﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:48.450
رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا العلا وبها صار الفقير له حلم وهوى وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى

2
00:00:49.100 --> 00:01:10.400
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:01:11.000 --> 00:01:29.250
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة

4
00:01:29.700 --> 00:02:00.150
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آآ وصلنا في مباحث الفقه الى لذكر مسائل الحيض وذلك قوله رحمه الله تعالى واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت واذا رأت الجفوف تطهرت مكانها

5
00:02:02.000 --> 00:02:22.000
رأته بعد يوم او يومين او ساعة ثم ان عاودها دم او رأت صفرة او قدرة تركت الصلاة ثم انقطع عنها اغتسلت وصلت ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء

6
00:02:22.950 --> 00:02:53.450
حتى يبعد ما بين الدمين ثمانية ايام او عشرة فيكون حيضا مؤتنفا اولا الحيض اه جاء في صحيح البخاري ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم جاء هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات ادم

7
00:02:54.300 --> 00:03:15.000
وجاء عن بعض السلف ان اول ما كان ذلك في بني اسرائيل لسبب يذكرونه لكن قال البخاري وقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثر اي قوله عليه الصلاة والسلام اولى بالاعتبار

8
00:03:15.550 --> 00:03:33.250
واقوى وهو الذي تدل عليه اه العلوم وهو الذي اه لا دليل لدينا على خلافه فاذا الاصل ان هذا كان في بنات ادم ومما كتبه الله عز وجل على بنات ادم

9
00:03:34.450 --> 00:04:02.000
واصل الحيض باللغة السيلان يقال حاضت السمرة اذا سال صمغها ومنه قولهم الحوض حوض الماء هو الذي يتجمع الماء فيه ويسيل منه اما في الاصطلاح فالحيض هو الدم الخارج بنفسه

10
00:04:02.550 --> 00:04:23.000
من فرج المرأة على جهة الصحة والعادة ويمكن ان يضاف في التعريف على الا يزيد خمسة عشر يوما اه على ان لا يزيد خمسة عشر يوما فيضاف هذا في التعريف على

11
00:04:23.700 --> 00:04:44.800
اعتباري من يقول بان اكثر الحيض خمسة عشر يوما فاذا هو الدم الخارج بنفسه احترازا من الدم الذي يخرج لسبب لسبب الخارج بنفسه من فرج المرأة او من قبل المرأة

12
00:04:45.300 --> 00:05:14.250
احتراز واضح ليخرج كل حيض كل دم يخرج من غير القبل من قبل المرأة الممكن حملها في العادة الممكن حملها في العادة اه ليخرج الدم الذي يخرج من قبل المرأة التي لا يمكن حملها في العادة وهي الصغيرة جدا الطفلة او المسنة جدا التي لا يمكن

13
00:05:14.250 --> 00:05:35.300
حملها في العادة فكلا هذين لا يعد حيضا عند الفقهاء و ايضا على ان يكون لغير مرض الا يكون لمرض بل يكون على جهة الصحة والعادة اي شيء يدل على ان المرأة

14
00:05:35.600 --> 00:05:57.500
سالمة صحيحة والعادة اي هو شيء تعتاده المرأة ثم الزيادة زيادة انه لا على الا يزيد على خمسة عشر يوما هذا الذي عليه عدد كثير من الفقهاء الذين يجعلون اه لاكثر الحيض حدا هو

15
00:05:57.650 --> 00:06:12.300
خمسة عشر يوما كما سيأتي ان شاء الله تعالى اذا هذا هو تعريف الحيض اما شرح كلام المصنف نبدأ ايضا اولا بشرح كلام المصنف ثم نذكر ما يمكن اضافته في الباب

16
00:06:12.550 --> 00:06:41.350
شرح كلامه انه قال واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت ذكر هنا العلامة الاولى الدالة على الطهر فان الطهر يحصل بعلامات او معرفة انقطاع الحيض تكون بعلامات اول هذه العلامات واقواها كما في حديث عائشة رضي الله عنها

17
00:06:42.450 --> 00:07:02.050
هو القصة البيضاء ولذلك بدأ به قبل غيره. والقصة البيضاء ماء ابيض كالجير يأتي باثر الحيض فيدل على انقطاعه ولذلك في حديث عائشة اه حديث امي على القمع ان النساء كن يرسلن الى عائشة

18
00:07:02.800 --> 00:07:30.550
الدرجة فيها الكرصف الدرجة هي الوعاء التي الذي تستعمله المرأة تضع فيه مثلا زينتها وما اشبه ذلك وعاء صغير فيه الكرسف والكرس في القطن فيه اثر الصفرة والكدرة تقول يعني يسألنها هل حصل الطهر ام لا؟ فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين

19
00:07:30.800 --> 00:07:56.050
القصة البيضاء حتى ترين القسوة البيضاء فاذا اذا رأت المرأة القصة البيضاء وطهرت معنى تطهرت اه اغتسلت اغتسلت وكنا قد ذكرنا انفا ان قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن

20
00:07:56.150 --> 00:08:15.900
فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله حتى يطهرن فاذا تطهرن حتى يطهرن اي حتى ينقطع دم الحيض بعلامة من علامات الانقطاع التي سيأتي ذكرها فاذا تطهرنا اي اغتسلنا فأتوهن

21
00:08:15.950 --> 00:08:41.600
آآ دل ذلك على ان الاتيان لا يحل الا بعد الاغتسال ولا يحل بمجرد انقطاع دم الحيض كما قاله بعضهم العلامة الثانية وكذلك اذا رأت الجفوف تطهرت مكانها اذا رأت الجفوف هذه العلامة الثانية

22
00:08:41.800 --> 00:08:59.150
والجفوف معناه ان المرأة اذا ادخلت قرصفا ونحوه قطنا ونحوه فانه يخرج جافا ليس فيه اثر شيء فهذا هو الذي يسمى الجفوف وهذا دليل على ماذا؟ دليل على انقطاع دم الحيطة

23
00:09:01.500 --> 00:09:25.850
طيب تطهرت مكانها ثم قال رأته بعد يوم او يومين او ساعة لما يذكر هذا يشير بهذا الى انه لا حد لاقل الحيض من جهة الزمان لا حد لاقل الحيض من جهة الزمان

24
00:09:26.250 --> 00:09:47.650
بمعنى ان اقل الحيض يحصل بجهة الكم لكن لا يحصل في جهة الزمان بجهة الكم قالوا اقله دفعة الدفعة الواحدة من الدم يحصل بها اقل الحيض لكن اقل الحيض عند فقهائنا

25
00:09:48.450 --> 00:10:04.650
لا يحصل بزمان فلذلك قال ولو رأته اي رأت ماذا؟ رأت الطهرة سواء كان بجفوف او بقسوة بيضاء ولو رأت ذلك بعد يوم واحد من الحيض او يومين من الحيض او ساعة من الحيض فانه لا اقل

26
00:10:04.900 --> 00:10:28.600
لا حد لاقل الحيض بماذا؟ من جهة الزمان الان حصل الطهر يفترض المصنف رحمه الله تعالى انه حصل بعد الطهر رجوع لدم الحيض ثم ان عاودها اولا دم او صفرة

27
00:10:29.000 --> 00:10:47.700
او قدرة او رأت صفرة او كدرة تركت الصلاة بمعنى ماذا؟ بمعنى حكم بانها حائض لان حين تقول تترك الصلاة اي يحكم بانها حائض. اذا قلنا جازت لها الصلاة او جاز ان يغشاها زوجها. معنى ذلك انها مستحاضة وليست حائضا. لكن

28
00:10:47.700 --> 00:11:10.700
حين يقول تركت الصلاة اي حكم بكونها حائضة اما قوله ثم ان عاودها دم فهذا لا اشكال فيه فهذا لا اشكال فيه بمعنى ان عاودها دمه فهي حائض لكن قوله او رأت صفرة او كدرة هذا مبني على مذهب المالكية في الصفرة

29
00:11:10.700 --> 00:11:48.050
قدرة وهو انهم يعدون الصفرة والكدرة حيضا يعدون الصفرة والكدرة حيضا مطلقا تنبه لقولنا مطلقا اي سواء اكان ذلك في زمن الحيض او كان بعد ثبوت الطهر يحكمون بان الصفرة والكدرة الصفرة والكدرة واضح يعني يحكمون بان الصفرة والكدرة حيض مطلقا اي

30
00:11:48.050 --> 00:12:05.700
سواء اكان ذلك في زمن الحيض او كان بعد ثبوت الطهر وهذا محل خلاف وسيأتينا حديث ام عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا سيأتينا مذهب المالكية في الموضوع

31
00:12:06.250 --> 00:12:29.150
تركت الصلاة ثم ان انقطع عنها. اذا الان مرة اخرى انقطع الدم ثم انقطع عنها اغتسلت وصلت لكن هنا يذكر لك المسألة المسماة بالتلفيق وذلك بقوله ولكن ذلك كله كدم واحد

32
00:12:29.400 --> 00:12:56.300
بالعدة والاستبراء في احتساب العدة والعدة معروفة عدة الطلاق ها ثلاثة قرون فإذا مرتبطة بايش؟ بالحيض والطهر والاستبراء واضح هذا يكون اه في الحالات التي اه ينبغي فيها الاستبراء وهو اثبات براءة الرحم. الاستبراء ما هو؟ اثبات براءة الرحم. وكيف يثبت

33
00:12:57.150 --> 00:13:16.200
كيف تثبت براءة الرحم؟ براءته من ايش من الحمل كيف تثبت براءة الرحم من الحمل بالحيض؟ لانه اذا حاضت المرأة معنى ذلك انها ليست حاملا. فالاستبراء اثبات البراءة في الرحم من الحمل بالحيض

34
00:13:16.700 --> 00:13:43.950
اذا في العدة والاستبراء معا ذلك معدود كدم واحد اي الدم الاول الذي حصل بعده طهر يضاف الى الدم الثاني الذي حصل بعده طهر ويحتسب ذلك كله كدم واحد. ويحتسب ذلك كله كدم واحد وان تخلله

35
00:13:43.950 --> 00:14:08.050
طهور هادي مسألة التلفيق وسيأتينا ما فيها اذا تعد ذلك كله كدم واحد لكن بشرط الا يبعد ما بين الدمين صاحب الكتاب هو ابن ابي زيد رحمه الله تعالى يذكر ثمانية ايام او عشرة ايام والمشهور خمسة عشر يوما

36
00:14:09.000 --> 00:14:31.400
حتى يبعد ما بين الدمين على قول المصنف مثل ثمانية ايام او عشرة ايام وعلى مشهور المذهب خمسة عشر يوما فاذا بعد هذه المدة عد ذلك حيضا جديدا ايضا مؤتنفا هذا معنى قوله حيضا مؤتنفا اي حيضا جديدا

37
00:14:31.500 --> 00:14:46.050
هذا في حساب العدة والاستمرار لان في حساب العدة نحتاج الى معرفة حيض اول حيض ثاني وطهر اول طهر ثاني. نحتاج الى هذا. فيقول اذا كان ما دمت لم الى هذا البعد اللي هو على قول المصنف ثمانية ايام وعشرة

38
00:14:46.100 --> 00:15:05.650
فان ذلك يعد حيضا واحدا فان فان امتد فزاد على هذه المدة الزمنية فانه يعد يعد ماذا يعد حيضا شديدا. اذا هذا شرح كلامي رحمه الله تعالى الان نرجع الى علامات انقطاع الحيض عموما

39
00:15:05.750 --> 00:15:29.000
فنذكرها بشيء من التفصيل فالعلامة الاولى ذكرنا انها القصة البيضاء وهذا لا اشكال فيه. وذكرنا حديث عائشة ان النساء كن يرسلن اليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القسوة البيضاء

40
00:15:29.250 --> 00:15:49.750
واما الجفوف فواضح ايضا عموما لا يكاد يوجد خلاف بل لا يوجد خلاف في كون القصة البيضاء والجفوف من علامات انقطاع الحيض لكن هناك من العلماء من لا يعد من علاماته الا هذين فقط وهنالك من يتوسع كما سنذكر ان شاء الله تعالى

41
00:15:50.800 --> 00:16:12.950
العلامة الثانية هي التمييز او الثالثة اذا عددنا القص والجفوف شيئا واحدا نقول الثانية هي التمييز ما معنى التمييز؟ اي تمييز دم الحيض عن غيره من انواع الدماء فدم الحيض يختلف في لونه

42
00:16:13.150 --> 00:16:40.050
وريحه عن ماذا؟ عن الدماء الاخرى. ودليل التمييز حديث اه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش وانما يحتاج للتمييز متى عندما يتجاوز سيلان الدم من المرأة الوقت الذي تعتاده ان كانت من اصحاب العادة يعني في حالات الاستحاضة فهل يحكم بكون استحاضة او

43
00:16:40.050 --> 00:17:04.550
يحتاج الى التمييز لو قال لها اذا كان دم الحيضة فانه دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق اذا ارشدها الى الفرق بين الدمين

44
00:17:05.250 --> 00:17:26.900
والتفريق هنا مبني على التمييز فاما دم الحيض قال فانه دم اسود يعرف او يعرف بمعنى ان له رائحة اما له رائحة او يعرف بمعنى يتميز فاذا كان كذلك فدع الصلاة لانه امسكي عن الصلاة لانه حيض

45
00:17:27.100 --> 00:17:49.550
فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما ذلك عرق بمعنى ليس حيضا والفقهاء يقولون هذا العرق هو العادل عرق مخصوص يسمى العادل هو الذي تخرج منه هذه الدماء المحكوم بانها استحاضة لا حيض

46
00:17:49.900 --> 00:18:18.900
فاذا الحكم بالتمييز هو هذا. وهل الحكم بالتمييز اقوى من الحكم بالعادة؟ لانه سيأتينا في العلامة التي بعدها الحكم بالعادة  ايهما اقوى التمييز ام العادة؟ خلاف عند العلماء ولعل القول بترجيح التمييز على العادة او لا؟ لما؟ لان التمييز مرتبط بالمانع نفسه وهو الحيض

47
00:18:20.450 --> 00:18:46.500
اما العادة ومرتبطة بمحل المانع وهو الوقت والاعتماد على المانع نفسه اولى من الاعتماد على محله. كيف ذلك التمييز اذا نعيد شرح هذه المسألة. التمييز مبني على المانع نفسه على صفة المانع لانه المانع ما هو؟ هو الحيض هو الدم

48
00:18:47.300 --> 00:19:11.100
فالتمييز هو تمييز الدم نفسه اما العادة فهي مبنية على شيء ليس على المانع ولكن على المحل الذي يكون فيه المانع. المحل هنا اللي هو الوقت انا المرأة تقول لي شنو معنى العادة؟ المرأة تقول عادتي ستة ايام من اليوم الفلاني الى اليوم الفلاني. اذا بني خلاف هنا على ماذا؟ على

49
00:19:11.100 --> 00:19:32.250
محل المانع لا على المانع نفسه. فالاعتماد على المانع نفسه اولى من الاعتماد على محله فذلك التمييز اولى من الاخذ بماذا العادة طيب هنا انقل لكم قول الامام مالك رحمه الله تعالى في المدونة قال ارأيت قول مالك

50
00:19:32.600 --> 00:19:49.500
دما تنكره كيف هذا الدم الذي تنكره؟ قال ابن القاسم ان النساء يزعمن ان دم الحيض لا يشبه دم الاستحاضة لريحه ولونه فإذا هذا هو معنى التمييز يزعمنا ليس بمعنى

51
00:19:49.650 --> 00:20:12.900
لا ايه لا يزعمنا بمعنى يقلن يقولن هذا. نعم. هذا مذهب الحجازيين في لفظة زعامة طيب اذا هذا هو الثاني. العلامة الثانية. العلامة الثالثة هي العادة اي انقضاء الزمن المحدد الذي تعرفه كل امرأة من نفسها

52
00:20:13.750 --> 00:20:29.100
ان كانت لها عادة لان من النساء من ليس لهن عادة اصلا لكن من كانت لها عادة فانها تعرف ذلك ودليله ايضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال فاذا اقبلت الحيضة

53
00:20:29.550 --> 00:20:54.100
فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي اذا اقبلت الحيض فاترك الصلاة. الشاهد هو ماذا؟ فاذا ذهب عنك قدرها هذا محمول على العادة فاذا ذهب عنك قدرها فاغسلي عنك الدم والصلي. قدرها اي القدر الذي

54
00:20:54.350 --> 00:21:17.200
يعتاد او تعتادين ان اه يخرج منك اه دم الحيط مفهوم؟ هذا هو الى هنا التمييز والعادة لا اشكال فيهما وعليهما جمع غفير من الفقهاء من كافة المذاهب نعم العلامة

55
00:21:17.450 --> 00:21:43.250
الرابعة انتهاء مدة تتحيضها المرأة اي تقعد فيها المرأة وتحكم على نفسها بانها حائض والحال انها ليست من عادتها ولا بنت ذلك على التمييز بمعنى هنالك في بعض الحالات هنا قضية الحيض انا نسيت ان اذكر لكم

56
00:21:43.650 --> 00:22:06.150
ان الحيض في نظري وفي نظر كثير من اهل الفقه من اصعب مسائل الفقه لما الصعوبة؟ الصعوبة من وجهين. الوجه الاول ان الاحاديث المذكورة فيه صريحة في مواضع وغير صريحة في اخرى

57
00:22:06.200 --> 00:22:19.750
يعني مثلا قولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها هذا ليس صريحا في العادة لكن الفقهاء يستنبطون من ذلك ان المراد به العادة ولاجل كون الاحاديث ليست صريحة في امور كثيرة

58
00:22:20.400 --> 00:22:43.900
ان بنى على هذا كثرة الاقوال في الحيض. فالاقوال في هذا عند الفقهاء كثيرة ومتشعبة بحيث اذا استطعت ان تفهم مذهبا واحدا لعالم من العلماء او امام من الائمة في مجال الحيض فطوبى لك. فضلا عن ان تحيط بالخلاف العالي في هذه المسألة

59
00:22:44.500 --> 00:23:05.100
والذي يصعب الباب اكثر هو الواقع فانك تفهم في الحيض ما فهمت وتفهم في كلام الفقهاء ما فهمت وتقرأ في هذا المجال ما شاء الله لك ان تقرأ ثم تأتيك مسألة من امرأة ما سمعت بها قط

60
00:23:05.300 --> 00:23:26.350
ف يعني تصبح تتأمل كيف تدخل هذه المسألة في سياق ما علمته وفهمته. لما لأنه حقيقة في الواقع امور متشعبة ومختلفة وغريبة خاصة مع الاشكالات المرتبطة بالادوية التي تؤخد وبالحركة وباشياء كثيرة تجعل ان مسائل

61
00:23:26.350 --> 00:23:43.700
الحيض ليست بهذه السهولة في الواقع حتى اذا فهمتها نظريا ففي التطبيق تجد صعوبة بالغة في فمه فالمقصود ان هادي من المسائل الصعبة لكن لا اقول هذا اثبتكم ولكن فقط لتفهموا انها ليست من الامور السهلة خلافا لما قد يظنه بعض الناس

62
00:23:43.700 --> 00:23:58.800
لقيل الذين يظنون ان مسائل الحيض هي مسائل للفقهاء المبتدئين وكذا لا ليس الامر كذلك بل هي من اصعب المسائل فقلنا اذا هنالك من النساء بل ليست لهن عادة اصلا

63
00:24:00.100 --> 00:24:20.950
و زد على ذلك انها لا تستطيع ان تميز. اذا هنالك دم يسير لا تستطيع ان تميزه وليس لها عادة ترجع اليها فحينئذ ماذا تصنع عندنا الحديث في هذا وهو حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها

64
00:24:21.550 --> 00:24:44.850
انها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك ذلك ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة او اربعا وعشرين ليلة

65
00:24:45.450 --> 00:25:07.300
وايامها وصومي فان ذلك يجزيكي وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن اي هذا ميقات حيضهن وطهرهن. اذا التي ليست لها عادة ولا تمييز فانها تصنع كما تصنع النساء

66
00:25:07.550 --> 00:25:25.200
اي في غالب فعل النساء في عرفها وبلدها اذا كان الامر يختلف اختلافا شديدا بين البلاد قد تكون مثلا في بلاد حارة او بلاد باردة الامر يختلف فهي تصنع ما ما تصنعه لذاتها اي

67
00:25:25.350 --> 00:25:47.100
طرائبها قريناتها من النساء اذا كان الغالب عليهن انهن يتحيضن ستة ايام او فانها تصنع مثلهن ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فاذا هذا هو العلامة الرابعة وهي الاعتماد مدة

68
00:25:47.150 --> 00:26:18.650
تتحيض فيها المرأة وتعدها حيضا اذا كانت غير مميزة ولا لها عادة. وايضا هذا اصلحوا هذا التحيض هذا يصلح في التي في المبتدأة وهي التي ليست لها عادة اصلا لان هنالك حالتان هنالك امرأة ليست لها عادة اصلا يعني ستبتدأ عادتها هادي تسمى مبتدأة

69
00:26:19.950 --> 00:26:42.400
صغيرة في السن يعني سيبدأها الحيض فافترض انه وهي مبتدأة بدأ الدم يسيل يتجاوز العادة المعروفة فيمكنها ان تعمل بهذا وهو ان تتحيض ستة ايام او سبعة ايام او الغالب في في بلدها وفي

70
00:26:42.400 --> 00:27:00.800
ذاتها وهنالك التي لها عادة لكنها غير مستقرة او ناسية عادتها او عادتها تغيرت وهذا يقع مثلا بعد الحمل والولادة هي كلها عادة مستقرة لكن بعد الحمل والولادة والطهر من النفاس

71
00:27:00.900 --> 00:27:14.850
تصبح العادة غير مستقرة اصلا فلا تدري ما تصنع اذن لم يبقى لها عادة فهي في حكم المبتدأة التي ليس لها عادة ولا تستطيع ان تميز فهنا آآ يمكنها ان تعمل بهذا الذي ذكر

72
00:27:16.600 --> 00:27:50.250
الامر الخامس في مجال علامات انقطاع دم الحيض ما يسمى بالاستظهار وهو معروف عند المالكية فالاستظهار معناه ان المرأة اذا تمادى بها الدم بعد عادتها المقررة فانها تستظهر بثلاثة ايام

73
00:27:51.200 --> 00:28:26.050
اي تزيد ثلاثة ايام تعدها حيضا بعد عادتها المقررة ما لم يصل ذلك الى اكثر الحيض وهو عندهم خمسة عشر يوما بمعنى مثلا امرأة عادتها في الاصل ستة ايام ثم تمادى بها الدمع. فزاد بعد ذلك

74
00:28:26.700 --> 00:28:47.750
الى مثلا سبعة هي عادتها الستة زاد الدم الى سبعة الذي يقوله الفقهاء الاخرون غير المالكية انها اذا طهرت في اليوم السابع فانها تغتسل وتصلي المالكي يقول لا تستظهر بثلاثة ايام. بمعنى تزيد ثلاثة ايام

75
00:28:48.100 --> 00:29:12.150
احتياطا بعد ايام عادتها فتزيد بعد الستة ثلاثة ايام تجلس فيها وتعد نفسها حائطا. قلنا ما لم يصل الى ماذا؟ اكثر الحيض بمعنى مثلا امرأة عادتها لنقل ثلاثة عشر يوما فلا يمكن ان يوجد قليل لكن يمكن ان يوجد

76
00:29:12.150 --> 00:29:31.700
ثلاثة عشر يوما ثم تمادى بها الدم فزادت يوما مثلا نقول لها تستظهر على مذهب المالكي تستظهر لكن لا تزيد على خمسة عشر يوما. انه اذا زادت ثلاثة ايام فوق ثلاثة عشر تتجاوز الخمسة عشر

77
00:29:31.850 --> 00:29:59.600
فنقول لا لا تتجاوز اكثر الحيض هذا الاستظهار هو مشهور المذهب المذهب المالكي وان كان هنالك قول اخر او رواية اخرى عن مالك رحمه الله تعالى بعدم الاستظهار ولكن الرواية بالاستظهار هي التي سار عليها الذين قرروا مشهور المذهب

78
00:29:59.900 --> 00:30:24.050
الرواية الاخرى نصرها الحافظ بن عبدالبر في كلام له معروف فانه انكر الاستظهار وانكر مستنده من جهة الاحتياط قلنا تستظهر احتياطا فانكر ان يكون هذا من الاحتياط المقبول شرعا. قال لان الاحتياط في فعل الصلاة لا في تركها

79
00:30:25.250 --> 00:30:47.550
الاحتياط الحقيقي في فعل الصلاة لا في تركها في الاحتياط ان تصلي لا ان تدع الصلاة. هذا قول ابن عبد البر بطبيعة الحال المخالفون من المالكية يقولون طيات الا توقع الصلاة المحرمة لان صلاة صلاة الحائض محرمة

80
00:30:47.750 --> 00:31:02.900
يحرم على الحائض ان تصلي. مش اه ماشي الحائض يمكن لها ان تصلي ان شاءت ولا كذا. لا يحرم عليها ان تصلي فهم يقولون الاحتياط هنا هو ان لا توقع صلاة محرمة

81
00:31:03.600 --> 00:31:24.000
هذا قضية احتياط ولا ما احتياط يعني من الجانبين اه ليست دليلا لا لهذا ولا لذاك لكن العمدة حقيقة ايضا المالكية الذين يقولون بالاستظهار يستدلون باشياء يعني ليست في صميم

82
00:31:24.350 --> 00:31:49.650
الموضوع لكن يقولون عموما هنالك قاعدة شرعية في اعتبار الايام الثلاثة كأمد لتثبيت الامور او عدم تثبيتها من ذلك في حديث المصرات وفيه نقاشات كثيرة من الحنفية والجمهور الى اخره

83
00:31:50.150 --> 00:32:09.050
في حديث المصطفى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المشتري له الخيار اما ان يمسك تلك الشاة ان شاء ان يمسكها يمسكها واما ان يردها ها لكن مع الصائم من تمر

84
00:32:10.050 --> 00:32:30.150
الشاهد عندنا ليس هذا لان حديث المصغر سيأتيه في ابواب البيوع الشاهد عندنا هو ماذا؟ هو قضية ثلاثة ايام مفهوم فقال المالكي بان هذا الاخذ بالثلاثة ايام في حديث المشرع

85
00:32:30.450 --> 00:32:52.550
اه في اثبات وقوع او في في اثبات الفرق بين لبن واللبن الطارئ الذي يأتي ها على الشاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لذلك ثلاثة ايام في التفريق بينهما

86
00:32:52.550 --> 00:33:14.550
فايضا بقياس على هذا نعمل بالثلاثة ايام في التمييز بين الحيض والاستحاضة وهذا كما ترى وهذا كما ترى ليس الأدلة القوية ايضا استدلالهم بقول الله سبحانه وتعالى تمتعوا في داركم ثلاثة ايام وما اشبه ذلك. هذه ادلة في غير

87
00:33:14.550 --> 00:33:36.900
والحق انهم استدلوا بحديث لكنه لا يصح فيه ذكر الاستظهار بثلاثة ايام لكنه لا يصح ذكره ابن عبدالبر باسناده وذكره اخرون من المالكية فهذا في الحق في الحقيقة يبدو انه هو عمدته في الاستظهار

88
00:33:37.950 --> 00:33:55.600
الا ان يكون شيئا معروفا في المدينة فيكون من باب عمل اهل المدينة فاذا اذا رجعنا الى قضية الاستظهار نقول الحق ان هذه الرواية التي هي مشهور مذهب محل نظر

89
00:33:56.150 --> 00:34:20.100
وآآ الحق ان المرأة اذا طهرت فانها تغتسل وتصلي وتحتاط لصلاتها باداء الصلاة كانت في عادتها كانت عادتها ستة ايام مثلا تمادى بها الدم الى سبعة ثم طهرت فانها تغتسل وتصلي

90
00:34:20.400 --> 00:34:40.400
في الشهر الذي بعده اذا استمر الدم معها ايضا سبعة ايام فان ذلك يدل على ان عادة استقرت في سبعة ايام. هذا خلاف عند الفقهاء. متى تستقر العادة بشهرين او بثلاثة الى غير ذلك؟ لكن مجملا نقول هذا يدل على ان عادة

91
00:34:40.400 --> 00:35:00.300
بدأت تستقر في سبعة ايام فتستمر على عهد هذه العادة الجديدة. واختلاف العادة يكون كما ذكرنا لاسباب لحمل ونحوه. نعم هذا هو الاستظهار واخيرا التلفيق هو الذي ذكرنا في كلام آآ المصنف

92
00:35:00.450 --> 00:35:30.700
وهذا التلفيق خاص بصاحبة الدم المتقطع التي يأتيها الدم وينقطع ويأتيها وينقطع مرارا. وآآ الغالب ان ذلك ان اتيان الدم يكونوا في مدة قصيرة كيوم او اقل من ذلك فالتلفيق ما هو؟ هو ان تجمع ايام الدم

93
00:35:31.150 --> 00:35:53.450
ان تجمع ايام الدم فتلفق فيما بينها وان تخللها طهر تجمع هذه الايام التي فيها الدم تجمعها هذا معناه تلفيق تلفقها وتعد ذلك الى ان تصل الى عدد الايام التي اعتادتها

94
00:35:55.600 --> 00:36:18.450
مثال لنفرض ان هذه امرأة عادتها ستة ايام. ثم بدأ معها هذا الاشكال فجاءها الدم متقطعا. اصحاب التلفيق ماذا يقولون يقولون تحسب مثلا يوم ثم طهرت يوما ثم جاء الدم يومين مثلا ثم طهرت يوما ثم جاء يوما

95
00:36:18.450 --> 00:36:39.550
وهكذا تحسب ايام الدم وتجمعها تلفق بينها حتى تصل الى عادتها وهي ستة ايام ثم تستظهر لان المالكية مع قولهم بالتوفيق يقولون بالاستظهار ثم تستظهر به ثلاثة ايام ثم حينئذ تكون طاهرة هذا هو معنى التلفيق

96
00:36:40.950 --> 00:36:57.500
على كل حال لا يخفى ان هذا التلفيق ايضا محل نظر محل نظر اه لانه عمليا يعني هذا الشيء نظري في الحقيقة لكن عمليا لا يكاد توجد امرأة يأتيها الحيض

97
00:36:57.500 --> 00:37:21.300
مستمرة والا كان سيلانا يعني قد يكون مرضا والا فغالب احوال النساء انها في ايام حيضها يأتيها الحيض وينقطع ومع ذلك فلم يؤثر قط في حديث في سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا؟ ذكر هذا التلفيق

98
00:37:21.300 --> 00:37:39.150
مفهوم مع ان هذا ليس امرا نادرا او قليلا بل هو ربما الاصول في النساء. الاصل في النساء هو هذا ان الدم يأتي دفعة يستمر ساعة يستمر ما ادري وقتا معينا ثم ينقطع ثم يأتي ثم ينقطع هذا هو حاله

99
00:37:39.500 --> 00:38:01.700
فحيث لم تأتي السنة بالتصريح بذلك وتوضيحه فاننا نبقى على الاصل والاصل ما هو؟ متى طهرت فهي طاهر ومتى سال الدم بالطرق المعروفة التي ذكرناها اولا فهي حائض. يعني نرجع فنقول ان العلامات المعتبرة

100
00:38:01.700 --> 00:38:26.550
هي القصة البيضاء والجفوف ثم هي التمييز ثم هي العادة ثم هي التحيض مدة معينة كستة ايام او سبعة ايام كما في حملة بنت جحش مفهوم؟ وآآ اما الاستظهار والتلفيق فكلاهما وان كان يعني مشهورين في المذهب

101
00:38:26.550 --> 00:38:49.500
محل نظر الان ذكرنا في كلام المصنف الصفرة والكدرة. ذكرنا ان الصفرة والكدرة اه في مشهور المذهب حيض مطلقا مطلقا قلنا اي سواء كان ذلك في مدة الحيض او كان ذلك بعد الطهر

102
00:38:49.750 --> 00:39:10.100
وذلك في المدونة وقال مالك في المرأة ترى الصفرة او الكدرة في ايام حيضتها. او في غير ايام حيضتها. فذلك حيض ان لم ترى مع ذلك دما بمعنى ان مالكا يصرح

103
00:39:10.450 --> 00:39:33.550
بحسب رواية المدونة بان المرأة اذا رأت الصفرة او الكدرة سواء اكان ذلك في ايام حيضتها او في غير ايام حيضتها فانها تعد ذلك حيضة الاشكال بطبيعة الحال في هذه الرواية هي مخالفتها لحديث ام عطية رضي الله عنها

104
00:39:33.700 --> 00:39:58.000
انها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا اي بعد ثبوت الطهر كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا ومفهوم ذلك مفهومه ان الصفرة والكدرة داخل ايام الحيض اي قبل ثبوت الطهر

105
00:39:58.000 --> 00:40:27.150
فانها معدودة من الحيض. الحيض هذا هو معنى الحديث اه هنالك رواية اخرى عن مالك رحمه الله تعالى ولكنها ليست صريحة في مخالفة الرواية الاولى. هذه الرواية رواية علي ابن زياد عنه قال وما رأت من الصفرة ايام الحيض او ايام الاستظهار

106
00:40:27.150 --> 00:40:47.400
فهو كالدم اعيد وما رأت من الصفرة ايام الحيض او ايام الاستظهار فهو كالدني هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على ان الصفرة داخل ايام الحيض او ايام الشهى هي حيض

107
00:40:47.650 --> 00:41:13.450
طيب هذا لا اشكال فيه. هذا منطوق الكلام. لكن مفهومه انها خارج ايام الحيض وخارج ايام الاستظهار ليست حيضة مفهوم؟ اذا مفهوم الكلام لذلك قلنا ان آآ هذه الرواية رواية علي ابن زياد عن مالك رحمه الله تعالى ليست صريحة في مخالفة الرواية الاولى التي تعد الصفرة والكدرة

108
00:41:13.450 --> 00:41:32.550
اه حيضا مطلقا لان الرواية الاولى واضحة صريحة تقول سواء كان ذلك في ايام حيضتها او في غير ايام حيضتها تعد ذلك حيضا وان لم يكن اهو دم. هذي الرواية الثانية رواية علي ابن زياد ليست صريحة. لكنها تدل بالمفهوم

109
00:41:32.700 --> 00:41:52.700
على التفريق بين الصفرة داخل ايام الحيض وخارج ايام الحيض لانه قال ما رأت من الصفرة ايام الحيض مفهومه رأت من الصفرة في غير ايام الحيض فإن ذلك ليس حيضا. اذا هذا آآ مشهور مذهب المالكية في الصفرة والكدرة وهو

110
00:41:52.700 --> 00:42:09.850
وهو محتمل ليس اه قضية الاستظهار والتلفيق. قضية الصفرة والقدرة محتملة. اذا نحن متفقون انها داخل ايام الحيض فانها حيض لكن بعد ثبوت الطهر هل تعد حيضا ام طهرا خلاف

111
00:42:10.100 --> 00:42:31.200
حديث ام عطية الذي ذكرناه صريح في انها انه انه ليس حيضا ولكنه ليس صريحا في كونه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صريحا. واذا درستم علم مصطلح الحديث هذه الروايات بهذه الالفاظ ليست صريحة في الرفع لكن هل تحتمل

112
00:42:31.200 --> 00:42:54.550
الرفع او لا تحتمله خلاف عند العلماء. لان قال كنا لا نعد هل كان ذلك من اجتهاد الصحابيات او بعض الصحابيات او بعض الصحابيات او كان ذلك آآ يعني مثلا بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم واقراره او او الى غير ذلك هنالك احتمالات فإذا حديث ام عطية ليس

113
00:42:54.550 --> 00:43:13.600
صريحا في اه ما نراه فيما نتحدث عنه. طيب ثم قال رحمه الله تعالى ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم ويأتيها زوجها. اذا

114
00:43:14.250 --> 00:43:33.400
هاد هذه الجملة او هذه العبارة من آآ كلام المصنف رحمه الله تعالى لتثبيت اكثر الحيض فاكثر الحيض قيد خمسة عشر يوما وليس في ذلك حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن

115
00:43:34.500 --> 00:43:54.500
نظر العلماء الى احوال النساء فحكموا بانها اذا تجاوز حيضها خمسة عشر يوما فهذا شيء غير اذا لنكن واضحين ليس في الامر نص مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع اليه. لكن في مثل هذا الحق

116
00:43:54.500 --> 00:44:17.800
ان اه ذلك مما يركن اليه. لان هذا اه قول قوي من جهة النظر. وان لم يسعفوا الاثر فانه قوي من جهة النظر والغالب حتى في كلام الاطباء حين يتحدثون عن الحيض وكذا ان آآ ما يتجاوز خمسة عشر يوما هذا لا يمكن ان يكون حيضا معتادا

117
00:44:18.550 --> 00:44:37.650
لذلك يحكم بانها في مثل هذه الحالة تكون مستحاضة. نعم طيب ننتقل مباشرة لان الامور لا نريد ان نطيل فيها اكثر ونحن قلنا مسائل الحيض فيها كلام كثير جدا ولو شئنا ان

118
00:44:37.650 --> 00:45:00.700
ادخل في السنن الواردة في آآ الاستحاضة والمستحاضات زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كل واحدة منهن من سنن وما استنبطه العلماء من ذلك والخلاف في هذا خاصة اذا اه اردناه خلافا عاليا فانه يتشقق الكلام جدا فنكتفي

119
00:45:00.700 --> 00:45:21.950
بهذا القدر في باب الحيض. ثم ننتقل الى النفاس واذا انقطع دم النفساء وان كان قرب الولادة اغتسلت وصلت وان تمادى بها الدم جلست ستين ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ

120
00:45:22.350 --> 00:45:45.400
النفساء النفاس يقال نفست المرأة نفست المرأة اذا كانت نفساء والنفاس هو الدم الذي يخرج باثر الولادة او لاجل الولادة او لاجل الولادة على جهة الصحة والعادة كما قلنا في الحيض

121
00:45:46.650 --> 00:46:09.000
اغلب احكام الحيض يوسعها العلماء الى احكام النفاس الا ما استثني كهذا المذكور في هذا النص الا ما استثنيك هذا المذكور في النص فدم الحيض مثل دم النفاس في اغلب الاحكام

122
00:46:09.050 --> 00:46:34.200
بمعنى ان النفساء مثلها مثل الحائض يحرم عليها الصلاة والصيام ولا توطأ ثم ايضا النفساء كالحائض اذا تمادى بها الدم فوق حج معين هو خلافي عندهم فان اه ذلك يعد استحاضة يعد استحاضة ولا يكون حيضا

123
00:46:35.050 --> 00:46:56.450
الشيء الوحيد الذي يحتاج الى نظر في النفاس هو اكثر النفاس ما هو الذي ذكر المصنف هنا وهو آآ مشهور المذهب ستون يوما او ستون ليلة ان اكثر النفاس ستون

124
00:46:57.900 --> 00:47:19.400
وهذه هي الرواية المشهورة عن الامام ما لك رحمه الله تعالى ويذكر الفقهاء ان له رواية اخرى رجع اليها بعد ذلك وهي ان ينظر في ذلك عدم التحديد وهي عدم التحديد. وانما ينظر يرجع في ذلك

125
00:47:19.400 --> 00:47:44.650
الى اقوال النساء وعادتهن وما يعرفنه. بمعنى لا يحدد لذلك لا ستون ولا اربعون. وانما يرجع الى قول نسائي في الموضوع فاذا حكمت المرأة بان آآ هذا الذي يأتيها لم يعد نفاسا تغير وكذا. او كانت ذلك عادة لها ان كانت قد ولدت من قبل. او كان ذلك عدد

126
00:47:44.650 --> 00:48:15.250
المطردة للنساء من من لذاتها وترائبها فانها ترجع اليه دون تحديد بستين ولا باربعين والستون يبدو انه شيء اخذه الامام ما لك رحمه الله تعالى من الذي رآه في المدينة وكانت النساء يعملن به في المدينة لكن كونه رجع الى خلاف ذلك يدل على انه لم يكن

127
00:48:15.250 --> 00:48:40.950
امرا مستقرا عندهم وانما ربما اجتهد الامام في اول الامر فاثبت الستين عملا باقوال بعض النساء ثم رجع الى عدم التحديد اصلا وكثير من الفقهاء والائمة الاخرين يعتمدون الاربعين بدلا من الستين. ودليلهم في ذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها

128
00:48:40.950 --> 00:49:01.100
كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. وكنا نطلب وجوهنا ورش من الكلف الشاهد عندنا كانت النفساء لكن يقال في هذا الحديث ما قيل في حديث ام عطية

129
00:49:01.200 --> 00:49:18.850
هو ان ذلك ليس صريحا في كونه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في احتمالات واحتمال ان هذا اجتهاد احتمال ان هذا باقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس صريحا

130
00:49:19.000 --> 00:49:46.250
لكنه وان لم يكن صريحا فهو اولى من الرأي المحضي وان لم يكن صريحا في الرفع فهو اولى من الرأي المحضي لانه اما ان يرجع لأن الذي يمكن ان يقال في هذا الباب هو اما ان نأخذ بهذا الحديث وان لم يكن صريحا في كونه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

131
00:49:46.250 --> 00:50:06.250
واما ان يرجع الى شيء خارجي غير شرعي لانه ليس لدينا دليل شرعي كأن يرجع الى قول الاطباء في زمننا وهو يشبه ما ذكره الامام ما لك من انه يرجع فيه الى قول النساء. لان الاطباء في زمننا هذا يعرفون اكثر في هذا الموضوع. هذا مجال تخصصهم

132
00:50:07.200 --> 00:50:25.250
وحتى اذا رجعت الى اقوال الاطباء في عصرنا فانهم يجعلون اكثر النفاس في هذه الحدود في حدود اه يعني تقريبا ستة اسابيع على اقصى تقدير وستة اسابيع كم هي؟ ها؟ اثنان واربعون يوما

133
00:50:25.800 --> 00:50:47.250
اه حسبتها بالتدقيق. ايه نعم جميل في هذه الحدود يقولون انها ستة اسابيع على اقصى تقدير مفهوم؟ وان اذا تجاوزت ذلك فانه يكون مرضا لكن هل هذا شيء مطرد لدى النساء اجمعين لا ليس مضطربا ليس مضطربا ولذلك هذه القضية في الحقيقة

134
00:50:47.650 --> 00:51:14.300
مشكلة ليس فيها شيء صريح ومن اراد الطمأنينة فليرجع الى الاربعين. لان الاربعين على الاقل فيها اثر فيها اثر عن صحابية جليلة هي ام سلمة. ثانيا هذا الاثر لا تنسبه ام سلمة لنفسها واجتهادها بل تقول كانت النفساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي تنسبه الى الصحابيات

135
00:51:14.750 --> 00:51:31.450
ثم تنسبه الى الصحابيات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الى الصحابيات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله مما يقوي الاثر ويجعل الركون الى مثل هذا الاثر اولى مما اولى من الرجوع الى الرأي المحض والى

136
00:51:31.450 --> 00:51:55.100
الاختيارات الشخصية لكن حين نقول هذا الخلاف في الاربعين وكذا هذا كله هو خلاف في اكثر الحيض بمعنى في المدة القصوى عفوا النفاس المدة القصوى وليس معنى ذلك كما قد تفهم بعض النساء ان المرأة تجلس ولابد نفساء اربعين يوما

137
00:51:55.100 --> 00:52:16.000
لا اذا طهرت في يوم او في يومين او في اسبوع او اسبوعين فهذا فانها تكون طاهرة لكن فرضنا انها لم تطهر حتى وصلت الاربعين او الستين على قول مالك الاول فانها يحكم بانه طاهر وان تمادى معها الدم

138
00:52:16.400 --> 00:52:35.400
بوم هذا ان شاء الله تعالى هذا اخر ما نذكره في آآ باب الحيض والنفاس وان شاء الله تعالى في درسنا المقبل بعد درس العقيدة نبدأ في الباب الذي بعده وهو باب طهارة الماء والثوب. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين

139
00:52:35.450 --> 00:53:23.800
رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا العلا وبها صار الفقير له حلم وهواه وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى