﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع عشر من التعليق على كتاب رسالة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما وكل سهو بنقص فليسجد له قبل

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
سلامي اذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم. كل سهو في الصلاة بزيادة فليزد له سجدتين بعد السلام. يعني ان السجود البعدي انما يكون عن الزيادة. والزيادة يلزم منها البعدي وهو سجدتان بعد السلام. ويلزم من النقص القبلي وهو سجدتان

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
السلام. هذا مذهب السادة المالكية. وقد اختلف العلماء في سجود السهو في وقته فذهب السادة الشافعية الى ان السجود الى ان سجود السهو قبلي جميعا. وذهب الحنفية الى انه بعدي

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
كل وقال الحنابلة ننظر الى المواضع التي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم بها فسجدت نلتزم الصورة الواردة في الحديث فما سجد فيه قبل السلام نسجد فيه قبل السلام

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.900
طب وما سجد فيه بعد السلام نزد فيه بعد السلام. وما لم يثبت فيه شيء من السهو نجعله قبليا والمالكية قالوا انهم تتبعوا الصور الواردة في سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه اذا سجد قبل السلام

7
00:02:20.900 --> 00:02:40.900
امين ما يكون ذلك عن نقصان. واذا سجد بعد السلام فانما يكون ذلك عن زيادة. فجعلوا قبلي للنقص والبعدية للزيادة. ذلك قال وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسدد له سجدتين

8
00:02:40.900 --> 00:03:10.900
بعد السلام. الا ان زيادة المثل مبطلة عند المالكية. فمن زاد في الصبح حتى اوصلها اربعا بطلة وكذا من زاد في الظهر حتى وصلت ثمانية فانها تبطل ايضا كذلك قال يتشهد لهما ويسجد منهما. يعني انه يتشهد اه قبل السجود

9
00:03:10.900 --> 00:03:40.900
كما هو واضح يعني بعد التشهد المطلوب في الصلاة يفعله قبل السجود فاذا سجد فانه ايضا يتشهد بالنسبة للبعد سيتشهد ويسلم ثم يسجد السجدتين ويتشهد يسلم. والقبلي ايضا كذلك فانه يتشهد ويسجد سجدتين ثم يتشهد

10
00:03:40.900 --> 00:04:10.900
سلم. فليزدد له قبل السلام اذا تم تشهده ثم يتشهد اي بعد سجود السهو على المشهور وهو اختيار القاسم. ويسلم وقيل لا يعيد التشهد. اي بل يسجد فقط ويسلم وهو مروي عن مالك واختاره عبدالملك ابن الماجي وهو مذهب الجمهور فانهم لا يسجدون لا

11
00:04:10.900 --> 00:04:40.900
بعد السجود. ومن نقص وزاد سجد قبل السلام اذا اجتمع النقص والزيادة في صلاة غضب النقص. فمن بقي عليه جلوس مثلا وزاد ركعة خامسة في الظهر فانه يسجد القبلية لانه اجتمع له النقص والزيادة ويغلب النقص

12
00:04:40.900 --> 00:05:10.900
وعند اجتماعهما وهذا جنوح الى مذهب الذين يرون ان السجود قبلي كله. والمالكية من اصولهم مراعاة الخلاف وكأنهم هنا غلبوا جانب مراعاة السادة الشافعية على الحنفية. لان الحنفية على العكس من ذلك يرون السجود بعديا

13
00:05:10.900 --> 00:05:42.500
كلها والسنن المؤكدة التي يسجد لنقصها هي التي جمعها بعضهم في قوله الشيناني كذا جيماني تاء عد السنن الثماني. المراد بالسنين السر والسورة والمراد التشهد الاول هو التشهد الثاني والمراد بالجيمين الجهر في محله وجلوس التشهد

14
00:05:42.500 --> 00:06:08.450
والمراد بالتائين التكبير والتحميد. فهذه السنن من نقص واحدة منها فانه يسجد قبل السلام الا نقص السر فانه يعتبر زيادة. من نقص السر معناه انه جهارا فالجهر وان كان فيه نقص للسر الا انه معتبر من الزيادة. فمن جهر في صلاة الظهر

15
00:06:08.500 --> 00:06:29.550
يسجد البعدي لا القبلية. قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف لنقص سنة من الثماني سهوا سوى الاسراء بالقرآن عن شكنا وعن ظننا وايقان سنة القبلي سجدتان قبل السلام بعدما تشهدا ويتشهد اذا ما سجدا

16
00:06:30.350 --> 00:06:54.600
ومن نقص وزاد سجد قبل السلام اذا فالسادة المالكية يرون ان القبلي يكون عن النقص نقص السنن خاصة لان نقص الفرائض لا يجبر بالسجود وان البعدي يكون عن الزيادة سواء كانت زيادة سنننا او زيادة فرائض

17
00:06:55.100 --> 00:07:17.300
فمن زاد ركعة فانه يسجد بعد السلام وقدمنا مذاهب العلماء في ذلك و كما قلنا فان المالكية رأوا انه بتتبع الصور الواردة في سجود النبي صلى الله عليه وسلم. روى انه اذا استجد بعد السلام فانما يكون ذلك عن زيادة واذا سجد قبله

18
00:07:17.800 --> 00:07:35.800
بينما يكون ذلك عن نقص وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سها في صلاة العصر فسلم من اثنتين المقام الى الى خشبة معروضة في المسجد فوضع عليها يده وخرج السرعان من الناس يقولون كثرت الصلاة

19
00:07:35.850 --> 00:07:54.900
وفي القوم ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فهاب ان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم  في القوم رجل في يديه الطول وهو الخرباق ابن عمرو السلمي رضي الله تعالى عنه فقال اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله

20
00:07:55.400 --> 00:08:17.650
فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يقع اي لم اقصر وآآ لم تقصر الصلاة ولم انسى اراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما هو في ظنه آآ والا فانه لا يقصد ما هو واقع في نفس آآ

21
00:08:17.650 --> 00:08:37.650
اه الامر يقصد في ظنه هو صلى الله عليه وسلم لانه كان يظن انه صلى اربع ركعات. ثم سأل الصحابة فقال اصدقتم اليدين؟ قالوا نعم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين الباقيتين

22
00:08:37.650 --> 00:09:01.250
ثم سجد سجدتين بعد السلام. فهذا سجود بعدي سجود بعدي عن زيادة. لانه زاد سلاما وكلاما وثبت انه قام من ركعتين ولم يجلس ثم سجد قبل السلام. وهذا سجود قبلي عن نقص

23
00:09:01.250 --> 00:09:21.850
قام من ركعتين ولم يجلس جلوس الوسط ثم سجد قبل السلام. وثبت ايضا انه صلى خمسا وسجد بعد السلام  صلى خمسا سهوا وسجد بعد السلام. ومن نسي ان يسجد بعد السلام فليسجد

24
00:09:21.850 --> 00:09:51.850
حتى ذكره وان طال ذلك يعني ان البعدية لا يضره طول الوقت ولا التلبس مناف للصلاة. فمن ذكر عادية فانه يسجده متى ذكر. سواء في يومه او بعد ذلك ولو بشهر. وقال ابن عاشر

25
00:09:51.850 --> 00:10:09.750
استدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي. ولو من بعد عام. وهذا معناه انه لا لا يضره التلبس بالمنافي ولا طول الوقت عنده ومن نسي ان يسجد بعد الصلاة فليسجد متى ما ذكره

26
00:10:09.950 --> 00:10:35.700
وان طال ذلك وان كان قبل السلام سجد ان كان قريبا وان بعد ابتدأ صلاته اذا كان السجود الذي ترتب عليه هو قبل يوم. فانه ان تذكره بقرب السلام ودون ان يحصل مناف للصلاة

27
00:10:35.700 --> 00:10:55.700
فانه يستدركه يمكن ان يسجده بعد السلام كمن سلم وبعد سلامه تذكر انه لم يجلس جلوس وسط فانه يسجد ذلك القبر الذي سهى عن سجوده قبل السلام يسجده بعد السلام. ولا شك

28
00:10:55.700 --> 00:11:20.000
عليهما لم يطل الوقت جدا او يحصل مناف للصلاة كانتقاض الوضوء واستدبار القبلة ونحو ذلك. فان حصل طول او مناف للصلاة ابتدأ صلاته من جديد. فانه يعتبر ان تلك صلاتك قد بطلت ويبتدأ صلاته من جديد

29
00:11:20.400 --> 00:11:46.250
الا ان يكون ذلك القبلية من نقص شيء خفيف كالصورة مع ام القرآن وهذا انما يتصور اذا كان قد اتى بقيامها ثم بقيت عليه السورة فقط فانه يمكن ان يكون حينئذ سجوده آآ ليس مؤكدا واما

30
00:11:46.250 --> 00:12:15.900
اذا ترك قراءتها اصلا فهذا لابد فيه من القبلي واذا لم يستدركه بطلت صلاته قال او تكبيرتين او التشهدين كذلك ايضا قوله غير مسلم  بل لعله يقصد التشهد الواحد اذا اتى بجلوسه وبقي عليه لفظه

31
00:12:16.050 --> 00:12:46.950
فانه يكون خفيفا حينئذ. واما التشهد الواحد اذا تركه وترك جلوسه فانه حين يكون جلوسه مؤكدا وتبطل صلاته بعدم تدارك ذلك وكذا التشهدان ايضا قال وشبه ذلك فلا شيء عليه ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة ولا لترك

32
00:12:46.950 --> 00:13:16.750
في الصلاة كلها سجود السهو بالنسبة للنقص انما يجبر بتجبر به السنن. واما الفرائض فلا تجبر بالسجود فمن بقيت عليه سجدة فان امكن تداركها تداركها وان لم يمكن التدارك اتى بركعة مكان تلك الركعة التي بقيت منها سجدة. وان سلم وفارق

33
00:13:16.750 --> 00:13:42.200
المكانة او حصل طول  بطلت صلاته فالسجود القبلي لا يجبر به الواجب. انما تجبر به السنن فقط ولا لترك القراءة في الصلاة كلها. يعني ان من ترك القراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة

34
00:13:42.200 --> 00:14:02.500
فان هذا ايضا لا يجبر بسجود السهو. وكذا اذا ترك القراءة في ركعتين منها  لان الفاتحة مختلف فيها في المذهب هل هي واجبة في كل ركعة او في جل الركعات

35
00:14:02.800 --> 00:14:27.800
اذا قلنا واجبة في كل ركعة فانها لا يمكن ان تجبر بالسجود ابدا. وحينئذ تبطل الركعة التي فاتت منها ان لم يمكن تداركها ويأتي بركعة مكانها. وان سلم وفارق مكانه او طال الوقت او تلبس بمناف بطلت صلاته حينئذ

36
00:14:28.300 --> 00:14:57.850
واذا قلنا انها واجبة في الجلد. فمعنى ذلك ان النصف لا اكثر اذا سقطت منه الفاتحة بطلت الصلاة ايضا كذلك. فاذا ترك ركعتين اذا ترك الفاتحة من ركعتين بطلت وكذا اذا ترك واحدة في الصبح لان الواحدة في الصبح نصف

37
00:14:57.850 --> 00:15:17.850
وهذا خلاف مشهور داخل المذهب. قال خليل رحمه الله تعالى وهل تجب الفاتحة في كل ركعة او الجل خلاف. ومن ترك اية منها سجد. قال وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح

38
00:15:17.850 --> 00:15:37.500
لان تارك الفاتحة في ركعة من الصبح تركها في نصف الصلاة. وهي قطعا تجب في جل الصلاة مختلفين ما هو هل تجب في كلها ام لا؟ اما كونها تجب في الجلد فهذا متفق عليه

39
00:15:37.600 --> 00:16:06.100
وآآ اختلفوا هل تجب في كل ركعة او في الجل واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها. فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل سلام وقيل يلغيها ويأتي بركعتين. وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا

40
00:16:06.650 --> 00:16:32.750
وهذا احسن ذلك ان شاء الله تعالى اذا سهى بترك الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة من غير اه في ركعة من غير صلاة الصبح ذكرنا انه اذا ترك الفاتحة في ركعة من ركعات الصبح فقد بطلت

41
00:16:33.150 --> 00:16:48.750
لان الفاتحة حتى في لان الركعة في الصبح نصف وفي غيرها اقل من النصف والاقل من النصف هو محل الخلاف. فالركعة في الظهر اقل من النصف والركعة في المغرب اقل من النصف

42
00:16:48.850 --> 00:17:02.450
وهذا هو محل الخلاف ما كان اقل من النصف هو محل الخلاف وهل تجب الفاتحة في كل ركعة او الجلد خلاف فذكر اقوالا في ذلك فقيل يجزئ فيه سجود السهو

43
00:17:02.650 --> 00:17:20.150
قيل انه جزءه سجود السهو مثلا اذا بقيت عليه الفاتحة في ركعة من ركعات ظهر سجدة قبل السلام وقيل يلغيها ومعنى ذلك ان الفاتحة واجبة في كل ركعة وتلك الركعة التي سقطت منها الفاتحة باطلة

44
00:17:20.300 --> 00:17:42.200
وعليه ان يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة مكانها وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ولكن يعيد الصلاة استحبابا احتياطا وهذا القول هو الذي اختاره المؤلف هنا رأى انه يسجد قبل السلام

45
00:17:42.950 --> 00:18:07.850
وان ذلك يجزئ عنه ولكن رأى له من الاحتياط والورع ان يعيد تلك الصلاة اعادة مستحبة وغير واجبة وعلق على هذا بقوله وهذا احسن ذلك ان شاء الله ومن سها عن تكبيرة او عن سمع الله لمن حمده مرة

46
00:18:07.900 --> 00:18:30.900
او القنوت فلا سجود عليه السجود اما ان يكون عن نقص او عن زيادة فالزيادة لا فرق فيها بين الفرائض والسنن فمن زاد شيئا من ذلك سجد والنقصان تختلف فيه هذه الامور

47
00:18:32.100 --> 00:19:03.700
لان اعمال الصلاة التي تطلب من المكلف اما ان تكون واجبة او سننا او مستحبة فالواجبات لا تجبر بالسجود كما تقدم والمستحبات لا يطلب السجود لها وكذا السنن الخفيفة والسنن المؤكدة التي ذكرناها من قبل والتي جمعت في قوله سنان الشينان كذا جيمانتان عد السنن الثماني هي التي يسجد لها القبلية

48
00:19:03.700 --> 00:19:32.550
لترك واحد منها وكذا من ترك سنة خفيفة وزاد فانه السنن الخفيفة مثلا السجود على اليد في السجود الافضاء الى باليد الى الارض في في السجود سنة خفيفة. فمن تركها

49
00:19:32.550 --> 00:19:59.300
اه لا يسجد لها ولكن اذا اجتمع هذا النقص الخفيف مع زيادة كزيادة ركعة فانه يسجد قبل السلام. اذا فالفرائض لا يسجد لها. والمندوبات لا يسجد لها وكذا السنن الخفيفة. فمثال المندوبات مثلا قنوت في الصبح. من ترك القنوت في الصبح لا يسجد. لان القنوت مندوب فقط

50
00:19:59.300 --> 00:20:25.500
قال ومسها عن تكبيرة اي واحدة او ان سمع الله لمن حمده مرة واحدة او عن قنوطي فلا سجود عليه. ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر انه بقي عليه شيء منها فليرجع ان كان بقرب ذلك

51
00:20:26.100 --> 00:20:45.200
ويكبر تكبيرة الاحرام تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه من انصرف من الصلاة اذ سلم ثم ذكر انه بقي عليه شيء منها. سلم وبعد السلام ذكر انه صلى ثلاثا في الظهر مثلا

52
00:20:45.550 --> 00:21:08.450
فليرجع فعليه ان يرجع ان كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة الاحرام يكبر تكبيرتان يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه من الصلاة وهذا كالصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين فانه لما سلم من ركعتين

53
00:21:08.500 --> 00:21:27.350
وقد بقي له ركعتان من صلاة من صلوات العشري كبر وصلى ركعتين فتدارك ما بقي له بعد السلام ثم سلم وسجد بعد السلام فكذلك من سلم من الظهر من سلم في الظهر من ثلاث

54
00:21:27.700 --> 00:21:48.200
فانه اذا كان بالقرب بعد السلام بحيث لم يحصل طول ولا مانع يمنع التدارك فانه يكبر ويأتي بما بقي من صلاته ويسجد بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين

55
00:21:48.950 --> 00:22:11.250
اما اذا طال الوقت او حصل مانع مناف للصلاة كالحدث او نحو ذلك فانه تبطل صلاته. قال فليرجع ان كان بقرب ذلك. فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه

56
00:22:11.250 --> 00:22:42.550
وان تباعد ذلك او خرج من المسجد ابتدأ صلاته. يعني تباعد ذلك اطال الوقت والطول والقصار والتوسط هذه الامور لا تضبط الا بالعرف. ليس لها حد هنا احيانا في بعض المواضيع يحدونها كمثلا في

57
00:22:42.550 --> 00:22:58.950
تأتي في الوضوء يحدونه بجفاعة عضو معتدل في وقت معتدل في مكان معتدل ونحو ذلك. لكن هنا لم يحد الطول الذي امنعوا التدارك وهو عرفي مما يجتهد فيه الانسان بحسب ما يراه

58
00:22:59.500 --> 00:23:19.850
الطول والقصر والتوسط بما سوى الاعراف لا تنضبط. هذا هو الغالب وان تباعد ذلك او خرج من المسجد ابتدأ صلاته يعني انه اذا حصل طوله ابتدأ صلاته من جديد وكذا اذا كان قد خرج من المسجد

59
00:23:19.950 --> 00:23:57.650
تدعى صلاته من جديد وكذلك من نسي السلام  اي اذا تذكر الانسان السلام بالقرب فانه يسلم وآآ ان كان قد فارق مكانه يسيرة فانه يحرم ويتشهد ويسلم. ان تذكر السلام بعد المقعد احرم تشهد سلم لهما اسجدي

60
00:23:58.250 --> 00:24:18.550
ومن لم يدر ما صلى ثلاث ركعات ام اربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه ايوا تابع رابعة وسجد بعد سلامه اذا كان الانسان لا يدري كم صلى ثلاث ركعات او اربع ركعات

61
00:24:20.250 --> 00:24:49.150
بناه على اليقين ان يبني على ما ما هو متيقن منها  اذا كان الانسان لا يدري كم صلى ثلاث ركعات ام اربعا فانه يبني على اليقين وصلى ما شك فيه يعني هو شك هل هو صلى ثلاثا او اربعا فانه يصلي

62
00:24:49.350 --> 00:25:13.600
قد تيقن من الثلاث فيزيد الرابعة ويصلي ما شك فيه ويتاب رابعة ويسجد بعد السلام سجودا بعدي  ومن تكلم ساعيا سجد بعد السلام. من تكلم ساهيا من امام امن او مأموم

63
00:25:13.700 --> 00:25:48.950
سجد بعد السلام اه من تكلم بعد السلام اقصد من تكلم ساهيا من امام او منفرد فانه يسجد بعد السلام واما المأموم فانه يحمل عنه الامام سهوه من تكلم ساهجا من امام او منفرد سجد بعد السلام. واما المأموم فانه يحمل عنه الامام سهوه

64
00:25:48.950 --> 00:26:09.400
ومن لم يدري اسلم ام لم يسلم سلم ولا سجود عليه اذا لم يدري الانسان هل سلم او لم يسلم فانه يسلم ولا يلزمه السجود لانه ان كان سلم فقد تمت صلاته. وسلامه الثاني بعد بعد الصلاة

65
00:26:10.250 --> 00:26:34.350
فلا علاقة له بالصلاة فلا يلزمه منه سجود وان كان لم يسلم فهذا هو سلامه ومن استنكحه الشك وفي السهو فليلهو عنه. من استنكحه الشك في السهو وهو الموسوس. اذا كان الانسان

66
00:26:34.350 --> 00:27:06.050
موسوسا  يشك دائما في صلاته. فاذا صلى الظهر دائما حين يكمل صلاة يوسوس له بانه ما زالت له ركعة مثلا. فمثل هذا على الانسان ان يحاول ان يلهو عنه  ولا اصلاح عليه. ولكن عليه ان يسجد بعد السلام. ترغيما للشيطان

67
00:27:06.050 --> 00:27:36.050
وهو الذي يكثر منه ذلك يشك كثيرا ان يكون السها زاد او نقص الانسان الذي هو موسوس اذا شك في شيء تركه ولا يأتي به. ويسجد بعد السلامي ترغيمة للشيطان. بخلاف مستنكح السهو. اي الذي يكثر منه السهو

68
00:27:36.050 --> 00:28:06.050
انه يصلح ما سهى عنه. ولا يسجد. فالناس في السهو على ثلاثة اقسام. بل هو سليم الخاطر من الوسوسة ومن استنكاح السهو. فهذا اذا شك في شيء بناه على اليقين وسجد بعد السلام بنى على اليقين

69
00:28:06.050 --> 00:28:26.050
اتى بما شك فيه وسجد بعد السلام. كما هو السالم الخاطر من الوسوسة ومن كثرة السهو وشك هل صلى ثلاثا في العصر في ظهر او اربعة او العصر؟ فانه يكمل يبني على اليقين ويصلي الركعة

70
00:28:26.050 --> 00:28:49.000
وتشكك فيها ويسجد بعد السلام القسم الثاني من كان موسوسا يستنكح الشك كثيرا في شك في كل صلاة فهذا مريض والوسواس مرض يبتلى به بعض الناس. وعلى الانسان ان يلهو عنه وان يرفضه. وان شك

71
00:28:49.000 --> 00:29:05.750
فدواؤه ان لا يطاوع الشيطان في تلك الوسوسة وان يترك ما شك فيه اذا شكت الصلاة ثلاثا او اربعا لا يأتي بالرابعة ولكن مع ذلك قالوا لو فعلها لا تبطل صلاته

72
00:29:05.950 --> 00:29:25.950
ويسجد بعد السلام ترغيما للشيطان. القسم الثالث هو مستنكح السهو اي من يصفو دائما في صلاته ليس موسوسا ولكنه كثير السهو. فيسهو في كل صلاة. فهذا يصلح ما شك فيه ولا يسجد

73
00:29:25.950 --> 00:29:45.950
استنكح الشك له البعدين دبئ شك له في ترك فرض وقال علامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكثاف مستنكح الشك لو غلب عدين دبئ شكلوا في ترك فرض ويجب اهمال

74
00:29:45.950 --> 00:30:15.950
لكل ما فيهم ترى ولكن ان فعله لا ضرر. بضد من نكحه سهون فما يسجد وليرم ما تردم قال وهو الذي يكثر منه ذلك. يكثر ذلك هو يشك كثيرا ان يكون السهى زاد او نقص. ولا يوقن هل يزدد بعد السلام؟ هذا كأنه تكرار لما تقدم

75
00:30:15.950 --> 00:30:45.950
ذكر من قبل انه يسجد قبل السلام وقال انه يكثر منه الشك وكثرة الشك تقتضي انه لا يوقن واذا ايقن بالسهو اصلح صلاته كمن نسي ركعة وتذكرها في جلسة سلام ثم يسجد بعد ذلك بعد اصلاح صلاته. فان كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا اصلح صلاته ولم ينصت

76
00:30:46.200 --> 00:31:08.750
هذا هو الذي ينكح السهو. فتبين ان القسمة ثلاثية بالنسبة لمن يشكها البقية له شيء من الصلاة ان كان سالما الخاطر من الوسوسة وكثرة السهو اصلح وسجد. وان كان كثير السهو اصلح ولم يسجد

77
00:31:08.850 --> 00:31:35.000
وان كان موسوسا سجد ولم يصلح ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الارض بيديه وركبتيه من قام اي تزحزح للقيام اراد ان يعقوب ولابد من تقدير التزحزح لانه لان القيام انما يحصل بالانتصاب قائما

78
00:31:35.050 --> 00:31:51.500
وذلك ينافي بقاء اليد او الركبة في الارض وهو سيقول رجع ما لم يفارق الارض بيديه وركبته بمعنى ان من تزحزح للقيام هم بالقيام فاما ان يكون قد فارق الارض بيديه وركبته فلا يرجع

79
00:31:52.850 --> 00:32:11.000
وان كان بقية في الارض يده او ركبته فانه يرجع ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الارض بيديه وركبتيه فان فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام وهذا من مواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:32:11.950 --> 00:32:26.400
ومن ذكر صلاة صلاها متى ذكرها اذا ذكر الانسان صلاة صلاة فريضة يصليها في اي وقت من ليل او نهار وحتى لو كان في الاوقات التي ينهى عن التنفل فيها فان الفريضة

81
00:32:26.400 --> 00:32:42.950
هي فيها فمن تذكر فائتة في وقت طلوع الشمس صلاها وقت طلوع الشمس ومن تذكرها وقت غروب الشمس صلاها وقت غروب الشمس. لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها

82
00:32:42.950 --> 00:32:59.200
متى ذكرها؟ على نحو ما فاتته اي يقضيها على الهيئة التي فاتت عليها يعني انها اذا فاتت سفرية قضاها سفرية. واذا فاتت حضرية صلاها حضاريا فهذه الصلاة التي نسيها الانسان اذا كان الانسان مثلا

83
00:32:59.300 --> 00:33:19.150
سافر امس سفرا تكسر الصلاة ليجليه فنسي صلاة العصر وتذكرها اليوم بعد ان عاد الى مكانه فانه يقضيها ركعتين فقط لانها فاتت سفرية فيقضيها على الهيئة التي فاتت عليها. ثم اعاد ندبا

84
00:33:19.150 --> 00:33:35.850
ما كان في وقته يعني يعيد ندبا الصلاة التي هو في وقتها. فمثلا من تذكر بعد صلاة ظهري انه بقيت عليه عصر امس صلاها واعاد صلاة الظهر التي هو ما زال في وقتها

85
00:33:37.250 --> 00:33:55.900
مما صلى؟ وكمن ذكر مغرب امس بعد ان صلى الصبح فانه يعيد الصبح قبل طلوع الشمس ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل او نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها

86
00:33:55.900 --> 00:34:16.750
وكيف ما تيسر له  اذا كان الانسان عليه فوائت فانه يصليها متى ما تذكرها في اي وقت من ليل او نهار وحتى عند طلوع الشمس وغروبها خلاف عند ابي حنيفة فانه قال لا يصلى عند الطلوع الا صبح نفس اليوم

87
00:34:17.100 --> 00:34:36.850
ولا عند الغروب الا عصر نفس اليوم  ودليل الجمهور عموم قوله صلى الله عليه وسلم متى ما ذكرها  قوله فليصليها متى ما ذكرها. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها

88
00:34:36.900 --> 00:34:54.950
متى ما ذكره. وهذا يقتضي العموم في الاحوال كما هو معلوم. وان كانت الصلاة يسيرة اي اقل من صلاة يوم وليلة اي اقل من خمس من خمس وهو ما يسمونه بيسير الفوائت

89
00:34:55.100 --> 00:35:20.450
ومختلف فيه هل هو اربع او خمس كما قال خليل رحمه الله تعالى وان كانت السيرة اقل من صلاة يوم بدأ بهن قبل صلاته. قبل الصلاة الحاضرة. اذا اراد ان يصلي الظهر فتذكر اربع صلوات يبدأ بصلوات

90
00:35:20.450 --> 00:35:40.450
التي هي سير الفويت لان الترتيب واجب مع يسير كما قال خليل رحمه الله تعالى وجب قضاء فائتة مطلقا ومع ذكر ترتيب حاضرة شرطا والفوائت في انفسها ويسيرها مع حاضره. فيصير الفوايتي ترتيبه مع الحاضرة واجب في المذهب

91
00:35:40.450 --> 00:35:59.050
وقال وهل اربعون او خمسون خلاف؟ اي ان مختلف فيه هل هو اربع او خمس؟ وان فات وقت ما هو في وقته معناه انه يقدم يسير الفوايت ولو ادى ذلك الى خروج

92
00:35:59.150 --> 00:36:22.350
وقت الحاضر  فمثلا من تذكر اربع صلوات قبيل الغروب ولو صلى الصلوات الاربع لخرج عليه وقت العصر قبل ان يصلي جهة فانه يقدم الفوائت لان العصر وان كانت في وقتها فالفوائت ايضا في وقتها لان وقت الفائتة هو وقت تذكرها

93
00:36:22.750 --> 00:36:45.150
فهي في وقتها ايضا كذلك وتزيد على الحاضرة بان في تقديمها ترتيبا بخلاف الحاضرة  قالوا ان فات وقت ما هو فيه ما هو في وقته. وان كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته

94
00:36:45.700 --> 00:37:05.200
اه بدأ بدأ بما يخاف فوات وقته او بما يخاف فوات وقته يعني اذا كانت الفوائت كثيرة كما تذكر عشر صلوات واذا صلاها خرج عليه وقت الصلاة التي هو فيها

95
00:37:05.700 --> 00:37:31.000
فانه يقدم الحاضرة على كثير الهواة وكثير الفوائد آآ ست فما زاد عليها اتفاقا خمسة مختلفون فيها واما الاربعة فهي آآ قليل هي من يسير الفوائت اتفاقا  ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه

96
00:37:31.250 --> 00:37:46.250
اذا تذكر صلاة واحدة في الصلاة التي هو فيها في في في صلاة اخرى كما نصلي الظهر ثم تذكر انه لم يصلي الصبح فظهره باطلة لانه يصير الفوائد يجب ترتيبه مع الحاضرة كما تقرر

97
00:37:48.500 --> 00:38:12.400
ومن ضحك في صلاته اعادها ولم يعيد الوضوء الضحك في الصلاة تعاد لاجله الصلاة تعاد لاجله آآ الصلاة لانه من مبطلات الصلاة ولكنه ليس من واقض الوضوء فالوضوء صحيح وهذا مذهب جماهير اهل العلم وخالف الحنفية في ذلك فقالوا من قهقه

98
00:38:13.250 --> 00:38:33.600
في الصلاة انتقض وضوءه وتمسكوا فيه بحديث ضعيف واراد ان قوما ضحكوا في الصلاة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيدوا الصلاة والوضوء معا وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة

99
00:38:33.700 --> 00:38:54.300
والغريب ايضا ان الحنفية هم اهل القياس والرأي وهذا الذي ذهبوا اليه هنا مخالف للقياس لانه لا فرق بين الضحك خارج الصلاة والضحك في الصلاة نواقض الوضوء لا يفرق فيها بينما حصل منها في الصلاة وما حصل خارج الصلاة

100
00:38:54.650 --> 00:39:10.850
فاللمس في الصلاة واللمس خارج الصلاة لا فرق بينهما والريح في الصلاة والريح خارج الصلاة لا فرق بينهما. كل ذلك ينقض الوضوء وقد انعقد الاجماع على ان الضحك خارج الصلاة لا لا ينقض الوضوء

101
00:39:11.450 --> 00:39:33.400
والقياس الجلي يقتضي انه لا فرق بين الضحك خارج الصلاة وبين الضحك بالصلاة قال محمد ولد رحمه الله تعالى في الكثافة وللامام الحنفي النقد حصل انقاء او فصد او قه مصد. اي اذا قهقه المصلي فانه تبطل ينتقض وضوءه

102
00:39:33.700 --> 00:39:54.800
قال وان كان مع امام تمادى يعني ان من ضحك في الصلاة وهو مع امام تجد انه يسجن اي يجب عليه ان يتمادى في الصلاة وصلاته باطلة وهذا من المواضع التي يسجن فيها المأموم

103
00:39:55.050 --> 00:40:16.450
اي يلزم بالتمادي في الصلاة وتسمى مساجن المامو ومنها ما يكون فيه مسجونا عن البطلان كهذه الصورة ومنها ما يكون فيه مسجونا على يجب عليه التمادي وصلاته صحيحة. وذلك كمن تذكر الوتر

104
00:40:16.500 --> 00:40:36.500
في صلاة الصبح وهو مأموم مثلا. فهو مسجون ولكن صلاته صحيحة. ومعنى سجنه انه لو لم يكن مأموما لجاز له ان يقطع ليصلي الوتر. ولكن ما دام مأموما فهو مسجون لا يجوز له ان يقطع. الا

105
00:40:36.500 --> 00:40:56.500
ان صلاته صحيحة. وهذا من المسائل التي تسمى بمساجد المأموم كما هو معروف. يسجن المأموم ان يكبر الحنو والاحرام لم يدكر وذكر نزر من الفوائت او وترا او ضحك عن غلبة كذا اذا كبر للسجود وهو عن الاحرام في

106
00:40:56.500 --> 00:41:14.750
حمودي وقوله اعاد يعني انه مسجون على البطلان لانه ضحك خلف الامام فهو مسجون وصلاته باطلة ولا شيء عليه في التبسم اذا تبسم فان التبسم لا يبطل صلاته. والنفخ في الصلاة كالكلام

107
00:41:15.050 --> 00:41:33.661
يعني انه ما كان منه عمدا فانه يكون مبطلا للصلاة. والعامد لذلك مفسد مفسد بدون صلاته اي مبطل لصلاته. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك