﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين منتبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلنا الى باب الامامة وحكم الامام والمأموم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويؤم الناس افضلهم وافقههم. هذا في صفة الامام

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
من وصف الامام انه ينبغي ان يكون افقه الناس. وافضله. والفقه معناه فهم علم وفهم الاحكام الشرعية. لان الامام يحتاج الى معرفة هذه الاحكام اذ قد يطرأ عليه في صلاته موجب يستدعي منه اعمال

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
احكام الفقهية فينبغي ان يكون عالما بها. وتقديم الافقاه هو مذهب المالكية شافعية. واختار الحنابلة والحنفية تقديم الاقرع. اي تقديم الاحفظ القرآن الكريم واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
بالله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما. وفي رواية سنا والامام مالك رحمه الله تعالى والشافعي نورا الى المعنى. لان اقرأ الصحابة هو افقههم

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ففي زماننا يتصور وجود من يقرأ القرآن ولا يفهمه. لكن لا يتصور هذا في عهد الصحابة قابتهم اهل اللسان ويفهمون اللغة العربية فعلم كل واحد منهم بحسب بقدر ما يحفظ. نحن الان

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
يمكن ان نحفظ اشياء ولا نفهمها. ولكن هذا لا يتصور في الصحابة لان القرآن نزل بلسان عربي مبين وهم اهل اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بلسان عربي مبين. وهم اهل اللسان. فاحفظ الصحابة للقرآن هو اعلمهم بان ما

8
00:03:00.050 --> 00:03:27.000
يحفظه يعرف معناه ويعرف احكامه فلذلك نظر المالكية هنا الى المعنى فقالوا معنى آآ اقرأهم لكتاب الله اي اعلمهم بالشريعة. لان الاحفظ من الصحابة هو الاعلم ودور الحنابلة والحنفية الى اللفظ واعتبروا ان الاقرع هو الاجمع للقرآن

9
00:03:27.300 --> 00:03:53.050
ويتصور ان يكون الانسان اجمع للقرآن وليس بافقه اذا كان بعد آآ سقوط وذهاب عن العرب فانه بعد ذهاب السريقة اه يحتاج الناس الى الات لكي يفهموا النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. ويتصور حينئذ وجود من يحفظ القرآن ولا يعرف

10
00:03:53.050 --> 00:04:16.300
كما هو واضح  اذا قالوا ويؤم الناس افضلهم وافقههم. ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء بشرط الامام عند المالكية ان يكون ذكرا. فلابد في الامامة من الرجولة والمرأة لا تؤم

11
00:04:16.300 --> 00:04:46.300
واختلف فقهاء الانصار في امامة المرأة. فمذهب السادة المالكية ان المرأة لا تؤم مطلقة لا في فرض ولا في نفل. ولا تؤموا الرجال ولا النساء. ووافقهم جمهور فقهاء الانصار في منع امامة النساء للرجال. فمعظم فقهاء الامصار

12
00:04:46.300 --> 00:05:06.300
يقولون ان المرأة لا ينبغي ان تؤم الرجال. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتأخيرها وقال ان خير صفوف النساء اخرها ولا يعلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة امامة

13
00:05:06.300 --> 00:05:26.300
المرأة للرجال واختلف فقهاء الانصار في امامة المرأة للنساء فذهب جمهور وللعلم من غير المالكية لا صحة ذلك. واستدلوا بما اخرجه ابو داوود. في شأن ام ورقة رضي الله تعالى عنها

14
00:05:26.300 --> 00:05:56.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها في ان تؤم اهل بيتها. وامرها ان تتخذ مؤذنا يؤذن لها وهذا الحديث حسن الاسناد صالح للاحتجاج ولذلك هو حجة للجمهور ومن عارضه كالمالكية فانهم منهم من تكلم عن النسخ والنسخ يحتاج الى دليل

15
00:05:56.300 --> 00:06:26.300
ولا دليل في هذه المسألة وجمهور المالكية يعارضونه بمسألة العمل المستمر. وهي من المسائل التي بنى عليها مالكية مذهبهم. عمل اهل المدينة استمر ونقل بنقل الكافة عن الكافة ان اتباع التابعين وجدوا التابعين من اهل المدينة على هذا العمل. وان التابعين وجدوا الصحابة على هذا العمل

16
00:06:26.300 --> 00:06:55.100
عمل مستمر من الاجلة عند المالكية. ولذلك ردوا به هذا الحديث وقالوا ان العمل يقتضى  نسخة لانهم يعتبرونه بمنزلة الاجماع والاجماع لا ينسخ ولكنه قد يدل على النسخ الإجماع لا ينسخ ولكن يدل على الناسخ لأن الإجماع دليل قطعي ولا يمكن ان

17
00:06:55.100 --> 00:07:20.750
عارضة دليلا ظنيا فاذا عارض خبر الاحاد علم ان اخبار ان خبر الاحاد قد نسخ قال ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجال ولا نساء ويقرأ مع الامام فيما يسره ويقرأ مع الامام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه

18
00:07:21.200 --> 00:07:51.200
بالنسبة للمأموم يندب له عند المالكية ان يقرأ فيما اسر فيه فيما يسر فيه فيقرع في الظهر والعصر وفي اخيرة المغرب واخيرتي العشاء وينبغي ان يسكت في حال جهر الامام. واستدلوا على ذلك بقول

19
00:07:51.200 --> 00:08:21.200
لله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فهذا عام سواء كانت القراءة في الصلاة او في غير الصلاة. والاصل التمسك بالعامة حتى يرد خاص يخصصه وقالوا ان الله تعالى امرنا بالاستماع الى القرآن والانصات اليه

20
00:08:21.200 --> 00:08:41.200
فاذا كان الامام يجهر فعلى الانسان ان يسكت. ولما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال ما لي انازع او القرآن وخالفهم الشافعية في ذلك فقالوا لابد من قراءة الفاتحة ومن لم يقرأها والصلاة

21
00:08:41.200 --> 00:09:01.200
باطلة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. برأى المالكية ان

22
00:09:01.200 --> 00:09:21.200
اتى الامام قراءة للمأموم. والامام قد قرأ الفاتحة. فلا يمكن ان نقول انه لم يقرأ لان لا يمكن ان نقول ان صلاته ليست فيها فاتحة. لان قراءة الامام قراءة للمأموم

23
00:09:21.200 --> 00:09:49.700
وتمسكوا بعموم الاية كما هو معلوم. واذا كان الامام ممن يسكت فان ذلك قد يرفع الخلاف بان يقرأ الانسان في حال سكوت الامام بعد الفاتحة. والا فانه لابد طبعا من ترجيح احد المذهبين والمشهور في المذهب هو ما ذكرنا من ان المأموم في حال الجهر لا يقرأ

24
00:09:49.950 --> 00:10:19.950
وخالف بعض المالكية في ذلك الامر ليس متفقا عليه بينهم آآ من المسائل التي خالف فيها الامام المازري مشهور مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وكان يفتي بخلافها بخلاف المذهب فيها قد نظمها بعضهم بقوله اسماع نفس لدى سر وبسملة سرا

25
00:10:19.950 --> 00:10:39.950
وفاتحة تقرأ اذا جهر امام او سر هاتك الثلاثة فيها المازري وفاق الشافعي يرى عن ان الامام المازني وهو من ائمة المالكية كان يفتي بغير المذهب في هذه المسائل. وهي ان

26
00:10:39.950 --> 00:10:59.950
كان اذا قرأ في الصلاة فلا بد له من ان يسمع نفسه. فان لم يسمع نفسه بطلت صلاته عنده والمسألة الثانية هي البسملة بين يدي الفاتحة وهي مسألة مختلف فيها والمشهور في المذهب ان البسملة غير

27
00:10:59.950 --> 00:11:19.950
مطلوبة لان الامام مالكا رحمه الله تعالى يرى ان البسملة ليست اية من الفاتحة. والمسألة الثالثة هي قراءة الفاتحة في جميع الاحوال. اسماع نفس لدى سر وبسملة سرا وفاتحة تقرأ اذا جهرا امامنا

28
00:11:19.950 --> 00:11:49.950
سرها تلك الثلاثة فيها المازري طريق الشافعي يرى ومن ادرك ركعة فاكثر فقد ادرك الجماعة. يعني ان فضل الجماعة يدرك بركعة. اي من ادرك ركعة عامة بركوعها لا يشترط فيها ان تكون فيها فاتحة من ادرك الامام راكعا فدخل معه في ركوعه

29
00:11:49.950 --> 00:12:09.950
فقد ادرك تلك الركعة. ويسقط عنه قيام الفاتحة وقراءتها كما هو معلوم. ومن ادرك اقل من ذلك فلا يعتد به. وفضل الجماعة يدرك بركعتين. لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركع

30
00:12:09.950 --> 00:12:29.950
اتم من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فمن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك فضل الجماعة. فحينئذ تنسحب عليه المأمومية وتجري عليه احكامها فيسجد مثلا لسجود الامام ولا يعيد الصلاة في الجماعة لانه قد ادرك

31
00:12:29.950 --> 00:12:59.950
الجماعة ولكن طبعا هو اجره اقل من اجر من ادرك الصلاة كاملة وهذا واضح؟ قالوا من ادرك ركعة فاكثر فقد ادرك الجماعة فليقض بعد سلام الامام ما فاته بسم الله

32
00:12:59.950 --> 00:13:39.950
فاذا سلم عنه الامام قضى ما فاته من الصلاة. لحديث فما ادركتم فاتموا فصلوا وما ادركت فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وآآ مذهب السادة المالكية ان المأموم المسبوق يكون قاضيا في الاقوال بانيا في الافعال. يقضي في الاقوال ويبني في الافعال

33
00:13:39.950 --> 00:14:06.000
اذا ادراك مثلا ركعة واحدة من المغرب فانه يقرأ في الثانية فاتحة والسورة ويجلس جلوس الوسط ويقرأ في الاخيرة ايضا الفاتحة والسورة. لانه يقضي في الاقوال ويبني في الافعال قال فليقضي بعد سلام الامام ما فاته على نحو ما فعل الامام في القراءة

34
00:14:06.550 --> 00:14:26.550
واما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني. يعني انه في الافعال يكون بانيا. على ما سبق كفعل الباني المصلي وحده. ثم قال ومن صلى وحده فله ان يعيد في الجماعة للفضل

35
00:14:26.550 --> 00:14:56.550
في ذلك الا المغرب. اذا صلى الانسان في في وحده منفردا ثم وجد جماعة ستصلي نفس الصلاة. فانه يندب له اعادة الصلاة لتحصيل الفضل ويستغنى من ذلك عند المالكية امران. ذكر الشيخ احدهما والثاني نذكره ان شاء الله. الامر

36
00:14:56.550 --> 00:15:26.550
هو صلاة المغرب فانها لا تعاد لتحصيل فضل الجماعة. لان اعادتها تستلزم بعض والمخالفات لانك اذا اعدت صلاة المغرب فلا بد ان تكون احدى الصلاتين فريضة الاخرى نافلة. فان كانت الاولى هي الفريضة والثانية هي النافلة. فقد

37
00:15:26.550 --> 00:15:47.750
بثلاث ركعات في وقت لا يشرع لك فيه التنفل بثلاث. وان انعكس الامر بان كانت الثانية هي نافلة فقد تنفلت قبل المغرب وهذا مكروه عند المالكية. وتنفذت ايضا بثلاث ايضا كذلك

38
00:15:47.750 --> 00:16:07.750
ثم انهم ايضا ذكروا ان الحكمة في كون المغرب ثلاث ركعات وان الله تعالى وتر يحب الوتر. فالمغرب هي وتر الصلوات. هي التي بسببها اصبح عدد الركعات وترا اي عدد

39
00:16:07.750 --> 00:16:37.750
لا يقبل القسمة على اثنين. واذا اعيدت اصبحت ستا والست شفع وليس الوتر بسم الله قال فله ان يعيد نعم. المسألة الثانية هي عشاء من اوتر. اذا صلى الانسان العشاء

40
00:16:37.750 --> 00:17:07.750
واوطى صلي العشاء منفردا ثم اوتر فوجد جماعة تصلي العشاء فمشهور وفي المذهب لأنه لا يعيد معهم. لان عادته ايضا توقعه كذلك في بعض المخالفات. لانه انه اما ان يوتر مرة اخرى وحينئذ يكون قد اوتر مرتين

41
00:17:07.750 --> 00:17:27.750
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. لان لان الوتر اعادته تبطله. الوتر معناه العدد الذي لا يقبل قسمته على اثنين. فهي عادته تبطله تجعله شفعا. فاذا صليت ركعة واحدة ثم صليت ركعة واحدة. المجموع لم يعد وترا

42
00:17:27.750 --> 00:17:47.750
اصبح شفعاء. واما ان لا يوتر وحينئذ يكون قد خالف قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاة بالليل وترا. فلذلك اذا كان الانسان قد صلى العشاء منفردا ثم اوتر في

43
00:17:47.750 --> 00:18:27.750
المذهبي انه لا يعيد العشاء اه الجماعة  ومن ادرك ركعة فاكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها لجماعة. يعني ان الانسان اذا ادرك ركعة في الجماعة فانه يكفيه ذلك لتحصيل فضل الجماعة ولا يطلب منه بل لا ينبغي له

44
00:18:27.750 --> 00:18:47.750
ان يعيد في الجماعة. فلا يعيدها في جماعة. ومن لم يدرك الا التشهد او السجود فله وان يعيد في جماعة. عليكم السلام. يعني ان من لم يدرك من الصلاة الا

45
00:18:47.750 --> 00:19:17.750
اقل من ركعة. فله اجر ما ادرك. ولكن هو لم يحصل له فضل الجماعة؟ اذا الانسان ودخل مع الامام في السجود. في الركعة الاخيرة في سجودها. لا يحصل له الجماعة لانه لم يدرك ركعة كاملة. وحينئذ له ان يعيد في فضل الجماعة ان وجده لان صلاته في الحق

46
00:19:17.750 --> 00:19:45.700
صلاة منفرج وليست صلاة ليست صلاة في جماعة. قال لو من لم يدرك الا التشهد او السجود فله ان يعيد في جماعة. والرجل الواحد مع الامام يقوم عن يمينه. اذا كان مع الامام رجل واحد فانه يقوم عن يمينه

47
00:19:45.700 --> 00:20:05.700
لما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه بات مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة ميمونة وبنت الحارث خالد وعبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما

48
00:20:05.700 --> 00:20:25.700
لان امه ام لفضل لبابة الكبرى بنت الحارث شقيقة امنا ميمونة رضي الله تعالى عنهن جميعا فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ليصلي فقام ابن عباس عن يساره فاداره

49
00:20:25.700 --> 00:20:45.700
النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى جهة يمينه. اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد ابن عباس فاداره الى جهة يميل. فعلم ان ان الرجل اذا قام مع الامام فانه يقوم عن يمينه. ويقوم الرجلان فاكثر خلفه. اذا كان مع

50
00:20:45.700 --> 00:21:15.700
الامام رجلان فاكثر فانهم يصفون خلفه. فان كانت امرأة معهما قامت خلفهما اذا كانت معهما امرأة فانها تصلي خلف الرجال. ولو كانت محرما لهم لا لا تصطفوا معه. بل تصلي خلفهم. وان كان معهما آآ

51
00:21:15.700 --> 00:21:41.900
فقال فان كانت امرأة معهما قامت خلفهما وان كان معهما رجل صلى عن يمين الامام يعني اذا كان مع الامام رجل وامرأة فالرجل يصلي عن يمينه والمرأة تصلي خلف ذلك ومن صلى بزوجته اي صلاها اماما قامت خلفه

52
00:21:41.900 --> 00:22:11.900
تقوم خلفه ولا تقوم عن يمينه. والصبي ان صلى مع رجل واحد خلف الامام قاما خلفه. اذا صلى الصبي مع رجل خلف الامام فاما ان يكون الصبي مميزا واما ان لا يكون مميزا. فان كان مميزا فانه يصطف مع الرجل خلف الامام. وان كان

53
00:22:11.900 --> 00:22:31.900
ليس مميزا فهو ممن يذهب ويترك مكانه ويتحرك في الصلاة. فهذا لا يعول على الصف معه بل يقوم الرجل حينئذ عن يمينه اه الامام ويترك الصبي يفعل ما يشاء لانه غير مخاطب كما هو واضح

54
00:22:31.900 --> 00:22:51.900
والدليل على قيام الصبي آآ مع الرجل خلف الامام حديث انس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في بيتهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يزوره. ام سليم بنت ملحان. واخت

55
00:22:51.900 --> 00:23:21.900
ام حرام رضي الله تعالى عنهما جزم النووي بمحرمية بينه وبين هما وهي مشكلة من جهة معرفة سببها وسبب جزمه لذلك ما من مخالطته صلى الله عليه وسلم لهم مخالطة زائدة على بقية نساء المسلمين

56
00:23:21.900 --> 00:23:41.900
فكانت ام حرام تفليه كما في الصحيح البخاري. انها كانت تفلي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ينام عندها وربما فاخذت من عرقه شيئا فتجعله في حق طيبها. واخدمته ام سليم ابنها انس بن مالك رضي الله

57
00:23:41.900 --> 00:24:01.900
تعالى عنه وكان كثيرا ما يزورهم زارهم كما في الصحيح وصلى بهم. قال فقمت واليتيم خالفه معه صبي يتيم قام خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز وراعنا. في صف النبي

58
00:24:01.900 --> 00:24:21.900
صلى الله عليه وسلم مع الطفل صف انس بن مالك مع الطفل خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلت العجوز خلفهما اختلف اهل الحديث في المقصود بالعجوز منهم من قاله يوم مسرع ومنهم من قال انا مليكة

59
00:24:21.900 --> 00:24:51.900
رضي الله تعالى عنهم اجمعين. قال والصبي صلى مع مع رجل مع رجل واحد خلف الامام قام خلفه. وان كان ان كان الصبي يعقل لا يذهب يدع من يقف معهم. معناه ان الصبي اذا كان يذهب ويأتي فانه لا يصطف معه الرجل حينئذ

60
00:24:51.900 --> 00:25:11.900
الامام بل يقف الرجل حينئذ عن يمين الامام. والامام الراتب ان صلى وحده قام من قام الجماعة قال خليل والامام الراتب كالجماعة. هذه قاعدة عند المالكية. الامام الراتب منزل عند المالكية

61
00:25:11.900 --> 00:25:41.900
منزلة الجماعة. فان صلى وحده في مسجده بعد ان اذن واقام وانتظر الجماعة ولم يأته احد حصل له فضل الجماعة اذا صلى وحده. ولا يعيد الصلاة بفضل الجماعة. بعد ذلك فعندهم يحصل له فضل الجماعة ولا يعيد الصلاة لانه

62
00:25:41.900 --> 00:26:11.900
وبمنزلة الجماعة والامام راتب صلى وحده قام مقام الجماعة. لانه تسبب في الصلاة في الجماعة اه لم تأتي الجماعة فيرجى له ان يكتب له اجر الجماعة ويعامل معاملة من حصل فضل الجماعة فذلك لا يطلب منه ان يعيد في جماعة اخرى. ويكره

63
00:26:11.900 --> 00:26:31.900
او في كل مسجد له امام راتب ان تجمع فيه الصلاة مرتين. كره السادة المالكية كراهة تنزيه ان تصلي الجماعة مرتين في مسجد واحد. فاذا صد الامام الراتب بالناس فلا

64
00:26:31.900 --> 00:26:51.900
ينبغي ان تقام جماعة اخرى بعد صلاته في نفس المسجد. سبب كراهتهم بذلك هو سد تذريعة الطعن في الائمة. لانه اذا لم تسد هذه الذريعة يمكن لاي جماعة لا يعجبها

65
00:26:51.900 --> 00:27:21.900
تمام؟ ان تتأخر عن صلاته ثم تأتيه فتصلي. وهذا يؤدي الى فرقة المسلمين والى اختلال اختلاف بين قلوبهم. والجماعة من الحكم التي شرعت لها الجماعة تحقيق الالفة والصحبة بين المسلمين

66
00:27:21.900 --> 00:28:01.900
اي شيء يناقض هذه الحكمة؟ ينبغي ان تسد يسد بابوه. وبذلك تعدد الجماعات لانه يؤدي الى الطعن يفتح ذريعة الطعن في الائمة. ويخالف بين قلوب الناس ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها احدا يعني ان من صلى صلاة صحيحة ثم اراد ان يعيدها للفضل

67
00:28:01.900 --> 00:28:31.900
فلا ينبغي ان يعيد امامه. اذا صليت الظهر منفردا ثم وجدت جماعة لك ان تعيد معهم لتحصيل الفضل. ولكن لا ينبغي ان تكون امامهم. لان هذه الصلاة فيها ابهام الشارع اذن باعادة الصلاة لفضل الجماعة. واقر النبي صلى الله عليه

68
00:28:31.900 --> 00:28:51.900
وسلم معاذا على صلاته معه في المسجد وصلاته بقومه. كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم يرجع الى فيصلي بهم ومعلوم انه لا تجب عليه الا صلاة واحدة. ولكن

69
00:28:51.900 --> 00:29:21.900
اه اي الصلاتين ستكون فرضا؟ هذا مشكل ولذلك اختلفوا في النية التي سينويها. جاء في مختصر ابن الحاجب كلام موزون في شطر من البسيط ولكن وقع ذلك اتفاقا دون قصد. فصدره

70
00:29:21.900 --> 00:29:51.900
وبعضهم بشطر اخر ليكتمل البيت. جاء في مختصره فرض ونفل وتفويض هو اكمال اي ان النجاة اي نجاة من سيعيد لتحصيل فضل الجماعة هي فرض ونفل وتفويض واكمال. اما ان ينوي الفرض بان ينوي في صلاته الثانية انها هي الفرض

71
00:29:51.900 --> 00:30:11.900
او ان ينوي التنفل في الصلاة الثانية مع الجماعة. او ان يفوض لله تعالى. يعني لله لكي يختار احدى الصلاتين فرضا والاخرى نفنى. او ان ينوي بهذه اكمال الاولى. ان تكون

72
00:30:11.900 --> 00:30:41.900
متمة لما وقع من النقص في الصلاة الاولى. فرض ونفل وتفويض واكمال. فصدره بعضهم بقوله في العود للمفروض اقوال. فرض ونفل وتفويض واكمال. في نية العود للمفروض اي اعادة الفرض اقوال فرض ونفل وتفويض واكمال. والمشهور في المذهب التفويض

73
00:30:41.900 --> 00:31:01.900
وقد سئل عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه في اعادة الصلاة لفضل الجماعة قال احدهم انوي الفرض فقال له ابن عمر او ذلك اليك؟ اي اانت من يحدد هل هي الفرض ام لا

74
00:31:01.900 --> 00:31:21.900
وهذا يدل على ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه يميل الى التفويض. ان الانسان ينبغي ان يفوض لله سبحانه وتعالى. لان هذا مشروع انت شرع لك ان تعيد الصلاة. ولكن لم يقال لك اعدها بنية الفرض

75
00:31:21.900 --> 00:31:51.900
لو قال لك اعدها بنيتي النفل ففوض فوض الى الله سبحانه وتعالى. قال فلا يؤم فيها ولذلك لاجل هذا فانه لا يؤم عند المالكية الذين لا يرون جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. المالكية لا يرون صحة صلاة المفترض خلف المتنفي. وبما ان الصلاة الثانية محتمل

76
00:31:51.900 --> 00:32:11.900
بان تكون نافلة فلا ينبغي ان يكون اماما. لانه اذا كان اماما يحتمل ان يكون قد صلى بقوم اما هم وهو متنفل وهم مفترضون. ومعلوم ان المشهورة في المذهبي اه عدم صحة الصلاة المفترض خلف

77
00:32:11.900 --> 00:32:41.900
فهذا معنى قوله فلا يؤم فيها احدا. واذا سهى الامام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسهو ممن خلفه. يعني ان سجود الامام للسهو سجود الامام للسهو يلزم كل من ادرك ركعة مع الامام. اذا ادركت ركعة تامة مع الامام يلزمك ان تسجد مع

78
00:32:41.900 --> 00:33:11.900
ولو فاتك موجب السجود. الامام. نسي آآ السورة من الركعة الاولى او نسيج السورة من الركعة الثانية. وانت لم تدرك مع الامام الا ركعة. فسجد القبلي تسجد معه اذا سجد البعدي ستسجد هذا البعدي ولكن بعد ان تسلم. تواصل في صلاتك ثم تسجد البعدية بعد السلام

79
00:33:11.900 --> 00:33:31.900
اذا لم تدرك مع الامام ركعة فلا تسجد. انت ادركت مع الامام اقل من ركعة. لا تسجد لا يلزمك السجود. لانك لم تدرك فضل الجماعة. وحينئذ لا لا تصلي معه ولكن لا تسجد معه قبلي. اياك

80
00:33:31.900 --> 00:33:51.900
تهتم به فيما بقي من صلاته ولكن لا تسجد معه القبل اذا سجد. ولا تسجد بعديه لانك لم تنسحب عليك المأمومية فانت لست مأموما. لكن اذا ادركت ترى الكاملة فقد انسحبت عليك المأمومية وتسجد سجود الامام حتى ولو فاتك موجب السجود. حتى ولو فاتك

81
00:33:51.900 --> 00:34:11.900
اذا قال فليتبعه من لم يصف معه ممن خلفه. ولا يرفع احد رأسه قبل الامام لا ينبغي لاحد ان يرفع رأسه قبل الامام بل الظاهر ان ذلك لا يجوز. لما ورد من الوعيد فيه فقد جاء في الصحيحين من حديث

82
00:34:11.900 --> 00:34:34.100
ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله الله رأسه رأس حمار فهذا نهي مقترن بالوعيد وهذا مما يدل على التحريم. فلا ينبغي للانسان ان يرفع قبل رفع

83
00:34:34.100 --> 00:34:54.100
اي الامام. ولا ان يفعل فعلا قبل فعل الامام له. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتى فالامام ينبغي للانسان ان يأتم به ولكن المشهور في المذهب ان الذي يفسد الصلاة هو

84
00:34:54.100 --> 00:35:13.850
التقدم عليه في الاحرام او السلام فقط. اذا تقدم عليه في الاحرام كان احرم في الصلاة قبل الامام وصلاته واذا سلم قبل الامام فصلاته باطلة. اما التقدم عليه في بقية الاركان فلا ينبغي

85
00:35:13.900 --> 00:35:33.900
ولكنه لا يبطل الصلاة. اذا سجد قبله فقد اساء ولكن لا تبطل صلاته. لا تبطل صلاته. واذا ركع قبله فقد اساء ولكن لا تبطل صلاته في المذهب. ولكن اذا تقدم عليه في الاحرام او في السلام فهذا مبطل للصلاة

86
00:35:33.900 --> 00:36:03.900
ويفتتح بعده يعني انه يفتتح الصلاة بعد وان تقدم عليه بطلت كما بين ويقوم من اثنتين بعد قيامه. يعني انه ينبغي ايضا ان لا ان لا يقوم من جلوس الوسط الا بعد

87
00:36:03.900 --> 00:36:33.900
استقلال الامام. ويسلم بعد سلامه وهذا واجب. ولو سلم قبله عمدا بطلا وما سوى ذلك فواسع اي غير مبطل للصلاة. وما سوى ذلك آآ اقصد وما سوى ذلك فواسع هو لا يقصد ذلك. يقصد فواسع ان يفعله معه وبعده احسن. اي ما سوى ذلك لا ينبغي ان يتقدم عليه

88
00:36:33.900 --> 00:36:57.550
فيه لكن التقدم فيه لا يبطل ويمكن ان يفعله معه ويعبر الفقهاء وعن ذلك بالمساواة. المسواقة هي ان تتحرك بحركة الامام في نفس الوقت في نفس الوقت الذي يرفع فيه الامام ترفع معه ونفس الوقت الذي ينزل فيه تنزل فيه

89
00:36:57.550 --> 00:37:17.550
وهي جائزة عندهم ولكن الافضل تأخر. الافضل ان تتأخر عن الامام لكن تأخر بحيث آآ يبدأ قبلك اذا شرع قبلك في الركن تبدأ انت بعده مباشرة. هو تأخر دون تراخي. تأخر بدون تراخي. وهذا معنى قوله وبعده احسن

90
00:37:17.550 --> 00:37:37.550
اي اذا تأخر عنه قليلا فلذلك احسن. اذا ركع آآ لا آآ تنحني للركوع حتى تجده وقد شرع في الانحناء. ومع ذلك في المسابقة جائزة. واما التقدم عليه فكما ذكرنا آآ

91
00:37:37.550 --> 00:38:03.550
لا ينبغي وقد يكون حراما لما ورد من الوعيد في الرفع قبله. ولكنه لا يبطل الصلاة الا في الموضعين اللذين ذكرناهما وكل سهو سهاه المأموم فالامام يحمله عنه الا ركعة او سجدة او تكبيرة الاحرام او السلام او اعتقادا نية الفريضة

92
00:38:03.700 --> 00:38:28.700
اذا سهى المأموم فالامام يتحمل عنه ذلك السهو. هذا السهو سهى الامام عن سهر مأموم عن تكبيرتين او ثلاث او عن التسميع او حتى عن قراءة التشهد لم يقرأ التشهد سهوا يحمل الامام ذلك وآآ صلاة المأموم

93
00:38:28.700 --> 00:38:58.700
صحيحة لكنه لا يحمل عنه الفرائض. ومثل لها بالركعة والسجدة وتكبيرة الاحرام حرامي والسلام واعتقاد نية الفريضة هذه كلها واجبات فرائض. فالامام لا لا يحملها عن المأموم الامام لا يحمل عن المأموم الفرائض. فاذا سهر مأموم عن سجدة لا ينفعه كونه مؤتم

94
00:38:58.700 --> 00:39:28.700
واذا سلم الامام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف الا ان يكون في قله فذلك واسع. يعني انه يندب للامام اذا سلم ان ينصرف اي لا يبقى موجها الى جهة القبلة بل ينصرف بوجهه الى الناس. هذا بالنسبة للامام. الامام يشرع له كما كان النبي

95
00:39:28.700 --> 00:39:48.700
صلى الله عليه وسلم يفعل اذا سلم من الصلاة لا يبقى متوجها الى جهة القبلة. بل ينصرف بوجهه الى الناس يتجه اليه وآآ لكن اذا كان يصلي مثل يصلي في بيته بجماعة فلا

96
00:39:48.700 --> 00:40:08.700
بأس بذلك فكأن آآ كأنهم يرون ان هذا مختص بالمساجد. لذلك قال ولينصرف الا ان يكون في محله هي في منزله اذا كان يصلي بجماعة في منزله جاءتك جماعة فصليت بها في منزلك. آآ كأنهم لم يروا

97
00:40:08.700 --> 00:40:28.700
في هذا الموضع آآ ندبية الانصراف ورأوه مطلوبا في المساجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد كما هو معلوم. ولان المحراب ايضا له بعض الاحكام عنده. ويختلف عن المنزل

98
00:40:28.700 --> 00:40:58.700
باب جامع في الصلاة. قال واقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابق الذي يستر ظهور قدميها وهو القميص هو الخمار. من شروط الصلاة العورة وهي مختلفة بالنسبة تختلف من الرجال للنساء كما هو معلوم

99
00:40:58.700 --> 00:41:28.700
فالمرأة في الصلاة عورة كلها الا الوجه والكفين واذا ارادت ان تصلي فانه يجب عليها ان تغطي جميع جسدها ما عدا وجهها وكفيها. كما قال ابن عاشر وما عدا وجهه وكف القراء يجب ستره. كما في العورة

100
00:41:28.700 --> 00:41:58.700
لكن آآ عورتها كما هو معلوم نام هو مخفظ منها ما هو مغلظ والمخفف اذا انكشفت تعيد له في الوقت المعصم مثلا ليدي ونحو ذلك قاعد وشعر الرأس ونحو ذلك. وما هو مغضب فهو مبطل بالصلاة اذا انكشف

101
00:41:58.700 --> 00:42:18.700
والقدر الذي لا تصح صلاة الرجل الا به هو ستر ما بين السرة والركبة. هذه هي عورة الرجل في الصلاة ولكن يستحب له ايضا ان يصلي آآ يكره له ان يصلي وليس على كتفه شيء واذا كان اماما

102
00:42:18.700 --> 00:42:38.700
يستحب له الرداء ايضا عند المالكية. قال هو واقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف الغليظ الذي يستر لا يشف السابغ اي الضاف الطويل. وفسر ذلك بقوله الذي يستر قدميها اي لابد

103
00:42:38.700 --> 00:43:04.700
ان تستر قدميها وهو اي الدرع فسره بانه القميص والقميص هو ما يسرك في العنق مما ما يسلكه الانسان في عنقه مما يستر صدره وظهره. والخمار ماء ثوب تجعله مرأته على رأسها فاذا افاضت عليها قميصا صابغا

104
00:43:05.050 --> 00:43:31.350
آآ الى قدميها ولبست خمارا  قد فعلت ما عليها. وكما قلنا الضابط في ذلك في الحقيقة هو الموضع الذي يجوز ان ينكشف الشفاء او الموضوع الذي لا يجوز ان ينكشف. لان التعبير بهذه القمص هذه اشياء تتغير بحسب اعراف الناس تفصيلات اللباس

105
00:43:31.350 --> 00:43:51.350
تختلف من مكان لمكان ومن وقت آآ لوقت ومسمياتها تختلف. فالضابط في ذلك ان يقال ان المرات يجب ان تستر عليها جميع تستر جميع جسدها في الصلاة الا وجهها وكفيها. لقوله صلى الله عليه وسلم

106
00:43:51.350 --> 00:44:11.350
لا يقبل الله الصلاة حائض الا بخمار. ومعنى صلاة حائض اي من هي في سن الحيض. اي هي بالغة ومعروف ان هذا من المجاز لان الوصف انما يكون حقيقة في

107
00:44:11.350 --> 00:44:31.350
للتلبس والتلبس لا تمكن معه الصلاة والمرأة الحائض لا تصلي ولكن آآ هذا تعبير مجازي الحائض معناه المرأة التي هي في سن الحيض لان سن الحيض هي هي سن البلوغ. فالمرأة قبل قبل البلوغ لا تحيض

108
00:44:31.350 --> 00:44:51.350
ولا يقصد لا يقبل الله صلاة حائض اي صلاة امرأة فيها متلبسة بالحيض؟ نعم صحيح لا يقبلها ولكن لا يقبلها حتى ولو كانت بخمار فانها لا تقبل. اذا صلت الحائط وهي تلبس خمارا فصلاتها باطلة

109
00:44:51.350 --> 00:45:11.350
لان الحيض مناف بالصلاة. مبطل كما هو معلوم. ويجزئ الرجل بالصلاة ثوب واحد قال ولا يغطي اي لا يغطي المصلي انفه او وجهه في الصلاة. لا ينبغي ان يغطي وجهه

110
00:45:11.350 --> 00:45:37.586
ولا انفه في الصلاة. ولا ان يضم ايضا ثيابه يكفت ثيابه او شعره هذا كله مكروه. وكل السهو في الصلاة بزيادة. فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما توقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك