ولا خصوصية للاحجار. وان كانت هي الاصل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه استنجى بغيرها. لكن هذا مفهوم لان ارض حجارة والحجارة يومئذ هي التي كان الناس يستنجون بها تلزم منها مشقة لو انا قلنا له لا تزل النجاسة الا بالماء فلذلك اذن له في ان يزيل هذه النجاسة بالماء او بغير الماء. فعين النجاسة لا يعفى عنها لا بد من وهذا مخصص لعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله فان قولها وفي طهوره عام في كل تطهر الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى والدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم كنا قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستثمار مجمار اي هذا باب تذكر فيه صفة الوضوء وتذكر فيه فرائض الوضوء ومندوباته وسننه ويذكر فيه الاستنجاء والاستجمار وهو من عطف وصلنا او زوايا نجاسة وما غيرته نجاسة لا خلاص انت خلصنا اخواننا قال وليس الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء يعني ان الوضوء لا علاقة له بالاستنجاء فالاستنجاء ليس جزءا من احكام الوضوء. اذ لم يعد لا في سنن وضوئي ولا في فرائضه. وهو من باب ايجاب زوال النجاسة به الاستنجاء شرع لازالة النجاسة لتحصيل طهارة الخبث فان الانسان يطلب منه ان يكون على طهارة حدث وان يكون كذلك طاهرا من الخبث فالاستنجاء من قبيل طهارة الخبث وليس من الوضوء ولا يطلب قبل الوضوء وليس معدودا في سننه ولا في فرائضه ولا في مستحباته قال وهو من باب ايجاد زوال النجاسة به اي الاستنجاء بالماء او الاستجمار وغير بين الاستهجاء والاستجمار وكانه يطلق الاستنجاء على استعمال الماء لازالة النجاسة المصطلح المتقرر عندهم ان الاستنجاء يشمل ذلك جميعا الاستنجاء معناه ازالة النجاسة عن القبل والدبر سواء كان ذلك بماء او بغير ماء اما الاستجمار فهو اسم خاص بازالة النجاسة بغير الماء. واشتقاقه من الجمار وهي الحجارة وذلك انهم كانوا يزيلون هذه النجاسة بالحجارة وكل ذلك مشروع يجوز للانسان ان يستنجي بالماء وان يستنجي بالحجارة وان يجمع بينهما على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله وقد ذكرنا قبل ان الحكمة التي اقتضت جواز الاستجمار هي الرخصة للانسان بسبب المشقة الحاصلة عليه لانه يتكرر منه خروج الخارج وهذا التكرار وهذه الكثرة ولكن الحكم معفو عنه ولذلك تزول تجوز ازالته بالماء وبغير الماء قال وهو من باب ايجاب زوال النجاسة به او بالاستجمام لان لا يصلي بها في جسده لان طهارة الخبث وان اختلف فيها في المذهب الا ان المشهورة انها واجبة واجبة مع الذكر والقدرة فمن نسيها وصلى ولم يتذكر النجاسة الا بعد فراغه من الصلاة فان صلاته صحيحة في المذهب وتطلب منه الاعادة في الوقت والاعادة في الوقت لا تكون الا فيما هو صحيح وتسقط بالعجز كذلك. لكن اذا كان الانسان ذاكرا قادرا فالمشهور الذي تكرر عليه المتأخرين من اهل المذهب ان ازالة النجاسة واجبة ويجزئ فعله بغير نية. يعني ان الاستهجاء يجزئ فعله بغير نية. يمكن ان يستنجي الانسان من غير نية كما اذا وقع عليه ماء مثلا من غير قصده فغسل عنه الاذى كمطر ونحوي فهذا يكفي في الاستنجاء فالمهم فيه زوال النجاسة. سواء كان ذلك بنية او بدون نية. وهذه قاعدة مضطردة وهي ان كل عبادة معقولة المعنى كل عبادة معقولة المعنى متمحضة للمعقولية لا تشترط فيها النية العبادة المتمحضة للمعقولية التي ليست فيها شائبة عبادية ليس فيها شيء غير مفهوم غير معقول لا تفتقروا الى نية. سواء كانت في باب المعاملات كقضاء الديون والنفقة على الزوج ونحو ذلك او في باب العبادات كطهارة الخبث فانها لا تفتقر الى