﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:48.500
رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا وبها صار الفقير له حلم وهوى وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى

2
00:00:49.150 --> 00:01:10.700
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ان يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:01:10.900 --> 00:01:29.400
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة

4
00:01:29.450 --> 00:01:56.650
وكل بدعة ضلالة ذكرنا في درس سابق بعض المقدمات الفقهية المتعلقة بمذهب الامام مالك رحمه الله تعالى في الفقه  ووقع السؤال عنا كتب المذهب المالكي ومتونه واهم المراجع التي يرجع اليها في هذا المذهب

5
00:01:57.500 --> 00:02:21.250
فلذلك نخصص وقتا يسيرا لكتب المذهب اه او الاستعراض لاهمها ثم نشرع ان شاء الله تعالى في تدارس اوائل اه الطهارة من رسالة ابن ابي زيد رحمه الله فليعلم اولا اننا يمكن ان نقسم

6
00:02:22.000 --> 00:02:50.050
كتب المذهبي المالكي او الكتب التي يستفاد فيها يستفاد منها في دراسة المذهب المالكي الى اقسام اولها الكتب الاصلية وبعدها الكتب الفقهية الجامعة وبعدها الكتب غير المختصة في الفقه وهي مع ذلك مما يؤخذ الفقه منه منها

7
00:02:50.550 --> 00:03:14.450
ثم اخيرا المتون وما كتب عليها فاما الكتب الاصلية في المذهب المالكي فهي الكتب التي تعد عمدة يستند اليها كل من اراد ان يحرر مذهب الامام مالك وقد ذكرنا انفا في لقاء سابق انها الموطأ

8
00:03:14.650 --> 00:03:43.700
والامهات والدواوين والموطأ ذكرناه وذكرنا ايضا ان الامهات هي المدونة وقد ذكرنا قصتها في لقائنا السابق يضاف اليها ثلاثة كتب هي المستخرجة او العتبية ثم الموازية لمحمد بن المواس ثم الواضحة لابن حبيب. فهذه هي الامهات

9
00:03:44.500 --> 00:04:11.200
يضاف لهذه الامهات المختلطة وهي الاشدية ثم المبسوطة اه لابن عبودوس ثم المجموعة اه القاضي اسماعيل وبتمام هذه السبعة تتم الدواوين. فهذه هي الكتب الاصلية. بعضها موجود بعضها غير موجود. ولكن

10
00:04:11.200 --> 00:04:31.200
ينقل عنه ائمة المذهب. وقد ذكرت لكم انفا ان ممن ينقل عن هذه الكتب اه نقولا طيبة مفيدة امامنا الذي نحن بصدد دراسة مقدمته وهو ابن ابي زيد رحمه الله لكن في كتابه الاخر المسمى بالنواجر

11
00:04:31.200 --> 00:04:56.250
الزيادات ثم القسم الثاني هي الكتب الفقهية الجامعة وهذه كثيرة جدا ولا سبيل الى الاحاطة بها لكن نذكر من اهمها كتابة تبصرة للنخم وهذا كتاب عمدة في بابه ولذلك هو من الكتب التي استند اليها خليل في مختصره

12
00:04:56.550 --> 00:05:16.050
التبصرة للخميس وآآ وان اعتمد عليه اه خليل في مختصره فقد اشتهر عن ائمة المالكية انهم يقولون ان آآ اللخمية يخالف مذهب ما لك كثيرا لانه من العراقيين. حتى قالوا ان

13
00:05:16.050 --> 00:05:48.550
مزقة مذهب مالك وهو الذي نظمه اه النابغة في البطليحية بقوله وهذا هذا النظم نظم فيه شرح خطبة المختصر شرح خطبة مختصر هي مختصر خليجي اه قالوا واعتمدوا تبصرة الخمي ولم تكن لجاهل امي لكنه مزق باختياره مذهب ما لك لدى

14
00:05:48.550 --> 00:06:08.900
يري وهنالك على ذكر اللحم كتب العراقيين خاصة القاضي عبد الوهاب وله كتب كثيرة. وهي على طريقة العراقيين في الاستدلال والنقاش وغير ذلك من مكتب المعونة على مذهب عالم المدينة

15
00:06:08.950 --> 00:06:29.950
والاشراف على مسائل الخلاف وكتاب التلقين وهو ايضا عمدة وسيأتينا انه مما من الكتب التي اعتمد عليها القرفي في الذخيرة والتلقين هذا شرحه الامام المازلي بشرح نفيس جدا لكن في بعض المواضع منه نوع صعوبة لان

16
00:06:29.950 --> 00:06:58.400
يعتمد العقليات كثيرا فاسلوبه ليس اه في متناول كافة الطلبة وايضا لدينا اه كتابات ابن رشد البيان والتحصيل وهو موسوعة ضخمة بالفقه شرح فيها اه المستخرجة والعتبية وله ايضا المقدمات والممهدات على المدونة

17
00:06:59.150 --> 00:07:18.500
هنالك ايضا آآ كتب اخرى كثيرة منها هذا كتاب آآ يقل من يرجع اليه من المتأخرين مع انه نفيس جدا وهو كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب الامام مالك مطبوع في

18
00:07:18.650 --> 00:07:33.250
اه خمسة اجزاء تقريبا او اربعة اظنها خمسة وهو للفندلاوي الشهيد رحمه الله تعالى. وهو لا يحيط بكل مسائل الفقه لكنه يذكر بعض المسائل الخلافية التي وقع فيها خلاف بين

19
00:07:33.250 --> 00:08:00.100
مذهب مالك والمذاهب الاخرى فينتصر لمذهب مالك بالادلة وصاحبه امام شهيد شهيد المعركة وايضا آآ من الكتب آآ الفقهية يضاف الى هذه الكتب الجامعة كتب كثيرة ككتب الفتاوى وهي كثيرة كفتاوى ابن رشد وفتاوى الشاطبي والمعيار المعرب

20
00:08:00.150 --> 00:08:19.350
وغير ذلك وغير ذلك من الكتب. فالمقصود ان الكتب المذهبية كثيرة ومنها الذخيرة. ايضا كتاب الجامع للامام القرافي وقد جمع فيه او اعتمد فيه على كتب هي المدونة والجواهر لابن شاس والتلقين

21
00:08:19.500 --> 00:08:39.100
الرسالة لابن ابي زيد والتفريغ ليبني الجلاف هذه خمسة كتب اعتمد عليها القرافي في ذخيرته فصار عمدة في بابه الى غير ذلك المقصود عندي فقط ان اشير الى بعض الكتب

22
00:08:39.300 --> 00:09:06.050
لكي لا يظن الظان من دارسي المذهب المالكي ان من اراد ان يدرس المذهب فانه يرجع فقط الى ابن عاشر والرسالة وشروحها وخليل وشروحه. ليس الامر كذلك. فهذه كتب آآ معتمدة لا شك ولكنها لا تغني عن الكتب الاصلية التي آآ بني المذهب المالكي كله عليها

23
00:09:06.050 --> 00:09:26.900
ثم الكتب التي ليست خاصة بالفقه بل هي في علوم اخرى لكن يؤخذ الفقه منها كالكتب المؤلفة في القرآن ولا اقصد مثلا التفسير كتفسير القرطبي ولكن احكام القرآن واجلها عند المالكية احكام القرآن لابن العربي

24
00:09:27.550 --> 00:09:49.150
وابن العرب هذا امام معتمد من ائمة الاندلس اه متعصب لمذهب مالك يدافع عنه كثيرا وينافح عنه بالادلة وان كان قد يخالفه في مواضع وينتصر اه الاحاديث اذا ظهر له ان مذهب مالك يخالفها

25
00:09:49.900 --> 00:10:09.900
وهنالك شروح الحديث وهي كثيرة جدا. وهذا انما اذكره للتنبيه على ان المالكية تعتنوا بالحديث خلافا للمضمون عند كثير من الناس من ان آآ شفاح الحديث او المحدثين انما هم من الشافعية او

26
00:10:09.900 --> 00:10:35.350
من الحنابلة وهذا غير صحيح. صحيح ان للشافعية نوع امتياز في آآ شرح الكتب الحديثية لكن المالكية مساهمة كبيرة جدا في هذا الباب ونذكر مثلا كتاب ابن العربي ابي بكر ابن العربي في شرح موطأ مالك. آآ القبس ونذكر كتاب آآ

27
00:10:35.800 --> 00:10:55.800
اه كتابي ابن عبدالبر المؤلفين على موطأ ما لك ايضا. وهما التمهيد والاستذكار. وهذان مما يفتخر به المالكية على غيرهم من المذاهب لان هذين كتابان ضخمان نفيسان محرران في النقل

28
00:10:55.800 --> 00:11:19.000
وقويان من جهة النظر الفقهي وهما لامام اه يفتخر اهل المغرب والاندلس به وهو الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله فعلى الذي جمع بين الحديث والفقه وايضا الباجي المعروف له كتاب نفيس في شرح موطأ وهو يميل كثيرا الى الشرح الفقهي والى تحليل المسائل الفقهية

29
00:11:19.050 --> 00:11:42.650
وهو المنتقى الملتقى شرق موطأ مالك وايضا اعتنى المالكية كثيرا بصحيح مسلم اه للقرطبي كتاب مفهم على صحيح مسلم وهو غير القرطبي المفسر وايضا آآ هنالك المعلم بشرح آآ صحيح مسلم

30
00:11:42.750 --> 00:12:08.550
القاضي عياض للمعجبي عفوا وعليه اكمله القاضي عياض باكمال المعلن ثم جاء بعده من اكمله تكملة وتكملة تكملة الى غير ذلك وايضا شرح ابن بطال على صحيح البخاري الى غير ذلك. فشرور الحديث هذه في الاصل هي شروح على كتب حديثية ولكن تؤخذ منها الفوائد الفقهية

31
00:12:08.550 --> 00:12:29.800
ايضا اه فهذا ما يمكن ان نقوله في هذا المجال ثم اخيرا المتون والمختصرات هي كثيرة جدا في مذهب مالك اه منها المختصر الفقهي لابن الحاجب وابن الحاجب هذا من ائمة المالكية له مختصران. مختصر فقهي او فرعي ومختص

32
00:12:29.800 --> 00:12:47.950
اصلي. المختصر الاصلي في علم اصول الفقه. وقد اعتنى به الاصوليون كثيرا. قبل ان يظهر جمع الجوامع فانه لما جمع الجوامع في علم اصول الفقه فانه انسى الناس كل ما قبله من المتون الاصولية

33
00:12:48.200 --> 00:13:04.750
انه جمع فيه وقد اراد صاحبه هو التاج السبكي ان يجمع فيه علم اصول الفقه وذكر في مقدمته انه من مئة مصنف او يزيد اه فالمقصود ان مختصر ابن الحاجب الاصلي

34
00:13:05.000 --> 00:13:31.800
عمدة عند الاصوليين وعليه شروح وايضا مختصره الفقهي لكنه اقل شهرة لانه خاص بمذهب مالك وعليه شرح نفيس خليل خليل صاحب المختصر اسمه التوضيح وايضا من المتون متن ابن عاشر هو مشهور لديكم خاصة عند الام مشهور وخاصة عند المغاربة لكن ايضا معروف عند غيرهم وعليه

35
00:13:31.800 --> 00:13:50.200
طروحا كثيرة لكن ابرزها شرح من يرى الصغير والكبير. وعليه على الصغير حاشيا وحب الحواش كثيرا وايضا الرسالة وهو المتن الذي بين يدينا وعليها شروح كثيرة ثم خليل وهو العمدة عند المالكية حتى

36
00:13:50.200 --> 00:14:10.950
قال لعل هذا نقلته لكم انفا قال ابراهيم اللقاني نحن خليليون اذا طل خليل ظلمنا لان العمدة عند الفقهاء المالكية المتأخرين هو في اه مختص بخليل وما عليه من مشروح والحواجب

37
00:14:11.400 --> 00:14:32.750
فهذه المقدمة التي اردت ذكرها حول كتب المذهب المالكي. ثم نبدأ باذن الله عز وجل في تدارس المتن قال رحمه الله تعالى باب ما يجب منه الوضوء والغسل باب ما يجب منه الوضوء والغسل

38
00:14:33.250 --> 00:14:59.800
وفي روايات كثيرة لا يذكر لفظ باب وانما مباشرة ما يجب منه الوضوء والغسل وصحح جمع من عدم ذكر لفظة باب وقوله باب ما يجب من المعلوم عند المصنفين انهم يقسمون كتبهم الى ابواب وفصول

39
00:14:59.800 --> 00:15:29.850
او الى كتب وابواب وفصول وذلك ليسهل على طالب العلم تدارسها فانه اذا انهى بابا دخله من الفرح والحبور ما يؤهله للولوج الى باب تال يتبعه بخلافه اذا كان الكتاب كله دون تقسيم ودون تفريع ودون ابواب وفصول

40
00:15:30.000 --> 00:16:02.600
فانه حينئذ يجد صعوبة في التعامل مع هذا الكتاب والباب هو ما يتوصل به من حيز لاخر ويستعمل في الحقيقة في الباب الذي يكون لغرفة او بيت ونحو ذلك ويستعمل مجازا في مثل ما نحن بصدده

41
00:16:04.800 --> 00:16:24.700
والباب اذا هو مجموعة من المسائل تجتمع في معنى واحد فهذا الباب الاول اذا كله في معنى ما يجب منه الوضوء والغسل وقوله ما يجب منه الوضوء والغسل اي الاشياء

42
00:16:25.300 --> 00:16:58.600
التي يجب منها الوضوء والغسل بعبارة اخرى توجب الوضوء والغسل. ولاجل ذلك فانها تسمى موجبات الوضوء والكسل وتسمى ايضا نواقض الوضوء فهي موجبات للوضوء وهي نواقض للوضوء وبيان ذلك ان هذه الاشياء المذكورة في هذا الباب

43
00:16:59.150 --> 00:17:36.100
اذا وقعت من المكلف وجب عليه الوضوء فهي موجبة للوضوء. وهي ايضا اذا وقعت من المكلفين نقضت وضوءه فهي تنقض وضوءا سابقا وتوجب وضوءا لاحقا ولا اشكال في ذلك والمسلم تلازمه الصلاة دائما. فهو يحتاج الى الوضوء لها دائما. ولاجل ذلك فهو

44
00:17:36.100 --> 00:17:58.550
وبين وضوء سابق ووضوء لاحق اذا وقع منه شيء من هذه الاشياء فانه ينتقب بذلك وضوءه السابق ويوجب له ذلك الوضوء التالي والا لم تصح صلاته او ما لابد فيه من الوضوء

45
00:18:00.000 --> 00:18:29.450
فاذا باب ما يجب منه الوضوء والغسل. تحدث فيه عن موجبات الوضوء وعن موجبات الغسل والوضوء في اللغة مشتق من الوضاعة وهي الحسن والنظافة ومنه يقال وجه وضيء وجه وضيء اي حسن نضيف جميل

46
00:18:31.200 --> 00:18:57.700
ويستعمل مع لفظ الوضوء في اللغة لمعنى غسل بعض الاعضاء اللي معناه غسل بعض الاعضاء فمن غسل يده صح ان يقال في اللغة انه توضأ وعلى هذا المعنى اللغوي حملت بعض الاثار والاحاديث

47
00:18:58.100 --> 00:19:17.400
من ذلك الحديث المعروف في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم

48
00:19:18.650 --> 00:19:41.800
فحمل الجمهور الوضوء المذكور هنا على غسل اليد او على غسل الفم قالوا لان في لحوم الابل زهومة تستوجب غسل الفم قبل المضي للصالح وحمل الحنابلة وهو من مفردات مذهبهم

49
00:19:42.050 --> 00:19:59.600
الوضوء هنا على الوضوء الشرعي ووافقهم على ذلك بعض الائمة المستقلين المنتسبين الى المذاهب الاخرى خاصة  من كان منهم من اهل الحديث فذهبوا الى ان المراد بالوضوء هنا المعنى الشرعي

50
00:20:00.950 --> 00:20:24.300
وانت تعلم ان من قواعد العلماء ان اللفظ اذا استعمل في نص شرعي من نصوص الوحي ودار بين ان يحمل على المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فان الاولى ان يحمل على معناه الشرعي

51
00:20:25.400 --> 00:20:46.950
الا لقرينة او لموجب يستوجب حمله على المعنى اللغوي. ونحن الآن انما نذكر هذا للاشارة الى القاعدة وللاشارة الى  حملي او الامكان حمل لفظ الوضوء على معناه اللغوي. اما تحرير المسألة فيأتي

52
00:20:47.000 --> 00:21:04.700
ان شاء الله تعالى في موضعكم ومن ذلك الاثر لكنه ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال انه قال من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. فالعلماء يقولون المراد بذلك غسل

53
00:21:04.700 --> 00:21:41.150
بيده اذا هذا هو الوضوء لغة واما الوضوء شرعا فهو تطهير اعطاء مخصوصة على وجه مخصوص لمنع لرفع المنع المرتب عليها لاستباحة العبادة نرجع هو تطهير اعضاء مخصوصة وبعض العلماء يقول من الاولى ان يدخل في التعريف لفظ التعبد

54
00:21:41.600 --> 00:22:05.100
لكي يشار الى ان الوضوء عبادة شرعية. وليست مجرد تنظيف. فيقال مثلا الوضوء هو التعبد بتطهير اعضاء المقصود ولا اشكال لا اشكال لان كل من عرف الوضوء فانه لا يشك في انه نوع من انواع التعبدات

55
00:22:05.800 --> 00:22:25.650
تطهير اعضاء مخصوصة او يقال هو غسل اعضاء مخصوصة فاذا قيل غسل لم يدخل فيه معنى التيمم واذا قيل تطهير قد يدخل فيه معنى التيمم لكن الاطلاق عند الاطلاق فان الوضوء غير التيمم

56
00:22:26.300 --> 00:22:58.250
فهنالك اعضاء مخصوصة تطهر او تغسل في الوضوء  ذكرها على وجه مخصوص بترتيب معين بصفة معينة فهي حين نقول غسل اليدين مثلا غسل اليدين الى المرفقين مثلا بترتيب معين اذا على وجه مخصوص. ثم هذا التطهير لاجل ماذا؟ لرفع المنع المرتب

57
00:22:58.250 --> 00:23:20.900
الاعضاء وهذا هو التعريف المشهور عند المتأخرين للفظ الحدث فكما لو قلنا لرفع الحدث بدلا من قولنا لرفع المنع المرتب عن الاعضاء وذلك ان الحدث يعرفه الفقهاء باحد تعريفات ثلاثة

58
00:23:21.250 --> 00:23:43.650
اما ان يقال هو الخارج الذي ينقض الوضوء يعني نفس الخارج كأن يقال مثلا الغائط نفسه او البول نفسه الحدث والقول الثاني هو نفس الخروج اي هذا الفعل الذي يقع من خروج الخارج يسمى حدثا

59
00:23:44.500 --> 00:24:04.200
والثالث وهو المشهور عند المتأخرين من الفقهاء الحدث هو المنع المرتب على الاعضاء ما معنى ذلك؟ معناه ان الحدث وصف حكمي وليس وصفا حقيقيا فلو قلنا الحدث هو الخارج او نصف الخروج هذه اوصاف حقيقية

60
00:24:04.250 --> 00:24:24.250
لكن حين نقول هو المنع هذا المنع هل هو شيء نلمسه ونحسه؟ هذا وصف حكمي ما معنى حكمي؟ اي نحكم على الاعضاء بانها ممنوعة من اداء الصلاة من استباحة العبادة. نحكم عليها بذلك. لكن لو ان رجلا فاسقا

61
00:24:24.250 --> 00:24:45.650
اراد ان يصلي دون وضوء هل يجد منعا في اعطائه منعا حقيقيا في اعضائه لا لا يجد ذلك فهو منع الحكم هو وصف حكمي فكما لو ان الشارع  حكم على الاعضاء بمنع كما لو ان اعضاء الوضوء

62
00:24:46.250 --> 00:25:12.650
وضع عليها قفل فلا تستطيع استباحة العبادة خاصة الصلاة حتى يفتح هذا القفل حتى يرفع هذا المنع فإذا جاء الوضوء كان من فائدته ان يرفع الحدث اي ان يرفع المنع المرتب على الاعضاء اذا

63
00:25:12.650 --> 00:25:32.750
الرجل ممنوعا من الصلاة او من العبادة عموما ثم ابن العبادة حين نقول ان العبادة عموما اي من العبادة التي لابد فيها من الوضوء فكان ممنوعا من الصلاة فحين توضأ ارتفع المنع

64
00:25:33.300 --> 00:25:53.850
لأجل ذلك قلنا في التعريف لرفع المنع المرتب على الأعضاء للاستباحة العبادة. لكي تستبيح بذلك العبادة. اي لا تباح لك العبادة حتى تأتي بالوضوء الذي ترفع به المناعة المرتبة على الأعضاء

65
00:25:54.250 --> 00:26:24.950
هذا تعريف الوضوء واما الغسل المشهور هو ان الغسل بالضم للاغتسال وهو الذي يستعمل في الفقه حين يقال الوضوء والغسل وان الغسل هو نفس فعل نفس الفعل لأن القياس في فعل في عفوا في غسل القياس فيها ان يكون

66
00:26:24.950 --> 00:26:52.400
تصدرها على وزن فعل رسمي فالغسل اذا تقول مثلا غسلت يدي غسلا واغتسلت اغتسالا كيف يسمى هذا الاغتسال؟ يسمى رسلا طيب في اللغة معروف لكن في الشرع اختلفوا فيه اختلفوا في تعريفه لاجل الخلاف فيما

67
00:26:52.800 --> 00:27:20.900
يدخل في ماهية الغسل وما لا يدخل ونكتفي بتعريف المالكية فانهم يقولون الغسل هو تعميم الجسد بالماء ما عدلتي بنية تعميم الجسد بالماء هذا متفق عليه بين المذاهب كلها فإذا الغسل هو تعميم الجسد بالماء سيأتي تفصيل الغسل في موضعه ان شاء الله تعالى

68
00:27:21.300 --> 00:27:39.450
لكن مع الذبكي هذا خاص بالمالكية سيأتينا النقاش فيه ان شاء الله تعالى وبنية هذا لا اشكال فيه لانه ايضا ان لم يكن بنية هل يرفع الحدث او لا يرفع سيأتينا ان شاء الله تعالى في موضعه

69
00:27:39.500 --> 00:28:09.000
مفهوم هذا طيب فاذا ذكرها اجمالا ثم تفصيلا واعلم ان موجبات الوضوء احداث واسباب احداث واسباب الاحداث جمع حدث وقد عرفنا الحدث فالمراد بالحدث البول والغائط والريح وما اشبه ذلك. سنذكر هذا ان شاء الله

70
00:28:10.700 --> 00:28:31.700
والمراد بالأسباب ما ليس حدثا في ذاته ولكنه قد يفضي الى الحدث كالنوم على التفصيل والخلاف الذي  فان النوم في ذاته ليس حدثا لكنه مظنة الحدث كما في حديث معاوية العين وكاء السهم

71
00:28:31.850 --> 00:28:59.350
بمعنى ان الذي ينام قد اه ينحل اه وكاؤه فيقع منه الحدث دون ان يشعر بذلك فاذا نامت العين استطلق الويكالة فإذا هي احداث واسباب والاحداث ثمانية ذكر منها المصنف سبعة

72
00:28:59.950 --> 00:29:34.850
وهي البول والغائط والريح والمذي والمني والودي و الاستحاضة ولم يذكر الثامنة وهو الهادي وسيأتي فإذا هذه هي الأحداث لكن القاعدة الإجمالية عند المالكية ذكرها بقوله الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرجين

73
00:29:35.450 --> 00:30:09.650
لما يخرج من احد مخرجين والمعروف عند المالكية ان يقال لما الوضوء يجب للخارج المعتاد من احد المخرجين. لكن المصنف لم يذكر لفظة المعتاد وذلك ان المالكية يفصل في النقض فليس كل ما يخرج من المخرجين ناقضا. لكن ينظرون في الخارج الى امور

74
00:30:09.650 --> 00:30:32.100
ثلاثة الى المخرج والخارجي وصفة الخروج. فهذه امور ثلاثة سنذكرها ان شاء الله تعالى وهذه القاعدة عند المالكية في قضية ان الناقد ناقض الوضوء هو ما يخرج من احد المخرجين. يوافقهم فيها

75
00:30:32.100 --> 00:30:55.000
فقهاء كثيرون من المذاهب الاخرى ودليلهم في ذلك استقراء ما ثبت بالنص انه من نواقض الوضوء استقراء ما ثبت بالنص انه من نواقض الوضوء فهنالك احداث ثبتت ثبت انها تنقض الوضوء بالنص

76
00:30:55.550 --> 00:31:15.750
كالبول والرعاءة والريح كما سنذكر ان شاء الله تعالى وآآ هنالك امور اخرى لم تثبت بالنص وانما قيست على ما ثبت من نص فهي امور ثابتة بالقياس مفهوم؟ كما سيأتينا تفصيلا

77
00:31:16.100 --> 00:31:40.850
اذا اه دليلهم هو هذا حقيقة الفقهاء من باب الاتيان بالادلة النصية يذكرون ان لديهم دليلا على هذه القاعدة وهي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس الوضوء

78
00:31:41.200 --> 00:32:07.650
مما خرج ولكن مما نعم ليس الوضوء ليس الوضوء مما عفوا الوضوء مما خرج وليس مما يدخل الوضوء مما خرج وليس مما يدخل وهذا حديث لو صح لكان نصا في اثبات القاعدة لكنه لا يصح مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء موقوفا عن مجموعة من الصحابة

79
00:32:07.650 --> 00:32:27.700
وعلي وابن عمر وغيره وغيرهم. لكنه ايضا لا يصح حتى الوقوف فاذا العمدة في اثبات القاعدة كما قلنا على ان بعض افرادها ثابت بالنص كالبول والغائط وغيره وما سوى ذلك يثبت بالنظر الصحيح والقياس

80
00:32:28.800 --> 00:32:51.200
جميل. اذا هذا كله في بيان هذه القاعدة الان نرجع الى ما ذكرنا من ان المالكية ينظرون الى ثلاثة امور هي الخارج والمخرج وصفة الخروج فاما الخارج فقد قيدوه بكونه خارجا معتادا

81
00:32:52.150 --> 00:33:23.350
اي مما يعتاد خروجه واحترزوا بذلك تعاني الخارج غير المعتاد  الدم والحصى والدود ونحو ذلك اذا خرج من المخرج فانه لا ينقض الوضوء لكن هذا امر فيه خلاف عندهم ثم المخرج

82
00:33:23.850 --> 00:33:46.600
فانه يشترطون ان يكون هذا الخارج من المخرج المعروف وهو القبول والدبر واحترزوا بذلك عن الخارج من الجسد من غير المخرج. كالخارج من الفم وهو القيء انه لا ينقض الوضوء

83
00:33:47.900 --> 00:34:10.700
وكذلك ذكروا من الامثلة اه ان بعض الناس قد يكونون مرضى يحدث لهم او يحدث لهم الطبيب ثقبا اسفل المعدة ومرادهم باسفل المعدة اي من جهة الامعاء فيقولون هذا الخارج

84
00:34:11.250 --> 00:34:38.700
من هذا الثقب اسفل المعدة لا ينقض الوضوء. لانه ليس من المخرج المعروف قالوا الا اذا سد المخرجان اذا سد المخرج المعروف فحينئذ ينقض الخارج من هذا الثقب الوضوء لما؟ لان هذا الثقب صار

85
00:34:38.750 --> 00:35:11.000
بمنزلة المخرج المعروف. صار بدلا عن المخرج المعروف. فلاجل ذلك صار هذا الخارج منه ناقض للوضوء  هذا بالنسبة للمخرج بالنسبة لصفة الخروج احترزوا بذلك عن الخارج على جهة السلس والسلف يكون في البول وهو اشهر انواعه ويكون في غيره يكون ايضا في الريح

86
00:35:12.550 --> 00:35:33.700
و هذا الخارج اذا كان على وجه السلس فانه لا ينقض الوضوء لكن هنا تفصيل فليس كل خارج على وجه السنة لا ينقض الوضوء والتفصيل بان يقال لدينا احوال اما ان يكون زمن

87
00:35:34.050 --> 00:35:59.300
الخروج اقل من زمن عدمه واما ان يكون مساويا واما ان يكون اكثر ما معنى هذا الكلام شخص مصابون بهذا السلس شفانا الله واياكم اجمعين سلس البول مثلا ينظرون الى خروج البول

88
00:35:59.800 --> 00:36:28.600
زمن خروجه اذا قورن بزمن انقطاعه فإذا كان زمن خروجه او وقت خروجه اقل من وقت انقطاعه فيقولون حينئذ يجب  يجب الوضوء هذا وان كان سلسا لكن يجب الوضوء لما؟ لانه ليس سلسا كثيرا بل هو سلس

89
00:36:28.650 --> 00:36:50.550
مع انقطاع وزمن الانقطاع اكثر من زمن  هذه الحالة الاولى اذا هذا وان كان سلسا فانه لا يدخل في احكام السلس لما لانه ينقض الوضوء ويجب الوضوء منه الحالة الثانية اذا كان

90
00:36:51.100 --> 00:37:17.250
زمن الاتيان او زمن السلس مساويا لزمن الانقطاع او اكثر من زمن الانقطاع لو فرضنا ان شخصا اذا حسب اه الوقت الذي يخرج منه هذا البول والوقت الذي ينقطع فيه وجد ان الوقتين متساويان هذا بطبيعة الحال لا يكاد يوجد ان تجد

91
00:37:17.250 --> 00:37:37.100
لهم متساويين لكن هذا من اجل تمام القسمة يذكره الفقهاء. والا ان يحسب الشخص ذلك فيجده متساويا نصف نصف هذا لا يكاد يستطيع احد من الناس لكن نذكر ومثله اذا كان الانقطاع

92
00:37:37.800 --> 00:38:01.200
اقل اذا كان الانقطاع اقل يعني شخص مثلا تسعين بالمئة من يومه وليلته عنده اه جريان بول مثلا او ريح او ما اشبه ذلك وعشرة بالمائة فقط او عشرين بالمئة فقط هو زمن الانقطاع. قالوا هذا

93
00:38:01.450 --> 00:38:23.650
السلس حينئذ او البول او للريح ليس ناقضا للوضوء فلا يجب عليه الوضوء قالوا ولكن يستحب لا يجب لما لا يجب لأن هذا صاحب سلس والأمر اكثر والإنقطاع قليل جدا واذا اوجبنا عليه فالشيء صعب جدا

94
00:38:23.650 --> 00:38:43.700
قال ولكن يستحب مادام ان الانقطاع متميز عن عدم الانقطاع بخلاف الحالة الثالثة التي سنذكرها ما دام متميز يستحب قالوا الا ان شق ذلك عليه فلا يستحب ايضا فهمتم هذا؟ قالوا اذا في هذه الحالة

95
00:38:44.750 --> 00:39:03.950
لا يجب هذا واضح ولكن يستحب الا انشق عليه اذا وجد مشقة من ذلك فالاستحباب يسقط ايضا بعد سقوط الوجوب. الحالة الاخيرة هي من كان سلسه دائما اي غير منقطع

96
00:39:04.650 --> 00:39:25.700
الانقطاع صفر اه دقيقة مثلا والاستمرار في اليوم كله. قالوا هذا لا يجب ولا يستحق. لا يجب عليه الوضوء لا يستحق له الوضوء  ان هذا صاحب حدث دائم فلا ينفعه الوضوء حتى لو توضأ

97
00:39:26.300 --> 00:39:46.300
لا فائدة من الوضوء في هذه الحالة سيكون امرا رمزيا لا اقل ولا اكثر والا لا فائدة من وضوئي لان حدثه دائم بخلاف من حدثه ليس دائما هنالك انقطاع فالوضوء عنده فائدة معينة ولاجل ذلك قالوا يستحب الا ان يشق اذن هذا هو ما نذكره عن السلس

98
00:39:46.300 --> 00:40:13.350
تأتينا ان شاء الله تعالى اه خاصة في مبحث الاستحاضة فانها نوع سلس طيب اذا ذكرنا ماذا؟ ذكرنا ان المالكية ينظرون الى الخارج والمخرج وصفة الخروج الان انتهينا من قول آآ ابن ابي زيد الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرجين وذكرنا انه لابد من اضافة المعتاد الخارجي

99
00:40:13.350 --> 00:40:35.250
معدات بعد ان ذكر هذا على جهة الاجمالي بدأ بالتفصيل فقال من غائط او بول او ريح الى اخر ما ذكر اذا الغائط هذا اول هذه الاحداث الثمانية التي سنذكرها قبل ان نذكر الغائط نذكر الحدث لكي لا انساه

100
00:40:35.550 --> 00:41:03.950
الحدث الذي لم يذكره ابن ابي زيد وهو ماذا؟ الهادي الهادي ما هو الهادي هو الماء الذي يخرج من المرأة الحامل قبيل الولادة واختلف في كونه ناقضا للوضوء اولى  هو معدود من نواقض الوضوء عند قوم ولذلك آآ جمع الخلافة في المسألة خليل في مختصره بقوله

101
00:41:03.950 --> 00:41:23.000
ووجب وضوء بهاد والاظهر نفيه ووجب وضوء بهاد اي يجب الوضوء للهادي ولكن والاظهر نفيه حين يقول خليل الاظهر او الظهور او الظاهر او كذا ايش يقصد به لا يقصد به ابن رشيد

102
00:41:23.550 --> 00:41:42.850
لأنه قال في مقدمة كتابه من ضمن اشياء ذكرها وبالترجيح لابن يونس كذلك وبالظهور لابن رشد كذلك حين يذكر اي ان ابن رشد استظهر نفي النقض نقضي الوضوء بالهادي هذا معنى

103
00:41:43.050 --> 00:42:00.300
والقهارون فيهم هذا اصطلاح اه خليني في مختصره اذن هذا ما نقوله عن الهاتف اه نرجع الى الغائط الغائط محل اجماع عند العلماء فانهم اجمعوا على انهم نواقض الوضوء ومما يدل على ذلك من الكتاب اه

104
00:42:00.300 --> 00:42:16.200
قول الله عز وجل اه او جاء احد منكم الى الغائط آآ يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكر حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابري السبيل حتى تغسل تغتسلوا وان كنتم مرضى او

105
00:42:16.200 --> 00:42:35.800
السفر او جاء احد منكم من الغائط او لامسكم النساء. اذا الغائط مذكور في كتاب الله عز وجل مذكور في السنة ايضا و محل اجماع عند العلماء بعثه البول والبول في الحقيقة لم يذكر في القرآن. لكنه ايضا محل اجماع

106
00:42:36.100 --> 00:42:59.700
محل الإجماع وبعض العلماء يقولون الغائط المذكور في القرآن يشمل البول ايضا اه وهو مذكور في السنة في مواضع من بينها مثلا حديث آآ صفوان بن عساف وهو حديث اخرجه احمد الترمذي والنسائي وابن ماجه

107
00:43:00.550 --> 00:43:25.550
ان صفوان ابن عساد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من بول وخائط ونوم الا من جنابة هذا استثناء واستدراك من ماذا؟ من ان لا ننزع خفافنا

108
00:43:26.000 --> 00:43:41.250
وبعد هذا الاستدراك او الاستثناء استثناء اخر لكن ما معنى ذلك؟ معناه انه استثناء من استثناء فاذا كان استثناء من استثناء رجع الى ما قبل الاستثناء الاول وهو ان لا ننزع خفاف

109
00:43:41.250 --> 00:44:01.600
بمعنى ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابته ما معنى ذلك؟ في الجنابة يجب نزع الخفف لكن من بول وغائط ولو لا تنزع الخفف. ثلاثة ايام ولياليهم وسيأتي هذا في مبحث ماذا؟ مبحث المسح على الخفين ان شاء الله تعالى

110
00:44:02.750 --> 00:44:30.800
فاذا هذه الامور المذكورة هنا ناقضة تنقض الوضوء الجنابة ينقض الغسل كله والبول والغائط والنوم تنقض الوضوء لكن الاستثناء هنا لكن من كذا انما يراد به جواز عدم نزع الخفاف وانما يمسح على الخفين. وهذا الحديث ايضا مما يستدل به على ان النوم من نواقض الوضوء

111
00:44:30.800 --> 00:44:56.400
لكن النوم سيذكر في الاسباب لا في الاحداث اذا البول من نواقض الوضوء دون اشكال. واظن اصلا هذا محل اجماع عند الفقهاء ثم الريح ودليل كون الريح ناقضا حديث اه حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو ثابت في الصحيحين

112
00:44:56.450 --> 00:45:15.150
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وفي لفظ لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ. قالوا يا ابا هريرة

113
00:45:15.450 --> 00:45:47.350
ما الحدث قال فساء او ضراط فساء او ضراط. الفساء والضراط كلاهما معناه خروج الريح من الدبر. لكن الفساء يكون دون صوت والدرات بصوت هذا الفرق بينهما قال العلماء معنى ان الله لا يقبل صلاة احدكم لا يقبل اي ان هذه الصلاة غير صحيحة

114
00:45:47.350 --> 00:46:21.950
وغير مجزئة اذا احدث حتى يتوضأ واستدل بهذا الحديث على ان الوضوء اذا لم يقع بعده حدث فإنه يكفي لصلاة اخرى دائما توضأ لصلاة الظهر مثلا ولم يحدث وجاء وقت العصر جاز له ان يصلي بذلك الوضوء الاول. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:46:21.950 --> 00:46:42.250
كما جعل في هذا الحديث غاية وهي الحدث مادام لم يحدث فانه ماذا على وضوءه الاول حتى يتوضأ هادي حتى تفيد معنى الغاية حتى يتوضأ ما معنى حتى يتوضأ؟ معنى انه بعد وضوءه

116
00:46:42.250 --> 00:46:59.350
اي بعد الغاية فانما بعدها مخالف في الحكم لما قبلها مفهوم هاد الكلام ولا غير ما معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة او لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث

117
00:46:59.900 --> 00:47:21.600
في هذه المرحلة كلها حتى يتوضأ هذا هو مفهوم الغاية وحتى من ادوات الغاية المعروفة تدل على معنى الغاية. ما معنى ان هذه غاية؟ اي هذه غاية لعدم القبول ومعنى ذلك ان ما بعد الغاية متحقق فيه القبول

118
00:47:21.750 --> 00:47:41.750
فإذا اذا توضأ قبلت صلاته فيستمر على ذلك ويصلي ما شاء من الصلوات ما لم يحدث فإذا احدث صار قد تحقق فيه الوصف الاول الذي ينتفي معه القبول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث تحقق في هذا الشرط اذا احدث

119
00:47:41.750 --> 00:48:00.400
لكن مادام لم يحدث الشرط غير متحقق فما بعد الغاية مخالف في الحكم لما قبلها مفهوم هاد الكلام طيب اه وقوله فساء او ضراة قال العلماء لما ذكر الفساء والضروط ولم يذكر الاحداث الاخرى

120
00:48:01.100 --> 00:48:25.900
قالوا اما فيما هو ابلغ من الريح كالبول والغائط لانه ما ابلغ واشد فانه نبه بالادنى على الاعلى الريح ادنى من البول والغارات. نبه بالادنى على الاعلى بمعنى اذا كان الريح ينقض الوضوء

121
00:48:25.900 --> 00:48:47.750
وهو ادنى من البول والحائط فمن باب اولى ان ينقض البول والحائط ايضا واما بالنسبة للأحداث الأخرى قالوا لعل ابا هريرة يعني هذا فيه اشكال حقيقة قالوا لعل ابا هريرة لم يكن يرى آآ ان الاحداث الاخرى تنقض

122
00:48:47.750 --> 00:49:07.750
الوجه مثلا او غير ذلك لكن على كل حال لا ينبغي تكلف سبب لاختياره الفساء والضراة لانهم امورا كثيرة يحتمل انه عرف من حال السائل انه يسأل عن هذا خصوصا او انه يجهل هذا الحكم خصوصا

123
00:49:07.750 --> 00:49:27.600
ويعرف الاحكام ويعرف احكام الاحداث الاخرى. فاجابه عن الفساء والضراة لانه يجهل الحكم. فهنالك متعجلة نعم فاذا هذا الحديث يدل على ماذا؟ على ان الريح ناقض للوضوء وهو محل اجماع

124
00:49:28.400 --> 00:49:50.250
وايضا يدل على الريح على ان الريح من موجبات الوضوء حديث عبدالله بن زيد اه ان انه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل اليه انه

125
00:49:50.250 --> 00:50:07.500
يعني الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في في الصلاة يعني يكون في الصلاة يخيل اليه انه خرج منه شيء في الصلاة يعني من الريح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

126
00:50:07.550 --> 00:50:24.750
لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يجد ريحا ان يشم ريحا قال العلماء معنى قوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اي حتى يتيقن لينصرف حتى يتيقن من

127
00:50:24.900 --> 00:50:42.200
والخروج الريح ليس معنى ذلك ان يسمع صوتا يسمعه الناس اجمعون او يشم ريحا يشمها اهل المسجد كلهم المقصود ان يتيقن مفهوم؟ لكنه نبه بهذا المعنى على كيفية حصول اليقين. طيب

128
00:50:43.700 --> 00:51:02.400
فاذا لا ينصرف حتى يتيقن انه قد خرج منه الريح وهذا الحديث اصل عظيم في مسألة الشك او في قاعدة الشك اه تستعمل في هذا الباب باب نقض الوضوء وتستعمل في ابواب اخرى كثيرة

129
00:51:02.950 --> 00:51:22.000
وهي كثيرة الاستعمال جدا حتى عدت ضمن القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه فهذه هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك ما معنى ذلك؟ معناها عموما

130
00:51:22.200 --> 00:51:52.100
انه اذا تيقنت من امر معين فانك تبقى على ذلك الاصلي وتبقى على ذلك اليقين وان شككت حتى يأتيك يقين مثله. اما اليقين اما الشك فإنه لا يرفع اليقين طيب هذه القاعدة نحن نقول انها من قواعد الفقه التي عليها مدار الفقه. ومعنى ذلك اذا قلنا ان عليها مدار الفقه

131
00:51:52.100 --> 00:52:11.350
معناه ان المالكية ايضا يأخذون بها فهل يأخذ المالكية بهذه القاعدة؟ نعم يأخذون بها ومع ذلك فإن المالكية يقولون كما سيأتينا ان شاء الله ان الشك في الحدث ينقض الوضوء

132
00:52:12.150 --> 00:52:25.350
كما في عند ابن عاشر اذا كنتم تحفظونه والشك في الحدث كفر من كفر. الشك في الحدث ينقض الوضوء طيب اذا كيف نفهم ذلك؟ اولا نشرح القضية ونشرح الخلاف فيها

133
00:52:25.900 --> 00:52:49.150
جمهور العلماء على ان من كان على يقين من الطهارة وشك في وقوع الحدث فانه يبقى على اصل الطهارة مطلقا سواء اكان داخل الصلاة او خارجها يبقى على اصل الطهارة

134
00:52:49.150 --> 00:53:13.450
وطهارته الاصلية لا ترتفع بهذا الشك في الحدث هذا مذهب جمهور العلماء وروي هذا عن ابن نافع فيما يرويه عن مالك رحمه الله القول الثاني ان الشك في الحدث في هذه الحالة ينقض الوضوء بمعنى من تيقن

135
00:53:14.550 --> 00:53:35.900
من الطهارة وشك في الحدث فان وضوءه ينتقض مطلقا سواء اكان داخل الصلاة او خارجها وهذا احد القولين او الروايتين في مذهب المالكية والقول الثاني في مذهب المالكية التفريق بين من كان داخل الصلاة وخارج الصلاة

136
00:53:36.000 --> 00:53:59.300
قالوا اذا كان داخل الصلاة هو على وضوء داخل الصلاة يصلي ان شك في انتقاض وضوءه فانه لا يخرج من الصلاة بل يستمر وشكه في الحدث لا يرفع يقين الوضوء. لكن اذا كان خارج الصلاة بمعنى كان اه

137
00:53:59.300 --> 00:54:21.450
متيقنا من الطهارة وشك في الحدث قالوا هذا الشق ينقض الوضوء اذا كان خارج الصلاة. طيب الجمهور قولهم هذا دليله واضح وهو قاعدة اليقين لا يزول بالشك استعملوا ذلك في الطهارة

138
00:54:21.900 --> 00:54:43.850
فقالوا اليقين الذي لدينا هو ماذا؟ هو وقوع الطهارة. الطهارة متيقنة. والشك ما هو؟ هو ارتفاع الطهارة او انتقامها فاذا قالوا هذا الشك لا يزيل ذلك اليقين. اذا مذهب الجمهور واضح يعني طيب مذهب المالكية. هم ايضا

139
00:54:43.850 --> 00:55:06.950
ذهبوا الى قاعدة اليقين لا يزول بالشك لكن استعملوها في الصلاة لا في الطهارة. بمعنى ماذا؟ قالوا اليقين الذي لدينا هو ان ذمة المكلف عامرة بوجوب اه الصلاة ذمته عامرة

140
00:55:07.000 --> 00:55:38.900
مفهوم؟ لكي تبرأ هذه الذمة لابد من طهارة متيقنة وليس لدينا طهارة متيقنة من اجل الشك فقالوا اذا هذه الذمة العامرة بي وجوب الصلاة لا ترتفع اه عفوا هذه الذمة نعم لا ترتفع اذا وجد هذا الشك في الحدث لما؟ لانهم

141
00:55:38.900 --> 00:56:01.600
يلغون هذا السبب المبرئ هذا السبب المبرئ وقع فيه شك فهم يلغونه فلا تبرأوا الذمة الاخرون الجمهور اعمل القاعدة نفسها ولكن في الوضوء في الطهارة. فقالوا الطهارة متيقنة ها؟ فنلغي

142
00:56:01.600 --> 00:56:30.550
الشك الطارئ عليها فانت ترى ان الفريقين عمل بمبدأ او بقاعدة الشك المعروفة وان اليقين لا يلزم بالشك لكن المالكية احتاطوا للصلاة. وهي مقصد واما الجمهور فاحتاطوا للطهارة وهي وسيلة. ولذلك فان العراقية وهو شافعي. قال

143
00:56:30.800 --> 00:56:52.100
ومذهب المالكية راجع. حين شرح هذه القضية. شرحها ثم قال مذهب المالكية راجح في هذه المسألة. من جهة النظر هو ارجع بل الحافظ ابن حجر ايضا وهو من ائمة الشافعية قال وما قاله صحيح فان مذهب المالكية من جهة النظر صحيح

144
00:56:52.100 --> 00:57:12.200
لولا ان النص لا يوافقه او كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى يقصد ماذا؟ يقصد ان ظاهر النص اللي هو هذا الحديث لا يوافق على هذا التخريج الذي ذهب اليه المالكية. لكن هذا انما

145
00:57:12.750 --> 00:57:32.550
لا يصح على مذهب من قال من المالكية بعدم التفريق بين من كان داخل الصلاة ومن خارجها لكن من قال من المالكية بالتفريق فان الحديث يوافق كلامه. لانه يقول ماذا في هذه الحالة؟ يقول

146
00:57:33.300 --> 00:57:54.150
هذا الحديث خاص بالصلاة وهو صريح في انه خاص بالصلاة انه يقول لا ينصرف ينصرف من ماذا؟ ينصرف من الصلاة اذا الحديث ظاهر انه خاص بالصلاة  لكن الاخرون يحملونه على ما سوى الصلاة ايضا يقولون في الصلاة وفي غيرها لكن هؤلاء يقولون نعم هذا خاص بالصلاة واذا لا

147
00:57:54.150 --> 00:58:14.150
اشكال لدينا مع هذا الحديث فاننا نقول بمقتضاه. ولا اشكال لدينا مع القاعدة الفقهية فاننا نقول بها لكن بها للصلاة لا للطهارة. فصار مذهب المالكية في هذه المسألة جامعا بين ماذا

148
00:58:14.150 --> 00:58:34.150
بين النظر الصحيح كما اقر ذلك العراقي ابن حجر وبين النص الذي هو الحديث الذي فيه لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريح. فهذا التقرير مذهب المالكية من مسألة وانت ترى انه مذهب فيه قوة

149
00:58:36.000 --> 00:58:56.650
اه نعم اذا هذا هو ما يمكن ان يقال اختصارا حول قضية الشك في الحدث اذا هذا الريح والريح المقصود هنا ما يخرج من الدبر اما اذا خرج الريح من من ذكر الرجل او من قبل المرأة فانه لا ينقض

150
00:58:56.650 --> 00:59:21.000
الوضوء. اذا البول والحائط والريح. ثم قال ها؟ او بما يخرج او لما يخرج من الذكر من مذي ومع غسل الذكر كله وعرف المذي بقوله وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة بالانعاط عند الملاعبة او التذكار

151
00:59:21.900 --> 00:59:46.550
اذا المذي هكذا فعل ويقال ايضا المذي بكسر الذال وتشديد الياء عرفه بانه الماء ماء ابيض ورقيق اه رقيق ضده خاسر يخرج في هذه الحالات التي ذكرها يخرج عند اللذة

152
00:59:47.050 --> 01:00:17.450
عند الانعاظ والانعاظ هو في اللغة يقال نعظ الذكر او انعظ اه الذكر او انعظ الرجل اذا انتشر ذكره ويستعمل بمعنى انعظ الرجل او انعظت المرأة اذا للجماع وللنكاح اذا طاقت نفسه للنكاح يقال انها فاذا اه

153
01:00:17.950 --> 01:00:43.100
يقول عند اللذة بالانعاظ عند الملاعبة وهي معروفة ما يكون بين الرجل وزوجته والتذكار اي التذكر والتفكر في الامور التي تثير شهوة والتذكار هكذا بايش؟ بفتح التاء لان بعض الناس يخطئ وكثير من الناس يخطئون في المصادر التي من هذا النوع

154
01:00:43.100 --> 01:01:17.050
ان جميع المصادر في اللغة التي على وزن افعال فانها بفتح التاء تفعل الا مصدرين اثنين كلاهما في القرآن هما تبيان وتلقاء لقاء مدينة وتبيانا لكل شيء تيبيان هو تلقاء فقط بالكسر. ما سوى ذلك من المصادر كله من المصادر ليس من الاسماء. شي واحد تيمسح التمساح هذا الاسم

155
01:01:17.050 --> 01:01:36.000
مصدر الاسم من المصادر ما كان من المصادر فانه كله على افعال لذلك من الخطأ ان تقول تكرار بل تقول وتقول تعداد لا تعداد وتطواف لا تطواف هكذا الا تبيان وتلقاء اذا تذكر وليس تذكار

156
01:01:36.800 --> 01:02:01.200
فإذا هذا المذيو هو ماء معروف يخرج فيكون من الرجل ويكون من المرأة ايضا فاذا مرتبط بالشهوة لكن ليس لا يصل الامر الى الشهوة الكبرى ولاجل ذلك فليس من انما هو مديون هذا المذيون ايضا من نواقض الوضوء. ودليل ذلك حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال اكنت رجل

157
01:02:01.200 --> 01:02:29.000
مذاء اي كثيرا المذي فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. ودليلهم ماذا؟ دليلهم الاصل في قاعدة النجاسة الاصل في غسل النجازات كلها الاصل في النجاسات كلها انك تزيل محل الاذى فقط محل النجاسة فقط ولا تزيل ما سوى ذلك. وذهب غيره

158
01:02:29.000 --> 01:02:49.000
العراقيين من المالكية الى انه يغسل ذكره كله ودليلهم الحديث لانه قال في الحديث يغسل ذكره ويتوضأ على ان الحديث ليس صريحا في ذلك لان من المهي عن المسلوك عند العرب ان يطلقوا الجزء ويريدوا به الكل او العكس

159
01:02:49.400 --> 01:03:13.900
فقط يطلق لفظ الذكر ويراد بعضه واذا قلنا انه اه يغسل ذكره كله. فهنا احتمالان الاحتمال الاول لانه يسأل السائل فيقول طيب هذا مخالف لقاعدة النجاسة نحن دائما نحتاج ان تكون مسائلنا الفقهية موافقة

160
01:03:13.900 --> 01:03:33.900
قواعد الكلية قاعدة النجاسة يقصد مكان النجاسة فقط. فكيف تقولون يغسل الذكر كله؟ قالوا نذهب الى النص النص قال يقصد ذكره اذا يغسله كله. طيب جميل. وماذا تصنعون مع قاعدة النجاسة؟ احتمالا. الاحتمال الاول ان يقال لاجل

161
01:03:33.900 --> 01:03:56.250
المادة ما معنى ذلك؟ معنى انه اذا غسل الذكر كله فانه ماذا؟ يقطع مادة المذي لان الماء يقطع مادة المذي هذا احتمال يمكن ان يقال عنه طبي او صحي الاحتمال الثاني ومعقول المعنى مفهوم؟ الاحتمال الثاني غير معقول المعنى وهو ان تقول هذا حكم تعبدي

162
01:03:57.250 --> 01:04:21.500
هذا حكم تعبدي وحينئذ انت تعرف ان الاحكام نوعان احكام تعبدية واحكام معقولة المعنى الاحكام التعبدية هي التي لا عن علتها والاحكام معقولة المعنى هي التي يسأل عن علتها فلو سألك سائل لما تصلون الظهر اربع ركعات لا خمسا؟ لا جواب لا يوجد جواب عن لم

163
01:04:22.250 --> 01:04:42.250
لان هذا الحكم تعبدي غير معقول معنى. حين نقول غير معقول معنى ليس انه لا يعني ذلك انه لا معنى له اولا لكن معنى ذلك اننا لا يمكننا ان ندرك حكمته ومعناه. فإذا هذا حكم تعبدي. الحكم معقول معنى نفهمه مثلا الخمر حرم

164
01:04:42.250 --> 01:05:00.400
مثلا يمكن ان نقول لانها تسكر ولان الاسكار يسبب اشكالات مجتمعية وفرضية وغير ذلك هذا واضح معقول المعنى؟ طيب آآ فاذا نقول انه تعبدي وهو الاحتمال الثاني اذا قلنا انه تعبدي فانه يفتقر للنية

165
01:05:00.600 --> 01:05:20.050
ركز معايا ياك ما صعوبة الأمور عليكم اذا انقطع الحبل نقف لكن ما دام الحبل لم ينقطع نواصل اه اذا قلنا ان هذا حكم فان هذا الحكم تعبدي معنى ذلك انه يفتقر للنية لان هذا فرق مهم جدا بين الاحكام

166
01:05:20.050 --> 01:05:38.600
التعبدية والاحكام معقولة المعنى. فما كان تعبديا لابد فيه من النية لابد فيه من النية. بينما اذا قلنا انه من باب ازالة النجاسات كما يقول اللحمي والعراقيون لا يفتقر للنية. مثلا اصابت نجاسة

167
01:05:38.600 --> 01:06:06.150
نصوبك فازلتها دون نية ازالة النجاسة هل ازالتك للنجاسة مجزئة ام لا؟ مجزئة ازالة النجاسة وهي ازالة الخباث لا يفتقر للنية لكن مثلا الوضوء يفتقر للنية هادي احكام تعبديات اذن اذا قلنا ارجع فنقول اذا قلنا ان هذا الحكم تعبديا فهو يفتقر للنية. اما اذا قلنا انه

168
01:06:06.150 --> 01:06:26.300
الاذى فقط او لقطع المادة فقط فلا يفتقر للنية. ثم اخر ما نذكره في باب المذي هو ماذا ان اه انه يجب استعمال الماء فيه فلا يجزئ فيه الاستجمار اه بالحجارة ونحوها كما في غيره من اه من نواقض

169
01:06:26.300 --> 01:06:47.850
الوضوء فالبول هو الحائط لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الغسل فقال يغسل ذكره ويتوب اما الودي قالوا واما الودي فماء ابيض خاسر يخرج باثر البول هذا يكون عادة عن علة ومرض وليس من الامور المعتادة

170
01:06:47.900 --> 01:07:07.900
يخرج باثر البول يجب منه ما يجب من البول. اذا لا فرق بينه وبين البول. ودليل نقضه الوضوء القياس على البول. وايضا عن عبد الله ابن عباس في هذه الامور الثلاثة وهي المني والمذي والوجه فانه قال كما

171
01:07:07.900 --> 01:07:31.900
عبد الرزاق من المني الغسل وفي المدي والوجه يغسل حشفته ويتوضأ. والحشفة رأس الذكر وهذا حديث اخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري عن مجاهد عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عباس ليه

172
01:07:32.700 --> 01:07:49.000
لكن اخرج الاثر ايضا البيهقي وغيره من طريق حسين بن حفص عن سفيان ايضا عن منصور عن مجاهد ايضا لكن عن مورق عن عبد الله بن عباس وخالف في لفظه فقال

173
01:07:49.200 --> 01:08:12.400
في البني والمذي والوجه من المني الغسل هذا واضح وفي هذين اي في المد والوجه يغسل ذكره ويتوضأ اما في اثر عبدالرزاق يغسل حشفة ويتوضأ. فالمقصود ان الودي امر قليل يعني لا يكون دائما وهو من الامور آآ كما

174
01:08:12.400 --> 01:08:42.400
هنا يكون عن اه علة ومرض اه نكمل فهذا هو الولي ثم قال البني واما المني فهو الماء الدافئ الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع ماء المرأة اصفر رقيق لاخر مقال. المني معروف

175
01:08:42.450 --> 01:08:58.800
قال وهو الماء الدافئ ومعنى كونه دافقا ان يخرج دفقة بعد دفقة. بخلاف المدي ويكون قال عند اللذة الكبرى بالجماع ولا يلزم ان يكون بالجماع. انما المقصود ان يكون باللذة الكبرى قد يكون عن احتلام لا عن جماع

176
01:08:58.950 --> 01:09:24.100
وهنا السؤال يطرح لما ذكر المنية ضمن نواقض الوضوء فان الاصل ان يذكرها ضمن نواقض الغسل قالوا اما ذكره استطرابا ما دام قد ذكر ما يخرج من المخرجين اكمل فذكر المني واما ذكره لانه يكون من نواقض الوضوء ولا يوجب الغسل في بعض الحالات الاستثنائية. وهي

177
01:09:24.100 --> 01:09:37.500
اذا كان على وجه السلس وهذا نادر لا يكاد يوجد ان يكون المني على وجه السلس. قالوا في هذه الحالة يوجب الوضوء فقط. لكن كما قلنا هذا من فروض الفقهاء

178
01:09:37.900 --> 01:09:56.150
والامر الثاني اذا كان اه عن غير لذة هذا ايضا يكون في حالات مرضية عن غير لذة اه في حال اليقظة فهذا ايضا لا يوجب ماذا؟ لا يجب الغسل وانما يجب الوضوء فقط

179
01:09:56.250 --> 01:10:16.250
فلأجل ذلك ذكره هنا ضمن ان نواكب الوضوء قال وعند اللذة الكبرى بالجماع قال ورائحته زيد كرائحة الطلع والطلع هو اول ما يكون من انتاج النخلة فان التمر يمر بمراحل سبعة كمراحل

180
01:10:16.250 --> 01:10:40.850
الجنين في بطن الام يكون اه طلعا وهو اوله يكون طلعا فاغريظا فبلحا فزهوا فرطبا فتمرا هادي سبعة طابا اه بزرت طاب بزرت طاب اللي هي الطمع والاغليظ والبلح بزرت له البشر

181
01:10:40.850 --> 01:11:05.500
والراء ثم التمر. وعندهم خلاف في البصر والزهو لان بعضهم يقدم الزهو على البسر بين اللغويين والفقهاء وكذا بعضهم يقول البشرى اولا وبعضهم يقول اولا واخر ما نختم به ما دمنا قد ذكرنا هذا آآ

182
01:11:05.600 --> 01:11:27.550
ان ان عرقوبا تعرفون عقوبا ولا لا؟ هذا يضرب به المثل عند اللغويين في اخلاف الوعد ولما سمي لما طلب به المثل لانه كان جاءه اخ له قال له اعطني من نتاج هذه النخلة

183
01:11:28.500 --> 01:11:51.050
وكانت حينئذ طلعا قال دعها حتى تصير بلحا. رجع عنده بعد ان صارت بلحا قال دعها حتى تكون بشرى فرجع عنده حين كانت بشرى قال دعها حتى تكون رطبا. وهكذا قال دعها حتى تكون تمرا. فحين كانت تمرا

184
01:11:51.050 --> 01:12:11.050
مر عليها عقوب في الليل فجدت تمر كله يعني قطعه كله ولم يعط اخاه منه شيئا. فصار به المثل عند العرب في اخلاف الوعد حتى قال كعب ابن زهير في بانا سعاد قال آآ كانت مواعيد

185
01:12:11.050 --> 01:12:33.200
ركوب لها مثلا وما مواعيدها الا الاباطيل نسأل الله عز وجل ان يصرف عنا اخلاف الوعد ومخليفي الوعود واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. رحمة سيقت الينا من سماوات

186
01:12:33.200 --> 01:13:15.850
وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها ارتقينا وصعدنا للعلماء وبها صار الفقير ولاه حلم وهواه وبها فرح الضعيف وتغنى وارتواك