فمن قام الى وضوء من نوم او غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله يعني انه يندب له ان يسمي في اوله وقد ورد تسمية حديث ضعيف لا وضوء لمن لم يسمي الله قال في مضمض دفعه ثلاثا من غرفة واحدة انشاء او ثلاث غرفات وان استعاك باصبعه فحسن السواك مندوب عند المالكية لثبوت الامر به في الشرع وهو امر على سبيل الندب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولكنه حديث ضعيف لا يقوم به استدلال. ولكن لا ينفي ندبية التسمية وايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابطر. وفي رواية اقطع. وفي رواية بذكر وهذا الحديث ايضا حديث ضعيف ولكن تعددت طرقه ولم يصل بذلك عند الجمهور الى درجة الحسن لكنه وصل الى درجة يصح بها العمل به في فضائل الاعمال. نعم حسنه النووي وبعض اهل العلم. ولكن الجمهور حكموا بضعفه ورأى المالكية العمل به فلذلك استحبوا التسمية في الاشياء المهمة قال خليل رحمه الله تعالى في مندوبات الوضوء قال وتسمية وتشرع وتشرع في غسل وتيمم واكل ترب وذكاة وركوب سفينة ودابة ودخول وضده لمنزل ومسجد. ولبس وغلق باب واطفاء مصباح ووطء وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده. فذكروا جملة من الامور التي تستحب التسمية ان يقول في اولها بسم الله قال فيسمي الله ولم يره بعضهم من الامر بالمعروف انا ومنهم من لم يرى التسمية في اول الوضوء. ولكن المشهور انها مندوبة. ان يقول الانسان بسم الله. لكن هذا مندوب ليس من فرائض الوضوء ولا من سننه وكون الاناء عن يمينه امكن له. يعني ان الانسان آآ يتهيأ له اذا كان الاناء عناء عن يمينه يكون ذلك ارفق له في الوضوء. وكأنه جعل الامر امرا عادية ولا مانع من من جعله امرا شرعيا لعموم قوله قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره فيمكن ان يدخل في عموم ذلك جعل الاناء عن اليمين. فان هذا ايضا يقع في طهور ولا يستثنى من ذلك الا ما دل الدليل على على الاستثناء فيه كالاستنجاء باليسار ونحو ذلك فان الاصل المقرر عند الاصوليين ان العام يتمسك به حتى يرد المخصص يعمل به. في جميع ما دل عليه. ويتمسك بالعموم حتى يرد المخصص. واذا لم يرد للمخصص بقي العام على عمومه ويبدأ فيغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا اي من اراد ان يتوضأ هو ذكر آآ احكام الوضوء على سبيل الجملة ولكن من عادته انه ايضا يعطينا الهيئة الفعلية المستحبة. بعد ان يذكر الفرائض والسنن يقول لك ابدأ هكذا ثم افعل كذا ثم افعل كذا فيعطيك الصورة العملية التي يراها اكمل واحسن فاذا اردت ان تتوضأ فانك تغسل يديك قبل ان تدخلهما في الاناء ثلاثا وهذا التدليس مندوب وليس بواجب ولا بسنة وكذلك الشفع ايضا ليس واجبا ولا سنة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرة مرة. وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثة ومعنى قولنا توضأ مرة مرة اقتصر على غسلة واحدة في كل عضو. ومعناه توضأ مرتين مرتين اي غسل كل عضو مرتين. ومعناه توضأ ثلاثا اي غسل كل عضو ثلاثة. فكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال العلماء ان الواجب هو المرة الواجب هو المرة الواحدة. لان الابتذال لا يحصل باقل منها ولا دليل يدل على اكثر منها. فالاصل براءة ذمة ولا شيء يدل على وجوب اكثر من المرة. فالمرة واجبة. والزائد عليها من الشفع والتثليث مندوب والزيادة على التذليل مكروهة ومنهم من قال حرام الغسلة الرابعة اختلف فيها هل هي مكروهة او محرمة. لان الشارع اذا قدر مقاديره يجب احترامه الشارع قدر لك ان تتوضأ مرة او مرتين او ثلاثة ومن زاد على ذلك كما في الحديث فقد اساء ذلك لا ينبغي ان تتجاوز هذه المقادير التي حدد لك الشارع؟ فالزائد على المرة من الشافعي والتثليث مندوب. فعلم من من توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ان هذه هي السورة كمل وانه يجوز ايضا بوضوء مرتين وفيه اجر دون اجر التثليث ويجوز الاقتصار على المارة وفيه اجر دون اجر الشفع. ويبدأ فيغسل يديه قولا ليدخلهما في الاناء ثلاثا فان كان قد بال او تغوط غسل ذلك منه اي استنجى على حسب ما تقدم بيانه ثم توضأ ثم يدخل يده في الاناء فيأخذ الماء بعد ان غسل يديه فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة ان شاء او ثلاثة غرفات هذا جائز كله لو احب الانسان ان يملأ كفه وان يأخذ منها ثم يأخذ منها ثم يأخذ منها بيتمضمض ثلاثا من غرفة من كف واحدة هذا لا بأس به وان احب ان يغترف غرفة واحدة لمضمضة واحدة وغرفة ثانية لمضمضة ثانية وثالثة لثالثة فهذا ايضا لا بأس به. كل ذلك لا بأس به لان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه لم يوجبه على الناس رفقا بهم. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يأمر به امرا جاز والامر به واقع فهو مأمور به لكن مأمور به على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب والسواق عند المالكية من مندوبات الوضوء وينبغي ان يتقدم الوضوء. ويكره عندهم فعله في المسجد ويكره عندهم فعله في الجماعة فيستحب للانسان ان يستاك على انفراد في غير المسجد لان السواك مظنة خروج دم او اذى او نحو ذلك. مما تنزه عنه المجالس والاندية والمساجد هكذا قال المالكية وممن قال بذلك القاضي عياض السبتي رحمه الله تعالى وناقشه ابن دقيق العيد في هذه المسألة وقال انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ابو موسى الاشعري فوجده يستاك وانه لم يقطع استياكه بحضرة ابي موسى وقال ايضا ان الاستياك قربة من القرب التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى وانه لا ينبغي اخفائها ولا فعلها على انفراد لكن هذا الذي استدل به ايضا قابل للنقاش اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه بدأ الاستياك في جماعة اما كونه دخل عليه ابو موسى فليس فيه الا انه استمر على حال كان قد بدأها قبل دخولها بموسى. وهل الدوام كالابتداء؟ هذه قاعدة مشهورة. مختلف فيها ثانيا كون السواك عبادة وقربة فضيلة ولا ينبغي فعلها بخلوة هذا ايضا يقدح في بان الاستيجاء ايضا كذلك قربة وعبادة. ولا يجوز فعله في الجماعة فليست كل قربة يطلب فعلها في الجماعة بل بعض القراب فعلها في الجماعة حرام والى هذا النقاش اشار العلامة ابن امين حفظه الله تعالى في مباحثه الفقهية بقوله والاستياك وسط الجماعة قال عياض فيه بالكراهة وابن دقيق العيد لم يسلمي ما قاله فيه عياض فاعلمي اذ ان بستاك بحضرة ابي موسى واكرم الخلائق النبي صلى الله عليه وسلم والاستياك من فضائل القرب وفعلها في ملأ لا يجتنب لكن ما قد قاله عياض لا ينبغي عليه الاعتراض اذ قبل اتيان ابي موسى ابتدى نبينا استياكه منفردا ثم اتمه وليس عنده الا ابو موسى هناك وحده. وقد يكون واجب لاخفاء ما هو قربة كالاستنجاء ونتف الابط فعله مندوب ومع ذا اخفاؤه مطلوب فالمالكية المشهورة عندهم ان السواك يندب خارج المسجد ولا ينبغي ايضا فعله في الجماعة في الندي لما ذكرنا من انه قد يكون مظنة خروج دم او اذى لا يناسب المساجد ولا يناسب الاندية ثم يستنشق بانفه الماء ويستنثره ثلاثا يجعل يده على انفه كامتخاطه القاء المخاط ويجزئه اقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق بل في الوضوء كله. ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وفي بعض الطرق انه جمع بين ذلك فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين فلا بأس بذلك كله لكن الثلاث اكمل وافضل. والوتر افضل من والشفع افضل من الايتار وآآ العدد الزائد على الواحد مندوب كما ذكرنا قال وله جمع ذلك في غرفة واحدة اي ان احب ان ان يغترف غرفة واحدة ويستنشق منها ثلاثا فله ذلك والنهاية احسن نهاية البلوغ نهاية العدد وهو ان يأخذ اه اه ثلاث عرفات ذلك افضل وايضا كذلك له ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة لان الترتيب بينهما ليس مطلوبا عند المالكية يعني يمكن ان تتمضمض وتستنشق فتكون مضمضتك آآ استنشاقك الاول وقع قبل مضمضتك الثاني ها ترتيب ليس مطلوبة ثم يأخذ الماء ان شاء بيده جميعا وان شاء بيده اليمنى يجعله على يديه جميعا ثم ينقله الى وجهه فيفرغه عليه يعني يأخذ الماء بيده ان شاء بيديه معا اي باثنتين معا وان شاء باليمنى فالاولوية في الطهور لليمنى لماذا؟ تمسكا بعموم الحديث الذي ذكرنا ما لم يرد المخصص من القواعد المقررة ضد السوريين ان العامة يتمسك به ما لم يرد المخصص. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره نحن نتمسك بهذا العموم. كل شيء يرجع الى الطهارة فالاصل فيه التيامن الا ما ثبت تخصيصه بالاستثناء كالاستنجاء. مثلا قال اه ثم ينقله الى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من اعلى جبهته وحده يعني حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد فلا عبرة بالاغم ولا بالاصلع الاهم هو الشخص الذي نزل شعره حتى اصبح بعض الشعر على جبهته هذا هذا الشعر النابت على الجبهة يجب غسله في الوضوء ولا يجب مسحه بالرأس والاصلع لا يجب عليه غسل صلاعه في الوضوء. الواجب هو قدر منابت شعر الرأس المعتاد فقط. لا تتبع لا تتبع الصلاة والصلع من الرأس يمسح ولكنه لا يجب غسله مع الوجه. اذا اه حد الوجه من الاعلى هو منابت شعر الرأس المعتاد منابت شعر الرأس المعتاد. ولابد من غسل شعرات من الرأس لماذا واضحة. نعم. يعني ما لا يتم الواجب الا به فهو اجب. انت لا تستطيع ان تتيقن بانك غسلت جميع وجهك ما ان تغسل شعرات كيف يعني؟ ممكن تاخذ مثلا مسطرة تحط بها لا يمكن يعني. لابد من غسل جزء من الرأس لكي تأكد من انك غسلت وجهك جميعا الوجه ايضا لم يكن فيه احد من اهل العلم بانه يكفي فيه المسمى. لابد من غسله جميعا ليس مثل الرأس مسح الرأس قال كثير من العلم انه لا يجب استيعابهم الشافعي تيقول لك في المسمى والحنفية يقولون يكفي الربع لكن الوجه لم يقل احد من اهل العلم بانه يكفي فيه المسمى. لابد من استيعابه لغسله جميعا قال وحده منابت شعر رأسه الى طرف الذقن. ذقنه هو ملتقى اللحين هذا العون يقال له اللحي العون الأسفل نعم. قال ابن المرحل واللحي عوم الفك وهو الاسفل. عوم الفك الاسفل يقال له اللحم. واجمع على الحين اذا تقللوا ولحية بالكسر والجمع اللحى بالكسر ان شئت وان شئت اللحى القياس هو الكسر لان فعله تجمع على فعل كقربة وقرب ولكن الضم مسموع ايضا. قال ابن مالك في الالفية وقد يجيء وزنه على فعل ودور وجهه كله ايها حده من العرض مما استدار من وجهه الى صدغيه. الصدغ هو ما بين الاذن والعين من جسد او شعر يقال له الصدور فتبين بان هذا ان الوجه حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى الذقن بالنسبة لمن لا لحية له كالمرأة الطفل والامرد اما من له لحية فاللحية من الوجه فانه يغسل ظاهر اللحية واذا كانت كثيفة لا يظهر الجسد من تحتها فانه لا يخللها واذا كانت شعرا خفيفا يظهر تظهر البشرة منه فانه يخللها. لان الوجه مشتق من المواجهة فما يواجهك يجب ان تغسله فذلك اللحية غير الكثيفة يواجهك فيها بعض البشرة فحينئذ يجب تخريرها لان الذي يجب عليك من الوجه هو ما يواجهك. الا بياض العينين فانه انعقد الاجماع على انه ويقال انه من شدائد عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يغسل بياض آآ عينيه ولكن لم يتابع على ذلك فهذا من مبالغته في الاحتياط والورع رضي الله تعالى عنه ولكن انعقد اجماع ذمته على ان بياض العين لا يجب غسله. وان الانسان يغسل عينيه مغمضتين لان غسل البياض يمرض يمكن ان يمرض الانسان اذا فعل نعم. اه ويمر يديه على ما غار من ظاهر ازفانه. يتتبع الانسان المواضع الغائرة التي ينبوا عنها لان الانسان اذا صب الماء مثلا على جبهته الماء لن ينزل الى جفنه. فلابد هو ان يتتبع المواضع الغائرة بيده حتى يتأكد من ان الماء وصل اليها ويتتبع الماضي على الغائرة وهي الجفن واسارير اي تكاميش وتجاعيد الجبهة اذا كانت فيها تكاميش فانه ايضا يتتبعها بالدلك حتى يتأكد من دخول الماء ووصوله اليها وما تحت مارينه المارن ما لان من الانف ويراد به ما بين المؤخرين هذا ايضا قد ينبو عنه الماء الانسان اذا فعل هكذا يبقى هذا الموضع يحتاج ان يمسه الماء فالانسان يتتبع هذه المواضع الغائرة حتى يتأكد من ان الماء وصل الى جميع جسده. لان كل ما يواجهك يجب عليك ان تغسله قال وما تحت مارينه من ظاهر انفه يغسل وجهه هكذا ثلاثا. لكن الواجب هو المرة نعم. والثانية والثالثة مندوبتان. ينقل الماء اليه ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء وليس عليه تخليلها في الوضوء هذا اذا كانت كثيفة لا يظهر لا تظهر البشرة من تحتها اما اذا كانت خفيفة شعرات متفرقة يتخللها بشرة تظهر فانه لابد من تخليدها حينئذ قال وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك اي يعني اللحية الكثة الكثيرة ويجري عليها يديه الى اخرها ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنتين يفيض عليها الماء ويعرقها بيده اليسرى ويخلل اصابع يديه يعني انا الفرضة الثانية من فرائض الوضوء هو غسل اليدين الى المرفقين بان يفيض الماء على يديه ويعرك يده اليمنى بيده اليسرى واليسرى باليمنى وهذا هو الذي عبرنا عنه بالدلك ويخلل اصابع يديه وتخليل اصابع اليدين عند المالكية واجب اما تخليد اصابع الرجلين فهو مندوب سبب ذلك ان اصابع اليد بينها من الانفراج والتباعد ما يجعل كل واحد منها في حكم العضو المستقل اما اصابع الرجل فليس بناها من الانفراش ما بين اصابع اليدين فهي كأنها عضو واحد يغسل ظاهره وما تخللها كانه من باطن الجسد وليس من من ظاهره. هذا في الوضوء. اما في الغسل فلا بد من تخليلها ها؟ لان الغسل يطلب فيه الامعان والمبالغة في ايصال الماء الى البشرة ولذلك يجب تخليل جميع الشعر في ولا يجب ذلك في الوضوء قال آآ ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض ثم يغسل اليسرى كذلك ويبلغ فيهما بالغسل الى المرفقين يقال مرفق كمسجد ومرفق كمنبر. مرفق على وزن منبر لكونه الة الانسان يفعل بهذا العضو الارفق به يفعل يرتفق يفعل الرفق بنفسه بهذه بهذا العضو فهو مرفق هو اداة للرفق ويقال المرفق على وزن مسجد. وهي اسم لهذا المفصل الواقع بين الساعد والضبع. يقال له المرفق واما المرفق فهو اسم له باعتباره الة للارتفاق قال ويبلغ فيهما بالغسل الى المرفقين او المرفقين يدخلهما في غسله شعر بذلك الى ان الغاية الواردة بالكتاب داخلة فان الله تعالى قال وايديكم الى المرافق وهذه الغاية هل هي داخلة ام ليست داخلة اختلف العلماء ولكن جمهور العلماء منهم الائمة الاربعة على ان مرافق مغسولة. يجب غسلها. بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن ليس دليل اللجوء مستفادا من الاية. بل الاظهر من من جهة كلام العرب في الاية ان المرافق غير داخلة لان الغاية معه الى قال كثير من اهل العلم انها لا تدخل ومن امثلة ذلك في القرآن قول الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. فالليل لا يجب صيامه والعلماء اختلفوا في الغاية منهم من قال تدخل ومنهم من قال لا تدخلوا ومنهم من قالت ان كانت من جنس ما قبلها دخلت والا فلا ومنهم من قال ان كانت بحتى دخلت وان كانت بالا لم تدخل فاذا قلت مثلا اكلت السمكة حتى رأسها انا وانك اكلت راسها واذا قلت اكلت السمكة الى رأسها معنى انك لم تكن رأسها فالغاية مع الى هذا الذي اختاره فسيوطي في الكوكب وقبله صاحب الجمع فقال وفي دخول الغاية الاصح لا تدخل مع الى وحتى دخل يصح ان الغاية اذا كانت مع حتى تدخل واذا كانت مع الى لا تدخل ومحل دخولها مع حتى كما ذكرنا ما لم تكن واردة للتأكيد فقط. فان كانت كذلك لم تدخل مثل قول الله تعالى سلام حتى نطلع الهجر. فانه ليس داخلا فيما قبله اذا اه من نظر الى قول الله تعالى وايديكم الى المرافق من جهة اللغة فالاوضح والارجح عدم دخول المرافق وانها ليست واجبة ولكن دلت السنة على دخولها فهي قافلة. فلذلك رأى الجمهور دخولها ورأوا وجوب غسلها. لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل المرافق فهي داخلة عند جمهور اهل العلم ونبه الشيخ على ذلك هنا فقال يدخلهما في غسله ان يدخلوا المرافق في غسله. وسبب الخلاف كما كان هو معنا الى معنى هذا الحرف هل هو للانتهاء او بمعنى مع الى تارة تأتي بمعنى مع فترى تاتي بمعنى الى لكن الغالب عليها الانتهاء فاذا قلت لك بعتك هذا الحائط الى هذه الشجرة فهي غير داخلة لكن اذا قلت حتى تدخل. هذا هو مذهب الجمهور. ولكن قلت هنا الغاية داخلة عند الجمهور. قال يدخلهما في غسله. وقد قيل اليهما حد اصلي فليس بواجب ادخالهما فيه وادخالهما فيه احوط لزوال تكلف التحديد ادخالهما احوط وهو مذهب الجمهور. وايضا يغنيك عن تكلف التحديد. مثل ما ذكرنا من قبل في الوجه فانت اذا قلت المرفقان لا لا يجب غسلهما كيف تتبين البضعة التي ينتهي عندها الواجب هذا فيه صعوبة فلذلك اذا ادخلته ما تسترح خلاص انت غسلت الجميع واضح انك قطعا فعلت ما هو واجب عليك والحمد لله ان هذه الزيادة ليس ليس فيها اشكال بل منهم من يراها من من اطالة الغرة عند غير المالكية طبعا قال خليل ولا تندب اطالة نورا. رحمه الله تعالى. لان المالكية لم يروا هذه مسألة ناقشناها من قبل. لا نريد ان نعود اليها ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهم ما رأسه يبدأ من مقدمه من اول منابت شعر رأسه وكده وقد قرن اطراف اصابعه اصابع يديه بعضها ببعض على رأسه وجعل ابهاميه على صدريه صدغ هذا المكان ثم يذهب بيديه ماسحا الى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه هذا هو الواجب ثم يردهما الى حيث بدأ وهذا سنة واستيعاب مسح وجوب استيعاب مسح الرأس وهو مذهب المالكية والحنابلة مذهب المالكية والحنابلة ان الرأس يجب غسله جميعا وذهب الشافعية الى انه لا يجب غسله جميعا وذهب الحنفية ايضا الى انه لا يجب غسله جميعا. اما الشافعية فقالوا يكفي فيه مسمى مسح لو فعلت هكذا بيدك انتهى الامر خلاص انت مسحت هل هذا يسمى مسحا؟ نعم يسمى مسحا اذا خلاص انت فعلت وامسحوا برؤوسكم فعلتها حين فعلت هذا ولم يحددوا قدرا معينا ولكنهم حددوا المسمى. قالوا ما يطلق عليه انه مسح وحدده الحنفية بربع الرأس قالوا لابد ان يمسحها ربع رأسه بمساحة اقل من ربعه لم يجزه. وكانهم في ذلك ذهبوا الى انها اقل ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو حديث الناصية وحد الناصية بالربع وهو تحدد لا يخلو من ضعف ان هذه التحديدات يجب ان تستند الى دليل شرعي ولا دليل فيها. اما متكئ الشافعية في المسمى فهو قاعدة اصولية مشهورة وهي هل الواجب الاخذ باوائل الاسماء ام باواخرها بمعنى معنى القاعدة اذا امر الشارع بامر كلي له جزئيات يتحقق مسماه باقلها وله جزئيات زائدة على ذلك هل الواجب هو مجرد تحقق المسمى؟ ام لابد من زيادة بقية الاجزاء مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا الطمأنينة اقل مسمى ها هو استقرار الاعضاء ان تستقر الاعضاء ولها جزئيات زائدة على ذلك وهي التمادي ان يتمادى الانسان ثابتا في الركن هل الواجب هو اقل ما يطلق عليه الاسم ام لابد من تحصيل تلك الجزئيات الزائدة على اقل المسمى هذه قاعدة اصولية مشهورة يختلف فيها اهل العلم فالشافعية اخذوا هنا باقل المسمى. قال اقل ما يطلق عليه مسح الرأس هو ان يفعل هكذا. اي شيء يسمى لغة مسحا يحصل به الواجب من اسباب الخلاف في هذا هذه المسألة معنى الباء في قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم فقال المالكية الباء زائدة مثل قول الله تعالى في قراءة من قرأ تنبت بالدهن وهي قراءة متواترة والمعنى امسحوا رؤوسكم. وكذا ايضا لو حملناها على الالصاق وهو المعنى الاصلي لها ايضا دلت على الاستيعاب. وقال الشافعية معنى الباء التبعيط. امسحوا برؤوسكم اي بعض رؤوسكم وحاجهم المالكية فقالوا لهم كيف فرقتم بين مسح الرأس في الوضوء ومسح الوجه في التيمم فان الله تعالى قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منها لم يقل امسحوا وجوهكم قال امسحوا بوجوهكم وشغلته يقولون بوجوب الاستيعاب في التهم. فكونهم هنا حملوها على التبعيض وهنا لم يحملوها على التبعيض انا تذبذب كان ينبغي ان يطردوا الباب اما ان يقولوا الباء للتبعيض فلو مسح الانسان في التيمم شدقه اجزاؤه لان الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم من بوجوهكم نفس العبارة بوجوهكم مثل امسحوا برؤوسكم لا فرق وايضا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث التي عليها مدار وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح رأسه جميعا واستدل الشافعية والحنفية بمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية وعلى العمامة ولم يرى الملكة هذا الحديث دليلا من وجوه اولا هو حديث كان في السفر وهو معونة الترخص ثانيا اه سورة التي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على المعصية ليس فيها ليست نصا في انه لم يكمل المسح على غير الناصية ولا يمكن ان يكون هذا الحديث قاضيا على ظواهر النصوص الشرعية الاخرى الكثيرة الدالة على وجوب الاستيعاب بمسح الرأس اذا مذهب المالكية هو وجوب استيعاب مسح الرأس. قال ثم يمسح بهما رأسه يبدأ بمقدم مقدمه من اول منابت شعر رأس وقد قرن اطراف اصابع يديه بعضها ببعض على رأسه وجعل ابهاميه على صدغيه ثم يذهب بيديه ماسحا الى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه ثم يردهما الى حيث بدأ ويأخذ بابهاميه خلف اذنيه الى صدغيه وكيف ما مسح اجزاءه اذا اوعب رأسه اي بشرط لاستيعاب اي اتمام مسح الرأس جميعا والاول احسن اي السورة الاولى التي تحدثنا عنها احسن ولو ادخل يديه في الاناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه اجزاء يعني انه لا يشترط اغتراف الماء. المهم ان يمسح رأسه ببلل. لان المسح مبني على التخفيف ليس مثل الغسل يمكن ان يغرف الماء اه ثم يمسح منه ويمكن ان يبل يديه بلا دون غرف ويمسح لان المزحة مبني على التخفيف ثم يفرغ الماء على سباب على سبابتيه وابهامه وان شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما وهذا من سنن الوضوء كما تقدم وتمسح المرأة كما ذكرنا اي مثل الرجل تمسح على دلاليها بفتح الدال وهو مسترسل من شعرها على وجهها وصبغيها ولا تمسحه على الوقاية وهي الخرقة التي توضع على الشعر لتقيه من الغبار ونحو ذلك فلابد من مباشرة الشعر بالمسح ولا يكفي آآ المسح على الخرق على الخرق التي تكون عليه وتدخل يديها من تحت عقاص اي ظفائر شعرها في رجوع يديها في المسح ثم بعد ذلك يغسل الغاسل رجليه بصب الماء بيده اليمنى على رجله اليسرى بيده اليمنى على رجله اليمنى اولا يقدم اليمنى لان التيامن في الطهارة كما ذكرنا مندوب على الاصل ويعركها اي يدلكها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك يغسلها جميعا ثلاثا. وقد قدمنا ان الواجب هو المرة وان شاء خلد اصابعه في ذلك وان ترك فلا حرج ذكرنا ان تخليل الاصابع في رجلين مندوب وليس واجبا وان ترك فلا حرج اراد بذلك ان هذا ليس واجبا ويكفيه فيه قوله ان شاء لان ان شاء لا تحتمل الوجوب والتحليل اطيب للنفس ويعرقوا ان يدلكوا عاقبيه. العاقب مؤخر القدم وعرقوبيه والعرقوب هو العصب المشدود فوق العقل. العصب الذي يكون في مؤخرة قدم الانسان فوق عقبه يقال له العرقوق وما لا يكاد يدخله الماء بسرعة معناها يتتبع المواضع التي ينبو عنها الماء مثل ما ذكرنا في الوجه السابق من جساوة اي اه غلاظ جلد غلاظ في الجلد ونحوه او شقوق في الرجل فليبالغ بالعرق مع صب الماء بيده فانه جاء في الاثر اي في الحديث ويل للاعقاب من النار يعني انه لابد من تتبع جميع اجزاء الرجل ما كان منها غائرا او ظاهرا حتى يتأكد الانسان من انه غسل ذلك جميعا جاء الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك بعض ذلك كما في حديث ويل للاعقاب من النار حين رآهم يتوضأون واعقابهم تلوح لم يمسها ماء فقال ويل للاعقاب من النار قال وعقب الشيء طرفه واخره ثم يفعل باليسرى مثل ذلك وليس تحديد غسل اعضائه ثلاثا ثلاثا بامر لا يجزئ دونه فهذا ذكرناه وذكرنا ان آآ شفع مندوب وان التثريد مندوب وان الواجب هو المرة ولكنه اكثر ما يفعل ومن كان يوعب باقل من ذلك اجزأه اذا احكم ذلك اي من كان يستطيع ان يتقن وضوءه باقل من ذلك وليس كل الناس في احكام ذلك سواء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء الحديث اخرجه مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وقد استحب بعض العلماء ان يقول باثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وحديثه صحيح ايضا اخرجه الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا اي طلبا للاجر عند الله تعالى لما امره به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب ويشعر نفسه ان ذلك تأهب وتنظف لمناجاة الله سبحانه وتعالى مناجاة ربه ليستدعي الخشوع لان الخشوع امر خارج عن طاقة الانسان فلابد ان يأخذ الانسان في اسبابه التي تدعو اليه وهي استشعار مراقبة الله تعالى واستشعار مناجاته فان الامور القلبية خارجة عن طاقة الانسان لا تحصل الا بمباشرة اسبابها التي تدعو اليها وتدفع اليها اه والوقوف بين يديه لاداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود في عمل على يقين بذلك وتحفظ فيه فان تمام كل عمل بحسن النية حسن النية فيه ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك