد يخرج المني من الانسان من غير لذة فعلى القول بانه لا يوجب الغسل فانه يكون من نواقض الوضوء واختلفوا ايضا في القصة وهي الماء الذي يخرج ماء ابيض يخرج من الحائض عند طهرها هل هي من

9
00:04:02.950 --> 00:04:23.250
تواقض الوضوء او ليست من نواقض الوضوء واختلفوا كذلك في الهادي وهو ماء يخرج من الحامل عند تداني وضعها. ومبنى الخلاف في هذه الاشياء فهل هي من الخارج المعتاد؟ او ليست من المعتاد

10
00:04:23.350 --> 00:04:43.350
وذلك ان القانون الذي يضبط به المالكية الخارج هو انه خارج معتاد في الصحة. قال خليل رحمه الله تعالى نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة لا حصى ودود ولو ببا له. اي الحدث الذي ينقض

11
00:04:43.350 --> 00:05:08.600
والوضوء هو الخارج المعتاد في الصحة هذا هو قسم الحدث والقسم الثاني اسباب الحدث. واسباب الحدث على نوعين اسباب تؤدي الى وقوع الحدث. واسباب تؤدي الى عدم الشعور بخروج الحدث

12
00:05:09.050 --> 00:05:39.050
فالاسباب التي تؤدي الى خروج الحدث هي مس الذكر ولمس المرأة. فهذا اذان يؤديان في العادة الى خروج المذي من الانسان. وهو ناقض والاسباب التي تؤدي الى عدم شعور الانسان بخروج الحدث هي غيبة العقل. ما غيب عقل

13
00:05:39.050 --> 00:06:04.100
الانسان من نوم ثقيل او جنون او سكر او اغماء. فكل ذلك لا يشعر معه الانسان بخروج الحدث ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكاء السهل عينان. فمن نام

14
00:06:04.100 --> 00:06:34.100
توضأ لان الانسان اذا نام نوما ثقيلا استرخت اعضاؤه فيمكن ان يخرج منه حدث دون ان شعر بها. واذا كان النائم لا يشعر فان المجنون والمغمى عليه اشد غيبة من النعيم عقلهما اشد غيابا من عقل النائم. وهكذا

15
00:06:34.100 --> 00:06:54.100
القسم الثالث ما ليس بحدث ولا بسبب حدث وهو امران فقط. هم الردة اي النطق بكلمة الكفر او الخروج من الاسلام. الردة هي خروج تقرر طوعا خروج من الاسلام تكرر طوعا

16
00:06:54.100 --> 00:07:14.100
فهذه ناقضة للوضوء عند المالكية اذا عاد صاحبها لو ان الانسان نطق بكلمة الكفر وهو تقصد ذلك؟ ثم تاب في مجلسه ذلك قبل ان يحصل له ناقض من نواقض الوضوء الاخرى فان نطقه بكلمة

17
00:07:14.100 --> 00:07:34.100
بالكفر عند المالكية ناقض لوضوءه. لان الردة تحبط العمل. لان اشركت ليحبطن عملك كما قال الشيخ احمد سالم في نومه لخليل رحمه الله تعالى والنقد بالردة امره جلي لانها محبطة للعمل

18
00:07:34.100 --> 00:07:58.800
والنقض بالردة امره جلي. واضح. لانها محبطة للعمل. فسبب النقد من ردة انها تحبط العمل  والامر الثاني مما ليس بحدث ولا سبب حدث هو امر انفرد به المالكية وهو الشك

19
00:07:58.800 --> 00:08:23.250
الحدث اذا شك الانسان هل هو على وضوء ام ليس على وضوء؟ فان المشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى انه لا تبرأ ما لم يتوضأ من جديد  عملوا بقاعدة ان الذمة اذا عمرت بمحقق لا تبرأ الا بمحقق. فالانسان في ذمته لله

20
00:08:23.250 --> 00:08:43.250
صلاة محققة. وهو اذا صلى وهو شاك هل هو على وضوء ام ليس على وضوء؟ فانه لم يتيقن ان صلاته صادفت محلها. والذمة اذا عمرت بمحقق لا تبرأ الا بمحقق

21
00:08:43.250 --> 00:09:13.250
هذا هو هذه هي النواقض على سبيل الاجمال. وذكرها المؤلف هنا مفصلة وان كانت قد ادخل اثنائها موجبات غسل فقال الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرجين وهذا كما ذكرناه هو قانون المالكية في هذا الباب ووافقهم الشافعية في موضوع ربط

22
00:09:13.250 --> 00:09:43.250
خارجي بالمخرجين. الا ان الشافعية لم يشترطوا كونه معتادا. فهذا الشرط ليس عندهم ولذلك ينتقض الوضوء عندهم بالحصى والدود وبكل خارج من السبيلين. وقيده المالكية بالخارج المعتاد كما ذكرنا اما الحنفية فانهم جعلوا كل نجس خارج من جسم الانسان ناقضا

23
00:09:43.250 --> 00:10:14.250
اصل ذلك البول والغائط وقاسوا على ذلك فقالوا انما نقض البول الوضوء لانه خارج نجي من جسم الانسان. فيقاس عليه الرعاف. فيقولون الرعاة خارج نجس من جسم الانسان فهو ناقض قياسا على البول. ولكن هذه العلة لم يوافقهم

24
00:10:14.250 --> 00:10:44.250
وعليها المالكية وللشافعية فالعلة عندهم ليست هي الخارج والنجس. من بول او البول هو عكر شراب الانسان ما يبقى من شراب الانسان مما يطرده يطرده جسم الانسان عنه هو ناقض للوضوء. واختلف العلماء هل يصح الاستدلال له بالقرآن؟ ام لا

25
00:10:44.250 --> 00:11:10.500
وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال او جاء احد منكم من الغائط. فاتفقوا على ان الغائط يدل على الخارج من الدور  يرحمك الله. واختلفوا هل يشمل البول ام لا؟ والغائط في اصل كلام العرب هو المكان المنخفض

26
00:11:10.500 --> 00:11:40.500
اطمئنوا من الارض وكانت العرب تقصد الغيطان لقضاء حاجتها. فعبرت عن بمحل الخروج. وهذا نوع من المجاس. ضرب من المجاز المرسل. علاقته المحلية لان الغائط هو محل الخروج. فعبروا بالمحل عن الخارج نفسه

27
00:11:40.500 --> 00:12:14.400
صيانة لاسماعهم عما يصونون عنه ابصاره. فهم يستقبحون رؤية هذه الصورة. فلذلك استقبح الكلام بها فكنوا عنها. والعرب امة حية فمن اهل العلم من قال الغائط البول ونجاسة الدبر مع وعلى هذا يقال دليل

28
00:12:14.400 --> 00:12:44.400
في القرآن الكريم دليل النقد بالبول في القرآن الكريم. ومنهم من قال لا. الغائط هو نجاسة الدبر فقط. بدليل ان العرب لم تكن تذهب الى الغيطان اذا اراد البول الذي ليس فيه نجاسة دبر بول العادي الذي ليست فيه نجاسة دبل ليس من

29
00:12:44.400 --> 00:13:13.100
العربي ان تذهب فيه المذهب البعيد ولا ان تقصد فيه الغطاء وايضا قد جاء في بعض الاحاديث المعاطفة بين البول والغائط كما في حديث صفوان بن عساف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة

30
00:13:13.100 --> 00:13:43.100
ايام ولياليها الا من جنابة. لكن من بول وغائط ونوم. فعاطف بين البول والمعاطفة تقتضي المغايرة في كلام العرب. اذا عطفت بين شيئين فمعناه انهما متغايران ليسا مثلين فمعاطفته بين البول والغائط تقتضي ان البول لا يدخل في الغائط. وهذا الحديث

31
00:13:43.100 --> 00:14:03.100
سقنا الان دليل على الوضوء من الغائط وهو من البول. وهو حديث صوان بن عسال رضي الله تعالى العصر. قال من بول او غائط. الغائط المراد به نجاسة الدبر كما ذكرنا. وقد جاء تصريح

32
00:14:03.100 --> 00:14:28.450
بالقرآن الكريم او جاء احد منكم من الغائط. وفي الحديث ايضا الذين قرأنا انفا او ريح المراد بها الريح النازلة من المعدة هنالك ان الريحة تنزل من المعدة فسائا او ضراطا. وتصعد من المعدة

33
00:14:28.450 --> 00:14:48.450
الى الفم جشاء. فالجشاء ليس من نواقض الوضوء. الذي يخرج من في الانسان هذا ليس ناقضا للوضوء. والذي ينزل الى الدبر ريح نازلة الى الدبر هي التي تنقض الوضوء. وقد جاء ذلك

34
00:14:48.450 --> 00:15:08.450
حديث صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساؤ

35
00:15:08.450 --> 00:15:34.950
او ضراط والفرق بين الفسائي والضراط ان ما كان بصوت فهو ضراط وما لم يكن بصوت فهو فساء وكل ذلك ناقض للوضوء  او لما يخرج من الذكر من مذي ينتقض الوضوء كذلك من الذي يخفف ويثقل فيقال فيه المذي والمذي لغتان

36
00:15:34.950 --> 00:16:04.950
نصيحة والمذي هو الماء الابيض الرقيق الذي يخرج يخرج من الرجل ماء ابيض رقيقة عند اللذة الصغرى من الملاعبة او التذكر او نحو ذلك. ويخرج من المرأة قاطعة كفقع الماء. واصل الوضوء منه حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

37
00:16:04.950 --> 00:16:27.200
انه قال كنت رجلا مذاء فامرت المقداد ابن الاسود هكذا جاء في الحديث وهو ليس ربنا الاسود والمقداد بن عمرو البهراوي رضي الله تعالى عنه وقد قال الله تعالى ادعوهم لابائهم

38
00:16:27.200 --> 00:16:51.000
فهو منسوب الى الاسود بالتبني. وليس ابنا له. كما قال العراقي بالالفية فقد ينسب كالاسود مقداد بالتبني فليس للاسود قطعا بابن. قال فامرت المقداد ابن الاسود ان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:16:51.500 --> 00:17:13.550
فقال فيه الوضوء. وفي لفظ مسلم ليغسل ذكره ويتوضأ   وقد بين علي رضي الله تعالى عنه سبب استحيائه من سؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان عنده ابنته

40
00:17:13.550 --> 00:17:33.550
فهو زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمذيع عادة مما يخرج عند الرجل امرأته فاستحيا ان يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال لمكان ابنته منه

41
00:17:33.550 --> 00:17:56.700
فاستناب في السؤال المقداد وابن عمرو رضي الله تعالى عنه. وسأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء اي هو من نواقض الوضوء وفي رواية يغسل ذكره ويتوضأ

42
00:17:56.750 --> 00:18:31.100
وقد اختلف العلماء في معنى قوله يغسل ذكره  فمنهم من قال يغسل موضع الخروج. وهذا هو مذهب الجمهورية للعلم. ومنهم من قال بل يغسله وهذا هو مذهب المالكية الجمهور قالوا انما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر اي بغسل موضع خروج الخارج

43
00:18:31.100 --> 00:19:01.100
تنبيها على ان المذية لا يستنجى منه. فالاستنجاء خاص بالبول والغاز اقصد لا يستجمار منه. لا يستجمر منه. الاستجمار اي ازالة النجاسة بغير الماء مختص بالبول والغائط. فالمذي لا يكفي لا

44
00:19:01.100 --> 00:19:31.100
في ازالته بالحجارة ولا بالمناديل. لان الرخصة اصلا التي جاءت في البول والغائط سببها هو حصول المشقة على الانسان لان كل انسان محتاج الى الطعام احتياجه الى الطعام يستلزم منه يستلزم احتياجه الى المرحاض وهذا امر

45
00:19:31.100 --> 00:19:51.100
جار على كل الناس في كل الاوقات. فهو كثير متكرر وبكثرته وتكراره تحصل المشقة والحرج وهما مرفوعان في الشرع. وما جعل عليكم في الدين من حرج. اما خروج المذي فهو

46
00:19:51.100 --> 00:20:20.700
نادر فليس فيه حرج لانه يحصل تارة وتارة لا يحصل ولذلك لم يكن داخلا في الرخصة. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الذكر ليدل ذلك على ان الاستجمار لا يصح من المذي وانه لابد من غسله بالماء

47
00:20:20.900 --> 00:20:53.500
وحملوا قوله ذكره على انه مجاز مرسل. علاقته الكلية. كما في قول الله تعالى اصابعهم في اذانهم. فان الانسان لا يستطيع ان يجعل اصبعه في اذنه. الذي تستطيع وان تجعله في اذنك هو انملة واحدة من اصبعك. والاصبع هو مجموع الانامل. فمعنى يجعلون اصابعهم

48
00:20:53.500 --> 00:21:13.500
اي انامله وهذا مجاز مرسل علاقته الكلية وهو ان الاصبع كل للانملة. وهذا من علاء في المجاز المرسل. هذا كله على قول من يقول بوقوع المجاز في القرآن الكريم. ومن لا يرى ذلك فانه

49
00:21:13.500 --> 00:21:33.500
يذهب الى الاشتراك وكلاهما خلاف الاصل. المجاز خلاف الاصل. والاشتراك خلاف الاصل اشتراكه ان نقول ان الاصبع تطلق على على الامرين معه. تطلق على مجموع الانام وتطلق على نموذج الواحدة. ان هذا كله

50
00:21:33.500 --> 00:22:03.500
قالوا له في اللغة اصبع هذا يسمى عرف العلماء يسمونه الاشتراك ان يكون اللفظ الواحد دالا على يعني ايه؟ وكلاهما خلاف الاصل. فالمجاز خلاف الاصل الاصل هو الحقيقة. والاشتراط وايضا خلاف الاصل فالاصل بانفراد. والمقرر عند الوصول دين انه اذا تزاحم هذان على شيء

51
00:22:03.500 --> 00:22:23.500
بان تعين كونه مشتركا او مجازا قدم المجاز. لكونه اكثر في كلام العرب. يقول الشيخ سيدي عبد الله بن المراكي وبعد تخصيص مجاز فيلي اضمار فالنقل على المعولين فالاشتراك بعده النسخ

52
00:22:23.500 --> 00:22:53.500
قدرا لكونه يحتاط فيه اكثر. اذا هم قالوا يغسل ذكره اي محل وذكروا كل له فهو مجاز مصن علاقته الكلية. والمالكية عامل بظاهر الحديث وقالوا هذه عبادة خروج المذي جنابة صغرى عند المالكية. يجب منها غسل جميع الذكاء

53
00:22:53.500 --> 00:23:13.500
هذا هو المشهور بالمذهب. وفيه القولان معا ولكن هذا هو المشهور. واختلفوا في النية ومبنى خلافهم في النية هو هل هذا من طهارة الحدث او من طهارة او هو غير معقولة الماء او غير

54
00:23:13.500 --> 00:23:39.850
كل المعلومات هو طهارة حدث  الاصل ان طهارة الخبز لا تحتاج الى نية. لان القاعدة المتكررة في هذا الباب هي ان العبادة المتمحضة للمعقولية لا تفتقر الى نية. اذا كانت العبادة متمحضة للمعقولية. يدركها العقل. واضحة

55
00:23:39.850 --> 00:24:09.850
فانها لا تفتقر الى كطهارة الخبث. فانت الان لو كان ساقك به نجاسة. ثم قمت في البحر وانت لا تنوي ازالة الخبث عنه. فقد زال الخبث عنه لان طهارة الخبز لا تفتقر الى نير. لكن لو سبحت وانت جنب فان هذا لا يرفع جنابتك ما لم تنوي

56
00:24:09.850 --> 00:24:31.800
رفع الجنابة لان طهارة الحدث تفتقر الى نية. ليست مثل طهارة الخبث   ومبنى ذلك هو معقول يوسف معناه من عدم معقوليته. ولهذا اختلف العلماء في الوضوء والغسل هل تجب فيهم النية ام لا؟ فقال الحنفية لازم

57
00:24:31.800 --> 00:24:59.900
يجب لا تجب النية في الوضوء ولا في الغسل. وذلك انهما ان معناهما معقول عندهم لان الوضوء فيه نوعها والغسل كذلك فيه نظافة وذهب الجمهور الى ان الوضوء يفتقر الى نية. وغلبوا جانب العبادية على جانب المعقولية

58
00:24:59.950 --> 00:25:24.850
ووجه ذلك وجه عدم المعقولية في الوضوء. الانسان مثلا قد يخرج منه ريح فيقول له الشارع لا يقول له اغسل موضع خروج الريح. يقول له اغسل يديك وتمضمض واستنشق واستنثر

59
00:25:24.850 --> 00:25:44.850
تواصل وجهك ويديك وامسح راسك. وهذه الاعضاء لا علاقة لها بمحل الخارجي الذي خرج. فهذا عبادة هذا ليس معقولا. لا يدرك العقل حكمة تخصيص هذه الاعضاء. اذا هذه جهة عبادية

60
00:25:44.850 --> 00:26:14.850
الوضوء وقد غلبها الجمهور كما هو معروف. بالنسبة المالكية غلبوا جانب العبادية في فليصل ذكره وجعلوه جنابة صغرى وقالوا يفتقر في غسله الى نية على خلاف بينهم في ذلك قال خليل رحمه الله تعالى ففي النية وبطلان تاركها او تارك كله خلاف. هذا خلاف داخل

61
00:26:14.850 --> 00:26:42.700
قال مع غسل الذكر كله هذا طبعا خاص بالملائكة كما كان لانهم فهموا من قوله ليقصد ذكره انه يغسله جميعه ثم عرفه بقوله وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة بالانعاض اي انتصاب الذكر عند المداعبة او

62
00:26:42.700 --> 00:27:12.700
واما الودي فهو ماء ابيض خاثر يخرج باذن يجب منه ما ما يجب من البول. الودي ماء ابيض غليظ يخرج باذن البول غالبا. وهو من نواقض الوضوء. وليس فيه نص

63
00:27:12.700 --> 00:27:43.250
من الكتاب ولا من السنة ولكن انعقد الاجماع على انه ناقض للوضوء وروي الوضوء منه ايضا عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما  فهو ثابت بدليل متفق عليه وهو الاجماع. ودليل مختلف فيه وهو قول الصحابة

64
00:27:43.250 --> 00:28:14.450
وعرفه بقوله ماء ابيض خاثر يخرج باثر البول هذه هي الصلاة الغالبة يجب منه ما يجب من البول يعني انه من نواقض الرطب   ثم عرف المنية وان كان المني في الحقيقة هو ناقض للطهارة الكبرى قد كان قد يقال انه كان من الصبيان يؤخره

65
00:28:14.450 --> 00:28:47.000
حتى يفرغ من نواقض الوضوء قال واما المني فهو الماء الدابق الذي يخرج متدفقا عند اللذة الكبرى  ورائحته كرائحة الطلاء. قال وماء المرأة رقيق اصفر. يجب منه الطهر. والطهر وان في اصطلاحه هو معناه الاغتسال

66
00:28:47.050 --> 00:29:18.300
وكأن الطهر والتطهر في الاصل السمن للاغتسال. لان هذا ايضا والتعبير القرآني وان كنتم جنبا فاطهروا والاغتسال يقال انه كان من بقايا ملة ابراهيم. التي كانت العرب تفعلها. وينبه بعض اهل العلم

67
00:29:18.300 --> 00:29:40.800
على ذلك يستدلون بان الله تعالى علمنا الوضوء وعلمنا التيمم ولم يعلمنا كيف نغتسل في الوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم

68
00:29:40.800 --> 00:30:07.750
لكم الى الكعبين فعلمنا هيئة الوضوء. لان هذه الهيئة لم تكن معروفة عند العرب. وفي التيمم قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منها تعلمنا كيف نتيمم وفي الاغتسال قال وان كنتم جنبا قد طهروا لم يقلوا افصلوا كذا وافسدوا

69
00:30:07.750 --> 00:30:37.000
بان الاغتسال كان معروفا عند العرب. الطهر والتطهر وهو رفع الجنابة كان معروفا عند العرب يجب منه الطهر اي الاغتسال فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة

70
00:30:37.050 --> 00:30:58.350
انقطاع دم الحيض وهو الدم الذي يقذف به رحم المرأة كل شهر من دون علة ولا مرض اذا كانت في سن الحمل المرأة التي هي في سن الحمل اذا لم تكن حاملا على اختلاف العلماء

71
00:30:58.350 --> 00:31:29.450
الحامل هل تحيض ام لا تحض فان رحمها يقذف كل شهر بدم فاذا انقطع عنها هذا الدم لزمها الاغتسال. وقد قال الله تعالى ويسألونك عن للمحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى

72
00:31:29.450 --> 00:31:59.450
غرم فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. وفي الاية على قراءة الجمهور طرب من دروب البديع يقال له الاحتباك اشتباك الاحتباك. الاحتباك هو ان تحذف من اول الجملة ضد ما ذكرته في اخرها

73
00:31:59.450 --> 00:32:29.450
ومن اخرها ضد ما ذكرته في اولها. فمعنى الاية فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن. فاذا وتطهرنا. فاتوهن من حيث امركم الله. هو قال ولا تقربوهن حتى يطهرن

74
00:32:29.450 --> 00:32:59.450
الطهر ليس هو التطهر فاذا تطهرن. الطهر هو انقطاع الحد. والتطهر هو الاغتسال. ولا تقربوهن حتى طهرنا فاذا تطهرن اي حتى يطهرن بان ينقطع عنهن الدم ويتطهرن ان يغتسل فاذا طهرن انقطع عنهن الدم. وتطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. هذا يسمي الاحتباك

75
00:32:59.450 --> 00:33:27.800
قال السيوطي رحمه الله تعالى في الفيته في البلاغة قلت ومنه الاحتباك يختصر من شقي الجملة ضد ما ذكر وهو بديع راق للمقتبس ذكره ابن يونس الاندلس يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ كلا لا لم يقل لا مفر

76
00:33:27.800 --> 00:34:00.150
كلا لا وزر. الى ربك يومئذ هل قال المفر؟ او الوزر؟ لا. قال المستقر  المعنى يقول الانسان يومئذ اين المفر والوزر والمستقر؟ كلا لا مفر ولا وزر ولا مستقر الى ربك يومئذ المفر والوزر والمستقر. هذا يقال له الاحتباك

77
00:34:00.150 --> 00:34:30.150
واما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء. الاستحاضة هي سلس الحيضة اذا تجاوز الدم على المرأة القدر المعتاد فانه حينئذ يكون دم عرق وليس دم حيض ويسمى السحابة ولا يجب منه الاغتسال. ولكن يجب منه الوضوء

78
00:34:30.150 --> 00:34:50.150
الم يكن سلسا ما لم يكن كثيرا جدا. فان كان كثيرا متكررا فانه حينئذ يكون حرجا مرفوعا مثل سلس البول فان كان دم الاستحاضة قليلا يخرج نادرا في بعض الاوقات كان ناقضا للوضوء. وان كان كثيرا فانه

79
00:34:50.150 --> 00:35:20.150
انه لا ينقض. ويستحب لها ولسلس البول ان يتوضأ لكل صلاة يندب للمستحاضة ان تتوضأ لكل صلاة اذا كان سلسها كثيرا لان سلسها اذا كان نادرا يكون ناقضا للوضوء فيكون وضوئها واجبة. واذا كان السلس الحيض الحيض عندها الاستحاضة عندها كثير. فانها

80
00:35:20.150 --> 00:35:41.300
يندب لها ان تتوضأ لكل صلاة. وكذلك ايضا صاحب سلس البول  السلس البولي هو ان يكون بول الانسان يخرج من غير تحكم فيه. لا يستطيع الانسان ان يتحكم فيه. فيخرج من

81
00:35:41.300 --> 00:36:01.300
للتحكم. فهذا اذا كان نادرا قليلا فهو معدود في نواقض الوضوء. وان كان كثيرا فانه يكون معه ولا عنه لعموم قاعدة رفع الحرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج. فاذا كان الانسان يتكرر منه خروج البول

82
00:36:01.300 --> 00:36:21.300
من غير تحكم فيه ويكثر فانه يمكن ان يصلي والبول يقطر منه. لان هذا حرج مرفوع والله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه قاعدة هذه الاية بنى عليها

83
00:36:21.300 --> 00:36:51.300
قاعدة من القواعد الكبرى التي عليها مبنى الفقه في الاسلام. وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير. عندما يكون الشيء شاقا على الانسان مشقة زائدة على مشقة التكليف سادة التي يحصل بها ابتلاء المكلف واختباره فان الحرج حينئذ يكون مرفوعا. لكن لابد ان يعلم

84
00:36:51.300 --> 00:37:21.300
ان انه ليس كل مشقة ترفع التكليف. فصومك في اليوم الحار في مشقة ولكن اذا كان ذلك لا يمرضك ولا يضر جسدك ولا يميتك فهذه مشقة كن ملغية غير معتبرة فيجب عليك الصيام. لكن عندما تزداد المشقة حتى تصل الى درجة الحرارة

85
00:37:21.300 --> 00:37:51.300
تكون حينئذ تكون المشقة حينئذ معتبرة. قال ويستحب حبوا لها ولسلس البول اي لصاحب سلس البول. ان كان كثيرا اما اذا كان قليلا فهو من نواقض الوضوء. وبالنسبة للسلس المذي اذا كان الانسان يستطيع

86
00:37:51.300 --> 00:38:21.300
رفعه بان كان عن عزوبة ولسان مطيق للزواج فانه ينتقض به وضوءه. لانه قادر على زوال سببه. يقول محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف. وسلف المذي ان يقدر على زواله به الوضوء بطلا. اذا

87
00:38:21.300 --> 00:38:41.300
كان الانسان نشأ له سلس المذي عن طول عزوبة وهو يستطيع ان يتزوج فهو غير معذور لانه قادر على ازالته فينتقد به وضوء. اما اذا كان لغير ذلك او كان صاحب

88
00:38:41.300 --> 00:39:21.300
عاجزا عن عن الزواج فحينئذ يجري في مثل حكم سلس البول ويجب الوضوء من العقل بنوم مستثقل او اغماء او سكر او تخبط جنون. ذكرنا قبل ان نواقض الوضوء انما هو اسباب احداث ومنها ما هو اسباب. وان الاسباب على قسمين سبب في خروج الخارج وسبب في

89
00:39:21.300 --> 00:39:51.300
عدم الشعور بخروج الخارج. وتطرق هنا للاسباب التي تغيب شعور الانسان حتى لا يشعر بخروج الخارج منه. قال ويجب الوضوء من زوال بنومه لحديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وكاء السهل عينان فمن

90
00:39:51.300 --> 00:40:29.050
نام فليتوضأ. الويكاء اصلا الرباط الذي تربط به القربة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم حراسة العينين لحال الانسان بالرباط القربة الذي يربطها. فاذا نام الانسان استطلق الوبكاء يعد له رباط فحينئذ يمكن ان يخرج منه خارج

91
00:40:29.050 --> 00:40:51.650
وايضا يمكن ان يستدل النقد بالنوم بحديث صفوان ابن عسال المتقدم. لكن من بول وغائط  على اختلاف العلماء في النوم هل هو ناقض للوضوء ام ليس بناقض؟ ومن المتمسك بمثل هذه الاحاديث

92
00:40:51.650 --> 00:41:10.400
ومنهم من نفى ذلك وقال النوم لا ينقض الوضوء متمسكة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام ولم يتوضأ. وبحديث انس كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

93
00:41:10.400 --> 00:41:42.600
ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون  والجمع بين ذلك اولى لان الادلة اذا تعارضت يسلك لها تسلك لها اربعة مسالك متدرجة اول مسلك في التعامل مع تعارض الادلة هو الجمع. ان تحاول ان تجمع بين الادلة عند تعارضها

94
00:41:42.600 --> 00:42:02.600
فان عزك الجمع صرت اذا نسخ تنظرها النسخة بعضها بعضا. فان عزك التاريخ او لم تستطع ان تنسخ بعضها ببعض صرت الى المسلك الثالث وهو الترجيح. بان ترجح بعضها على بعض

95
00:42:02.600 --> 00:42:33.500
بالمرجحات التي يذكرها الوصوليون فان عجزت عن ذلك كله توقفت  يجمع بين هذا بان يقال ان النوم خفيف وثقيل. فالنوم الخفيف كالاغفاءة الخفيفة والسنة التي في العينين وخفق الرؤوس هذا لا ينقض الوضوء. كما في حديث انس تخفق رؤوس

96
00:42:33.500 --> 00:42:53.500
ثم يقومون ولا يتوضأون. وهذا هو المعبأ الذي يسمى السنا لولا الحياء وان راسي قد عسى فيه المشيب لزرت اما القاسم وكانها بين النساء اعارها عينيه احور من جآبر جاسم

97
00:42:53.500 --> 00:43:23.500
واسنان اقصده النعاس ورنقت في عينه سنة وليس بنائم. هو ليس بنائم ولكن في عينه سنة فرنقت في عينه صلة وليس بنائم. والاستدلال الاستدلال بنوم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ليس مسلما. لان هيئة نوم النبي صلى الله عليه وسلم ليست كهيئة نومنا كما ثبت في

98
00:43:23.500 --> 00:43:43.500
صحيح فقد قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتنام قبل ان توتر؟ قال يا عائشة ان عيني يتنامان ولا ينام قلبي. فقد ثبتت المغايرة بين نومنا وبين نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:43:43.500 --> 00:44:03.500
فلا يسلم الاستدلال بنوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نقض الوضوء. ومحل آآ حديث علي رضي الله تعالى عنه وكاء السهل عينان هو النوم الثقيل. لتسترخي معه الاعضاء. وتغيب معه

100
00:44:03.500 --> 00:44:42.750
حواس وهو النوم الحقيقي الذي ليس صلة ولا اغذاء. فهذا لا يشعر الانسان معه بخروج خارج فينتقض وضوءه به. قال ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل   او اغماء. الاغماء هو الصرع. وهو تغطي العقل والحواس. ان تتغطى

101
00:44:42.750 --> 00:45:02.750
فعقل الانسان وحواسه بصرعه. فهذا يجعله لا يشعر. فيمكن ان يخرج منه خارج لا يشعر به وليس في الاغماء نص ولكنه ثابت بالقياس على النوم. فلذلك لا نقضى بالاغماء عند من لا يرى النقض

102
00:45:02.750 --> 00:45:32.750
انه لانه اذا بطل الاصل بطل الفرع. ليس في الاغماء ولا في السكر ولا في الجنون نص شرعي بنقض الوضوء. ولكنها قيست قياس الاولى على النوم اذا كانت العلة في النوم هي انه يغطي العقل. فالجنون اشد تغطية

103
00:45:32.750 --> 00:46:04.450
للعقل من النوم والاغماء اشد تغطية للعقل من النوم. فهذه ثابتة بالقياس والسكر هو تغطي العقل دون الحواس مع نشوة وطرب  وبابه القياس ايضا كما ذكر. وتخبط جنون اصل الجنون في كلام العرب

104
00:46:04.450 --> 00:46:34.450
هو ذهاب العقل من لمم الجن. ذهاب العقل من لمم الجن ثم توسعوا في اطلاقه واطلقوه على ذهاب العقل من حيث سواء كان بدمب جن او من غيره والمعنى ان الانسان اذا اغمي عليه ثم افاق فقد انتقض وضوءه

105
00:46:34.450 --> 00:46:56.900
واذا سكر ثم افاق فقد انتقض وضوءه. واذا جن ثم افاق في المجلس. جنون قصير يعني؟ لاننا لو افترضنا انه جنون صلة او شهرين هذا ستحصل فيه نواقض اخرى لا محالة

106
00:46:56.900 --> 00:47:30.300
لو افترضنا انه حصل جنون قصير فانه يكون كالنوم ايضا  قال ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة  قسمنا قبل آآ الاسباب الى قسمين. سبب عدم شعورهم بالحدث وبابه

107
00:47:30.300 --> 00:47:56.300
نومه وما قسى عليه من الاغماء والسكر والجنون. وسبب خروج للخارج اسباب تدعو الى خروج الخارج. خرج او لم يخرج. لان المشهور عند الاصوليين ان الاحكام المعللة بالموانئ لا تتخلف بتخلفها

108
00:47:57.450 --> 00:48:17.450
فمس المرأة بالعادة سبب لخروج المذي. مس المرأة بلذة بقصد لذة سبب لخروج المذي. فهو ناقض خرج ام لم يخرج؟ لان الاحكام المعللة بالموانئ لا تتخلف بتخلفها. فالمس مظنة الخروج

109
00:48:17.450 --> 00:48:46.050
والمس مختلف فيها هل هو منصوص او ليس بمنصوص وهذا مبني على خلاف العلماء في تفسير قول الله تعالى او لامستم النساء. فقد ذهب الملكة والشافعي يتوب الى ان المراد باللمس هنا مطلق التقاء جسد الرجل مع المرأة ولو من غير جماع. الا ان

110
00:48:46.050 --> 00:49:16.050
المالكية قيدوه بقصد اللذة او وجودها. جمعا بين الادلة. لانه ورد هذا الدليل وهو دال بظاهره على ان لمس الرجل المرأة ينقض الوضوء. وجاءت احاديث تدل على ان بعض افراد اللمس لا تنقض الوضوء. كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لها حديثان في الباب. انها خرجت تلتمس النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:49:16.050 --> 00:49:36.050
في ليلة افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على رجله في المسجد يصلي. ولم يقطع صلاته ولم ينتقض وضوءه فان قلت لي هذا في الملموس ونحن نتكلم عن الدامس وهي ليست في صلاة الان جئتك بحديثها الاخر

112
00:49:36.050 --> 00:49:56.050
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت بيوتهم يومئذ ليس فيها مصابح فكان اذا اراد ان يسجد غمز اذا هذا لامسنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يغمزها وهو يصلي ولا ينتقض وضوءه ولا تبطل صلاته

113
00:49:56.050 --> 00:50:26.050
اذا لابد من التعامل مع هذه الاجندة. المسلك الاول من مسالك التعامل مع الادلة عن التعارض والجمع واجب متى ما امكن. الا فللآخر فللأخير نسخ بينا الجمع بين الادلة عند تعارضها واجب. والمالكية تسلك مسلك الجمع. فقالوا

114
00:50:26.050 --> 00:50:46.050
من لمس امرأة بقصد اللذة انتقض عضو. ومن لمسها لا بقصد اللذة. فحصل قالت له اللذة تقع الوضوء. ومن لمسها لا بقصد اللذة ولم تحصل له لذة لم ينتقض وضوءه

115
00:50:46.050 --> 00:51:06.050
وهذه هي الصورة التي لمس بها النبي صلى الله عليه وسلم فانه في الصلاة. وهو اخشع الناس. واتقى الناس. فلا يمكن ان ان يهم باللذة وهو في الصلاة فقطعا ولم يقصد لذة ولم يجدها. ولم ينتقض وضوءه. اذا فالجمع بين اليد التي يقتضي ان

116
00:51:06.050 --> 00:51:34.150
احمل الصورة عدم النقض على من لم يقصد ولم يجد. وان نحمل قوله تعالى او لامستم النساء على من قصد او وجدها. وبهذا تلتئم الادلة. ويزول الاشكال وبالنسبة للحنفية لبس المراة عندهم لا يضر مطلقا بانهم حملوا الملامسة على الجماع

117
00:51:35.000 --> 00:52:05.000
فقالوا او لامستم نساء عن الجماع؟ فلمس المرأة عندهم لا ينقض الوضوء مطلقا ما لم يخرج مظيون فان خرج كان النقد بسبب المذي لا بسبب اللمس. فهذا مذهب الحنفي وعلى العكس اطلق الشافعي. وقالوا كل لمس ينقط. ولو لم تحصل لنا

118
00:52:05.000 --> 00:52:31.900
واستثنى بعضهم صورة الزحام في الطواف فقال هذه ضرورة. لان الله تعالى جعل بيتا واحدا يطوف به الرجال والنساء في وقت واحد. فيتعذر على الانسان سبعة اشواط خصوصا اذا وقع الزحام دون ان يمس امرأة. والطواف من شرطه الوضوء. ولو ان الانسان طاف حتى بلغ

119
00:52:31.900 --> 00:52:51.900
الخامسة او السادسة مس امرأة ثم قلنا له ارجع فتوضأ وطه من جديد. ثم وقع له مرة ثانية فان هذا فيه حرج شديد هذا عند الملك انت لسة مطروحة لان الانسان اذا كان في الطواف التقي الذي يطوف بالبيت

120
00:52:51.900 --> 00:53:19.150
لا يتصور فيه ان يقصد لنا. وايضا لا يجدها في الغالب. فهذا ليس مطروحا لان لان المس من غير قصد ولا وجود لا ينقض عند المالكية. كما ذكروا وايضا تعلق الملكة في آآ بمسألة

121
00:53:19.450 --> 00:53:46.850
ان اللمس من معانيه في كلام العرب طلبوا معنى في الجسم فانت تقول هكذا مسيست هذا. لكن لا تكن لمست الا اذا كنت باللمس تريد تطلب معنى في بهذا الجسم تبحث عن معنى فيه. كلذة او كقساوة او رطوبة او نحو ذلك

122
00:53:46.850 --> 00:54:06.850
وقد بين هذا المعنى الشيخ محمد بابا حفظه الله تعالى في مباحثه الفقهية فقال اللمس في اللغة غير المس والشرح يمنع وقوع اللبس. فالمس كل ما من التلاقي يحصل للجسمين بالاطلاق. واللمس

123
00:54:06.850 --> 00:54:26.850
من التلاقي صاحب طلب معنا في الجسوم طلب مثل البرودة او الحرارة او الرخاوة او الصلابة فالذامس يطلب معنى في هذا الجسم يبحث عن معنى في هذا الجسم. ليس مجرد ماس فقط له. فالمس مجرد

124
00:54:26.850 --> 00:54:46.850
ارتقاء بجسمي. وقد رويت ايضا اثارا عن الصحابة منها ما رواه ومالك عن ابن شهاب عن ساري بن عبد الله عن ابيه انه قال ذي قبلة الرجل امرأته وجسها بيده

125
00:54:46.850 --> 00:55:06.850
الوضوء. واخبر ان ذلك من الملامسة فهو تفسير من عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. للاية هو من اعلم بالقرآن الكريم. ثم قال والقبلة للذة. تقييد القبلة باللذة

126
00:55:06.850 --> 00:55:32.950
كما بعد هو هنا ليس هو مشهور مذهبي مالك رحمه الله تعالى. فالمشهور عند المالكية ان القبلة وضع الفم على الفم ينقض الوضوء مطلقا فانه لا يكون الا لقصد الذي ولا ينفك عنها ايضا غالبا. قال خليل رحمه الله تعالى الا القبلة بفم مطلقة

127
00:55:32.950 --> 00:56:06.150
فهذه داخلة لا ليست مقيدة بوجدان اللذة او قصدها  ان قصد لذة او وجدها لن تفيا الا القبلة بفم مطلقة. اما القبلة على الخد او على غيره فلها حكم الملامسة. عند المالكية. فهي مقيدة بقصد اللذة او وجودها

128
00:56:06.150 --> 00:56:33.450
اما قبلة الفم فهي ناقضة عند المالكية على الاطلاق قال ومن مس الذكر اي يجب الوضوء من مس الرجل ذكره لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ

129
00:56:33.450 --> 00:57:03.450
والمشهور في المذهب ان اللمس الناقضة للوضوء هو ما كان ببطن الاكف او جنبها او بالاصابع وانه ايضا آآ مباشرة بدون حرج. فاذا كان بحائل لم ينقض. هذا هو الذي استقر عليه المذهب وهو رأي المغاربة من المالكية

130
00:57:03.450 --> 00:57:23.450
واما اه البغداديون من المالكية فانهم اعتبروه باللذة كما فعلوا في اللمس. فقالوا ان حصلت له لذة بلمسه ذكر وانتقض وضوءه والا لم ينتقض. ولكن هذا ليس هو المشهور الذي استقر عليه المذهب الذي استقر عليه المذهب

131
00:57:23.450 --> 00:57:43.450
المسألة عبادة وان من افضى بيده الى ذكره مباشرة من غير حائل انتقض وضوءه ولو لم يجد لدى هذا هو المشهور واصله كما ذكرنا حديث بسرته وهو ايضا مروي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن جماعته من الصحابة

132
00:57:43.450 --> 00:58:03.450
وعارضه حادث طلق بن علي كما هو مشهور انما هو بضعة منك والبضعة قطعة اللحم قاس ذكر على بقية الجسم ومعلوم ان الانسان لو مس اي بضعة من جسده الاخر لا ينتقض وضوءه. وذهب الحنفية الى

133
00:58:03.450 --> 00:58:23.450
هذا الحديث وقالوا ان مدار حديث من ما استذكره على امرأة وان هذا من فقه الرجال فيقدمون يرجحون حديث الرجل في هذا الباب لان المسألة من باب فقه الرجال. وهذا المرجح ليس معتمدا عند الاصوليين. لا

134
00:58:23.450 --> 00:58:53.450
لا يرجح برواية المرأة رواية الرجل. والجمهور رجحوا حديث منهم من سلك سليك آآ منهم من اه هو هناك جمع متعذر. لان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتدعان من مس ذكر الوضوء ليس في مس ذكر الوضوء قضيتان متناقضتان. هذا يسمى

135
00:58:53.450 --> 00:59:23.450
بالتناقض. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الجمع هنا الخطوة الاولى من الخطوة التي يتعامل بها عند التعارض متعذرة. وهي لا يمكن ان نجمع فقهاء منهم من سلك مسلك النسخ ومنهم من سلك كمسلك الترجيح. فالذين سلكوا

136
00:59:23.450 --> 00:59:43.450
ومسلك النسخ قالوا ان حادثة طلق بن علي كان في اول الامر. وان في بعض رواياته انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو للمسجد. وبناء النبي صلى الله عليه وسلم المسجد كان في السنة الاولى من الهجرة. وحديث مسرة رواه ابو هريرة. وابو

137
00:59:43.450 --> 01:00:03.450
الغرامة انما اسلم ايام خيبر في السنة السابعة فهو لم يشهد بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لم يشهد السنة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة انما في السنة السابعة فقالوا اذا هذا الحديث ناسخ لدؤوب. ومن سلك سلك طريق الترجيح

138
01:00:03.450 --> 01:00:28.650
رجح بكثرة الرواية كما فعل الجمهور. والحنفية ترجح ايضا بمرجحاتهم التي منها ان هذا من فقه الرجال وان رواية الرجل فيها مقدمة على رواية المرأة. وهكذا قال ومن مسجدك واختلف في مس المرأة فرجها

139
01:00:28.700 --> 01:01:03.300
فالمشهور في مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ان النقض بمس الذكر ان النقض بمسي الفرج مختص بالرجال. وان المرأة لا ينقض عليها مس مرشها  اما ان لم تلطف اي لم تدخل يدها في شفري فرشها فهذا هذه الصورة لا خلاف فيها عند المالكية انها لا ينتقض وضوءها

140
01:01:03.300 --> 01:01:31.000
وانما اختلف في سورة الابطاف وهي ادخالها اصبعها بين شفري فرشها. هذه هي المختلف فيها داخل المذهب   وذكره ابن عاشر رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء وعدت من المسائل القليلة التي هي غير معتمدة في هذا النوع فان

141
01:01:31.000 --> 01:01:51.000
منظومة آآ ابن عاشر رحمه الله تعالى من اكثر كتب المالكية اعتمادا. ولكن هذه المسألة درج فيها على غير المعتمد. نواقض الوضوء في ستة عشر بود وريح سلس اذا ندر وغائط نوم ثقيل مذي سكر واغماء

142
01:01:51.000 --> 01:02:11.000
جنون الودي لمس وقبلة ودائن وجدت لذة عادة كذا ان قصدت مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر. فقوله الطاف امرأة جرى فيه على غير مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى فالمشهور تخصيص هذه المسألة

143
01:02:11.000 --> 01:02:41.000
الرجال دون النساء. اهل بعموم بظاهر حديث بشرى. من مس ذكره وذكر مختص بالرجال واما حديث رواية من مس نرجه فكأنهم رأوا انها غير محفوظة. انها ليست محفوظة. وان المحفوظ وهي رواية من مسلك وهي رواية الجمهور. فلم يروها محفوظة ولم يعملوا بمقتضاها

144
01:02:41.000 --> 01:03:14.150
وآآ ايضا الراجح عند المالكية ان هذه المسألة تعبدية وانها لا تتعذق باللذة. واذا كان التعبدية فلا يمكن ان يدخلها القياس  لان القياس لابد فيه من فهم العلة. والامور التعبدية هي التي ليست معقولة المعنى

145
01:03:14.150 --> 01:03:38.950
اه قال له يجب الطور مما ذكرنا اه واختلف في بس المراتب ارجاء في ايجاد الوضوء بذلك. هذا هذا هو اللي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من نواقض الوضوء وبقي عليه كما اسلفنا ناقضان مختلف فيهما بين اهل العلم وهما الردة فقد قال المالكية انها

146
01:03:38.950 --> 01:03:58.950
ناقضة للوضوء استدلوا بقول الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك. وقيدها الشافعي بالموت على الكفر وقالوا الردة لا تنقضوا الوضوء ما لم يمت صاحبها على الكفر. بدليل قول الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر

147
01:03:58.950 --> 01:04:23.500
فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فقال فيمت وهو كافر  فمن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فقالوا لا تحبطوا العمل ما لم يمت صاحبها على الكفر

148
01:04:25.450 --> 01:04:52.750
تقييدا للمطلق في قوله لئن اشركت ليحبطن عملك  ورد عليهم المالكية من وجهه ان قوله هو كافر صفة جارية مجرى العالم فهي غير معتبرة اذا الغالب ان من اشرك ارتد يموت وهو كافر واذا جرى المنطوق على الصورة الغالبة لم يكن مفهومه

149
01:04:52.750 --> 01:05:26.100
عند الاصوليين. والوجه الثاني من الرد ان الاية تتضمنت امرين حكم عليهما بحكمين. الامر الاول قوله ومن يرتدد منكم عن دينه. والامر الثاني قوله فيموت وهو كافر والحكمان هما قوله فاولئك اعمالهم في الدنيا والاخرة. والحكم الثاني هو قوله وفي النار

150
01:05:26.100 --> 01:05:46.100
هم خالدون. فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فاولئك اصحاب النار ما فيها خالدون. قالوا فيمكن ان يكون قوله هناك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون علق

151
01:05:46.100 --> 01:06:16.100
على مجموع الحكمين وهو انه ارتد ومات كافرا فلا يكون ذلك نصا في ان حبوط العمل يشترط فيه الشرطان معه. بل الظاهر انه من باب اللف والنشر المرتب اي ومن يرتدي منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حفظت اعمالهم بالنسبة للمرتد

152
01:06:16.100 --> 01:06:33.300
واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بالنسبة لمن مات على الكفر  فالحكم بالتخليد في النار راجع الى الموت على الكفر. والحكم بحبوط العمل راجع الى ثبوت الكفر. بغض النظر عن الموت

153
01:06:33.300 --> 01:07:08.000
علي وبقيت مسألة الشك وكنا قد تطرقنا لها ايضا من قبل الميسر ذكر غيره هذا على كل حال نسبة للصبي الصغير لا ينقضه. وبالنسبة الكبير مختلف فيه ايضا هل هو ملحق؟ ذكره هو قصة معتبرة. هو داخل في عموم من آآ

154
01:07:08.000 --> 01:07:28.000
اه ظاهر العبارة ذكره انه يقتضي اه ليضاف لانه مختص به ولكن في في بعض روايات الحديث من مس الذكر الوضوء. وهذه الصغات عامة في كل ذكر. قال ويجب الطهر مما ذكرنا

155
01:07:28.000 --> 01:07:48.500
من خروج الماء الدافئ للذة في نوم او يقظة من رجل او امرأة او انقطاع دم الحيض او الاستحاضة او النفاس هنا ذكر اسباب الوصل. ويجب الطهر كرهنا الطهر عنده هو الاغتسال. نعم. مما

156
01:07:48.500 --> 01:08:23.250
ما ذكرناه قبل من خروج الماء الدافئ اي المني للذة في يقظة نعم. جار على المشهور في من ان المنية الخارجة لغير لذة لاغتسال  اذا خرج البني من الانسان لا على وجه اللذة بانه لا يشبه من هنا الاغتسال

157
01:08:23.600 --> 01:08:53.600
والمني موجب للاغتسال كما ذكرنا خرج ذي يقظة او نوم اما دليل اليقظة فهو قول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وهذا عام للحالين لحال اليقظة والنوم. ودليل النوم حديث ابن سليمان رضي الله تعالى عنها حديث ام سلمة ان ام سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها سئل

158
01:08:53.600 --> 01:09:13.600
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت. قال نعم اذا رأت الماء. نعم. اذا رأت

159
01:09:13.600 --> 01:09:33.600
فهذا الحديث دليل على ان الاحتلام يوجب الاغتسال. وقد افتى النبي صلى الله عليه وسلم بام سليم وانكر عليها ازواج النبي صلى الله عليه وسلم سؤالها لما فيه من المواجهة بما يستقبح وعادة في عادة في عرف قريش. وقريش

160
01:09:33.600 --> 01:09:53.600
كانت امة شديدة الحياء ولكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ان هذا الحياء ليس ليس مذموما الحياء آآ ان آآ هذا من الحياء المذموم. الحياء الذي يمنعك من طلب العلم هو حياء مذموم. نعم النساء

161
01:09:53.600 --> 01:10:13.600
والانصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. لم يمنعهن الحياء التفقه في الدين. فالحياء الذي يمنعك من طلب العلم هو حياء مذموم. ليس حياء محمودا. فام سليم رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله ان الله

162
01:10:13.600 --> 01:10:33.600
الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسلني اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء اي اذا خرج منها البني فانها تغتسل ولو كانت محتلمة. قال من رجل او امرأة لا فرق بينهما

163
01:10:33.600 --> 01:10:57.900
ويجب الاغتسال كذلك من انقطاع دم الحيض. كما تقدم لقول الله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا امر عائشة ان تغتسل حين طهرت في الحج

164
01:10:57.950 --> 01:11:27.950
قال او الاستحاضة قوله او الاستحاضة محمول على من تمادى بها الدم حتى صارت سحاضة وهي لم تغتسل من دم الحائض. اما اذا كانت قد انقطع عنها الحيض واغتسلت وتمادت بها الاستحاضة فان اغتسالها حينئذ لا يكون واجبا. بل هو مندوب فقط عند المالكية

165
01:11:27.950 --> 01:12:02.000
لأن لأن المستحاضة ليست جنبا الإستحاضة ليست مثل الحيض المستحاضة لا تجري عليها احكام الحيض فهي تصلي وتصوم وتوتر او النفاس النفاس هو خروج الولد. واشتقاقه من النفس الذي هو الدم. من النفس

166
01:12:02.000 --> 01:12:28.200
الذي هو الدم او من النفس الذي هو الشخص. اي من خروج الدم او خروج الشخص  ويقال نفست المرأة بالبناء للمفعول وهي وهي الصيغة الغالبة في الاستعمال ويقال ايضا نفست كيف فرحت

167
01:12:28.350 --> 01:13:00.450
وهي نفساء واتفق العلماء على ان النفساء تأخذ احكام الحائض وتحرم عليها الصلاة والصيام ويحرم وطؤها ويحرم عليها دخول المسجد  وتجري عليها احكام الحيض الا في المدة. فان الحيض لا يتجاوز خمسة عشر يوم

168
01:13:00.450 --> 01:13:20.450
والنفاس يتمادى بالمرأة قد يتمادى بالمرأة اربعين يوما او ستين يوما على خلاف اهل العلم في ذلك فالفرق بينهما هو من جهة المدة. اما الاحكام التي تترتب على النفاس فهي نفس الاحكام التي تترتب

169
01:13:20.450 --> 01:13:57.450
على الحيض  وينبغي ان يعلم ان ترك النفساء والحائض للصلاة جار على القياس جار على واضح لتلبسهما بالاقذار والصلاة من شرطها عدم التدبس بالقدر وتركهما للصوم عبادة. ليست معقولة المعنى. لان الصوم لا يفسده

170
01:13:57.450 --> 01:14:33.400
بالنجاسة  الصلاة تفسد بتلبس الانسان بالنجاسة ادناها. والصوم لا يفسده التلبس بالنجاسة  فترك النفساء والحائض بالصلاة جار على القياس من جهة انه انهما متلبستان بالاقدام هذا مناف للصلاة. اما الصيام فان التلبس بالاقذار لا ينافي. لا ينافي

171
01:14:33.400 --> 01:15:04.500
فالانسان لا يفسد صومه ان يكون في جسده نجاسة او في ثوبه نجاسة نعم قد يقال ان ذي الحيض والنفاس اجهادا وضعفا للمرأة سبب عذر هذه الصيام قال او الاستحاضة او النفاس

172
01:15:04.500 --> 01:15:34.500
او بمغيب الحشفة في الفرش. من اسباب الجنابة مغيب الحشفة وهي رأس الذكر في الفرج. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية وجاهد وان لم ينزل

173
01:15:34.500 --> 01:15:49.300
وعلى الصحيح وهذه مسألة قد اختلف فيها الصحابة ورجعوا فيها الى قول عائشة رضي الله تعالى عنها واذا ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما اكسل اي جامع فلم يخرج منه شيء

174
01:15:49.850 --> 01:16:22.750
فاغتسل فمجرد التقاء الختانين موجب للغسل حتى ولو لم يخرج المني    ولذلك يقولون ان الحصر في حديثه انما الماء من الماء منسوخ مفهوم الحصري ان من جامع ولم يخرج منه ماء لا لا يغتسل لا يجب عليه الاغتسال. لكن هذا

175
01:16:22.750 --> 01:16:49.900
مفهوم مسخ بالاحاديث الثابتة ان النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجامع فيفسد فيغتسل ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا رتب الاغتسال على التقاء الختانين النوري عن خروج الخارج من عدمه

176
01:16:50.350 --> 01:17:11.350
ثم استطرد في بعض ذكره في ذكر بعض المسائل التي يوجبها التقاء الختانين وهي كثيرة اوصلها تزين في القوانين الى ما يقارب ستين مسألة. من المسائل التي تترتب على التقاء الختان

177
01:17:11.350 --> 01:17:51.350
قال ومغرب الحسنة بالبرج يوجب الغسل. ويوجب الحد. بالنسبة لا. فما دونه لا حد فيه. ويوجب صداقة فهو دخول يوجب للمدخول بها الصداقة. ويحصن الزوجين من تزوج ثم اتى امرأته فان مغيب الحشفة يحصل به الاحصان

178
01:17:51.350 --> 01:18:15.700
لو زنا بعد ذلك رجم  ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها. اي من المسائل التي تنبني ايضا كذلك على التقاء الختانين ان الرجل اذا تزوج المرأة التي كان زوجها السابق قد طلقها ثلاثا

179
01:18:15.700 --> 01:18:45.700
فاصابها فان ذلك يحبها اذا طلقها هو طبعا. اذا طلقها هو او مات عنها فمجرد الاتقاء الذي وقع بينهما يحبها لزوجها الاول بشرط موت الزوج او طلاقه لها. ويفسد الحج والصوم الى غير ذلك من المسائل

180
01:18:45.700 --> 01:19:05.500
كثيرة التي يرجع اليها في موانئها وهذا من جمع النظائر التي يعتنون بها في بعض الاحيان وقد ذكرت ان ابن جزير رحمه الله تعالى ذكر بضعا وخمسين مسألة من هذه المسائل في كتابه القوانين. من الوسائل التي تترتب على التقاء الختان

181
01:19:05.700 --> 01:19:38.150
واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك اذا رأت الجوف اذا انقطع الحيض عن المرأة فانها تكون قد طهرت فتصوم وتصلي ويحل لزوجها ان يصيبها والطهر له علامتان الجهود والقصة البيضاء. الجفوف اي جفوف المحل من الدم

182
01:19:38.150 --> 01:20:08.550
بحيث لا يبقى فيه شيء من الدم ولا من توابعه كالصفرة والقدرة ونحو ذلك فهذا يحصل به الطهر. والامر الثاني هو خروج ماء ابيض. يقال له القصة وقصة بالفتح ماء ابيض تراه بعد حيضهن الحيض. وقصة بالفتح ماء ابيض

183
01:20:08.550 --> 01:20:29.750
رآه بعض بعد حيضهن الحيض. القصة البيضاء ايضا تكون علامة على الطهر  وكذلك اذا رأت الجفوف وتطهرت مكانها رأته بعد يوم او يومين او ساعة يريد ان يبين بذلك انه لا اقل لا حد لاقل

184
01:20:29.750 --> 01:21:00.900
الحيض فالقطرة الواحدة منه تكون بها المرأة حائضا يجب عليها الاغتسال  ثم ان عاودها دم او رأت صفرة او قدرة تركت الصلاة. اذا رجع اليها الدم تكون ايضا وهذا في حال ما اذا كانت مبتدأة وانقطع عنها الحيض قبل خمسة عشر يوما

185
01:21:00.900 --> 01:21:20.900
لان المرأة اما ان تكون مبتدئة او معتادة. اذا كانت مبتدئة اي هذا هو حيضها الاول. لاول مرة. فحينئذ تجلس للحيض ما لم يتمادى بها ما لم يتمادى بها خمسة عشر يوما فان اكملت خمسة عشر خمسة عشر

186
01:21:20.900 --> 01:21:40.900
ويوما اعتبرت ان الحيض قد انتهى وما بعد ذلك هو استحاضة لان اقل ما تطهره المرأة من الشهر خمسة عشر اقل الطهر خمسة عشر يوما. فاذا حظت المرأة خمسة عشر يوما خلاص ما بعد ذلك لم يعد حيضا. فان

187
01:21:40.900 --> 01:22:00.850
انقطع عنها وهي مبتدأة قبل خمسة عشر يوما ثم عاد اليها في نفس الخمسة عشر فهو حائض. نفس الحيض الاول القسم الثاني المرأة المعتادة صاحبة العادة امرأة عادتها اسبوع او خمسة ايام او عشرة ايام هذه تجلس عادتها

188
01:22:00.850 --> 01:22:20.850
فاذا انقضت عادتها ولم ينتهي عن الحيض عند المالكية وهو مما فرضوا به ما يسمى بالاستظهار وهو انها تزيد بثلاثة ايام احتياطا حتى تتأكد من انها قد طهرت. فان تمت الايام الثلاثة

189
01:22:20.850 --> 01:22:50.850
زائدة على عادتها فهي مستحاضة. وان آآ لم وانقطع عنها فالامر انتهى. اذا اذا عاد اليها اثناء عادتها او في خمسة عشر يوما وهي مبتداة فانها احسب انه من نفس الحيض السابق. آآ قال آآ ثم ان عاود هذا او رأت صخرة

190
01:22:50.850 --> 01:23:10.850
لو قدرة تركت الصلاة ثم انقطعت عنها واغتسلت وصفت ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء. هذا الذي كنا نتكلم عنه فيما يتعلق باحكام الحيض المتعلقة بالصلاة والصيام والوطء ونحو ذلك. اما ما يتعلق بالعدة والاستبراء فانها لا تحسب هذا حيضا جديدا

191
01:23:10.850 --> 01:23:30.850
بل هو من نفس الحيض ما لم يفصل فاصل كبير بين الدمين وهذا الفاصل هو ثمانية ايام عند وعشرة عند ابن حبيب وهو خمسة عشر يوما عند جمهور المالكية. ومن تمادى

192
01:23:30.850 --> 01:23:50.850
مبا بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها ثم قال واذا انقطع دم النفساء وان كان قرب الولادة واغتسلت وصلت. وان تمادى بها الدم جلست ستين ليلة. النفساء لا حد لاقل نفاسها

193
01:23:50.850 --> 01:24:10.850
يمكن ان ينقطع عنها في نفس يوم الولادة او بعد يومين او بعد ثلاثة ايام او بعد عشرة. المهم اذا انقطع عنها الدم فانها تغتسل وتصوم تقوم تصلي وتوضأ. فإن لم ينقطع جلست. فهنا يختلف العلماء. مشهور بالمذهب

194
01:24:10.850 --> 01:24:30.850
انها يمكن ان تجلس ستين يوما. ولكن اذا كملت ستون يوما فانها بعد ذلك تعتبر ان هذا استحاضة. لم يعد لباسا وحينئذ لابد ان تغتسل وتصوم وتصلي. وجمهور اهل العلم على انها لا تتجاوز اربعين يوما. قال ثم ان اغتسلت

195
01:24:30.850 --> 01:24:44.090
وكانت الصحابة آآ وان تمادى بها الدم جلست ستين يوما ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خير