﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:48.450
رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا العلا وبها صار الفقير له حلم وهوى وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى

2
00:00:49.500 --> 00:01:08.600
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:01:08.950 --> 00:01:26.150
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة

4
00:01:26.350 --> 00:01:53.400
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله تعالى باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة بدأ رحمه الله تعالى بهذه الابواب المتعلقة بطهارة الماء

5
00:01:53.750 --> 00:02:17.200
وما بعده والغالب على المصنفين البدء بطهارة الماء واما طهارة الثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة فالغالب عليهم انهم يذكرونه في كتاب الصلاة لا في كتاب الطهارة لانها من شروط

6
00:02:17.400 --> 00:02:47.250
الصلاة وبدأ بالطهارة وعليه اغلب المصنفين في الفقه والحديث وذهب اخرون الى غير هذا الترتيب الامام مالكا رحمه الله تعالى في موطئه فانه بدأ الموطأ بباب وقوت الصلاة وذلك ان الوقت

7
00:02:48.050 --> 00:03:10.150
اذا دخل خوطب المكلف بالصلاة وقبل دخول الوقت لم يكن المكلف مخاطبا بوجوب الصلاة اصلا فلاجل ذلك فان الامام مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه في هذا الترتيب يبدأون بالوقت لان الترتيب المعتاد

8
00:03:10.200 --> 00:03:34.000
ان يدخل الوقت ويتوضأ المكلف ثم يصلي هذا هو الترتيب المعتاد لكن الذين بدأوا بالطهارة جعلوا ذلك بسبب ان الطهارة شرط في الصلاة فلا تصح الصلاة الا بطهارة كما في

9
00:03:34.000 --> 00:03:58.150
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصح صلاة احدكم الا طهور وغير ذلك من الاحاديث التي ذكرنا انفا فاذا لما كانت الطهارة شرقا في الصلاة كان تقديم الشرط على مشروطه مناسبا

10
00:03:59.000 --> 00:04:24.500
خاصة ان بالامكان تحقيق الطهارة قبل دخول الوقت ويجزئ ذلك بعد دخوله لمن يؤدي الصلاة وشرح ذلك ان نقول من توضأ قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت فصلى بذلك الوضوء

11
00:04:25.700 --> 00:04:44.250
فان صلاته صحيحة مجزئة بالاجماع لا خلاف في ذلك الا ان يكون نقض وضوءه فحينئذ يحتاج الى ان يتوضأ من جديد اما اذا لم ينقض وضوءه فكونه توضأ قبل الوقت

12
00:04:44.500 --> 00:05:06.400
لا يجعل وضوءه غير مجزئ او غير كاف لاداء الصلاة بعد الوقت هذا في الوضوء بالماء اما في الطهارة الترابية ففي الامر خلاف. سيأتينا ان شاء الله تعالى في آآ باب التيمم وذلك ان المالكية

13
00:05:06.850 --> 00:05:20.950
لا يرون لمن تيمم قبل الوقت ان يصلي بذلك التيمم بل يشترطون ان يكون اه بعد دخول الوقت ثم يتيمم ثم يصلي على تفصيل سنذكره في موضعه ان شاء الله تعالى

14
00:05:22.100 --> 00:05:45.250
فاذا اغلب المصنفين يبدأون كما ذكرنا بكتاب الطهارة لما ذكرنا من انه لا تصح صلاة الا بطهارة. وحيث ان الصلاة هي اعظم العبادات العملية و وجب البدء بها لاهميتها ولانها عمود الاسلام

15
00:05:45.400 --> 00:06:10.250
فحينئذ وجب البدء بما لا تصح الا به وهو الطهارة فاذا قلنا بالاجماع من لم يحقق الطهارة فلا صلاة له وتكون الطهارة في الاصل بالماء فان لم يجد الماء او عجز عن استعماله فانه يعدل عن الماء الى التراب

16
00:06:10.350 --> 00:06:31.550
اي الى التيمم فلو فقدهما معا اي لم يجد ماءا ولا ترابا او عجز عن الماء والتراب معا فلم يستطع ان يؤدي طهارة مائية ولا ترابية هذه هي المسألة التي تسمى عندهم بمسألة فاقد الطهورين

17
00:06:32.650 --> 00:06:59.300
وفيها اقوال اشهرها عند المالكية اربعة جمعها الناظم بقوله ومن لم يجد ماء ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك واصبحوا يقضي والاداء لاشهب فهذه اربعة اقوال لفاقدي الطهورين

18
00:06:59.650 --> 00:07:26.100
القول الاول قال يصلي ويقضي وهذا هو قول ابن القاسم اي يصلي ان يؤدي الصلاة في الوقت. والحال انه فاقد الطهورين اي يصلي دون طهارة وذلك لانه مخاطب بالصلاة في ذلك الوقت فعليه ان يؤدي الصلاة هذا هو الاصل

19
00:07:26.550 --> 00:07:49.100
لكنه بعد ان يجد الماء او التراب فانه يقضي على قول ابن القاسم لما؟ لانه ادى الصلاة في وقتها دون شرطها وهو شرط الطهارة فهي صلاة غير صحيحة. فمتى تيسر له

20
00:07:50.050 --> 00:08:08.350
ان يتطهر فيتطهر ويقضي. هذا القول الاول القول الثاني قال يصلي ويقضي عكس ما قال مالك القول الثاني هو قول مالك رحمه الله تعالى فيما يروى عنه  انه ما ما عكس يصلي ويقضي

21
00:08:08.500 --> 00:08:31.450
انه لا يصلي ولا يقضي اذا المروي عن مالك انه لا يؤدي الصلاة في الوقت لما لا يؤديها لان اداءها غير مجزئ فخير مجزئ اليس كذلك؟ لانه لو اداها بغير طهارة فكأنها

22
00:08:31.850 --> 00:08:54.750
فكأنه لم يصلي اصلا. فصلاته غير صحيحة وغير مجزئة دون طهارة. فاذا لا يصلي لا يؤدي طيب ولا يقضي لما ولا يقضي صاحب هذا القول يقول لا اقضي لانه فعل المطلوب منه في الوقت

23
00:08:55.750 --> 00:09:09.750
فالمطلوب منه الصلاة وهو ما تعمد ان يتركها ولا غاب عنها ولا غفل عنها ولا اي شيء هو اراد ان يصلي لكن لم يتيسر له شرط الصلاة ففعل ما طلب منه

24
00:09:10.550 --> 00:09:30.850
والمطلوب منه شرعا الصلاة مع شرطها وحيث لم يتوفر شرطها فانه لا يصلي. وما دام لم اه وما دام فعل المطلوب منه شرعا فانه لا يطالب بالقضاء لان القضاء هو كالترقيع لما فات

25
00:09:31.300 --> 00:09:54.050
فاذا هذا مأخذ من قال لا يصلي ولا يقدم القول الثالث قول اصبغ قال واصبغ يقضي. ما معنى يقضي؟ اي يقضي ولا يؤدي اي لا يصلي الصلاة في الوقت لم لا يصليها؟ لانه فاقد للطهور لا يمكنه ان يتوضأ فانما الصلاة غير مقبولة. ثم اذا

26
00:09:54.150 --> 00:10:21.800
وجد ما يتوضأ به او يتيمم به فإنه يقضي تلك الصلاة هذا قول فيه قوة وعكسه قول اشهب والاداء لاشهب اي اشهب ماذا يقول؟ يقول يصلي في الوقت ولا يقضي. ما معنى يصلي في الوقت؟ يصلي في الوقت وان فقد الطهور لان هذا ما يستطيعه. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم

27
00:10:21.800 --> 00:10:42.400
فهو فعل ما يستطيعه وهو مأمور بالصلاة صلى. مأمور بشرط الصلاة فعل من ذلك ما يستطيع. ما وجد ماء ولا اه ترابا فحينئذ فعل ما يستطيعه والتكليف منوط بالقدرة والاستطاعة

28
00:10:42.850 --> 00:11:04.050
فلأجل ذلك يصلي على حاله. وهو فاقد للطهور طيب ولا يقضي لما لا يقضي؟ لانه على ما ذكرنا في القول الثاني. لانه فعل المطلوب منه شرعا ولا يطالب بتكراره فيما بعد. فهذه اقوال اربعة وقول اشهب فيه قوة

29
00:11:04.400 --> 00:11:28.850
وزاد ابن العرب قولين اخرين في التحفة اما احدهما فقول القابسي انه يومئ الى التراب يومئ الى التراب وقول سادس قال عنه الحطاب في مواهب الجليل تعليقا على كلام ابن العربي لم يتيسر لي فهمه او كما او كما قال

30
00:11:28.850 --> 00:11:53.500
وارجعه الى الاقوال السابقة فتحصن لنا اذا خمسة اقوال والقول الخامس فيه نظر في قضية يومي او للتراب هذا اخذه من معنى الايماء مطلقا وانه يفعل ما يستطيع الى غير ذلك وهو لا يستطيع الا الامام فيومئ. لكن فيه نظر ولا دليل عليه

31
00:11:53.700 --> 00:12:14.350
وقول اشهد اقوى هذه الاقوال وان كانت كلها اه لا تخلو من دليل ترجع اليه اذا قال اه باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. ثم قال والمصلي يناجي ربه

32
00:12:16.200 --> 00:12:31.650
وذلك لحديث انس رضي الله عنه وهو حديث اخرجه البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا كان في الصلاة فانه يناجي ربه فلا يبزقن

33
00:12:32.200 --> 00:12:52.050
بين يديه ولا عن يمينه والمسلم في الصلاة عليه ان يستحضر عظمة من يناجي فهو في الصلاة يناجي رب العزة جل جلاله. والله سبحانه وتعالى يقبل على العبد اذا كان في الصلاة

34
00:12:52.300 --> 00:13:17.600
فالواجب على المسلم في الصلاة ان يقبل على الله ويستحضر هذا المعنى ويحاول الخشوع ما تيسر وقال العلماء من اهل الفقه الخشوع في الاصل واجب ولكن اذا لم يتيسر الخشوع فالصلاة مجزئة

35
00:13:17.650 --> 00:13:39.450
اي لا يحتاج الى اعادتها وقضائها بسبب انه لم يخشع فيها فمن جهة الفقه لا يحتاج الى قضائها ولكنها تكون ناقصة بقدر ما نقص فيها من الخشوع وطريق تحصيل الخشوع في الصلاة استحضار عظمة الله الذي تناجيه في الصلاة

36
00:13:39.800 --> 00:14:07.650
وثانيا استحضار عظمة الصلاة نفسها فان الصلاة كما ذكرنا عمود الاسلام واعظم اركان الاسلام صلاة فيصل بين الاسلام والكفر ولا حظ لي اه من ترك الصلاة في دين ولا ايمان الى غير ذلك من الادلة المتكاثرة من الكتاب والسنة

37
00:14:07.650 --> 00:14:36.950
بالاجماع واقوال الصحابة على عظيم قدر الصلاة فتستحضر ايضا عظمة هذه العبادة. الى جانب انك تسعى الى ازالة ما يصرف البال حال الصلاة عن الخشوع فكثير من الناس انما يصرفهم عن الخشوع

38
00:14:37.050 --> 00:15:02.500
تذكروا المالي والولد وما اشبه ذلك من امور الدنيا فليحاول المرء المسلم ما امكن انه اذا قام الى الصلاة يترك هذه الامور خلفه ويجعلها دبر اذنيه ولا يستحضر منها شيئا

39
00:15:03.300 --> 00:15:25.450
وهذا انما يأتي بالمجاهدة والسعي والعمل ولا يكون في متناول المسلم من اول وهلة وانما هذا يحتاج المسلم فيه الى عمل كثير حتى يصل الى بعضه واكمل الناس ايمانا اكملهم خشوعا في الصلاة

40
00:15:26.200 --> 00:15:47.100
فالمسلم عليه ان يستحضر هذا المعنى ومن بركة هذه الرسالة ان صاحبها لا يكتفي بالمسائل الفروعية الفقهية العملية بل قد يذكر بين الفينة والاخرى بعض والاشارات السلوكية كهذا الذي تكرهه هنا

41
00:15:47.200 --> 00:16:16.000
فانه بدأ كتابة او باب الطهارة بقوله والمصلي يناجي ربه ثم علق عليه بقوله فعليه ان يتأهب لذلك فعليه ان يتأهب. علق التأهب اي الاستعداد علق على مناجاة الله عز وجل علق على المناجاة التأهب بماذا؟ بالوضوء والطهر

42
00:16:16.000 --> 00:16:37.900
فعليه ان يتأهب لذلك بالوضوء او بالطهر اذا وجب عليه الطهر  زكر شراح الرسالة نكتة هنا وهي قوله ان يتأهب لذلك بالوضوء او بالطهر المراد بالطهر الغسل او بالطهر اذا وجب عليه الطهر

43
00:16:38.200 --> 00:16:58.300
قالوا لم قالوا ان وجب عليكم قالوا لم اه ذكر القيد في الطهر اي في الغسل ولم يذكره في الوضوء فانه لم يقل الوضوء ان وجب عليه الوضوء وانما قال والطهر ان وجب عليه الطهر

44
00:16:58.600 --> 00:17:20.800
قالوا افضل ما يقال في ذلك ان يقال لان الوضوء يشرع تجديده لغير موجب اما الغسل فلا يشرع تجديده بغير موجب. وبيان ذلك ان نقول ان الوضوء اذا كان الشخص متوضئا

45
00:17:21.600 --> 00:17:48.800
ولم ينتقض وضوءه هل يشرع له ان يتوضأ مرة اخرى؟ نعم يشرع. لغير موجب بل هذا الوضوء الثاني اه مندوب اليهم اليس كذلك؟ لان آآ ان يكون المسلم دائما على وضوء ان يكثر الوضوء ان يسبغ الوضوء وان يجدد الوضوء هذا كله مما ندب اليه المسلم

46
00:17:49.300 --> 00:18:10.050
فهذا مشروع ليس فقط مباح انما هو مشروع اي عبادة مشروعة مستحبة فهنا ثلاثة امور اه ان يتوضأ وضوءا واجبا لانتقاض وضوءه ان يتوضأ مثل هذا الوضوء اللي هو تجديد فقط لغير موجب

47
00:18:10.100 --> 00:18:27.000
وان يغسل اعضاء الوضوء بنية النظافة فقط. فهل هذا مشروع؟ لا هذا مباح ليس محرما ولا مكروها ولا واجبا ولا مستحبا وانما هو مباح. شخص يريد ان يغسل وجهه ويديه اعضاء الوضوء كلها بنية النظافة

48
00:18:27.000 --> 00:18:47.300
بنية التعبد هذا مباح ليس مشروعا لكن ان يجدد الوضوء هذا مشروع مفهوم؟ لكن في الطهر لا الطهر اي الغسل انما يكون لموجب كجنابة او او حيض وما اشبه ذلك. طيب هل يشرع للمسلم

49
00:18:47.300 --> 00:19:05.250
لغير موجب ان يغتسل نعم بنية النظافة اما بنية التعبد فلا ليس مشروعا ولا دليل على مشروعيته لكن بنية مضافة لا اشكال يغتسل حتى عشر مرات لا اشكال مفهوم هذا؟ فهذا

50
00:19:05.250 --> 00:19:31.500
قالوا هذا الفرق بين الاغتسال اه الوضوء. نعم ثم قال ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من نجس او طاهرة نعم القضية الاولى ويكون ذلك الان سيبدأ في بيان احكام المياه

51
00:19:31.950 --> 00:19:53.750
ويكون ذلك اي عبادة التطهر الوضوء او الغسل يكون بماء طاهر والاصل في الطهارة الماء كما في كما قال الله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا. فالاصل اذا هو الماء

52
00:19:54.650 --> 00:20:10.550
وايضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء وسيأتينا ان شاء الله تعالى في موضعه فاذا قال اه ويكون ذلك بماء طاهر

53
00:20:10.750 --> 00:20:38.650
اي على اصل خلقته كما سيأتي التمثيل له بماء المطر وماء البئر وماء البحر وما اشبه ذلك. هذا كله يسمى ماء مطلقا غير مقيد ماء طاهر  لم غير مشوب بنجاسة غير مخلوط بنجاسة. هذا الموضع من الرسالة

54
00:20:38.650 --> 00:20:59.550
محل تأمل وقال جماعة من الشراح انه مكرر مع ما سيأتي فيما بعد عند قوله وقليل الماء تنجسه قليل النجاس يأتي في موضعه فلذلك غير مشوب بنجاسة هذا محل نظر سواء عند المالكية او عند غيرهم

55
00:20:59.600 --> 00:21:24.750
لما لما؟ لان الماء مجرد كونه مخلوطا بنجاسته لا ينقله من حال الطهورية الى غير حال الطهور وانما الذي يسلبه الطهورية فيجعله غير صالح للتطهر به ليس مجرد مخالطة النجاسة

56
00:21:24.750 --> 00:21:41.650
وانما مخالطة النجاسة مع تغير احد الاوصاف فإذا هذا سيأتينا شرحه يعني لا اشكال فيه لكن اذا قوله غير مشوب بنجاسة هذا في ذاته اما ان يحمل على انه تكرار

57
00:21:42.450 --> 00:22:02.450
مع ما سيأتي فيما بعده لان المصنف يختار ان قليل آآ النجاسة آآ تسلب الطهورية من قليل الماء على ما سيأتي ان شاء الله تعالى اما انه تكرار واما انه لفظ غير دقيق في كلام المصنف رحمه الله تعالى. لان ماء غير مشوب بنجاسة هذا في ذاته

58
00:22:02.450 --> 00:22:30.100
منه ان المشوب بالنجاسة لا يصلح التطهر به وهذا غير صحيح وسيأتي التفصيل اذا قال ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس او طاهر اذا تغير لونه قال الشراح ذكر اللون

59
00:22:30.650 --> 00:22:56.000
لان تغير اللون يستلزم في الغالب تغير الريح والطعم وعبارة اكثر الفقهاء انهم يذكرون الاوصاف الثلاثة تغير ريحه او لونه او طعمه بمغير من نجس او طاهر على التفصيل ودليل ذلك

60
00:22:56.850 --> 00:23:18.350
الحديث المعروف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه وهو صحيح دون هذه الزيادة اي دون الاستثناء الا ما غلب على الريح يطعمه له

61
00:23:19.450 --> 00:23:42.550
واما بهذه الزيادة ففيه رشدين بن سعد وهو ضعيف فهي زيادة ضعيفة ولكن مع ضعفها ذكر العلماء ان الاجماع قائم على معناها اي الاجماع قائم على ان الماء اذا تغير احد اوصافه

62
00:23:42.600 --> 00:24:02.150
فانه لا يبقى طهورا يسلب الطهوريتان لا يبقى طهورا. ما معنى انه لا يبقى طهورا؟ اي لا يصلح لان يتطهر به اذا تغير احد اوصافه فانه لا يصلح ان يتطهر به

63
00:24:04.700 --> 00:24:26.050
الان هذا المغير اما ان يكون نجاسة واما ان يكون شيئا طاهرا. فقد يتغير الماء بمخالطة شيء نجس كبول او عذرة او ما اشبه ذلك. وقد يتغير بمخالطة شيء طاهر

64
00:24:26.600 --> 00:24:47.050
ك ان يتغير بمادة كيماوية او كأن في هذا العصر هذا كثير جدا. او كأن يتغير بالورد اذا وضع فيه الورد فانه يتغير حتى يقال له ماء الورد وهكذا فاذا تغير بشيء نجس

65
00:24:47.450 --> 00:25:11.500
فانه لا يكون مطهرا قلنا هذا باجماع. ولا يكون طاهرا ايضا فيكون ليس طاهرا ولا مطهرا ليس طاهرا في نفسه ولا مطهرا لغيره. بمعنى ماء سقطت فيه نجاسة كبول مثلا

66
00:25:11.550 --> 00:25:29.750
وتغيرت اوصافه قمنا صار غير طاهر. ما معنى غير طاهر؟ انه هو في نفسه صار نجسا وغير مطهر. ما معنى كونه غير مطهر؟ اي لا يصلح لان تتوضأ به او تغتسل به

67
00:25:31.300 --> 00:25:53.650
الحالة الثانية ماء سقط فيه شيء طاهر كورد مثلا او عجين او ما اشبه ذلك فتغيرت اوصافه نقول هذا الماء ليس مطهرا. لا يصلح ان تتوضأ به. ولا ان تغتسل به

68
00:25:53.950 --> 00:26:20.950
ولكنه في ذاته طاهر. ما معنى كونه طاهرا؟ ليس نجسا يصح لك ان تستعمله في العادات دون العبادات. يجوز لك ان تشربه مثلا يجوز لك ان تخليطه بأكل  يجوز لك ان تغتسل به لنظافة لا لتعبد هذا كله لا اشكال فيه. لم؟ لانه في ذاته طاهر. ليس نجسا ليس

69
00:26:20.950 --> 00:26:45.600
بكونه غير طائر. ولكن حكم عليه بانه غير مطهر. لتغير اوصافه بمخالطة الشيء الطاهر هذا ملخص المسألة هذا ملخص المسألة. فقوله ولا بماء قد تغير لونه او اوصافه الاخرى لشيء خالطه من شيء طاهر او نجس

70
00:26:45.700 --> 00:27:10.100
على هاد التفصيل الذي ذكرنا اذا اذا تغيرت اوصافه فلا يجوز ان تتطهر به وهنا يذكر آآ يعني هذا هو مشهور المذهب لبعض العلماء في هذا المقام اه مناقشة بادلة قد يظهر منها مخالفة هذا المعنى

71
00:27:10.900 --> 00:27:34.400
اه عائشة رضي الله عنها اه لا عفوا كحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر النساء اللواتي كن يغسلن ابنته بان قال لهن اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر

72
00:27:35.100 --> 00:27:56.850
والماء اذا خلط بالسدر فان اوصافه تتغير لكن المناقشون قالوا هذا خاص بتغسيل الميت. فهل تغسيل الميت طهارة الحي هذا يحتاج الى تأمل. وان كان يعني آآ تغسيل الميت عبادة وليس لاجل النظافة فقط

73
00:27:56.850 --> 00:28:19.150
طهارة الحي على تغسيل الميت فيها قوة وايضا لحديث آآ عن ام المؤمنين انها هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانا يغتسلان من قصعة فيها ماء به اثر العجين من قصعة فيها اثر العجين

74
00:28:19.800 --> 00:28:37.750
وايضا الماء اذا اختلط بالعجين فانه ماذا؟ تتغير اوصافه فاذا هذا قد يقال بانه اذا آآ يعني قد يقال بانه يدل على خلاف ما ذكرناه من آآ انه يسلب الطهورية

75
00:28:38.750 --> 00:29:09.500
ومذهب المالكية في هذا المقام انهم يقولون ان هذا الماء اذا خالط الطاهرة وتغيرت اوصافه فانه يحكم بكونه طاهرا غير مطهر. هذا الاصل ولكن لا يبعد ان يقال اننا نزيد قيدا. فنقول ليست العبرة بتغير الاوصاف فقط. وانما هل يبقى

76
00:29:09.500 --> 00:29:35.500
الماء يطلق عليه لفظ ماء مطلق ام انه يسمى ماء بقيد بمعنى هل هو ماء مطلق؟ اذا اخذنا هذا الماء الذي فيه ورد فنقول هذا ماء ورد او ماء عدس اذا خالط العدس او ماء باقل او ما اشبه ذلك. اذا هذا ماء مقيد

77
00:29:35.500 --> 00:29:57.400
وليس ماء مطلقا اما ما جاء في هذه الاحاديث التي فيها اختلط الماء بالعجين او الماء بالسدر فاننا نبقى مع ذلك فنطلق عليه لا الظماء فنقول هذا ماء لكن في سدر او فيه اه مثلا اه عجين او ما اشبه ذلك

78
00:29:57.600 --> 00:30:28.000
فهذا تفريق دقيق بين مطلق التغير لاحد الاوصاف وبين زوال اسم الماء المطلق عن الماء. وكونه صار ماء بقيد لا ماء مطلقا. ماء مضافا لا ماء مطلقا فهذا تفريق دقيق. ومن شق عليه هذا التفريق يكتفي بالاصل وهو ماذا؟ وهو ان الماء اذا تغير

79
00:30:28.000 --> 00:30:51.250
احد اوصافه بشيء طاهر فانه ماذا؟ فانه يحكم بانه طاهر غير مطهر وهذا من اسهل ما يكون نعم اه ثم قال الا ايوا نعم الا ما غيرت لونه الارض ايوه الا ما غيرت لونه الارض

80
00:30:51.300 --> 00:31:11.250
التي هو بها من سبخة او حمأة او نحوهما الا ما غيرت لونه الارض التي هو بها بمعنى هذا قيد واستثناء يذكره الفقهاء في هذا المقام وهو نعيد تصوير المسألة

81
00:31:11.750 --> 00:31:44.350
الماء اذا تغير بمخالطة شيء طاهر فانه يسلب الطهورية ان يكونوا طاهرا غير مطهرين ويستثنى من ذلك الماء الذي يتغير بالقرار اي المكث المكث او بمروره على ارض هو بها هو فيها والحال ان تلك الارض تغيره

82
00:31:44.450 --> 00:32:08.700
و اه تغير اوصافه فهذا الماء يبقى على اصل طهوريته والدليل ما هو؟ الدليل المشقة ورفع الحرج عن الامة. والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى ان المشقة تجلب التيسير مفهوم؟ لأن اكثر ما يوجد

83
00:32:08.850 --> 00:32:28.500
على الارض من مياه لا تكاد تنفك عن تغير بملاقاة الارض التي هي فوقها في الانهار وفي الابار وفي العيون وغيرها هذا الماء الغالب انه يكون فوق ارض وهذه الارض

84
00:32:28.500 --> 00:32:50.050
اغير شيئا من اوصافه قد يتغير آآ يعني آآ ريحه او طعمه او غير ذلك. ويتأكد هذا ان كانت هذه الارض فيها شيء اه مخصوص مفهوم؟ شيء مخصوص كملح مثلا قد تكون الصخرة مالحة او الصخرة فيها كبريت كهذا المعروف مثلا عندنا في

85
00:32:50.050 --> 00:33:09.900
حماتي مولاي يعقوب فيها كبريت او ما اشبه ذلك هذه المياه التي تمر فوق هذه الصخور وتتغير اوصافها باشياء طاهرة لان الكبريت والملح هذا كله طاهر فهذه يعفى عنها ويقال تبقى على اصلته

86
00:33:09.900 --> 00:33:32.000
بوليتها فيجوز الوضوء بها والاغتسال بها دون اشكال لاجل رفع الحرج ودفع المشقة عن المكلفين وادخلوا في ذلك ايضا ما لا يمكن الانفكاك عنه غالبا مثل ماذا ايضا؟ مثل الماء الذي اه تتساقط عليه اوراق الاشجار

87
00:33:32.050 --> 00:33:52.050
كماء نهر وعين ونحوها وتتساقط فوقه اوراق الاشجار فيقع منه فيه شيء من التغير بهذه الاوراق فهذا ايضا اعفى عنه مفهوم؟ فهذا الذي مثل له بقوله الا ما غيرت لونه الارض التي هو بها من سبخة والسبخة هي الارض المالحة

88
00:33:52.050 --> 00:34:21.000
التي بها ملح او حمأة والحمأة هي الارض التي فيها طين اسود منتن. هذا كله مما يعفى عنه لاجل المشقة كما ذكرنا  ثم مثل لما يكون ماء طهورا. الماء الطهور ما هو؟ هو الطاهر المطهر. الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فقال وماء السماء وماء العيون وماء

89
00:34:21.000 --> 00:34:48.900
الابار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات. اي طهور طاهر مطهر للنجاسات. فبدأ بماء ماذا؟ بماء المطر ماء السماء فماء السماء بالاجماع طاهر مطهر يجوز الوضوء به والاغتسال والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا

90
00:34:49.050 --> 00:35:13.350
هذا بالاجماع وبالكتاب وبالسنة واصلا هذا الماء الذي ينزل من السماء هو الذي يسري في الارض فتتكون منه العيون والابار. مفهوم فإذا هذا بالنسبة لماء المطر يدخل في هذا الباب في باب ماء المطر ما ذاب من ثلج او برد

91
00:35:13.850 --> 00:35:28.550
ما ذاب من ثلج او برد. لان هذا ايضا ينزل من السماء فالتعبير بماء السماء اعم من التعبير بماء المطر لان ماء السماء يشمل ايضا ما تجمد قبل نزوله فكان

92
00:35:28.550 --> 00:35:52.650
ثلجا او بردا فاذا اخذت ثلجا او بردا واذبته جاز لك الوضوء به ومما يستدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم طهرني عارفين يبقى طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فدل على طهارة هذه الثلاثة

93
00:35:53.050 --> 00:36:15.500
ثم قال وماء العيون وماء الابار ماء العيون متكونة من ماء المطر ومثلها ماء الابار والدليل على حديث بئر بضاعة الذي فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له انه يسقى لك من بئر بضاعة

94
00:36:15.600 --> 00:36:39.400
وهي بئر تلقى فيها لحوم الكلاب وخرق المحائض وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ان الماء طهور لا ينجسه شيء فهذا الحديث صريح في ان الماء

95
00:36:39.800 --> 00:36:59.400
لا يتنجس بمخالطة النجاسات التي لا تغير اوصافه هذا لابد من حمله على هذا المعنى وقول السائل انه ان هذا البئر اه تلقى فيه لحوم الكلاب وكذا وكذا. اه قال العلماء

96
00:36:59.600 --> 00:37:19.600
الظاهر انهم لم يكونوا يلقون ذلك عمدا في هذا البئر. في بئر بضاعة. ما كانوا يتعمدون ذلك وانما هذا محمول على ان السيولة تأتي فتجرف هذه الاشياء النجسة وتذهب بها الى هذه الابار والا

97
00:37:19.600 --> 00:37:43.200
فالعقلاء في كل عصر لا يتعمدون افساد الابار التي منها شربهم بالقاء النجاسات فيها. فكيف في بلد يندر الماء فيه كثيرا كالجزيرة العربية. فالظاهر انه ما كانوا يتعمدون ذلك وانما كان ذلك يحدث بسبب السيول ونحوها. والمقصود ان الرسول

98
00:37:43.200 --> 00:37:57.700
صلى الله عليه وسلم اعطاهم قاعدة عامة فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. والزيادة التي ذكرناها هذه قلنا انها ضعيفة لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك

99
00:37:57.950 --> 00:38:18.900
اه ما البئر التي بئر ثمود وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان آآ في غزوة تبوك مروا على الحجر في حجر ثمود فنزل الناس بها فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من مائها

100
00:38:19.000 --> 00:38:35.900
وان يستقوا منها فقالوا فانا قد عجلنا منها يعني عجنوا الخبز بهذا الماء عجنا منها واستقينا منها فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلقوا ذلك الماء وان يلقوا ذلك العجين. وفي بعض

101
00:38:35.900 --> 00:38:55.900
روايات انه عليه الصلاة والسلام امرهم ان اه يطعموا العجين ان يعرفوا العجين للابل يعني ان يعطوا ذلك العجين للابل ولا يأكلوه فاذا نستثني اه بئر ثمود لانها محل عذاب لانها محل عذاب والقاعدة العامة في سنة

102
00:38:55.900 --> 00:39:15.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان آآ المسلم اذا مر بمكان عذاب ونحوه فانه آآ يسرع المشي ولا يستقر هنالك ولا يعني ويتذكر ويستحضر ما وقع على هؤلاء المكذبين الذين كذبوا كذبوا المرسلين

103
00:39:15.900 --> 00:39:35.100
عاقبهم الله عز وجل وعذبهم. هذا خاص اذا ببئر اه اه ثمود  اه هنالك بئر اخرى وهي بئر زمزم. فاختلف العلماء في ذلك. فذهب بعض العلماء الى ان بئر زمزم لا

104
00:39:35.100 --> 00:39:56.950
ايتوظأ بها ولا يتطهر بها قالوا لان ماء زمزم ماء مشرف كرمه الله سبحانه وتعالى وشرفه على غيره من المياه. فلا يلائم ان يستعمل في الوضوء والطهارة ونحو ذلك وايضا قالوا

105
00:39:57.200 --> 00:40:22.800
ماء زمزم هو يطعم الناس منه يتداوون به. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لهم انها طعام طعم وشفاء سقم واجاب اخرون عن هذا ممن ذهب الى هذا القول ابن شعبان من المالكية فانه قال بهذا القول اي قال بان لا يتوضأ

106
00:40:23.000 --> 00:40:42.300
ماء زمزم واجيب على هذا بان فالصحابة تتوضأ من الماء الذي نبع بين اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة. قالوا وهذا الماء اشرف من ماء زمزم ولكن الفيصل في الحقيقة هو الحديث

107
00:40:42.600 --> 00:41:03.150
وقد جاء في كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح جاء في زوائج الامام ابن عبد الله بالامام احمد على مسند ابيه حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرجعه من عرفة الى مزدلفة هذا من حديث علي رضي الله عنه انه في مرجعه من آآ

108
00:41:03.200 --> 00:41:26.250
عرف الى مزدلفة فان فانه جيء بماء زمزم فشرب منه وتوضأ فشرب منه وتوضأ وهذا صريح جواز التطهر بماذا؟ بماء زمزم ثم ذكر ماء البحر وماء البحر ايضا طهور والدليل

109
00:41:27.600 --> 00:41:47.750
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له يا رسول الله انا نركب البحر ومعنا القليل من الماء اذا توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه

110
00:41:47.900 --> 00:42:11.300
الحل ميتته. والحديث في صحيح مسلم وله روايات اه بينها اختلاف لكنها تدور على هذا المعنى وهو هو الطهور معه الحل ميتته وهذا الحديث يدل على طهورية ماء البحر وعلى حل ميتته وهذا سيأتينا في موضعه ان شاء الله تبارك وتعالى

111
00:42:11.450 --> 00:42:29.700
ويدل ايضا على ان للمفتي ان يجيب السائل باكثر مما سأل عنه ان رأى ان في ذلك مصلحة له فان السائل انما سأل عن طهورية الماء ولم يسأل عن حكم ميتته

112
00:42:29.900 --> 00:42:46.150
فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما لانه رأى الحاجة قائمة فانه ان كان يسأل عن حكم الماء فمن باب اولى ان ايضا عن اه حكم ميتة البحر فلاجل ذلك اجابه عنها

113
00:42:46.700 --> 00:43:07.050
هذا بالنسبة لماء البحر. ثم قال وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء او طهر او زوال نجاسة وهذا شرحناه انفا ما غير لونه بشيء طاهر حل فيه

114
00:43:07.250 --> 00:43:25.150
شرحناه عند قوله ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس او طاهر فاذا الملخص المسألة ان الماء اذا كان على اصله ولم يخالطه شيء وهو الماء المطلق سواء اكان من ماء البحر

115
00:43:25.300 --> 00:43:46.300
او ماء المطر او ماء العيون او ماء الابار فان هذا الماء طاهر مطهر ثم اذا خالطته نجاسة او خالطه شيء طاهر فلم يتغير شيء من اوصافه فانه يبقى على اصل طهوريته

116
00:43:46.800 --> 00:44:11.800
فان خالطه شيء طاهر وتغير احد اوصافه فحينئذ يكون طاهرا غير مطهرين وان خالطته نجاسة فتغيرت اوصافه فحين اذ يكون غير طاهر ولا مطهر. هذا ملخص المسألة وهي التي ذكر بقوله وما غير لونه بشيء طاهر

117
00:44:11.800 --> 00:44:30.850
الذي كذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء او طهر او زوال نجاسة اي في طهارة حدث او طهارة خبث ثم انتقل الى ما غيرته النجاسة وقال وما غيرته النجاسة. فليس بطاهر ولا مطهر. وهذا ايضا شرحناه

118
00:44:31.050 --> 00:44:53.300
الذي بقي لنا عندنا وقفة فيه هو قوله وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره هذا هو الذي ذكرنا عند قوله غير مشوب بنجاسة ذكرنا انه تكرار مع هذا وهو قوله هنا وقليل الماء ينجسه

119
00:44:53.300 --> 00:45:14.800
قليل النجاسة وان لم تغيروا. هذا القول ليس هو مشهور المذهب بل مشهور مذهبي انه لا فرق بين قليل الماء وكثيره وانما العبرة بالتغير بتغير الاوصاف لكن هذا القول المذكور هنا

120
00:45:15.300 --> 00:45:39.250
هو قول رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك رحمه الله تعالى. فهي قول في المذهب لكنها ليست مشهورة المذهب وهذا القول هو قول الشافعية وهو قول فيه تضييق لانه يفرق بين الماء القليل والماء الكثير. ولاجل ذلك كان الغزالي رحمه الله تعالى يقول وددت ان

121
00:45:39.400 --> 00:45:54.200
مذهب الشافعية في ان مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك الغزالي شافعي فهو يتمنى لو ان مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك لان مذهب مالك في المياه مذهب مريح وسهل

122
00:45:54.200 --> 00:46:19.700
وليس فيه تعقيدات فهذا التفريق هنا بين قليل الماء وقليل وكثيره قول في المذهب هو الذي ذكره هنا المصنف رحمه الله تعالى وملخصه انهم يجعلون القليل من الماء اذا خالطته النجاسة

123
00:46:20.100 --> 00:46:43.400
متنجسا مطلقا. سواء اتغيرت اوصافه او لم تتغير. هذا مذهب الشافعي واما كثير الماء فهذا لا يتنجس الا اذا تغيرت احد اوصافهم. اذا هذا قول جديد ليس هو الذي ذكرنا اولا. القول الذي ذكرنا اولا ان العبرة بماذا

124
00:46:43.400 --> 00:47:05.450
تغير اذا تغيرت الاوصاف فقد تنجس الماء واذا لم تتغير الاوصاف بمخالطة النجاسة فان الماء على اصلي لكن هنا يفرقون بين القليل والكثير لاجل ذلك قال وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة

125
00:47:05.700 --> 00:47:22.200
وان لم تغيره ما دليل هذا القول؟ دليله حديث القلتين وهو حديث مشهور وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلات من الارض مع ما ينوبه من السباع وغيرها

126
00:47:22.800 --> 00:47:37.450
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين او اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجس اذا هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

127
00:47:38.300 --> 00:47:55.600
ذكر في هذا الحديث ان الماء اذا بلغ القلتين او تجاوزهما فانه لا يتنجس بمخالطة ماذا؟ بمخالطة النجاسة. الا ان يتغير هذا شيء اخر بالاجماع هذا. اذا تغير بالاجماع. كلامنا الان عن غير

128
00:47:55.600 --> 00:48:25.150
تغيره طيب مفهوم هذا الحديث ان الماء اذا كان اقل من قلتين فانه لا يتنجس بمخالطة النجاسة اذا نلخص حديث القلتين يدل بالمنطوق على ان الماء اذا خالطته النجاسة ولم تغيره

129
00:48:25.450 --> 00:48:51.100
وكان كثيرا يتجاوز يتجاوز القلتين فانه لا يتنجس وان الماء اذا خالطته النجاسة ولم تغيره وكان اقل من قلتين فانه يتنجس هذا بالمفهوم. الاول بالمنطوق والثاني بالمفهوم مفهوم من هذا

130
00:48:51.200 --> 00:49:05.750
اذا لانه يقول اذا بلغ القلتين مفهومه اذا لم يبلغ القلتين فانه يحمل الخبث او فانه يتدجس طيب اذا الشافعية يأخذون بهذا الحديث حديث ابن عمر هذا حديث القلتين هو مشهور

131
00:49:06.700 --> 00:49:29.100
ومن وافقهم من المالكية و حينئذ يقولون هذا الحديث معارض لحديث بئر بضاعة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء مفهوم؟ هذا معارض له. لان الاول عام في الماء قليله وكثيره

132
00:49:29.550 --> 00:49:56.200
والثاني فيه تخصيص وتفريق بين القليل والكثير. فقالوا عموم حديث بئر بضاعة نخصصه بحديث القلتين. فنقول صحيح الموضوع صحيح الماء طهور لا ينجسه شيء ولكن نخصص منه الماء القليل بدليل حديث القلتين

133
00:49:56.300 --> 00:50:23.350
ونجعل الماء القليل نجعل له حكما اخر غير الحكم العام الذي اخذناه من حديث بئر بضاعة مفهوم؟ اذا ماذا صنع الشافعية خصصوا حديث بئر بضاعة بحديث القلتين كيف يرد عليهم المالكية ومعهم جماعة من المحققين من آآ اصحاب الفقه المقارن من آآ كبار الائمة يا شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم؟ ماذا يقولون

134
00:50:23.350 --> 00:50:41.200
يقولون صحيح ان الخاصة مقدم على العام هذا صحيح لا ننازع فيه. اذا وجدنا نصا عاما ونصا خاصة فمن الصحيح اننا نغلب الخاص اسسوا العامة هذا لا شك فيه لكن الاشكال هنا

135
00:50:41.400 --> 00:51:10.800
ان حديث بئر بضاعة دل على العموم بالمنطوق واما حديث القلتين فدل على الخصوص بالمفهوم. كما شرحناه من قبل فكيف نخصص عموما منطوقا بخصوص مفهوم. اذا هنا الاشكال الاصولي والاشكال سيبقى يعني لن نحسمه الان واشكال وجد منذ زمن الائمة وسيبقى الى قيام الساعة. الان فقط نحاول ان نفهم

136
00:51:10.900 --> 00:51:33.000
ما يقوله المالكية وما يقوله الشافعية. ومن سار مع كليهما فاذا هذا آآ المالكي يقولون لا لا نأخذ بهذا التخصيص لان هذا التخصيص واقع بمفهوم الحديث. حديث القلتين انما دل على التفريق بين القليل والكثير بمفهومه لا

137
00:51:33.000 --> 00:51:51.500
فلا نخصص به عموم حديث بئر بضاعة. هذا الى جانب ادلة اخرى كثيرة اه ترد على اه او اشكالات كثيرة ترد على حديث القلتين منها الكلام في سنده ومنها الكلام في اه

138
00:51:51.500 --> 00:52:11.050
قلتين ما مقدارهما؟ فان هذا ليس من اه ليس مجمعا عليه. صحيح ان الشافعية قرروا مقدار الكلتين يعني بالمقياس المعاصر هي تقريبا مائة وستون لترا. لكن هذا كله اجتهادات مبنية على امور ظنية

139
00:52:11.200 --> 00:52:27.250
فالمالكية ومن معهم يقولون آآ التفريق بين القليل والكثير من المياه هذا شيء يحتاجه كل المكلفين صح او لا؟ لان لا صلاة الا بطهارة ولا طهارة الا بماء والماء نحتاج ان نعرف

140
00:52:27.450 --> 00:52:56.200
القليلة ونميزه عن الكثير فكيف يري يأتي التمييز بين القليل والكثير مع شدة الحاجة اليه في حديث واحد متكلم في سنده ويأتي تقدير ذلك بالقلتين مع عدم اشتهار مقدار القلتين عند الصحابة ومن بعدهم من التابعين بل هذا شيء يعني احتيج فيه الى كثير من النظر

141
00:52:56.200 --> 00:53:14.400
الاستنباط لكي يعلم مقدار الكلتين. مع ان هذا من العلم الذي يحتاج اليه جميع المكلفين. فاذا هذه اشكالات ترد على حديث ولذلك فنحن نقول ان الصحيح هو مشهور المذهب من انه لا فرق بين قليل وكثير

142
00:53:14.600 --> 00:53:35.600
فالماء مطلقا اذا خالطته النجاسة ولم تغيره فانه يبقى على اصل طهوريته فاذا تغير احد اوصافه فانه حينئذ يكون متنجسا هذا التغير والضابط عندنا واحد وهو تغير لا فرق بين قليل وكثير لكن

143
00:53:35.750 --> 00:53:59.550
مع ذلك فان مشهور المذهب كراهة الوضوء بهذا الماء القليل الذي خالطته نجاسة ولم تغير اوصافه. الكراهة فقط ونحن قلنا مشهور المثل ان هذا الماء ليس نجسا ولكن مع ذلك قالوا بكراهة الوضوء به. لما

144
00:53:59.750 --> 00:54:20.300
مراعاة للخلاف مراعاة للخلاف ومراعاة الخلاف من اه ادلة المالكية المعتبرة رأي خلاف معتبر اهو من ادلة المالكية المعتبرة. فهم يقولون هذا الماء القليل مثل هذا مثلا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير. هذا الماء عند المالكية ليس نجسا

145
00:54:20.800 --> 00:54:42.950
مفهوم لكن عند الشافعية نجس. فالمالكية يراعون الخلاف فيقولون نكره الوضوء به والتطهر به والكراهة فقط مراعاة للخلاف. وتتأكد الكراهة اذا كان لك ممدوحة في استعمال هذا الماء يعني مثلا عندك ماء

146
00:54:43.100 --> 00:55:04.350
لم تخالطوا نجاسة اصلا. وماء خالطته نجاسة ولم تغير احد اوصافه. فالعاقل يتوضأ بالماء الذي لم تخالطه نجاسة اصلا مراعاة للخلاف لانك اذا توضأت بذلك الماء فانك فان وضوءك صحيح على المذاهب كلها

147
00:55:04.550 --> 00:55:27.350
اما اذا توضأت بالاخر فان فان وضوءك صحيح على مذهب المالكية لكنه غير صحيح على مذهب من؟ الشافعية مثلا مفهوم؟ فهذا معنى مراعاة الخلاف في آآ هذا الامر ثم قال وقلة الماء مع احكام الغسل سنة والسرف منه غلو وبدعة

148
00:55:27.400 --> 00:55:48.350
تقليل الماء لان اه من السنة عدم الاكثار من الماء في الوضوء وفي الغسل  في حديث عبد الله ابن مغفل انه سمع ابنه اه يدعو فيقول اللهم اعطني القصر الابيض

149
00:55:48.600 --> 00:56:05.850
على يمين الجنة اذا دخلتها فقال له عبدالله بن المغفل اي بني اسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الامة اقوام

150
00:56:05.900 --> 00:56:27.300
يعتدون في الطهور والدعاء الاعتداء في الدعاء هو مثل هذا الذي انكره على ابنه. والاعتداء في الطهور هو الزيادة وورد آآ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ان اعرابيا سأله عن الوضوء فعلمه الوضوء ثلاثا ثلاثا

151
00:56:27.750 --> 00:56:51.550
ثم قال هذا الوضوء فمن زاد فقد اساء وظلم وفي رواية عند ابي داود فمن زاد او نقص ووهم هذه الرواية جماعة من الفقهاء والمحدثين. قالوا هذه الرواية وهم من الراوي. لم؟ قالوا لمخالفة الاجماع

152
00:56:52.450 --> 00:57:10.900
كيف لمخالفة الاجماع؟ لان الاجماع قائم على ان من توضأ مرة مرة او اثنتين اثنتين فان وضوءه صحيح هذا بالاجماع وقد ثبتت السنة بالوضوء يعني في الأعضاء التي تغسل ثلاثا. ثبتت السنة

153
00:57:10.950 --> 00:57:32.950
بغسلها مرة مرة او مرتين مرتين او ثلاثا ثلاثا فاذا اه فمن زاد على هذا او نقص اذا كان المقصود النقص في العدد فكيف يقال انه اساء او ظلم؟ مع ان الاجماع قائم على ان من نقص على الثلاث فان وضوءه صحيح ولا يكون ذلك اساءة ولا ظلما. فلاجل

154
00:57:32.950 --> 00:57:52.450
ذلك وهموا الراوي وهموا الراوي في هذه الرواية وذهب اخرون الى عدم التوهيب. قالوا هذه الرواية يعني لم يوهموا الراوي. قالوا الرواية قد تكون صحيحة وحينئذ كيف توجيه هذا الكلام؟ قالوا

155
00:57:52.950 --> 00:58:14.350
معناه من زاد على ثلاث او نقص على واحدة او نقص عن واحدة. من زاد عن ثلاث او نقص عن واحدة. آآ يعني الذي توضأ آآ غسل اكثر من ثلاث اربع او خمس هذا لا يجوز اساء وظلم. ومن نقص عن واحدة فانا ما اتوضأ. مفهوم

156
00:58:14.750 --> 00:58:28.600
فهذا اذا كان هذا المعنى فحينئذ الرواية لا اشكال فيها فمن زاد او نقص لا اشكال فيها من زاد عن ثلاثة او نقص عن واحدة واكدوا هذا التوجيه باثر عن المطلب بن حنطب

157
00:58:29.300 --> 00:58:42.850
مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال هكذا فمن زاد عن ثلاث او نقص عن واحدة فقد اساء او ظلم. لكن هذا حديث مرسل مرسل يعني من جهة الصناعة الحديثية لا يصح. لكن يتقوى بالمعنى فاذا

158
00:58:42.850 --> 00:59:08.800
فمن زاد عن ثلاث او نقص عن واحدة فقد اساءوا ظلم او نقول فمن زاد عن ثلاث فقد اساء وظلم والنقص لم تثبت به الرواية. فاذا هذا في قضية اه يعني اه تقليل الماء وقلة الماء مع احكام الغسل سنة وايضا في حديث سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يتوضأ

159
00:59:08.800 --> 00:59:26.850
قال له ما هذا السرف؟ فقال سعد افي الوضوء اسراف؟ قال نعم وان كنت على نهر جار. وذكر هنا ما جاء في السنة قالوا وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث وتطهر بصاع

160
00:59:27.050 --> 00:59:46.400
وهو اربعة امداد بمده عليه الصلاة والسلام. وهذا مذكور في السنة فقد جاء في حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ الصاع الى خمسة امداد. والصاع هو اربعة امداد يعني باربعة الى خمسة امداد. وهذا ثابت في الصحيح

161
00:59:46.450 --> 01:00:09.850
هذا في الاغتسال كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد وكان يتوضأ بالمد. وهذا ثابت في صحيحي البخاري ومسلم. ولكن قال العلماء هذا انما يراد به التقريب يراد به ماذا؟ التقريب وليس تحديد. فقد جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من اناء يسع قدر ثلثي

162
01:00:09.850 --> 01:00:30.800
بمعنى اقل من مد وجاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة كان يغتسلان من اناء يقال له الفرق قال الشافعي في الفرق هذا يسع ثلاثة اصوع مفهوم؟ فاذا هذا كله يدل على ان لكن يسع ثلاثة اصعب لا يلزم انه كان ممتلئا

163
01:00:30.900 --> 01:00:46.450
مفهوم لان العلماء اخرون يقولون لا يلزم كونه يسع ثلاثة اصع لا يلزم قد يكون فيه صاع واحد من الماء فالمقصود ان الرواية مختلفة وافضل الهدي ما ثبت من سنته عليه الصلاة والسلام. وهو

164
01:00:46.700 --> 01:01:11.500
الوضوء بنحو مد والاغتسال بنحو صاع. وهذا يرجع الى العرف كثيرا لانه في بعض البلاد التي يكون فيها الماء آآ متوفرا ليس كالبلاد التي يكون فيها غير متوفر. لان العبرة في هذا كله انما هي بالاسراف. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ حين

165
01:01:11.500 --> 01:01:31.500
انكر على سعد اسرافه في الماء. فاذا العبرة بالاسراف والاسراف قد يتغير تغير الاعراف كما لا يخفى. فاذا هذا ما يمكن ان نقوله عن الاقتصادي والتوسطي في الماء وتقليل الماء. وان شاء الله تعالى في درس مقبل نكمل في طهارة المكان

166
01:01:31.500 --> 01:02:08.050
الثوب وغير ذلك واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا

167
01:02:08.050 --> 01:02:26.400
وبها صار الفقير له حلم وهواه وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى