بدين الامة اجمع. لكن لو ان انسان صام وخشي الموت من العطش. هل يقدم حفظ صومه او حفظ مهجته. يقدم حفظ مهجته. لان هذا ليس فيه حفظا لعموم دين الامة وانما به الخفة في الغالب. ولذلك مع فضل ابي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر فانهم غلبوا عمر لان له عمر اخف من لفظ ابي بكر. فهنا كانت الخفة مقدمة على الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في من لم يجد الماء. وصفة هذا باب في الطهارة البدنية التي هي التيمم والتي جعلها الله تعالى بدلا عن الماء لمن عجز عن استعماله او عدمه والتيمم في كلام العرب معناه القصد. قالوا تيمم الشيء ويممه اي قصده قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. اي لا تقصدوا الى رجيء اموالكم لكي تصدقوا منه. فالانسان عليه ان يتجود ويتخير. ما يتصدق به. لن تنالوا البر وحتى تنفقوا مما تحبون. فالتيمم قصد منه ايضا قول امرئ القيس ومنهن نص العيس والليل شامل تيمم مجهولا من الارض برقعة خوارج من برية نحو قرية يجددن وصلا او يقربن مطمعا. تيمموا اي تقصدوا وهذا هو المعنى القرآني فتيمموا صعيدا اي اقصدوا صعيدا طيبا. والتيمم الشرعي هو وقصد الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. ان يعمد الانسان الى الصعيد بمسح وجهه وكفيه بنية القربة بنية استباحة الصلاة ونحوها من العبادات التي تشترط طه تشترط لها طهارة الحدث كالطواف مثلا وهو كما اسلفنا من خصائص هذه الامة لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا باء هو من الرخص التي جعلها الله تعالى لهذه الامة ولم تكن معروفة في الامم السابقة قال التيمم يجب لعدم الماء في السفر اذا يئس ان يجده في الوقت. يعني ان الانسان اذا عدم الماء فانه ينبغي ان يتيمم وقال لسه على العبادة على العبارة القرآنية. وعلى الصورة الغالبة. لان الانسان في الغالب لا يعدم الماء للحضر. اذا كان الانسان في الحضر في العادة لا يعدم الماء. وانما يعدم ماء غالبا اذا كان في سفر. ولكن لا مفهوم لهذا لانه جار على الصورة الغالبة. ومن مقرر عند الوصوليين ان الكلام العربي اذا جرى منطوقه على الصورة الغالبة لم يعتبر حين بالمفهوم مفهوم المخالفة لا يكون معتبرا. مثل قول الله تعالى وربائبكم التي بحجوركم فهذا كلام جار على الصورة الغالبة من الربيبة في الغالب ان تتربى في حجر زوج امها. وذلك لا مفهوم له قال التيمم يجب لعدم الماء في السفر اي لعادم الماء من عدم الماء؟ سواء كان في السفر او في الحضر فانه يتيمم. الانسان اذا لم يجد الماء سواء كان مسافرا او وخشي خروج الوقت وقت الصلاة فانه حينئذ لابد ان يتيمم وهذا اه السفر الذي يتمم من اجله قيده خليل رحمه الله تعالى بالسفر المباشر وقال يتيمم ذو مرض وسفر ابيح. وهذا جار على مسألة على قاعدة من الهليات عند المالكية الهليات هي القواعد المصدرة هل هل الرخصة تنسحب على العاصي او لا تنسحب على العاصي؟ اياك الانسان عاصم هل يستفيد من الرخصة؟ ام لا؟ مثلا هذا الانسان خرج مسافرا ليقتل مسلما. هل يجوز له ان يقصر الصلاة؟ في هذه السفر؟ هل يجوز له او ان يفطر هل يجوز له ان يتيمم اذا عدم الماء؟ معظم فروع هذه القاعدة عند المالكية على منع العاصي من اخص العاصي بسفره الذي خرج مسافرا ليقتل ليسرق عند الصلاة. ولا يفطر في رمضان. سفره هذا لا لا يحل له الفطر واذا عجب الماء فانه يظل لا يستفيد من من الرخص. الا الرخصة التي تقتضي ليبقى على مهجته. فهذه له. اكل الميتة مثلا اكل مال الغير ابقاء على مهجته. لكي يبقى حيا. فهذه الرخصة يستفيد منها. اما الرخص الأخرى لا يستفيد منها اذا يئس ان يجده في الوقت معناه اذا بحث عنه فلم يجده فاذا الوقت ينبغي ان يبحث الانسان عن المال. وطلب الماء واجب عند المالكية. لان الله تعالى قال فلن تجدوا معا والواجد الوجدان انما يصاب به الباحث وقال بحث فوجد. اما من لم يبحث لا لا يصاب بانه وجد تجد معناه بحثته فلم تجده. فالوجود يستلزم البحث فمعناه انه اذا دخل الوقت لابد ان يبحث الانسان عن الماء قلت له مثلا دخل الماء فحنفيتك منقطعة وليس في منزلك ماء اخرج ابحث عن الماء اسأل جارك اشتري الماء ويلزم عليك شراؤه اذا كان بثمن عتيد بثمن عادي ليس مكلفا. وحد ذلك بان لا يتجاوز ضعف العادي اذا وجدته مثلا بضعف الثمن العادي لا يلزمك الشراب. لكن اذا وجدته بطول ذلك ولو باكثر من ثمنه فانك تشتري واه اه تيمم عادمي الماء ادلته كثيرة. منها قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومنها حديث عمران ابن رضي الله تعالى عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس ثم انفتل فاذا رجل لم يصلي مع الناس وقال ما منعك ان تصلي معنا؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك وكذلك حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المؤمن او المسلم وان لم ويجد الماء عشر سنين. فان وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فالادلة الدالة على ثواب على تيمم العادم كثيرة. قال وقد يجب مع وجوده اذا لم يقدر علامة في سفر او حضر. لمرض مانع او مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله معناه ان الانسان قد يجد الماء ويتيمم مع ذلك بان يكون الماء موجود ده ولكن هو لا يستطيع استعماله. اما بكونه مريضا او يخشى المرض واما لكونه لا يستطيع الوصول اليه كالشخص الزمن الذي يوجد الماء قريب منه لكن لا يستطيع ان يوصل اليه لكونه زمنا ولا يجد مناولا يناوله الماء او كان المال قريبا ولكن عنده لصوص او سباع عادية جارحة او نحو ذلك فهذا كله يبيح التيمم للانسان. لان حفظ الانسان مهجته مقدم على وضوءه. خروج الانسان وهو عرضة لان ينال منه اللصوص في جسده او ماله او ان تنال منه السباع لا يجب عليه لان حفظ النفس مقدم على حفظ الدين الجزئي حفظ الدين مقسم الى حفظ كلي وحفظ جزئي. الحفظ الكلي هو الامر الذي يكون فيه لدين الامة كله. والحفظ الجزئي هو الحفظ الذي يكون فيه حفظ لعبادة تخصك انت في نفسك فالحفظ الكلي مقدم على حفظ النفس. ولذلك شرع الجهاد فالانسان يقف ثابتا في صفوف الجهاد وهو يغلب على الظن انه سيموت. ولكن الجهاد فيه بفريضة تخصك انت في نفسك. ولذلك لا توجد عبادة من الجزء للانسان ان يتمادى فيها. حتى يموت الا الجهاد في سبيل الله. لا تجود لا توجد عبادة. يجوز للانسان ان يتمادى فيها. يواصل فيها حتى يموت بسببها الا الجهاد في سبيل الله. فالانسان اذا خشي الموت من الصوم لا نقول له يجوز لك الفطر بل نقول له يجب عليك. واذا كان يعرض نفسه بالحج للموت وجب عليه ان يجلس. وهكذا كل العبادات التي تعرض الانسان للموت يحرم عليه مفادها الا اذا كانت حفظا للدين الكلي لدين الامة وهي مسألة الجهاد في سبيل الله هذه هي جود الانسان فيها بنفسه طائعة لله تعالى ويكون بذلك طائعا. لان حفظ هذا الدين الكلي مقدم على حفظ مهجة هذا الشخص الواحد. اما صومها هذا اليوم عند هذا الشخص فنفسه مقدمة عليه مفهوم قال اه نعم وقد يجب مع وجوده اذا لم يقدر على مسه هذا اذا كان لمرض والمرض آآ يبيح التيمم من ثلاث وجوه اما بخشية وقوعه في ابتداء او بخشية او زيادته. فاذا كان استعمال الماء يسبب المرض ابتداء. واذا كان يزيد المرض يزيد مدة المرض فانه حينئذ ايضا كذلك يتيمم وكذلك اذا كان يزيد المرض سواء كان يزيد المرض في نفسه او يزيد مدته. كل ذلك يكون صاحب مع الورق ولا هو اليتيم. اما دليل تيمم المريض فهو من القرآن الكريم. قول الله تعالى لو ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا هذا نص القرآن يتكلم. واما خشية وقوع المرض. الانسان الذي لم يمرض هذا لا يسمى مريضا الا على سبيل المجاز لا يمكن ان يسمى مريضا حقيقة ولا يمكن ان نحتج له بالاية لا ان نقول له انت مريض لانك تخاف المرض. انت لم تمرض بعد. الوصف انما يكون حقيقة في حال التجبس وذلك لا يعترض اطلاقه في غير حال التلبس لا يطرد مثلا السارق حقيقة في الانسان وقت تلبسه بالسرقة. وفي بعد ذلك او قبله اطلاقه عليه مجاز ولذلك من علامات المجاز انه لا يسأل كان كافرا مما اسلما هل يمكن ان تقول له الان كافرا باعتبار انه كان كافرا لا يمكن الوصف انما يكون حقيقة في حال التدبس. اما بعد ذهابه او قبل وقوعه فان اطلاقه ما يكون على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. فكذلك الذي يخشى المرض وهو ليس مريضا فلا يمكن ان نقول له دليلك قول الله تعالى وان كنت مرضى لانك لست مريضا المرضى جاؤوا بمريض وهذا وصف وهو حقيقة في المتلبس بالمرض لا الذي يخشاه مستقبلا ولكن دليل ذلك من السنة حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل واصابته فتيمم وصلى باصحابه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال صليت باصحابك التجربة قال يا رسول الله اني سمعت الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما خشيت ان اموت ان اهلك فتيممت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقره على هذا فعمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهم هنا تيمم وهو غير مريض لكنه يخشى. فدل هذا على ان خشية المرض ايضا تبيح الطير بالنسبة للمرض الموحد التيممي اطلق فيه المالكية. فلذلك قالوا نسمى المرض يبيح التيمم وحده والشافعية بالمرض الذي يخشى منه الهلاك او فوات عضو من الاعضاء وعكس المالكية ايضا الشافعية الفتوى في الصوم. الملكية تتشددون في الصوم ويترخصون في التيار. المرض الذي يبيح الفطرة عند المالكية والمرض الذي يفيد عضوا من الاعضاء او يهلك او يشق مشقة عظيمة زائدة على الطاقة. ليس كل مرض يبيح الفطرة عند المالكية. لكن كل مرض يبيح التيمم عنده. عكس الشافعي. الشافعية والحنفية قالوا يجوز الفطرة اما المرض من يسمى مريضا يجوز ان يفطر اي مرض ولكن لا يجوز له ان يتيمم حتى خاف الهلاك قوات عضو من الاعضاء. وهذا تجدونه مثلا احيانا يلاحظ الانسان البعض وقد نبه على هذه المسيرات الاعلامة مولود رحمه الله تعالى على الكفاف فقال اطلق مريت من اهل المذهبي في المرض المبيح للتتهرب يعني ان من وقف على اقوالهم وهو من اهل الاطلاع من اهل المذهب اطلقوا في المرض الذي يبيح التيمم. اطلق مريت من اهل المذهبي في المرض المبيح للتتهرب. وانما يجوز عند الحنفي والشافعي بمخوف التلف. لا يجوز عند الشافعي والحنفية الا بما يخاف منه التلف او فوات عضو من الاعضاء. وانما يجوز فطر السائح اي الصائم وحد ما يبيح فطر السائح بما يشك او يضر الاصبحي والشافعي والحنفي المرتضى حد بكل ما يسمى مرضا لمرض مانع احتاج مع لكي احتاج معه الى ان يتيمم لانه لا يستطيع ان يتوضأ. وكذا اذا كان يحتاج الى ماء ايوا لاجل العطش اذا لم اذا لم يبقي هذا الماء يمكن ان يعطش عطشا جديدا فانه يتيمم حين او لعطش مال محترم او شخصي اخر فانه ايضا كذلك يسقيه ويتيمم قال آآ لمرض مانع او مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله اياه وذكرناه. وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف اللصوص اي خوف لصوص يعتدون عليه. سواء على ما له او على بدنه فانه حينئذ يتيمم ايضا ولا يخرج الى اولئك اللصوص. او سباع جارحة اخشى ان تعتدي عليه واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت تأخر الى اخره. اذا ايقن المسافر ولا مفهوم المسافرين من عدم المال وتيقن انه يجده في اخر الوقت فانه يؤخر الصلاة لاخر الوقت لان الماء مقدم على فضيلة اول الوقت. ففضيلة اول الوقت ليست واجبة المالكية يرون ان الواجب الموسع يجوز ايقاع الفرد في كل حصة من حصصه فالشارع اوجب صلاة الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء الى ان يصير ظل كل شيء مثله. فيجوز للمكلف ايقاع صلاة الظهر في اي حصة شاءها من حصص هذا الوقت. لكن الافضل له ان يقدمها اول الوقت كما اهو معرفة ولكن الماء الوضوء اهم من حصص الوقت فلذلك يتيقن انه سيجد الماء في اخر الوقت يفوت فضيلة اول الوقت لكي يحصل على الماء لان الماء اهم. ولذلك انا نسافر بوجود الماء في اخر الوقت اخر لاخره. وان يئس منه تيمم اذا يئس منه تيمم في اول الوقت لكي لا تفوته فضيلة اول الوقت لكن يئس يتأكد تماما من اجل الوقت سيخرج دون ان يجد الماء. اذا اربح فضيلة الصلاة في اول الوقت صل في اول الوقت وتيمم تيمم وصلي في اول الوقت. وان يئس منه تيمم في اوله. وان لم يكن عنده منه علم من تيمم في وسطه ذكره لا يدري يعني متردد. وكذا ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه يعني ان الراجية ايضا يتيمم اول الوقت ولكن هذا الذي ذكره اليس هو مشهور المذهبي فالمشهور ان الراجح يؤخر لاخر الوقت قال خليل رحمه الله تعالى فالايس اول المختار والمتردد او وجوده وسطه. والراجي اخره. وقال ابن عاشر رحمه الله تعالى اخره للراجي ايس فقط اوله والمتردد الوسط. ومن تيمم من هؤلاء ثم ما اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعد المريض الذي لا يجد مناولا يعيد في الوقت وكذلك الخائف من السباع اذا وجد الماء الذي كان انصرف السباع فوجد نفس المال يعيد في الوقت. وكذلك المسافر الذي يخاف ان يتوهم ان لا يدرك الماء في الوقت ويرجو ان يدركه اي الراجي اذا قدم اول الوقت من كان يرجو الماء ثم قدم وصلى اول الوقت ثم وجد نفس الذي كان يرجوه فانه حينئذ يعيد في الوقت. والاعادة في الوقت دليل على صحة الصلاة. وهي لا تكون الا مندوبة المالكية. ولا يعيد غير هؤلاء. ولا يصلى ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد لا يعيد غير هؤلاء من الذين ذكرناهم من قبل. قال ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد يعني انه لا يجوز الانسان ان يصلي صلاتين بتيمم واحد. لان الاصل ان الطهارة واجبة لكل صلاة ونسخ ذلك بالوضوء وبقي الحكم في التيمم. في يوم الفتح كما في الصحيح لان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيتك فعلت فعلا لم تكن تفعله. قال عمدا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلوات الخمس بوضوء واحد. وهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بعده. كان قبل الفتح يصلي كل صلاة بوضوء. فنسخ هذا بالوضوء. وبقية التيمم على لان الاصل ان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة التماس الوضوء ينبغي ان يكون عند كل قيام بكل صلاة. نسخ ذلك في الوضوء وبقي التيمم على حاله. ولان التيمم لا يعرف عن الحدث وانما هو رخصة للانسان في ان يصلي وان يفعل ما يجب له الفضل. والدليل على انه لا يرفع الحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صليت بالناس وانت تجون مع انه وتيم ولكن هو مع تيممه جنب الجنابة ما زالت موجودة لكن وجد سبب لاستباحة الصلاة. لكن جنابته موجودة ولذلك هو اذا وجد الماء او قدر على استعماله هل نقول هنالك التيمم رفع جنابه انه لا يطرب بالاغتسال؟ لا لا بد ان يغتسل فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وطبعا على كل حال بالنسبة للمالكية عندهم ان النوافل تابعة للصلاة يجزئ عنها تيمم الصلاة فاذا تيمم الانسان لصلاة له ان يتنفل بعدها بما شاء. بذلك التيمم. لكن اذا تيمم للنفل انه لا يجوز ان يصلي بذلك التيمم فريضة. ولا يصلي ايضا بتيمم الفريضة فريضة الا الجنازة فقط مثلا اذا اه اذا صلى الظهر بتيمم ثم دعي لجنازة فعند المالكية نصلي على الجنازة بنفسي بنفس التيمم. بنفس التيمم اه قال ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم ذكر هنا ان المريض الذي فيه بمرض ملازم انه يمكن ان يجمع الصلاتين بتيمم واحد ولكن ما ذكره ليس هو مشهور المذهب. المشهور انه لابد ان يتيمم لكل صلاة. وقد قيل يتيمم لكل صلاة وهذا الذي اتى به بلفظة قيل هو المشهور في المذهب. وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات في من ذكر آآ فوائد فاتته من الفرائض ان يصليها بتيمم واحد وهذا ايضا خلاف مشهور ان ان الفوائت لابد لكل واحدة منها من تيمم يخص بها. فالمشهور في المذهب ان كان في من يتيمم للفريضة فقط او ان يلحق بتيمم الفريضة ان يتنفل بعدها او يصلي جنازة فقط هذا هو الذي يشرع عند المالكية قط. والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ظهر على وجه الارض منها من تراب او رمل او حجارة او سبخة يضرب بيديه الارض من تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا هنا اشار الى الة التيمم بقوله والتيمم بالصعيد اي الذي يتيمم به لسانه هو الصعيد. لان الله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد عند المالكية هو وجه الارض. اسم لوجه الارض. كل ما صعد على وجه الارض من اجزائها هو صعيد ترابا كان او حجرا او معدنا او ملحا كل ذلك من الارض وهو صعيد وتيمموا عليه. يتيمم الانسان على الحجارة ويتيمم على الملح. ما دام في مكانه في معدنه. لكن اذا نقلت المنحة الملحة الى المطبخ لا تتيمم بها. فالمعادن عموما هذا لا يخص الملح. المعادن عموما من حيث هي ما نقل من هذه الانتفاع لا يتيمم. لكن ما دامت في معادنها يتيمم عليها. اما التراب والحجارة فلا تضرهما النقل. الحجارة لا لا لا والنقل والتراب لا لا يضرها النقل ايضا يمكن ان تنقل تجارة ان تنقل اه حجارة لتتيمم عليها. ويمكن ان تنقل ترابا لتتيمم عليه. لكن اذا نقلت معدنا للانتفاع به فانك لا تتيمم عليها وهذا هو المذهب المالكية والحنفية. مذهب المالكية الحنفية. وخالفهم في ذلك كالشافعي يطوى الحنابلة. فقالوا لا يجوز التيمم الا على التراب. لا يرسمون على التراب. الحجارة يا ماما عليها والمعادن لا يتمموا عليها. تراب الذي له غبار يعلق باليد هو الذي يتيمم به. هذا مذهب الشافعي والحنابلة. ومثار الخلاف في هذه المسألة راجع الى ثلاثة امور. وهي الاثر والنظر واللغة. الاثر والنظر واللغة. ونعني بالاثر نصوص الشرعية الواردة في ذلك من الكتاب والسنة. ولا علي بالنظر القواعد الاصولية والمسائل الاصولية الجارية في هذا الباب ونعني باللغة اختلاف اهل العلم واهل اللغة في المفردات والادوات التي جاءت في نصوص الشارع في هذا الباب. فما الخلاف الخلاف الراجع الى الاثر فهو راجعوا للاحاديث الواردة في الباب فالاية ليست حاسمة. الاية فيها فتيمموا صعيدا طيبا بل للشارعية نفسهم رعاية البرنامج والحنابلة لا يعتذرون. يعتبره رجلان من الشهادة فقط. احدهما قال له الدقاق والثاني يقال له الصيغ هذاني فقط يعتبران مفهومة اللقب. واما جمهور الاصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة بينهم لا معنى الصعيد هو الذي اختلفوا فيه. ما معنى الصعيد؟ ولذلك نرجع الى الاحاديث للمالكية والحنفية ان يستدلوا بالحديث المتفق عليه من حديث ابي شهيم الانصاري رضي الله تعالى عنهم انه قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فلم يرد عليه حتى اقبل على الجدار فضرب عليه يديه وتيمم ثم رد عليه السلام. فهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار. وهو المتفق عليه. اخرجه البخاري ومسلم. والجدار ليس ترابا. فالجدار طين او حجر ليس ترابا فهذا دليل للمالكية. ايضا كذلك يشهد للمالكية والحنفية عموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهرا. طهورا اي متيمما. يتطهر بها. والارض تطلق على الحجارة تطلق على المعادن تطلق على هذه الاجزاء جميعا. اذا قلنا ان مذهب المالكية ان الصعيد هو وجه الارض كل ما صعد على وجه الارض من اجزائها ترابا كان او حجرا او معدنا فانه صعيد يتيمم عليه اذا كان طاهرا. واستدلوا لذلك بحديث ابي الجهيم المتقدم. وبعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. معنى طهورا اي اداة للطهارة يتطهر بها والارض تطلق على كل ما كان من اجزائها ترابا كان او حجرا او معدنا فكل ذلك ارض وتمسك الشافعية والحنابلة بزيادة وردت عند مسلم في حديث وجعلت لي الارض. وهي الزيادة التي زادها حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه انه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لي طهورا. وهذه الزيادة تقتضي ان التربة هي التي يتطهر بها اي هي التي يتيمم بها. فهذا مثار الخلاف من جهة الاثر وهذه زيادة ثقة عند الشافعية والحنابلة فهي معتبرة عندهم واما عند المالكية والحنفية فانهم لم يعتبروها لانهم رأوا ان فيها نوع مخالفة وان الحديث المحفوظ المشهور هو جعلت هي الارض مسجدا وطهورا. وهذا الكسب مختلف فيه كما بين ذلك العراقي رحمه الله تعالى في الالفية حيث قال واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم وقيل لا وقيل لا منهم وقد فصله الشيخ يعني ابن الصلاح فقال من فرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم او لم يخالف اقبلنهم. وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمع او خالف الاطلاق نحو جعلت تربة الارض. او خالف الاطلاق نحو جعلت تربة الارض فهي هي فردا نقلت فالشافعي واحمد احتجى بذا. يعني ان هذا هذه الزيادة فيها نوع مخالفة. فزيادة الثقة اذا لم تخالف مقبولة. واذا خالفت لم تقبل. واذا كانت فيها نوع مخالفة وليست مخالفة صالحة كالخلاف بين الاطلاق والعموم ونحو ذلك فانها تكون محل خلاف وهذه صورة من صورها اخذ بها الشافعي والحنبلي كما قال هو هنا في الشافعي واحمد ولم يرى ذلك المالكية والحنفية. المزار الثاني هو ما عبرنا عنه من نظري وهو المسائل الاصولية التي تدخل اه في سبب الخلاف في هذا الباب. فمنها اننا اذا قلنا الصعيد تراب كما يقول الشافعية وكما يقول الحنابلة نشأ عن ذلك ترادف بين عبارتين انه يوجد عندنا شيء اسمه التراب ويقال له الصعيد. والمقرر عند الاصوليين ان الترادف خلاف الاصل. وان الاصل الانفراد الاصل في كل كلمة معنى ان تكون له كلمة واحدة. فتراده والاشتراك هذه الاشياء خلاف الاصل فهذا آآ يشهد للمالكية في هذه المسألة. المسألة الثانية ايضا. هي اننا اذا قلنا وجعلت تربتها لي طهورا. هذا يقتضي ان يقتضي بمنطوقه. ان التربة تحصل بها التيمم وهذا المنطوق لا خلاف فيه بين اهل العلم. صحيح؟ التراب مطهرة باجماع اهل العلم. يتيمم بها الخلاف ليس في المنطق. الخلاف في ماذا؟ في المفهوم. طيب هذا المفهوم. هل هو مفهوم موافقة او مفهوم مخالفة؟ وهو ومفهوم المخالفة. اولا مفهوم المخالفة غير مضطرد. لان الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة للطاقة. فهنا الحنفية خرجوا هذا لا يمكن ان يحتج عليهم بهذه المسألة لانهم لا يقولون مفهوم المخالفة. فقير المالكية المالكية ايضا ليس حجة عليهم لان فاي مفهوم هذا؟ تراب هذا مفهوم هذا اسم جامد واللقب هو اضعف مذاهب المخالفة بلها الحنفية لانهم لا يؤمنون بشيء اسمه مفهوم المخالفة. ليس عندهم شيء اسمه مفهوم المخالفة. ليس عند اطلاقا على الاطلاق. اما ما يرجع الى اللغة فهو يرجع الى تفسير كلمتين كلمتنا هي كلمة الصعيد. والكلمة الثالثة هي معنى من الواردة في الاية. في قول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم منها. فان الشافعية تستدل بمن هنا. فقالوا من معناها تبعيت ايديكم منه اي ببعضه. والذي يتبعض هو التراب. لان صخرة الصماء اذا وضعت عليها يدك لن يعلق بها منها شيء تستطيع ان تمسح به وجهك. لكن اذا وضعت يدك على التراب فانه يعلق بها ما تستطيع ان تمسح به وجهك. فالشافعية قالوا من معناها معناها تبعيط انا مسحب ايديكم ببعضه اي انقلوا من الارض لوجهكم. ما تمسحوا بوجوهكم والقابل للنقل هو التراب اما الصخرة فلا تقبل ان تنقل. مفهوم. لكن هذا خلاف في معنى اداة الملكية يقولون التبعيض هو معنى واحد من معاني هذه الكلمة ونحن لا نؤمن بان هذا هو معناه بل نعتبر ان هذا بيان للجنس اي الجنس الذي تمسحون به هو التراب وليس ليس في هذا معنى التبعيط واما الصعيد فانه ايضا اختلفوا في معناه ولكل وكل منهم ادعى سماعا. دعا بعضهم سماعا من العرب ان الصعيد معناه وجه العرض وادعى بعضهم ايضا السماع بان معناه التراب وهذا الخلاف مثله لا يمكن ان يحسب قال وهو ما ظهر على وجه الارض منها من تراب او رمل او حجارة او سبخة يضرب بيديه الارض فان تعلق بهما شيء من التراب مثلا او الغبار نفضه نفضا خفيفا. ثم يمسح بهما وجهه كله. لا خلاف فيه مسحا ثم يضرب بيديه الارض. اي ضربة ثانية. وضربة ثانية سنة عندنا وعند الحنابلة. وهي واجبة عند الشافعية والحنفية. والادلة في ذلك في ذلك راجعت الى اختلاف الاثار وذلك ان في الباب حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه. توقف ثم يضرب بيده الارض اراد الضربة الثانية وهذه الضربة الثانية سنة عندنا وعند الحنابلة وهي واجبة عند الشافعية والحنفية وسبب الخلاف في ذلك هو تعارض الاثار الواردة في الباب في الباب حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه هو اصح ما في الباب. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لي الوضوء تيمم ليعلمه التيمم فضرب ضربة واحدة وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا التيمم ضربتان. وفيه ايضا فيما اخرج شوفوا ابو داوود من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين وضاعفه ابن حجر. فهذه الاحاديث من اهل العلم من اخذ فيها باحاديث الضربة ومنهم من اخذ باحاديث الضربة الواحدة ومنهم من جمع بين ذلك من جعل الواجب هو الضربة الواحدة والضربة الثانية سنة وهذا هو مذهب المالكية واللي تلتهم وتجتمع عليه الادلة. فاصح ما في الباب حديث عمار وهو ظاهر في اجزاء الضربة الواحدة بل هو نص في ذلك لانه قال له انما كان يكفيك ان تفعل هكذا وضرب بيديه الارض ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه. فحديث عمار رضي الله تعالى عنه هو اصح ما في الباب وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه ضربة واحدة واحاديث عبد الله ابن عمر في الضربة الثانية تحمل عند المالكية على اه سنية لا على الوجوب لانها اذا حملت على الوجوب نشأ تعارض بينها وبين حديث عمار لانه قال لعمار ما كان يكفيك يكفيك وضرب له ضربة واحدة. فلذلك لا يمكن ان تحمل على الوجوب فحملوها على انها سنة. قال فيمسح يمناه باليسرى ويجعل اصابع يده اليسرى على اطراف اصابع اليمنى هذا شأن الشيخ رحمه الله تعالى دائما في تعليم الهيئات ان يعلمها شيئا فشيئا فهو يعلمنا الهيئة التي يتيمم بها هذه الساعة فإذا ضربت الضربة الثانية قال فيمسح يمناه بيسراه ان يمسح يده اليمنى بيده اليسرى يجعل اصابع يده اليسرى على اطراف اصابع يده اليمنى ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه اصابعه حتى يبلغ المرفقين وبلوغ المرفقين عند المالكية ايضا كذلك هو من السنة وليس من الواجب. فالواجب في التيمم عندهم هو ومسح اليدين الى الكوعين. واما المسح زيادة المسح الى المرافق فانها سنة كن عنده والخلاف ايضا في هذه المسألة مشهور فمنه ما هو راجع ايضا كذلك الى الاثر ومنه ما هو راجع الى النظر وما هو راجع الى اللغة. ما يتعلق بالمسائل الاصولية في ذلك تتعلق بهما السنتان المسألة الاولى هي مسألة هل الواجب الاخذ باوائل من الاسماء ام باواخرها؟ معناه القرآن قال وايديكم. اليد لها مسمى اقل ما يصدق عليه الكف. اقل ما تصدق عليه اليد الكف وتصدق على اجزاء زائدة على ذلك. هل الواجب هو الاخذ باقل المسمى؟ ام تجب الزيادة على المسمى فالواجب عند المالكية هو الكف فقط. الى الكوعين. والكوعان تثنية كوع وكرصع. لان يد الانسان فيها عظماني يكتنفان زنده مما يلي الابهام يقال له الكوع. ومن ناحية في الثانية يقال له ويذنيان على الكوع لكونه اخف وهذا من تثنية المتخالفين وهو شاذ قياسا ولكنه مستعمل في كلام العرب فان فان العرب ذنة القمرين جنة الشمس والقمر بالقمرين مع اختلاف لفظهما الشمس لفظها مغاير للقمر وزنتهما معنا على القمرين. وزنوا ابا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما على العمرين مع اختلاف لفظيهما فهذا وان كان حائدا عن القداس الا انه آآ ارتكبته العرب في بعض الاسماء وهو مع ومقصور على السماء. فالكوعان ليست تثنيته كوع. لان اليد الواحدة فيها كوع واحد. ولكن فيها كوع وكرصاء ذنوهما على الكوع لكونه اخف اسباب التغليب منها الخفة ومنها الشرف ومنها التذكير غلب القمر على الشمس في التثنية للتذكير. لان القمر مذكر والشمس مؤنثة فقيل القمران ولم ولم يقال الشمسان. واحيانا تتعارض الخفة والشرفة والشرف الافضلية. مثلا وهكذا. فالكورسوع اخاف منها الكوع. فخفته هي التي وقع التغليب هنا بسببها. المسألة الثانية من المسائل الاصولية المتعلقة بمسألة تعميم بالمرفقين في التيمم هي او الوصول بالتيمم الى المرفقين هي مسألة حمل مطلقة على المقيد. وذلك ان اليد جاءت مقيدة في الوضوء في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فهي هنا مقيدة قيدت بالمرافق. واطلقت في التيمم. فامسحوا بوجوهكم وايديكم. ولم يقل الا المرافق فهل يحمل المطلق على المقيد هنا او لا يحمل؟ المطلق والمقيد لهما اربعة احوال. اما ان يتحد سببه ما حكمهما؟ فيجب حمل المطلق على المقيد حينئذ. لتقييد الدم مثلا المطلق في حرمة حرمت عليكم الميتة والدم بالدم المسفوح. الوارد في الاية الاخرى او دما مسفوحة. مثلا اما ان يتحد السبب ويختلف الحكم. وهذا مثل الوضوء والتيمم. سببهما واحد وهو الحدث الانسان يحدث فيقال له التيمم ويحدث ويقال له توضأ بحسب حاله. فالسبب واحد ولكن الحكم مختلف. لان اليد في الوضوء معصودة وفي التيمم ممسوحة. فالحكم مختلف. فهنا يختلف الاصوليون هل يحمل المطلق على المقيد؟ ام لا الاغلب يحملون المطلق على المقيد. الصورة الثالثة هي ان يختلف السبب ويتحد الحكم. مثاله الكفارة مثلا عتق الرقبة جاء جاء في اية الظهار مطلقا. وجاء في اية القتل مقيدا بالايمان. رقبة مؤمنة. فهل تقيد اية الظهار باية بالقتل. الحكم واحد وهو العتق. فالاية فالرقبة في الظهار معتقى وفي القتل معتق. ولكن السبب واحد السبب اقصد مختلف. السبب مختلف. سبب العتقاء الظهر سببو القاتل القاتل وهما سببان مختلفان. هذا ايضا هذه الصورة مختلف فيها كذلك من الاصوليين الصورة الرابعة هي ان يختلف السبب الحكم والحكم معا. ولا احد من اهل العلم يقول بحول المطلق على المقيد في هذه الصورة ومثالها اليد. اطلقت في السرقة وقيدت في الوضوء. في الوضوء قيدت اذ يكمل المرافق وفي السرقة اطلقت فاقطعوا ايديهما. لكن السبب مختلف. لان السبب القطعي هو السرقة وسبب الوضوء هو الحدث. واليد في الوضوء وفي السرقة مقطوعة. مقطوعة. اذا السبب مختلف الحكم مختلف ايضا. هذه السورة لا احد من اهل العلم يقول بحمد مطلقة على المقيد فيها. هنا في هذه السورة التي الوضوء والتيمم اتحد السبب واختلف الحكم فمن يرى حمل المطلق على المقيد هنا؟ يقول نعم. نبلغ بالتيمم المرافق حاملا للمطلق على المقيد. لان السبب واحد الا وضوء ناشئ عن حدث وهذا تيمم ناشئ عن حدث فسببها واحد وان اختلف الحكم. اما كما يرجع الى اللغات فهو الاختلاف في معنى اليد. فان اليد ما معنى اليد؟ هل اليد يطلق على الكف فقط؟ او تطلق على الكف مع الساعد الى المرفق او تطلق على الكف مع الساعد الى الى الضبع الى المنكب هذا خلاف لغوي مشهور قال ثم اجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى ثم يجري باطن بهمه اي ابهام يصرعه على ظاهر بهم اي ابهام يده اليمنى ثم يمسح اليسرى يمسح يده اليسرى باليمنى هكذا فاذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى الى اخر اطرافه. ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى يعني ان هذه الهيئة التي ذكرها هو هي الهيئة التي يرى انها افضل ولكن الاتزان بها ليس مهما فالمهم ان يوعب اليدين مع المسحة فاذا فعل ذلك واتقن المسح فقد فعل ما يجزئه وتيسر عليه واوعى بالمسحة لاجزأه. واذا لم يجد الجنب او الحائض الماء للطهر تيمم وصليا اذا لم يجد الجنب الماء تيمم وصلى. واذا لم تجد الحائض الماء تيممت آآ حائض هنا مجازة. معناه او التي انقطع عنها الحال. لان الحائض لا تصلي. ولكن نحن قلنا ان الوصف على الصحيح عند الوصول الى انما يكون حقيقة في حالة التلبس. فالحائض المرأة تصاف بالحائض اذا كانت متلبسة