﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبيسرع برحمتك يا ارحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى باب صفة العمل

2
00:00:20.050 --> 00:01:00.050
الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. من عادة رحمه الله تعالى ان يبين الكيفيات لعملية للعبادات. فهو سيبين يشرعه في بيان الكيفية العملية للصلاة. فبدأ بالاحرام بالاحرام وقال الاحرام للصلاة ان تقول الله اكبر. الصلاة مفتاح

3
00:01:00.050 --> 00:01:40.050
التكبير كما ثبت في الصحيح. وتحليلها التسليم. وبدوها الذي تبدأ به هو تكبيرة الاحرام والاحرام عنها دخوله في حرم الصلاة ولفظه ان تقول الله اكبر. وهي من فرائض بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر

4
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
فامره بالتكبير. والاصل في الامر انه للوجوب وتكبير الاحرام عند المالكية واجب وعند جماهيره للعلم كذلك ويجب ايضا كذلك القيام له. اذا اراد الانسان ان يكبر فلا بد ان يكبر قائما

5
00:02:10.050 --> 00:02:50.050
فلو كبر هاويا للركوع لم يجزه ذلك. لانه اسقط فرطا من فروض الصلاة. فاذا وجدت الامام راكعا فلا تعجل عن القيام للتكبير. فالقيام للتكبير فرض واجب قالوا الاحرام الصلاة ان تقول الله اكبر. لا يجزئ غير هذه الكلمة. اي

6
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
لا يجزئك ان تقول غيرها. الالفاظ التعبدية لا تجوز روايتها بالمعنى لانها متعبد بها. فلا يصح لك ان ترويجها بالمعنى وان تأتي بمعناها لا تقول الله او اعظم او الله اجل. هذا لا تفتتح به الصلاة. ومن فعله في

7
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
صلاته باطلة. لانه لم يفعل ما ما يؤمر به. فاذا عجز الانسان عن ذلك لعجمة مثلا ونحو ذلك فانه يدخل بالنية بالمشهور يكفيه ذلك. اذا كان لسانه مثلا حديث عهد بالاسلام ولا يحفظ الاذكار يكفيه ان يدخل الصلاة بالنية. اذا عجز عن لفظ الاحرام

8
00:03:50.050 --> 00:04:30.050
وهذا التكبير واجب اما بقية تكبيرات بالصلاة انها سنة. التكبير للركوع وللسجود وغير ذلك من التكبيرات سنة وفعل الصلاة عند المالكية لا يجب منها الا ثلاثة فقط تكبيرة الاحرام والفاتحة والسلام. هذه الالفاظ واجبة

9
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
غيرها من الالفاظ ليس بواجب. التكبير للركوع او للسجود وقراءة السورة بعد الفاتحة. وقراءة التشهد هذا ليس فيه شيء واجب عند الملك. الاقوال اقوال الصلاة لا يجب منها عندهم الا ثلاثة امور

10
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
وهي تكبيرة الاحرام فهي واجبة. وقراءة الفاتحة واجبة. وله السلام عليكم ابتداء واجب غير ذلك من الاقوال اما سنة واما مندوب ليس واجب على ما يزيد تفصيله في محله ان شاء الله. وترفع يديك

11
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
ومنكبيك اي ويندب لك اذا احرمت في الصلاة ان ترفع يديك حتى تحاذي بهما ما منكبيك لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة

12
00:05:40.050 --> 00:06:20.050
فرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبه. رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبه وهذا الرفع مندوب وليس واجبا او دون ذلك يعني انه لو انزلهما عن المنكب بان حاذ بهم الصدر بهما الصدر ايضا اجزأه ذلك والصفة الاولى هي الاكمل وهي الواردة في الحديث الصحيح

13
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
ثم تقرأ اذا كبرت تقرأ. فان كنت في الصبح وهو دائما يبدأ بالصبح لاننا اسلفنا انها في رأي الامام مالك رحمه الله تعالى هي الصلاة الوسطى وقد ناقشنا هذه المسألة من قبل وخلاف الائمة فيها. قال فان كنت في الصبح قرأت جهرا بام القرآن

14
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
اي قراءة جهرا في الركعتين معا. وتقرأ بام القرآن اي بالفاتحة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن ويقرأ بفاتحة القرآن ولقوله كل صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير التمام

15
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
فالفاتحة واجبة عند المالكية على الصحيح بكل ركعة من ركعات الصلاة بالنسبة للامام والمنفرد اما المأموم فلا تجب عليه القراءة عند المالكية لا في حال الامام ولا في حال اصراره. ويندب له الاصرار عندهم في حال الجهر وتندب له القراءة في حال السر

16
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
فوجوب الفاتحة عند المالكية بالنسبة للامام والمنفرد. فقط فالامام يجب عليه الفاتحة والمنفرد تجب عليه الفاتحة. واما المأموم فلا تجب عليه عند المالك. لان قراءة الامام قراءة لا قال فما تقرأ؟ فان كنت في الصبح قرأت جهرا بام القرآن

17
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
لا تستفتحوا ببسم الله الرحمن الرحيم. اي لا تذكروا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مثل السادس المالكية فهم يرون ان البسملة مكروهة مكروهة عندهم. قبل الفاتحة خلافا للشافعية. وهذا الخلاف مبناه على مسألة

18
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
هل البسملة اية من الفاتحة او ليست اية من الفاتحة فالذي عليه مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد ان البسملة ليست اية من الفاتحة

19
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
واستدلوا لذلك بجملة من الادلة منها ما اخرجه مسلم في صحيحه. من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في بعض الروايات بزيادة عثمان. فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد

20
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ومن ادلة المالكية ايضا على ان البسملة ليست اية من الفاتحة وقوع الخلاف فيها

21
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
فان القرآن حفظه الله تعالى من ان تختلف فيه هذه الامة. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فاذا اختلف في شيء هل هو قرآن او ليس بقرآن فمعناه انه ليس قرآن

22
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
القرآن محفوظ من الاختلاف. ولا يوجد شيء غير البسملة مختلف فيه. لا يوجد اي شيء تختلف الروايات ولكن لا يختلف الناس في ان هذه الكلمة قرآن على قراءة حفص وليست قرآنا على قراءة نافع

23
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
او العكس ولكن هي قرآن مقيد بهذه القراءة. ومن الملكة ايضا على ان ليست من الفاتحة. ما ثبت في الصحيح من الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين

24
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
قال الله حمدني عبدي. فلم يقل اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. قال اذا قال العبد الحمد لله رب نعم. واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي الى اخر الحديث. فهذا الحديث يدل على ان البسملة ليست اية من الفاتحة

25
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
فلذلك هي عند المالكية ليست من الفاتحة وايضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جهر بها مع الفاتحة بل اصح ما في حديث انس وحديث انس ورد بطرق متعددة. منها رواية

26
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ومنها زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم وفي بعض الروايات يصرون ببسم الله الرحمن الرحيم. في رواية يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين استدل بها المالكية من جهة انهم يفتتحون انه كأنهم كانوا يفتتحون الصلاة بهذا اللفظ

27
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
ويستدل ايضا كذلك برواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. اما السادة الشافعية فانهم قالوا في ردهم على المالكية ان معنى قول انس كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين اي بالسورة التي اسمها الحمد لله. اي بسورة الحمد. وليس معناه انه يفتتحون

28
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
اذلهم. فتوجيههم ان ان معنى يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ويفتتحون الصلاة بالسورة التي يقال لها الحمد لله. وقالوا ان زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لم تثبت

29
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
وانها مدرجة من الراوي. كما قال العراقي في الحديث وعلة المتن كنفي البسملة الظن راوي النفي هذا نقله. وصح ان انس يقول لا احفظ شيئا فيه حين سئل واستدل الماء الشافعية على قرآنية الفاتحة باثبات الصحابة لها في المصحف

30
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
والصحابة كانوا حريصين على ان لا يثبتوا في المصحف ما ليس قرآنا. ولم اكتبوا في المصحف غيرها مما هو مختلف فيه. فاثبتوها بين الصور ما عدا براءة. طبعا لا خلاف بانها ساقطة. ولا خلاف ايضا في

31
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
البسملة جزء من اية من سورة النمل. وهي قوله تعالى انه من سليمان. وانه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الموضوع قرآن بالاجماع. وسقوطها في براءة اجماع وانما المختلف فيه البسملة المثبتة بين يدي السور. بمعنى في ذلك الفاتحة. هل هي اية

32
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
من هذه السور ام ليست اية منها؟ مذهب المالكية والحنفية كما قررنا وهي رواية عن الامام احمد ان البسفلتة ليست اية من هذه السور. وان الصحابة لما كتبوها للفصل بين السور. ولا يورد على ذلك انهم

33
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
لا يكتبون في المصحف الا قرآن لان البسملة قرآن. هي ثبتت قرآنيتها في سورة النمل. فهي قرآن ولكن هذا القرآن فصلوا به بين السور الاخرى ما عدا براءة فانهم لم يفصلوا بينهما بالبسملة. وهذا اجماع. ترك البسملة في سورة التوبة

34
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
لا خلاف فيه بين اهل العلم. اذا مشهور مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ان لا بالفاتحة كأن الامام مالك رحمه الله تعالى ايضا رأى عمل اهل المدينة مستمرا على ذلك

35
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
انهم لم يكونوا انهم كانوا يفتتحون الصلاة بلفظ الحمد. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ولم يكونوا يفتتحون صلاة بالبسملة. وايضا لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بها

36
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
الجرب بالبسملة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاسرار بها دليل للمالكية حتى حتى من يقولون بانه يسر بها هذا دليل المالكية لانه لا يعقل ان يكون بعض السورة يجهر به وبعض

37
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
يسر به فاذا كانت يسر بها ويجهر بالفاتحة فهذا يقتضي انها ليست لانه لا يناسب ان يقال لك ازهر ببعض السورة والسرب ببعضها. الاصرار تدل على انها في حكم الدعاء الاستفتاح وليست من الفاتحة

38
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
اما الجهر بها فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء رأى ان هذا الخلاف يمكن ان يعاد الى القراءة. وان القراء منهم من غايته البسملة بين السور. كعاصي مثلا وابن كثير

39
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
وقالوا ومنهم من لا يبسمل بين السور كحمزة وورش. ورش جزءا من الوجهان. وقال ابن بري قالون بين السورتين بسملة للوجهان عنه نوكلاء. وقال الشاطبي وبسملة بين السورتين بسنة رجال

40
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
وهادرية وتحملا وبسملة بين السورتين بسنة المشار اليه بالباء وهو قال عشرة والسلام ورحمة الله. ويشار اليه بالرأي من قوله رجال وهو الكساء والمشار اليه بالنون من قوله نموها وهو عاص. والمشار اليه بالدال من قوله درية. وهو وهو ابن كثير

41
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
وتحملا الواو معروف انها عند الشاطبي لا. ليست رمزا. اذا القراء مختلفون من يبسمل بين السورتين ومنهم من لا يبسمت. فقال هؤلاء هي قرآن عند من يبسمل بين السورتين وهي في حرف من لا يبسل بين السورتين ليست قرآنا بالنسبة له

42
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
وهذا نظيره حروفه التي تسقط في بعض المصاحف كحرف وسارعوا تساقط عندنا مثلا في قراءة نافع مثلا الى غير ذلك. وهذا الرأي اه استحسنه صاحب المراقي فقال وبعضهم الى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي

43
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
اعتبر يعني انه رأي يمكن ان يحصل عليه الاتفاق ويقال ان قراءة اهل المدينة كانت على ان لا يبسلوا بين السور فلذلك جرى فقههم على ذلك. وان الشافعي رحمه الله تعالى مكي

44
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
كان يقرأ بقراءة ابن كثير المكي وابن كثير يلتزم البسملة بين السور فيكون القراءة حين يكون الخلاف وحينئذ عائدا الى القراءة. ولكن قد يستشكل هذا من جهة اخرى. وهي ان

45
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
وقال ان آآ كون هؤلاء القراء قد رووها مسلسلة الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم قرآنيتها. لان بعض هيئات الاداء ليس قرآنا. نحن الان نروي بالسند المتصل النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ وهو ليس قرآنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندما تقرأ تستعذ. تعود ليس قرآن

46
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
بلدي القراءة. وايضا كذلك مثلا التكبير عند المكيين في خواتم المفصل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. في خواتم المفصل من سورة الضحى بعضهم من سورة الليل يكبرون في خاتمة كل سورة. وقد رووا هذا مسلسلا مسندا الى النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
ولا خلاف في انه ليس قرآن. ان هذا التكبيرة ليس قرآن. لا احد يقول انه قرآن. اذا قد تروى لنا اوجه من وجوه الاداء بالتسلسل ولا تكون قرآن. فالرواية لا تستلزم القرآنية

48
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
اذا خلاصة هذا ان مشهور مثل الامام مالك رحمه الله تعالى وما ذكرنا من ان بسمدته ليست اية من الفاتحة وانه لا تندب قراءتها بل تكره في المشهور. ومن اه علماء المالكية

49
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
من استحبها خروجا من الخلاف لان الشافعي يقولون اذا لم يبسمل بطل الصلاة لان من لم يبسمل ترك اية من الفتح. والفاتحة توجب على الانسان ان يقرأها جميعا. هل تجب عليك ان تقرأ الفاتحة

50
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
اذا تركت اية منها فقد تركت امرا واجبا عليك. فلذلك استحب بعض العلماء البسملة من المالكية خروجا من الخلاف. لانه الخروج الخلاف فيه ورع ولكن تبسملون السر. لا جهرا. وممن قال

51
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
لذلك الامام المزري رحمه الله تعالى فانه كان يوافق الشافعية في بعض المسائل التي يحرجون بها خروجا من الخلاف لذلك اسماع النفس في حال السر. فان الانسان اذا كان يقرأ سرا عند الشافعية اذا لم يسمع نفسه بطل الصلاة

52
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
وكذلك قراءة الفاتحة مع الامام. من لم يقرأها عندهم بطل الصلاة. يقول بعض العلماء اسمعوا نفس لدى سر وبسملة سرا وفاتحة تقرأ اذا جهر امام او سر هاتيك الثلاثة فيها المازري طريق الشافعي يرى. وهذا من ورعه وخروجه من الخلاف والا

53
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
فهو ليس هو مشهور مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى كما بينا. اسماع نفس لدى سر وبسملة سرا تقرأ اذا جهر امام او سارة هاتك الثلاثة فيها المازري طريق الشافعي يرى. وذلك

54
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
ايضا قال محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف. ورعوا للإتيان بالبسملة. اسماع نفسه لدى السرية. يعني بالبسملة فيه ورع لان فيه خروجا من الخلاف. فانت ينبغي ان تحتاط لعبادتك

55
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
هؤلاء يقولون صلاتك باطلة لانك تركت اية من الفاتحة. وانت اذا فعلتها فقصارى ما ستفعله عند المالكية ان تفعل امرا مكروها ولكن لا احد بعد ذلك سيقول لك بطلت صلاتك. فلذلك استحب بعض المالكية الخروج من الخلاف. وان

56
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
اقرأ سرا. اما ارجع رد البسملة فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تقرأ فان كنت في الصبح قرأت جهرا بام القرآن لا تستفتح ببسم الله الرحمان الرحيم. في ام القرآن ولا في السورة. طبعا لا يندب عند

57
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
احد من المالكية قرأتها في السورة. لانه لا احد يقول لك اذا قرأت هذه السورة اذا تركتها بالسورة بطلت الصلاة لان السورة مبناها على سنية قراءة ما تيسر من القرآن. فانت لو قرأت حتى سورة الاخلاص لو تركت منها

58
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
اية هذا لا يبطل صلاتك لانك مطالب بقراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة. واما الفاتحة فيجب عليك ان تقرأها جميعا. الفاتحة لابد من قراءتها جميعا. ولكن السور الاخرى لا يجب عليك قراءتها وهي انما هي سنة و

59
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
السنة لك ان تقرأ ما تيسر. ولا يجب عليك اتمام اي سورة الا الفاتحة. لا يجب عليك اتمام اي سورة بل لا تطلب باتمام اي سورة الا الفاتحة. اه ولا في السورة التي بعدها. فاذا قلت ولا الضالين فقل امين

60
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
امين فيها لغة ثانية امين وهي اللغة المشهورة وامين بالقصر يا رب لا تحرمني حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال امنا. هذه هي اللغة المشهورة تباعد مني فطحن الانسان سألته امينا فزاد الله ما بيننا بعدا. امين. يقال فيها

61
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
امين وقالوا امين. نعم. امين. امين. امين هذه لغة فصيحة. ويقال ايضا امين. ومع وهي اسم فعل بمعنى استجب فقل امين ان كنت وحدك او خلف اي تؤمنوا اذا كنت منفردا تؤمن ايضا اذا كنت خلف الامام. وتخفيها

62
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
يندم عند المالكية الاصرار بالتأمين. لانه من قبيل الدعاء. والاصل في الدعاء ولكن ثم تجاهروا به في الاحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيها قالوا تخفيها اي تسر بها هذا هو مشهور المذهب. لانها من جنس الدعوة. والجمهور على

63
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
الاعلان على رفع الصوت بالتأمين لثبوته. في الاحاديث المتفق عليها ولا يقولها الامام فيما جهر فيه. يعني ان الامام اذا كان في حال الجهر لا يقول امين وانما يقولها المأموم. ويقولها فيما اسر فيه

64
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
اذا كان في حال السر فبلاغ ولا الضالين فانه يقول امين. ولكن ايضا هذه المسألة آآ ثبت فيها ايضا في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافقت منه تميل تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

65
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
فالجهر بالتأمين ايضا بالنسبة للامام ثابت في الاحاديث الصحيحة. وآآ من اصول المذهب تقديم الراجح على المشهور اذا تعارض. الراجح وما قوي دليله. والمشهور معروف بالمذهب الذي به الفتوى. ويقولها فيما اسر فيه وفي قوله جاه في

66
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
اختلاف هذا الذي اشار اليه بان فيه اختلاف ذكرنا انه هو الراجح. وهو النبي الامام يؤمن وانه يجهر بالتأمين ذكره هو بصيغة الاختلاف اي في المذهب اختلاف في هذه المسألة. ولكن هذا الذي ذكره بهذه الصيغة كما ذكرنا

67
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
وهو الراجح والراجح هو ما قوي دليله. فتوى يبدأ فيها اولا بالمتفق عليه هنا اختلف الناس ذهب حينئذ الى الراجح فيما كان دليله اقوى ثم الى المشهور ثم الى القول المسام. يقول العلامة نابعة

68
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
رحمه الله تعالى في نومه يسمى بوطليحي وهو نبض ذكر فيه ما به الفتوى في المذهب المالي والمعتمدة من كتب المالكية اقول وما به الفتوى تجوز المتفق عليه سوقه نفق وبعده المشهور فالمساوي انعدم الترجيح بالتساوي. ما به

69
00:30:50.050 --> 00:31:20.050
جزء المتفق عليه اولا متفق عليه العلماء. فالراجح سوقه نفق. نفق السوق راجح النفاق والرواج يعني ان الراجح هو الذي المتفق عليه. وبعده المشهور فالمساوي عدم الترجيح والتساوي. ويقولها فيما

70
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
اسر فيه وفي قوله جاه بالجهر اختلاف. ثم تقرأ سورة والمراد بالسورة ما تيسر من القرآن فلا يتعين ان يكون الصورة. يمكن ان يكون سورة او جزءا من سورة او اول سورة او وسطها. لكن لافضل ان يكون

71
00:31:40.050 --> 00:32:20.050
فيكون مكتملا قال ثم تقرأ سورة من طوال المفصل. المفصل وهو آآ الاجزاء الاخيرة من القرآن سميت بذلك لانها مفصلة بالبسملة لكثرة صورها وآآ مشهور المذهبي ان طوال المفصل تبدأه من سورة الحجرات. الى

72
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
عبس ومن عبس الى سورة الضحى والسطر المفصل ومن الضحى الى اخر القرآن قصار مفصل. هذه ثلاث مراتب مرتبة الولاة طوال المفصل من سورة الحجرات الى عبس. ووسط المفصل من عبس

73
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
الى سورة الضحى. ومن الضحى لاخر القرآن قصار مفصل فالانسان في صلاة الصبح يطلب منه ان يقرأ بسورة من طوال مفصل. كان يقرأها بالحجرات او بايقاف او بالنجم او بالحشر مثلا او جمعة او غير ذلك او المدثر او المزمل هذه كلها من طوال المفصل

74
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
او يقرأ بما يناهزها من غيرها. بما ثبت في الصحيح من حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح من الستين الى المئة اي ما بين الستين اية

75
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
الى مئة اية. فهذا هكذا كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة اه الصبح وآآ هذا على كل حال معروف انه يختلف. بحسب السور لان بعض الصور تكون اياتها قصيرة. وهذا يغلب في المفصل

76
00:34:10.050 --> 00:35:00.050
وفي القرآن المكي عموما ان القرآن المكي من اه القرآن المكي يغلب عليه الاعجاز اللفظي ففيه من الفواصل ومن الجزاء التي الفخامة اللغوية وقصر الايات ما ليس في قرآن المتن الذي يغلب عليه جانب الحجاج او آآ تعبديات

77
00:35:00.050 --> 00:35:40.050
القرآن المكي اساسا آآ فيه نقاش مع الوثنيين وفي ايضا تحد بالبلاغة. والقرآن المدني فيه الاحكام الشرعية الموجهة الى المسلمين وفيه الحجاج مع اهل الكتاب والمنافقين. ايضا فالقرآن المدني اياته طويلة عندما تقارن بين البقرة والصافات مثلا تجد هناك فرق كبير في حجم الايات

78
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
او بين النجم وال عمران مثلا. في القرآن المكي تجد ان الايات قصيرة وفي القرآن المدني الايات طويلة. ولذلك ضبط العلماء اه هذه المقادير وكأنهم رأوا انها نحو مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ

79
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
فرأوا انه كان يقرأ في الصبح والظهر من طوال المفصل او ما يوازيها او هو مثلها من غيره. ويقرأ في العصر والمغرب من قصار المفصل ضحى زلزلة العاديات الكافرون هذا في العصر والمغرب

80
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
اقرأ في العشاء وسط المفصل. مثلا عبس مطفف هون البروج. الاعلى او يقرأ من غير المفصل مثل حجم هذه السور. يقرأ من غير المفصل مثل سورة البروج او مثل صورة الطارق. مثلا في صلاة العشاء

81
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
وان كانت اطول من ذلك فحسن بقدر التغليس. يعني اذا كانت القراءة اطول من ذلك فحسنة فذلك حسن. وذلك بقدر التغليس اي التبكير الى الصلاة. فانه لا ينبغي للانسان ان اذا اخر

82
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
الصلاة ان يطيل جدا خشية ان يخرج عليه الوقت. ولكن اذا صلى في اول الوقت فيمكن ان يطيل وتجهر بقراءتها. يجهر الانسان بالقراءة. فاذا تمت السورة كبرت في انحطاطك اذا تمت السورة فانك تكبر الى الركوع. والركوع من اركان الصلاة

83
00:38:00.050 --> 00:38:30.050
يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. وقد قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ولكن التكبير للركوع سنة. ليس واجبا وكذلك جميع التكبير الا تكبيرة الاحرام فانها واجبة. فالتكبير من السنن المؤكدة عند المالكية وهي

84
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
التي جمعها بعضهم بقوله سينان الشيناني كذا جيماني تان عد السنن الثماني. سينان اي السر بالقراءة في محله والسورة سنتان مؤكدتان. شينان اي التشهد الاولي والتشهد الثاني كلاهما سنة مؤكدة. الجهر في محله وجلوس الوسط

85
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
الجلوس للتشهد الا القدر الذي يؤدي به السلام فهو واجب. اي التكبير والتحميد تحميد ان يقول سمع الله لمن حمده. هذه هي السنن المؤكدة وهي ثمان سنن عند المالكية. سينان شينان كذا

86
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
لمن ابتأنا عبد السنن الثماني. وهي التي يلزم منها القبلي عند المالكية لمن تركها. فهي مؤكدة وغيرها من السنن تركه لا يلزم منه. آآ شيء يسمى سنن خفيفة قال كبرت اي استنانا في انحطاطك للركوع فتمكن يديك من ركبتيك وتمكين اليدين من الركبتين هو من

87
00:39:50.050 --> 00:40:20.050
والواجب من الركوع هو الانحناء حتى تقرب راحتاه من ركبتيه اما تمكين اليدين على الركبتين فهو من وتسوي ظهرك مستوية ولا ترفع رأسك ولا بل تكون مستويا وتشافي اي تباعد بضبعيك ضبعان العضدان. عن جنبيك

88
00:40:20.050 --> 00:40:50.050
وتعتقد الخضوع بذلك الخشوع لله سبحانه وتعالى بركوعك وسجودك. وهذا فيه ذكر بفريضة وواجبات من واجبات الصلاة وهو الخشوع. والخشوع هو الخوف باستشعار المصلي مناجاة ربه ان يخاف الانسان ويستشعر انه يناجي الله سبحانه وتعالى في الصلاة. وهذا الخوف

89
00:40:50.050 --> 00:41:20.050
امر قلبي والامور القلبية خارجة عن طاقة الانسان. فلذلك عندما تتوجه الاوامر ترعيت اليها فانها تتوجه الى اسبابها. ودوافعها. والامور التي تدعو اليها اذا قيل لك اخشع في الصلاة هذا ليس امرا بالخشوع نفسه لان الخشوع الذي هو خوف خارج عن طاقته

90
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
فكرة ولكن هو امر لك بمباشرة الاسباب التي تدعوك الى الخوف. فالامور القلبية لما كانت خارجة عن طاقة الانسان كانت الاوامر الشرعية التي تتوجه اليها متوجهة في الحقيقة الى اسبابها ودوافعها. ولذلك قال لنا

91
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
النبي صلى الله عليه وسلم عندما آآ قال والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لم يقل تحابوا لم يأمرنا بالتحابب. لان الحب امر خارج عن طاقة الانسان. نحن انا

92
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
نحن لا نستطيع ان نحب الحب خارجا عن الطاقة. ولكن هناك افعال مطاقة الى الحب تجعلك تحب ولذلك قال الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ انا لا امرك بالحب ولكن ساد

93
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
علشان اذا فعلته احببت افشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. لم تحابوا ابتداء لأن الحب خارج عن طريق ولكن ما هي فائدة التهادي؟ هي حصول الحب

94
00:42:40.050 --> 00:43:10.050
فكذلك الخشوع معناه استشعار الانسان هنا. انت تستطيع ان تستشعر مناجاة الله. وتستشعر عظمة الموقف الذي تقفه وهذا الاستشعار هو الذي يجعل قلبك يستجيب ويخشع الان لو قيل لك صلي ركعتين تستطيع ان تصلي ركعتين. ابكي الان من خشية الله هل تستطيع؟ ما استطيع. هذا امر

95
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
خارجة عن طاقته. ما تصدع. ولكن هناك اسباب اذا فعلتها وباشرتها قد تؤدي بك الى ذلك. فعندما يمرنا الشارع بالخشوع معناه يأمرنا باستشعار مناجاة الله سبحانه وتعالى او في الاستشعار

96
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
الموقف الذي نحن فيه وعظمة الصلاة وعظمة هذا الامر. فهذا الاستشعار سيؤدي بنا في النهاية الى الخشوع والخشوع عند المالكية آآ مختلف فيها هو واجب او مندوب والصحيح انه واجب لا تبطل الصلاة بتركه

97
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
وهذا هو الغزو ما هو الواجب الذي لا تبطل الصلاة بتركها؟ لو ان الانسان صلى صلاة تامة بدون خشوع هل نقال نقول له اعد الصلاة لا لا ننقل له اعد الصلاة. صلاته صحيحة. لكن الخشوع واجب. الخشوع واجب

98
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
فالخشوع واجب ولكنه واجب لا تطول الصلاة بتعقل. يقول العلامة محمد المولود رحمه الله تعالى في والخوف باستشعارك الوقوف بين يدي خالقك الرؤوف به ابن رشد الخشوع عرفا. ابن رشد عرف الخشوع بانه الخوف

99
00:44:30.050 --> 00:45:00.050
باستشعار الوقوف والمناجاة لله سبحانه وتعالى. واي الاركان به كان كفى وهو فضيلة لداعي وعنه ايضا انهو بافتراضي. الى ان يقول وواجب بتركه لا تبطلون لدى ابن رشد وعليه عولوا. وواجب بتركه لا تبطلوا لدى ابن رشد. وعليه عولوا هذا هو المشهور

100
00:45:00.050 --> 00:45:10.976
في هذه المسألة. ونقتصر اليوم على القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله فيكم عليكم