﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:48.450
رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا العلا وبها صار الفقير له حلم وهواه وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى

2
00:00:49.350 --> 00:01:11.050
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:01:11.150 --> 00:01:31.600
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة

4
00:01:31.900 --> 00:02:01.600
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في ابواب الطهارة بعد ان ذكرنا المسائل الفقهية المتعلقة بالمياه واحكامها عند المالكية انتقل المصنف رحمه الله الى ذكر باقي شروط الصلاة التي لها تعلق بالطهارة

5
00:02:02.000 --> 00:02:31.900
تذكر طهارة البقعة والثوب وذكر الاماكن التي تكره الصلاة فيها ثم ذكر ما يجزئ من اللباس في الصلاة فقال وطهارة البقعة للصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب ثقيلا ان ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض

6
00:02:31.950 --> 00:03:11.200
وقيل وجوب السنن المؤكدة اما طهارة البقعة فالمقصود بذلك المكان الذي يباشره المصلي باعضاء جسده عند الصلاة وهذه البقعة يجب ان تكون طاهرة اي ليس فيها نجاسة ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود

7
00:03:11.800 --> 00:03:45.700
وليس صريحا فيما نحن بصدده لكن يبين هذا المعنى حديث الاعرابي الذي بال في المسجد فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حريق على بوله ذنوبا من ماء او سجلا من ماء والسجل او الذنوب هي الدلو الكبيرة من الماء

8
00:03:45.700 --> 00:04:13.250
والحديث ثابت في الصحيح رجوا البخاري ومسلم من حديث انس وهو صريح في انه يتعين غسل المكان الذي اصابته النجاسة قبل الصلاة فيه ثم ذكر طهارة الثوب فقال وكذلك طهارة الثوب

9
00:04:13.600 --> 00:04:48.500
ودليله قول الله عز وجل وثيابك فطهره على القول بان المراد بالثياب هنا الثياب الحسية التي تلبس وحينئذ فاذا كان المراد بالثياب الحسي منها فهذا امر تطهير الثياب مطلقا اي في كل وقت

10
00:04:48.550 --> 00:05:13.050
لان الاية لم تذكر الصلاة فهذا امر بتطهير الثياب من النجاسات في كل وقت لكن انعقد الاجماع على عدم وجوب ذلك خارج الصلاة اي في كل وقت هو خارج عن وقت الصلاة

11
00:05:13.100 --> 00:05:41.150
فالاجماع منعقد على ان ذلك غير واجب فيبقى الوجوب مختصا بالصلاة اي وجوب تطهير الثوب مختصا بالصلاة هذا كله مبني على ان المراد بالثياب الثياب الحسية ولا يخفى ان هنالك قولا اخر في تفسير الاية يجعل الثياب هنا الثياب المعنوية

12
00:05:41.900 --> 00:06:08.400
وحينئذ فليس ذلك صريحا فيما نحن بصدده. لكن عندنا في هذا الباب احاديث نكتفي منها بالحديث المعروف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة فخلع نعله فخلع القوم نعالهم

13
00:06:09.200 --> 00:06:29.200
فمن سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان ينصراف من الصلاة ما حملكم على ان خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان جبريل قد جاءني فاخبرني

14
00:06:29.200 --> 00:07:00.100
ان فيهما قذرا. قذرا اي نجاسة فدل هذا على عدم جواز الاستمرار لاستمرار في الصلاة مع وجود النجاسة في الثوب دل على عدم جواز ماذا؟ الاستمرار في الصلاة مع وجود النجاسة في الثوب. وهو يدل ايضا

15
00:07:00.600 --> 00:07:27.950
على عدم ابتداء الصلاة اذا علم النجاسة في الثوب لان اذا كان لا يجوز لك ان تستمر في الصلاة اذا علمت وجود النجاسة فيقتضي ذلك انه لا يجوز ان تبتدأ الصلاة مع وجود ان مع علمك بوجود النجاسة بل هذا اولى بل

16
00:07:27.950 --> 00:07:52.900
هذا اولى لان الاستمرار في الصلاة اه مع وجود النجاسة اه ليس كابتداء الصلاة مع وجودها فاذا اردت ان تبتدئ الصلاة فانت تكون خارج الصلاة فيمكنك ان تتوضأ او عفوا ان تزيل النجاسة بالماء ثم تبتدأ الصلاة

17
00:07:53.100 --> 00:08:19.150
بخلاف ما لو كنت داخل الصلاة فان ازالة النجاسة غير متيسر مفهوم ولذلك قالوا اه الاولى ازالة النجاسة ان لم يكن في ذلك عمل كثير اذا كنت داخل الصلاة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علم ان في النعل نجاسة ازال النعل. فكذلك لو علمت ان

18
00:08:19.150 --> 00:08:39.500
في ثوبك اه اه نجاسة يمكنك ان تزيلها داخل الصلاة وتستمر في ماذا؟ في في الصلاة لكن ان لم تتمكن من ذلك فانك تستمر في الصلاة دون اشكال على ما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى

19
00:08:39.650 --> 00:09:08.300
فالشاهد اذا ان هذا يدلك على وجوب طهارة الثوب للصلح. لكن هل هذا الوجوب وجوب اه فرائض ام وجوب سنن مؤكدة هذا الذي ذكره صاحب الرسالة على جهة التردد بين القولين. وذلك لان القولين معا قد شهرا عند

20
00:09:08.300 --> 00:09:33.600
اي وجد من المالكية من يقول المشهور وجوب الفرائض. ووجد من يقول بل المشهور وجوب السنن المؤكدة فحين نقول ان ذلك واجب وجوب الفرائض فمعنى ذلك انه واجب مع الذكر والقدرة

21
00:09:34.400 --> 00:10:00.400
بمعنى من كان ذاكرا غير ناس قادرا غير عاجز فانه يجب عليه وجوب فرض ان يزيل النجاسة من الثوب  فان صلى حال كونه ذاكرا قادرا وعليه نجاسة في ثوبه فانه يعيد الصلاة

22
00:10:00.400 --> 00:10:29.750
غدا ما معنى يعيدها ابدا؟ اي في الوقت وخارج الوقت لان صلاته باطلة لان صلاته باطلة ولو ذكر فرضنا مثلا ان شخصا لم يذكر ان ثوبه فيه نجاسة الا بعد ماذا؟ بعد مرور يوم او يومين او كذا على هذا القول فانه يعيد تلك الصلاة لانها صلاة باطلة. لكن قلنا

23
00:10:29.750 --> 00:10:53.700
مع الذكر والقدرة لا مع عكسهما وهما ماذا؟ العجز والنسيان. نعم اما ان كان عاجزا او ناسيا فانه يعيد في الوقت. بمعنى شخص نسي وجود نجاسة في ثوبه فصلى الظهر

24
00:10:54.550 --> 00:11:17.150
ثم تذكر في الوقت والمراد بالوقت هنا الوقت المشترك فوقت الظهر يستمر الى وقت اصفرار الشمس. ووقت آآ المغرب يستمر الى ان يشترك مع وقت العشاء عند المالكية الى الليل كله اي الى الفجر

25
00:11:17.400 --> 00:11:41.400
فاذا اذا فرضنا انه ذكر وجود النجاسة قبيل الاصفرار قبيل اصفرار الشمس فانه او يعيد تلك الصلاة التي نسي وجود النجاسة في ثوبه خلالها. لكن لو ذكر ذلك بعد المغربي او بعد الاصفرار فانه لا يعيد

26
00:11:41.500 --> 00:12:10.050
لما؟ لانه كان ناسيا. وكذا من كان عاجزا فرضنا ان شخصا لم يكن عنده قدرة على ازالة النجاسة من ثوبه. فصلى المغرب وعليه تلك النجاسة ثم وهو في الليل خلال الليل قبل ان ينتهي الوقت المشترك للمغرب والعشاء قبل ذلك ماذا؟ وجد

27
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
عنده القدرة وزال العجز وصار قادرا على ازالة النجاسة فانه يزيل النجاسة فهو ماذا؟ ويعيد يعيد تلك الصلاة. لكن لو جاءته القدرة وزال عنه العجز بعد اذان الفجر بعد انتهاء الليل فانه ماذا

28
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
فانه لا لا يعيد. فهذا الفرق دائما هذا كله في القول الاول الذي يجعل الوجوب هنا وجوب فعلى هذا القول يجب وجوب فرائض وجوب فرائض اي مع مع القدرة مع الذكر والقدرة اي مع الذكر والقدرة لا مع العجز والنسيان. فيعيد ابدا مع

29
00:13:00.050 --> 00:13:24.450
اجزم مع الذكر والقدرة ويعيد في الوقت فقط مع عكسهما اي مع النسيان العجز. هذا القول الاول اه القول الثاني هو يستدل لهذا القول على كونه اه يعني اه واجبا وجوب فرائض آآ

30
00:13:24.750 --> 00:13:40.150
وثيابك فطهر لان هذا امر والاصل في الامر الوجوب وايضا حديث خولة بنت يسار التي كانت التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انها ان لها ثوبا واحدا وهي تحيض فيه. فقال رسول الله

31
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
صلى الله عليه وسلم اذا ادبر الحيض فاغسلي الدم اي عن الثوب وصلي فيه فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه والشاهد امره عليه الصلاة والسلام بغسل النجاسة عن الثوب. والامر حقيقة في الوجوب على ما تقرب

32
00:14:00.150 --> 00:14:21.200
في علم اصول الفقه الا ان تأتي قرينة صارفة تصرفه عن هذا الوجود. القول الثاني قال آآ وقيل وجوب وقيل وجوب السنن المؤكدة واستدلوا لهذا بالثابت في صحيحي البخاري ومسلم

33
00:14:21.450 --> 00:14:47.550
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء المشركون ووضعوا على ظهره سلا جزور سلا جزور. والسلا هي المشيمة التي يكونوا فيها الولد والجزور هو اه البعير المعد النحر البعير اذا نحر او

34
00:14:47.550 --> 00:15:18.200
اعد للنحر سمي جزورا. فقالوا فاستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته ولم يقطعها قالوا وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ان ازالة النجاسة عن الثوب ليست واجبة وجوب فرض وانما هي من باب السنن المؤكدة. والاستدلال بهذا الحديث ترد عليه امور كثيرة

35
00:15:18.250 --> 00:15:35.500
اولها هل كان سلا الجزور نجسا ام لا؟ فان في هذا ما يحتاج الى بحث ونظر. اما انه مستقذر وكذا هذا لا شك في لكن هل كان نجسا؟ هذا يحتاج الى بحث

36
00:15:35.650 --> 00:15:55.650
والثاني هل وجدت القدرة على الازالة؟ اي هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قادرا على ازالة هذا السلام من فوق ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم ام لم يكن قادرا؟ فاذا ترد عليه بعض الاشكالات هذا

37
00:15:55.650 --> 00:16:20.250
صافي فاذا على القول بانه واجب وجوب سنن مؤكدة فانه يعيد في الوقت مطلقا هذا الفرق بين القول الثاني والقول الأول على هذا القول الثاني يعيد في الوقت مطلقا ما معنى مطلقا؟ اي سواء كان عامدا او ناسيا او ذاكرا

38
00:16:20.250 --> 00:16:36.050
او عاجزا او قادرا في جميع احواله في مطلق احواله فانه يعيد في الوقت حين نقول يعيد في الوقت اي لا يعيد اذا مضى الوقت هذا هو الفرق بين القولين نعم

39
00:16:36.550 --> 00:17:02.100
ثم قال وينهى الان سيذكر المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها وذكر هنا ثمانية مواضع اه مأخوذة او هي مجموعة كلها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اه الذي سيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى

40
00:17:02.350 --> 00:17:33.350
فقال وينهى عن الصلاة في معاطن الابل وما حجت الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام لا يوقن منه بطهارة والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم هذا كله مجموع او اغلبه مجموع في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في

41
00:17:33.350 --> 00:18:02.150
سبعة مواطن في المجزرة في المجزرة والمزبلة والمقبرة والحمام وقوارع الطريق ومعاطن الابل ثم وقال وفوق ظهر بيت الله فنبدأ باولها وهو قوله معاطن الابل والمعاطن جمع معط. وهو مكان اجتماعي

42
00:18:02.700 --> 00:18:35.650
الابل بعد صدورها من الماء اي اذا ذهبت الابل لترتوي من الماء ثم صدرت عنه فانها تجتمع في مكان معين هذا يسمى هذه الامكنة تسمى معاطن وجاء في بعض الروايات مبارك وهو اعم من المعاصي. فالمبارك موضع بروك الابل مطلقا. سواء كان ذلك

43
00:18:35.650 --> 00:19:03.200
مقيدا بما بعد صدورها عن الماء او غير مقيد به. فدلت الروايتان على ان المقصود مواطن الإبل مطلقا مواطن الإبل مطلقا ومما يدل على هذا الإطلاق ان اجعلت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابل مرابض الغنم

44
00:19:03.350 --> 00:19:33.800
ومرابض الغنم ما الامكنة التي تجتمع فيها الغنم مطلقا. نعم هذه المعاطي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها فقيل ان ذلك لاجل النجاسة. قيل ان ذلك لاجل النجاسة اي ان العلة هي نجاستها او ما فيها

45
00:19:33.800 --> 00:19:56.950
ها من النجاسات وحينئذ اذا قلنا بان العلة هي النجاسة فلو امن النجاسة لن تكره الصلاة فيها مفهوم؟ اذا امن النجاسة بان مثلا فرش فوقها آآ ثوبا يحميه من النجاسة او تيقن من عدم وجود

46
00:19:56.950 --> 00:20:25.750
وجود النجاسة او ما اشبه ذلك فان الكراهة تنتفي ولكن الصحيح ان العلة ليست حسية ليست هي النجاسة وانما هي علة معنوية بدليل التفريق بين مبارك الابل ومرابض الغنم ولا فرق بينهما من جهة

47
00:20:25.750 --> 00:20:45.750
ولا فرق بينهما من جهة النجاسة. لكن بينهما فرق من جهة اخرى. وهي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الصلاة في مبارك الابل؟ قال لا. فانها موطن الشياطين. وحين سئل عن الصلاة في مرابض الغنم اجاز

48
00:20:45.750 --> 00:21:08.650
وقال انها موطن الخير والبركة موطن بركة فاذا فرق بين مرابض الغنم والابل بفرق معنوي غير حسي. الابل مكان للشياطين. هل هذا مما يعلم بالحس هذا لا يعلم بالحس وانما يرجع فيه الى التوقيف

49
00:21:08.950 --> 00:21:22.600
من صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام وكون الغنم للبركة هذا ايضا البركة ليست شيئا يدرك بالحس. لكن اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان في الغنم بركة علمنا ذلك. نعم

50
00:21:24.000 --> 00:21:46.550
فاذا اه آآ هذا الحديث يدلك على ان العلة ليست حسية بل هي علة معنوية. طيب. وبعض العلماء علامة ابن القيم وغيره ذكروا آآ حكما واسرارا في التفريق بين الابل والغنم. لان الشرع ورد

51
00:21:46.550 --> 00:22:12.850
هذا التفريق في مواطن اه ومن اراد ذلك فليراجعه في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى نعم ثم قال اه ومحجة الطريق ومحجة الطريق هذه ايضا تكره الصلاة فيها اذا شك في وجود النجاسة اذا لم يأمن

52
00:22:12.850 --> 00:22:34.800
من وجود النجاسات والاقذار والارواح والابوال وما اشبه ذلك مما لا تسلم عنه طرق الناس في كعادتي وعليه فإذا امن من وجود هذه الأقذار والنجاسات فإن الكراهة تنتفي. فإن الكراهة تنتفي. اذا

53
00:22:34.800 --> 00:23:01.700
اذا اه فرش عليها اه شيئا طاهرا او تيقن من طهارتها فان الكراهة تنتفي وكذلك تنتفي الكراهة ان صلى في محجة الطريق لضيق المسجد اذا كان المسجد ضيقا وضاق بالمصلين فخرج بعضهم الى محجة الطريق ليصلوا فيها كما هو مشاهد في

54
00:23:01.700 --> 00:23:20.900
كثيرة فان فانه لا يقال بالكراهة في هذه الحال بل الكراهة تنتشي. اذا هذا محجة الطريق. ثم قال وظهري بيت في الله الحرام اه ظهر بيت الله الحرام لا يقال هنا بالكراهة بل يقال بالمنع

55
00:23:21.250 --> 00:23:51.950
والسبب انتفاء ركن استقبال القبلة. لان من صلى فوق الكعبة فانه لا يستقبل القبلة لأ هنا يستقبل الكعبة مفهوم. وعلى هذا فالصلاة فوق الكعبة محرمة. نعم واذا قلنا محرمة فانه يعيد ابدا. ليس كقولنا بالكراهة في مثلا محجة الطريق ونحوها. اذا قلنا

56
00:23:51.950 --> 00:24:25.250
فانه يعيد ابدا اي صلاته ان صلاها فهي باطلة يعيدها في اي وقت. هذا بالنسبة لظهر الكعبة اما داخل الكعبة فالمالكية يقولون بالكراهة المالكية يقولون بالكراهة مطلقا  اه يعني فرضا او نفلا. هذا القول الارجح عند المالكية. وهنالك قول اخر اشد من هذا

57
00:24:25.250 --> 00:24:56.050
والتحريم وهنالك قول ذكره بعض ائمة المالكية وهو التفريق بين الفرض والنفل وهو ليس راجحا عند المالكية ولا مشهورا عنده. ولكنه الاصح من جهة ادلة الحديثية اذا عندنا كم من الاقوال ثلاثة اقوال. قول بالتحريم مطلقا وقول بالكراهة مطلقا. قلنا القول بالكراهة هذا هو الارجح عند المالك

58
00:24:56.050 --> 00:25:16.050
والقول الثالث التفريق بين الفرض والنفل بمعنى ماذا؟ التفريق بين الفرض لا يجوز داخل الكعبة ويجوز اداء النفل داخل الكعبة. وقلنا هذا اصح لثبوت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى

59
00:25:16.050 --> 00:25:40.900
نافلة داخل الكعبة كما في الحديث المشهور نعم. ثم قال والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة حيث لا يوقن منه بطهارة. معنى ذلك انه لو تيقن بان الموضع طاهر فان الكرامة

60
00:25:40.900 --> 00:26:03.700
القاعدة تنتفي اما لو لم يتيقن فان الصلاة في الحمام تكون مكروهة. وعمة الكراهة في الحمام هو ان الغالب فيه وجود النجاسات لان الناس في الحمام يزيلون بعض النجاسات في فتكون موجودة في الحمام

61
00:26:03.700 --> 00:26:24.900
وحين نقول الحمام هو معروف الحمام لكن حين نقول الحمام المراد به مكان الاغتسال لا عموم المبنى الذي يسمى حماما فيكون فيه موضع للاغتسال وموضع لاستراحة الناس وما اشبه ذلك. لا. هذه المواضع

62
00:26:24.900 --> 00:26:52.100
يجوز الصلاة فيها دون كراهة الانتفاء العلة. لكن الموضع بذاته الذي يغتسل الناس فيه هذا الذي تكره الصلاة فيه نعم ثم قال والمزبلة  ويقال ايضا المزبلة بضم الباء وهو المكان الذي تطرح فيه الازبال يطرح فيه الزبل

63
00:26:52.100 --> 00:27:15.600
ومثله المجزرة وهي ايضا آآ بيقال المجزرة قالوا المجزرة هذا لعله هو الاصح من جهة اللغة بكسر الزاي فهذان وردا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلة الكراهة فيهما ظاهرة فان

64
00:27:15.600 --> 00:27:35.600
اه المزبلة مكان تطرح فيه الازبال ولا تخلو الازبال من نجاسات لكن ليست متيقنة ولاجل ذلك قلنا بالكراهة لا ما سواها وكذا المجزرة فانها ايضا مكان تكثر فيه النجاسات كما هو ما له. نعم

65
00:27:36.450 --> 00:28:11.200
ثم قال ومقبرة المشركين وكنائسهم ومقبرة المشركين وكنائسهم. الوالد في الحديث هو المقبرة دون قيد لكن ابن ابي زيد هنا زاد القيد فقال ومقبرة المشركين فذكر بعض الشراح ان هذا مما وعد به ابن ابي زيد في مقدمته حين ذكر انه يزيد ما هو من

66
00:28:11.200 --> 00:28:34.800
لبيان الراسخين. نعم فقبل الحديث عن مقبرة المشركين اذا قيد هنا بمقبرة المشركين فمعنى ذلك ان مقبرة المسلمين ما الحكم فيها بها يقال الحكم في مقبرة المسلمين عند المالكية فيه تفصيل

67
00:28:35.200 --> 00:29:05.200
فاذا كانت هذه المقبرة غير منبوشة. النبش ما هو؟ نبش القبر ما هو؟ هو حفر القبر واخراج ما فيه من اه رمم من بقايا الموتى. فاذا كانت غير منبوشة فالصلاة في المقبرة عنده جائزة دون اشكال. ودليل ذلك مثلا ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اخبر

68
00:29:05.200 --> 00:29:23.150
تلك المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وانهم صلوا عليها ولم يعلموه بذلك فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها صلاة جنازة طيب اذا هذا اذا لم تكن منبوشة فان كانت منبوشة

69
00:29:23.600 --> 00:29:47.450
يبنى الحكم على الخلاف في بقايا الميت الادمي الميت هل هي نجسة ام لا؟ والراجح ان انها ليست نجسة فإذا كانت غير نجسة على هذا القول الراجحي فحينئذ نقول بكراهة الصلاة في القبر المنبوش او في المقبرة المنبو

70
00:29:47.450 --> 00:30:13.750
من باب عدم امتهان اه القبور وعدم امتهان رفات هؤلاء الموتى من المسلمين فقط اذا الكراهة لاجل هذه العلة فقط. نعم اما اذا هادي بالنسبة للمقبرة في المسلمين. اما مقبرة المشركين فهللوا المنع بانها

71
00:30:13.750 --> 00:30:33.750
من حفر النار بان قبور المشركين حفر من حفر النار وهي مواضع لعذاب هؤلاء المشركين فلا يتناسب ذلك مع الصلاة فيها. آآ ما ذكرنا هنا هو تقرير المذهب في المسألة لكن ما ينبغي ان

72
00:30:33.750 --> 00:31:00.100
اقوله هو ان الصلاة في المقابر او عند القبر او ما اشبه ذلك ينبغي الحذر فيه  وسد الذرائع التي فيه فانه قد انتشر في الامة كما لا يخفى على الناظر. انتشر عندهم كثرة

73
00:31:00.100 --> 00:31:29.650
التوجه الى القبور بالسجود والطواف والاعتكاف والركوع والتذلل والنذر وما اشبه ذلك من العبادات التي لا ينبغي ان تصرف التي لا يجوز ان تصرف الا لله سبحانه وتعالى واذا كانت الامور كما نرى فان من المتعين ان تسد هذه الذريعة فتمنع الصلاة

74
00:31:29.650 --> 00:31:52.500
الى المقابر من باب سد الذرائع. ويستأنس لهذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين ذكر له عن اليهود والنصارى فقال اولئك شرار الخلق عند الله. آآ آآ اذا آآ يقال

75
00:31:52.500 --> 00:32:19.400
صلى الله عليه وسلم اه نعم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد او كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد عندنا ان الحديث يدل على لعن هؤلاء النصارى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وهذا في الصحيح. وهذا في الصحيح

76
00:32:22.250 --> 00:32:40.150
وجاء في موطأ مالك مرسلا وجاء في موطأ مالك ايضا آآ حين ذكر له هؤلاء قال اولئك اذا مات آآ انبياؤهم اتخذوا عليهم مساجد اولئك شرار الخلق عند الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:32:40.700 --> 00:33:03.200
الشاهد عندنا ان هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على ان اتخاذ القبر مسجدا لا يجوز وهادو لا اشكال فيه وكلامنا ليس عن اتخاذ القبر مسجدا وانما عن الصلاة الى المسجد او الصلاة الى القبر او الصلاة في مكان في

78
00:33:03.200 --> 00:33:27.300
قبر او الصلاة في المقبرة وما اشبه ذلك لكن الثانية ذريعة الى الاولى. الثانية ذريعة الى الهلى. بمعنى اذا وجد وكثر في الناس الصلاة الى القبر والصلاة في المقابر فان ذلك يصبح ذريعة الى ما هو اعلى وهو

79
00:33:27.300 --> 00:33:45.850
قالوا بعض قبور الناس مساجد اه اه كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم طيب ثم اه فاذا نقول هكذا بالمنع وهو اولى مما ذكر اه

80
00:33:45.850 --> 00:34:18.000
آآ ائمة المذهب في هذا الموضوع نعم اه اذا ومقبرة المشركين وكنائسهم اه وكنائسهم لعلتين اثنتين الكنائس جمع كنيسة وهي آآ مكان عبادة النصارى ويلحق بها البيع وهي اماكن عبادة اليهود. وبيوت النار التي يستعملها المجوس الذي

81
00:34:18.000 --> 00:34:43.250
يعبدون النار وما اشبه ذلك من اه مواضع لعبادة فيلحق بذلك مثلا اه بيوت عبادة البوذيين وغيرهم فعلة المنع ما فيها من التماثيل والتصاوير هذه علة اولى والعلة ثانية انها مواضع يشرك فيها بالله سبحانه وتعالى

82
00:34:43.450 --> 00:35:07.850
فاذا هذه المواضع يشرك فيها بالله عز وجل  فلاجل ذلك آآ منع من الصلاة فيها. لكن هذا كله في حالة ماذا؟ في حالة الاختيار. اي ما لم يكن الشخص الشخص مضطرا اما ان كان مضطرا فلا كراهة بل يصلي في الكنيسة دون اشكال. وحين نقول يصلي في الكنيسة ان يصلي صلاة المسلمين

83
00:35:07.850 --> 00:35:27.850
في الكنيسة لان بعض الناس من كثرة تسامحهم في هذا العصر صاروا ينتسبون الى الاسلام ويصلون صلاة النصارى مع النصارى صلاة البوذيين مع البوذيين والشموع وما اشبه ذلك. كلامنا هنا عن صلاة المسلمين. في داخل داخل الكنيسة مع

84
00:35:27.850 --> 00:35:47.850
كراهة ما عليه اهل النصرانية من تحريف وشرك وعبادة لغير الله وعبادة للتماثيل والتصاوير الامر هو هكذا. نعم اه بعد ان ذكرنا هذه المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها يلحق بها كل ما

85
00:35:47.850 --> 00:36:12.300
اشبهها في العلة كل ما اشبهها في العلة فكل موضع مثلا فيه شرك او كان موضع عذاب او لم يؤمن فيه من النجاسة او اه خيف فيه مثلا من الافتتان وعدم الخشوع في الصلاة وما اشبه ذلك كله يلحق بما

86
00:36:12.300 --> 00:36:32.300
الطبق فيقال بالكراهة فيه. فذكروا امثلة كثيرة مثلا مما ذكروهم ان يصلي الى النائم. اي يكون امامه نائم قالوا لانه يمكن خلال النوم ان يحدث منه شيء يعني يصرف الشخص في صلاته او

87
00:36:32.300 --> 00:36:52.300
خشوعه وكذلك الناظر الى رجل يواجهه هكذا فانه في الغالب رجل او امرأة من باب اولى فانه ماذا اه يفتنه عن الصلاة ولا يجعله يركز فيها ويخشع فيها ومن باب اولى ايضا ان يكون امامه مثلا حاسوب او تلفاز

88
00:36:52.300 --> 00:37:11.100
وما اشبه ذلك في هذا العصر فهذه امور كلها ماذا؟ اه تصرف عن الخشوع فتكره لهذه العلة او كذلك امام التصاوير وامام التماثيل والاشياء التي تفتن وتصرف وتزيل الخشوع. نعم

89
00:37:11.500 --> 00:37:34.800
ثم بعد ذلك انتقل الى اه اقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس واقل واقل ما تصلي فيه المرأة من اللباس. فقال واقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع آآ او رداء. والدرع القميص من درع او رداء. والدرع

90
00:37:34.800 --> 00:37:58.600
القميص ودليل ذلك حديث عبدالله بن عمر يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليلبس ثوبيه فليلبس ثوبيه. فان الله احق من تزين له وهذا اخرجه البيهقي الطبراني في الاوسط وغيرهما

91
00:37:58.850 --> 00:38:28.300
وحسنه بعض اهل العلم فليلبس ثوبيه وحين يذكر الثوبان فالمراد ازار ورداء او آآ ازار وقميصه او ما او قميصه ودرع او ما اشبه ذلك اي ثوبان يحصل بهما ستر العورة لذلك قال هنا من درع او رداء هذا اذا

92
00:38:28.350 --> 00:38:48.350
تدثر به كاملا. اما القميص فلا اشكال فيه. واما الرداء فينبغي ان يتدثر به كاملا ويشتمل به كاملا وشرح هذا ان يقال الدرع قال الدرع هو القميص القميص ما هو؟ ما الفرق بينه وبين الرداء؟ القميص هو الذي يلبس من العنق كهذه الاقمصة

93
00:38:48.350 --> 00:39:08.000
التي لم نلبس في هذا العصر شيء يلبس من العنق فهذا واضح امره يغطي المنكبين ويستر الجسد كله هذا يكون للرجال وللنساء. اما الرداء فهو ثوب لا يلبس من العنق وانما هو ثوب يلتحف به. وهذا كالذي ترونه

94
00:39:08.000 --> 00:39:28.000
وفي ما يسمى بلباس الاحرام اليوم فان الناس يحرمون في ازار ورداء الازار هو ما يغطي اسفل الجسد والرداء هو ما يلتحف به اه في الجزء الاعلى من الجسدي. فهل يجوز ان تصلي برداء وحده؟ نعم لكن ليس معنى ذلك ان تلتحف به اه من فوق ولا

95
00:39:28.000 --> 00:39:48.000
قد تكون ساترة عورتك من تحت انما المراد انه رداء سابغ ساتر فتستتر به بثوب واحد اللي هو الرداء ولكن تستر به لك كله وهذا ممكن مفهوم؟ فهذا معنى قوله آآ ثوب ساتر من درع هذا واضح والدرع القميص او رداء

96
00:39:48.000 --> 00:40:08.000
وبين الامر بقوله ويكره ان يصلي بثوب ليس على اكتافه منه شيء. بمعنى اذا كان له ثوب وكان هذا الثوب سابغا بحيث يمكنه ان يلتحف به من فوق جسده واسفل جسده فهذا

97
00:40:08.000 --> 00:40:30.500
والمتعين في حقه فلا يصلي بإزار فقط ليس ويجعل ذلك الثوب ازارا فقط ولا يجعل طرفا منه فوق منكبيه فوق عاتقيهم لكن اذا لم يجد فلا اشكال اذا لم يجد فلا اشكال ولا يكون ذلك مكروها لكن القضية مفروضة

98
00:40:30.500 --> 00:40:50.500
في الذي يجد اي عنده ثوبان فحينئذ يصلي في ثوبين كما ذكرنا في الحديث السابق او عنده ثوب سابق طويل فهذا يستتر به من اعلى جسده واسفله ويضع شيئا منه على عاتقيه لكن ان لم يجد

99
00:40:50.500 --> 00:41:10.500
نكتفي بالعورة التي لابد من سترها في الصلاة فيأتزر به فقط. نعم. والاصل في هذا الباب اه وجوب اخذ الزينة للصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد اي لكل صلاة

100
00:41:10.500 --> 00:41:29.550
وكان ابن عمر رضي الله عنهما رأى غلاما له آآ يصلي حاسر الرأس فقال اه ابن عمر رضي الله عنهما اكنت تخرج على الناس هكذا؟ قال ابن عمر لا. قال فالله احق ان يتزين

101
00:41:29.550 --> 00:41:49.550
ناله وحصر الرأس هذا عند العرب اه من خوارم المروءة وان كان يعني ربما تغير الامر في هذا الزمان لكن في اه اه عند في الاصل يعني عند العرب هو من خوارم المراة ولذلك لا يخرج العربي امام الناس حاصر الرأس وانما يفعله مع اهله وداخل

102
00:41:49.550 --> 00:42:13.100
بيتي نعم  وايضا حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثوب واحد متوشحا به اذا ثوب واحد حين نقول بثوب واحد اي يغطي موضع الازار لكن قال متوشحا لي اي زاد كون كونه جعله وشاحا فهو ثوب يغطي به اسفل الجسد اعلاه. نعم

103
00:42:13.100 --> 00:42:37.300
يشترط في هذا الثوب الا يصف ما معنى الا يصف؟ الا يحدد حجم العورة خاصة العورة المغلظة الا يصفها. فان كان يصف اه العورة ان يحدد حجمها حتى تبدو للناظرين فان

104
00:42:37.300 --> 00:43:00.700
يكون مكروها. نعم. هذا اذا كان في حالة الاختيار. اما اذا مثلا اه حدد او وصف اه لريح ونحوها فلا كراهة مثلا الشخص قد يكون في ثوب سابغ اه ليس فيه وصف لا يصف لكن بفعل الريح مثلا فانه قد يقع هذا الوصف وهذا لا اشكال فيه. نعم. لا كراهية

105
00:43:01.150 --> 00:43:17.150
اذا قلنا لا يصف ولا يشف ايضا يعني الغالب ان ان الاخوة لا يعرفون لفظة يصف ويشف الا في لباس النساء لكن هذا موجز ايضا عند الرجال فهذه فرصة لان نذكر انه

106
00:43:17.150 --> 00:43:36.500
الرجل ايضا ينبغي ان يلتزم ببعض الامور خاصة في الصلاة خاصة في الصلاة. اه من جهة الوصف ومن جهة ان لا يكون يشف نعم وذاك بل قالوا في قضية لا يشف انه اذا كانت العورة تبدو من الثوب

107
00:43:36.800 --> 00:43:56.800
دون تأمل فالصلاة باطلة. هكذا قال المالكي اذا كانت تبدو دون تأمل لكن ان كانت لا تبدو الا بعد التأمل فلا تكون الصلاة باطلة نعرف الفرق بين يصف ويشف. يصف قلنا يحدد حجم العورة. ويشف اي تظهر العورة من خلالها كان يكون الثوب رقيقا جدا

108
00:43:56.800 --> 00:44:16.800
هذا مع الفرق بينهما. نعم. وقوله يكره ان يصلي بثوب ليس على اكتافه منه شيء. للحديث الثابت عند البخاري ومسلم ليصلين احدكم احدكم في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. نعم. وهذا

109
00:44:16.800 --> 00:44:41.000
فيه نهي صريح فيقتضي التحريم لكن هذا النهي مصروف الى الكراهة بحديث سنذكره ونحن نفهم الان ان عند اصوليين الأمر يقتضي الوجوب. الأصل فيه ان يفيد الوجوب. لكن قد توجد قرينة

110
00:44:41.000 --> 00:44:56.100
تصرفه من الوجوب الى ما هو دون الوجوب وهو الندب وكذلك النهي يقتضي التحريم الاصل فيه ان يفيد التحريم. لكن قد توجد قرينة تصرفه من التحريم الى ما هو اقل من

111
00:44:56.100 --> 00:45:16.100
التحريم هو الكراهة. فاذا عمل الفقيه هو جمع الادلة. لا ان يستدل بالحديث كما يراه. فاذا رأى امرا قال هذا واجب واذا رأى نهيم قال هذا محرم بل لابد ان ينظر الى الادلة الاخرى القرائن عموما قد تكون احاديث وقد تكون غير احاديث كأن تكون

112
00:45:16.100 --> 00:45:35.350
مثلا قرائن متعددة من مما يعتمده الفقهاء في قواعدهم واصولهم. نعم الدليل حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليت في ثوب واحد فان كان واسعا فالتحف به وان

113
00:45:35.350 --> 00:45:58.800
كان ضيقا فائتزر به اذا صليت في ثوب واحد فان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فائتزر به. اذا اجاز النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث ان تصلي بالثوب الواحد واذا كان ضيقا ان تكتفي بالاعتزار به اي تجعله ازارا في اسفل الجسد فقط

114
00:45:58.800 --> 00:46:18.800
فدل هذا على انه لا يحرم ان تصلي ثوب اه واحد تجعله ازارا ولا تجعل منه على كتفيك او على عاتقيك لا تجعل منه شيئا على عاتقك. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. فإذا هذا الحديث هو القرينة التي

115
00:46:18.800 --> 00:46:40.600
لتصرفوا النهي الاول من التحريم الى الكراهة هذا بالنسبة للرجال اه قال فان فعل لم يعد هذا واضح لان قلنا هذا للكراهة فقط واقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف. الدرع قلنا هو القميص

116
00:46:40.800 --> 00:47:10.800
والحصيف هو السميك. الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الارض آآ في السجون مثل الرجل. اقل ما يجزئ المرأة هو درع وخمار. ودليل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث مشهور لديكم لا تصلي لا يقبل الله اه صلاة حائض الا

117
00:47:10.800 --> 00:47:30.800
اه خمار اي الخمار ما هو؟ الخمار هو ما تستر به رأسها وعنقها. والدرع الذي يستر ما سوى ذلك من الجسد. فإذا تصلي بدرع الخمار. وحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض

118
00:47:30.800 --> 00:47:50.800
اي من بلغت وادركها الحيض لا من هي متلبسة بالحيض فان الصلاة في حقها محرمة. نعم قيل لم ذكر هذا المعنى؟ لانه الاصل انها مثل الرجل يعني ما الفرق؟ قيل لان لانه حين ذكر ان الثوب

119
00:47:50.800 --> 00:48:14.700
ينبغي ان يغطي ظهور قدميها قد يفهم من ذلك بعض الناس انها تغطي ايضا كفيها في الصلاة. فاحتاج الى التنصيص على انها لا لا تغطي كفيها في الصلاة بل تكشفهما ونبه على هذا بهذا التنبيه اللطيف بقوله وتباشر

120
00:48:14.700 --> 00:48:37.850
فيها الارض اي لا تلبس شيئا يكون حائلا كقفازين اه يكون هذا الشيء حائلا بين كفيها وبين ارضي عند الصلاة وان شاء الله تعالى في درسنا المقبل نذكر آآ باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه ونذكر الاستنجاء والاستجمار

121
00:48:37.850 --> 00:49:21.300
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله رحمات سيقت الينا من سماوات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا سموات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا وبها صار الفقير له حلم وهوى

122
00:49:21.300 --> 00:49:29.600
وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى