﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين منتبه باحسان الى يوم الدين. ربي يسر برحمتك يا ارحم الراحمين. كنا وصلنا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الى القراءة في الركعة الثانية. قال ثم تقرأ كما قرأت في الاولى او دون ذلك يعني ان الانسان اذا قام في الركعة الثانية من الصبح او في غيرها من الصلوات فانه

3
00:00:40.050 --> 00:01:09.850
يقرأ بام القرآن بانها واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة على الصحيح وتقرأ في الركعة الثانية بسورة من طوال المفصل او بما يساويها من غيرها وذكرنا قبل ان المفصل هو اجزاء القرآن الاخيرة سميت بذلك لكثرة

4
00:01:09.850 --> 00:01:39.850
ورها لانها فصلت بالسور فسورها كثيرة. ويبدأ من الحجرات تبدأ طواله من الحجرات الى سورة عبس. ومن عبس الى سورة الضحى هو واسق المفصل ومن سورة الضحى الى الناس قصار المفصل. فصلاة الصبح

5
00:01:39.850 --> 00:02:09.850
محل تطويل. يرحمك الله. لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها ما بين الستين الى المئة من الايات فيقرأ فيها الانسان من طوال المفصل. او من غير المفصل ما يساوي ذلك فيقرأ من البقرة ومن المائدة ومن الاعراف او من يوسف او من غير او من اي سورة اخرى

6
00:02:09.850 --> 00:02:39.850
ما يساوي الحجرات او ما يساوي النجم او ما يساوي الحديد مثلا والركعة الثانية ينبغي ان تكون اقصر من الركعة الاولى في القراءة كيف يطول قراءة الركعة الاولى عن الركعة الثانية

7
00:02:39.850 --> 00:02:59.850
كما يستحب ايضا ان تكون على ترتيب المصحف ويكره التنكيس. قال وتفعل مثل ذلك اي الذي فعلت في الركعة الاولى من الافعال سواء غير انك تقنت بعد الركوع اي انك في الركعة

8
00:02:59.850 --> 00:03:29.850
ثانية من الصبح تقنت. والقنوط هو الدعاء. وهو هنا دعاء مخصوص سيذكره الشيخ. فيندب عند المالكية القنوت في صلاة الصبح ويجوز قبل الركوع وبعده ولكن مشهور المذهبي انه يكون بعد الركوع. قال غير ان

9
00:03:29.850 --> 00:03:49.850
انك تقنط ندبا بعد الركوع وان شئت قنطت قبل الركوع. وهذا الذي قدمه الشيخ بوليس هو الاشهر الاشهر هو قبل الركوع. مشهور في المذهب هو القنوت قبل الركوع. فاذا فرغ الامام من

10
00:03:49.850 --> 00:04:09.850
في قناة هذا هو مشهور المذهب. ولا بأس بالقنوت بعد الركوع ايضا الوجهان جائزان وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت وانما اختلف العلماء هل كان هناك قنوت خاص غير قنوت

11
00:04:09.850 --> 00:04:29.850
في النوازل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ام انه انما كان يقنت في النوازل. اما النوازل فهو متفق عليه فالاحاديث فيه ثابتة. ومعنى النوازل حين تنزل نازلة بالمسلمين كان يصابوا بمصيبة او

12
00:04:29.850 --> 00:04:49.850
نحو ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة من اجل ذلك. فعندما قتل اصحاب بعث الرجيع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على القبائل التي قتلتهم غدرا وهكذا. ويستحب عند المالكية

13
00:04:49.850 --> 00:05:19.850
القنوت ولو لغير النوازل في صلاة الصبح دائما. وهو مندوب. قال بعد تمام القراءة ويسر به عند المالكية لانه من قبيل الدعاء والاصل في الدعاء الاسرار به. فلذلك يسرون به يسرون بالقنوط لا يجهرون به. ولفظه المختار عند المالكية هو الذي ساقه الشيخ

14
00:05:19.850 --> 00:05:49.850
وهنا اللهم انا نستعينك نطلبك العون ونستغفرك اي نسألك المغفرة ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع اي نخضع لك ونخلع اي نترك ما سواك نترك غيرك ونترك من يكفرك. اللهم اياك نعبد اي لا نعبد الا انت. وتقديم المعمول

15
00:05:49.850 --> 00:06:19.850
تفيد الاختصاص ولك نصلي ونسجد الصلاة هنا معروفة وهي العبادة المخصوصة والسجود عطب عليها من باب عطف الخاص على العام. وعطف الخاص على العام يفيد التنويه بالخاص كما هو معلوم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات. وعطف الخاص

16
00:06:19.850 --> 00:06:59.850
العامي تنبيها على اهمية الخاص. واليك نسعى ونحفد او نحت اي نسرع في طاعتك. نرجو رحمتك ونخاف عذابك الحق ان عذابك بالكافرين ملحق. فهذا هو الدعاء المعروف عند المالكية بدعاء القنوت. وهذا القنوت

17
00:06:59.850 --> 00:07:19.850
موقوفا عدا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقيل برفعه ايضا. وآآ واما الشافعيون فقد استحبوا حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت القنوت

18
00:07:19.850 --> 00:07:39.850
الدعاء المشهور قال ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم في الوصف اي تفعل كما تقدم في الصفة فقد قدمنا صفة الجلوس وصفة السجود. فاذا جلست بعد السجدتين ان اصبت رجلك اليمنى

19
00:07:39.850 --> 00:08:09.850
له بطون اصابعها اصابعها وبطون اصابعها الى الارض. اي وجعلت بطون اصابعها اي ثنيت اصابعك وتزني اليسرى وتفضي باليتك الالية الورك اليسرى الى الارض وهذه صفة الجلوس المعروفة وهو ان يثني الانسان يسراه ويجلسا على وركه وينصب يمنى يمنى قدميه

20
00:08:09.850 --> 00:08:39.850
قال ولا تقعدوا على رجلك اليسرى بل تتوركوا. وان شئت حنيت اليمنى في انتصابها. اي املت لك اليمنى فلم تجعلها مستقيمة. وامالتها تقتضي ان يكون جنب ابهامها الى الارض بطنه اذا نصبتها سيكون بطن ابهامك الى الارض. واذا املتها سيكون جنبه على الارض

21
00:08:39.850 --> 00:09:09.850
قال فواسعنا اي فذلك جائز همة تشهد. كي تدعو دعاء التشهد. والتشهد تحبو عندهم هو التحيات لله الزاكيات اي الصالحات التي تزكو وتنمو لله. الطيب الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

22
00:09:09.850 --> 00:09:29.850
الحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا اللفظ مالك رحمه الله تعالى في الموطأ ضمن الفاظ كثيرة والفاظ التشهد كثيرة وكلها واسعة

23
00:09:29.850 --> 00:09:49.850
فمن فعل شيئا منها اجزأه. واصحها حديث ابن مسعود في الشيخين ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه تشهدا كما يعلمه السورة من القرآن فقال له التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام

24
00:09:49.850 --> 00:10:09.850
بك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال فان سلمت بعد هذا حين تصله في التشهد واشهد ان محمدا عبده ورسوله آآ

25
00:10:09.850 --> 00:10:29.850
فقد دعوت الدعاء المطلوب المسنون الذي هو سنة. ولك ان تزيد على ذلك بل يطلب ومنك ندبة الزيادة على ذلك. لكن الدعاء الذي هو سنة ينتهي عند وان محمدا عبده ورسوله. هنا ينتهي آآ

26
00:10:29.850 --> 00:10:49.850
التشهد العصري. وللانسان ان يدعو بعده. فلهذا قال فان سلمت بعد هذا اجزئك وهذا خلافا للشافعية فقد اوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير. قالوا ان

27
00:10:49.850 --> 00:11:09.850
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. وهي مندوبة عند المالكية ليست واجبة ثم هنا ذكر بعض الزيادات ان احب الانسان ان يزيد فله ان يحفظ بعض هذه الدعوات

28
00:11:09.850 --> 00:11:29.850
فيزيدها؟ قال ومما تزيده ان شئت واشهد ان الذي جاء به محمد حق. وان الجنة حق وان النار حق وان الساعة اتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. اللهم صل على محمد وعلى ال

29
00:11:29.850 --> 00:11:59.850
لمحمد وارحم محمدا وال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هذه رواية روايات الصلاة الابراهيمية وقد وردت فيها طرق متعددة كما هو معلوم. قال اه

30
00:11:59.850 --> 00:12:19.850
اه اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى انبيائك والمرسلين وعلى اهل طاعتك اجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولائمتنا ولمن سبقنا بالايمان عزما هي قطعا. اللهم اني اسألك من كل خير سالك منه محمد نبيك واعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد

31
00:12:19.850 --> 00:12:39.850
نبيك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. واعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة

32
00:12:39.850 --> 00:12:59.850
في المسيح الدجال ومن عذاب النار. هذه الاربع ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها بعد التشهد. كان يتعوذ من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال. ويتعوذوا من النار. هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:12:59.850 --> 00:13:19.850
ومن عذاب النار وسوء المصير. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. مما تقول السلام عليكم هذه هي تسليمة الفرق. يلتفت الانسان الى يمينه في اخرها. يقول السلام

34
00:13:19.850 --> 00:13:49.850
في نهاية الكلمة وهي واجبة عند جمهور اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم ومعنى تحليل التسليم انها لا لا يحل للانسان لا يخرج الانسان منها الا بهذا اللفظ وهو ان يقول السلام عليكم

35
00:13:49.850 --> 00:14:09.850
ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فانه لم يؤثر عنه انه ترك السلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم اصلي. وذهب الحنفية الى ان السلام ليس بفرط

36
00:14:09.850 --> 00:14:39.850
لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم علم عبدالله بن مسعود التشهد. وفي اخره قال عندما بلغ واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال فاذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك فان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تجلس فاجلس. وايضا ان النبي

37
00:14:39.850 --> 00:14:59.850
صلى الله عليه وسلم لم يذكر السلام في حديث المسيء صلاته. وها الحديث من الادلة التي اعتمد عليها الجمهور في اركان الصلاة عموما والحنفية خصوصا في اركان الصلاة. ولكن آآ

38
00:14:59.850 --> 00:15:19.850
آآ الصحيح هو ما ذهب اليه الجمهور للاحاديث الواردة في ذلك ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. فما تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك. تقصد بها قبالة وجهك وتتيمن برأسك قليلا اي في اخرها

39
00:15:19.850 --> 00:15:49.850
تيامن مسلم عندما تبلغ الكاف والميم من السلام عليكم تتيامنوا تلتفتوا يسيرة الى يمينك. وتتيامن براسك قال اذا هكذا يفعل الامام والرجل وحده. يعني ان الامام سلموا تسليما واحدة عند المالكية وهذا هذه التسليمة هي الركن وهي الواجب

40
00:15:49.850 --> 00:16:09.850
ومن فعلها فقد خرج من الصلاة لانها تنتهي بها الصلاة. ولكن ايضا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمتين واما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها عن يمينه وهي تسليمة التحليل

41
00:16:09.850 --> 00:16:39.850
ويرد اخرى على الامام قبالته والتسليم على على الامام مما قال به المالكية ولم يتابعه يتابعهم غيرهم فيه. وآآ قد رواه الامام رحمه الله تعالى في الموطأ موقوفا على عبد الله بن عمر من فعله. ويرد

42
00:16:39.850 --> 00:16:59.850
المأموم ايضا على من كان على يساره. فان كان لم يكن سلم عليه احد لم يرد عن يساره شيئا. ويجعل يديه في التشهد على فخذيه يعني للانسان يضع يديه في التشهد على فخذيه. يقبض اصابع يده

43
00:16:59.850 --> 00:17:29.850
ويبسط السبابة يقبض اصابع يده اليمنى ويبسط السبابة هذه الاصبع يقال لها السبابة وهذا استعمال اصلا في اللغة العربية لانها يسب بها. من اراد مثلا ان يسب شخصا يقول له اشير اليه مثلا اصبعه وهو يسبه فسمته العرب السبابة

44
00:17:29.850 --> 00:17:59.850
والفقهاء يسمونها المسبحة هذا افضل. هذه تسميته احسن. المهم انه يندب الاشارة بهذه الاصبع. في وقت قراءة التشهد يشير الانسان بهذه الاصبع يحركها بما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه السبابة في التشهد. وقد اختلف العلماء في ذلك

45
00:17:59.850 --> 00:18:19.850
لكن مشهور المذهبي هو ما ذكرنا واصله ايضا الحديث الثابت في سنن ابي داود والنسائي كما بينا قال وقد نصب حرفها الى وجهه واختلف في تحريكها يعني اختلف في في معنى تحريكها بل مقصود من تحريكها

46
00:18:19.850 --> 00:18:49.850
الوكيل اعتقد بالاشارة بها ان الله اله واحد. يعني يرفع اصبعا واحدة اشارة للتوحيد ارفعوا اصبعه اشارة للتوحيد. ويتأول من يحركها انها مقموعة للشيطان حين يحركها قال الشيخ واحسب اي اظن تأويل ذلك ان يذكر بذلك من امر الصلاة ما يمنعه

47
00:18:49.850 --> 00:19:19.850
وان شاء الله من جهة يعني الذي يراه الشيخ ان تحريكها هو الحكمة فيه هو انه اه يشغل انه مثلا يجعل الانسان يحضر في الصلاة. لانه اذا حرك آآ وكان يفكر في هذا التحريك انه يقوم في عمل من اعمال الصلاة فهذا يشغله عن السهو او عن التفكير في امر خارج عن

48
00:19:19.850 --> 00:19:49.850
سلام. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ويبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى. يده اليسرى في حال جلوس السلام يبسطها بسطا هكذا على فخذه الايسر. ولا يحركها وهو لا يشهر بها تحريك انما هو في سبابة اليمنى فقط هي التي تحرك. ويستحب الذكر باثر الصلوات

49
00:19:49.850 --> 00:20:19.850
يسبح الله ثلاثا وثلاثين. ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويختم المئة بلا اله الا الله وحده لا شريك له هذا هذه الادعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الترغيب فيها ان الانسان اذا داوم عليها فهي

50
00:20:19.850 --> 00:20:39.850
من مكفرات الذنوب ومن اسباب دخول الجنة ان يقول العبد سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله اكبر ثلاثا وثلاثين ويقول تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب

51
00:20:39.850 --> 00:20:59.850
اثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء الى طلوع الشمس او قرب طلوعها. يعني انه في الصبحي يندب للانسان ان يبقى جالسا في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس

52
00:20:59.850 --> 00:21:19.850
اذا ارتفعت الشمس صلى ركعتين يقال لهما ركعات الاشراق وذلك لحديث انس عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى

53
00:21:19.850 --> 00:21:49.850
كان كحجة وعمرة كان له مثل اجر ذلك. فهذا خير عظيم يجلس الانسان بعد صلاة الصبح في مصلاه يدعو الله تعالى او يذكره حتى اذا اشرقت الشمس. وهناك فرق بين الشروق والاشراق. شروقه وطلوع الشمس

54
00:21:49.850 --> 00:22:19.850
والاشراق هو ارتفاعها. ووقت الشروق تكون الصلاة محرمة ووقت الاشراق تكون الصلاة مندوبة. وقت الشروق ووقت بزوغ الشمس. وهذا الوقت تحرم فيه الصلاة. اما الاشراك فهو ارتفاع الشمس فاذا ارتفعت الشمس كانت الصلاة مندوبة حينئذ

55
00:22:19.850 --> 00:22:39.850
الى طلوع الشمس او قرب طلوعها وليس بواجب يعني ان هذا من المندوبات ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر يقرأ في كل ركعة بام القرآن يسرها. يعني انه من

56
00:22:39.850 --> 00:22:59.850
ما يستحب ايضا ركعتا الفجر. وقد ثبت التراويح فيهما وانهما خير من الدنيا وما فيها. ولم يتركهما النبي صلى الله الله عليه وسلم. وهما ركعتان خفيفتان يصليهما الانسان بعد طلوع الفجر. وقبل ان يصلي الصبح

57
00:22:59.850 --> 00:23:39.850
فان فعلهما في المسجد فالاحسن ان ينوي بهما تحية المسجد لكي يكون حي المسجد وركع ركعات الفجر وان ركعهما في البيت وجاء الى المسجد. فهنا يختلف العلماء منهم من يرى تحية المسجد ومنهم من لا يرى تحية المسجد على من صلى ركعات الفجر

58
00:23:39.850 --> 00:23:59.850
لانه لم يؤذر في هذا الوقت غير هاتين الركعتين. لم يؤثر انه كان يصلى بعد طلوع الفجر الا ركعة فقط والنبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا ما يصليهما في البيت لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كهيئة الناس بانه دائما

59
00:23:59.850 --> 00:24:19.850
من هو الامام؟ فيدخل فيأمر بالاقامة مباشرة. لا لا يجلس. بينما الناس ليسوا مثل النبيين صلى الله عليه وسلم من صلى منه في بيته يمكن ان يأتي الى المسجد والصلاة لم تقم بعد

60
00:24:19.850 --> 00:24:49.850
وهاتان الركعتان ثبت انهما خفيفتان. ولذلك رأى المالكية انهما بالفاتحة فقط ليست فيه معسورة. لماذا لوت ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حتى اقرأ فاتحة الكتاب ام لم يقرأها؟ يعني من خفة الركعتين لم

61
00:24:49.850 --> 00:25:09.850
تدري هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فاتحة الكتاب ام لا؟ وقد ثبت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيه ما كافرون والاخلاص وآآ من اخذ بذلك فلبس ومن قرأ الفاتحة واقتصر عليها فلا بأس

62
00:25:09.850 --> 00:25:29.850
كل ذلك واسع وهما ركعتان خفيفتان لا يطلب تطويلهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما صلاة خفيفة قال يقرأ في كل ركعة بام القرآن يسرها. فهما من صلاة النهار

63
00:25:29.850 --> 00:25:49.850
فيسر بها والقراءة في الظهر في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال او دون ذلك قليلا ولا يجهر فيها بشيء من الكراهة. يعني ان صلاة الظهر القراءة فيها من حيث الطول. مثل

64
00:25:49.850 --> 00:26:19.850
القراءة في الصبح فيقرأ فيها بطواد المفصل او ما يساويها من غيره ولا يجهر فيها محل يجمع جهر خاص بالصلوات الليلية وصلاة الصبح ولا يجهر فيها بشيء من القرآن ويقرأ في الاولى والثانية في كل ركعة بام القرآن

65
00:26:19.850 --> 00:26:39.850
وسورة سرجا وفي الاخيرتين بام القرآن وحدها سرا. هذا معلوم هذا كله محل اجماع. لا يحتاج الى استدلال الجمع بين الفاتحة والسورة في الاوليين والاقتصار على السورة في الاخيرتين محل اجماع لا يحتاج الى استدلال

66
00:26:39.850 --> 00:26:59.850
ويتشهد في الجلسة الاولى في جلوس الوسط يقرأ التشهد الى قوله ويشهد انه محمدا عبده ورسوله. بين هذا لانه هو اصلا بدأ ببيان شأن صلاة الصبح وصلاة الصبح ليس بها جلوس وسط

67
00:26:59.850 --> 00:27:19.850
صلاة الصبح ليس فيها تشهد اول وتشهد اخر فيها تشهد واحد فقط. فالان لما جاء الى صلاة الصبح بين هاد المجال صلاة الظهر بين حال التشهدين وان التشهد الاول يكون اخف واقل من الثاني

68
00:27:19.850 --> 00:27:49.850
قالوا اشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يقوم فلا يكبر حتى يستويج قائما. هذا هو مذهب المالكية من الركعتين فانه لا يكبر حتى يعتدل قائما. شبهوه بالمفتاح للصلاة فكما ان المفتتح للصلاة يكبر تكبيرة الاحرام قائما لا جالسا

69
00:27:49.850 --> 00:28:19.850
كذلك المفتتح للركعتين الاخيرتين كانه مفتتح لصلاة جديدة لاختلافها في الهيئة عما لها فهو سيصلي ركعتين تختلفان عن الاوليين في كونهما ليست فيهما مثلا سورة ونحو ذلك لكن هذا القياس قد يعارض بالنص وذلك انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر

70
00:28:19.850 --> 00:28:39.850
وهو ينهض اذا ثبت النص طبعا فلا قياس ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما هكذا يفعل الامام والرجل وحده واما المأموم. فبعد ان يكبر الامام يقوم الامام ايضا. يعني

71
00:28:39.850 --> 00:28:59.850
لان المأموم لا ينبغي ان يقوم حتى يقوم الامام. ثم بعد ذلك يقوم المأموم ايضا. فاذا استوى قائما كبر ويفعل في بقية في الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح

72
00:28:59.850 --> 00:29:19.850
ويتنفل بعدها اي ظهر. نبه على ذلك لانه هو بدأ بصلاة الصبح وصلاة الصبح لا يتنفل بعدها النافلة بعد صلاة الصبح مكروهة الى ان ترتفع الشمس. بل هي في وقت الطلوع محرمة

73
00:29:19.850 --> 00:29:39.850
وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال الشهيد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبعد الصبح حتى تطلع. فهذا الوقت ليس وقت صلاة

74
00:29:39.850 --> 00:29:59.850
بخلاف الظهر بعد الظهر وقت الصلاة فيتنفل الانسان بعد الظهر ولا اشكال في ذلك. قالوا يستحب له ان يتنفل باربع ركعات يسلم من كل ركعتين. ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر. لحديث رحمه الله

75
00:29:59.850 --> 00:30:19.850
اللهم امرأ صلى قبل العصر اربعا. ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر. اي يصلي العصر مثل هذه الهيئة من جهة انه يقرأ بالسورة والفاتحة في الاوليين وبالسورة فقط في الاخريين. ويجعل التشهد الاول

76
00:30:19.850 --> 00:30:39.850
صار من التشهد الثاني. الفرق بين العصر والظهر هو في امرين فقط. الامر الاول في قراءة فقراءة ظهر اطول من العصر. الامر الثاني ان الظهر يشرع التنفل بعدها والعصر لا يشرع التنفل

77
00:30:39.850 --> 00:30:59.850
بعدها يستحب له ان يتنفل باربع ركعات ويسلم في كل ركعتين ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر ويفعل في العصر كما وصفناه من الظهر سواء الا انه يقرأ في الركعتين الاوليين معهم بالقرآن بالقصار من السور. فصلاة العصر اه تكون القراءة فيها

78
00:30:59.850 --> 00:31:29.850
قبل واقصر من القراءة في الظهر. امثل ذلك بالضحى القدر ونحو ذلك واما المغرب فيجهر في القراءة في الركعتين الاوليين منها. ويقرأ في كل ركعة منهما بام القرآن بالنسبة للمغرب هي من اضيق الصلوات وقتا كما تقدم ولذلك كان

79
00:31:29.850 --> 00:31:59.850
كانوا يبادرون اليها وليست لها راتبة قبلية عند المالكية لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التنفل قبل المغرب فقال صلوا قبل المغرب ثم قال صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء. فجمع بين الامر والتخيير

80
00:31:59.850 --> 00:32:29.850
والتخيير لا يمكن ان يكون محمودا على استواء الفعل والترك لان الجواز الذي هو استواء الفعل والترك لا توصف به العبادة. العبادة لا تكون مستوية الرجال والترك فلذلك انزلوها عن رتبة النفل الى رتبة الكراهة فهي مكروهة عنده

81
00:32:29.850 --> 00:32:49.850
قالوا اما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين منها ويقرأ في كل ركعة منهما يقرأ في كل ركعة منهما بام قرآن سورة من السور القصار. وفي الثالثة من بالقرآن فقط ويتشهد ويسلم. ويستحب

82
00:32:49.850 --> 00:33:19.850
ان يتنفل بعدها بركعتين وما زاد فهو خير وان تنفذ بست ركعات فحسن. يعني انه اذا تنفل بعد المغرب بست ركعات فذلك حسن والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه. على كل حال وردت احاديث كثيرة

83
00:33:19.850 --> 00:33:49.850
ولكن هي ضعيفة في معظمها للترغيب في التنفل فيما بين المغرب والعشاء ولا بأس بالعمل بها خصوصا ان التنفل في هذا الوقت اقل درجاته ان يكون نفلا مطلقا لان اوقات النهي محصورة. وكل وقت غير وقت نهي فهو

84
00:33:49.850 --> 00:34:29.850
اما ان يكون مندوبا او نفلا مطلقا. يعني مثلا انت الان اذا دخلت المسجد حييت المسجد قبل العشاء هل مثلا لا يشرع لك ان تزيد على تحية المسجد. لك ان تزيد. هذه الزيادة بما نسميها؟ نسميها

85
00:34:29.850 --> 00:34:49.850
نفل مطلق هناك فرق بين المندوب. انت حين تدخل مثلا قبل العشاء عندك مندوب وشيء اخر دونه في الطلب دون مندوبي في الطلب يقال له النفل المطلق. النفل المطلق هو العبادة التي رغب الشارع في جنسها

86
00:34:49.850 --> 00:35:09.850
لا في عينها. مفهوم. فانت مثلا الشارع رغبك في تحية المسجد فحية المسجد الذي بقي بعد ذلك هو ان الشارع رغبك في جنس الاكثار من النافلة مطلقا. لكن لم يأمرك امرا خاصا

87
00:35:09.850 --> 00:35:49.850
بان تزيد قدرا محددا في هذا الوقت. نأخذ مثال مثلا في الصوم مثلا في الاسبوع يومان يندب صومهما وهما اثنين بخمس طيب ما حكم صيام يوم الثلاثاء؟ نفل مطلق يعني اذا فعلته فقد فعلت نفلا تؤجر عليه. الشارع لم يمرك ان تصوم يوم الثلاثاء. ولم يعين لك اجرا خاصا بيوم الثلاثاء

88
00:35:49.850 --> 00:36:09.850
لكن رغبك وافعلوا الخير. رغبك في العبادة في ان تفعل من العبادة ما تستطيع. صم من الحرم واترك في ان تصوم بان تصوم ما تستطيع ان تصومه. وان تصلي ما تستطيع ان تصلي. فانت مراغب في جنس العبادة لا في شخصها

89
00:36:09.850 --> 00:36:29.850
مفهوم؟ اذن عندنا الاثنين والثلاثاء يوم الاثنين ما حكمه؟ المندوب. مندوب. لان فيه امرا خاصا. مفهوم من خلال يوم الثلاثاء هذا النوع يسمى نفل مطلق. تمام. فاقل ما توصف به العبادة مثلا التنفل بين

90
00:36:29.850 --> 00:36:49.850
المغرب والعشاء انه نفل مطلقا لانه لانه وقعت النهي محصور وكل وقت ليس من اوقات النهي فالعبادة فيه ما اقل من ان تكون نفلا مطلقا. لان العبادة لا تكون جائزة. لا توجد عبادة جائزة

91
00:36:49.850 --> 00:37:09.850
عبادة التي يستوي فعلها وتركها وليس فيها اجر ولا اثم هذا لا يوجد. هذا يوجد في في المعاملات في البيوع يمكن ان تبيع بيعا اجر وليس فيه اثم. لكن لا يتصور في العبادة. فالعبادة اما ان تكون مطلوبة او منهي عنها

92
00:37:09.850 --> 00:37:29.850
اما ان تكون مطلوبة لكن درجات الطلب متفاوتة. اعلاها الواجب. وهو محصور. ثم المندوب وهو محصور ايضا وهذا القسم ينوعه بعض المذاهب يجعلون من المندوب مثلا مندوبا ومستحبا وسنة ورغيبة

93
00:37:29.850 --> 00:37:49.850
كما فعل المالكية. فالوتر مثلا عند المالكية يسمونه سنة مؤكدة. فهو اكد النوافل عنده. وركعتا الفجر فوق المندوب يقال لهما رغبات مثلا فينوعون هذا الصنف بحسب لكن هذه الانواع التي هي الرغيبة والمستحب

94
00:37:49.850 --> 00:38:19.850
والسنة كلها فيها امر خاص. يعني الشارع امرنا بشيء خاص. اما النفل المطلق فهو عبادة امرنا بجنسها ولم تعين لنا. حددت لنا اوقات النهي فلنجتنبها. واي وقت اخر يمكن للانسان ان يتعبد في صلاة مثلا عند المالكية تحرم في وقت طلوع الشمس. وفي وقت

95
00:38:19.850 --> 00:38:49.850
بها. هذه اوقات الحرمة. طبعا عند بعض المذاهب الاخرى ايضا الزوال. الزوال لم يعتبره الملك. لكن فيه صحيح اه اوقات الكراهة بعد العصر بعد الفجر اذا الليل كله وقت نافذة ما بين المغرب والعشاء كله وقت نافذة

96
00:38:49.850 --> 00:39:09.850
ما بين ارتفاع الشمس الى صلاة الظهر كله وقت نافذة عند المالكين و آآ كذلك ما بين الظهر والعصر كله وقتنا في اوقات النهي محصورة. الاوقات الاخرى العبادة فيها مطلوبة لكن تارة تكون مطلوبة على سبيل الوجوب

97
00:39:09.850 --> 00:39:29.850
تكون مضبوطة على سبيل الندب وتارة تكون نفلا من فعله فله اجر. وليس فيها امر خاص كما هو معلوم قالوا لهشام رغب في وما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره ما تقدم ذكره في غيرها. واما العشاء والاخرة وهي العتمة

98
00:39:29.850 --> 00:39:59.850
واسم العشاء اخص بها. نبا على ذلك لانه ورد في الصحيح النهي عن تسميتها بالعتمة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يغربنكم الاعراب على صلاتكم. انها العشاء. وهذا يقتضي بظاهره منع تسميتها بالعتمة. ولكنه معارض ببعض الاحاديث التي سمى النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:39:59.850 --> 00:40:29.850
فيها العشاء بالعتبة. كما في قوله صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما بالعتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا والجمع بين ذلك هو بان يقال الاولى تسميتها بالعشاء لأن الله سبحانه وتعالى سماها بالعشاء. وقال تعالى ومن بعد صلاة العشاء. ومن بعد صلاة العشاء

100
00:40:29.850 --> 00:40:49.850
هذا هو اسمها في القرآن الكريم. فهو الاولى لانه اصلا هو اسمها في القرآن الكريم. ولانه ايضا ورد في بعض طرق الحديث النهي عن تسميتها باب العتمة وان يحمل النهي هنا على التنزيه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على رفع الحرج. وهذا ما السبت ينبغي ان

101
00:40:49.850 --> 00:41:09.850
النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ينهى عن بعض الامور ولكن يخشى ان يفهم الناس النهي على انه تحريم يفعله رفعا للحرج. فقد نهى عن الشرب قائما وشرب قائما ببيان رفع الحرج. ومثل

102
00:41:09.850 --> 00:41:29.850
وذلك بالبول قائما وفي بعض الامور التي يرى يخشى النبي يأمر النبي صلى الله عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فيخشى ان يظن الناس انه اراد التحريم فيفعلها ليس لان فعلها هو الاولى بل لرفع الحرج ولبيان ان هذا ليس ليس

103
00:41:29.850 --> 00:41:35.797
ليس للتحريم ليس محرما. نعم. اذا نقتصر على هالقدر ان شاء الله