نية. لانها متمحضة للمعقولية فالمعنى المعقول فيها هو ان الانسان مطالب بازالة الخبث تعال وهذا واضح ولذلك لا تفتقر الى نية واذا كانت العبادة خالصة للتعبد لم تقع الا بنية وذلك كالتيمم فان التيمم غير معقول المعنى لان المعنى المعقول في الطهارة هو النظافة كنت يومهم ليست فيه نظافة فهو عبادة امر الشارع بها متمحضة للعبادية فتجب الاهمية ولا لا يمكن ان تحصل الا بنية والعبادة المترددة بين المعقولية وبين التعبد عادة يقع فيها الخلاف بسبب هذا التردد. وذلك كالوضوء والغسل. فقد قررنا هذا الاصل من قبل. وقلنا ان الوضوء مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى وهو مذهب الشافعية والحنابلة انه مفتقر الى نية. انه لابد له من النية. لانه مغلب جانب العبادية فيه وغلب الحنفية جانب المعقولية فيه فلم يشترطوا فيه نية فجانب المعقولية في الوضوء انه نظافة وهذا امر معقول واضح تدركه العقول. وجانب العبادية في الوضوء هو ان المواضع التي يغسلها الانسان في الوضوء ليست مواضع حدث فالانسان يحدث مثلا بريح فلا يؤمر بغسل موضع خروج الرحم. ولكن يوم روي ان يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه وهذه الاعضاء لا علاقة لها موضع خروج الخارج فهذا امر غير معقول فهو عبادة. فمن غلب هذا الجانب اشترط النية وهو مذهب الجمهور في الوضوء والغسل. طالما كذلك غسل الثوب النجس. اي لا الى نية وهي قاعدة عامة في طهارة الخبث جميعا لا تفتقر الى نية ولذلك لما كان غسل الذكر من المذي فيه الشائبة عبادية عند المالكية اختلفوا فيه هل تجب له النية ام لا الجمهور بالنسبة لهم غسل الذكر من المذي هو من باب طهارة الخبث. لانه معقول المعنى هو ازالة خبث وذلك يقتصرون على محل خروج الخارج فلا يشترطون غسله جميعا ولما كان مشهور بمذهب مالك رحمه الله تعالى انه لابد من غسله جميعا كان هذا عبادة لان المعقول الذي تدركه العقول هو ان يغسل موضع الخروج فقط لانه هو الذي يصيبه تصيبه النجاسة فلما امر بغسله جميعا كما ترجح عند المالكية ادخلوا النية هنا لانه اصبح هنا امر غير معقول فلا بد من النية ثم ذكر صفة الاستنجاء فقال صفة الاستنجاء اي صفته المستحبة ان يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الاذى بمدر اي عود او غيره او بيده وهي اليسرى اذ قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاستنجاء باليمين الا ان هذا العام ليس باقيا على عمومه فهو مخصوص فالاستنجاء لا يستنجى فيه باليمين بل القاعدة في الباب ان كل ما يعود الى التكريم يبدأ فيه باليمين وانما اليس كذلك يبدأ فيه باليسار فلذلك اذا اردت دخول المسجد تبدأ باليمين. واذا اردت دخول المرحاض تبدأ باليسار فما يرجع الى التكريم والتشريف يبدأ فيه باليمين وما ليس كذلك يبدأ فيه باليسار يعني يستنجي بيده اليسرى ثم يحكها بالارض ويغسلها ليزول عنها الخبث ولان الماء قد لا يزيل الرائحة برقته ولطافته فاذا اختلط معه اختلطت معه التراب زالت الرائحة واللون مع ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف اي حتى يزيل عنه النجاسة فلا يبقى لها اثر وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين لا يطلب بغسل داخل المخرج بل يكفي ان يغسل ما ظهر منه ولا يستنجي من ريح الريح الخارجة من الدبر لا يستنجى منها فهي معدودة في نواقض الوضوء ولكنها ليست طلبا ليست سببا للاستنجاء في الاستنجاء انما يكون من عين النجاسة المتحيزة اما الريح فانها ليس ليس لها جسم فلا يطلب الاستنجاء منها ومن استجمر بثلاثة احجار يخرج اخرهن نقيا اجزأه يعني ان من استجمر اي استعمل الجمار التي هي الحجارة في ازالة نجاسة القبل والدبر فانه يجزئه ذلك وينبغي ان يستجمر بثلاثة احجار فاكثر وترا اما ثلاثة الاحجار فان هذا العدد هو آآ الذي يمكن ان يحصل به في العادة الاستنجاء من الاعداد الوترية ان الحجر الواحد لا يكفي في العادة والاثنان زوج وليسا بوتر والايثار في الاستنجاء مطلوب لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال ومن استجمر بل يوتر كيف يستعمل الاحجار او القطع التي يستنجي بها وترا والوتر هو العدد الذي لا يقبل القسمة على اثنين كثلاثة وخمسة وسبعة. من استشمر في اليوتر. وهذا الايثار حمله المالكية على على الندب. وان كان ظاهر الامر يقتضي الوجوب. لانه قال ومن استشمر يوتر عبر بالفعل المضارع المفتتح بلام الامر. والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب وكذلك ايضا الاصل ان هذا العدد مندوب عند المالكية وليس واجبا وهو واجب عند الشافعية الحنابلة لا يجوز عندهم الاستهجاء باقل من ثلاثة احجار واستدلوا بحديث سلمان عند مسلم ونهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار واستدل المالكية ومعهم الحنفية بما اخرجه ابو داوود من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ان ذكر الاستجمار قال فمن فعل اي اوتر فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن استجمار فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج فقالوا هذا يقتضي ان الامر ليس على سبيل الوجوب وانما هو على سبيل الندب فالواجب عند المالكية هو ازالة النجاسة اما كيفية ازالتها ليس فيها شيء واجب الوتر ليس لي تار وليس واجبا والعدد ليس واجبا الواجب هو ازالة النجاسة بان يتأكد الانسان من انه لم يبقى لها اثر قال ومن استجمر بثلاثة احجار يعني بثلاثة اشياء صالحة للاستنجاء ولا يختص هذا بالحجر عند جمهور اهل العلم خلافا لظاهريته لانهم ليس لديهم قياس والاستجمار انما جاء بالحجارة وهم ينكرون القياس فالاستجمار عندهم خاص بالحجارة ولكن جمهور اهل العلم يقولون بالقياس ويرون ان الحجارة لا مفهوم لها وانا اسم جامد فهو لقب غير معتبر وان المعنى المفهوم والمعقول في الاستنجاء هو ازالة النجاسة وان النجاسة يمكن ان تزال بقطع الخشب ويمكن ان تزال بالاعواد ويمكن ان تزال بالخراق والمناديل فكل ذلك يجوز ان يستنجي به الانسان بشرط ان يكون طاهرا فلا يستجدي الانسان بشيء غير طاهر وبشرط ان يكون مزيلا فالشيء الاملس جدا الذي ينبو عن النجاسة لا يستنجى به لانه لا يحصل الغرض وبشرط ايضا ان يكون غير محترم ويعنون بالمحترم المطعوم والمكتوب المطعوم والمكتوب لا يستنجى بهما لان لهما حرمة فلا يجوز الاستنجاء بالطعام قطع الخبز مثلا هذا لا يجوز لان هذا طعام ويجوز الاستنجاء ايضا بالمكتوب لان له حرمة فما كان توفرت فيه هذه الشروط بان كان طاهرا مزيلا غير محترم يجوز الاستنجاء به آآ لا مفهوم للحجارة عند الجمهور فيقاس عليها كل ما كان بمنزلتها مما توفرت فيه الشروط التي ذكرنا انفا والماء اطهر واطيب واحب الى العلماء الماء اطهر الاشياء وهو الاصل في الطهارة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالاصل في التطهير الماء نعم آآ ورد نهي عن العظام آآ لانها طعام الجن نعم لانها ورد في بعض طرق الحديث انها طعام للجن احسنتم بارك الله فيكم. والماء اطهر واطيب. اكثر ازالة واحب الى العلماء ولكن لا بأس بان يجمع بين الاستجمار واستعمال الماء بل ان كثيرا من اهل العلم يرى ذلك اكمل لان الماء يزيل عين النجاسة ولكنه للطافته ورقته قد تبقى معه الرائحة فاستعمال غيره من اليابسات مع الماء قد يكون اكمل في ازالة الاذى وذلك الترتيب عند المالكية انه يندب الجمع بين الماء والحجر ثم الماء ثم الحجر قال محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف يندب جمع من وغير فالماء فحجرا ويتعين الماء في المني والحيض وفي بول المرة وفي مذي وليعم ما ذكره معنية وفي الصلاة حيث لم ينوي خلاف فان لم يعم يعني ان الاستنجاء خاص بالبول والغائط فغير ذلك من النجاسات لا ينفع فيها الاستنجاء غسل المني لابد فيه من الماء. المني عند المالكية نجس هذا مذهب المالكية والحنفية. فغسله عندهم لابد فيه من الماء. وكذلك غسل المذي لابد فيه من الماء. وكذلك غسل المرأة محلها عن الحيض عن دم الحيض لابد فيه من الماء وكذلك غسل الرجل ذكره عن المذي ايضا لابد فيه من الماء. فهذه الاشياء لا ينفع فيها الاستنجاء لا ينفع فيها الاستشبار لا ينفع فيها لا تنفع فيها الحجارة ولا الخرق ولا المناديل لابد فيها من الماء قال ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوطأ وتوضأ لحدث او نوم او لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلابد من غسل يديه قبل دخولهما في الاناء يعني ان الانسان اذا لم يخرج منه بول ولا غائط واراد ان يتوضأ لحدث خرج منه غير البول والغائط كالنوم ونحوه فانه ينبغي ان يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الماء ولكن محل ذلك اذا كان يتيقن ان به ماء اذى او نجاسة او كان يظن ذلك. والا فان هذا الغسل ليس بلازم ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الاناء من سنن الوضوء ان يغسل الانسان يديه قبل ان يدخلهما في الماء ثلاثة السنة هو الغسل واما التثليث فهو مندوب فقط وهنا نحن ادعينا دعوين يجب ان نقيم عليهما البينة الاولى ان غسل اليدين في بدء الوضوء مطلوب. والثانية انه سنة وليس بواجب اما الدعوة الاولى وهي كونه مطلوبا فلثبوته في احاديث الصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض الى اخر الوضوء واما الدليل على ان غسل اليدين ابتداء ليس واجبا فهو ان اية القرآن حاصرة لفرائض الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فلو كان غسل اليدين ابتداء واجبا لذكر في هذه الاية لانه لا فائدة في ذكر بعض الفرائض مع اهمال البعض الاخر فالاية حاصرة لفرائض الوضوء عند المالكية والشافعية وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث انه احال الاعرابي على القرآن فقال له توضأ كما امرك ربك فهذا فيه احالة على ان الوضوء الواجب هو وضوء القرآن. وذلك الذي ورد في القرآن. وهو اربعة اعضاء فقط الوجه واليدان الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين قال ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الاناء ومن سنة الوضوء ايضا المضمضة ويقال فيها المصمصة بالاهمال ايضا. اشتقاقها من المص. وهو جذب المائع بالشفتين قال ابن المرحل والمص جلب الشفتين المائعة وربما كنت لصوت سامعا. المضمضة والمصمصة جذب الماء بالشفتين وخضه وتفله. وهذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالسنة الفعلية وثابتة ايضا كذلك بالسنة القولية في قوله لوافد بني المنتفق اذا توضأت فمضمض هو حديث اخرجه ابو داوود بسند صحيح والاستنشاق والاستنثار كذلك ثابتان استنشاقه وجذب الماء بريح الانف. وادخاله والاستنثار هو طرحه. واشتقاق الاستنثار اما من النذر وقالوا نثر الشيء اي طرحه مفرقا واما من تحريك النذرة وهي الخيشوم لان المستنفر يحرك انفه وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هما ثابتان في الامر في قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتظر في رواية فقوله يجعل في انفه مالا هذا هو الاستنشاق. وقوله ينتظر معناه الاستنثار فهما ثبتا حتى بالامر لحديث المتفق عليه. هذا حديث متفق عليه. وهو بصيغة الامر فليجعل وكذلك لينتظر او لينثر كل هذا بالصيغة المضارع المفتتح الامر وهي من صيغ الامر. ولكن صرف المالكية والشافعية هذا الامر عن الوجوب بقرينة عدم ذكره في القرآن الكريم وان الاية اقتصرت على عصر الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فجعلوا ذلك قرينة صارفة لهذا الامر عن الوجوب فحملوه على ادنى مراتبه وهو فالطلب غير الجازم الا ان المالكية رفعوه الى اعلى درجة هذا القسم فجعلوه سنة الطلب غير الجازم منوع عند كثير من اهل العلم. هي درجات. المالكية عندهم درجات عندهم السنة وتليها الرغيبة ثم المندوب ثم التطوع ثم النفل المطلق فهذه درجات. هذا تنويع عند المالكية وهو عند الشافعية ايضا كذلك منوع. كما قال السيوطي رحمه الله تعالى بالكوكب والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا فلما انزلوه عن درجة الوجوب رفعوه الى اعلى درجات الطلب غير الجازم وهو السنة. فالمضمضة سنة عند المالكية ولا يقال مندوبة. سنة وكذلك ايضا الاستنشاق والاستنذار وغسل اليدين ابتداء هذه كلها سنة قال والمضمضة والاستنشاق والاستنثار. وكذلك مسح الاذنين ايضا سنة. ويسن عند المالكية ايضا كذلك رد مسح الرأس الى الابتداء مسح الرأس ابتداء من مقدمه الى مؤخره تعميما فرض عند المالكية بوروده في نص القرآن الكريم وامسحه برؤوسكم اما رد المسح من الخلف الى الامام فهو سنة عند المالكية. وليس واجبا ويسن عند المالكية كذلك ايضا ترتيب فرائض الوضوء القرآنية اي الفرائض التي وردت في الكتاب وهي غسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين مسح الرأس وغسل الرجلين هذه الفرائض ينبغي للانسان ان يرتبها ولا ينبغي له ان ينكسها ولكن ترتيبها عند المالكية سنة مؤكدة وليس واجبة. لانه لا يوجد حديث قولي في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قدموا الوجه ثم اليدين ثم كذا فلا يوجد حديث قولي. والموجود من ذلك هو الاية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم اما الاية فانها عطفت بحرف لا يقتضي الترتيب وهو الواو. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لو قال لكان الترتيب واجبة. او قال ثم لكان الترتيب واجبا باتفاق من اهل العلم لانه لا خلاف بين اهل العلم بان الفاء تفيد الترتيب وان ثم تفيد الترتيب ولكنه مختلف في الواو فمذهب المحققين هذه مسألة نحوية اولا قبل رأي مالك والشافعي ننظر الى رأي السيبويه يعني والكسائي هؤلاء في مسائل نحوية نقدم رأي اهل الاختصاص المحققون من النحات قالوا الواو حرف لمطلق الجمع لا تقتضي الترتيب ولذلك يعطف بها السابق على اللاحق واللاحق على السابق والمصاحب كل ذلك يقع ومن اقوى ما استدلوا به في هذا الباب ان الله تعالى قص علينا قصة بني اسرائيل في سورة الاعراف وفي سورة البقرة خلاص فقال في احدى القصتين وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقال في الاخرى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا لو كانت تلوه تقتضي الترتيب لتناقض هذا الكلام وكذب بعضه بعضا الواو لا تقتضي الترك. اذا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم لكم هذا الحرف لا يقتضي الترتيب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نكس الوضوء جميع الاحاديث التي عليها مدار وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والمروية في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها ترتيب وليس فيها تنكيس لكن الفعل على ما يدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يقتضي الوجوب؟ هذا مبحث الاصول مشهور اعجز الوصوليين ان يحسموا. منهم من يقول يقتضي الوجوب. ومنهم من يقول يقتضي الندو ومنهم من قال ان كان بيانا لواجب كان يقتضي الوجوب والا فلا المهم انه بسبب ما ذكرنا رأى المالكية ان هذا الترتيب سنة. وليس بواجب فهو ليس واجب فمن نكس وضوءه سهوا يطلب ان يعيد ندبا لكن وضوءه صحيح هذا لا ولا ينبغي له ان يتعمد ذلك لكن الترتيب ليس واجبا عند المالكية وانما هو سنة عندهم فهذه هي سنن الوضوء عند المالكية غسل اليدين ابتداء والمضمضة والاستنشاق والاستنذار ورد مسح الرأس ومسح الاذنين وترتيب فرائض الوضوء. وباقيه فريضة يعني باقي الافعال فريضة والفرائض القرآنية الفرائض القرآنية قضية اربعة وهذه متفق عليها محل اجماع. غسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين. ومسح الرأس وغسل الرجلين. هذه الفرائض محل اجماع. لا خلاف بين الامة في وجوبها. قد يختلفون في التفاصيل كل مسح الرأس هل يمسح جميعا او بعضه؟ وفي المرفقين هل هما داخلان ام لا لكن هذه الفرائض بالجملة محل اجماع وبقية الفرائض عند المالكية هي ثلاث النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا ايضا وفاقا للمالكية والحنابلة. وقد ذكرنا ان الحنفية لا يرون النية في الوضوء. وبينا سبب ذلك هو ان الجمهور غلبوا جانب العبادية في الوضوء. وان الحنفية غلبوا جانب المعقولية فيه الفرض الثاني هو الدلك الدلك معناه امرار اليد او نحوها على العضو مع قصب بالماء او بعده بيسير. ان يمر الانسان يده على العضو الذي يغسله مع صب الماء او بعده ييسر فهذا واجب عند المالكية لماذا؟ لا يوجد نص يقول ادلكوا ولكن وجوب الدلك هو من باب وجوب الوسائل. وسيلة الواجب واجبة فهم يرون ان الانسان لا يمكن ان يتحقق من ان الماء وصل الى جميع اجزاء اعضاء الوضوء الا اذا دلك. فاذا دلكت فانك تتأكد. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فادى لكم دليله ليس النص ولكن هو دليل الوسائل من حيث الوسائل تعطى احكاما مقاصد كما هو معنا فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولذلك لا يجب الدلك الا حيث يجب الاستيعاب لما كان المسح مبنيا على التخفيف ولا ذلك فيه وآآ الغسل لابد فيه من الدلك الواجب اه الثالث من الفرائض غير القرآنية وهو سابع الفرائض بالجملة هو ما يسميه المالكية بالفور ومنهم من يعبر عنه بالموالاة الفور معناه اتصال زمن الوضوء انا لا يجوز لك ان مثلا تغسل يديك وتتمضمض وتتمضمض وتستنشق ثم تقول انا سأتغدى ثم اكمل وضوئي مثلا وساذهب لنشرب شاي وبعدين اكمل وضوئي. لا. الوضوء زمنه لابد ان يكون متصلا. لابد ان تواصل زمن الوضوء فلذلك اذا وقع الفصل بطل هذا الوضوء لكن بسبب ان يكون هذا الفصل آآ يقدره مالكيته بقدر ما يجف فيه عضو معتدل في وقت وزمان معتدلين فموالاة الوضوء هي التي تعبرون عنها بالفورد اي اتصال زمن الوضوء هذا ايضا فرض عند المالكية فلو ان الانسان قطع الوضوء بغير عذر فحصل فصل اثناء الوضوء يمكن ان يجف فيه عضو معتدل في وقت وزمان معتدلين. فانه حينئذ يكون قد بطل ما فعل من الوضوء. ولابد ان يبتدأ الوضوء من جديد وعلى كل حال الفور والموالاة مم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فصل في الوضوء. فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يواصل وضوءه ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه فصل وعلى كل حال الخلاف في الفوري ايضا واقع بين اهل العلم لانه يبناه على الفعل وقد تقررنا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه هل يقتضي الوجوب ام لا ونتوقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك