بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على اشرف المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين وما اتبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وصلنا اعلى واختلفوا في هيئة مسح الرجل اليسرى هل تكون اليد اليمنى هي العليا؟ او تكون هي السفلى قالوا ولا يمسح على طين في اسفل خفه. اذا اراد الانسان ان يمسح فعليه ان ينتبه الى قول المؤلف رحمه الله تعالى باب في المسح على الخفين المسح على الخفين رخصة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي ثابتة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم ثبوتا لا مرد له. بل انها مما بلغ حد التواتر وقد ذكرها العلماء مثالا على المتواتر المعنوي. والمتواتر المعنوي هو ما كان بلغ بمجموع طرقه حد التواتر. ولكن لو حملنا كل طريق على حدة لم تكن متواترة بمفردها. لكن بمجموع تلك الطرق يحصل العلم الضروري الناشئ عن التواتر الذي هو دليل عقلي يقتضي القطع بالشيء عليه. والتواتر كما هو معلوم ينقسم الى تواتر وتواتر المعنوي. تواتر اللفظي هو ان يكون اللفظ مرويا. بطرق متعددة رواه عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب واسندوه الى شيء محسوس اي رووا شيئا محسوسا بعدد كبير في جميع الطبقات. وتواطؤوا في ذلك على لفظ واحد وهذاك لفظ الاذان وكلفظ تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك. ونحو ذلك من الالفاظ التي النبي صلى الله عليه وسلم. اما المسح على الخفين فانه من الكسب الثاني وهو المتواتر المعنوي انه لا يوجد حديث واحد من هذه الاحاديث قد روته جماعة بشروط التواتر المعروفة عند اهل العلم. لكن بمجموع تلك الطرق واضافة بعضها الى بعض يحصل العلم الضروري بذلك يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الفيته بالمصطلح في تعريف المتواتر وما رواه عدد جم يجب احالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر. وقوم حددوا عشرة وهو لدي اجود والقول باثني عشر او عشرين يروى واربعين او سبعين. والبعض منهم قد رأى فيه لعدم وبعضهم عزته وهو وهم بل الصواب انه كثير. وفيه لي مؤلف نضير خمس وسبعون رووا من كذبا ومنهم العشرة ثم انتسب له حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين وقد اشتهر حتى صار شعارا لاهل السنة واصبح بعض اهل العلم يذكره في مسائل وصول الاعتقاد لانه من علامات وايات اهل السنة لان كثيرا من اهل البدع اشتهروا بانكاره بانكار المسح على الخفين. وهو ايضا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. غير غير منسوخة. وكان قد وقع الخلاف في ذلك بين الصدر الاول. ثم انعقد الاجماع بعدهم بعد ذلك على عدم نسخها. ومما استدل به اولئك الذين اثبتوا بقاء المسح على الخفين حديث جرير بن عبدالله البجلي. رضي الله تعالى عنه انه بال ثم توضأ فمسح على خفيه فقيل له في ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلني في العيار. فقيل له نسخته اية المائدة قال وهل اسلمت الا بعد نزول سورة المائدة؟ فكان يعجبهم حديث جرير بن عبدالله انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وهو من اخر الصحابة اسلاما واسلم بعد نزول اية الوضوء. فعلم بذلك ان المسح على الخفين ليس منسوخا باية الوضوء قال المؤلف رحمه الله تعالى وله ان يمسح على الخفين بالحضر والسفر. اي للمتوضئ ان يمسح على خفيه. في الحضر والسفر. اي سواء كان ذلك في الحضر او في السفر ومعظم الاحاديث الواردة في المسح على الخفين في السفر ولكن مع ذلك المسح على الخفين لا يختص بالسفر. بل هو سنة جائزة في الحضر والسفر. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم الذي رواه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم ثلاثة ايام للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام. التوقيت فرع عن المشروعية لو لم يكن مشروعا في الحضاري لما وقت للمقيم. وكذلك ايضا ثبت في الصحيح حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قدم الكوفة واميرها يومئذ ما بي وقاص رضي الله تعالى عنه. فرآه عبدالله بن عمر يمسح على خفيه انه انكر عليه ذلك. فقال اي بني اذا رجعت الى ابيك فاسأله فرجع عبدالله بن عمر الى المدينة ونسي ان يسأل اباه عمر ابن الخطاب عن المسح في الحضر ثم ان سعدا قدم فرأى عبدالله بن عمر فقال اسألت اباك قال نسيت قال اسأله سأله عبدالله بن عمر سأل عمر بن الخطاب فقال نعم اذا ادخلت رجليك وهما طاهرتان فامسح عليهما واذا حدث سعد بشيء فاعلم انه حق. فدل ذلك على مشروعية المسح في الحضر الى ان المسح هو بدل عن الغسل. وكما ان العضوة المغسولة تزال عنه الحوائل التي تحول بين وبين الماء فان هذا الخف الممسوح ايضا ينبغي ان يباشر بالمسح وان تزال عنه قال وله ان يمسح في الخفين في على الخفين في الحضر والسفر المؤلف رحمه الله تعالى نبه على ذلك وهذا التنبيه وارد من جهتين جات لولا ان معظم الادلة الشرعية الواردة في مسح النبي صلى الله عليه وسلم والتي وصفناها بانها متواترة هي في السفر كانت في السفر بالله كادوا يثبتوا دليل في مسح النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر. ولكن رخصة ثابتة في الحضاري والسفر للادلة التي ذكرنا. الوجه الثاني ان السفر مظنة الرخصة. لانه عادة تحصل فيه المشقة. ولذلك خصص الشارع السفر بمجموعة من الرخص. فالمسافر يقصر الصلاة دون الحضر. والمسافر يفطر في نهار رمضان. لا يجوز ذلك للمقيم والمسافر له ان يجمع الصلوات تقديما وتأخيرا المسافر ايضا كذلك لا تجب عليه صلاة الجمعة. فهناك رخص في الشرع مختصة بالسفر لان السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لولا ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب قلبت التشبيه لقلت آآ العذاب قطعة من السهر. لقلت العذاب قطعة من السفر. يعني تريد المبالغة ان السفر فعلا فيه مشقة او هو مظنة المشقة. على كل حال نصفار الناس مختلفة. وذلك لم يقبل الاصوليون ان يكون سفر يكون السفر علة في نفسه يكون ان تكون المشقة علة لان المشقة ليست منضبطة. وانما عللوا بالسفر الذي هو منضبط قالوا له ان يمسح على الخفين بالحضر والسفر ما لم ينزعهما. فاذا نزعهما فانه عند المالكية لابد ان يبادر الى ردهما ينتقض وضوءه ويبطل وضوءه اذا تراحم ذلك حتى حصل ما يجف به عضو معتدل. ونزعهما وتركهما فانه حينئذ لا يجوز له ان يمسح عليه ما بعد ذلك ما لم يتوضأ وضوءا جديدا. فان توضأ ولبسهما على طهارة كاملة فله ان يمسح لما يستقبل بعد ذلك قال وذلك اذا ادخل فيهما رجليه بعد ان غسلهما في وضوء تحل به الصلاة فهذا الذي اذا احدث وتوضأ مسح عليهما. اشار بهذا الى جملة من الشروط المشترطة عند السادة المالكية في المسح على الخفين. بعضها متفق بين اهل العلم وبعضها مختص بالمذهب. من شرط المسح على الخفين ان يلبسهما الانسان على طهارة مائية كاملة. لان الانسان اذا اراد ان استفيد من رخصة المسح على الخفين وان يمسح على الخفين فلابد ان يتوضأ اولا. ويلبس الخفين ثم ثم بعد ذلك له ان يمسح لما يستقبل من الصلوات. ولا يمكن للمحدث ان يلبس الخفين قال اه والا فلا يعني انه اذا لم تتوفر هذه الشروط فانه لا يمسح حين ثم ترى صفة المسح على عادته في انه يبين الصفة التي يراها مثلى في طريقة العبادة ويمسح عليهما بالوضوء. هذا لا لا يصح. اذا كان الانسان محدثا فلبس الخفين وتوضأ رأى ومسح هذا لا قيمة له. اذا اراد الانسان ان يمسح لابد ان يلبسهما اولا على وضوء. وهو على وضوءه كامل فاذا لبسهما على وضوء فانه له ان يمسح لما يستقبل بعد ذلك من الصلوات. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من المغيرات بن شعبة رضي الله تعالى عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني اني ادخلتهما طاهرتين. اي ادخلتهما وانا على طهارة. ادخلتهما ورجلاي على طهارة مائية وقيد الوضوء الذي يفيد ان يدخل بعده بالوضوء الذي تصح فالصلاة به. وذلك يخرج ما كوضوء الجنب للنوم فانه لا لا يمكن ان يصلى به لسانه اذا كان جنبا واراد ان ينام يندب له ان يتوضأ وهذا الوضوء عبادة لانه هو لا يرفع الحدث. والانسان عليه حدث اكبر. وهذا الوضوء لا يرفع ما الحدث؟ لكن هو منذ النبي صلى الله عليه وسلم ندب اليه وامر به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة ويلغز به فيقال ما هو الوضوء الذي لا يبطله الا الجنابة؟ هذا الوضوء لا ينتقض بنواقض الوضوء عادية معناها اذا توضأ الانسان وهو جنب لينام فحصل له ناقض لا يطلب منه ان يتوضأ مرة اخرى. هذا لا ينقض هذا الوضوء. ولكن اذا اجنب مرة اخرى يطلب منه ان يولد الوضوء فهذا الوضوء لا ينفع مسح الخفين بعده لان الخفين لابد من نزعهما في الغسل. المسح على الخفين رخصة خاصة بالوضوء والجنب لا يجوز له ان يمسح. لحديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فامرنا ان لا ننزع خفافنا من نوم او بول او غائط اه لكن من جنابة يعني لكن ننزعها من الجنابة فاذا كنا جنبا فاننا لا بد ان ننزعها لكي فالانسان لا يطلب منه نزع الخف بنواقض الوضوء لانه يمكن ان يمسح معها لكن اذا حصل له ناقض للطهارة الكبرى بان اجنبه فانه حينئذ لابد ان اه يخلع خفيه ليغتسل قال في وضوء تحل الصلاة به. تحل به الصلاة فهذا الذي اذا احدث وتوضأ عليهما فيشترط المسح على الخفين عند السادة المالكية ان يلبسهم الانسان على طهارة مائية كاملة. ولابد ان تكون هذه الطهارة ايضا مائية. فاذا تيمم الانسان ولبس خفيه فهذا لا ينفعه. لا يمكن ان يمسح عليهما. لا بد ان تلبسهما بعد وضوء. ثم لابد ايضا ان يكون بعد انتهاء الوضوء ولذلك المشهور في المذهبي انه لابد ان يؤخر لبسهما عن غسل رجليهما غسل اليمنى لا يلبس الخف لانه حينئذ يكون قد لبس احدى خفيه قبل تمام طهارته قبل ان تتم طعارته. وهذا مبني على خلاف في المذهب هل العضو يرتفع عنه الحدث بغسله ام بغسل مجموع الاعضاء؟ هل الحدث يرتفع عن العضو؟ بغسله في نفسه ام لا يرتفع عنه الا بغسل مجموع الاعضاء. ويشترط ايضا عند المالكية في المسح على الخفين ان لا يكون الانسان انسان عاصيا بلبسهما. فاذا كان عاصيا بنفسهما بان كان مثلا غاصبا او كان محرما بحيث لا يجوز له ان يلبسهما فانه حينئذ كذلك ايضا لا يمكن ان يمسح لانهما رخصة خاصة بغير العاصي اما الممسوح عليه فشرطه عند المالكية ان يكون جدا. وان يكون قد خرز يخيط وان يكون ثابتا على الرجل لا يتزلزل وان يمكن تتابع المشي فيه وان يكون طاهرا طبعا. فهذه الشروط هي مجموع الشروط التي ذكرها المالكية في جد شرط جد طاهر خرز وامكن تتابع المشي فيه كما قال خليل رحمه الله تعالى لابد ايضا ان يكون ساترا لمحل الفرض. نعم. لابد ان يكون ساترا لمحل فهذه هي جملة الشروط التي ذكرها المالكية في الخف. ولم يرى المالكية علي الجوربي ولا على النعل وكأنه لم يصح عندهم الحديث الوارد في ذلك ورأوا ان الرخصة لا يجري فيها القياس لانها اصلا خارجة عن الاصل. الرخصة استثناء من اصل ولا ينبغي ان يقاس عليها لان الاستثناء لان القياس عليها يكثر الخروج عن الاصل. فالاصل عند المالكية ان الرخص لا يقاس عليها ولم يثبت عندهم حديث الجعربي فلم يعملوا بمقتضاه فلذلك اشترطوا للممسوح عليه ان يكون جدا لانها هذا هو عادة الخفاف التي كانت في عهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك كان وصفها فقال وصفة المسح صفة المسح الكاملة ان يجعل يده اليمنى على ظهر رجله اليسرى من فوق الخف من طرف الاصابع. ويده اليسرى من تحت ذلك الموضعي الذي بدأ منه. اي رجله اليمنى يجعل يده اليمنى فوقها على ظهر رجله اليمنى من طرف الاصابع ويجعل اليسرى تحتها ويمرهما الى الكعبين ثم يذهب بيديه الى حد الكعبين والكعبان داخلان في المسح. فالمسح عند المالكية يجب فيه استيعاب ولا يكفي فيه المسمى. لابد من مسح العضو كله. مثل ما قالوا في الرأس وكذلك يفعل باليسرى. يعني انه ايضا كذلك يفعل نفس الشيء باليسرى فيضع يده اليمنى فوق رجله اليسرى. ورجله اليسرى ويده اليسرى تحتها يجعل يده اليمنى فوق رجله اليسرى ويده اليسرى تحت الرجل من اطراف الاصابع ويمر اليدين معا الى الكعبين. قال وكذلك يفعل باليسرى هذا آآ يعني انه يمسح بهذه الهيئة وهناك هيئة اخرى ايضا بينها وهي قوله ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من اسفلها. هذه طريقة اخرى وهي انه ويجعل اليسرى في الاعلى. واليمنى في الاسفل. قالوا لان ذلك قد يكون ايسر له. اي كان له في اليمنى لا خلاف عندهم في ان الانسان يضع يده اليمنى في الاعلى ويده اليسرى في الاسفل واختلفوا في هيئة مسح الرجل اليسرى. هل يفعل مثل ذلك؟ اي يضع اليمنى فوق واليسرى في الاسفل او يعكس اذا كان ذلك اسهل بالنسبة له وامكن في المسح. وآآ الاول وهو كون اليمنى في الاعلى هو الذي صدر به خليل رحمه الله تعالى قال وضع يمناه على اطراف اصابعه ويمرهما لكعبيه وهل يسرى كذلك او اليسرى فوقها تاولا. يعني انهم اتفقوا على الرجل اليمنى ان اليمنى تكون ان اليد اليمنى تكون في نزال عنه كل حائل يحول بينه وبين اليد. فاذا كان في اسفل خفه طين ازاله ليباشر بيده الخف. وكذلك اذا كان فيها روز دابة فانه يزيله ايضا بمسح او غسل. اذا كان بالرجيع وفضلات المباح فهو طاهر عند المالكية فيكفي فيه ازالة عينه. لان فضلات ايواني المباح الاكل عند المالكية الطاهرة. فبول الابل والعلم والبقر وفضلاتها طاهرة عند المالكية كما هو معلوم. واذا كان مما فضلته نجسة كالحمير ونحو ذلك. فانه يختلف بحسب الحال اذا كانت جدا فانه حينئذ يعفى عما يصيب رجل الانسان او خفه من عين النجاسة من من حكم النجاسة وتطلب منه ازالة العين. كما قال خليل رحمه الله تعالى وخف ونعل من روز دواب وجودها غيره فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم. واختار الحاق رجل الفقير وبغيره للمتأخرين قولا اي ان الخف اذا وطأ بها الانسان في مكان تكثر فيه الحمر او الخيل او غير ذلك مما هو نجس الفاضلة عند المالكية من الدواب. فانه حينئذ يعفى له عن حكم النجاسة ولكن يتعين عليه ازالة عينها. فيمسح عن الخف ما عليها من روث الحمر في المكان الذي تكثر فيه الحمر حتى يزيل عين النجاسة. اما حكم النجاسة فهو معفو عنه هنا فله ان ليصلي بالخف دون ان يصلها. واما اذا كانت قليلة جدا ونادرة فهذا ليس من صور العفو لان عفوا ما جاء من جهة الحرج. من جهة قاعدة ان المشقة تجلب التيسير وان الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هذه لامتي فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج مرفوع عن هذه الامة ومن القواعد التي عليها مبنى الفقه في الاسلام ان المشقة تجلب التيسير. فاذا كانت الحمر او هذه الحيوانات نادرة او قليلة فانه لا المشقة في العادة بملابسة فضلاتها فلا يعفى حينئذ عنها الا مشقة في ذلك قال او روز دابة حتى يزيله بمسح او غسل. وقيل يبدأ وفي مسح اسفله من الكعبين الى اطراف الاصابع. لان لا يصل الى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب. القشب القدر. اي من اهل العلم من قال ان الماسح يبدأ من مؤخر القدم. لانه قد يسحب معه قذرا فسحبه الى الى بداية القدم الى الى الاصابع سيزيله نهائيا عن العضو. اما سحبه الى العقب فانه ليس ازالة نهائية له فلذلك منهم من اختار ان يبدأ من العقب لكي يسحب معه القذارة سحبا نهائيا وهذه الهيئة مذكورة ولكن ليست هي المشهورة. آآ وان كان في اسفله طين لا يمسح عليه حتى يزيله. هذا شبه تكرار لما قاله من قبل لانه قال ولا يمسح على طين في اسفل فيه فاعاده قال وان كان في اسفله اي في اسفل الخف طين فلا يمسح عليه حتى الى وقد تقدم آآ شرح هذا وتوقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك