تواصل وجهك ويديك وامسح راسك. وهذه الاعضاء لا علاقة لها بمحل الخارجي الذي خرج. فهذا عبادة هذا ليس معقولا. لا يدرك العقل حكمة تخصيص هذه الاعضاء. اذا هذه جهة عبادية احداث واسباب وغيرهما فالاحداث التي تنقض الوضوء عند المالكية هي كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد الخروج في الصحة كل ما خرج من السبيلين اي من القبل او الدبر مما هو معتاد الخروج في الصحة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على افضل المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجب منه الوضوء والغسل اي هذا باب عقده لاسباب الوضوء واسباب الغسل وقد اصطلح الفقهاء على تسمية اسباب الوضوء نواقض. يقولون فيها نواقض الوضوء وعلى تسمية اسباب الغسل موجبات. فيقولون موجبات الغسل ونواقض الوضوء وهذا تفريق الاصطلاحي لا مشاحة فيه. والا فان نواقض الوضوء موجبات له. وموجبات الغسل نواقض له. كذلك فهو تفريق اصطلاحي. فسيذكر وفي هذا الباب جملة النواقض التي يلزم منها الوضوء. وجملة الاسباب التي يجب منها الاغتسال اي رفع الجنابة. ونواقض الوضوء على الجملة عند المالكية على ثلاثة فالخارج من الدبر المعتاد في الصحة شيئان فقط. هما الغائط اي النجاسة التي اخرجوا من الدبر والريح كذلك. والخارج من القبل المتفق عليه عند منه اربعة اشياء واختلف في ثلاثة. فالمتفق عليه البول والودي والمذي والاستحاضة دم الاستحاضة اذا لم يكن غالبا بان كان يأتي المراتب باقل الاحوال. لا في اكثرها فهذه نواقض للوضوء عند المالكية واختلفوا في المني الخارج بغير لذة فالمشهور في المذهب ان المني اذا خرج لغير لذة لا يوجب جنابة ويمثلون له بحك الجرب. او لدغ عقرب او نحو ذلك. فقد يخرج المني من الانسان من غير لذة فعلى القول بانه لا يوجب الغسل فانه يكون من نواقض الوضوء واختلفوا ايضا في القصة وهي الماء الذي يخرج ماء ابيض يخرج من الحائض عند طهرها هل هي من تواقض الوضوء او ليست من نواقض الوضوء واختلفوا كذلك في الهادي وهو ماء يخرج من الحامل عند تداني وضعها. ومبنى الخلاف في هذه الاشياء فهل هي من الخارج المعتاد؟ او ليست من المعتاد وذلك ان القانون الذي يضبط به المالكية الخارج هو انه خارج معتاد في الصحة. قال خليل رحمه الله تعالى نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة لا حصى ودود ولو ببا له. اي الحدث الذي ينقض والوضوء هو الخارج المعتاد في الصحة هذا هو قسم الحدث والقسم الثاني اسباب الحدث. واسباب الحدث على نوعين اسباب تؤدي الى وقوع الحدث. واسباب تؤدي الى عدم الشعور بخروج الحدث فالاسباب التي تؤدي الى خروج الحدث هي مس الذكر ولمس المرأة. فهذا اذان يؤديان في العادة الى خروج المذي من الانسان. وهو ناقض والاسباب التي تؤدي الى عدم شعور الانسان بخروج الحدث هي غيبة العقل. ما غيب عقل الانسان من نوم ثقيل او جنون او سكر او اغماء. فكل ذلك لا يشعر معه الانسان بخروج الحدث ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكاء السهل عينان. فمن نام توضأ لان الانسان اذا نام نوما ثقيلا استرخت اعضاؤه فيمكن ان يخرج منه حدث دون ان شعر بها. واذا كان النائم لا يشعر فان المجنون والمغمى عليه اشد غيبة من النعيم عقلهما اشد غيابا من عقل النائم. وهكذا القسم الثالث ما ليس بحدث ولا بسبب حدث وهو امران فقط. هم الردة اي النطق بكلمة الكفر او الخروج من الاسلام. الردة هي خروج تقرر طوعا خروج من الاسلام تكرر طوعا فهذه ناقضة للوضوء عند المالكية اذا عاد صاحبها لو ان الانسان نطق بكلمة الكفر وهو تقصد ذلك؟ ثم تاب في مجلسه ذلك قبل ان يحصل له ناقض من نواقض الوضوء الاخرى فان نطقه بكلمة بالكفر عند المالكية ناقض لوضوءه. لان الردة تحبط العمل. لان اشركت ليحبطن عملك كما قال الشيخ احمد سالم في نومه لخليل رحمه الله تعالى والنقد بالردة امره جلي لانها محبطة للعمل والنقض بالردة امره جلي. واضح. لانها محبطة للعمل. فسبب النقد من ردة انها تحبط العمل والامر الثاني مما ليس بحدث ولا سبب حدث هو امر انفرد به المالكية وهو الشك الحدث اذا شك الانسان هل هو على وضوء ام ليس على وضوء؟ فان المشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى انه لا تبرأ ما لم يتوضأ من جديد عملوا بقاعدة ان الذمة اذا عمرت بمحقق لا تبرأ الا بمحقق. فالانسان في ذمته لله صلاة محققة. وهو اذا صلى وهو شاك هل هو على وضوء ام ليس على وضوء؟ فانه لم يتيقن ان صلاته صادفت محلها. والذمة اذا عمرت بمحقق لا تبرأ الا بمحقق هذا هو هذه هي النواقض على سبيل الاجمال. وذكرها المؤلف هنا مفصلة وان كانت قد ادخل اثنائها موجبات غسل فقال الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرجين وهذا كما ذكرناه هو قانون المالكية في هذا الباب ووافقهم الشافعية في موضوع ربط خارجي بالمخرجين. الا ان الشافعية لم يشترطوا كونه معتادا. فهذا الشرط ليس عندهم ولذلك ينتقض الوضوء عندهم بالحصى والدود وبكل خارج من السبيلين. وقيده المالكية بالخارج المعتاد كما ذكرنا اما الحنفية فانهم جعلوا كل نجس خارج من جسم الانسان ناقضا اصل ذلك البول والغائط وقاسوا على ذلك فقالوا انما نقض البول الوضوء لانه خارج نجي من جسم الانسان. فيقاس عليه الرعاف. فيقولون الرعاة خارج نجس من جسم الانسان فهو ناقض قياسا على البول. ولكن هذه العلة لم يوافقهم وعليها المالكية وللشافعية فالعلة عندهم ليست هي الخارج والنجس. من بول او البول هو عكر شراب الانسان ما يبقى من شراب الانسان مما يطرده يطرده جسم الانسان عنه هو ناقض للوضوء. واختلف العلماء هل يصح الاستدلال له بالقرآن؟ ام لا وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال او جاء احد منكم من الغائط. فاتفقوا على ان الغائط يدل على الخارج من الدور يرحمك الله. واختلفوا هل يشمل البول ام لا؟ والغائط في اصل كلام العرب هو المكان المنخفض اطمئنوا من الارض وكانت العرب تقصد الغيطان لقضاء حاجتها. فعبرت عن بمحل الخروج. وهذا نوع من المجاس. ضرب من المجاز المرسل. علاقته المحلية لان الغائط هو محل الخروج. فعبروا بالمحل عن الخارج نفسه صيانة لاسماعهم عما يصونون عنه ابصاره. فهم يستقبحون رؤية هذه الصورة. فلذلك استقبح الكلام بها فكنوا عنها. والعرب امة حية فمن اهل العلم من قال الغائط البول ونجاسة الدبر مع وعلى هذا يقال دليل في القرآن الكريم دليل النقد بالبول في القرآن الكريم. ومنهم من قال لا. الغائط هو نجاسة الدبر فقط. بدليل ان العرب لم تكن تذهب الى الغيطان اذا اراد البول الذي ليس فيه نجاسة دبر بول العادي الذي ليست فيه نجاسة دبل ليس من العربي ان تذهب فيه المذهب البعيد ولا ان تقصد فيه الغطاء وايضا قد جاء في بعض الاحاديث المعاطفة بين البول والغائط كما في حديث صفوان بن عساف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليها الا من جنابة. لكن من بول وغائط ونوم. فعاطف بين البول والمعاطفة تقتضي المغايرة في كلام العرب. اذا عطفت بين شيئين فمعناه انهما متغايران ليسا مثلين فمعاطفته بين البول والغائط تقتضي ان البول لا يدخل في الغائط. وهذا الحديث سقنا الان دليل على الوضوء من الغائط وهو من البول. وهو حديث صوان بن عسال رضي الله تعالى العصر. قال من بول او غائط. الغائط المراد به نجاسة الدبر كما ذكرنا. وقد جاء تصريح بالقرآن الكريم او جاء احد منكم من الغائط. وفي الحديث ايضا الذين قرأنا انفا او ريح المراد بها الريح النازلة من المعدة هنالك ان الريحة تنزل من المعدة فسائا او ضراطا. وتصعد من المعدة الى الفم جشاء. فالجشاء ليس من نواقض الوضوء. الذي يخرج من في الانسان هذا ليس ناقضا للوضوء. والذي ينزل الى الدبر ريح نازلة الى الدبر هي التي تنقض الوضوء. وقد جاء ذلك حديث صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساؤ او ضراط والفرق بين الفسائي والضراط ان ما كان بصوت فهو ضراط وما لم يكن بصوت فهو فساء وكل ذلك ناقض للوضوء او لما يخرج من الذكر من مذي ينتقض الوضوء كذلك من الذي يخفف ويثقل فيقال فيه المذي والمذي لغتان نصيحة والمذي هو الماء الابيض الرقيق الذي يخرج يخرج من الرجل ماء ابيض رقيقة عند اللذة الصغرى من الملاعبة او التذكر او نحو ذلك. ويخرج من المرأة قاطعة كفقع الماء. واصل الوضوء منه حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال كنت رجلا مذاء فامرت المقداد ابن الاسود هكذا جاء في الحديث وهو ليس ربنا الاسود والمقداد بن عمرو البهراوي رضي الله تعالى عنه وقد قال الله تعالى ادعوهم لابائهم فهو منسوب الى الاسود بالتبني. وليس ابنا له. كما قال العراقي بالالفية فقد ينسب كالاسود مقداد بالتبني فليس للاسود قطعا بابن. قال فامرت المقداد ابن الاسود ان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. وفي لفظ مسلم ليغسل ذكره ويتوضأ وقد بين علي رضي الله تعالى عنه سبب استحيائه من سؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان عنده ابنته فهو زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمذيع عادة مما يخرج عند الرجل امرأته فاستحيا ان يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال لمكان ابنته منه فاستناب في السؤال المقداد وابن عمرو رضي الله تعالى عنه. وسأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء اي هو من نواقض الوضوء وفي رواية يغسل ذكره ويتوضأ وقد اختلف العلماء في معنى قوله يغسل ذكره فمنهم من قال يغسل موضع الخروج. وهذا هو مذهب الجمهورية للعلم. ومنهم من قال بل يغسله وهذا هو مذهب المالكية الجمهور قالوا انما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر اي بغسل موضع خروج الخارج تنبيها على ان المذية لا يستنجى منه. فالاستنجاء خاص بالبول والغاز اقصد لا يستجمار منه. لا يستجمر منه. الاستجمار اي ازالة النجاسة بغير الماء مختص بالبول والغائط. فالمذي لا يكفي لا في ازالته بالحجارة ولا بالمناديل. لان الرخصة اصلا التي جاءت في البول والغائط سببها هو حصول المشقة على الانسان لان كل انسان محتاج الى الطعام احتياجه الى الطعام يستلزم منه يستلزم احتياجه الى المرحاض وهذا امر جار على كل الناس في كل الاوقات. فهو كثير متكرر وبكثرته وتكراره تحصل المشقة والحرج وهما مرفوعان في الشرع. وما جعل عليكم في الدين من حرج. اما خروج المذي فهو نادر فليس فيه حرج لانه يحصل تارة وتارة لا يحصل ولذلك لم يكن داخلا في الرخصة. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الذكر ليدل ذلك على ان الاستجمار لا يصح من المذي وانه لابد من غسله بالماء وحملوا قوله ذكره على انه مجاز مرسل. علاقته الكلية. كما في قول الله تعالى اصابعهم في اذانهم. فان الانسان لا يستطيع ان يجعل اصبعه في اذنه. الذي تستطيع وان تجعله في اذنك هو انملة واحدة من اصبعك. والاصبع هو مجموع الانامل. فمعنى يجعلون اصابعهم اي انامله وهذا مجاز مرسل علاقته الكلية وهو ان الاصبع كل للانملة. وهذا من علاء في المجاز المرسل. هذا كله على قول من يقول بوقوع المجاز في القرآن الكريم. ومن لا يرى ذلك فانه يذهب الى الاشتراك وكلاهما خلاف الاصل. المجاز خلاف الاصل. والاشتراك خلاف الاصل اشتراكه ان نقول ان الاصبع تطلق على على الامرين معه. تطلق على مجموع الانام وتطلق على نموذج الواحدة. ان هذا كله قالوا له في اللغة اصبع هذا يسمى عرف العلماء يسمونه الاشتراك ان يكون اللفظ الواحد دالا على يعني ايه؟ وكلاهما خلاف الاصل. فالمجاز خلاف الاصل الاصل هو الحقيقة. والاشتراط وايضا خلاف الاصل فالاصل بانفراد. والمقرر عند الوصول دين انه اذا تزاحم هذان على شيء بان تعين كونه مشتركا او مجازا قدم المجاز. لكونه اكثر في كلام العرب. يقول الشيخ سيدي عبد الله بن المراكي وبعد تخصيص مجاز فيلي اضمار فالنقل على المعولين فالاشتراك بعده النسخ قدرا لكونه يحتاط فيه اكثر. اذا هم قالوا يغسل ذكره اي محل وذكروا كل له فهو مجاز مصن علاقته الكلية. والمالكية عامل بظاهر الحديث وقالوا هذه عبادة خروج المذي جنابة صغرى عند المالكية. يجب منها غسل جميع الذكاء هذا هو المشهور بالمذهب. وفيه القولان معا ولكن هذا هو المشهور. واختلفوا في النية ومبنى خلافهم في النية هو هل هذا من طهارة الحدث او من طهارة او هو غير معقولة الماء او غير كل المعلومات هو طهارة حدث الاصل ان طهارة الخبز لا تحتاج الى نية. لان القاعدة المتكررة في هذا الباب هي ان العبادة المتمحضة للمعقولية لا تفتقر الى نية. اذا كانت العبادة متمحضة للمعقولية. يدركها العقل. واضحة فانها لا تفتقر الى كطهارة الخبث. فانت الان لو كان ساقك به نجاسة. ثم قمت في البحر وانت لا تنوي ازالة الخبث عنه. فقد زال الخبث عنه لان طهارة الخبز لا تفتقر الى نير. لكن لو سبحت وانت جنب فان هذا لا يرفع جنابتك ما لم تنوي رفع الجنابة لان طهارة الحدث تفتقر الى نية. ليست مثل طهارة الخبث ومبنى ذلك هو معقول يوسف معناه من عدم معقوليته. ولهذا اختلف العلماء في الوضوء والغسل هل تجب فيهم النية ام لا؟ فقال الحنفية لازم يجب لا تجب النية في الوضوء ولا في الغسل. وذلك انهما ان معناهما معقول عندهم لان الوضوء فيه نوعها والغسل كذلك فيه نظافة وذهب الجمهور الى ان الوضوء يفتقر الى نية. وغلبوا جانب العبادية على جانب المعقولية ووجه ذلك وجه عدم المعقولية في الوضوء. الانسان مثلا قد يخرج منه ريح فيقول له الشارع لا يقول له اغسل موضع خروج الريح. يقول له اغسل يديك وتمضمض واستنشق واستنثر الوضوء وقد غلبها الجمهور كما هو معروف. بالنسبة المالكية غلبوا جانب العبادية في فليصل ذكره وجعلوه جنابة صغرى وقالوا يفتقر في غسله الى نية على خلاف بينهم في ذلك قال خليل رحمه الله تعالى ففي النية وبطلان تاركها او تارك كله خلاف. هذا خلاف داخل قال مع غسل الذكر كله هذا طبعا خاص بالملائكة كما كان لانهم فهموا من قوله ليقصد ذكره انه يغسله جميعه ثم عرفه بقوله وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة بالانعاض اي انتصاب الذكر عند المداعبة او واما الودي فهو ماء ابيض خاثر يخرج باذن يجب منه ما ما يجب من البول. الودي ماء ابيض غليظ يخرج باذن البول غالبا. وهو من نواقض الوضوء. وليس فيه نص من الكتاب ولا من السنة ولكن انعقد الاجماع على انه ناقض للوضوء وروي الوضوء منه ايضا عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما فهو ثابت بدليل متفق عليه وهو الاجماع. ودليل مختلف فيه وهو قول الصحابة وعرفه بقوله ماء ابيض خاثر يخرج باثر البول هذه هي الصلاة الغالبة يجب منه ما يجب من البول يعني انه من نواقض الرطب ثم عرف المنية وان كان المني في الحقيقة هو ناقض للطهارة الكبرى قد كان قد يقال انه كان من الصبيان يؤخره حتى يفرغ من نواقض الوضوء قال واما المني فهو الماء الدابق الذي يخرج متدفقا عند اللذة الكبرى ورائحته كرائحة الطلاء. قال وماء المرأة رقيق اصفر. يجب منه الطهر. والطهر وان في اصطلاحه هو معناه الاغتسال وكأن الطهر والتطهر في الاصل السمن للاغتسال. لان هذا ايضا والتعبير القرآني وان كنتم جنبا فاطهروا والاغتسال يقال انه كان من بقايا ملة ابراهيم. التي كانت العرب تفعلها. وينبه بعض اهل العلم على ذلك يستدلون بان الله تعالى علمنا الوضوء وعلمنا التيمم ولم يعلمنا كيف نغتسل في الوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم لكم الى الكعبين فعلمنا هيئة الوضوء. لان هذه الهيئة لم تكن معروفة عند العرب. وفي التيمم قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منها تعلمنا كيف نتيمم وفي الاغتسال قال وان كنتم جنبا قد طهروا لم يقلوا افصلوا كذا وافسدوا بان الاغتسال كان معروفا عند العرب. الطهر والتطهر وهو رفع الجنابة كان معروفا عند العرب يجب منه الطهر اي الاغتسال فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة انقطاع دم الحيض وهو الدم الذي يقذف به رحم المرأة كل شهر من دون علة ولا مرض اذا كانت في سن الحمل المرأة التي هي في سن الحمل اذا لم تكن حاملا على اختلاف العلماء الحامل هل تحيض ام لا تحض فان رحمها يقذف كل شهر بدم فاذا انقطع عنها هذا الدم لزمها الاغتسال. وقد قال الله تعالى ويسألونك عن للمحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى غرم فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. وفي الاية على قراءة الجمهور طرب من دروب البديع يقال له الاحتباك اشتباك الاحتباك. الاحتباك هو ان تحذف من اول الجملة ضد ما ذكرته في اخرها ومن اخرها ضد ما ذكرته في اولها. فمعنى الاية فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن. فاذا وتطهرنا. فاتوهن من حيث امركم الله. هو قال ولا تقربوهن حتى يطهرن الطهر ليس هو التطهر فاذا تطهرن. الطهر هو انقطاع الحد. والتطهر هو الاغتسال. ولا تقربوهن حتى طهرنا فاذا تطهرن اي حتى يطهرن بان ينقطع عنهن الدم ويتطهرن ان يغتسل فاذا طهرن انقطع عنهن الدم. وتطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. هذا يسمي الاحتباك قال السيوطي رحمه الله تعالى في الفيته في البلاغة قلت ومنه الاحتباك يختصر من شقي الجملة ضد ما ذكر وهو بديع راق للمقتبس ذكره ابن يونس الاندلس يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ كلا لا لم يقل لا مفر كلا لا وزر. الى ربك يومئذ هل قال المفر؟ او الوزر؟ لا. قال المستقر المعنى يقول الانسان يومئذ اين المفر والوزر والمستقر؟ كلا لا مفر ولا وزر ولا مستقر الى ربك يومئذ المفر والوزر والمستقر. هذا يقال له الاحتباك واما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء. الاستحاضة هي سلس الحيضة اذا تجاوز الدم على المرأة القدر المعتاد فانه حينئذ يكون دم عرق وليس دم حيض ويسمى السحابة ولا يجب منه الاغتسال. ولكن يجب منه الوضوء الم يكن سلسا ما لم يكن كثيرا جدا. فان كان كثيرا متكررا فانه حينئذ يكون حرجا مرفوعا مثل سلس البول فان كان دم الاستحاضة قليلا يخرج نادرا في بعض الاوقات كان ناقضا للوضوء. وان كان كثيرا فانه انه لا ينقض. ويستحب لها ولسلس البول ان يتوضأ لكل صلاة يندب للمستحاضة ان تتوضأ لكل صلاة اذا كان سلسها كثيرا لان سلسها اذا كان نادرا يكون ناقضا للوضوء فيكون وضوئها واجبة. واذا كان السلس الحيض الحيض عندها الاستحاضة عندها كثير. فانها يندب لها ان تتوضأ لكل صلاة. وكذلك ايضا صاحب سلس البول السلس البولي هو ان يكون بول الانسان يخرج من غير تحكم فيه. لا يستطيع الانسان ان يتحكم فيه. فيخرج من للتحكم. فهذا اذا كان نادرا قليلا فهو معدود في نواقض الوضوء. وان كان كثيرا فانه يكون معه ولا عنه لعموم قاعدة رفع الحرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج. فاذا كان الانسان يتكرر منه خروج البول من غير تحكم فيه ويكثر فانه يمكن ان يصلي والبول يقطر منه. لان هذا حرج مرفوع والله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه قاعدة هذه الاية بنى عليها قاعدة من القواعد الكبرى التي عليها مبنى الفقه في الاسلام. وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير. عندما يكون الشيء شاقا على الانسان مشقة زائدة على مشقة التكليف سادة التي يحصل بها ابتلاء المكلف واختباره فان الحرج حينئذ يكون مرفوعا. لكن لابد ان يعلم ان انه ليس كل مشقة ترفع التكليف. فصومك في اليوم الحار في مشقة ولكن اذا كان ذلك لا يمرضك ولا يضر جسدك ولا يميتك فهذه مشقة كن ملغية غير معتبرة فيجب عليك الصيام. لكن عندما تزداد المشقة حتى تصل الى درجة الحرارة تكون حينئذ تكون المشقة حينئذ معتبرة. قال ويستحب حبوا لها ولسلس البول اي لصاحب سلس البول. ان كان كثيرا اما اذا كان قليلا فهو من نواقض الوضوء. وبالنسبة للسلس المذي اذا كان الانسان يستطيع رفعه بان كان عن عزوبة ولسان مطيق للزواج فانه ينتقض به وضوءه. لانه قادر على زوال سببه. يقول محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف. وسلف المذي ان يقدر على زواله به الوضوء بطلا. اذا كان الانسان نشأ له سلس المذي عن طول عزوبة وهو يستطيع ان يتزوج فهو غير معذور لانه قادر على ازالته فينتقد به وضوء. اما اذا كان لغير ذلك او كان صاحب عاجزا عن عن الزواج فحينئذ يجري في مثل حكم سلس البول ويجب الوضوء من العقل بنوم مستثقل او اغماء او سكر او تخبط جنون. ذكرنا قبل ان نواقض الوضوء انما هو اسباب احداث ومنها ما هو اسباب. وان الاسباب على قسمين سبب في خروج الخارج وسبب في عدم الشعور بخروج الخارج. وتطرق هنا للاسباب التي تغيب شعور الانسان حتى لا يشعر بخروج الخارج منه. قال ويجب الوضوء من زوال بنومه لحديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وكاء السهل عينان فمن نام فليتوضأ. الويكاء اصلا الرباط الذي تربط به القربة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم حراسة العينين لحال الانسان بالرباط القربة الذي يربطها. فاذا نام الانسان استطلق الوبكاء يعد له رباط فحينئذ يمكن ان يخرج منه خارج وايضا يمكن ان يستدل النقد بالنوم بحديث صفوان ابن عسال المتقدم. لكن من بول وغائط على اختلاف العلماء في النوم هل هو ناقض للوضوء ام ليس بناقض؟ ومن المتمسك بمثل هذه الاحاديث ومنهم من نفى ذلك وقال النوم لا ينقض الوضوء متمسكة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام ولم يتوضأ. وبحديث انس كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون والجمع بين ذلك اولى لان الادلة اذا تعارضت يسلك لها تسلك لها اربعة مسالك متدرجة اول مسلك في التعامل مع تعارض الادلة هو الجمع. ان تحاول ان تجمع بين الادلة عند تعارضها فان عزك الجمع صرت اذا نسخ تنظرها النسخة بعضها بعضا. فان عزك التاريخ او لم تستطع ان تنسخ بعضها ببعض صرت الى المسلك الثالث وهو الترجيح. بان ترجح بعضها على بعض بالمرجحات التي يذكرها الوصوليون فان عجزت عن ذلك كله توقفت يجمع بين هذا بان يقال ان النوم خفيف وثقيل. فالنوم الخفيف كالاغفاءة الخفيفة والسنة التي في العينين وخفق الرؤوس هذا لا ينقض الوضوء. كما في حديث انس تخفق رؤوس ثم يقومون ولا يتوضأون. وهذا هو المعبأ الذي يسمى السنا لولا الحياء وان راسي قد عسى فيه المشيب لزرت اما القاسم وكانها بين النساء اعارها عينيه احور من جآبر جاسم واسنان اقصده النعاس ورنقت في عينه سنة وليس بنائم. هو ليس بنائم ولكن في عينه سنة فرنقت في عينه صلة وليس بنائم. والاستدلال الاستدلال بنوم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ليس مسلما. لان هيئة نوم النبي صلى الله عليه وسلم ليست كهيئة نومنا كما ثبت في صحيح فقد قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتنام قبل ان توتر؟ قال يا عائشة ان عيني يتنامان ولا ينام قلبي. فقد ثبتت المغايرة بين نومنا وبين نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسلم الاستدلال بنوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نقض الوضوء. ومحل آآ حديث علي رضي الله تعالى عنه وكاء السهل عينان هو النوم الثقيل. لتسترخي معه الاعضاء. وتغيب معه حواس وهو النوم الحقيقي الذي ليس صلة ولا اغذاء. فهذا لا يشعر الانسان معه بخروج خارج فينتقض وضوءه به. قال ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل او اغماء. الاغماء هو الصرع. وهو تغطي العقل والحواس. ان تتغطى فعقل الانسان وحواسه بصرعه. فهذا يجعله لا يشعر. فيمكن ان يخرج منه خارج لا يشعر به وليس في الاغماء نص ولكنه ثابت بالقياس على النوم. فلذلك لا نقضى بالاغماء عند من لا يرى النقض انه لانه اذا بطل الاصل بطل الفرع. ليس في الاغماء ولا في السكر ولا في الجنون نص شرعي بنقض الوضوء. ولكنها قيست قياس الاولى على النوم اذا كانت العلة في النوم هي انه يغطي العقل. فالجنون اشد تغطية للعقل من النوم والاغماء اشد تغطية للعقل من النوم. فهذه ثابتة بالقياس والسكر هو تغطي العقل دون الحواس مع نشوة وطرب وبابه القياس ايضا كما ذكر. وتخبط جنون اصل الجنون في كلام العرب هو ذهاب العقل من لمم الجن. ذهاب العقل من لمم الجن ثم توسعوا في اطلاقه واطلقوه على ذهاب العقل من حيث سواء كان بدمب جن او من غيره والمعنى ان الانسان اذا اغمي عليه ثم افاق فقد انتقض وضوءه واذا سكر ثم افاق فقد انتقض وضوءه. واذا جن ثم افاق في المجلس. جنون قصير يعني؟ لاننا لو افترضنا انه جنون صلة او شهرين هذا ستحصل فيه نواقض اخرى لا محالة لو افترضنا انه حصل جنون قصير فانه يكون كالنوم ايضا قال ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة قسمنا قبل آآ الاسباب الى قسمين. سبب عدم شعورهم بالحدث وبابه نومه وما قسى عليه من الاغماء والسكر والجنون. وسبب خروج للخارج اسباب تدعو الى خروج الخارج. خرج او لم يخرج. لان المشهور عند الاصوليين ان الاحكام المعللة بالموانئ لا تتخلف بتخلفها فمس المرأة بالعادة سبب لخروج المذي. مس المرأة بلذة بقصد لذة سبب لخروج المذي. فهو ناقض خرج ام لم يخرج؟ لان الاحكام المعللة بالموانئ لا تتخلف بتخلفها. فالمس مظنة الخروج والمس مختلف فيها هل هو منصوص او ليس بمنصوص وهذا مبني على خلاف العلماء في تفسير قول الله تعالى او لامستم النساء. فقد ذهب الملكة والشافعي يتوب الى ان المراد باللمس هنا مطلق التقاء جسد الرجل مع المرأة ولو من غير جماع. الا ان المالكية قيدوه بقصد اللذة او وجودها. جمعا بين الادلة. لانه ورد هذا الدليل وهو دال بظاهره على ان لمس الرجل المرأة ينقض الوضوء. وجاءت احاديث تدل على ان بعض افراد اللمس لا تنقض الوضوء. كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لها حديثان في الباب. انها خرجت تلتمس النبي صلى الله عليه وسلم الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسلني اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء اي اذا خرج منها البني فانها تغتسل ولو كانت محتلمة. قال من رجل او امرأة لا فرق بينهما في ليلة افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على رجله في المسجد يصلي. ولم يقطع صلاته ولم ينتقض وضوءه فان قلت لي هذا في الملموس ونحن نتكلم عن الدامس وهي ليست في صلاة الان جئتك بحديثها الاخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت بيوتهم يومئذ ليس فيها مصابح فكان اذا اراد ان يسجد غمز اذا هذا لامسنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يغمزها وهو يصلي ولا ينتقض وضوءه ولا تبطل صلاته اذا لابد من التعامل مع هذه الاجندة. المسلك الاول من مسالك التعامل مع الادلة عن التعارض والجمع واجب متى ما امكن. الا فللآخر فللأخير نسخ بينا الجمع بين الادلة عند تعارضها واجب. والمالكية تسلك مسلك الجمع. فقالوا من لمس امرأة بقصد اللذة انتقض عضو. ومن لمسها لا بقصد اللذة. فحصل قالت له اللذة تقع الوضوء. ومن لمسها لا بقصد اللذة ولم تحصل له لذة لم ينتقض وضوءه وهذه هي الصورة التي لمس بها النبي صلى الله عليه وسلم فانه في الصلاة. وهو اخشع الناس. واتقى الناس. فلا يمكن ان ان يهم باللذة وهو في الصلاة فقطعا ولم يقصد لذة ولم يجدها. ولم ينتقض وضوءه. اذا فالجمع بين اليد التي يقتضي ان احمل الصورة عدم النقض على من لم يقصد ولم يجد. وان نحمل قوله تعالى او لامستم النساء على من قصد او وجدها. وبهذا تلتئم الادلة. ويزول الاشكال وبالنسبة للحنفية لبس المراة عندهم لا يضر مطلقا بانهم حملوا الملامسة على الجماع فقالوا او لامستم نساء عن الجماع؟ فلمس المرأة عندهم لا ينقض الوضوء مطلقا ما لم يخرج مظيون فان خرج كان النقد بسبب المذي لا بسبب اللمس. فهذا مذهب الحنفي وعلى العكس اطلق الشافعي. وقالوا كل لمس ينقط. ولو لم تحصل لنا واستثنى بعضهم صورة الزحام في الطواف فقال هذه ضرورة. لان الله تعالى جعل بيتا واحدا يطوف به الرجال والنساء في وقت واحد. فيتعذر على الانسان سبعة اشواط خصوصا اذا وقع الزحام دون ان يمس امرأة. والطواف من شرطه الوضوء. ولو ان الانسان طاف حتى بلغ الخامسة او السادسة مس امرأة ثم قلنا له ارجع فتوضأ وطه من جديد. ثم وقع له مرة ثانية فان هذا فيه حرج شديد هذا عند الملك انت لسة مطروحة لان الانسان اذا كان في الطواف التقي الذي يطوف بالبيت لا يتصور فيه ان يقصد لنا. وايضا لا يجدها في الغالب. فهذا ليس مطروحا لان لان المس من غير قصد ولا وجود لا ينقض عند المالكية. كما ذكروا وايضا تعلق الملكة في آآ بمسألة ان اللمس من معانيه في كلام العرب طلبوا معنى في الجسم فانت تقول هكذا مسيست هذا. لكن لا تكن لمست الا اذا كنت باللمس تريد تطلب معنى في بهذا الجسم تبحث عن معنى فيه. كلذة او كقساوة او رطوبة او نحو ذلك وقد بين هذا المعنى الشيخ محمد بابا حفظه الله تعالى في مباحثه الفقهية فقال اللمس في اللغة غير المس والشرح يمنع وقوع اللبس. فالمس كل ما من التلاقي يحصل للجسمين بالاطلاق. واللمس من التلاقي صاحب طلب معنا في الجسوم طلب مثل البرودة او الحرارة او الرخاوة او الصلابة فالذامس يطلب معنى في هذا الجسم يبحث عن معنى في هذا الجسم. ليس مجرد ماس فقط له. فالمس مجرد ارتقاء بجسمي. وقد رويت ايضا اثارا عن الصحابة منها ما رواه ومالك عن ابن شهاب عن ساري بن عبد الله عن ابيه انه قال ذي قبلة الرجل امرأته وجسها بيده الوضوء. واخبر ان ذلك من الملامسة فهو تفسير من عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. للاية هو من اعلم بالقرآن الكريم. ثم قال والقبلة للذة. تقييد القبلة باللذة كما بعد هو هنا ليس هو مشهور مذهبي مالك رحمه الله تعالى. فالمشهور عند المالكية ان القبلة وضع الفم على الفم ينقض الوضوء مطلقا فانه لا يكون الا لقصد الذي ولا ينفك عنها ايضا غالبا. قال خليل رحمه الله تعالى الا القبلة بفم مطلقة فهذه داخلة لا ليست مقيدة بوجدان اللذة او قصدها ان قصد لذة او وجدها لن تفيا الا القبلة بفم مطلقة. اما القبلة على الخد او على غيره فلها حكم الملامسة. عند المالكية. فهي مقيدة بقصد اللذة او وجودها اما قبلة الفم فهي ناقضة عند المالكية على الاطلاق قال ومن مس الذكر اي يجب الوضوء من مس الرجل ذكره لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ والمشهور في المذهب ان اللمس الناقضة للوضوء هو ما كان ببطن الاكف او جنبها او بالاصابع وانه ايضا آآ مباشرة بدون حرج. فاذا كان بحائل لم ينقض. هذا هو الذي استقر عليه المذهب وهو رأي المغاربة من المالكية واما اه البغداديون من المالكية فانهم اعتبروه باللذة كما فعلوا في اللمس. فقالوا ان حصلت له لذة بلمسه ذكر وانتقض وضوءه والا لم ينتقض. ولكن هذا ليس هو المشهور الذي استقر عليه المذهب الذي استقر عليه المذهب المسألة عبادة وان من افضى بيده الى ذكره مباشرة من غير حائل انتقض وضوءه ولو لم يجد لدى هذا هو المشهور واصله كما ذكرنا حديث بسرته وهو ايضا مروي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن جماعته من الصحابة وعارضه حادث طلق بن علي كما هو مشهور انما هو بضعة منك والبضعة قطعة اللحم قاس ذكر على بقية الجسم ومعلوم ان الانسان لو مس اي بضعة من جسده الاخر لا ينتقض وضوءه. وذهب الحنفية الى هذا الحديث وقالوا ان مدار حديث من ما استذكره على امرأة وان هذا من فقه الرجال فيقدمون يرجحون حديث الرجل في هذا الباب لان المسألة من باب فقه الرجال. وهذا المرجح ليس معتمدا عند الاصوليين. لا لا يرجح برواية المرأة رواية الرجل. والجمهور رجحوا حديث منهم من سلك سليك آآ منهم من اه هو هناك جمع متعذر. لان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتدعان من مس ذكر الوضوء ليس في مس ذكر الوضوء قضيتان متناقضتان. هذا يسمى بالتناقض. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الجمع هنا الخطوة الاولى من الخطوة التي يتعامل بها عند التعارض متعذرة. وهي لا يمكن ان نجمع فقهاء منهم من سلك مسلك النسخ ومنهم من سلك كمسلك الترجيح. فالذين سلكوا ومسلك النسخ قالوا ان حادثة طلق بن علي كان في اول الامر. وان في بعض رواياته انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو للمسجد. وبناء النبي صلى الله عليه وسلم المسجد كان في السنة الاولى من الهجرة. وحديث مسرة رواه ابو هريرة. وابو الغرامة انما اسلم ايام خيبر في السنة السابعة فهو لم يشهد بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لم يشهد السنة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة انما في السنة السابعة فقالوا اذا هذا الحديث ناسخ لدؤوب. ومن سلك سلك طريق الترجيح رجح بكثرة الرواية كما فعل الجمهور. والحنفية ترجح ايضا بمرجحاتهم التي منها ان هذا من فقه الرجال وان رواية الرجل فيها مقدمة على رواية المرأة. وهكذا قال ومن مسجدك واختلف في مس المرأة فرجها فالمشهور في مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ان النقض بمس الذكر ان النقض بمسي الفرج مختص بالرجال. وان المرأة لا ينقض عليها مس مرشها اما ان لم تلطف اي لم تدخل يدها في شفري فرشها فهذا هذه الصورة لا خلاف فيها عند المالكية انها لا ينتقض وضوءها وانما اختلف في سورة الابطاف وهي ادخالها اصبعها بين شفري فرشها. هذه هي المختلف فيها داخل المذهب وذكره ابن عاشر رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء وعدت من المسائل القليلة التي هي غير معتمدة في هذا النوع فان منظومة آآ ابن عاشر رحمه الله تعالى من اكثر كتب المالكية اعتمادا. ولكن هذه المسألة درج فيها على غير المعتمد. نواقض الوضوء في ستة عشر بود وريح سلس اذا ندر وغائط نوم ثقيل مذي سكر واغماء جنون الودي لمس وقبلة ودائن وجدت لذة عادة كذا ان قصدت مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر. فقوله الطاف امرأة جرى فيه على غير مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى فالمشهور تخصيص هذه المسألة الرجال دون النساء. اهل بعموم بظاهر حديث بشرى. من مس ذكره وذكر مختص بالرجال واما حديث رواية من مس نرجه فكأنهم رأوا انها غير محفوظة. انها ليست محفوظة. وان المحفوظ وهي رواية من مسلك وهي رواية الجمهور. فلم يروها محفوظة ولم يعملوا بمقتضاها وآآ ايضا الراجح عند المالكية ان هذه المسألة تعبدية وانها لا تتعذق باللذة. واذا كان التعبدية فلا يمكن ان يدخلها القياس لان القياس لابد فيه من فهم العلة. والامور التعبدية هي التي ليست معقولة المعنى اه قال له يجب الطور مما ذكرنا اه واختلف في بس المراتب ارجاء في ايجاد الوضوء بذلك. هذا هذا هو اللي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من نواقض الوضوء وبقي عليه كما اسلفنا ناقضان مختلف فيهما بين اهل العلم وهما الردة فقد قال المالكية انها ناقضة للوضوء استدلوا بقول الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك. وقيدها الشافعي بالموت على الكفر وقالوا الردة لا تنقضوا الوضوء ما لم يمت صاحبها على الكفر. بدليل قول الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فقال فيمت وهو كافر فمن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فقالوا لا تحبطوا العمل ما لم يمت صاحبها على الكفر تقييدا للمطلق في قوله لئن اشركت ليحبطن عملك ورد عليهم المالكية من وجهه ان قوله هو كافر صفة جارية مجرى العالم فهي غير معتبرة اذا الغالب ان من اشرك ارتد يموت وهو كافر واذا جرى المنطوق على الصورة الغالبة لم يكن مفهومه عند الاصوليين. والوجه الثاني من الرد ان الاية تتضمنت امرين حكم عليهما بحكمين. الامر الاول قوله ومن يرتدد منكم عن دينه. والامر الثاني قوله فيموت وهو كافر والحكمان هما قوله فاولئك اعمالهم في الدنيا والاخرة. والحكم الثاني هو قوله وفي النار هم خالدون. فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فاولئك اصحاب النار ما فيها خالدون. قالوا فيمكن ان يكون قوله هناك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون علق على مجموع الحكمين وهو انه ارتد ومات كافرا فلا يكون ذلك نصا في ان حبوط العمل يشترط فيه الشرطان معه. بل الظاهر انه من باب اللف والنشر المرتب اي ومن يرتدي منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حفظت اعمالهم بالنسبة للمرتد واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بالنسبة لمن مات على الكفر فالحكم بالتخليد في النار راجع الى الموت على الكفر. والحكم بحبوط العمل راجع الى ثبوت الكفر. بغض النظر عن الموت علي وبقيت مسألة الشك وكنا قد تطرقنا لها ايضا من قبل الميسر ذكر غيره هذا على كل حال نسبة للصبي الصغير لا ينقضه. وبالنسبة الكبير مختلف فيه ايضا هل هو ملحق؟ ذكره هو قصة معتبرة. هو داخل في عموم من آآ اه ظاهر العبارة ذكره انه يقتضي اه ليضاف لانه مختص به ولكن في في بعض روايات الحديث من مس الذكر الوضوء. وهذه الصغات عامة في كل ذكر. قال ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافئ للذة في نوم او يقظة من رجل او امرأة او انقطاع دم الحيض او الاستحاضة او النفاس هنا ذكر اسباب الوصل. ويجب الطهر كرهنا الطهر عنده هو الاغتسال. نعم. مما ما ذكرناه قبل من خروج الماء الدافئ اي المني للذة في يقظة نعم. جار على المشهور في من ان المنية الخارجة لغير لذة لاغتسال اذا خرج البني من الانسان لا على وجه اللذة بانه لا يشبه من هنا الاغتسال والمني موجب للاغتسال كما ذكرنا خرج ذي يقظة او نوم اما دليل اليقظة فهو قول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وهذا عام للحالين لحال اليقظة والنوم. ودليل النوم حديث ابن سليمان رضي الله تعالى عنها حديث ام سلمة ان ام سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت. قال نعم اذا رأت الماء. نعم. اذا رأت فهذا الحديث دليل على ان الاحتلام يوجب الاغتسال. وقد افتى النبي صلى الله عليه وسلم بام سليم وانكر عليها ازواج النبي صلى الله عليه وسلم سؤالها لما فيه من المواجهة بما يستقبح وعادة في عادة في عرف قريش. وقريش كانت امة شديدة الحياء ولكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ان هذا الحياء ليس ليس مذموما الحياء آآ ان آآ هذا من الحياء المذموم. الحياء الذي يمنعك من طلب العلم هو حياء مذموم. نعم النساء والانصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. لم يمنعهن الحياء التفقه في الدين. فالحياء الذي يمنعك من طلب العلم هو حياء مذموم. ليس حياء محمودا. فام سليم رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله ان الله ويجب الاغتسال كذلك من انقطاع دم الحيض. كما تقدم لقول الله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا امر عائشة ان تغتسل حين طهرت في الحج قال او الاستحاضة قوله او الاستحاضة محمول على من تمادى بها الدم حتى صارت سحاضة وهي لم تغتسل من دم الحائض. اما اذا كانت قد انقطع عنها الحيض واغتسلت وتمادت بها الاستحاضة فان اغتسالها حينئذ لا يكون واجبا. بل هو مندوب فقط عند المالكية لأن لأن المستحاضة ليست جنبا الإستحاضة ليست مثل الحيض المستحاضة لا تجري عليها احكام الحيض فهي تصلي وتصوم وتوتر او النفاس النفاس هو خروج الولد. واشتقاقه من النفس الذي هو الدم. من النفس الذي هو الدم او من النفس الذي هو الشخص. اي من خروج الدم او خروج الشخص ويقال نفست المرأة بالبناء للمفعول وهي وهي الصيغة الغالبة في الاستعمال ويقال ايضا نفست كيف فرحت وهي نفساء واتفق العلماء على ان النفساء تأخذ احكام الحائض وتحرم عليها الصلاة والصيام ويحرم وطؤها ويحرم عليها دخول المسجد وتجري عليها احكام الحيض الا في المدة. فان الحيض لا يتجاوز خمسة عشر يوم والنفاس يتمادى بالمرأة قد يتمادى بالمرأة اربعين يوما او ستين يوما على خلاف اهل العلم في ذلك فالفرق بينهما هو من جهة المدة. اما الاحكام التي تترتب على النفاس فهي نفس الاحكام التي تترتب على الحيض وينبغي ان يعلم ان ترك النفساء والحائض للصلاة جار على القياس جار على واضح لتلبسهما بالاقذار والصلاة من شرطها عدم التدبس بالقدر وتركهما للصوم عبادة. ليست معقولة المعنى. لان الصوم لا يفسده بالنجاسة الصلاة تفسد بتلبس الانسان بالنجاسة ادناها. والصوم لا يفسده التلبس بالنجاسة فترك النفساء والحائض بالصلاة جار على القياس من جهة انه انهما متلبستان بالاقدام هذا مناف للصلاة. اما الصيام فان التلبس بالاقذار لا ينافي. لا ينافي فالانسان لا يفسد صومه ان يكون في جسده نجاسة او في ثوبه نجاسة نعم قد يقال ان ذي الحيض والنفاس اجهادا وضعفا للمرأة سبب عذر هذه الصيام قال او الاستحاضة او النفاس او بمغيب الحشفة في الفرش. من اسباب الجنابة مغيب الحشفة وهي رأس الذكر في الفرج. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية وجاهد وان لم ينزل وعلى الصحيح وهذه مسألة قد اختلف فيها الصحابة ورجعوا فيها الى قول عائشة رضي الله تعالى عنها واذا ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما اكسل اي جامع فلم يخرج منه شيء فاغتسل فمجرد التقاء الختانين موجب للغسل حتى ولو لم يخرج المني ولذلك يقولون ان الحصر في حديثه انما الماء من الماء منسوخ مفهوم الحصري ان من جامع ولم يخرج منه ماء لا لا يغتسل لا يجب عليه الاغتسال. لكن هذا مفهوم مسخ بالاحاديث الثابتة ان النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجامع فيفسد فيغتسل ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا رتب الاغتسال على التقاء الختانين النوري عن خروج الخارج من عدمه ثم استطرد في بعض ذكره في ذكر بعض المسائل التي يوجبها التقاء الختانين وهي كثيرة اوصلها تزين في القوانين الى ما يقارب ستين مسألة. من المسائل التي تترتب على التقاء الختان قال ومغرب الحسنة بالبرج يوجب الغسل. ويوجب الحد. بالنسبة لا. فما دونه لا حد فيه. ويوجب صداقة فهو دخول يوجب للمدخول بها الصداقة. ويحصن الزوجين من تزوج ثم اتى امرأته فان مغيب الحشفة يحصل به الاحصان لو زنا بعد ذلك رجم ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها. اي من المسائل التي تنبني ايضا كذلك على التقاء الختانين ان الرجل اذا تزوج المرأة التي كان زوجها السابق قد طلقها ثلاثا فاصابها فان ذلك يحبها اذا طلقها هو طبعا. اذا طلقها هو او مات عنها فمجرد الاتقاء الذي وقع بينهما يحبها لزوجها الاول بشرط موت الزوج او طلاقه لها. ويفسد الحج والصوم الى غير ذلك من المسائل كثيرة التي يرجع اليها في موانئها وهذا من جمع النظائر التي يعتنون بها في بعض الاحيان وقد ذكرت ان ابن جزير رحمه الله تعالى ذكر بضعا وخمسين مسألة من هذه المسائل في كتابه القوانين. من الوسائل التي تترتب على التقاء الختان واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك اذا رأت الجوف اذا انقطع الحيض عن المرأة فانها تكون قد طهرت فتصوم وتصلي ويحل لزوجها ان يصيبها والطهر له علامتان الجهود والقصة البيضاء. الجفوف اي جفوف المحل من الدم بحيث لا يبقى فيه شيء من الدم ولا من توابعه كالصفرة والقدرة ونحو ذلك فهذا يحصل به الطهر. والامر الثاني هو خروج ماء ابيض. يقال له القصة وقصة بالفتح ماء ابيض تراه بعد حيضهن الحيض. وقصة بالفتح ماء ابيض رآه بعض بعد حيضهن الحيض. القصة البيضاء ايضا تكون علامة على الطهر وكذلك اذا رأت الجفوف وتطهرت مكانها رأته بعد يوم او يومين او ساعة يريد ان يبين بذلك انه لا اقل لا حد لاقل الحيض فالقطرة الواحدة منه تكون بها المرأة حائضا يجب عليها الاغتسال ثم ان عاودها دم او رأت صفرة او قدرة تركت الصلاة. اذا رجع اليها الدم تكون ايضا وهذا في حال ما اذا كانت مبتدأة وانقطع عنها الحيض قبل خمسة عشر يوما لان المرأة اما ان تكون مبتدئة او معتادة. اذا كانت مبتدئة اي هذا هو حيضها الاول. لاول مرة. فحينئذ تجلس للحيض ما لم يتمادى بها ما لم يتمادى بها خمسة عشر يوما فان اكملت خمسة عشر خمسة عشر ويوما اعتبرت ان الحيض قد انتهى وما بعد ذلك هو استحاضة لان اقل ما تطهره المرأة من الشهر خمسة عشر اقل الطهر خمسة عشر يوما. فاذا حظت المرأة خمسة عشر يوما خلاص ما بعد ذلك لم يعد حيضا. فان انقطع عنها وهي مبتدأة قبل خمسة عشر يوما ثم عاد اليها في نفس الخمسة عشر فهو حائض. نفس الحيض الاول القسم الثاني المرأة المعتادة صاحبة العادة امرأة عادتها اسبوع او خمسة ايام او عشرة ايام هذه تجلس عادتها فاذا انقضت عادتها ولم ينتهي عن الحيض عند المالكية وهو مما فرضوا به ما يسمى بالاستظهار وهو انها تزيد بثلاثة ايام احتياطا حتى تتأكد من انها قد طهرت. فان تمت الايام الثلاثة زائدة على عادتها فهي مستحاضة. وان آآ لم وانقطع عنها فالامر انتهى. اذا اذا عاد اليها اثناء عادتها او في خمسة عشر يوما وهي مبتداة فانها احسب انه من نفس الحيض السابق. آآ قال آآ ثم ان عاود هذا او رأت صخرة لو قدرة تركت الصلاة ثم انقطعت عنها واغتسلت وصفت ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء. هذا الذي كنا نتكلم عنه فيما يتعلق باحكام الحيض المتعلقة بالصلاة والصيام والوطء ونحو ذلك. اما ما يتعلق بالعدة والاستبراء فانها لا تحسب هذا حيضا جديدا بل هو من نفس الحيض ما لم يفصل فاصل كبير بين الدمين وهذا الفاصل هو ثمانية ايام عند وعشرة عند ابن حبيب وهو خمسة عشر يوما عند جمهور المالكية. ومن تمادى مبا بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها ثم قال واذا انقطع دم النفساء وان كان قرب الولادة واغتسلت وصلت. وان تمادى بها الدم جلست ستين ليلة. النفساء لا حد لاقل نفاسها يمكن ان ينقطع عنها في نفس يوم الولادة او بعد يومين او بعد ثلاثة ايام او بعد عشرة. المهم اذا انقطع عنها الدم فانها تغتسل وتصوم تقوم تصلي وتوضأ. فإن لم ينقطع جلست. فهنا يختلف العلماء. مشهور بالمذهب انها يمكن ان تجلس ستين يوما. ولكن اذا كملت ستون يوما فانها بعد ذلك تعتبر ان هذا استحاضة. لم يعد لباسا وحينئذ لابد ان تغتسل وتصوم وتصلي. وجمهور اهل العلم على انها لا تتجاوز اربعين يوما. قال ثم ان اغتسلت وكانت الصحابة آآ وان تمادى بها الدم جلست ستين يوما ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خير